استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الكافي | شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 220- باب بيع المرابحة والمواضعة والتولية والإقالة 3

0:00الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل فان اشتراه من ابنه او ممن لا تقبل شهادته له لم يجز بيعه مرابحة حتى يبين امره لانه متهم في حقهم انه يحابيهم
0:25قول المؤلف رحمه الله تعالى فان اشتراه من ابنه او ممن لا تقبل شهادته له لم يجز بيعه مرابحة حتى يبين امره لانه متهم في حقهم انه يحابيهم هذا الفصل
0:53تحت باب بيع المرابحة والمرابحة كما تقدم لنا ان يقول اشتريته بمئة واريد ربح عشرة او اشتريته بكذا واريد ربح في كل عشرة ريال مثلا او بكل عشرة اربح ريالين او نحو ذلك. هذا المرابحة يعني انه
1:27اشتراه برأس من رأس ما له الذي شراه به وزاده نسبة معينة مبلغا معينا معلوما سواء كان منسوبا الى القيمة كاملة او منسوب الى جزء من اجزائها المعلوم منسوب الى القيمة كاملة
1:53لك في المئة عشرة المئة اشتراه بمئة واعطاه زيادة عشرة نسبة معينة في جزء من اجزائها كأن يقول لك ربح بكل عشرة ريال هذه المرابحة وتقدم لنا صور كثيرة وانه ينبغي ان يخبر بالحال كما هي
2:24ولا يموه على من اراد الشراء فليخبر بالواقع والحقيقة كما امر النبي صلى الله عليه وسلم ووجه بقوله البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فان صدقا وبين بورك لهما في بيعهما
2:54وان كذبا وكتم محقت بركة بيعهما البايع يبين السلعة وبين ما فيها من عيب قبل ان يبيعها يبينه لمن اراد الشراء والمرابحة نوع من انواع البيوع البيع العام يقول مثلا هذا هذه بعشرين
3:27ولا يدرى بكم اشتراها. ليس بلازم ان يخبر بكم اشتراها لكن قد يأتي شخص يقول انا لا اشتري منك هكذا وانما اشتري منك مرابحة اعطيك ربح معين السلعة حسن ما اشتريتها
3:46ويتفقا على هذا فلا بأس وفي باب المرابحة اذا كان الرجل اشترى السلعة من ابنه او بنته او اشتراها منامه او من ابيه او من زوجته فلا يصح ان يقول اشتريتها بكذا واريد ربح كذا فقط
4:17لا بل يجب عليه ان يبين يقول هذه اشتريتها من ابي هذه اشتريتها من ابني هذه اشتريتها من امي هذه اشتريتها من زوجتي. او الزوجة تقول اشتريتها من زوجي لان هؤلاء هم الذين لا تقبل شهادتهم له ولا تقبل
4:55شهادته لهم لانه متهم من قبلهم ومثل هذا شريكه كذلك اذا اشترى من شريكه فيبين هذا فان اشتراه من ابنه او من من لا تقبل شهادته له هم هؤلاء الاب والام
5:23والزوج او الزوجة والابن والبنت ومثل ذلك الشريك البضاعة فلا يقول هذا اشتريته بكذا ويسكت. واريد ربح كذا لانه قد يكون زاد في قيمة السلعة وهي لا تستحق فيغر المشتري
5:44ويقول هذا اشتريته من ابي ليكون المشتري الاخر على بصيرة وعلى بينة من امره نعم وان اشتراه من غلام دكانه او غيره حيلة لم يجز بيعه مرابحة وان لم يكن حيلة جاز لانه لا تهمة في حقه
6:12وان اشتراه من غلام دكانه او غيره حيلة يكون موظف عنده او اجير في محله او شخص يشتغل لنفسه لكن له نسبة من الربح هذا الرجل اشترى منه او اشترى شيئا من شخص له عليه دين
6:44فلا يجوز ان يقول هذا اشتريته بكذا يبين يقول هذا اشتريته من محل مشترك لينا وزيت او مشترك لي انا واخي او هذه اشتريتها من شخص لي عليه دين. استوفيت بها حقي
