استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الكافي لابن قدامة المقدسي | شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 286- باب الحجر 1

0:00محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الحجر باب الحجر اي المنع من التصرف وتقدم لنا نوع من انواع الحجر وهو حجر الفلس
0:33يعني المفلس الذي ديونه اكثر من ما بين يديه من مال يحجر عليه فيما بين يديه من مال فلا يتصرف فيه وذاك يسمى حجر ويسمى حجر لمصلحة غيره وما سيأتينا الان
1:08هو الحجر لمصلحته نفسه الحجر لمصلحته هو لا لمصلحة غيره وهو الحجر على الصبي والمجنون والسفيه نعم يحجر على الانسان لحق نفسه لثلاثة امور يحجر على الانسان لحظ نفسه. يعني لمصلحته هو
1:40لثلاثة امور يعني اذا كان كذا او كذا او كذا نعم صغر وجنون وسفه هذه الامور الثلاثة التي يكون المرء محجورا عليه لحظ نفسه صغير ما يباح له التصرف في ماله
2:10وان لم يكن عليه شيء وماله كثير لكن لا يباح له التصرف لانه لا يحسن التصرف وكذلك المجنون وكذلك السفيه الذي لا يحسن التصرف في ماله وان كان كبير وليس بمجنون
2:29قد يكون المرء كبير يعني بالغ من خمسة عشر الى ستين الى سبعين الى ثمانين سنة بالغ وكبير لكنه لا يحسن التصرف يقال هذا يحجر عليه حجر سفه او مجنون كذلك
2:50او صغير ما بلغ الرشد يحجر عليه لصالح نفسه. نعم صغر وجنون وسفاه لقول الله تعالى وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح وان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم فدل على انه لا تسلم اليهم قبل الرشد
3:23دلت هذه الاية الكريمة على الحجر على من لم يرشد وانما عند ايناس الرشد من يؤمر بالتصرف على قدره شيئا فشيئا ان وجد يحسن التصرف اعطي ماله والا فلا يعطى. نعم
3:54وقوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء اموالكم ولا تؤتوا السفهاء اموالكم يعني السفيه لا يعطى ولا ماله وليس المراد مع غيره والله اعلم وانما جعل الله جل وعلا مال السفيه بمنزلة مال الولي
4:19كما انك ايها الولي ما تثق اتعطوا السفيه ما لك فلا تعطيه ما له هو نعم ولان اطلاقهم في التصرف يفضي الى ضياع اموالهم وفيه ضرر عليهم. وفيه ضرر عليهم يعني
4:40ضيعوا اموالهم فيه ظرر. والمرء ايا كان لا يقر على ما فيه ظرر على نفسه يمنع يمنع ان يتصرف التصرف السيء الذي يظر بنفسه نعم ويتولى الاب مال الصبي والمجنون
5:04لانهما لانهما لانها ولاية على الصغير فقدم فيها الاب كولاية النكاح ويتولى الاب مال الصبي والمجنون تقدم ان الحجر لثلاثة امور الصغر والجنون والسفه وهنا قال يتولى الاب مال الصبي والمجنون فقط؟ السفيه لا
5:39لان الاب يتولى الصبي الصغير ويتولى المجنون ولا يحتاج يرجع الى الحاكم لانه له ولاية ولا يرجع الى الحاكم وانما يتولى مال هذين اما اذا رشد وبلغ الصبي وافاق المجنون
6:09ثم حصل له سفه بعد هذا ويتولى امره الحاكم الاب يتقدم اذا كان موجود يتقدم للحاكم يطلب الحجر على ابنه كم عمر ابنك ثلاثون سنة حتى الحاكم يتخذ الاجراءات المناسبة ويحكم في الحجر عليه
6:37اذا كان الاب معه ولده مثلا عمره عشر سنوات ما يحتاج ان يتقدم الى الحاكم يقول مثلا احجر على ابني الذي عمره عشر سنوات او عمره سبع او عمره اثنعشر سنة
6:57او ثلاثة عشرة سنة ما بلغ لا ما يتقدم بحكم الولاية عليه ولاية جبرية ما يرجع الى حاكم ولا غيره كذلك اذا كان مجنون من صغره مثلا مجنون او بعد الصغر جن
7:18وكذلك الاب يتولى ماله ولا يحتاج ان يرجع الى الحاكم اما اذا كان الولد مثلا قد عقل ورشد ثم اصابه سفه بسبب مقارنة قرى سوء ونحو ذلك. فالاب ما يملك ان يحجر على ولده
7:42لابد ان يرفع الامر الى الحاكم والحاكم يتخذ الاجراءات الشرعية ويتأكد ليختبر مثلا ثم بعد ذلك ان رأى الحجر عليه حجر والا رد والا يرد يقول له ولدك عاقل ولدك عاقل ما يصلح ان نحجر عليه
8:09ثم وصيه بعده لانه نائبه فاشبه وكيله في الحياة ثم الحاكم لان الولاية من جهة القرابة قد سقطت ثم وصيه وصي الاب اذا كان مثلا الاب ما هو بموجود فاذا مثلا الاب في حال مرضه
8:35او قبل مرضه مثلا قال فلان ابن فلان هو الوصي من بعدي على اولادي الصغار فلان وفلان فهو الذي يوليه الاب يكون من بعده مباشرة ولا يحتاج ان يرجع الى الحاكم الا من باب تثبيت هذا والا فله وصاية شرعية
9:05لينظر في هذا الوصي اهو اهل للوصاية ام لا؟ لانه قد يطرأ عليه شيء مثلا الاب يولي فلانا على اولاده في حال حياته يقول بعد مماتي يكون الولي على اولادي فلان وفلان. او اولادي فلان وفلان الولي عليهم فلان مثلا
9:32هم بعد الوفاة الحاكم الشرعي ينظر في حال هذا الوصي ان كان صالح وثقه عدل هو ما يملك عزله لانه وصي الاب وان كان غير صالح ازله لان الحاكم له الولاية العامة
9:55حتى لو كان الاب غير صالح مثلا للولاية يعزله يعزله الحاكم ويعين من يراه اصلح. وهكذا فولي فالولي اولا للصبي والمجنون الاب ثم وصي الابي مقدم على كل احد ثم الحاكم
10:20لان الوصاية الان وصاية على مال فلا تنتقل مثل ولاية النكاح مثلا الاخ الشقيق ثم الاخ لاب ثم العم الشقيق ثم العم لاب وهكذا لا هذه ولاية على مال والمال
10:39ما كل يوثق به فيه وتنتقل الولاية على المال من بعد الاب ووصية الى الحاكم فتثبت للسلطان كولاية النكاح نعم. ولا تثبت لغيرهم لان المال لا تثبت لغير هؤلاء من الاخوة
11:03وبنوهم والاعمام وبنوهم لا تثبت لهم نعم لان المال محل الخيانة ومن سواهم قاصر الشفقة غير مأمون على المال ليس مثل مناية النكاح ولاية النكاح يتولاها حتى لو كان فاسق
11:31قد يوفق يختار لموليته الرجل الصالح ويحرص على ان يكون زوجها رجل صالح مثلا لكن ولاية المال الفاسق اذا سلم المال قد يأكله ويذهبه ويضيعه وليس عند الاخوة والاعمام ما عند الاب من الشفقة والحنان
12:00فلذا لا يؤتمنون يكون الولي من بعد الاب ووصية الحاكم ثم الحاكم له ان يتولى هذا الشيء بنفسه وله ان يولي من يراه صالحا ومن سواهم قاصر الشفقة غير مأمون على المال فلم يله كالأجنبي
12:26ومن شرط ثبوت الولاية العدالة بلا خلاف. لابد ان يكون الولي على القاصر لسفر علي جنون او صغر ان يكون عدل لو ولى الاب شخصا فاسقا ما صحت ولايته لابد ان يكون عدل
12:52والحاكم لا يصح ان يولي الا العدل فاذا ولى الحاكم غير العدل مثلا فيعزل اولناه حال كونه عدل ثم انتزعت الثقة منه ويعزله ويولي غيره ولا يصح ان يكون الولي على القاصر
13:15عدل لان في تفويضها الى الفاسق تضييعا لماله فلم يجز كتفويضها الى السفيه. لان الفاسق ليس محل الثقة قد يأكل المال او يضيعه او يعمل فيه عملا لا يجوز شرعا كالربا
13:38والقمار ونحو ذلك وان كان يقصد من وراء ذلك الربح لليتيم او للقاصر فلا يقر على هذا لان الفاسق ليس محل الثقة فلا يؤتمن على مال القاصر. نعم فصل وليس لوليه التصرف في ماله بما لا حظ له فيه
14:04كالعتق والهبة والتبرعات. والمحاباة لقول الله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن وقوله لولي القاعة وليه التصرف في ماله بما لا حظ له فيه يعني ما يتصرف
14:31ولي القاصر الا بما للقاصر فيه حظ ومصلحة عنده مال للقاصر مثلا هل يجوز ان يقرض هذا المال لامر في فائدة لا يجوز لانه محرم ربا وكذلك بدون فائدة لانه ليس فيه مصلحة للقاصر
14:57هل يجوز لولي القاصر ان يعتق امته التي ورثها من ابيه او امه؟ لا ما يجوز له هل يجوز لولي القاصر ان يتصدق عنه لا يتصدق عنه الا الزكاة الواجبة
15:19فلا يتصرف في ماله الا لمصلحته لقوله جل وعلا ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن احسن لليتيم شيء فيه مصلحة لليتيم اشتغل فيه شيء لا مصلحة فيه لليتيم؟ لا
15:43وقوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار. لا ضرر ولا ضرار لا تضر احد غيرك لانه اذا تبرأ من مال اليتيم نفعه او ظره اذهب مهله وما مصلحة اليتيم من التبرع
16:02هو احق بماله الا ما اوجب الله عليه وفي هذه اضرار فلم يملك ولا يأكل من ماله ان كان غنيا لقوله سبحانه وتعالى ومن كان غنيا فليستعفف. الولي لا يعقل من مال اليتيم او الصبي او المجنون
16:29الا اذا كان فقيرا لا يستطيع ان يعمل الا بشيء اما اذا كان الولي غني فالاولى له الا يأخذ من مال اليتيم شيئا لقوله جل وعلا ومن كان غنيا فليستعفف
16:53عمال اليتيم يعني يوفره له يتعفف عنه يعمل فيه لمصلحة اليتيم ولا يأخذ منه شيئا فان كان فقيرا جاز لقول الله تعالى ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. واذا كان الولي فقير
17:16وهو يعمل في مال اليتيم فليأكل بالمعروف يأكل من غير ان يضر باليتيم يأكل الاقل من الامرين كفايته او اجرت مثله ولا يأخذ الاكثر اذا كان هذا الفقير مثلا يعمل في مال اليتيم
17:43قلنا يأخذ الاقل من كفايته او اجرة مثله ايش معنى هذا اذا كانت اجرة مثله مثلا عشرة الاف وكفايته في السنة ثمانية الاف. فماذا يأخذ الولي يأخذ الاقل الثمانية اذا كانت كفايته
18:10عشرة الاف واجرة مثله مثلا ستة الاف الاجرة ستة الاف اجرة مثل عمله وكفاية عشرة ماذا يأخذ ياخذ الستة لانه ما له الا الاجرة فان كانت الاجرة اكثر فليس له الا النفقة
18:36وليس له الا اقل الامرين من اجرته او قدر كفايته لانه يستحقه بالعمل والحاجة معا ولم يملك الا ما وجد فيها. الا ما وجد فيها العمل والحاجة قد تكون الحاجة مثلا اكثر
19:00والعمل اقل فلا يأخذ الا اقل وقد تكون ويكون العمل اكثر. والحاجة اقل فيأخذ الاقل الذي يجتمع فيه الامران. ما هو الامران الحاجة والعمل فليجتمع فيه الحاجة والعمل يأخذه. ولينفرد فيها احدهما عن الاخر فلا يأخذه
19:23ثم ان كان ابا فلا شيء عليه لان له ان يأخذ من مال ولده ان كان هذا العامل في مال القاصر هو الاب مثلا فلا يلزم اعادة ما اكل لان للاب ان يتملك من مال ولده ما لا يظره ولا يحتاجه
19:50نعم وان كان غيره وفيه رواية احداهما يضمن عوض ما اكلهما اكله اذا ايسر لانه استباحة للحاجة فلزمه عوضه كالمضطر والثانية لا شيء عليه. لان الله تعالى امر بالاكل ولم يذكر عوضا
20:17ولانه اجيز له الاكل بحق الولاية فلم يضمنه ثم اذا اكل ان كان اب فلا يلزمه شيء لان الاب له ان يأكل من مال ولده ما لا يضر الولد ولا يحتاجه الولد
20:38صغيرا كان الولد او كبيرا ان كان ولي القاصر هذا غير الاب ثم اكل لعمله وحاجته ثم ايسر بعد ذلك ففيه روايتان احداهما تقول يعيد ما اكل ما دام يسر الله عليه والله جل وعلا يقول ومن كان غنيا
21:04فليستعفف وهذا اغناه الله فيستعفف عن مال اليتيم في رد ما اكل الرواية الثانية ولعلها اقرب والله اعلم تقول لا يرد لانه اخذ ما اخذ مقابل عمل وحاجة وحال اخذه كان يعمل
21:27وكان محتاجا والله جل وعلا يقول ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فهو فقير واكل اكل مقابل عمله وحالة كونه فقير. والله جل وعلا ما امره بالاعادة ولو كانت الاعادة واجبة لامر
21:47وبها في الاية او الحديث ولم يضمن رزق الامام من بيت المال واذا كان كرزق الامام من بيت المال يعني الامام يأكل من بيت المال مقابل عمله اذا ايسر الامام
22:13يعني ان استعف الامام عن بيت المال ولم يأكل منه فحسن لكنه اكل لحاجته ثم ايسر هل يرد؟ لا ما يرد لانه اكل لحاجته ولعمله لصالح المسلمين واذا كان خلط مال اليتيم بماله ارفق له
22:38مثل ان يكون الين من الخبز وامكن في الادب خلقه وان كان خلطه وان كان افراده خيرا له افرده لقول الله تعالى ويسألونك عن اليتامى قل اصلاح لهم خير وان تخالطوهم فاخوانكم
23:03ثم ولي اليتيم ينظر ان كان افراد مال اليتيم على حدة واطعامه منه خير له فليفعل هذا وان كان خلط نفقته مع نفقة عياله خير لليتيم فله ان يفعل هذا. فهو مؤتمن على هذا وعليه ان يحذر
23:38عن اجحاف باليتيم الصحابة رضي الله عنهم لما نزل ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيسلون سعيرا وقال تعالى ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن
24:03تحرجوا رضي الله عنهم فجعلوا لليتيم طعام منفرد وقدر خاص ونار خاصة ونفقة كانه في بيت مستقل وحده ثم وقعوا في الحرج قد يطبخ لليتيم الطعام فلا يأكل الا نصفه او ربعه ويبقى الباقي
24:31ان حفظوه له وجبة ثانية فسد ربما يضر اليتيم وان اكلوه اطعموه اولادهم والله جل وعلا يقول ان الذين يكونون اموالا اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا
24:51وان رموه لانه فاسد ضرر على اليتيم فتحرجوا رضي الله عنهم وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا نصنع فانزل الله جل وعلا ويسألونك عن اليتامى قل اصلاح لهم خير
25:16وان تخالطوهم فاخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح يقول الله جل وعلا قل اصلاح لهم خير. اعملوا الاصلح انت مؤتمن على مال هذا اليتيم. اعمل الاصلح ان كان الاصلح انفراده افرده
25:41وان كان الاصلح لا غير هذا اخلطه مع ما لك يعني النفقة فقط مهوب كل المال والاصلاح لهم خير اذا كان الاكل شي مثلا ما يفسد وفي افراد اليتيم باكله وطعامه مثلا على حدة حفظ لماله
26:08تكون نفقته اقل ويكون فيه توفير له فافرده على حدة وان كان افراده على حدة ضرر عليه. واتلاف لماله اجعل نفقته مع نفقتك. احسب بمقدار نفقتك وعيالك وخذ مما اليتيم بقدرها واجعلها جميع
26:30وان تخالطوهم فاخوانكم هم اخوانكم وابناؤكم ولهم حق عليكم والله يعلم المفسد من المصلح لا تخفى عليه خافية. يعلم جل وعلا ما في نفسك ايها الولي ان كنت تقصد نفع نفسك ونفع اولادك في مال اليتيم مثلا
26:59والله مطلع على ذلك ويعاقبك على هذا وان كنت تقصد التوفير لليتيم والرفق بماله وتقصد حفظ ماله حتى لا يفسد منه شيء فالله جل وعلا مطلع على ذلك ويثيبك عليه
27:23لان المرء قد يكون مثلا هو ومن تحت يده مثلا خمسة. اللي يجب عليهم نفقتهم والسادس اليتيم فيأخذ بمقدار سدس النفقة ليجعلها شركة لليتيم. ان كان قصد بهذا الانفاق بنفسه وعياله
27:46الله مطلع على ذلك وان كان قصد بهذا حفظ مال اليتيم وتوفيره فالله مطلع جل وعلا على ذلك يعلم هذا وهذا ويثيبك على الخير ويعاقبك اذا شاء على الشر وفي هذا تحذير وحفص وحث للهمم للاحسان الى اليتيم
28:14ويسألونك عن اليتامى قل اصلاح لهم خير وان تخالطوهم فاخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح يعلم جل وعلا ما في نفوس العباد بالخير ويعاقبهم اذا شاء على الشر والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.