الكافي لابن قدامة المقدسي | شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 292- باب الحجر 7
0:00وصحبه اجمعين وبعد بالله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله وان اودع مالا فتلف لم يضمنه سواء فرط في الحفظ او لم يفرط لانه تلف بتفريط صاحبه بتسليمه اليه
0:23قول المؤلف رحمه الله تعالى فان اودع مالا فتلف لم يضمنه هذا في السفيه المحجور عليه لحظ نفسه صغير او مجنون او رجل كبير وامرأة كبيرة يخرفان اذا اودع مال
1:01لم يضمنه ما يقال يلزمه الضمان في ماله لان المفرط في الحقيقة هو المودع له الرجل تعرف انه سفيه محجور عليه لحظ نفسه يضيع ماله فحجر عليه فكيف تسلمه انت
1:30مالك اذا سلمته انت ما لك وتلف فالظمان عليك انت ما هو ملزم لانه هو لا يسلم ما له فكيف يسلم مال غيره سواء فرط في الحفظ او لم يفرط
1:52ما يقال هل فرط السفيه او ما فرط السفيه السفيه ايداعه المال تفريط لانه تلف بتفريط صاحبه بتسليمه اياه صاحب المال الذي سلمه سلم السفيه هذا المال هو المفرط ما هو بالسفيه
2:16السفيه ما يعطى مال فانت اذا اعطيته مال وضيعه فيضيع عليك انت لا عليه هو نعم وان اتلفه ففيه وجهان احدهما يضمنه لان صاحبه لم يرضى اتلافه اشبه المغصوب والثاني لم يضمنه لان صاحبه فرط في التسليم اليه
2:46وان اتلفه يعني هو بنفسه اتلف المال هو بنفسه اتلف المال لدينا كونه اودعه المال فتلف او اودعه المال فاتلفه او لم يودعه المال وانما اتلفه الى ثلاث حالات الفرق بينها
3:20اذا تعدى السفيه مثل ما ذكرنا امس في موضوع المستودع الذي اتلف ما فيه وزعه لم يعلن له فيه ولم يسلم اياه هذا يضمنه في ماله يكلف وماله دخل بيت شخص ما مثلا
3:40واخرج الشاة من الحوش وظيعها مثلا هذه يضمنها لانه هو الذي اتلفها وصاحبها لم يحصل منه تفريط الثانية صاحب المال اودعه السفيه فتلف المال بغير فعل السفيه قالوا لم يضمنه
4:11المال بغير فعل السفيه لكن السفيه فرط او لم يفرط هذا ما يضمنه مطلقا اودعه المال فاتلفه هذه هي التي فيها قولان فيها روايتان اتلف المال الذي يضمنه اودعه المال فتلف بتفريط او بدون تفريط. هذا لا يضمنه
4:46اودعه المال فاتلفه هو هذه فيها روايتان السفيه اخذ المال من جيب صاحبه اخذت دراهم من جيب صاحبها ومزقها يظمنها نعم يضمنها انه تعدى واخذ الدراهم مع صاحبها فاعطاها السفيه
5:24قال احفظها فوضعه السفيه على الرف طبعا المركى او في المكتب وقام وتركها هل يضمنها لا ان صاحبها اودعها اياه صاحب المال سلمه الدراهم قال خذ هذي احفظها وقام السفيه ومزقها بنفسه
6:01هل يضمنها هذي فيها روايتان وان اتلفه يعني السفيه اتلف المال الذي اودع اياه ففيه وجهان احدهما يضمنه لان صاحبه لم يرظى اتلافه. انا قلت امسك الدراهم هذي وقاموا اتلفها
6:28اشبه المغصوب الذي اخذ بدون موافقة صاحبه والثاني الوجه الثاني لا يضمنه لان صاحبه فرط في التسليم معك دراهم اذا اردت ان تقوم لحاجة اعطيتها السفيه فاتلفها هو يعني اذا ضاعت منه
7:01ما يكون عليه ضمان لكن هو اتلف الدراهم هذي بعد قيامك استلم الدراهم وبدأ يمزقها وتلفت هذه فيها وجها احدهما عليها الظمان لان صاحبها اعطاه اياه يمسكها مقام وتعدى واتلفها
7:26الرواية الثانية تقول لا الوجه الثاني ما يلزمه لان اصل صاحب المال كيف يودعه السفيه فيكون الظمان على صاحب المحل هذه هي التي فيها رواية وجهان ثلاث امثلة ثلاثة امثلة
7:51مثال الظمان على الصاحب المال مثال الظمان على السفيه الثالث فيه وجهان الاول الرجل اودعه المال فتلف ما اتلفه السفيه وانما اودعه المال فتلف اليوم انا السفيه؟ لا هذي وجها واحد ما يظمن
8:22الرجل ما اودعه المال وانما السفيه استدنى المال واتلفه هذه يضمن اودعه المال فاتلفه هو اي السفيه هذي فيها وجهان يوما لان صاحب المال قال خل هذا عندك امسكه ما اعطاه اياه لاجل يطلبه
8:50الوجه الثاني يقول لا ضمان علي لان هذا سفيه انت المفرط حينما اعطيته ما لك يحفظه وان اقر بمال لم يلزمه حال حجره لانه قدر عليه لحفظه فلم يقبل اقراره بالمال كالصبي والمجنون
9:12ولان قبول اقراره يبطل ما يبطل الحجر لانه يداين يداين الناس ويقر لهم قال اصحابنا ويلزمه ما اقر به بعد فك الحجر عنه المفلس وفيه نظر لان الحجر عليه لعدم رشده فهو كالصبي
9:39ولان ثبوت اقراره في ذمته لا يفيد لا يفيد الحجر معه الا تأخير الضرر الى اكمل حالتيه الا ان يريدوا انه يلزمه فيما بينه وبين الله تعالى وانما كان ثابتا في ذمته لا يسقط بالحجر عليه
10:02وان اقر بمال لم يلزمه الرجل سفيه محجور عليه قال عندي لهذا الف ريال عندي لهذا خمس مئة ريال وعندي لهذا ثمان مئة ريال وعندي لهذا مئة ريال هل يلزم
10:35ولي السفيه ان يسدد هذه الديون من مال السفيه اقراره لا قيمة له لان اقراره يناقض الحجر عليه اذا اردنا ان نؤاخذه باقراره ايش معنى الحجر عليه يقول نحجر عليه ما يشتري ارض
11:04ثم يجينا ويقول عندي لفلان خمس مئة الف اعطوه هجرنا عليه لا يشتري واذا شرى شيء بقيت عينه واذا اقر يستطيع يقر بكل ماله ويتلف اذا اقرأ قبول اقراره الان
11:31قال ينافي الحجر عليه لا فائدة في الحجر عليه اذا يحجر عليه لا يشتري ثم ندفع ما يقر به بدون شراء؟ لا ولهذا قال وان اقر بمال لم يلزمه حال الحجر
11:56لانه حجر عليه لحظه فلم يقبل اقراره بالمال نحن حجرنا علينا يتصرف فاقر لزيد بكذا ولعمرو بكذا ولكذا بكذا وهكذا ثم نقول لولي السفيه سدد سدد من مال السفيه ضيعنا مال السفيه
12:18فائدة الحاجة نقول ما يلزمه واقراره غير معتبر كالصبي والمجنون. يعني السفيه الكبير مثل الصبي الصغير ابو ثمان سنوات واربع سنوات اعطاه واحد مثلا حلاوة ولا كذا ولا كذا وقال وقع على هذا ان عندك لي خمسين الف. وقع
12:48هل يلزم اقراره ان عنده لهذا خمسين الف وهذا عشرين الف وهذا كذا ما يلزم ولان قبول اقراره يبطل معنى الحجر اذا قبلنا اقراره اذا ما فائدة الحجر عليه قبول اقراره يناقض الحجر عليه نحن حجرنا عليه لاجل حفظ ماله
13:15واذا قبلنا اقراره وظيعنا ما له ولا نقبل قراره لانه يداين الناس ويقر لهم يعني نحن نحجر عليه ثم نسدد اقراراته معنى وهذا تناقض قال اصحابنا ويلزمه ما اقر به بعد فك الحجر عنه
13:45يقول اذا اقر مثلا شيء ما ما نسدد ولا نقول لولي السفه يسدد لكن بعد ما يفك الحجر عنه ان رشد يقول سدد الذي اقرأت به واقتسفه يقول المؤلف رحمه الله وفي هذا نظر
14:11ما هو الموافق عليه لاننا اذا قلنا سدده معناه اننا الزمناه بما اقر به وانما اخرنا التسديد قلنا ما اقرأت به الان ما نقبله لكن بعد خمس سنين اذا رشدت سدد
14:29ما استفدنا شي ولهذا نظر المؤلف رحمه الله هذا قال وفي هذا نظر يقول قال اصحابنا الشيء الذي لا يراه يقول قال اصحابنا قال اصحابنا ويلزمهما اقر به متى قاعد افك الحجر
14:50كالمفلس وفيه نظر لا يعني وصحيح فيه نظر قوي ما ينشابه بالمفلس لان المفلس عاقل المفلس عاقل ولا عنده سفه ولا يقر الا بشيء حقيقي لكن نقول اقراره بعد الحجر عليه ما نوافقه. لكن اذا فككنا الحجر عنه نقول التزم بما
15:17قررت به لانه عاقل. اما هذا لا مسكين ما هو بعاقل فيقر بالشيء وقت الحجر عليه ثم بعد بعد فك الحجر يقال نواخذك بما اقررت به نقول لا هذا غير صحيح وفيه نظر
15:36لان الحجر عليه لعدم رشده. لان اقراره غير معتبر فهو كالصبي ولان ثبوت اقراره في ذمته لا يفيد الحجر معه الا تأخير الظرر يعني الغينا الحجر اذا قلنا نواخذه باقراره
15:54كاننا الغينا الحجر عليها الان واعتبرنا ما اقر به ثابت في ذمته لا يفيد الحجر معه الا تأخير الظرر الى اكمل حالتين. نقول لا رشد يسدد الا ان يريدوا انه يلزمه فيما بينه وبين الله تعالى. نعم. اذا كان هذا واقع وصحيح
16:19فنقول انتبه اذا كان اقرارك حينما اقررت وهو شيء واقع ويلزمك ان تبري ذمتك فيما بينك وبين الله اما اذا كان اقرار السفيه ما تذكره هو ما يلزمك هذا القصف فيما بينه وبين الله يعني نذممه. نقول انتبه
16:41اذا كان اقرارك وقت سفرك لفلان من كذا وهو حقيقة له كذا فيلزمك ان تسدده تبرأ ذمتك لا والله ما اذكر انما اقررت مثل اقراراتي السابقة ما ما عندي شعور ولا عندي شيء نقول ما يلزمك شيء
16:58يعني نلممه نجعل المسألة بذمته نقول انت الان عاقل ورشيد انت اقررت حينما كنت سفيه بان عندك الفهم كذا. هو صحيح قال نعم صحيح انا اخذ منه هذا لاني احتجت واخذت منه
17:18فنقول يلزمك فيما بينك وبين الله ما يضيع ماله اذا كان لا ما ادري انا اقررت من ضمن اقراراتي السابقة ما شي ندري عنه وشيء ما ادري عنه ما عندي شعور ولا عندي تصريف ولا فكرت في شي
17:34ولا توقعت انه بيطالبن بتسديد ولا كذا قال لي اقر لي بكذا واقررت له بما اراد ما توقعت انه يبي يطالبني والحقيقة اني ما عندي له شي يقول ما عندك له شي
17:46ما يلزمك وقرارك لا نؤاخذك به الا ان يريدوا انه يلزموا فيما بينه وبين الله تعالى فانما كان ثابتا في ذمته لا يسقط بالحجر عليه ويدرك يعرف يقول هذا صحيح عندي
18:08يقول بالحجر عليه يسقط الدين؟ لا وهذا معنى قولهم فيما بينه وبين الله اذا كان يعرف انه حقا عليه ثابت في ذمته ما يطالب به ويلزمه سداده. اذا كان لا يذكر شيء من هذا وانما هي مثل اقرارات اي واحد من السفهاء
18:29قرار لا حقيقة له فلا يلزمه. نعم وانما كان ثابتا في ذمته لا يسقط بالحجر عليه وان اقر بحد او قصاص لزمه لانه محجور عليه في ما له لا في نفسه
18:48وان اقر في حد او قصاص لجبه لانه محجور عليه في ما له لا في نفسه هذا الكبير هم الصبي الكبير الذي بلغ ورشد ثم سفه ابن عشرين سنة مثلا
19:12اقر قال انا قتلت ولد هذا عمدا عدوان. انا القاتل او قال مثلا انه شرب الخمر اقر بحد او قال انه قذف فلان اقر بحد يلزمه لان هذا لا علاقة له بالمال
19:38هذا في نفسه فيلزمه ما اقر به في نفسه لانه ربما يكون عاقل باقراره لكنه سفيه من حيث المال المال ما يبالي فيه. ولهذا هذا القصاص وهذا الحد اذا ال الى مال ما نقبله
20:01وان اقر بحد او قصاص لزمه لانه محجور عليه في ما له فقط لا في نفسه يقر يقول انا قتلت ولد هذا وقتله هذا يوجب قصاص لا يؤاخذ به حتى وان كان خرباطي في المال مثلا ويضيع المال ولا يبالي فيه
20:20اذا اقر بقصاصه واخذ به انه يصوم ويصلي ويدرك العبادات لكنه في المال يضيعه فان عفا ولي القصاص الى مال ففيه وجهان احدهما له ذلك لان من ثبت له القصاص
20:38ثبتت له الخيرة كما لو ثبت ببينة والثاني والثاني لا يصح لان لا يواطئ من يقر له بالقصاص ليعفو على مال يأخذه لان من ثبت له القصاص فان عفا ولي القصاص الى مال ففيه وجهان
21:02انتبه مثال بانه هو الذي قتل ولد هذا هذا ماذا يوجب القصاص ولي الدم قال اريد الدية ما لي فائدة من قتل هذا السفيه الذي قتل ولدي انما اريد الدية
21:29مئة وعشرة الاف بيئة العمد مئة وعشرة الاف اعطوني اياها قال اذا عفا على مال ففيه روايتان وجهان ففيه وجهان احدهما يقبل ويعطى من المال قال لان من له القصاص
21:57له الدية وتنازل عن اكبر حقيه الى الحق الذي دون ويعطى الدية الرواية الوجه الثاني يقول لا ما يقبل هذا يريد يتحيل علينا ونحن لا نقر مثل هذا السفيه يلعب علينا في ماله
22:24لانه قد يتواطأ هو وشخص مات ولده يقول ابا اقر انا اني قتلت ولدك وانت نازل الى مال علشان نستطلع المال وانت جالس وانا وانت نقسم بيننا فنرضى ان هذا السفيه يلعب علينا؟ لا
22:44الوجه الثاني يقول اذا حصل التنازل الى ما نقول لا ما لك ما لك لان الولد محجور عليه في المال تريد رقبة خذه نريد مال لا لان ارادة المال هذي ربما تكون
23:03بمواطئة بينه وبين السفيه من اجل ان يستطلعوا مال السفيه ويتقاسمونه نرضى نحن نترك هذا السفيه ومن مثله يلعب علينا لا هذا الوجه الثاني الوجه الثاني لا يقبل التنازل يقال ان كان صحيح
23:27يستحق القصاص فاقتله خذه واما ان ندفع لك مال السفيه ربما تقاسم انت واياه لا لهذا قال رحمه الله فان عفا ولي القصاص الى مال ففيه وجهان احدهما له ذلك
23:50لما يرحمك الله قال لان من ثبت له القصاص ثبت له المال والذي يثبت له القصاص ويتنازل الى المال تنازل الى اقل حقيه فيعطى الوجه الثاني اذا تنازل الى المال قل لا. تنازل مجاني والا خذ رقبته
24:18لان لا يحصل تواطؤ بين السفيه واخر على انه يقر له بالقتل حتى يأخذ دية العمد ثم يتقاسمها هو والسفيه ولا نقره والثاني لا يصح الاقرار على مال الاقرار بالقصاص الذي صح التنازل على من؟ لان لا يواطئ من يقر له بالقصاص
24:50ليعفو على مال يأخذه وان اقر بنسب قبل لانه ليس بمال وينفق على الغلام من بيت المال. لان اقرار السفيه بما يوجب المال غير مقبول. وان اقر نسب قبل الاقرار بنسب
25:13مرغوب فيه حفظ نسب الغلام لكن يترتب عليه نفقة. نقول نقبله من ناحية ولا نقبله من الناحية الاخرى يقول السفيه مثلا هذا الولد الذي ولد من المرأة الفلانية ولدي انا وطأتها بشبهة اظن انها زوجتي انا جيت بالليل في ظلام ووجدت هذه المرأة في فراشي وجامعتها
25:43اظنها زوجتي فحملت فهذا الولد ولدي وهذا الوطء بشبهة ينسب الى الواطع لانه ليس بزنا فرق بين الوطء بشبهة الوضع شبهة ينسب الى الواقع الوطن زنا لا ما ينسب قال هذه المرأة التي حملت وهي ليست جهة زوج
26:06انا وطأتها بشبهة في الليل وجدتها في فراشي او في داري. وظننت انها زوجتي وجامعتها فحملت فالولد ولدي نقول نعم هذا وانا اثبت النسب لان الشرع يتشوف الى اثبات النسب
26:30فرق بين ان يكون ولد هذه المرأة ولد زنا لا ينسب اليها فقط حتى لو عرف الزاني وبين ان يكون ولد شخص واطئ بشبهة او بنكاح باطل او نحو ذلك
26:46او نكاح مختلف فيه فالشرع يتشوف الى حفظ النسب وقال هذا ولدي هذه المرأة انا وطأتها بشبهة قال ولدها حملها مني نقول نعم ينسب الي الى السفيه طيب تأتي المرأة تقول مثلا الولد يبي نفقة
27:08والسفيه نفسه يقول هذا ولدي انفق عليه من مالي يقول لا هذا اقرار بالمال ما نقبله من ينفق على هذا الولد؟ ما له احد؟ ينفق عليه بيت المال بيت مال المسلمين ينفق على هذا الولد
27:27بالاقرار عليه لان اقراره فيما يترتب عليه مال ما يقبل قراره بثبوت نسب نعم نقبله وان اقر بنسب لانه ليس بمال وينفق على الغلام اللي اقر بنسبه من بيت المال
27:53لان اقرار السفيه بما يوجب المال غير مقبول يقال اعطوا المرأة هذي كل شهر خمس مئة ريال الا الولد هذا ولدي نقول نعم الولد ولدك لكن ما نعطي المرأة من مالك شيء
28:12لان هذا اقرار منك غير معروف شرعا وانما هو اقرار منك فقط لا يمكن يكون حيلة فلا نعطيها نفقة للولد ممالك. يعني نكون احفظ لماله منه واحرص عليه منه وان طلق امرأته صح
28:34لان الحجر يحفظ المال والطلاق يوفره ولا يضيعه وان طلق امرأته صح مجنون هو وانما سفيه من حيث المال المال لا قيمة له عنده المال يضيعه في الحلال والحرام المال يشتري مثلا ما قيمته عشرة
29:01في خمسين وسفيه لكن اذا طلق زوجته الطلاق حكم شرعي مثل الصلاة والصيام والزكاة والحج بطلاق زوجته لما قال لان الطلاق لا يترتب عليه مال والحجر عليه لمصلحة المال والطلاق ما يرتب عليه مال بل
29:29يوفر المال لانه حينما كان هو وزوجته ينفق عليهما من مال السفيه الشهر مثلا الف ريال لانه هو زوجته طلق الزوجة بقي وحدة توفر المال بدل ما ننفق عليه الف ريال ننفق عليه خمس مئة ريال
29:54الطلاق ما يضيع المال وانما يوفره لا يؤاخذ باقراره بالطلاق فان قال عجاز لانه اذا جاز الطلاق بغير مال فبالمال اولى ولا تدفع المرأة اليه المال فان فعلت لم يصح القبض ولم تبرأ منه الا بالدفع الى وليه
30:23وان تلف كان من ضمانها فان خالع كاس الرجل بالمسألة الاولى تنازع هو وزوجته وطلقها ينفض الطلاق نعم ينفذ ما دام عقله ما في شيء انما سفيه من حيث المال فالطلاق ينفذ
30:47كرة اخرى المرأة ملت من هذا السفيه قالت يا اخي خالعني يعطيك عوض وطلقني استريح منك وقال لاباس اعطني خمسة الاف واطلقك هي قالت لك هذا. قال انت طالق على خمسة الاف
31:12اعطته الخمسة الالاف على انها طلقت الطلاق يقع ولكن الخمسة هذه التي سلمته غير معتبرة يجب ان تسلم المال لمن لوليه لانه هو ما يسلم مال يضيع المال ولذا قال
31:36فان خال اجاز لانه اذا جاز الطلاق بغير مال فبالمال اولى. لانه اذا جاز انه يطلق بلا شيء ثم اطلق على خمسة الاف او عشرة الاف او اكثر او اقل
31:53هذا من باب او لا يجوز لان هذا فيها عوض ولا تدفع المرأة المال اليه لانه سفيه اذا كان لها مثلا عطيني خمسة الاف واطلقك هي. قالت انا قبلت. قال انت طالق
32:12ما تسلمه الخمسة تقول هات وليك سلمه هالخمسة اذا سلمته الخمسة وخرج وضيعها لا تكون من ظمان من المرأة للمرأة اعطيتي الرجل مال وهو غير اهل لاستلام المال فانت يا المفرطة. هاتي خمسة اخرى سميها للولي
32:38ولا تدفع المرأة المال اليه. فان فعلت لم يصح القبظ الطلاق واقع وانما القبر غير صحيح ما قبض شيء. السفيه سفيه ولم تبرأ منه. يقال لها اعط ولي خمسة الاف هل اتفقتم عليه؟ تقول انا سلمت الرجل
32:58عندي في الليل وسلمت خمسة الاف واقر هو انه استلم من المرأة خمسة الاف نقول كل هذا ما له قيمة لانه ما يصح ان تدفعي له ولا ريال واحد ما دام سفيه. اعطي وليه
33:14ولم تبرأ منه الا بالدفع الى وليه. وان تلف كان من ظمانها اذا مثلا اتفقت وياه على خمسة الاف وقالت خذ هذي الخمسة الاف سلمها لوليك خذ الخمسة سلمها لوليك. فخرج مع الباب وظيعها
33:35فهل تبرأ المرأة لا قال سلمي انت للولي انت العاقلة سلمي الى العاقل لا تسلمي للسفيه لان تسليمك للسفيه لا قيمة له انت يا المفرطة حينما سلمتيه الخمسة الالاف والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد
33:59وعلى اله