الكافي لابن قدامة المقدسي | شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 288- باب الحجر 3
0:01لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا يجوز ان ان يدعى ما له الا لحاجة
0:22ولا يقرضه الا لحظه مثل ان يخاف هلاكه او نقصانه ببقائه ويقرضه ليستوفيه كاملا قول المؤلف رحمه الله تعالى ولا يجوز ان يودع ما له الا لحاجة لا يجوز لولي اليتيم
0:49ان يودع مال اليتيم الا لحاجة ولا يقرضه الا لحظه ولي اليتيم يكون عنده مال ليتيم ما يجوز له ان يودعه لزيد او عمرو يقول احفظ هذا المال لان حفظه
1:18اياه عند شخص ما ما يستفيد اليتيم من هذا شيء لان المفروض في ولي يتيم ان يجتهد في مال اليتيم كما يجتهد في مال نفسه فهو يتاجر في مال نفسه ويشتغل
1:42يعمل فيه يحركه فاذا اودعه استقر وبقي. بعدين يكون عرظة للنسيان للجحود للتلف ما يجوز له ان يودعه الا لحاجة يعني يدعوا لحاجة ضرورة الى جيم مثل ان يكون يريد سفرا
2:11ولم يتيسر له المتاجرة به فيودعه حتى يعود من سفره يقول احفظ هذا المال لاني ان اقفلت عليه في داري عرظة للسرقة والاختلاس وغير ذلك احفظه حتى اعود. نقول هذا نعم فيه مصلحة
2:35لان تركه في داره عرظة للتلف فيودعه لهذه الحاجة ولا يقرضه الا لحظه. لحظ اليتيم كذلك مصلحة اليتيم مثلا المال عنده مال يتيم وان اقفل عليه داره مثلا فهو عرضة
3:06للسرقة ونحو ذلك وما تيسر له وجه من وجوه التجارة يصفوا فيه فيقول لمن هو ثقة هذا المال حتى اجد له مسلك من مسالك الربح فيكون في الاقرار هذا مصلحة لليتيم
3:37لا للمغترب المصلحة لليتيم للحفظ لانه عرضة ان وضعه في داره خشية التلف ان وضعه امانة عند شخص يخشى ان يتلف او يؤخذ او يسرق فيكون على حساب اليتيم فاذا كان قرضا عند شخص
3:58او وديعة يعني او قرضا او او جعله قرضا عنده يكون القرظ مظمون ما يقول اقرضتني الف ريال فسرق مني ويظيع على اليتيم لا حتى لو سرق فهو مضمون على المقترض
4:20يعني يكون ايداعه لماله ويكون قرضه لماله لمصلحة اليتيم لا لمصلحة المؤتمن او المقترض. يراعي مصلحة اليتيم. نعم ولا يقرضه الا لمليء يأمن جهده او مطله. ولا يقرظه الا لملي يأمن
4:50جحده وامطله لان المقترضين يختلفون يأخذ القرض ثم ما يسدد يأخذ القرض ثم يجحد لا يقتنظه الا لمن لمن يأمن منه الجحود ويأمن منه الافلاس والعجز عن التسديد ويأخذ بالعوض رهنا استيثاقا له
5:33ويأخذ بالعوض رهنا. يقول اقرضك هذا لكن اعطني رهن اني ارضك بيتك كذا هذا القرض حتى اذا عجزت عن التسديد نبيع الرحم ونستوفي حق اليتيم هذا حق يتيم ما يصلح اني افرط فيه
5:54او اعطيك اياه قرضا بدون رهن. نعم وان لم يأخذ جاز في ظاهر كلامه. وان لم يأخذ الرهن الاقراض لان اصل الاقراض كان لمصلحة اليتيم ما اقرظه لمصلحة المقترض وانما اقرظه لاجل حفظه
6:18فلو لم يأخذ رهنا فلا بأس يجوز ما دام انه عطاه قرضا لثقة لانه قد يكون مثلا لكن غير ثقة ننكر وقد يكون الثقة لكن غير ملي ثقة ما ينكر
6:47لكن ما عنده شي ما يصلح والملاءة تختلف من شخص لشخص ليست الملاءة شيء واحد الملي هو من اذا قلت له سدد القرض الذي عندك اعطاك اياه بدون مماطلة وغير المليء انواع كثير
7:16غير المالي الفقير اذا قلت له اسدد قال ما عندي شيء غير المليء ابوك ما تستطيع تطالبه لو واحد حولك على ابيك من حقك ان ترفض الحوالة. لانه حولك على غير ملي بالنسبة لك. تقول لا يا اخي
7:40انا استحي من ابي وابي ما اطالبه وقد يكون ابي يتأخر علي في التسديد. حولني على زيد او عمرو فهذا من حقك ان ان لا تقبل الحوالة على ابيك لانه بالنسبة اليك ليس بملي
8:01الوالي والسلطان يعتبر عند الرجل المحال عليه ما غير ملي لانك ما تستطيع ان تطالب السلطان ما تستطيع اذا اعطاك اعطاك واذا ما اعطاك ما تقدر تقول شيئا الملاءة تختلف. قد يكون الرجل ملي يعني تاجر لكنه اعوج
8:27او مماطل يعتبر غير مليء فغير الملي انواع كثير والملي هو من اذا طلبت حقك اعطاك اياه بدون اخيرا ولا مماطلة وان اراد الولي السفر لم يكن له المسافرة بماله لانه يخاطر به
8:55لكنه يقرضه او يودعه امينا. والقرض اولى. لانه مضمون بخلاف الوديعة وان اراد الولي ولي اليتيم السفرة لم يكن له المسافرة بماله مال اليتيم ذهب او فضة ولي اليتيم عنده هذا المال
9:28ويريد سفر يسافر به نقول لا لا تسافر به لانه عوظة للضياع رضوان السرقة لان حفظ الانسان حال حضوره يختلف عن حفظه في حال سفره وادي يسرق هو والمتاع الذي معه
9:48فنقول لا تسافر بمال اليتيم. الا اذا كان لمصلحة لليتيم لانه يخاطر به لكن يقرضه يأتي الى شخص ويقول يقرضك اياه حتى اعود نقول لا بأس او يودعه امينا يقرضه كما تقدم مني
10:16او يودعه امينا لان غير الامين عرضة للانكار قال والقرض اولى. لما لان القرض مضمون والوديعة غير مضمونة مصلحة صاحب المال ان يكون ماله عند زيد قرظا ولا يكون وديعة
10:47لانه اذا اقرضك شخص ما اخذت من هذا قرض الف ريال ووضعته في صندوق يحفظ فيه مثل هذا المال فسرق وهو عندك قرض ما الحكم؟ يسرق على من؟ يضيع على من
11:10على المغترب لانه على حسابه اذا اودعت هذا الالف عند ثقة ووضعه في حرز مثله ثم جاء او جئت اليه بعد يوم او يومين فوجدت المال قال المال سرق يضيع على من
11:31على المودع المودع امين ما يغرم اذا حفظه في حرز مثله فرط فهو مؤمن لكن اذا لم يفرط فهو امين لا يغرم يقول عبد الله بن الزبير بالدين الذي على ابيه
11:58عند وفاته يقول كان الرجل يأتيه بالمال فيقول له هذا عندك وديعة فيقول ابي اني اخاف عليه ولكن يكون قرضا لانه من مصلحة المودع ان يكون ماله لانه مظمون عند المقترظ
12:27بخلاف ما اذا كان وديعة فليس بمضمون الزبير رضي الله عنه ينصح لمن اراد ان يودعه شيئا ان يقول اجعله عندي قرضا وصار عليه ديون كثيرة رضي الله عنه من هذا القرن
