الكافي لابن قدامة المقدسي | شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 318- كتاب الضمان 4
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ويصح ضمان عهدة المبيع عن كل واحد منهما لصاحبه
0:24وهو ان يضمن الثمن الواجب بالبيع قبل تسليمه وان ظهر في او ان ظهر او ان ظهر فيه عيب او استحق او وجد ذلك في البيع لان ذلك لازم فانه انما يتعلق بالضامن حكم لعيب او غصب ونحوهما
0:55وهذا كان موجودا حال الضمان صحة ضمانه كالدين قول المؤلف رحمه الله تعالى فيما يصح ظمانه لانه تقدم لنا ان هناك اشياء ستأتي ان شاء الله لا يصح الضمان فيها
1:18كضمان الامانات لا يصح لانها غير مضمونة على من هي بيده الا في حالة تعدي او التفريط كما سيأتي ان شاء الله يقول ويصح ضمان عهدة المبيع عن كل واحد منهما لصاحبه
1:43عهدة المبيع وفي نسخة عهدة البيع يصح ضمان عهدة الصفقة تصح الضمان للمشتري ويصح الظمان للبايع فلو طلب المشتري من البائع وامنا ولو طلب الباء المشتري ولو طلب البائع من المشتري ظمانا لاصح
2:18وكيف هذا وهو ان يضمن الثمن الواجب بالبيع قبل تسليمه الرجل معه سلعة يبيعها فباعها على شخص فقال انقد الثمن قال ما معي الان لكن تحضره لك بعد صلاة العشاء
2:47قال من يضمن هذا؟ اخشى انك تأخذ السلعة وتسافر فاذا طرقت الباب عليك بعد العشاء قالوا سافر اريد ضامن فجاء اخر وقال انا ومن انه يسلم القيمة بعد صلاة العشاء
3:12فان لم يسلمها فانا ادفعها لك هذا ضامن لمن للبايع ضامن للبايع يعني لصالح البايع من؟ المشتري ويجوز العكس الرجل قال عندي سلعة سيارة قطيفة اي شيء وصفها بصفة والثاني يعرفها قد رآها عنده
3:52فباعها عليه فدفع المشتري للبايع الثمن سلمني السلعة قال السلعة في المكان الفلاني تحظر الليلة ان شاء الله واسلمك اياه طلب المشتري من البائع ضامن تسليم العين ولا هو صور كثيرة
4:23يقول مثلا يجد السلعة في السوق فيشتريها وقل يا اخي انا ما اعرفك واخشى ان هذه السلعة مسروقة اريد منك ضامن ان جاءني صاحب هذه السلعة وقال هذه سلعتي سرقت من يدي
4:45انا اريد ظامن وطلب المشتري من البائع ضامن ان تبين ان العين مستحقة المشتري اشترى بعين بدراهم او دنانير وقبضها البائع وسلم البائع العين السلعة المبيعة وقال البائع للمشتري انا اخشى ان هذه الدراهم التي اعطيتني معيبة
5:20او مغشوشة او مزورة فانا اريد منك ضامن ان تبين ان هذا الثمن مغشوش فاذا تبدله بشيء صحيح وجاء اخر وقال انا ضامن في هذه الصور وهي صور متعددة يضمن
5:44المشتري يعني يحتاج اللي يحتاج للضمان المشتري او الذي يحتاج للظمان البايع واحيانا كل واحد منهما يطلب ظامن يقول المشتري اخشى ان هذه السلعة مسروقة اريد ظامن ويقول البائع انا اخشى ان هذه الدراهم التي اعطيتني مغشوشة او مزورة او كذا
6:16ويصح الظمان لصالح المشتري على البائع ولصالح البائع على المشتري. وهذا معنى قول المؤلف ويصح ضمان عهدة المبيع. وفي نسخة عهدة البيع يعني يصلح للبيع والمشتري ولعلها اقرب والله اعلم
6:41انا يقول في الحاشية وفي في الاصل البيع ويصح عهدة البيع يعني للبايع وللمشتري عن كل واحد منهما لصاحبه صالح الاخر وهو ان يضمن الثمن الواجب بالبيع قبل تسليمه. يقول مثلا انا بعت عليك وسلمتك السيارة. او سلمتك البقرة
7:09او سلمتك البعير لكن اخشى ما تسلمني الثمن من يضمن ان تسلمني الثمن اليوم او غدا او بعد غد هذا يحتاج الى ضامن او ان ظهر فيه عيب يعني المبيع
7:27يقول انا اشتريت منك السيارة هذي وخذ هذي قيمتها عشرة الاف لكن اخشى ان فيها عيب مستور ما يتبين لي الا غدا او بعد غد فيقول اخر انا ظامن. ان تبين في في سيارة عيب
7:42نعيد لك قيمتك وكل واحد منهما يحتاج او ان ظهر فيه عيب او استحق يقول اخشى ان هذه السيارة انت اخذها من واحد باجرة وتبيعها علي. صاحبها وياخذها مني واخشى ان هذه السيارة مستحقة لغيرك
8:06واخشى ان صاحب السيارة يقول هذه باسم فلان. قال هذا ابي او اخي. قال اخشى انه ما اذن لك بالبيع او استحق او وجد ذلك في البيع في المبيع كذلك وجد العيب في المبيع او وجد انه مستحق او نحو ذلك. غرمه الظامن. لان الظامن
8:34يظمن القيمة او يظمن مثل المبيع. لان ذلك لازم فانه انما يتعلق بالظامن حكم لعيب او غصب ونحوهما. يعني يقول اخشى انها السيارات هذي فيها عيب ما تبين الان ثم اذا التفت ابحث عنك قالوا سافر انا اريد ظامن صاحب المعرظ يظمن على انه
9:04وان كان في السيارة عيب فانا اردها عليه واخذ دراهمي منه. انما يتعلق بالظامن حكم لعيب او غصب ونحوهما اخشى ان هذه مغصوبة مثلا فاريد ضامن وهذا كان موجودا حال الظمان يعني هو يظمن شي معروف متفق عليه ما هو بمجهول
9:29وصح ضمانه كالدين. مثل الدين الذي على شخص ما يمسك بتلابيبه كما تقدم ويقول سلم قال ما عندي قال لا اطلقك حتى تسلم. فجاء اخر وقال اطلقه يطلب الرزق من الله وانا اضمن الثمن. اضمن الدين الذي لك عليه
9:54وصح ضمانه كالدين وان استحق وان استحق الرجوع لامر حادث قتل في المبيع قبل قبضه او اخذه بشفعة فلا شيء عليه اكره وان استحق الرجوع لامر حادث قتل في المبيع قبل قبضه او اخذه بشفعة
10:20فلا شيء على الضامن الضامن عليه اذا كان هناك تقصير من البائع او من المشتري من المضمون اما اذا كان هذا الاخذ او هذا التلف بقضاء الله وقدره مما يظمن
10:43او اخذ بحق شرعي كالشفعة مما يضمن انه قد يقال ضمان البيع قد يؤخذ بالشفعة ما تقولون؟ نقول نقول الظمان صحيح لكن هو ما يظمن شيء محكوم به شرعا ما يضمن خلافة
11:06مثلا الشخص يبي باع زاره المملوكة له ولاخر دار مشتركة واحد ساكن فوق وواحد ساكن تحت وهما يملكانها احدهم مصيبة باعه بمئة الف قال المشتري البايع خذ الثمن لكن اريد ضامن
11:50اخشى ان البيت هذا ما هو بلك او مغصوب او في دعوى او في عيب او فيه ماء فيه شيء انا اريد ظامن فجاء اخر وقال انا ظامن ان هذا المبيع
12:10الدور الاول او الدور الثاني سليم من العيوب وليس فيه غصب وليس فيه ما يعكر صفو البيع وان وجد شيء من هذا فانا ظامن. تعال خذ الدراهم الذي سلمتها صاحب البيت
12:33الى هنا ظمان ماشي علم شريكه في البيت انه باع وقال انا مشفع. الظامن هذا هل يستطيع رد الشفعة؟ لا ما يستطيع ان هذا حكم شرعي هو يضمن لو حصل في المبيع عيب
13:03لو حصل في المبيع انه مغصوب لو حصل في المبيع انه مثلا مرهون والمرهون لا يجوز بيعه فيدفع الظامن القيمة للمشتري. الذي دفع الدراهم لكن اذا اخذ الشقص او الجزء اخذ بشفعة فالظامن ما يظمن
13:32ما يضمن رد الشهة يقول احضر لي ضامن انه لا يشفع فيه احد ما يصير هذا لان الشفعة حكم شرعي ولا احد يستطيع ردها ولهذا قال فان استحق الرجوع لامر حادث
13:53قتل في المبيع قبل قبضه او اخذه بالشفعة الظامن ليس عليه شيء او تلف المبيع قبل قبضه مثلا في حال قال له عندي قمح مئة صاع من القمح قال اعرفه رأيت القمح الذي عندك حينما عرضته قال بكم تشتريه
14:21قال اشتريه بمئة ريال قال خذ هذي مئة ريال. واحضر لي المبيع. احضر لي القمح. فذهب فوجد افة قد اعترظته قد افسدته مطر رياح كارثة من الكوارث حصلت عليه وقد اخذ المشتري ضامن لما دفع الدراهم
14:55اخذ ضامن هل يضمن هذا الذي تلف فيحضر مثله وانما يرد عليه القيمة لان المبيع قبل تسليمه فيما يحتاج الى تسليم ما يتم البيع حقيقة الا بعد الاستلام والتسليم قبل ما ادام ما سلم ما استوفي فهو في عهدة
15:23البائع يتلف على البائع ولا يتلف على المشتري او اخذه بشفعة فالشفعة الظامن لا يرد الشفعة لانها حكم شرعي ثابت بالسنة وانما هو يوما لو حصل عليه شيء ما من الاشياء التي يمكن او المشتري ما او البائع ما سلم او نحو ذلك يكون الظمان
15:52وان ضمن البائع او غيره للمشتري قيمة ما يحدثه من بناء او غلاس او ما يلزمه من اجرة ان خرج المبيع مستحقا صحا وان ضمن البائع او غيره للمشتري قيمة ما يحدثه من بناء
16:24انتبه هذه تقع كثير مثلا يأتي الرجل يبحث عن ارض ليشتريها فيجد ارض مناسبة له فيشتريها بمائة الف ويدفع الدراهم ويأخذ المشتري الارض استلمها يقول يا اخي انا اشتريت هذه الارض من اجل عمارتها
17:03سابدأ بالعمارة ان شاء الله اليوم لكن اخشى ان هذه الارض فيها مشكلة وقد تؤخذ منك او قد لا يسمح وقد يكون نوع البناء في هذا الموقع ممنوع انا ما ادري
17:22اريد يضمن لي ما احدثه في هذه الارض اذا حضرت وظعت الاساسات وارتفع البنا قليل وتبين جاء من اوقفني وقال ممنوع معروفة عندك مئة الف ما فيها اشكال لكن بناء هذا الذي بنيته
17:49خسرت فيها عشرة الاف عشرين الف تروح علي لا ابي ظامن ويقول البايع انا اضمن لك ما تحدثه في هذه الارض او يقول جاره او غيره انا اضمن لك ما تحدثه في هذه الارض لان هذه الارض ما فيها مشاكل
18:10فبعدما بدأ يعمر ويشتغل تبين جاءه الجيران قالوا هذه محجوزة مسجد هذي محجوزة مدرسة. هذي كذا هذي كذا هذا لا اشكال القيمة عند المشتري يدفعها عند البائع يدفعها يردها محل اشكال انما محل الاشكال
18:30المشتري هذا الذي شرى وبنى وحفر واسس او غرس او عمل شيء او حفر بعير او كذا من يدفع له يقال الظامن الذي ضمن سواء كان البائع نفسه او غيره يصح الظمان حتى من البائع يقول انا اضمن لك
18:52ان حصل فيها اشكال انا اعطيك القيمة وما خسرته عليها هذا معنى قول المؤلف رحمه الله وان ضمن البائع او غيره يعني غير البائع ضامن اخر للمشتري قيمة ما يحدثه في هذه الارض من غراس
19:17او بنا او بئر او نحو ذلك يلزمه من اجرة ان خرج المبيع مستحقا يقول مثلا انا اشتريت هذه الدار وباسكن فيها ان شاء الله من اليوم لكن اخشى بعد شهر او شهرين
19:41تكون الدار لغيرك ويأتي طالبني باجرة انا مطمئن على ان القيمة لان دفعت لك الان تعيدها الي لكن اخشى يطالبني ما لك الارض باجرة وفعلا سيطالبه باجرة يقول ان سكنت فيها سنة
20:01وانا ما علمت عنك والارض البيت بيتي والرجل باع ما لا يملك وخذ قيمتك ممن دفعتها اليه هذا لا اشكال فيه الى هذا لكن يقول انت سكنت فيها سنة اريد اجرة
20:16المشتري انه سكن في ملكه وطالبه صاحب الملك الاصلي باجرة اذا وجد ضامن هو الضامن نفسه يدفع الاجرة وهذا معنى قوله رحمه الله او يلزمه من اجرة ان خرج المبيع مستحقا
20:42صح يعني صح الظمان يظمن يقول ان احد طالبك باجرة انا ادفع ما تحدثه في الارض من بنا ثم طالبك بها احد انا ادفع قيمة البناء ما تغرسه في هذه الارض
21:00ثم فان اخذت منك وقد غرست فيها فالغراس علي. انا ادفع لك قيمة ما خسرت ويرجع على الضامن بما لزمه من ذلك لانه يستند الى امر وجودي ويرجع الى الظامن يقول تعال اخذت الارض مني وانا غرست فيها كذا نخلة وكذا وكذا كلفتني كذا
21:27كلفتني عشرة الاف يقول لا يا اخي هذي ما تساوي ولا الف ريال كيف كلمت عشرة الاف يقول ما هو اشكال الموظع الاشكال تلتزم بالدفع؟ يقول نعم انا ظامن صحيح
21:42نقول اذا نعرظها على اهل النظر ويا اهل المعرفة كم تكلف هذه الغراس في هذه الارض قالوا تكلف اثنى عشر الف اخوي سلم اثنا عشر الف الرجال ما طالبك الا بعشرة
21:57تنازل عن الفين والان اهل الصنف قالوا تكلف اثنى عشر سلم وهكذا فيلزم الظامن ان يدفع ما التزم به ويصح ان يضمن الضامن ضامنا ثالثا لان يضمن الضامن ظامن ويصح اهلنا الاول مفعول به
22:23والضامن الثاني فاعل ويصح ان يضمن الضامن ان يضمن الضامن ضامن ثالث لان دينه ثابت تصحك الاول ويسير الثاني فرعا للضامن حكمه معه حكم الضامن مع الاصيل ويصح ان يضمن الظامن
22:49ضامن ثاني يعني يكون المبيع ذا قيمة والمشتري قد لا يكون محل الثقة ثم احضر ضامن ليس ببعيد عنه ويقول لا انت ولا صاحبك الذي ضمن عليك. كلكم ما اعرفكم
23:15ويأتي ظامن ثان ويقول انا ظامن للظامن يعني ما لزم على الظامن وامتنع ان اسلمه يعني يكن ظامن للظامن مو بظامنا للبايع ولا للمشتري وانما هو ظامن للظامن يقول اخشى اذا التفت وبحثت عن
23:43المشتري ما وجدته ثم بحثت عن الضامن فاذا هو مثله فاريد ضامن اخر ويصح هذا ويصح ان يضمن الظامن ظامن ثان لان دينه ثابت لان الدين ثابت وصح ضمانه بالنسبة للثاني
24:13الاول والثاني يصير مثل الاول مع المظمون الثاني ضامن للاول والاول ضامن للبايع والمشتري حسب ما يكون عليه ويصير الثاني فرعا للظامن. يعني بعده تابع له وليس تابع للاول ويظهر الفرق
24:42انه اذا طالب الاول مثلا فلا يصح ان يطالب الظامن الثاني لان الظامن الثاني يقول انا ما ظمنت البايع ولا المشتري وانما ضمنت الظامن فاذا ابى عليك الظامن فانا ادفع
25:00ويصير الثاني فرعا للظامن حكمه معه حكم الظامن مع الاصيل يعني انه يدفع ما لزمه والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين