استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الكافي لابن قدامة المقدسي | شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 209- باب بيع المصراة

0:00اذا كانت مصرات والمسرات هي التي يجمع لبنها اياما في ضرعها ثم تعرض للبيع فيراها المشتري قد امتلأ ضرعها باللبن فيظن انه هذا حليب يومها سيرغب فيها فاذا حلبها في اليوم الاول وجد الحليب كثير
0:36في اليوم الثاني يقل ويكون قليلا وفي اليوم الثالث مثله فيكون في هذه الحال مخدوع في التصفية فيحرم على المرء ان يغش اخاه المسلم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال
1:04من غش فليس منا وفي رواية من غشنا فليس منا ويحرم على المسلم ان يخادع او يغش او يدلس على اخيه المسلم في بيع او شراء او غيرهما. فالمسلم متعبد في انه يتقي الله جل وعلا
1:36في كل ما يأتي ويذر ويجتهد ويخلص لله جل وعلا في بيعه كما يجتهد ويخلص لله جل وعلا في صلاته وصيامه يقول عليه الصلاة والسلام البيعان بالخيار ما لم يتفرقا
2:03فان صدق انتبه. فان صدق وبين بورك لهما في بيعهما وان كذب وكتم محقت بركة بيعهما اذا صدق وبين بورك له في بيعه. وشرائه فيكون ربحه حلال. يعين على طاعة الله جل وعلا
2:35ويقويه على الطاعة لانه كسب حلال ويبارك الله جل وعلا فيه فينفع ويحفظ الله جل وعلا ماله من الافات ومن المهلكات ومن السرقات ومن الغرق والحرق وغير ذلك لان هذا مال مبارك
2:58بخلاف ما اذا اقترن واختلط معه ما كان غش او خديعة او تدليس او اظهار لغير الحقيقة او نحو ذلك فان المال يذهب ويتلف واو ان بقي فيكون عونا للعبد على المعصية والعياذ بالله
3:22واذا اكل منه واطعم اهله صار والعياذ بالله زادهم الى النار كما قال عليه الصلاة والسلام كل لحم نبت من سحت فالنار اولى به وان الرجل ليقذف في بطنه اللقمة من الحرام ما تقبل له صلاة اربعين يوما
3:47والحرام خطره عظيم على المرء مهلك له في دينه ودنياه حتى وان تجمعت الاموال عنده وتكدست فتكون اموال سحت غير مباركة والمال الحرام يضر بصاحبه ظررا عظيما حتى وان تجمع وان تكسد عنده وتراكم عنده فهو يضره
4:14عظيما في دنياه واخرته ولهذا نبينا صلى الله عليه وسلم فقهنا وبصرنا في امور ديننا وفي امور دنيانا في بيعنا وشرائنا وتجارتنا وصلاتنا وزكاتنا وصيامنا وحجنا ما ترك خيرا الا وامرنا به ورغبنا فيه ولا شرا الا
4:47وحذرنا منه صلوات الله وسلامه عليه فهو عليه الصلاة والسلام يشرع للامة في البيع والشراء كما يشرع لهم في الصلاة والصيام والحج نهى عن الغش والخديعة والتدليس والكذب والايمان الفاجرة
5:14التي تروج السلع وتضر المرأة في دينه ودنياه وقد بلغ عليه الصلاة والسلام البلاغ المبين نعم لا يحل بيع المصرات لا يحل بيع المصرات يعني يحرم على المرء ان يبيعها
5:39الا ان يخبر اذا كان اللبن اجتمع في ظرعها مثلا من غير قصد كان يكون ما عنده احد يحلبها يقول ترى هذا اللبن مثلا منذ يومين ما حربت منذ ثلاثة ايام
5:55هذا اللبن البارح مثلا حلبناها. وهكذا يبين الحقيقة. لان المرء قد يقدم على شراء شيء بناء على ظن منه ان هذا نتاج يوم او نصف يوم فيحرص على هذه الدابة فاذا بها هذا اللبن قد اجتمع اياما
6:17وقال المؤلف رحمه الله لا يحل بيع المسرات يعني يحرم على المرء ان يبيعها نعم فان باعها فالبيع صحيح. فان باعها البيع ما نقول عنه انه باطل. لانا جعلنا للمشتري الخيار
6:40لان المرء قد يشتري المصرات لا لغرظ اللبن قد يشتريها للذبح قد يشتريها للنتاج للولادة. فما يهمهن فيها لبن او ما فيها لبن. لبن كثير او قليل لكن البائع الذي غش هو الذي يحرم عليه. واما البيع
7:02وهو صحيح اذا اشتراها على المشتري لانه يترتب على قولنا البيع صحيحة والبيع فاسد اذا قلنا البيع فاسد تكون عند هذا الرجل المشترك بمثابة العارية ليست ملكه ولا يحل له ان يتصرف فيها. ما دام البيع فاسد
7:21ودراهمه عند البائع بمثابة الامانة او الغصب ما يحل له ان يتصرف فيها لكن نقول البيع صحيح في هذه الحال لان المرء قد يرظى بالصفقة هذه مع علمه بانها مصرات. قد يقول له انتبه ترى هذي من ثلاثة ايام ما حرفبت. يقول ما يهمه
7:47انا اريد هذه الدابة هذه البقرة هذه الشاة هذه الناقة مثلا لغرض اخر ما يهم من كثر اللبن او قل لا بأس البيع صحيح واذا بين البائع ما فيها فلا اثم عليه ولا حرج لكن اذا اخفى
8:12فانه يأثم بهذا ويحرم على هذا الفعل والبيع صحيح فان كانت من بهيمة الانعام ولم يعلم المشتري ثم علم فهو مخير بين ردها وامساكها فان كانت من بهيمة الانعام لان المسرات كما سيأتينا قد تكون من بهيمة الانعام ومن غيره
8:39قد تكون المسرات مثلا من النوق ناقة او بقرة او شاة او ماعز هذه بهيمة الانعام وقد تكون المصرات مثلا ما في فائدة في لبنها الا لولدها. مثل مثلا كأن تكون
9:05حمارة اتان انثى الحمير وقد تكون المصرات امة مملوكة تباع وتشترى اذا عرضت للبيع فرآها المشتري ثدياها ملأى باللبن رغب في هذا لانه يريدها ان ولده مثلا او نحو ذلك له غرظ في هذا
9:32فاذا بها قد اجتمع لبنها منذ فترة ما رظع فيؤثر هذا فيقول المؤلف رحمه الله فان كانت يعني المصرات من بهيمة الانعام فلها حكم لان لبنها مقصود وان كانت من غير بهيمة الانعام فسيأتي ان شاء الله
9:54يقول ولم يعلم المشتري فهم منه انه اذا علم المشتري انها مصرات فلا بأس ولا خيار له قال انتبه يا اخي ترى هذه الشاة او هذه البقرة منذ ثلاثة ايام ما حلبت لاني ما عندي احد يحلبها وانا ما اعرف
10:16وهذا اللبن انتبه تراه مجتمع منذ يومين او ثلاثة ايام هذا لا خيار له لانه اقدم على بصيرة وانما قال فان كانت من بهيمة الانعام ولم يعلم المشتري بانها مصرات ثم علم فهو مخير
10:40يقول الشرع لك الخيار انظر احلبها في اليوم الاول هذا الذي فيها مثلا ثم احلبها في اليوم الثاني لانه قد لا تكن مصرات. لكن تغير عليها المراح تغير عليها الطعام
10:59تغير عليها الماء ونحو ذلك فقل لبنها او زاد لك الخيار مدة اوسع اليوم الثالث كذلك اذا في اليوم الثالث رأيت لبنها اقل من اليوم الاول بكثير فلم تقنع به فانت
11:17ان شئت ردها بعد التأكد علمت انها مصرات فلك الخيار حينئذ فهو فمن ابتاعها نعم او مخير بين ردها وامساكها. يعني يمسكها ولا ارشله لا يجوز له ان يقول مثلا هذه الشاة مصرات. وانا اشتريتها بخمس مئة. اريد ان تنقص من قيمتها مثلا خمسين
11:49ريال والا اردها عليك هذا ما يجوز له اما امسكها بقيمتها والا ردها على صاحبها لانه ما في ارش هذا لما روى ابو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال
12:08لا تسروا لا تصر الابل والغنم فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد ان يحلبها ان شاء امسك وان شاء ردها وصاعا من تمر متفق عليه وذلك هذا الحكم الذي اورده المؤلف رحمه الله
12:34يأتي به عن المشرع عليه الصلاة والسلام ما يأتي باحكام من عنده يقول اقول هذا القول لما روى ابو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انه قال لا تسروا الابل والغنم
12:56فمن ابتاعها يعني اشتراها فهو بخير نظرين. النظرين نظر امضاء البيعة او رد البيع فهو بخير النظرين بعد ان يحلبها بعد ما يتبين له الامر حقيقة ان شاء امسك؟ قال نعم انا عرفت انها مصرات لكن
13:19اباخذها انا مضطر اليها لي حاجة اليها او نحو ذلك وامسكها وان شاء ردها وصاعا من تمر. انظر حكمة الشارع صلوات الله وسلامه عليه الخلاف والنزاع بين الامة شرع لهم تشريعا يوقف كل انسان عند حده
13:47ما قال اولا لما هذا التمر هذا التمر لان اللبن الذي اخذ هو نشأ وهي في ملك الغير وهو للغير ليس له ولم يوجد من جراء علفه الذي اعلفها وانما هو موجود فيها من قبل
14:11فاذا كان موجود فيها من قبل فعليه رده وردها اذا رغب في الرد نعم الحليب اذا بقي ثلاثة ايام تبرع يقال اشربه ايها المشتري. اشربه في اليوم الاول وفي اليوم الثاني وفي اليوم الثالث
14:34مثلا تبين لك انها مصرات. في اليوم الثاني الحليب لك لانها كانت في ملكك وانت تعلفها في اليوم الثالث الحليب لك لانك كنت تعلفها في اليوم الاول الحليب الذي اخذت بدون مقابل
14:56انت رددت الان البضاعة فمعناه انك اخذت حليب الحليب الموجود في ظرعها بدون مقابل هذا المقابل القاعدة الشرعية ان الرد اذا رد المرء يرد المثل ما تيسر المثل يرد القيمة
15:20الحليب بالنسبة للمثل مجهول قد يقول البائع الحليب فيها خمسة كيلو ويقول المشتري الحليب فيها كيلو ونصف قد يقول البائع الحليب الذي فيها يساوي خمسة عشر ريال ان يكون المشتري الحليب اللي فيها ما يساوي خمسة اريل
15:47يوجد النزاع فحسمه الشارع المشرع صلوات الله وسلامه عليه قال ردها وصاعا من تمر الناقة يردها وصاع من تمر البقرة يردها وصاعا من تمر الشاة يردها وصاعا من تمر العنز يردها وصاعا من تمر. سواء كان حليبها الذي اخذ مصرات
16:16عشرة كيلو او خمسطعشر كيلو مثلا اذا كانت ناقة حلوب او نصف كيلو من عنزا ضعيفة قال يرد هو صاعا من تمر حسما للنزاع انهاء للاشكال بينهم. انت ترغب في ردها ردها وصاعا من تمر. انت ترغب امساكها امسكها هي شاتك
16:43او بقرتك او ناقتك وان شاء ردها وصاعا من تمر الحليب ما ينضبط. يقال مثله وانواع الحليب تتفاوت وقد يرد عليه حليب لو قلنا يرد عليه مثله. يرد عليه حليب فاسد. يهلكه ويهلك اهله
17:09يكون توغل صدره عليه فيقول اشتري له حليب فاسد واعطيه اياه وحسم المصطفى صلى الله عليه وسلم هذا واشبه شيء في الحليب هو التمر لان الحليب يشرب ويستفاد منه غذاء
17:32حار وبارد ويتقلب الى امور اخرى مثلا لكنه لا يحتاج الى مؤونة وكلفة التمر مثله لانه يؤكل في كل وقت ويصنع الرذا ويصلح فاكهة بخلاف البر البر يحتاج الى مجهود
17:58طحن وعجن خبز وهكذا يبي وقت غيره من الامور الاخرى قد لا تفيدها الدراهم اذا قيل يرجعه ونصف دينار او ربع دينار او عشرة دراهم او خمسة دراهم قد يكون مثلا ما عنده دراهم ولو عنده دراهم ما استفاد منها اذا ردت
18:20ما عنده شيء يشتري فيه صاع من تمر تستفاد من الحليب شربه يدفع مقابله صاعا من تمر ذاك يستفيد من التمر لانه شيء جاهز مهيأ للاكل ويستفاد منه. مثل الحليب في كونه غذاء
18:38غذاء كامل كافي للمرء لو اقتصر المرء على الحليب كفاه. كذلك لو اقتصر على التمر كفاه ولان هذا هذا الحديث متفق عليه يعني هو في الصحيحين ولان هذا تدليس بما يختلف الثمن به
19:01فاثبت الخيار كتسويد الشعر ولان هذا تدليس التدليس اظهار الشيء على غير حقيقته اظهار الشيء على غير حقيقته يعني كانه يظهر ان الضرع هذا مليء بالحليب وان هذا حلبة فترة ليلة او
19:29صباح او ضحى وهكذا فاذا به مجتمع هذا تدليس بما يختلف الثمن به اول ما يجي المشتري للحلوب ينظر الى ظرعها شوف وفي حليب يستاهل اشتراها ورغب فيها ما فيها حليب يبحث عن غيرها
19:56فهو لا وجد الشاة اللي فيها حليب كثير دفع قيمة اكثر وجاد بالقيمة او وجد ناقة مثلا فيها حليب كثير كاد بالدراهم بخلاف ما اذا وجدها ما فيها الا قليل ما يجود بالدراهم
20:16يبخل بها ان تيسرت رخيصة ولا بالاياه بما يختلف الثمن به فاثبت الخيار ثبت له بهذا الخيار لانه مغشوش. والاسلام يراعي حال البايع كما يراعي حال المشتري لا يريد من البائع
20:39ان يغش المشتري ولا يريد من المشتري ان يغش البائع بان يدفع له ثمنا مغشوش او مزور فاثبت الخيار قال كتسويد الشعر تسويد الشعر تدليس يعني الامة اذا عرضت للبيع مثلا وفي رأسها
21:08شعر ابيظ وشعر اسود مثلا عرفت على حقيقتها لكن اذا سود الابيظ وعرظت ظن المشتري انها شابة فرغب فيها واشتراها بالثمن الغالي ولو كشف له عن حقيقتها ما رغب فيها
21:33لا هي عجوز ما يريدها. وانما يريد شابة فرأى الشعر اسود فجاد بالثمن. هذا تدليس لا يجوز ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجال والنساء عموما عن تغيير الشيب بالسواد
21:55لان فيه شيء من الغش لان المرأة قد يراها او يرسل من يراها الرجل فيرى شعرها اسود مثلا فيظن انها شابة فيقدم على شطبتها والزواج بها فاذا بها لما تبين له الامر اذا هي مغير شعرها بسواد
22:17كبيرة السن كذلك الرجل قد يخطب المرأة تراه او ترسل من يراه فترى لحيته وشعره اسود فتظن انه شاب وتوافق على الزواج به فاذا هو قد غير فلذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جيء له بابي قحافة
22:44والد ابي بكر الصديق يوم يوم فتح مكة لان ابا بكر رضي الله عنه هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم وابوه كان موجود. كان بمكة جيء بابي قحافة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا. رأسه ولحيته
23:04بيضاء وقال عليه الصلاة والسلام غيروا هذا يعني تغيير الشيب مستحب. غيروا هذا وجنبوه السواد وقال عليه الصلاة والسلام ان احسن ما غيرتم به هذا الشيب الحناء والكتم وتغيير الشيب مطلوب مستحب
23:30لكن لا يغيره بالسواد فيكون فيه غش او تدليس وانما يغيره بغير السواد التغيير يكون بواحد من ثلاثة مثلا بالحنة او بالحنة والكتم او بالزعفران قال عليه الصلاة والسلام ان احسن ما غيرتم به هذا الشيب الحن والكتم
23:59ومر به رجل وقد غير لحيته بالحنا وقال ما احسن هذا ثم مر به اخر قد غير بالحنة والكتم والكتم يسمى الحنا الاسود اذا خلط مع الحن العادي خرج لهما لون مناسب
24:21ليس اسود وليس كلون الحناء فلما مر به الرجل الاخر قد غير بالحنة والكتم قال هذا احسن من ذاك الحنة والكتم فلما مر به اخر ثالث غير بالزعفران قال هذا احسن منهما
24:43فتغيير الشيب بالحنة والكتم حسن اذا لانه اذا خلط خرج لهما لون مناسب. وليس في هذا غش. لان هذا فيه تحسين ومظهر حسن وليس فيه غش. لانه بين فالشاهد عندنا تسويد شعر الجارية يعتبر تدليس
25:09وانما اذا اريد بيعها تعرظ كما هي على طبيعتها وعلى حقيقتها قال ابو الخطاب متى علمت تصرية فله الخيار لانه علم سبب الرد فملكه كما لو علم العيب وقال القاضي لا يثبت له الرد الا عند انقضاء ثلاثة ايام
25:37لان اللبن قد يختلف لاختلاف المكان وتغيير العلف فاذا مضت الثلاثة بانت التصرية ويثبت الخيار على الفور وقال ابو الخطاب متى علم التصرية فله الخيار وقال القاضي لا يثبت له الخيار الا عند انقضاء ثلاثة ايام
26:07هذان امامان من ائمة الحنابلة رحمة الله عليهما يقول ابو الخطاب متى نسأل ابا الخطاب متى يسوء الرد؟ قال اذا تبين ان فيها تصريح ساقها معه الى بيته لمس ورعها فقال له احد العارفين هذه مصرات
26:34فردها وذهب يبحث عن صاحبه وردها عليه يقول اذا علم نعم يقول يصح اذا علم ان فيها تصرية يردها متى شاء لو لم يحلبها اذا فعل هذا يسلم حتى من صاع التمر. ما يرد معها شيء
26:52ما دام علم ان فيها تصليح يقول لا اريدها وقال القاضي ابو يعلى لا ما نجعل له الخيار اليوم الاول من ايام البيع ولا اليوم الثاني وانما نجعل له في اليوم الثالث
27:12يقول يقال فيها تصرية فاذا ما فيها تسرية قد يحلبها في اليوم الاول فيملأ الاناء منها ثم يحلبها في اليوم الثاني فاذا هو النصف ويحلبها في اليوم الثالث فاذا هو ثلاثة الارباع
27:35او اربعة الاخماس ما نقص عن اليوم الاول الا شيء يسير يقول لا ينتظر حتى يحلبها ثلاثة ايام لان الدابة قد يتغير لبنها قلة وكثرة بسبب العلف كانت مثلا تأكل علف اخظر
27:59واشياء مثلا مدرة للحليب ثم اعطيت غيره مثلا فهي قل لبنها قد يختلف لبنها باختلاف المكان الذي توضع فيه قد تكون في مكان متعب فيقل اللبن تكون في مكان مريح يكثر اللبن
28:24فيقول القاضي ابو يعلى لا لا نجعل له الرد حتى يتبين الامر حقيقة ونتيجة الخلاف بينهم يقول اذا علمت انها مصرات ردها ولو بعد ساعة ابو يعلى يقول لا ما يسوق لك ان تردها. لا بعد ساعة ولا بعد يوم ولا بعد يومين
28:51متى يكون لك الخيار في اليوم الثالث انظر الى دابتك هذه واحلبها وكرر حلبها وانظر ثم انت بالخيار وقت الخيار لك بعد اليوم الثالث تكون مستقر وقال ابن وقال ابن ابي موسى اذا علم تصريه
29:14ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اشترى مصراتا فهو فيها بالخيار ثلاثة ايام ان شاء امسكها وان شاء ردها ورد معها صاعا من تمر. رواه مسلم. هذا ابن ابي موسى
29:35كذلك من ائمة الحنابلة يقول اذا علم التصرية فله الخيار الى تمام ثلاثة ايام من حين البيع يعني جمع القولين فليبدأ الخيار من حين البيع الى تمام ثلاثة ايام وافق
29:53يعني جمع قوليهما واستدل بهذا الحديث الذي رواه مسلم فهو في الصحيح قال من اشترى مصراتا فهو فيها بالخيار ثلاثة ايام. ردها بعد ساعة او ساعتين او بعد يوم او بعد يومين او بعد ثلاثة ايام ثم خلاص ينتهي مدة خياره
30:19فهو بالخيار ثلاثة ايام انشاء امسكها وان شاء ردها ورد معها صاعا من تمر رواه مسلم فصل ويلزمه مع ردها صاع من تمر بدلا عن اللبن بدلا عن اللبن الموجود حال العقد للخبر. للخبر يعني للحديث
30:47المتقدم الحديث المتفق عليه الاول حديث ابي هريرة والحديث الثاني كذلك عن ابي هريرة رضي الله عنه آآ الذي في صحيح مسلم الاول في الصحيحين والثاني في صحيح مسلم ردها ورد معها صاعا من تأمر مقابل الحليب واللبن الذي اشترى الداب
31:13وهو في ظرعها. هذا اللبن المصرى لان هذا اللبن ما نشأ في ملكه وانما نحن نناشئ من قبل نعم ويكون جيدا غير معيب لانه واجب باطلاق الشرع فاشبه الواجب فاشبه الواجب في الفطرة. ويكون جيدا غير معيب. يعني هذا الصاع التمر ما يكون من الفاخر
31:45ولا يكون من الردي يقول غشا انا اعطيه صاع تمر ردي. نقول لا الامور المطلقة في الشرع ينظر فيها المعتدل ما يقبل منك الردي ولا تلزم بان ترد من النوع الفاخر الجيد
32:07ان صاع التمر يتفاوت صاع التمر مثلا قد تكون قيمته ثلاثون واربعون ريال مثلا وقد يكون صاع التمر قيمته خمسة اريل فيكون من الوسط المجزئ في الفطرة ما يتخيل الردي ما يقبله
32:28البائع والجيد الفاخر ما يلزم به المشتري يقال رد له من النوع الفاخر وان ردها قبل حلبها لم يلزمه شيء لانه بدل اللبن ولم يأخذه وان ردها قبل حلبها علم
32:53او اطلع عليها صاحب صنف وقال هذي مصراتي قال خلاص لو صارت المصرات ما اريدها فردها فلا يلزمه ان يقال ردها ورد معها صاعا من تمر لان صاع التمر مقابل الحليب الذي حلب
33:10فيرد الصاع التمر. اما اذا لم يحلبها فلا يلزمه شيء. نعم وان ردها بعد حلبها ولدنها موجود غير متغير ففيه وجها احدهما يرد ولا شيء عليه لانه بحاله لا عيب فيه
33:32والثاني عليه صاع تمر وان ردها بعد حلبها حينما حلبها تبين له انها مصرات بسبب من الاسباب التي وجدت مثلا قال دعوا الحليب هذا في الاناء ونذهب بالدابة الى صاحبها الذي اشتريناها منه ونردها عليه ونرد عليه الحليب
33:57فهذا فيه وجهان احدها انه له رد الحليب ما دام حلبه يرده وهو ما انتفع بشيء ولا يرد تمرا الرأي الاخر الوجه الاخر انه لا ذاك ما يلزمه ان يقبل الحليب يقول انا بعت عليه شاة الحليب في ظرعها
34:18وهذا الحليب انت حلبته فانا ما اريده وتعطيني مقابلها الذي حدده الرسول صلى الله عليه وسلم وهو صاع من تمر ففيه وجهان نعم ولا يلزم البائع قبول اللبن لانه يسوغ اليه
34:39لانه يسرع اليه التغير ما يلزم البائع ان يقبل الحليب يقول ما اريد انا حليب انا بعت عليه شاة حليبها في ظرعها فانت حلبت هذا الحليب فاشربه واعطني ما حدد لي
34:56صلى الله عليه وسلم هو صاع من تمر. نعم وكونه في الضرع احفظ له فان تغير اللبن فعليه التمر. ولا ان تغير اللبن يعني حلبها في الصباح وتركه الى العصر مثلا والحليب قد تغير
35:14فلا يقبله البايع وانما يلزم المشتري ان يرده وصاعا من تمر ويكون نفسه هو الذي اتلف فهذا الحليب على نفسه بتركه ولا يلزم البائع قبول اللبن لتغيره وقال القاضي يلزمه قبوله
35:37لان النقص فيه حصل باستعلام المبيع يقول القاضي يلزمه لانه هو المتسبب هو الاصل الاول الذي غش وهذا الحليب حليبه فيأخذه ولو تغير فان لم يقدر على التمر فقيمته في الموضع الذي وقع عليه العقد
36:01لانه بمنزلة لانه بمنزلة عين اتلفها فان لم يقدر على التمر فقيمته يعني ما كان البيع في مكان ما فيه تمر قيمة صاع التمر في المكان الذي حصل فيه البيع
36:22لانه بمنزلة عين اتلفها يعني كانه مطالب بصاع من تمر وما عنده تمر فيدفع قيمة هذا التمر بمكان البيع. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده رسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.