12:50ما كان يقبل الشيء على اساس امانة وديعة يقول اخاف عليه لكن قرض ادخله مع مالي والله يحفظ الجميع فالقرض مضمون على يلزم المقترض اداءه حتى لو سرق والوديعة لا يلزم المودع الظمان اذا سرق اذا لم يفرط
13:18فان فرط فيلزمه ولذا قال المؤلف رحمه الله لكن يقرضه او يودعه امينا والقرض اولى لم قال لانه مظمون بخلاف الوديعة فالوديعة غير مضمونة نعم وله كتابة رقيقه وعتقه على مال للحظ فيه
13:51مثل ان يكاتبه او يعتقه بمثلي بمثلي قيمته. لانها معاوضة فتجوز للحظ فيها كالبين فصل وله من هو ولي اليتيم ختامة رقيقه وعتقه على مال للحظ فيه ولي اليتيم ينذر في مصلحة اليتيم مثل ما ينظر في مصلحة نفسه وولده
14:25اليتيم ورث رقيقا من ابيه اليتيم ما يستفيد من هذا الرقيق وليس في حاجة اليه لان اباه كان محتاجا لهذا الرقيق لكون الاب كبير ويحتاج الى اعانة فاشترى هذا الرقيق
14:53ليستخدمه في حاجاته الاب مات صار الرقيق ملكا لليتيم اليتيم ما يستفيد من هذا الرقيق ولا يظل فيه كسبا يشغله يشغله في امور يكون عانة على اليتيم يبي مصاريف ونفقة
15:18فلولي اليتيم لمصلحة اليتيم ان يكاتب هذا الرقيق يقول تعال انت مال لهذا الغلام عندي والغلام ما يستفيد منك شيئا بقاؤك فيه. وانت نسعى لنفسك وتحرر نفسك بجهودك وعملك ابيعك على نفسك
15:48في عشرة الاف سلمنا في كل شهر الف او مئة او اقل او اكثر يعني نجوما من اجل ان هذا الرقيق يشتغل ويعمل ويتحرك لانه يسعى في خلاص نفسه اما اذا قيل اشتغل لحساب اليتيم ما اشتغل
16:09ينام ويترك العمل لكن اذا كان لمصلحته يهتم وولي اليتيم ينظر في المصلحة اذا كان المصلحة في كتابة هذا الرقيق يكاتبه لمصلحة اليتيم وله كتابة رقيقة وعتقه على مال يقول مثلا الرقيق
16:34انا اجد من يعطيني مال لنفسي منك حالا بدون مكاتبة يقول ولي اليتيم نعم نبيعك على نفسك بعشرة الاف ريال. اذا احضرت العشرة الاف فانت حر فيبيع على نفسه لمصلحة اليتيم
16:58اذا كانت المصلحة تعود على اليتيم اما لكثرة القيمة يقول مثلا هذا الرقيق انا اجد من يعطيني مئة الف وهو لا يساوي الا خمسين الف مثلا يقول اجد من يعطيني
17:13مئة الف اشتري نفسي منك يا سيدي او يا ولي اليتيم الذي هو سيدي فيشتري الرقيق نفسه من ولي اليتيم باكثر من قيمته المعتادة فولي اليتيم يبيعه يقول هذي غنيمة هذا الرقيق الان لو بعناه في السوق ما يساوي الا خمسين الف
17:39والان جاءنا ابن عمه او خاله او كذا او كذا ولا يريد ولاء ولا شيء يقول انتم اعتقوه لكن خذوا المال فيشتري الرقيق نفسه بمال ليكون حرا وعتقه على مال للحظ فيه مثل ان يكاتبه او يعتقه بمثلي قيمته يعني ما
18:08بمقدار قيمته ولا يبيع على نفسه بمقدار قيمته لانه ما في حظ لليتيم الا اذا لاحظ ملاحظة اخرى بان يكون هذا الرقيق يحتاج الى نفقة ومصاريف وتشق على اليتيم واليتيم ليس في حاجة اليه فمن مصلحة اليتيم ان يباع
18:30الرقيق ويؤخذ قيمته فحسب ما تكون فيه مصلحة اليتيم لكن هذا توضيح كلام المؤلف مثل ان يكاتبه او يعتقه بمثلي قيمته نعم ولا يجوز ذلك بمثل قيمته. لانها معاوضة فتجوز للحظ فيها كالبيع
18:54مثل دار اليتيم مثلا اذا كانت تساوي خمسين فجاء اخر قال نشتريها بمئة يقول هذا زين هذا فيه مصلحة لليتيم اليتيم داره تساوي خمسين ساق الله فيها نصيب لواحد مضطر اليها ليوسع بها بيته او حاجة من الحاجات او يفتحها
19:17فريق او يجعلها متسعة لاهل الحي او نحو ذلك. فيدفع فيها اكثر من قيمتها فنقول هذه غبطة. بع ايها الولي ما اليتيم لمصلحته. مثل اعتقه على مال اكثر او كاتبه على اكثر مما يستحق
19:37بخلاف الاعتاق تبررا وطلبا للاجر لا ما يعتق الرقيق على حساب اليتيم مجانا لا لان هذا ليس فيه مصلحة حاضرة لليتيم واليتيم بعد ما يكبر يتصرف لكن يتصدق عنه صدقة غير واجبة لا
20:00يتبرع عنه تبرع غير واجب لا وانما يعمل لمصلحة اليتيم كالبيع نعم ولا يجوز ذلك بمثل قيمته لانه لا حظ فيه يقول ما يجوز ان يبيعه مثلا بمثل قيمته لانه وش يستفيد اليتيم
20:23ما يستفيد شيء الا اذا كان في بيعه والتخلص منه في مصلحة ليتيم فهذا وجه اخر. نعم قال ابو بكر يتوجه جواز العتق بغير عوض للحظ مثل ان يكون له جارية وابنتها
20:41تساويان مئة لاجل اجتماعهما وتساوي احداهما مفردة مئتين فتساوي قيمة الباقية مثل اي قيمتها مجتمعتين يقول له في حالة العتق بدون مقابل متى يرحمك الله قال نعم قد يكون للرجل
21:09اليتيم هذا جارية عمرها عشرون سنة وامها عمرها سبعون سنة اذا قلنا من يشتري هذه الجارية وامها ما وجدنا احد يرغب فيها يقول الجارية اشتريها لكن الام عالة علي لا اريدها
21:38ولا يجوز التفريق بينهما بين الجارية وامها مثلا ويبيع هذي لشخص وهذي لشخص لا يقول تخلص من الام بالعتق الام نعتقها ورزقها على الله والجارية نتصرف بها اذا عرضنا الجارية للبيع وحدها تساوي مئتين
22:05واذا عرضناها هي وامها ما احد يرغب فيها ما يريدها هي وامها الا بمئة فقط ويقول في هذه الحال اذا كان العتق هذا في مصلحة اليتيم الحاضرة هل الولي ان يتصرف؟ يعتق الام بدون شيء
22:28ثم اذا اراد ان يبيع الجارية يبيعها بقيمتها المعتادة. لان قيمتها المعتادة اكثر من قيمتها هي وامها نعم وينفق عليه نفقة مثله بالمعروف من غير اسراف ولا اقتار لقول الله تعالى والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا
23:00وينفق عليه نفقة مثله بالمعروف اليتيم قد يكون غنيا وقد يكون فقيرا وقد يكون بين بين فنفقته ليست سواء اذا كان قد خلف له ابوه اموال فهو غني وهو يحتاج الى ان نوسع عليه النفقة
23:38اذا كان اليتيم هذا على صدقة المحسنين على ما يأتيه من الزكاة ومن الصلة من اقاربه نوفر ولا نكثر في النفقة ونحتاج الى زيادة اموال فنعطيه من النفقة على قدره
