استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الكافي لابن قدامة المقدسي | شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 308- باب الحوالة 1

0:00الى ذمة المحال عليه تعريفها هي نقل الدين من ذمة المحيل الى ذمة المحال عليه وهي اركانها اربعة محيل ومحال ومحال عليه ومحال به محيل وهو الرجل الاول الذي يحيل بالحق الذي عليه
0:38والمحال هو الذي يحال على اخر والمحال عليه هو الذي يطلب منه دفع المبلغ للمحال والمحال به هو الدين الذي على الاول انتقل الى انصار على الاخير على المحال عليه
1:08وهي نقل الدين من ذمة المحيط الى ذمة المحال عليه ايضاح هذا المثال عندك لعمرو عشرة ريالات وعند زيد لك عشرة ريالات فاحلت امرا بالحق الذي له عليك الى يستلم منه
1:47ما لك عليه انتقل الدين من كونه عليك لعمرو الى انصار على جيد لعمرو نقل الدين من ذمة المحيل انت الذي احلت الى ذمة المحال عليه لانك مطلوب انت عشرة ريالات
2:20وانت طالب عشرة ريالات عند شخص اخر فاحلت بالدين الذي عليك الذي صاحب الحق احلته الى من لك عليه الدين وهي عقد ارفاق منفرد بنفسه وهي عقد ارفاق عقد القصد منه الارفاق
2:57ما القصد منه الربح ولا القصد منه المطالبة ولا القصد منه الزيادة ولا النقص ولا القصد منه المغابنة ما في مغابنة ولا مماكسة زيادة ونقص ولا فيه ربح من احدهما للاخر. وانما هو استيفاء الحق
3:31من ذمة ونقله الى ذمة اخرى وهي عقد انفاق منفردا بنفسه يعني ليس بيع ولا قرض ولا سلم ولا اجارة بل هو عقد منفرد بنفسه يعني حوالة البيع شيء والحوالة شيء اخر
4:04الحوالة شيء والقرض شيء اخر الحوالة شيء والسلام شيء اخر هذا معنى قوله رحمه الله منفرد بنفسه. يعني هو عقد مقصود به الارفاق ايش معنى الارفاق اي ان صاحب الحق الذي يطالبك
4:34رفق بك فقبل منك الاحالة على الاخر ليأخذ الحق منه تكون المطالبة من شخص لشخص فقط بخلاف الحال قبل الاحالة هو يطالبك وانت تطالب الاخر فهي ففيه مطالبتان فاذا احلته
5:07سقطت واحدة من المطالبة وهذا الارفاق قد يكون مثلا الثلاثة في مكة يأتي اليك يريد الحق وتقول ما عندي شيء الان امهلني اذهب الى مني عليه حق ليسلمني اياه ثم تذهب اليه فلا تجد صاحبك
5:35او تجده ولا تجد المبلغ عنده ثم تعود ثم يأتيك صاحبك الاول ويقول سلمني حقي وتقول حقي عند زيد انا اطالبه ومتى ما سلمني اعطيتك تقول المطالبة فاذا جاءك في المرة الاولى
5:58اول ما يأتيك تقول يا اخي عندي لك عشرة وجيد عنده لي عشرة انا احيلك بالدين الذي علي على زيد بالدين الذي لي عليه وتكون المطالبة من صاحبك لزيد مباشرة وان تستريح
6:28تبرأ ذمتك لانك احلت بالحق الذي عليك. هذا معنى قول المؤلف رحمه الله تعالى وهي عقد وارفاق يعني مقصود به الرفق مقصود به التجمل على من عليه الحق بابراء ذمته ومطالبة الاخر
6:53بدل ما تكثر المطالبات والتردد منك ومنه على هو يتردد عليك وانت تتردد على صاحبك الذي لك الحق عنده يكون مطالبة من طرف واحد. هو يذهب الى صاحبك ويستلم الحق
7:12هذا معنى قوله عقد ارفاق منفرد بنفسه اي انه بشروطه واركانه ليس بيع ولا اجارة ولا سلام ولا قرض ولا مداينة بيع مؤجل ولا شيء من هذا كله وانما هو حوالة
7:40منفرد بنفسه نعم وهي عقد ارفاق منفرد بنفسه ليست ليست بيعا بدليل بيع ليست بيعة ليست بيع ولا اجارة ولا قرض ولا سلام وانما هي عقد حوالة يعني انت ما بعت عليه العشرة الذي اه التي لك على زيد بالعشرة التي عليك ما في بيع
8:11وانما هي عقد ارفاق حوالة باسمها منفردة باسمها بدليل جوازها في الدين بالدين. بدليل جواز بيعها بدليل جوازها في الدين بالدين البيع ما يجوز بيع الدين بالدين الحوالة يجوز زيد يطالبك بعشرة
8:39احلته الى امر بالعشرة التي لك عند عمرو هذه حوالة جائزة لكن لو بعت العشرة التي لك على زيد بمبلغ هو يطالبك به عمرو ما صح هذا لان بيع الدين بالدين لا يجوز. نعم
9:02وجواز التفرق قبل القبض. وجواز التفرق قبل القبض فيما كان نقدا بنقد مثلا الصرف مثلا صرف عشرة بعشرة يلزم القبض في المجلس ولا يجوز التفرق قبل القبض هذي حوالة يجوز فيها التفرق تعطيه ورقة
9:27لصاحبك التي تعلمه بحقك ويستلم منه وربما لا يستلم منه الا بعد ايام انت تعطيه الحوالة اليوم وربما لا يستلم منه الا بعد فترة فلا يلزم فيها القبض في المجلس. نعم
9:47واختصاصها بالجنس الواحد واسم خاص واختصاصها بالجنس الواحد يعني انها تصح يعني في الجنس الواحد ذهب بذهب بفضة بر ببر شعير بشعير يعني انها تختص الحوالة ما تحيل من يطالبك بمئة صاع من البر
10:21على من تطالبه بمئتي صاع من الشعير؟ لا لابد ان اتحاد الدينين المبلغ الذي يطالبك به صاحبك مع المبلغ الذي تطالب به صاحبك انت الاخر اختصاصها بالجنس الواحد يعني ما تحيل
10:46من يطالبك بفضة على من تطالبه بذهب هذه ليست بحوالة ولا تجوز شخص يطالبك بمئة ريال يقول له عند عمر لي جنيه ذهب احيلك عليه خذ منه جنيه. نقول لا يجوز هذا
11:10لانها تختص بالجنس يطالبك هو بفضة فتحيله على من تطالبه بذهب ما يجوز وكذلك العكس اذا كان يطالبك بجنيه ولك ثلاث مئة ريال عند عمرو تقول يا اخي انت تطالبني بجنيه ذهب
11:35انا احيلك على عمرو لاني اطالبه بثلاث مئة ريال يقول ما يصح هذا لانك احلت على غير الجنس ويلزم في الحوالة ان تكون جنس المحال من جنس الدين الذي لك على المحال عليه
12:03واختصار الصها بالجنس هذه الادلة على انها عقد ارفاق وليست بيعا منفرد بنفسه لا ليس دينا ولا قرضا ولا اي نوع من انواع المعاملة بدليل جوازها في الدين بالدين وجواز التفرق قبل القبض
12:31واختصاصها بالجنس الواحد. انها تختص بالجنس الواحد في الاحالة ان تحيل على من عنده لك نفس الجنس نعم واسم خاص واسم واسم معطوف على ما قبله. واختصاصها بكذا وكذا. واسم خاص يعني هي مختصة
12:57هذا الاسم الحوالة ولا يصح ان تسمى بغير هذا الاسم الا من باب التساهل تقول توكيل او نحو ذلك. نعم فلا يدخلها خيار فلا يدخلها خيار لا يدخلها الخيار انت مثلا
13:22جاءك شخص يطالبك بمئة وقلت له يا اخي انا ما عندي الان مئة لكن زيد عنده لي مئة ريال انا اعطيك حوالة عليه نطالبه بها فقبل الحوالة واخذها وهو في المجلس
13:48ثم بدا له قال لا يا اخي انا علمت ان زيد مماطل علمت ان زيد لا يسلم الحق صاحبه بسهولة علمت ان زيد ما اقبل الحوالة انحن في خيار المجلس نقول لا ما فيها خيار
14:12حالك يلزمك لقول النبي صلى الله عليه وسلم من احيل على مليء فليحتم اذا ثبت انه غير مالي نعم فانت لك عذر لكن ملي ما جربته لا بد من الملاءة
14:31لكن اذا احيل على غير مليء لا ما يقبل فلا يدخلها خيار لانها ليست بيعا ولا في معناه ليست في معنى البيع. نعم بقولها لكونها لم تبني على المغامرة. تبنى لم تبنى على المغابنة. لو لكونها لم تبنى على المغامرة
14:56من المعلوم ان البيع مبني على المغابنة يعني انك تحاول ان تغلب صاحبك وصاحبك يحاول ان يغلبك وفيها اخذ ورد ويقول لك بعشرة تقول لا يا اخي بثمانية يقول لا انا ما اشتريته بثمانية تقول اذا بثمانية ونصف. يقول لا
15:20اقول بتسعة اذا هذي المغابنة يعني تزيد انت وهو يحاول منك الزيادة او ينقص لك في السعر قليل حتى تتفقا الحوالة ما بنيت على المغابنة ما فيها عشرة ريالات بعشرة ريالات
15:40مئة ريال مئة ريال حوالة ما فيها غبن ولا فيها اخذ ورد ولا فيها زيادة ولا نقص والاصل فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم ما كل الغني ظلم واذا اتبع احدكم على ملئ فليتبع متفق عليه
16:05والاصل فيها اي في الحوالة ان لها اصل في الشرع ليست من السلاح الباعة ونحو ذلك. وانما لها اصل في الشرع لقوله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم. هذا تحذير
16:27للغني اذا عليه حق الا يماطل صاحب الحق وان ماطله فذلك ظلم. والظلم محرم. والله جل وعلا يقول يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. فلا تظالموا
16:50فانت مثلا تطالب زيد بمئة ريال وهو قادر على السداد اتيت اليه بعد الظهر مثلا وقال عد الي بعد المغرب فاتيته بعد المغرب فقال غدا الصباح تعال الي اتيته في الصباح قال بعد يومين او ثلاثة
17:15هو قادر على السداد لكن يريد ان يؤخرك هذا مطل وهو ظلم منه لك اذا كان قادر على السداد. اما اذا كان غير قادر على السداد فهو كما قال الله جل وعلا وان كان ذو عسرة
17:36نظيرات الى ميسرة امهله امهله ولا تشق عليه ورحم الله سمحا عبدا سمحا اذا باعه وسمحا اذا اشترى سمحا اذا اقتضى يعني يطالب مكة اذا اخر الحق وهو قادر عليه فذلك ظلم
18:01اذا كان غير قادر فهو معذور مطل الغني ظلم. والشاهد عندنا قوله صلى الله عليه وسلم واذا اتبع احدكم على مليء فليتبع يعني اذا قال لك صاحبك حقك الذي عندي مئة ريال احيلك بها على زيد وزيد ملي
18:26عليه ان يتبع يعني يقبل يقبل الحوالة ولا يمتنع واذا اتبع احدكم على مليء فليتبع. وقررها واجازها جمهور العلماء في الجملة واذا اتبع احدكم على ملي يعني بهذا الشرط قد يكون غير مليء
18:48والملاءة هي ان يسدد الحق الذي عليه بسهولة وعدم كلفة ولا احراج وقد وليست الملاءة الغنى وانما قد يكون المرء غني وليس بملي فمثلا المماطل ليس بملي وان كان غني
19:14الوالد ليس بمالي بالنسبة لولده لانه اذا احالك شخص مثلا بمبلغ على والدك فمن حقك ان ترفض وان كان والدك يسلم المبلغ لكن تقول انا استحي من ابي اطالبه انت يا اخي خذ حقك واعطني حقي
19:38ويعتبر الاحالة على الوالد غير الوالد غير ما لي بالنسبة للرجل كذلك الوالي والامير ومن لا تستطيع مطالبته او تستحي من مطالبته. يعتبر غير مليء. قال لك مثلا عندي لك مئة ريال
20:00قال اريد ان احيلك على الامير تقول لها يا اخي الامير ما استطيع الوصول اليه واذا وصلت اليه قد يؤخر حقي ولا استطيع مطالبته ويعتبر غير ملي فالمناعة تختلف من شخص الى شخص
20:23واذا اتبع احدكم على مليء فليتبع. يعني فليقبل الحوالة عليه بهذا الشرط. شرط المناعة لانه كونه مثلا غير مليء يتعبك وقد يضيع حقك ولا ظرر ولا ظرار ولا تصح الا بشروط اربعة
20:47ما تصح الحوالة وتعتبر حوالة وينتقل الزين من ذمة المحيل الى ذمة المحال عليه الا بشروط اربعة اذا اكتملت الشروط الاربعة صحت الحوالة. والا رجع على صاحبه ما تصح وسنعرف هذه الاربعة ان شاء الله بالاستقراء. اليوم ناخذ الاول منها
21:16ونعرف البقية فيما بعد ان شاء الله نعم احدها ان يحيل على ان يحيل على دين مستقر لان مقتضاها الزام المحال عليه الدين مطلقا احدها احد هذه الشروط الاربعة ان يحيل على دين مستقر
21:42مستقر اين حال شخصا على من ليس عليه دين فلا تعتبر هذه احالة لانك احلته على من لا تطالبه بشيء وبشرط ان يكون الدين مستقر فان كان الدين غير مستقر
22:07مثل دين السلم عرظة للفسخ مثل دين الكتابة مثل دين المهر قبل الدخول كل هذه تعتبر ديون غير مستقرة. ما يصح الاحالة عليها يعتبر الدين مستقر فمثلا الرجل عقد على امرأة
22:37عقد ما دخل بها واتفقوا على ان المهر الف ريال هل تحيل المرأة على هذا الحق الذي لها على هذا الزوج الذي عقد عليها ما تحيل بان حقها لم يستقر بعد. لم
23:00لانه ما حصل الدخول وعرضة للفسخ ما دام ما حصل الدخول ما استقر الدين الزوج يحيل زوجته بعد العقد عليها بمهرها على اخر يجوز لان الدين لان المحال مستقر لكن يجوز لانه يجوز ان ينقذ لها. يعقد عليها وينقد لها الف ريال
23:31قبل الدخول فله ان يحيلها على اخر لكن هي لا تحيل عليه بهذا المبلغ لان الحق لها ما استقر السيد له نجوم على المكاتب فهل يحيل السيد على النجم الحال على المكاتب
23:56لأ لان الدين الذي على المكاتب ما هو مستقر عرضة لان يعجز المكاتب نفسه ولا يكون هناك دين يقول عجزت ما انا مسدد يعول رقيقا السيد ما يحيل على المكاتب بنجم من نجوم الكتابة. لان الدين غير مستقر
24:26وسيأتي لهذا امثلة كثيرة نعم لان مقتضاها الزام المحال عليه الدين مطلقا. لان مقتضاها الزام المحال عليه الزوجة ما تملك الزام زوجها بدفع المهر قبل الدخول. ما يلزم لها الا بالدخول
24:53ان سلمه قبل الدخول من نفسه فحسن لكن ما تملك ان تحيل عليه لانه ما استقر. عرضة للفسخ ولم ولا يستقر الا بالدخول. نعم ولا يثبت ذلك هو فيما هو بعوض بعرض السقوط
25:18ولا يثبت ذلك فيما هو بعرض السقوط. يعني يعرض له السقوط مثل دين الكتابة ومثل مهر المرأة ما دام ما حصل دخول فهو عرظة للسقوط نعم ولا يعتبر استقرار المحال به
25:39ولا يعتبر استقرار المحال به المحال به ما يعتبر استقراره وانما يعتبر استقرار المحال عليه يعني انت ما تحيل على دين لك لم يستقر لكن انت تحيل بالدين الذي عليك
26:05تحيل بالدين الذي عليك وان لم يستقر انت تحيل بالدين الذي عليك غير مستقر لكن ما تحيل على شخص اخر له عليك دين غير مستقر يوضح هذا مثل احالة المرأة واحالة الرجل
26:29الرجل يحيل امرأته بمهرها على من له عليه دين. يصح لانه يصح ان ينقدها المهر عقد عليها يسلمها المهر لا يصح ان يحيلها على من له عليه دين يقول لها
26:49تم العقد بيننا على الف ريال. خذي حوالة استلمي حقك من فلان لان عنده ولي دين لا تصح الاحالة هذه لكن المرأة تقول عقد علي فلان ساعطيك يا اخي احالة علي تستلم
27:13المهر منه فقل لا لانك انت بالنسبة لك الى الان ما استقر الدين لك الا بالدخول وما حصل وهو احالك بدين عليه لم يستقر الاحالة بدين عليك لم يستقر جائزة
27:38الاحالة منك على دين لم يستقر لا يجوز اظبط الفرق بينهما باحالة الرجل واحالة المرأة الرجل يحيل بالمهر الذي تم العقد عليه. على اخر يجوز. نقول المهر ما استقر. نقول ما في مانع
28:03لانه يجوز ان ينقده عقد عليها ينقد لها المهر الف ريال المرأة ما تحيل بمهرها الذي لها على زيد ما دام ما حصل الدخول عقدوا نقول هذه ما تصح الاحالة
28:24لانه ما حصل الدخول ما استقر الدين انت احلتي على دين لم يستقر حصل الدخول صبيحة الزواج احالت اخاها او قريبها على زوجها يستلم مهرها صح لان الدين استقر بالدخول
28:51الاحالة بدين لم يستقر لانه يجوز ان ينقده الاحالة على دين لم يستقر ما يصح لانه ما يصح المطالبة به ما دام ما استقر ما تصح المطالبة به ولا يعتبروه
29:16ولا يعتبر استقرار المحال به لجواز اداء غير المستقر ولا يعتبر استقرار المحال به يعني الدين الذي هو المهر على الرجل بعد العقد به حال زوجته التي عقد عليها على شخص اخر تستلم مهرها يصح
29:41ان لم يستقر لانه احال ما عليه وان لم يستقر فانه يجوز ان ينقضها المبلغ فيجوز ان يحيلها على شخص اخر بجواز اداء غير المستقر الرجل يسلم المهر وان كان غير مستقر. فيجوز ان يحيل به. نعم
30:09فلا تجوز الحوالة بدين السلم ولا عليه. فلا تجوز الاحالة بدين السلم انت مثلا حصل بينك وبين شخص ما مبايعة بالسلام اشتريت منه مائة صاع من البر في كذا ريال وسلمت الريالات
30:37وبقي في ذمته مئة صاع حل وقت السلم تحيل بمائة الصاع هذه لا لان دين السلم عرظة للسقوط اهلته بمئة صاع من البر مثلا ذهب اليه قال ما وجد البر هذه السنة ما زرعناه
31:07كما تستطيع مطالبته لان السلم عرضة للسقوط اذا لم يوجد ولا يستعاض عنه بغيره ما تستطيع تقول ما دام ما تستطيع تسلم البر سلمني شعير سلمني ارز سلمني هذا ما يجوز
31:28السلم ما يصرف الى غيره كما يجوز الاحالة على دين السلام ولا يجوز الاحالة به شخص عليه دين سلام فاحال هو اخر فقال صاحبه على اخر عنده ما يجوز لان دين السلم
31:57من اسلم في شيء فلا يصرفه الى غيره وعرضة للسقوط فلا يحال به ولا يحال عليه الذي عليه دين السلام ما يحيله صاحبه على اخر والذي له دين السلام ما يحيل اخر لاستلامه
32:18نعم ولا تجوز الاحالة لانه لا تجوز المعارضة عنه. دين السلم ما تجوز المعاوضة عنه. ان وجد بها ونعمة والا فلصاحب الدين رأس ما له فمثلا انت اسلمت عند شخص
32:37مبلغ مئة صاع على انه يسلمك اياها في شهر ذي القعدة مثلا اتيت اليه في ذي القعدة فلم تجد عنده المتفق عليه يجوز ان تأخذ بدل البر شعير لا يجوز ان تأخذ بدل البر مثلا تمر؟ لا
33:04يجوز ان تبيع هذه على اخر؟ لا لك البر الذي اسلمت فيه فان لم يوجد فلك دراهمك الاولة يفسخ ويسقط السلم دراهمك الاولة لا زيادة ولا نقص ولذا لا يجوز الاحالة
33:28بالسلم ولا عليه لانه لا تجوز المعاوضة عنه به ولا عنه لا تجوز المعاوضة به ولا عنه يعني سواء انت احلت على دين لك او احالك الذي عليه الدين على اخر
33:50لا يجوز لا هذا ولا هذا. نعم ولو احال الزوج على على الزوج وزوجته قبل الدخول بصداقها صحة ولو احال الزوج زوجته بصداقها قبل الدخول صح. لانه يصح ان ينقدها اياه
34:11يسلمها اياه قبل الدخول لا يصح يحيلها نعم وان احالت المرأة به عليه لم يصح وان حالت هي اخاها او اباها او غيرهما على الزوج يستلم المهر حوالة ما هو صح. لانه ما استقر لها
34:35عرضة للسقوط فهو دينها غير مستقر. وهو يجوز ان يحيلها لانه يجوز ان يحيل دين الذي لم يستقر ولا يجوز ان يحيل على الدين الذي لم يستقر يجوز ان يحيل بالدين الذي لم يستقر
34:59كاحالة الرجل امرأته بصداقها ولا يجوز العكس لانه لا يجوز الاحالة على دين لم يستقر لانه غير مستقر وان احال المشتري البائع بثمن المبيع في مدة الخيار صحة وان احال المشتري
35:26البائعة بثمن المبيع مدة الخيار صح اظبط هذه وعكسها انتبه لها انت اشتريت من شخص شعيرا بالف ريال وشردت الخيار لمدة ثلاثة ايام الخيار لمدة ثلاثة ايام هل يجوز ان تحيل انت
36:09بقيمة الجمل على شخص اخر تحيل المشتري يصح هل يجوز ان يحيل عليك بالثمن هو لا يصح مثل صدق المرأة رواحها اشتريت الجمل بالف ريال واشترطت الخيار ثلاثة ايام يوم الجمعة
36:40ويوم السبت ويوم الاحد الى غروب الشمس فاذا غربت الشمس من يوم الاحد انتهى الخيار قال لك يا اخي اعطني الجمل فقلت له نعم احيلك بقيمة الجمل على شخص اخر
37:09عنده ليدين الف ريال فاحلته عليه هل يصح يصح لانه يصح ان تسلم الالف الان من جيبك فانت احلت بدين عليك لم يستقر هذا واضح طالبك بقيمة الجمل فقلت يا اخي خذ هذه حوالة على زيد عنده لالف ريال يسلمك اياه
37:40ذهب الى زيد واستلم الالف ريال. مدة الخيار باقية الان. لا حرج عكسها الاحالة على قيمة الجمل لا تصح هذا الذي اشتريت منه الجمل بالف ريال واشترطت الخيار ثلاثة ايام
38:06استحيا منك ما سلمك الجمل يقول سلمني عالثمن يا اخي استحيا منك فذهب غير بعيد وقال لاخر تعال عندي لك الف ريال احيلك على زيد الذي اشترى الجمل مني. اذهب اليه
38:33واستلم الالف ريال. لا وكالة احالة هل تصح لأ لانه هو احال عليك بدين لم يستقر لان الخيار ما انتهى فاحال عليك بحق عليك لم يستقر فلا تصح الحوالة انت احلت بقيمة الجمل
39:05على دين لك مستقر يصح لانه يصح منك ان تنقض قيمة الجمل وتقول له خذ يا اخي قيمة الجمل الف ريال وانا بالخيار لمدة ثلاثة ايام فان صلحت الجمل فبها ونعمة وان لم يصلح تعيد لي الالف وخذ وتأخذ جملك
39:25العكس ما يصح هو ما يحيل عليك لان الدين الذي له عليك قيمة الجمل ما استقر متى يستقر اذا تمت مدة الخيار فانت تحيل بدين عليك لم يستقر هذا جائز لانه يصح ان تسلم
39:53يحال عليك بدين عليك لم يستقر لا يصح نعم واين حالة وان احال البائع به عليه وان احال المشتري البائع بثمن المبيع في مدة الخيار صح وان احال البائع به عليه لم يصح لذلك
40:24وان حال البائع البائع احال عليك مثل ما صورنا انه استحيا منك ان يقول عطني قيمة الجمال فذهب غير بعيد وحول عليك شخصا اخر ما يصح لان دينه الذي له عليك
40:44لم يستقر بعد وان احال المكاتب سيده بنجم فدخل عليه الصح وان احال المكاتب سيده بنجم فدخل عليه صحا وان احال سيده به عليه لم يصح المكاتب عرفنا من هو المكاتب
41:15الذي اشترى نفسه من سيده بمبلغ على اقساط يقول المكاتب الرقيق يا سيدي انا اشتري نفسي والشرع يتشوف لهذا الله جل وعلا يقول وكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا لان الشرع يتشوف الى الحرية
41:43من كون الرقيق يستمر رقيق يقال اشتري نفسك ويشتري نفسه مثلا بعشرة الاف كل شهر يسلم الف ريال خلال عشرة اشهر يعتق مثلا الاحالة المكاتب حال سيده بقسط من الاقساط
42:10على اخر لان المكاتب يشتغل ويعمل له اجرة على زيد قال يا سيدي عندي لك القسط هذا الف ريال وزيد عنده لي الف ريال مستقر. انا احيلك به عليه احيلك بالالف الذي لك علي
42:34على زيد هل يصح يصح لان دين المكاتب الذي علا زيد مستقر احال على دين مستقر العكس السيد جاءه شخص يطالبه بالف ريال وقال نعم عندي لك الف ريال لكن الان ما بيدي شيء
43:01مكاتب فلان حل عليه قسط احيلك عليه نعرف ان الاحالة تختلف عن الوكالة اذا وكله بالاستلام صح لكن احاله احالة هل تصح لا لان الاحالة على دين لم يستقر دين الكتابة ما يستقر
43:28نعم اقرأ وان احيل على المكاتب بدين غير مال الكتابة بان حكمه حكم الاحرار. لا اول اول. وان حال المكاتب وان احال المكاتب سيده بنجم فدخل عليه صح وان احال سيده به عليه لم يصح يعني المحيل السيد احال على المكاتب ما يصح
43:59المكاتب احال السيد يصح. نعم احيل على المكاتب بدين غير مال الكتابة صحة لان حكمه حكم الاحرار في المداينات وان احيل على المكاتب المكاتب احال عليه اثنان المكاتب احال عليه سيده بقسط الكتابة. هل تصح
44:32قلنا لا تصح جيد احال عمرا بدين له على المكاتب في المبايعات المكاتب عنده دكان عنده تجارة يشتغل الذي يطالبه بالمبلغ احال عليه دين عليه. هل يصح؟ يصح لان المكاتب في ذمته لهذا الرجل دين مستقر
45:06ليس كل دين على المكاتب ما استقر لا فهو في ذمته لزيد دين مستقر يسلمه بذمته لسيده قسط الكتابة ما استقر فرق بين ان يحيل السيد على المكاتب. هذا لا يصح
45:30يحيل صاحب حق على المكاتب بحق له عليه صح لانه احال عليه بدين مستقر لان حكم المكاتب حكم الاحرار بالنسبة للمداينات. البيع والشراء يطالب بما عليه من حقوق ويجب عليه ان يسلم. لكن اقساط الكتابة ما يجب عليه ان يسلم. ان سلم بطيب خاطر منه ولا يعود رقيق
46:04كما كان المكاتب مثلا سلم تسعة اقساط وما بقي عليه الا قسط واحد ويتحرر فكر في نفسه اذا تحرر اين يذهب؟ اين يعمل عنده اولاد عنده كذا ما يستطيع ان يقوم بنفسه
46:29يعلن عجزه عن القسط العاشر فيرجع رقيقا كما كان لكن عليه دين لاخر ما يستطيع يعلن عجزه يسلم رغم انفه لانه حق لادمي مقابل شيء مقابل حرية فرق بينهما لان حكمه حكم الاحرار في المداينات
46:57والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.