7:09فيبين الامر كما هو ويقول اشتريتها بكذا من كذا واريد ربح كذا ولا يقول مثلا هذه اشتريتها بعشرة واريد ربح ريال واحد فيها فيغتر المشتري يقول نعم هذي اكيد انها تساوي اكثر ما دام هذا الرجل الحاذق في البيع والشرا
7:32اشتراها ولا يريد ربح فيها الا ريال فهذه ربح بسيط بينما هذا الرجل قد يكون اشتراها من ابيه وهي لا تساوي ثمانية لكن ارتفع قيمة اكثر لابيه او اشتراها من غلامه الذي يشتغل في محله
7:57او اشتراها من شريكه او اشتراها ليستوفي بها دينه لان هذه الحاجة مثلا تساوي ثمانية لو قال لهذا الذي له عليه حق اريدها بثمانية قال لا ابيعها على واحد يدفع لي نقد
8:14هذا يستوفي وقال مثلا اشتريها منك بعشرة فاشتراها وذهب ليغرر بها الاخرين ويقول اشتريتها بعشرة من يدفع لي فيها ريال واحد يجب ان يخبر يقول اشتريتها من شخص لي عليه دين
8:34غسل وان اشترى شيئا ثم باعه بربح ثم اشتراه فاعجب احمد ان يخبر بالحال على وجهه او يطرح الربح من الثمن الثاني ويخبر بما بقي لان هذا مذهب ابن سيرين
8:56ولان الربح احد نوعي النماء فيخبر به في المرابحة كالولد والثمرة ولعل ولعل هذا من احمد على سبيل الاستحباب لانه ابلغ في البيان يقول فصل وان اشترى شيئا ثم باعه بربح
9:21ثم اشتراه يقول فاعجب احمد ان يخبر بالحال على وجهه اشترى سلعة مثلا في عشرة ثم باعها بخمسة عشر ثم اشتراها هو ممن باعها عليه بعشرة يقول الامام احمد رحمه الله تعالى
9:50احب الي ان يبين الحقيقة من يقول هذه السلعة اشتريتها بعشرة وبعتها على شخص بكذا واحتاج هذا الشخص فاشتريتها منه بكذا وكلاهما نقد ما فيها نسيئة ومعجل يخبر بالحقيقة وانا اريد مكسب كذا
10:15يقول الا ان نقص الربح من القيمة الاخيرة فلا بأس ان لا يخبر اشتراها بعشرة ثم باعها بخمسة عشر ثم اشتراها بعشرة كم طلعت عليه هذه العين في خمسة فان قال هذه بخمسة فلا بأس
10:39وان اراد القيمة الحقيقية التي هو الشرع بها الاخير قال احب الي ان يخبر انه الشراهة قبل بكذا وباعها بكذا ثم واشتراها مرة اخرى بكذا وهذا من الامام احمد على سبيل الاستحباب
11:04يعني ليس بحتم وليس بواجب عليه ان يخبر لانه اشتراها فعلا بعشرة لانه ابلغ في البيان والايضاح وكلما كان البايع والمشتري ابلغ في البيان والايظاح لهذه العين المباعة وللقيمة المدفوعة
11:31ولما بينهما فهو ابرأ للذمة واربح في البضاعة وهو اكمل في الصدق فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما ويجوز الاخبار بالثمن وحده يجوز ان يخبر بالثمن الثاني وحده لانه هو الواقع والحقيقة
12:00مثلا هذه السلعة اشتراها بعشرة ثم باعها بثلاثة عشر ثم اشتراها هو مرة اخرى في احد عشر فلا بأس ان يقول هذه السلعة اشتريتها باحد عشر. لان هذا هو الواقع في شرائه الاخير
12:25والشراء الاول انت قلت منه باعها على شخص ما ودفع فيها ثلاثة عشر ثم عرضت مرة اخرى للبيع فاشتراها هو باحد عشر فلا بأس ان يقول لمن ارادها مرابحة هذه اشتريتها باحد عشر
12:50لانها دخلت ملكه الاخير في هذه القيمة ويجوز الاخبار بالثمن الثاني وحده لان الثمن الذي حصل به هذا الملك وجاز الخبر به وحده كما لو خسر فيها كذلك لو خسر فيها مثلا يخبر بالقيمة الحقيقية
13:17يخبر بانه اشتراها مثلا اذا كان مثلا اشتراها اول بعشرة ثم باعها بثلاثة عشر ثم اشتراها بثمانية المرة الاخيرة يجب عليه ان يقول اشتريتها بثمانية ولا يجوز ان يقول اشتريتها بعشرة القيمة الاولى التي انتقلت من ملكي فيها
13:41ويخبر بما اشترى به الشراء الاخير لانه هو الذي ثبت به الملك الاخير فصل فان بان للمشتري ان البائع اخبر باكثر من رأس المال البيع صحيح لانه زاد في الثمن
14:02فلم يمنع صحته كالتصرية ويرجع عليه بالزيادة وحظها من الربح لانه باع برأس ما له وما قرره من الربح فاذا بان رأس المال كان مبيعا به وبقدره من الربح فان بان للمشتري
14:27ان البائع اخبر باكثر من رأس المال البيع صحيح حتى ولو كذب الاخبار بالقيمة مثلا يقول هذه السيارة اشتريتها بعشرة الاف اريد ربح خمس مئة ريال فقط المشتري يقول هذا
14:58حاذق وعارف بقيم السيارات وكوني ادفع مثلا ربح خمس مئة ريال لهذا الرجل انا اكون كسبان ومستفيد فاشتراها منه في عشرة الاف وخمس مئة ريال فقبضها وانتهى مضى يوم او يومان او اكثر
15:26ثم تبين لمشتري السيارة بعشرة الاف وخمس مئة ريال ان صاحب المعرض قد اشتراها بثمانية الاف لكن كذب عليه وهو دفع عشرة الاف وخمس مئة ريال بينما القيمة الحقيقية هي
15:48ثمانية الاف فما حكم البيع حينئذ البيع صحيح مثل لو باع عليه شاة فيها لبن كثير مصرى ممنوع مجموع ثم تبين له الواقع والحقيقة البيع صحيح بيع المصرات كما بين النبي صلى الله عليه وسلم
16:17لكن المشتري له الخيار ففي هذه الحال البيع صحيح لكنه يرجع على من باعه فيقول تعال يا اخي انت كذبت علي قلت انك اشتريت بعشرة الاف فانا اعطيتك فيها خمسة في المئة
16:41على اساس ربح لك اعطيتك خمس مئة ريال في عشرة الاف ريال. على ان القيمة عشرة الاف الان تبين لنا ان القيمة هي ثمانية الاف وعندي شهود وهذا اقرار البائع اللي بايع عليك
17:00نباعه عليك بثمانية الاف ماذا انت قائل لهما ان تحاكما اليك تقول قيمة السيارة ثمانية الاف رضي صاحب المعرض او سخر لانه بمرابحة وهل له الخمس مئة كاملة ولا نصيبه من الربح
17:30له نصيبها من الربح فقط خمس مئة ريال موزعة على عشرة الاف يكون في الالفين مئة نقص من القيمة الان الفان ينقص مئة تكون قيمة السيارة الحقيقية هي ثمانية الاف واربع مئة ريال
17:57البايع يقول لا اذا انا لا ما انا ببايع بهذا السعر ما دام انك اكتشفت الامر انا ماني ببايع بثمانية الاف هل يلزمه يلزمه لانه هو اقر على نفسه بالبيع وباع مرابحة
18:18باع على انه اشتراها بعشرة بربح خمس مئة ريال فتبين انه اشتراها بثمانية فله الثمانية واربع مئة ريال ينقص حق الالفين من الربح ولا خيار له حينئذ لو عدل عن البيع قال لا السيارة تسوى ازود
18:40انا ما ابيعه بثمانية الاف وخمس مئة ريال نقول لا هذا اقرارك على نفسك انك بعتها مرابحة وتبين لك انك اشتريتها تبين لنا انك اشتريتها بثمانية الاف فلك ربح الثمانية فقط وهو
18:56الاف ريال فقط والمشتري له الخيار والبائع لا خيار له لان البايع داخل على بصيرة وهو اللي كذب المشتري مثلا يقول بعد ما تبين لي ان السيارة مشت بثمانية الاف ريال
19:19ما ارغب فيها انا معي عشرة الاف واحب ان اشتري بها سيارة على قدرها ما اشتري بثمانية الاف سيارة ضعيفة لا المشتري بالخيار في هذه الحال لانه هو غرظ به
19:40والبايع لا خيار له يكون المشتري بالخيار ان شاء اخذ السيارة بقيمتها الحقيقية ونسبة الربح وان شاء رد السيارة بكاملها واخذ دراهمه كاملة نعم وان اختار المشتري رد المبيع فله ذلك
20:06نص عليه لانه ربما كان غرضه الشراء بسلعة واحدة بجميع الثمن لانه له غرض بهذا يقول انا ما اريد اشتري سيارة بثمانية اريد اشتري سيارة بعشرة تكون اقوى وامتن واصبر على الاستعمال
20:27ويكون له غرض صحيح فله الخيار حينئذ ولا خيار للبايع لانه لم يغرر به وانما هو الذي غرر بالمشتري. نعم وظاهر كلام الخراقي انه لا خيار له لانه رضي المبيع
20:47بثمن فحصل له بدونه فلم يكن له خيار كما لو اشترى معيبا فبان صحيحا الخراقي رحمه الله احد ائمة الحنابلة يقول لا خيار له لانه اخذ القيمة باقل مما اشترى هذه
21:09فهو مقدم على شرائها بعشرة وبعدين تبينت له القيمة صارت له القيمة بثمانية لا تجعلون له الخيار لا خيار له لانه اخذ القيمة اخذ السيارة اقل من قيمتها مثل ما لو اشترى شيئا
21:30معيبا ثم تبين انه صحيح فهو اخذ اكثر مما توقع والتوجيه الاول له حظ من النظر لانه يقول انا كنت اتوقع ان السيارة هذه بعشرة انا معي عشرة واريد اشتري بها على قدرها. ما اريد اشتري دون
21:53يتعبني في الاستعمال السيارة المشترات بعشرة ليست كالسيارات المشترات بثمانية مثلا التي اشتريت بعشرة تكون اقوى وامتن فانا ما اريد سيارة ضعيفة اردها والظاهر ان له الخيار لانه غرر به. نعم
22:16فاما البائع فلا خيار له لانه باع برأس ماله وقدره من الربح وحصل له ما عقد به والاما البايع فلا خيار له لا يقول لا عدلت عن البيع ما دام انكم اكتشفتم ولا انتم ولن تدفعوا لي الا ثمانية
22:37انا لن ابيعها بربح خمس مئة ريال على الثمانية او اربع مئة ريال نقول لا انت بعت واصل بيعك مرابحة ما بعتها بيع ناظا بعشرة وانما بعتها على انك اشتريتها بعشرة وتبي خمس فيها ريال فقط
22:57فلا خيار لك في هذه الحال ولانه هو الذي غرر بصاحبه ولم يغرر به هو ما غرر به نعم وفي سائر ما يلزمه الاخبار بالحال على وجهه فلم يفعل يخير المشتري بين اخذه بما اشترى به
23:18وبين الفسخ لانه ليس للمبيع ثمن غير ما عقد به في كل ما تقدم يقول وفي سائر ما يلزمه الاخبار بالحال على وجهه فلم يفعل تقدم لنا في امور قلنا عليه ان يخبر بالحقيقة. يخبر بالحقيقة اذا اشترى من ابنه يقول هذه شريتها من ابني
23:42هذه الارض اشتريتها من ابني واريد فيها مرابحة عشرة الاف لو قال هذه الارض اشتريتها من المكتب الفلاني العقاري مثلا واريد عشرة الاف ربما المشتري يقول حسن توني ادفع ربح لهذا الرجل الجيد الحاذق في البيع والشراء احسن من كوني اشتريه من صاحب المكتب مباشرة
24:06فاذا تبين له انه اشتراها من ابنه او الشراهة من ابيه او الشراهة من زوجته او اشتراه من مدين لهو في هذه الحال يكون المشتري بالخيار ولا خيار للبايع يقول وفي سائر ما يلزمه الاخبار بالحال على وجهه فلم يفعل يعني ما اخبر بالحال على وجهه
24:33ما قال هذه اشتريتها انا وزيد وتقاسمناها فكان نصيبي بكذا ما قال قال هذه اشتريتها انا بكذا بينما هو مشتري هو وتقاسموها ربما انه تنازل عن زيد بشيء وتسامح مع زيد
24:49فيخبر يقول هذه اشتريناها انا وفلان وتقاسمناها فكان نصيبي بكذا وكان نصيبه بكذا. واريد انا ربح عشرة فيها فاذا اخبر بالحقيقة فالعمر جلي وواضح ولا غبار عليه ولا خيار لا للبائع ولا للمشتري. واذا لم يخبر البايع بالحقيقة كما هي
25:15عقوبته ان يرد عليه المبيع ان شاء المشتري وفي سائر ما يلزمه الاخبار بالحال على وجهي فلم يفعل. يقول ما اخبر بالحال على وجهه. ما قال اشتريت هذه الارض من زوجتي
25:35باعها على انه الشراها من المكتب العقاري الفلاني ويريد ربح خمسة الاف. بينما هو بالحقيقة والواقع اشتراها من زوجته هي تساوي خمسين واشتراها بسبعين ثم يأخذ من المشتري الاخر مكسب خمسة
25:52فيكون الظرر على المشتري الاخر المسكين يقول يخير المشتري بين اخذه بما اشترى به وبين الفسخ يأخذها بالقيمة التي اتفقوا عليها لا بأس لان له الخيار او يردها ويأخذ دراهمه
26:15نعم وان اشتراه بثمن مؤجل فلم يبين فعنه انه مخير بين الفسخ واخذه بالثمن حال لان البائع لم يرظى بذمة المشتري فلا يلزمه الرضا بها وعنه يخير بين الفسخ واخذه بالثمن حال
26:39لان البائع لم يرظى بذمة المشتري فلا يلزمه الرضا بها وعنه يخير بين الفسخ واخذه بالثمن مؤجل لانه الثمن الذي اشترى به البائع والتأجيل صفة له فاشبه فاشبه المخبر بزيادة في القدر
27:04وان اشتراه بثمن مؤجل فلم يبين اذ اشتراه بثمن معجل اشترى هذه السيارة مثلا بعشرة الاف كل شهر يدفع الف او بعد ثلاثة اشهر يذبح خمسة الاف وبعد ثلاثة اشهر يدفع خمسة اخرى
27:31او يدفع العشرة كلها بعد ستة اشهر مثلا كل هذا يقال له ثمن مؤجل اشترى هذه العين بثمن مؤجل ثم جاءه اخر فقال اريد ان اشتري منك هذه السيارة مرابحة
27:51فيقول نعم ايه يا باشا كم تدفع لي قال بكم اشتريتها انت؟ قال انا اشتريتها بعشرة الاف. ولم يذكر التأجيل اشتريت ابي عشرة الاف قال ادفع لك زيادة الف قال نعم
28:10هذا اظمر في نفسه انه كسبان لانه الشراهة باقساط مؤجلة وسيأخذ القيمة دفعة واحدة ومكسب الف هذا ما يجوز للبائع ان يقول هكذا بل يجب عليه ان يخبر انه اشتراه بقيمة
28:28مؤجلة او مقصطة او على دفعتين او اقل او اكثر ما اخبر ثم بعد يوم او يومين او اسبوع تبين للمشتري الاخير ان الرجل الذي باع عليه السيارة كان مشتريها بالاقساط بعشرة الاف
28:50وهو دفع كامل نقدا فيقول المشتري الاخر الاخير الخيار بين ايش بين امرين اما ان يأخذ السيارة بالقيمة كاملة حاله او يرد السيارة ويأخذ دراهمه لما لا تقولون يأخذها بالقيمة مؤجلة مثل ما اخذها الاول
29:22يقول لان الاول ربما انه معروف وبيعت عليه بالاقساط لان البايع بالاقساط مطمئن بانه يسدد بذمته يكون انسان مار بالطريق يريد ان يذهب اين يجده يسدد الاقساط لكن بعد ما اكتشف الامر نقول هو لو الخيار بين امرين اما يأخذ القيمة ياخذ السيارة بالقيمة التي اتفقوا عليها وتكون نقدا
29:54او يردها على صاحبها ويأخذ دراهمه وعنه رواية اخرى انه يأخذها بالقيمة مقسطة او يردها والتعليل الاول له حظ من النظر لان المشتري الاول قد يكون صاحب محل ومعروف او موظف او سلم الاقساط بشيكات مثلا
30:25يسدد في وقتها وهذا عابر سبيل مما دفع نقدا الان ما وجد فيما بعد فلعله يخير اذا جعل له الخيار يكون ما ظلم قيل له ان شئت فخذها بما دفعت نقدا
30:47وان شئت فردها وخذ دراهمك لان البائع قد لا يرظى بذمة المشتري الاخير ما يقنع به لانه ما يعرفه واين يجد ويسدد الاقساط؟ يأخذ السيارة ويذهب وانه يخير بين الفسخ واخذه بالثمن مؤجلا
31:11لان الثمن الذي اشترى به البائع لانه الثمن الذي اشترى به البائع والتأجيل صفة له اشبه المخبر بزيادة في القدر صحيح لكن التأجيل فيه شغل لذمة وقد تكون هذه الذمة ضعيفة
31:31ما يطمئن اليها البائع بخلاف تنقيص القيمة فهي مخالصة بينهم في الحال بدل ما هو دفع عشرة مثلا وخمس مئة كما تقدم لنا يدفع ثمانية واربع مئة ويأخذ الزهيد ويمشي ولا
31:50لا قتل لاحدهما بالاخر بخلاف اذا كانت القيمة مؤجلة فانت مثلا ترضى ان تبيع على صاحب المحل هذا بقيمة مؤجلة لكن ما ترظى ان تبيع على عابر سبيل بقيمة مؤجلة اين تجده
32:07وان علم ذلك بعد تلف المبيع ابا سلمان بقدر الاجل وان علم ذلك بعد تلف المبيع علم ان القيمة مؤجلة لكن البضاعة تلفت او انتقلت من ملكه وليست له كيف يصنع
32:30قال يحبس الثمن بقدر الاجل يكون الثمن عنده بقدر مدة الاجل ثم يعطيه صاحبه لانه ما في خيارات الان ما في خيار بين الفسخ والقبول ما فيه الا خيار واحد
32:47فصل وان اخبر بثمن ثم قال غلطت والثمن اكثر وفيه ثلاث روايات احداهن لا يقبل قوله الا ببينة لانه مقر على نفسه فلم يقبل قوله في الغلط الا ببينة والمضارب يقر بربح
33:15والثانية ان كان معروفا بالصدق قبل قوله والا فلا لانه لما دخل معه في المرابحة فقد ائتمنه والقول قول الامين مع يمينه والثالثة لا يقبل قوله وان اقام به ببينة ما لم يصدقه المشتري لاقراره ابتداء بكذب بينته
33:46ما اشبه ما لو اقر بدين وان اخبر بثمن ثم قال غلطت والثمن كذا مثلا قال له هذه السيارة اريد الشريحة منك مرابحة بكم اشتريتها وانا ادفع لك ربح قال هذه السيارة اشتريتها بعشرة
34:15قال انا ادفع لك ربح فيها الفين تكون باثني عشر قال حسن وتبايع على ذلك واستلم الرجل السيارة واستلم البايع الدراهم اثنى عشر الف لما تفطن وتأمل اذا هو قد اشترى السيارة هذه بخمسة عشر
34:45ما اشتراها بعشرة اشتراها بخمسة عشر وانما هي سيارة اخرى اللي اشتراها بعشرة وغلق رجع الي وقال يا اخي انا بعت عليك السيارة على اساس اني اشتريتها بعشرة وانت اعطيتني فيها ربح الفين وانا الان
35:03فيها انا اشتريتها بالحقيقة هو الواقع بخمسة عشر لكن انا غلطت فاذا اخذت سيارتي باثني عشر الف اكون خسران ثلاثة الاف فانا غلط فكيف الحل ان قلنا البيع نفذ معناه الرجل خسر. خسر ثلاثة الاف نتيجة غلطه
35:28يقول فيه ثلاث روايات احداهن لا يقبل قوله الا ببينة يقول المشتري احضر لي بينة انك اشتريت السيارة بخمسة عشر وانا ادفع لك الربح الالفين فوق الخمسة عشر او ارد عليك السيارة
35:54تغيرت الحال احضر بينة يشهدون ان هذا الرجل اشترى هذه السيارة من فلان بخمسة عشر الف ونحن حاضرون عنده هذا هذه رواية على انه يقبل قوله ببينته اذا احضر بينة
36:17الرواية الثانية ينظر في حال الرجل هذا الذي غلب ان كان رجل معروف بالصدق والامانة يمكن ان يكون غلط صحيح لانه يبيع ويشتري بالسيارة فنسي بكم اشترى هذه قال يقبل قوله بلا بينة
36:45لانه قد يقال له احضر بينة ما عندي بينة مر بها علي شخص فاش شريتها منه بخمسة عشر ووضعتها في المعرظ ولما اتيتني نسيتنا بكم اشتريتها؟ فلما رجعت الى حساباتي
37:04عملي اليومي وجدت انني اشتريت هذه السيارة بصفتي هكذا بخمسة عشر الف ريال فيقول ان كان الرجل معروف بالصدق والامانة فاصل المرابحة مبنية على الامانة هو اعطاه ربح الفين بناء على ثقته فيه وانه صادق
37:28فكيف اعطاه الفين مرابحة بناء على ثقته فيه فلما ظهر ان الرجل غلطان نقول لا ما انت بمحل الثقة هو هو الرواية الثانية تقول فيه تفصيل ان كان الرجل معروف بالصدق والامانة فيقبل قوله بدون بينة
37:50والثانية ان كان معروفا في الصدق قبل قوله والا فلا يقبل يميز بين الرجال الثالثة لا يقبل قوله وان اقام بينة ولم يرحمكم الله لا تقبلون قولي ولو احضرت بينة
38:13نقول لانك انت مكذب لبينتك اقرارك السابق يقول اشتريتها بعشرة وبينتك جاءت تشهد انك اشتريتها بخمسة عشر انت باقرارك السابق تكذب بينتك فكيف حنا نصدقها والمرء يؤخذ باقراره قالوا مثل لو قال عندي لفلان مئة الف ريال
38:46نقول لا تكذب ما عندك لاحد شيء لو اراد ينكر فيما بعد نقول عندنا شهود انك اقرأت بالمجلس الفلاني كذا بان عندك لفلان كذا قال لا ما هي ثمان مئة هي انما هي عشرة الاف
39:03نقول لا نتخذنا خذ اقرارك الاول انت اقرأت بكذا فكذلك هنا الرواية الثالثة يقولون يقول لا نقبل قوله ولو احضر بينة. لم لا تقبلون الشهود نقبلهم لغيره لكنه لا نقبلهم. لانه يكذبهم
39:25لماذا كلبهم باقراره السابق اقراره السابق يقول اشتريت السيارة بعشرة والبينة تشهد انه اشتراها بخمسة عشر نقول انت نفسك في اقرارك السابق كذبت البينة والروايات الثلاث والله اعلم يعني الرواية الاولى بالبينة حسن
39:47ان الرجل قد يغلط وكذلك التفريق بين الرجل المعروف بالصدق والامانة وبين غيره الصدق المعروف بالصدق والامانة يكافئ على صدقه وامانته بان يقبل قوله واما الرواية الثالثة هذه والله اعلم فهي بعيدة لان الرجل
40:07ما قصد تكذيب بينته وانما هو غلط لانه من عادته يشتري السيارات هذي بعشرة والشرى هذي بثمانية والشرا هذي بخمسة عشر. والشرى هذه باربعة عشر وهكذا. فظن انه شرى هذه السيارة بعشرة
40:23فلما رجع الى سجلاته ودفاتره وجدها بخمسة عشر فلا يخسر ولا نرد بينته فان شككنا في الامر طلبنا منه البينة فان احضر بينة فلا نقول انه كذب بينته. نعم والثالثة
40:47والثالثة لا يقبل قوله وان اقام به ببينة ما لم يصدقه المشتري. اذا صدقه المشتري نعم فلزمه يقول المشتري نعم نعم انا حاضر يوم اشتريها لكن حينما قال لي بعشرة
41:05توقعت اني متوهم ولا انا حاظر يوم اشتريها بخمسة عشر فاذا صدقه المشتري لزمه لانه مطلع على الحقيقة نعم باقراره ابتداء في كذب بينته. بكذب بينته لاقراره يعني البايع لاقراره الاول حينما قال اشتريتها بعشرة
41:27والبينة تقول للشراه بخمسة عشر نقول هو نفسه كذب بينته. نعم فاشبه ما لو اقر بدين فاشبه ما لو اقر بدين هل يلزمه هل يجوز منه الانكار بعد هذا؟ لا نلزمه
41:45لا عذر لمن اقر فان قلنا بقبول بينته فقال المشتري احلفوه انه وقت البيع لم يعلم ان ثمنها اكثر فعلى البائع اليمين نعم اذا قال البائع المشتري الاخير انا اقبل
42:08واقبل البينة لا حرج عندي لكن حلفوا الرجل انه حينما باع علي ما كان يذكر القيمة الحقيقية انه ناسيها علشان اصدقه فنحلفه فان حلف فبها ونعمة وان لم يحلف رددناها عليه. نعم
42:28فانك لاو اقر لم يكن له غير ما وقع عليه العقد لانه عقد بهذا الثمن عالما فلم يكن له غيره كالمشتري اذا علم العيب حال الشراء. المشتري اذا علم العيب حال الشراء
42:48ما له الرجوع فيما بعد ما يقول هذي فيها عيب نقول انت عالم بالبيع بالعيب هذا اطلعت عليه مثلا ليس لك ترجيع البضاعة وان حلف بين فسخ العقد لانه لم يرضه باكثر مما بذله
43:10وبين قبوله مع اعطائه ما غلط به وحظه حظه وحظه من الشراء. وحظه من الربح. وحظه من الربح فان حلف او شهدت البينة مثلا انه اشتراها بخمسة عشر نقول تعال يا المشتري
43:30انت بالخيار ان شئت خذها بما تبين انه السعر الحقيقي خمسة عشر وادفع الربح منسوبا الى القيمة الاخيرة وان شئت فرد البضاعة لاننا ما نلزم الرجل يشتري بخمسة عشر وهو قد لا يملك الا العشرة الاولى والالفين التي دفعها ربح
43:55ويقال للمشتري تعال البضاعة الان انت اشتريتها على اساس انها بعشرة ودفعت الفين في العشرة الان تبين لنا ان البضاعة هذه مشتراة اشتراها الرجل بخمسة عشر فيلزمك خمسة عشر ويلزمك الربح الفين للعشرة
44:20والف للخمسة ثلاثة عشر تدفع بدل ما كنت دفعت اثنى عشر فقط وتدفع الان ثمانية عشر وانت بالخيار تأخذها او تردها يقول لا لا حاجة لي فيها انا لا املك الا اثنا عشر الف
44:42جمعتها من زيد وعمرو وكيف تلزمونني بثمانية عشر من اين اجمعها؟ لا حاجة لي في البضاعة انا اقول انت بالخيار لانه حصل اختلاف فانت بالخيار يقول لا ابيها لكن ما انا ما ادفع الا ربح الفين فقط
45:02نقول لا يلزمك دفع ربح الخمسة التي تبينت فيما بعد لانك دفعت ربح الفين في العشرة وزادت القيمة خمسة فيلزمك للخمسة الف كذلك فيلزمك ان تدفع ثمانية عشر او ترد البضاعة
45:23نعم وان حلف خير المشتري وان حلف خير المشتري بين فسخ العقد. بين فسخ العقد له من حقه يفسخ. يقول ما استطيع ادفع ثمانية عشر وانا كنت اشتري باثني عشر. نعم. لانه لم يرضه باكثر مما بذله
45:43وبين قبوله مع اعطائه ما غلط به وحظه من الربح يعطي القيمة الزائدة ويعطي حظ هذه القيمة الزائدة من الربح كم حظها قلنا الف مع الالفين السابقين صارت ثمانية عشر. نعم
46:03لان البائع انما باعها بهذا الثمن ظانا انه رأس المال فعليه ضرر في النقصان منه فاذا اخذها المشتري بذلك فلا خيار للبائع لانه قد زال عنه الظرر بالتزام يقول البائع بعدما تبين لي ان هذه السيارة التي
46:27خمسة عشر انا ما ابيعه لا بثمانية عشر ولا بعشرين نقول لا البيع تم. ويلزمك البيع لكن لك قيمتك كاملة. نعم فاذا اخذها المشتري بذلك فلا خيار للبائع لانه قد زال عنه الظرر بالتزام المشتري ما غلط به
46:51تبغي نختار الفسخ فقال البائع انا اسقط الزيادة عنك سقط الفسخ اذا قال لا انا ما استطيع ادفع الا مثل ما دفعت اثني عشر الف ولا عطون دراهمي وخلاص والسيارة لكم
47:08يقول بايع الدراهم استلمتها انا وتصرفت فيها الان. ما استطيع اردها عليك لكن لك السيارة بما دفعت واتنازل انا عن القيمة الزائدة نقول يلزم المستريح حينئذ الشراء هذا ولا ترد البضاعة ما دام انه
47:29تنازل البايع فالبيع لازم لانه نعم سقط الفسخ سقط الفسخ لانه قد بذلها له بالثمن الذي وقع عليه العقد وتراضي به وترى ظيابه الله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد
47:51وعلى اله وصحبه اجمعين

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.