24:04من مثله مثلا يشتري الثوب بثلاثين ريال والفقير يشتري الثوب بخمسة ريالات والمسرف يشتري الثوب بمئة ريال لا نشتري له ثوب المسرف ولا نشتري له ثوب الفقير وقد اغناه الله وانما على قدره
24:32والله جل وعلا يقول والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما ويقول جل وعلا لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه ضيق فلينفق مما اتاه الله
24:58لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها مطلقة مثلا نطالب ابى ولدها الذي في حضانتها بالنفقة يذهبان الى القاضي سيفرض القاضي نفقة لهذا الولد الف ريال شهريا يقوم هذان ويدخل
25:29اخران يفرض القاضي لهذا الولد خمس مئة ريال شهريا يقومان ويدخل اخران ابو الولد وامه مطلقة من ابيه ويفرض القاضي لهذا الولد نفقة شهرية مئتي ريال فيقال فيقول قائل مثلا جاهل
26:02كيف القاضي هذا كذا احكامه هذا يفرض له الف ريال مع امه وهذا فرظ له خمس مئة ريال وهذا فرظ له مئتين ريال ظلم الام ما اعطاها ما يكفي اليس هذا يأكل ويشرب ويلبس كلهم سوا واعمارهم سوا
26:26من القاضي هذا نقول لا هذا الشرع هذا هو الحكم الصحيح القاضي عرف ان الرجل الاول غني. وقد وسع الله عليه يفرض لولده نفقة على حسب ما عند ابيه والثاني وسط
26:50سيفرض القاضي على الاب نفقة حسب حالة والثالث فقير الحال ما يستطيع هو نفسه ومن في بيته كلهم ما ينفقون الف ريال. كيف يعطي ولده؟ الصغير نفقة الف ريال؟ لا
27:07لا يكلف الله نفسا الا وسعها. يفرض له حسب استطاعته مئتي ريال وهكذا وهكذا هنا بالنسبة لولي اليتيم ينظر في حاله ان كان عنده سعة فيوسع عليه بالنفقة ولا يجعله مثل اولاد الفقراء
27:29وان كان عنده ضيق فيعطيه على قدره ولا يستدين على حسابه. يقول وسع له بالنفقة واستدين. وان شاء الله اذا كبر يسدد نقول لا ما يجوز لك ذلك انفق عليه على حسب ما يتيسر له
27:48من غير اسراف ولا اقتار يعني وسط نعم ويقعده في المكتب بغير اذن الحاكم ويؤدي اجرته لان من مصالحه العامة وجرى مجرى نفقته ويقعده في المكتب المكتب المدرسة التي تدرس الاولاد
28:19والكتاتيب مثلا المسؤول في هذه المدرسة يقول مثلا نريد منك شهريا لهذا الولد الف ريال يقول لا ما يجوز لي ادفع الف ريال من مال اليتيم نفقة للدراسة نقول لا اذا كان هذا المعتاد نعم فنعم
28:42الدراسة في مصلحته تحرمه من الدراسة من اجل النفقة مثلا يخرج عامي جاهل؟ لا تعليمه اهم من الانفاق عليه ان تعليمه يعود الى مصلحته يقول ويقعده في المكتب بغير اذن الحاكم ما يحتاج ان يرجع للحاكم في هذا يقول ائذن لي بان ادرس الولد اليتيم الذي عندي
29:14على ان اعطي المدرسة التي تتولى تعليمه مثلا الف ريال في الشهر. يقول لا ما يحتاج ان ترجع الى الحاكم. هذه من ظمن النفقة لان هذي في مصلحته ويؤدي اجرته. اجرة
29:32الدراسة في المكتب لان من مصالحه لانه من مصالح العامة فجرى مجرى نفقته يعني مثل ما انك تنفق عليه طعام وشراب ولباس وسكن انفق عليه في الدراسة بشيء معقول ويشتري له الاضحية ان كان موسرا لان فيه توسعة للنفقة عليه في يوم جرت العادة بها
30:05وتطيبا لقلبه. فجرى مجرى رفيع الثياب رقيع الثياب فجرى مجرى رفيع الثياب لمن عادته ذلك. نعم ولي اليتيم يشتري الاضحية لليتيم ويضحي عنه ويقول لليتيم هذه اضحيتك انتبه لها لا تخرج
30:35انتبه لها. تعالوا احظر ذبحها. ينبسط ويسر هذا ادخال السرور على اليتيم هذه الاضحية لا تضيع مال لليتيم وهذه تصلح للكبار الذين يطلبون الاجر اليتيم قلتم لا يجوز ان يتصدق عنه تطوع نقول نعم لا يتصدق عنه تطوع لكن هذه ليست صدقة تطوع هذه فيها توسيع
31:07يا على اليتيم وادخال للسرور عليه ورفع لمعنويته مثل ما نحن قلنا انه يشترى له الثوب المعتاد لامثاله اذا كان الفقراء يشتري ثوب بخمسة ريالات والغني المعتدل بثلاثين ريال والمسرف بمئة ريال نقول نشتري لليتيم ما دام غني ثوب بثلاثين ريال
31:34بخمسة ريالات نجعله في صف الفقراء. وقد وسع الله عليه. كذلك في الاضحية هذه فيها ادخال للسرور عليه. وجبر بخاطبه وتوسعة عليه يقول هذه اضحيتك هذه اضحية لك يا فلان انتبه لها. ينبسط ويستأنس ويسر بهذا. وهي من شعائر
31:59الظاهرة. ولهذا قال العلماء رحمهم الله وذبحها افضل من الصدقة بثمنها اه لكن انا على ولي اليتيم وعلى كل مضح ان يؤديها كما امر شرعا ما يذبحها ويرميها او يذهب الى المجزرة ويذبح الاضحية ويرميها. يذبح الهدي ويرميه. لا هذا ما هو باصول. ولا يجوز له ذلك. وهذا من اضاعة المال
32:31اذبحها وقطعها وكل ما تريد واعطي ما زاد عن حاجتك للفقراء والمساكين يفرحون بها لكن الفقير المسكين اذا وجد الخروف مثلا مذبوح ومرمي في الارض ويأخذه يكون عنده عزة نفس يأخذ من الأرض من الحفرة
32:54لا وانما اذا ذبحته وهيأته وسلمته له يفرح به وبعض الناس يقول الاضحية ضائعة او الهدي ضايع لا. الناس اضاعوها بسوء تصرفهم والا فهي شعيرة من شعائر الاسلام الظاهرة ينشأ عليها الصغار ويتعلمون عليها ويسرون بها
33:21ويأكلون ويتصدقون ويهدون وهكذا ويعلم الصغار على ان الاضحية من اجل ان نأكل ونهدي ونتصدق نعطي جيران الاغنياء نعطي الجيران الفقراء نعطي الاقارب فقيرا كان غنيا وهكذا يكون لها مظهر طيب ومظهر اسلامي حسن بخلاف ما يفعله كثير من
33:46الناس يقول الناس ليس في حاجة الى اللحم يذبح ويرميها هذا جهل ثم يأتي الاخر وينتقد هذه الشعيرة من شعائر الاسلام لا هذا لسوء تصرف الناس والا فهي شعيرة حسنة فيها مواساة وفيها توحيد لله جل وعلا باراقة الدم على اسمه
34:09افضل ما فعل الحاج العج والثج العج رفع الصوت بالتلبية والثج الذي هو الذبح والنحر لوجه الله تعالى فولي اليتيم اذا اشترى له اضحية يكون هذا من باب جبر خاطره واناثه وادخل السرور
34:32يا علي والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين