استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الكافي لابن قدامة المقدسي | شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 241- باب القرض 5

0:00والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد بالله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله فصل واذا قال المقرض اذا مت فانت في الحلم. ان مت
0:25واذا قال المقرض ان مت فانت في حل فهي وصية صحيحة وان قال ان مت فانت في حل لم يصح لانه ابراء علق على شرط لفصول القرف يقول رحمه الله
0:48اذا قال المقرض ان مت اي انا فانت في حل فهذه تعتبر وصية ان خرجت من الثلث نفذت ان لم يكن هذا المقول له وارس الوصية من المعلوم انها تنفذ
1:20اذا كانت في الثلث فاقل ولم تكن ليعرف فان كانت لوارث فلا تنفذ الا باجازة الورثة وان كانت باكثر من الثلث فلا تنفذ الا باجازة الورثة فهذا الرجل اقرب اخر
1:48وقال له ان مت يعني انا قبل ان تسددني فلا تعطي المال للورثة فانت في حلب حكم هذا القول حكم الوصية ان كان هذا القرظ في حدود الثلث فأقل نفد
2:14ان يكون مثلا اقرظه الف وهو يملك اكثر من ثلاثة الاف فقال له هذا القول فيكون كانه وصى له بهذا المال فهو له لانه في اقل من الثلث بشرط ان يكون المقترض ليس بوارث
2:40وان كان الرجل اقرظ بعض ولده او بعض ورثته مال وقال له ان مت قبل ان تسددني فانت في حل نقول هذه حكمها حكم وصية وهذا وارث والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وصية لوارث
3:10فان اجاز الورثة نفذت لان المنع لحظ الورثة اجاز الورثة ذلك نفذت والا فلا تلفت ان مت فانت في حل فهي وصية. اما اذا كانت باكثر من الثلث بان يكون مثلا اقربه الف ريال
3:40والرجل لا يملك الا الفي ريالين فقط بما في هذا القرض وقال للمقترض ان مت انا قبل ان تسدد ان تسددني فانت في حل من هذا القرض فحينئذ نقول لا ينفذ الا في الثلث
4:01لان نظرنا مال هذا الرجل المقرظ فوجدناه الفين وقد اقرب منه الف فيقول وصى بالنصف ولا تنفذ الوصية بالنصف وانما تنفذ في الثلث فاقل فيقال للمقترض لك الثلث ثلث الالفين فقط
4:28وليس لك الالف كامل وانما ثلثها فيأخذ ثلث الالفين والباقي يسدده للورثة نعم وان قال اقرض لي مئة ولك عشرة وان قال ان مت فانت في حل وان قال ان مت فانت في حل لم يصح
5:01بين ان يقول ان مت انا قبل ان تسددني فانت في حل. هذي وصية والوصية تلفظ واذا قال ان مت انت قبل ان تسددني فانت في حل نقول لا. هذا ما ينفذ
5:26لم لانه ابراء معلق على شرط فلا ينفث بل عليه على ورثته ان يسددوا هذا الا ان تنازل بعد الوفاة فرق بين قوله مت او ان مت ان مت انت
5:56المقترح وهذا هو الابرة على شرط وان قال ان مت فهذا ينفذ لانه في حكم الوصية. نعم وان قال اقترض لي مئة ولك عشرة ضحى لانها جعالة على ما بذله من جاهه
6:19وان قال اقترضني مئة ولك عشرة صحة لانه جعالة على ما بذله من جاهه يقول الرجل انا في حاجة ولو طلبت من فلان ارضا ما اقربني لكن اذا اقترضت انت منه قرظ باسمي لي انا وعلي
6:55اني اقترضت علي استحيا منك واعطاك القرن اعطيك انا عشرة صح كيف هذا قال لان هذا من نوع الجعالة مثل ما لو قلت لزيد ابن لهذا الجدار ولك عشرة فبناه الا يأخذ العشرة يأخذها
7:30لي ولك عشرة. هذي جعانة هذا الذي كان واسطة ما دفع دراهم ولا تكفل بدراهم ما كفى لك ولا دفع شيئا عمل عملا لاجلك فيصح هذا ولا ربا فيه بخلاف ما لو قال
8:02اكفل لي عند فلان بمئة ولك عشرة ما صح فرق بين الكفيل وبين واسطة القرن الكفيل يسدد اذا طولب سدد كم يسدد يسدد مئة ثم يأخذ من زيد المئة وعشرة حق الكفالة
8:37هذه ما تجوز لانه دفع دراهم واخذ اكثر بخلاف ما لو قال لي يعني القرض لي وباسمي قل لفلان مثلا ان فلانا يقرأ عليك السلام ويود ان تقرضه وفلان ثقة فلو اقرضته سيرد عليك القرض
9:05وقلت ما قلت حينئذ ثم قال لا بأس اقرضه. فاقرظه مئة فانت الواسطة يستحق العشرة المشروطة لانك حصلت القرظ المطلوب بخلاف ما لو كان الواسطة اقترض لنفسه وطه لزيد واخذ عشرة هذا ما يجوز له
9:35لانه اخذها مقابل دراهم وان قال اقترب لي مئة ولك عشرة صحة لانها جعالة على ما بذله من جاهه يعني جاءه وتكلم مع زيد وربما زيد استحيا واقرب بواسطة الواسطة يستحيا من الواسطة واقرب المقترض. ولو جاء المقترض مباشرة
10:08كل ما يقربه زعيم نعم وان قال تكفل عني بمئة ولك عشرة لم يجز قال تكفل عني بمئة ولك عشرة فرق بين تكفل وبين اقترف تكفل قال مثل ما يقول اكفلني
10:35اكفلني بمائة ريال وانا اعطيك زيادة عشرة الكفيل هذا سيلزم بالسداد اذا لم يسدد المدين كم يسدد الكفيل مئة لانه كفل مئة كم يأخذ من الذي طلب الكفالة سيأخذ منه مئة التي سددها ويأخذ منه عشرة اجرته. فهو دفع مئة واخذ مئة وعشرة
11:09فلا يجوز وان قال تكفل عني بمئة ولك عشرة لم يجز. لم؟ لانه. لانه يلزمه اداء ما كفل به فيصير له على المكفول فيصير بمنزلة من اقربه مئة فيصير قرضا جر نفع. قد جر نفعا ما هو هذا القرض؟ كم من نفع؟ العشرة المتعهد بها
11:36ولك مئة ولك عشرة. يكفلني بمئة ولك عشرة. الكفيل كفن قال انا اكفل هذا بمئة التفت صاحب الحق على المدين ما وجد عنده شيء. من يطالب نطالب الكفيل الكفيل كم يدفع
11:56سيدفع مئة من ستكون عليه هذه المئة انا المدين بكم سيطالبه؟ يطالبه بالمئة التي دفع وسيطالبه بالعشرة التي التزم بها تأخذ عما دفع مائة وعشرة ريالات. وهو لم يدفع الا مئة واحدة. نعم
12:21ولو اقربه تسعين عددا بمئة عددا وزنهما واحد وكانت لا تتفق برؤوسها لا تنفق وكانت لا تنفق برؤوسها فلا بأس به لانه لا تفاوت بينهما في قيمة ولا وزن ولو اقربه تسعين
12:45عددا بمئة عددا انتبه اقرظه تسعين تسعين قطعة في مائة قطعة كأن يكون مثلا دراهم بعظها اكبر من بعظ فهذه التسعين تساوي المئة من حيث العدد هذي عددها تسعين وهذي عددها مئة زنها في الميزان تجد هذي كيلو وهذي كيلو ما تزيد
13:24هذا لا بأس به بشرط الا يكون للمئة ميزة والسعر على التسعين ان كان لها ميزة فلا يجوز لكن ليس لها ميزة فلا بأس اذا كان وزنها واحد قيمتها واحدة
13:53مثلا تسعين جنيه مما ضرب قبل الف واربع مئة على ان يسدده مئة جنيه مما ضرب بعد الف واربع مئة ومن المعلوم ان ما ضرب بعد الف واربعمائة اقل مما ضرب قبل الف واربع مئة بعشرة
14:29وهذا شيء معروف عند الناس والوزن لا يختلف مثلا التسعين والمئة سيان لان التسعين الواحد من التسعين اثقل من الواحد من المئة بالعشر فيكون وزن التسعين ووزن المئة واحد لا يختلف
14:55نقول اذا كان وزنها واحد فلا بأس بشرط شرط اخر ما هو ان يكون سعرها في السوق واحد ان كان الناس يفضلون ما ضرب بعد الف واربعمائة فلا يصح او كان الناس يفولون ما ضرب قبل الف واربع مئة فلا يصح
15:25بشرط ان يكون نفاقها في السوق واحد ما يختلف مثل على سبيل المثال التقريبي مثلا خمس مئة ريال قطعة واحدة مثلا فئة خمس مئة او فئة خمسمائة او خمسمائة ريال فئة مئة
15:49او خمس مئة ريال فئة خمسين ريال هذي قيمتها ونفاقها في السوق واحد انت مطالب بخمس مئة نقدت ورقة واحدة او نقت خمس ورق عشر ورق من فئة الخمسين كل واحد
16:09ومثل ذلك مثلا الذهب او الفضة المجموعة هذه مثل مجموع هذه سواء بسواء لا يختلف وزن ولا في السوق بخلاف ما يختلف وزنا ويختلف في السوق فلا على سبيل المثال في الدولار مثلا
16:35فيما اعلم ان فئة اغلى عند الناس من فئة ما ادري هذه فئة الدولار الواحد اغلى وان فئة مئة دولار اغلى لان فيها شيء يتميز عن شيء مستعدة وقيمتها واحدة. فمثل هذا اذا باعه عليه او اقرظه اياه وشرط ان يسدد من النوع الثاني
17:01فلا يصح بان فيها نفاق في الشراء مثلا اكثر من الفئة الاخرى والتي ترغب اكثر لا يجوز ان يشرط السداد منها لانه جر نفعا نعم وان كانت تنفخ في ولو اقرره تسعين عددا بمئة عددا يعني التسعين تسعين قطعة والمئة
17:32قطعة لكن الوزن واحد. والسعر في السوق واحد تسعين او مئة لان وزنها واحد. نعم وان كانت تنفق في موضع برؤوسها لم يجز لانها زيادة. وان كانت تنفق في موضع
17:55برؤوسها يعني لها ميزة يقول مثلا انا اقرظك الف ريال فئة العشرة عشرة ريالات بشرط ان تسددني الف ريال فئة الخمس مئة انا ما اريد تعطيني مئة ورقة كل واحدة بعشرة الف اريد تعطيه ورقتين فقط. من فئة الخمس مئة
18:27فلا يصح اذا كان عند الناس فرق والخمس مئة اغلى من فئة الريال اذا كان هناك فرق فلا يصح. واذا لم يكن هناك فرق فيصح فمثلا في حال فيما هو عليه الان لا فرق. اقتربت الف رددت فئة العشرة او رددت فئة الخمسين او فئة
18:56او فئة الخمس مئة لا فرق كله شددت ما عليك. لكن اذا كان في وقت من الاوقات يكون عند الناس فرق فئة الخمسمائة يقول احب الي من فئة العشرة لان العشرة تكون ثقيلة وكثيرة في الجيب وفي التخزين وكذا والنقل بخلاف فئة الخمس مئة ورقتين
19:23فقط اذا كان لها نفاق عند الناس في برؤوسها فلا يجوز لان هذا يكون قرض جر نفعا نعم اصل وان اقربه نصف دينار فاتاه بدينار صحيح وقال خذ نصفه وفاء ونصفه وديعة او سلما جاز
19:50وان اقربه نصف دينار او اقرظه نصف جنيه او اقرظه مئة ريال. ثم جاءه بفئة اكثر. جاءه بجنيه كامل او بدينار كامل او بفئة مئتي ريال وقال خذ والنصف الاخر ابقه عندك وديعة لي
20:25او قال النصف الاخر اشتري به منك برا او تمرا يكون سلبا في ذمتك فلا بأس اذا تراضوا على هذا صح يقول مثلا خذ حقك والباقي خله عندك وديعة والباقي قيم السلام
20:51لا بأس. لكن اذا ابى المقرض هل يلزم ان تلزمك ان تأخذ هذا لان هذا حقك وزيادة؟ يقول لا انا ما اريد الا حقي يا اخي انا اقرضتك نصف جنيه اعطي نصف جنيه بحلالي احفظه
21:12لست ملزوم بان احفظ لك حلالك انا عساي احفظ حقي. فانا ما اريد ان تعطيني جنيه نصف الوفاة ونصف الامانة. انا ما اريد امانة هل يلزم المقرر بان يأخذ هذا لان هذا حقه وزيادة؟ نقول لا ما يلزم
21:33يقول مثلا النصف الاخر بع عليه علي فيه رطب القمح وقت الجنازة مثلا يقول اعطني حقي ولا اريد ولن ابيع عليك ولا اريد الا حقي. هل يلزم المقرظ يقال له خن. المبلغ كامل. وبيع عليه؟ لا. لان
21:59فلابد ان يكون عن تراضي وقال خذ نصفه وفاء ونصفه وديعة او سلما جاز وان امتنع نعم وان امتنع من اخذه لم يلزمه لان عليه ضررا في الشركة والسلام عقد يعتبر فيه الرضا
22:19وان ابى المقرض فلا يلزم لما؟ قال لان عليه ظرر في الشراكة يقول هذا الدينار يشغلني لان نصفه لي ونصفه ليس لي. انا اريد حقي فقط ما اريد ان تشاركني بهذا الدينار
22:39وكذلك عند الصنم ما يلزم بان يبيع عليه سلم لانه يقول ما لن ابيع الا برظاي ولا تجبرني لا انت ولا القاظي ولا غيركم. ما احد يجبرني اني ابيع شنما ولا نقدا. وانما البيع انت راضي. نعم
23:02ولو اقربه نصفا قرابة على ان يوفيه نصفا صحيحا لم يجز لانه شرط زيادة شرط لانه شرط زيادة ولو اقرظه نصفا قرابة القرابة الشيء الذي ليس بكامل فيه دخل اما في غش
23:28او في عيد فيه عيب ايا كان قال انا اقرظك مثلا هذا على ان تعطيني نصف صحيح سليم من العيوب هل يصح؟ لا هذا ظاهر. لانه شرط زيادة مثل يقول هذه معي ورقة فئة مئة ريال
23:55مقطوعة يعرضها على هذا ما يقبلها يعرضها على هذا ما يقبلها يعرضها على هذا ما يقبلها. جاء المقترن قال اقرظني اياها. قال على شرط ما تعطوني مثلها مقطوعة. هذي ابحلتني واتعبتني. اعرظها على كل من اشتريت منه شيئا ما قبلها
24:16نقول نعم انا اعطيك مئة جديدة هل يصح لا لان هذا قرر جر نفعا. لانه ربما ذهب منك وباع هذه العشرة او المئة باعها باقل من قيمتها لانها معيبة فيها شق
24:37فيبيعها باقل فيكأنه اخذ منك تسعين ويسلمك مئة فلا يجوز لا يجوز ان يشترط المقرظ وفاء احسن مما اقرظ. وانما يكون مثله فقط وان اعطاه احسن عند الوفاء بدون شرط. فلا بأس بذلك
25:09والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.