الكافي لابن قدامة المقدسي | شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 306- باب الصلح فيما ليس بمال 6
0:00كان بينهما حائط مشترك فانهدم فدعا احدهما صاحبه الى عمارته فابى اجبر لانه انفاق على ملك مشترك يزيل الضرر عنهما فأجبر عليه واطعام العبد المشترك. ولان في تركه ضررا فأجبر عليه كالقسمة
0:33قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل اذا كان بينهما حائط مشترك يعني الجدار بين جارين مشترك بينهما فدعا احدهما صاحبه الى عمارته فابى ان يكون الجدار بين ملكين بين دارين
1:06لا يسقط ويحرص احدهما على بنائه لانه يستره والاخر لا يبالي في عدم بنائه لانه لا ظرر عليه بانهدامه وسقوطه مثلا كان يكون على حوش او فظا او نحو ذلك
1:29فان الاخر الممتنع يجبر على مباناة صاحبه لان الجدار بينهما وعليهما ضرر في بقائه منهدم وربما يكون احدهما اكثر ظرر فيكون الذي هو اقل ضرر لا يبالي لعل صاحبه يبنيه وحده
1:56فاذا امتنع عن المبانة مع صاحبه اجبره الحاكم نعم يقول كاطعام العبد المشترك. اذا كان بينهما رقيق واحد اطعمه والاخر ابى ان يطعمه في نوبته فانه يجبر على هذا وكذلك اطعام البهائم. نعم
2:23قال كالقسمة يعني لو كان بينهما شيء قابل للقسمة واحدهما رغب في القسمة والاخر امتنع فان الحاكم يجبر يجبر من امتنع من القسمة على القسمة فان لم يفعل باع الحاكم ماله
2:47وانفق عليه فان لم يفعل ابى وابى ان يبني وان يدفع معهم اجبار الحاكم له فان الحاكم يبيع شيئا من ماله حتى ولو لم يكن بيد الحاكم فانه يأخذه منه ويبيعه. لان الحاكم يجبر من امتنع من الحق الواسع
3:12من حق الحاكم ان يبيع مال المحكوم عليه. ولهذا قال العلماء رحمهم الله لا يصح ان يشتري المرء من من اكره على ماله على بيع ما له الا اذا اذا كان الاكراه بحق
3:37مثلا ظالم اكره شخصا على بيع شيء ما فلا يجوز لنا ان نشتري هذا المباع لان صاحبه مكره على البيع الا اذا كان الاكراه بحق الحاكم اكرهه والحاكم من حقه ان يكره ويلزم الممتنع بالشيء الواجب عليه
4:08فان لم يفعل باع الحاكم ما له وانفق عليه. يعني يبيع شيء من مال الممتنع ويدفع للشريك حصة الممتنع من هذا المال الذي يبيعه نعم فان لم يكن له مال اقترض عليه وانفق فان لم يكن له مال ولا بيد الحاكم شيء ممكن ان يبيعه
4:38فان الحاكم يقترض ويلزم الممتنع بالتسديد نعم وان انفق الشريك باذنه او او ابن الحاكم رجع عليه بالنفقة فان انفق قال انا ابنيه قال الاخر نعم ابنه وانا ادفع ثم امتنع فيما بعد فانه يلزم
5:10ما دام انه اذن لصاحبه ان يبني او ان الشريك المتضرر رفع الامر الى الحاكم وقال انا حاولت مع شريكي ان يبانيني في هذا الجدار فامتنع. وانا متضرر من بقاء الجدار والجدار بيني وبينه
5:31فاذن الحاكم للشريك ان يبني فانه يرجع على الشريك الاخر بقسطه من البناء فان بنى باذن منه او باذن من الحاكم فانه يرجع على شريكه بقسطه من الاجرة والحائط بينهما والحائط الذي هو الجدار يبقى بينهما ما يقول انا الذي بنيته فالحائط لي
6:06هو على ما كان عليه من قبل بينهما فهو يبنيه على نفقته وعلى نفقة صاحبه والحائط بينهم نعم كما كان قبل قبل انهدامه. نعم وعنه لا يجبر لانه انفاق على ملك لا يجب لو انفرد به
6:30فلم يجب مع الاشتراك زرع الارض وعنه رواية عن الامام احمد رحمه الله قال لا يجبر تقول لم قالها لان هذا ملك له واذا ضيعه واهمله فلا يهمنا مثل ما لو كان الجدار
6:57ساقط عن بيته وحده فهل نجبره بان يستر بيته قال له ما نجبره على ان يستر بيته فكذلك لا نجبرها ان يباني الشريك فلم يجب مع الاشتراك يعني لا يجب ان يبنيه لو كان الجدار له وحده
7:18انسان سقط جدار حوشه مثلا ولا الجدار له وحده هل نلزمه؟ نقول ابن حوشك ابن جدارك لا ما نلزمه لو انفرد. قال فكذلك اذا كان معه شريك لا نلزمه. اذا لم تنع يترك
7:39ويقال للاخر ان اردت البناء فابني والا فاتركوا جداركم معا فلم يدم مع الاشتراك كزرع الارض الانسان اذا ضيع شيئا من حقه هل يجبر على رعايته وحفظه وهو ليس بذا روح
8:02مثلا مثلا ارض قابلة للزراعة لكن صاحبها كسلان ولا يحب العمل وتركها. هل يجبره الحاكم على زراعة ارضه لا لانه ما في ظرر على غيره الظرر عليه نفسه لكن لو امتنع عن اطعام حيواناته هل يجبره الحاكم؟ نعم
8:29ان في هذا ظرر يتعدى على ذا روح ونفس لها حرمة فلا يجوز للانسان ان يضيع ما ملكه من الحيوانات التي تتضرر بهذا في مباناة العرظ روايتان عن الامام احمد الرواية الاولى وهي التي درج عليها المؤلف واختارها
8:59انه يجبر على مباناة صاحبه. والرواية الاخرى يقول لا يجبر. نعم وان اراد شريكه بناءه لم يمنع لانه يعيد رسما في مشترك سقط احد الشريكين يريد بناءه على حسابه والاخر يقول لا يا اخي الحمد لله نحن فرحنا بسقوطه
9:28دعه يأتينا الهواء اكثر فهل يمنع من يريد البناء بناء على رغبة شريكه في عدم البناء؟ لا ما يمنع لان الرجل الاول يريد اعادة الشيء على ما كان عليه فيستجاب له
9:51نعم ولم يمنع كوضع الخشب الذي له رسم كوضع الخشب الذي له رسم مثلا واحد كان وضع خشبه على هذا الجدار ثمان الجدار انهدم ثم جاء صاحبه وبناه فهل يضع صاحب الخشب خشبه؟ نعم يضعها لان لها رسم يعني كانت موجودة من قبل فتعاد
10:22على ما كانت عليه فان بناه بالته عاد بينهما كما كان برسومه وحقوقه لانه عاد بعينه لانه عاد بعينه وليس وليس للباني فيه الا اثر تأليفه هذا الذي رغب في بناء الجدار
10:49وبناه على حسابه مثلا قال لا يخلو ان بناه بالته السابقة الخشب والطين واللبن السابق اعاده فان الجدار يرجع كما كان من قبل ملكا لهما معا لانه اعاده بالته المملوكة لهما
11:16وليس لهذا الباني ميزة سوى التأليف يعني تجميع هذا مع هذا نعم وان بناه بالة من عنده فهو للباني ليس لشريكه الانتفاع به وان بناه بالة جديدة مثل كان يكون الجدار مبني بالاسمنت
11:42وسقط من المعلوم ان المبني بالاسمنت ما يعاد بناءه باسمنته السابق. السابق خلاص فسد بخلاف ما لو كان مبني بالطين فان الطين ممكن ان يهيأ ويبنى به مرة اخرى لكن بناه بالاسمنت والاسمنت اذا بني به خلاص ثم سقط ما يصلح ان يعاد بنفس المادة السابقة وان
12:09لا بد من مادة جديدة فان امتنع احدهما من مباناة صاحبه وبناه الاخر بالة من عنده فانه يكون مختصا به ولا يشاركه فيه صاحبه لانه امتنع من المشاركة وللباني نقبه ان شاء
12:30وللباني متى شاء نقضوه لانه هو الذي بناه فهو بناه وله ان ينقضه متى شاء. نعم. لانه ملكه خاصة. نعم ولو بذل له شريكه نصف قيمته لئلا ينقضه لم يجبر على قبولها
12:51اذا اراد الذي بناه من ملكه نقبه فاراد الشريك الاخر عدم النقض لانه استساغ البنا واعجبه الان الذي بناه يريد نقظه امتنع ذاك آآ منعه من النقض قال لا تنقضه قال لا انا بنيته وانا انقضه
13:15قال انا ادفع لك نصف التكلفة ولا تنقضه لانه ممتنع في الاول انا الان ادفع لك نصف التكلفة ولا تنقضه. هل يجبر على عدم نقمة؟ يقول لا انا بنيته وانا اريد انقضه
13:31فلا يجبر على بقائه ما دام هو الذي بناه بالته. فيقال لصاحبه الاخر انت حين امتنعت بالاول والان ترغب اخذه ينقضه ثم ان شئت انت فابنه من عندك لانه لم يجبر على انشائه لانه في الاول ما اجبر على انشائه فلا يمنع من نقضه. نعم
13:58لم يجبر على ابقائه وعلى الرواية الاولى يجبر على تركه وعلى الرواية الاولى التي تقول ان الشريك الاخر يجبر على دفع حصته فاذا اراد الشريك هذا دفع اراد هدمه ووافق الشريك الاخر على دفع التكلفة فانه يجبر على بقائه حينئذ. نعم
14:29وعلى الرواية الاولى يجبر على تركه لانه يجبر على انشائه ويجبر على ابقائه نعم فإن كان للشريك على الحائط رسم انت فإن رسم رسم انتفاع قلنا للباني اما ان تأخذ منه نصف القيمة
14:52وتمكنه من اعادة رسمه واما ان تأخذ بناء اكل يبني معك فان كان للشريك الممتنع عن المبالاة رسم يعني له فوائد ما هو شي جدار ساتر فقط له عليه خشب سيضعها
15:14فامتنع قال لا تظع خشبك فيجبر على وضع الخشب كما كان من قبل. ثم له ان يأخذ التكلفة فان امتنع وقال لا اسمح ان يبني على جدار له اقلع جدارك شلهو
15:33وهو يبني لنفسه لان القرار مشترك بينهما فلم يجز ان يعني مكان الجدار مشترك بين الطرفين فاما ان يتفقا عليه او يقال لمن بناه اخلع جدارك ليبني جارك على نفس القرار وعلى نفس
15:56موقع جدارا يضع عليه رسمه يعني الاشياء التي يستفيد منها سواء كانت آآ خشب او غير ذلك من الاشياء التي ينتفع بها صاحب البيت فلم يجز ان يسقط حق حق شريكه
16:20لم يجد له ان يمنع شريكه من وضع على الجدار ما دام ان له مصالح على هذا الجدار من قبل والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين