الكافي لابن قدامة المقدسي | شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 206- باب بيع الأصول 3 وباب بيع الثمار 1
0:00والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل وان كان في الارض ماء له اصل يجز مرة بعد اخرى
0:23الجزة الظاهرة عند البيع للبائع والاصول للمشتري سواء كان مما يبقى عاما كالهند بدأ او اكثر الرطبة لان اصوله تركت للبقاء فهي كالشجرة فهي كالشجر لا يزال المؤلف رحمه الله تعالى
0:52في الكلام على بيع الاصول بيع الشجر او النخل او غيرها دون ثمرتها الحاضرة وقال رحمه الله وان كان في الارض ما له اصل يجز مرة بعد اخرى لانه اذا باع
1:26النخل وعليه ثمر فان كان مؤبر فالثمرة للبايع والاصول للمشتري وان كان لم يعبر الاصل والثمرة للمشتري وهنا في هذا الفصل يقول اذا باع الارض وفيها زرع يجز مرة بعد اخرى
2:01ايا كان هذا الزرع الجزة الاولى للبايع وما ينبت بعد ذلك يكون للمشتري الجزة الظاهرة عند البيع تلحق بثمر النخل المعبر تكون للبايع لصاحب الاصل الذي كان له المال فباعه
2:37والاصول تبع الارض للمشتري سواء كان مما يبقى عاما الهندبا او اكثر لان اصوله تركت للبقاء فهي كالشجر الهندبة والرطبة نبات من البقول شيء منها حولي يجرى مثلا في وقت زرعه
3:21ويستمر الى نهاية السنة ثم يزرع مرة اخرى وشيء منه يجرى ويبقى السنتين والثلاث مستمر وقد تطول مدته البرسيم مثلا ونحوه فهذا كله حكمه واحد اذا باع الارض الجزة الاولى
3:54للبايع مثل ثمرة النخلة المؤبرة وما ينشأ بعد هذا يكون للمشتري الهندبة والرطبة هي من الاوراق التي تؤكل منها ما يطبخ يشرب مع المرق ومنها ما يؤكل طريا مثلا كالجرجير
4:24والخس ونحوها من النباتات المعروفة التي تؤكل ولا تبقى هذه كلها الجزة الاولى التي بيعت الارض وهي موجودة يقول للبايع وما يحدث بعد ذلك يكون للمشتري وما ظهر منه وجرت العادة باخذه
4:56فهو كالثمرة المؤبرة وما ظهر منها وجرت العادة باخذه ما ظهر من هذه الثمار فهو للبايع وعليه ان يبادر باخذه لان النماء بعد هذا يكون من ملك المشتري فاذا تركه مدة اطول
5:26من المدة الكافية لاخذه عبارة كأنه نمى من مال من اشترى الارظ المبادرة باخذه حينئذ في الحال حسب الاصول. وكما تقدم ما كان يؤخذ مثلا خلال اسبوع لا يؤمر باخذه خلال يوم او يومين
5:49وما كان يؤخذ خلال يوم او يومين ما يجوز له ان يبقيه لمدة اسبوع او اكثر وعلى البائع قطعه في الحل لانه لا حد له ينتهي اليه لانه ليس كالثمرة التي تستوي نقول ننتظر بها حتى
6:10تشتوي الثمرة ويبدو صلاحها هذه جزة تجز يجز في الحال وما زاد وما جاء بعد هذا يكون من مال المشتري. نعم ولانه يطول والزيادة للمشتري. والزيادة التي يزيدها هذا النبات هي من ملك المشتري
6:37بل على البائع المبادرة باخذ ما يخصه. نعم وما تتكرر ثمرته مع بقاء اصله باذنجان والبطيخ او يقصد زهره كالبنفسج ونحوه وكذلك فكذلك الاصول للمشتري. وثمرة وزهرته للبائع لانه نعم. لانه تؤخذ ثمرته مع بقاء اصله فهو كالبقول
7:13كذلك ما فيه ثمرة غير الرطبة والاوراق مثلا ما فيه ثمرة تؤخذ ويبقى الاصل مثل هذا بالقصة والباذنجان والبطيخ انها تجنى ومثلها الطماط مثلا فيؤخذ الحاضر يكون من مال البايع. وما ينشأ بعد هذا يكون من مال المشتري
7:44وكذلك ما فيه ورد او زهر يستفاد منه تؤخذ الزهرة الحاضرة تكون للبايع وما يستجد يكون للمشتري فصل وان كان في الارض حجارة مدفونة او ركاز لم يدخل في البيع لانه ليس من اجزائها انما هو مودع فيها للنقل عنها
8:16فهو كالقماش فهو كالقماش واذا باع الارض وفيها حجارة وفيها اشياء مدفونة خفية هذا لا يخلو ان كان مما يودع في الارض عادة وهذا للبايع وان كان مما يتبع الارض عادة
8:47فهو للمشتري فمثلا الارض بطبيعتها فيها حجارة وهذه الحجارة لا قيمة تجارة رخام مثلا فهذه التي من طبيعة الارض وموجودة في الارظ هي للمشتري لا يتعرض لها البائع باخ اما الحجارة المودعة في الارض الموجودة موضوعة في الارض وليست من طبيعتها
9:22وهذه تكون للبايع لانه باع الارض بدون ما فيها فمثلا باع ارضا واسعة هذه الارض رملية ووضع فيها شحنات من الاحجار الرخامية صاحب الارض الارض الارض واشتراها المشتري بعد يوم او يومين جاء ليحمل هذه الاحجار
9:59يقول له المشتري لا يا اخي انا اشتريت الارض بما فيها؟ يقول لا هذه مودعة في الارض فقط ليست من طبيعة الارض وليست من الارض. اليست لك فذهبوا الى فجاءوا اليك يختصمون
10:16ماذا انت قائل هذه شحنة او شحنتين من الاحجار ذات القيمة تقول هذه للبايع لان البايع باع الارض وما باع هذه الاحجار التي فيها وهي للبايع صورة اخرى ارض صخرية
10:43وفيها احجار من طبيعتها الا انها تحتاج الى مجهود في استخراجها صاحب الارض الارض الارض فلما تم البيع وبعد اسبوع جاء بعمال ليحفروا هذه الارض وليخرجوا من صخرها ويحملوه يأخذه البايع
11:11فجاءه المشتري فقال لا انا اشتريت الارض والارض هذي طبيعتها ما اودعت فيها انت هذه الاحجار حتى تأخذها فجاءوا اليك يختصمون. ماذا انت قائل تقول هذه من طبيعة الارض وهذه ملك
11:33للمن اشترى الارض لانها منها مثل ما لو تبين ان الارض في صخرها الاسفل معدن ذهب او فضة او نحاس ذا قيمة فهي تبع المشتري وليست للبايع. نعم فان كانت الاحجار في نفس الارض
12:00او اساسات الحيطان او كان فيها معدن باطن كمعدن الذهب والفضة دخل في البيع لانه من اجزائها او متروك للبقاء فيها فهو كالبناء نعم اذا كانت هذه الاحجار موضوع عليها اساسات البناء مثلا
12:26او هي من طبيعة الارض مثل ما مثلنا ارض صخرية او هي مبنية مبني فيها خزان او بركة جاء لينقضها قال انا بعت عليك الارض والخزان ما بعت عليك وصخر الخزان اذا قيمة عندي فانا اخذه نقول
12:47مثله لو كانت الارض مسورة مثلا بسور فجاء البائع بعد اسبوع او بعد شهر يريد ان يحفر الاساس ليأخذ اساسات الحيطان هذه فيقال له لا هذه تبع الارض تبع البيع ما عرف عادة ان الاساسات منفصلة ويمكن تأخذها
13:14الاساسات وما هو ثابت في الارض تبعها في البيع. نعم فصل وان باعه دارا دخل فيها ما اتصل بها في الرفوف المسمرة والخوابي المدفونة والخوابل مدفونة في هذا الانتفاع بها
13:35والحجر السلفاني من السفلاني. السفلاني من الرحى. من الرحى المنصوب والابواب المنصوبة وفي الحجر الفوقاني والمفتاح وجها احدهما يدخل لانه من مصلحة ما هو داخل في البيع فهو كالباب والثاني لا يدخل لانه ينفرد عنه فهو كالدلو
14:08وان باعه دارا باعه دار وجاء المشتري ورأى فيها دواليب موضوعة فيها ومكيفات ومراوح وخزانات فاشتراها على ان هذه الاشياء تبعه والبائع عرض الدار وفي نيته انه اذا باع الدار
14:44ما قال الدواليب والمكيفات والمراوح وغيرها من الاشياء التي يمكن نقلها وعند البيع لم يتعرض لها بذكر لو اشترطها البايع انها له فهي له او اشترطها المشتري انها له فهي له
15:12لكن سكت عنها فجاؤوا اليك يختصمون البايع يقول هذه تبعي انا عندي بيت انقلها له والمشتري يقول هذه تبع البيت ما يستغني عن هالبيت فيها فراش ونحوه فماذا انت قائل
15:38كلمة واضحة فصل تقول ما كان مسمرا ولا يمكن خلعه بسهولة الا بنقف فهذا تبع الدار وما يمكن ان يأتي اليه العامل فيحمله فهذا تبع المبايع يأخذه البايع فيها دواليب فيها كتب مثلا للبايع
16:07هذه منفصلة يأخذ الدواليب والكتب فيها خزانة نقود هذي منفصلة يأخذها فيها مكاتب ماصات يكتب عليها هذه منفصلة يأخذها فيها مكيفات المكيف يأخذه وحلقه يبقى لانه مسمر والمكيف يسحب ويؤخذ
16:40المروحة تبقى. تبع البيع لانها مسمرة خزان معدن كبير ان كان مدفون فهو تبع المشترك تبع البيعة وان كان على سطح الارض موظوع وظع هل بايع ان يأخذه لانه منفصل
17:07وهذا معنى كلام المؤلف رحمه الله تعالى وان باعه دارا دخل فيها ما اتصل بها الرفوف المسمرة ثبت بالجدار والخوابي المدفونة الخوابي الخزانات عادة اللي يخزن فيها يجمع فيها الماء
17:33قال المدفونة اما اللي على سطح الارض فهو ياخذها اما اذا كان محفور لها في الارض ومدفونة وان كان ممكن حفرها واخذها كان يكون معدن خزان شينكو او غير حديد ونحوه
17:52نقول لا ما دام مدفون فهو تبع الارض والحجر السفلاني من الرحى معروف في السابق كان في اكثر البيوت رحا لان الناس يتولون امورهم بانفسهم يأخذون الحبة من الزرع ويطحنونه في دارهم
18:20الرحى فيها حجران الحجر الاسفل مبني ما يؤخذ الا بنقظ والحجر الاعلى يرفع ويحمل باليد والحجر الاسفل لا اشكال هذا تبع البيع الحجر الاعلى منفصل لكن الحجر الاسفل ما يستغني عنه
18:50والدار تلزم لها الرحى عادة قالوا الحجر الاعلى مثل المفتاح المفتاح منفصل قد يقول البائع المفتاح لي لكن نقول انه يلزم للدار كيف اذا صكها وشلون يفتحها ما دام انت عندك المفتاح
19:14الحجر الفوقاني والمفتاح فيها قولان قالوا انها للبايع لانها منفصلة وقيل هي للمشتري لانها منفصلة لكنها مستلزمات الدار ما يستغنى عن الحجر الفوقاني للرحى وما يستغنى عن المفتاح وقالوا من مستلزمات الدار
19:45فهي حينئذ تكون تبع الدار وقيل انها منفصلة لانها توضع المفتاح يوضع بالجيب والحجر الفوقاني في الرحى يحمله الانسان يأخذه بيده ويخرج به لكنه يتطلبها الحجر الاسفل فقالوا يبقى والمفتاح يأخذه الانسان في مخباته لكن يتطلبه الباب
20:10والباب مثبت قالوا هذا من مستلزمات الدار ففيه قولان اما ما لم يكن من مستلزماتها قالوا مثل الدلو والرشا الحبل والبكرة التي يمتح بها يزعج بها هذه منفصلة الا اذا كانت البكرة مثلا مبنية
20:37او مسمرة فهي تبع البيع. وان كانت تؤخذ وتنقل من هذا الى هذا وتؤخذ من هذا البئر الى هذا البئر مثلا فهي حينئذ تابعة للبايع يأخذها البائع لانها منفصلة وكل هذه الامور
20:55في حالة عدم اشتراطها اما اذا اشترطها احدهما فهي لمن اشترطها منهما وما هو منفصل عنها؟ مما ليس من مصلحتها كالدلو والحبل. اما الابواب فهي تبع البيع لانها مصممة وثابتة مبنية
21:21حتى وان كان خلعها يسير ترفع مثلا قليل ثم تفصل فنقول لا هذه مستلزمات الدار. لان الدار ما تستغني بلا ابوابها وان كانت ممكن فصلها بسهولة وما هو منفصل عنها مما ليس من مصلحتها
21:44الدلو والحبل والبكرة والقفل لم يدخل في البيع لانه منفصل عنها غير مختص بمصلحتها اشبه الفرص التي فيها وما هو منفصل عنها مما ليس من مصلحتها يعني الدار تستقم تستقيم وينتفع بها بدونه لان في كثير من البيوت مثلا ما فيها بئر
22:11ولا فيها دلو ولا ولا رشا ولا بكرة البيت يتم بدونها. فحينئذ هذه منفصلة الا اذا اشترطها المشتري والحبل والبكرة والقفل اذا كان مثلا الدكان او باب البيت فيه قفل
22:33الوقفة الخارجي فاذا باعها اخذ المشتري القفل او باع الدكان اخذ القفل والمشتري يجيب قفل جديد يأخذه البايع لم يدخل في البيع لانه منفصل عنها غير مختص بمصلحتها في شيء
22:55مختص بمصلحتها مثل الباب وفي شيء غير مختص بمصلحتها. فمثلا الدلو يتم البيت وبدون دلو لكن هل يصلح البيت بدون ابواب ابواب مفتحة كلها واحد على الاخر. ما في حواجز ما في ابواب؟ لا
23:16اذا هو تلزم لها الابواب وان كان يمكن فصلها وان باعه قرية لم تدخل مزارعها في البيع الا بذكرها لان القرية اسم للابنية دون المزارع مثلا جماعة اخوة شركاء شركة
23:39بنوا قرية كاملة واوجدوا حولها مزارع كثيرة فعرظوا القرية للبيع فجاء من نظر اليها ونظر الى مزارعها التي فيها خارج وسامها واشتراها فلما تم البيع عرض البائعون المزارع للبيع وقال له مشت القرية
24:17انا اشتريتها بمزارعها قالوا لا نحن بعنا عليك قرية ما بعنا عليك مزارع ولا ارياف ولا ضواحي وانما بعنا عليه قرية والقرية معروفة البيوت بمساجدها بمدارسها بما آآ يتم السكن فيها
24:41فاختلفوا فجاءوا اليك ليختصموا. فماذا انت قائل هل البيع يشمل البساتين التي حول القرية ام لا بل لا يشمل لانه ما دام البيع على القرية والذكر على قرية فالقرية المراد بها المساكن دون البساتين. فالبساتين
25:10لا تدخل في مسمى القرية واذا باعه القرية ببساتينها وذكرت في البيع او اشترطها المشتري صح لكن اذا كان العرض للقرية فقط واشتراها المرء على انها القرية فقط وما قيل له فيها بساتين
25:33وهو يتوقع ان المساكين تبع فليس كذلك. بل هي مستقلة عنها باب بيع الثمار باب بيع الثمار تقدم في الباب الذي قبله بيع الاصول وبعض الفقهاء رحمهم الله يقول باب بيع الاصول والثمار
26:01اجعلها في باب واحد وبعض الفقهاء كما هنا يفصلها يجعل بيع الاصول وحده وبيع الثمار وحده وقد تباع الاصول بدون الثمار وقد تباع الثمار بدون الاصول وقد تباع الاصول والثمار دفعة واحدة
26:29فمثلا شخص عنده بستان يريد ان يبيع الاصول الشجر والارض باعها والثمرة اللي على النخل له لانه مؤبر ومن حق البايع احيانا يريد المالك ان يبيع الثمار فقط دون الاصول
26:59يكون وقت استواء ونضج الرطب في عرض ثمرة هذه الرطب على البيع فماذا باع الثمار ما باع الاصول واحيانا تكون النخل محملة بالثمار وكون اعتنى بها مالكها فلما حسنت في مرأى العين
27:30باصولها وثمارها عرظها للبيع دفعة واحدة يصح هذا انتظر حتى تحسنت في مرأى العين فعرظها للبيع جميع لانه يعرف لو قال اريد ان ابيع الاصول فقط الناس المشتري تشتاق نفسه لان يكون الثمر هذا له
27:58ربما يحدوه الى الحرص على الشراء لاجل ان الثمرة يانعة فيعرظها جميع من اجل ترويج بضاعته لا يصح ان تباع الاصول والثمار دفعة واحدة ويصح ان تباع الاصول والثمار تكون
28:20تبقى له كما اتقدم ويصح ان يبيع الثمار وتبقى الاصول له يريد ان يبيع هذه الثمرة اليانعة والشارع الحكيم قيدنا في بيع الثمار ما يسوغ لنا ان نبيع الثمار مطلقا
28:46لان الثمار عربة للافات التلف الرياح الشديدة فتسقطها البرد الشديد فيهلكها. الحر الشديد فيهلكها للعطش فتتلف به فيحصل الظرر من هذا ويحصل الغرر والجهالة وقاعدة عندنا كل بيع فيه غرر او جهالة فلا يصح
29:19الا ما كان شيئا يسيرا مغتفر مختبر في جانب غيره اما اذا كان غرر ظاهر فهذا ممنوع او في جهالة ممنوع كما تقدم لنا قريبا للبيوع لا يجوز بيع المنابذة
29:45ولا بيع المخابرة ولا بيع الحصاد هذه البيوع لما اشتملت عليه من الجهالة والغرر يجوز بيع الثمار في قيود هذه الثمرة على النخل يجوز بيعها واحيانا لا يجوز بيعها اذا كان ثمر النخل مثلا
30:15مصر اخبر ما بدأ فيه الصلاح هل يجوز بيعه ام لا يجوز بيعه يقول ما يصح ان نقول يجوز بيعه ولا يصح ان نقول لا يجوز بيعه. بل نقول فيه تفصيل
30:33فان بيع بشرط البقاء فلا يصح وان بيع ولم يشترط البقاء وتركه وبقي فلا يصح وان بيع بشرط القطع في الحال فقطعه صح متى يصح بيعه بدون هذا الشرط اذا بدأ فيه
31:04الصلاة وهذا ما سيبينه المؤلف رحمه الله تعالى. نعم لا يجوز بيع الثمر والزرع قبل بدو الصلاح من غير شرط القطع لما روى ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها
31:29متفق عليه وفي لفظ نهى عن بيع الثمار حتى تزهو. وعن بيع السنبل حتى يبيظ ويأمن العاهة رواه مسلم ولان في بيعه غرر ولان في بيعه غررا من غير حاجة فلم يجز كما لو شرط التبقية
31:58فان باعها بشرط القطع جزئ لانه يأخذها قبل تلفها فيؤمن الغرر لا يجوز بيع الثمر والزرع قبل بدو صلاحه الثمر يقول مثلا بالنخل والعنب والتين والزرع يكون في زراعة الحب
32:27البر والشعير والذرة والدخن وغيرها من الحبوب اذا اشترى ثمرا او زرعا بشرط القطع في الحال بلا قيد ولا شرط لانه مأمون الظرر والرجل ينظر في فروع النخل ما يريد شراءه
32:58ينظر الى الزرع يراه ويقطعه نقول يجوز لانه اشترى ما اطلع عليه يقول عندي دواب ابى اعرفها هالبشر هذا الاخظر فباعوا عليه عليه الثمرة اللي في رؤوس النخل وهو اخضر
33:25ما بدأ صلاحه قد يأتي ات فيقول لا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه يقول هذا النهي اذا كان المراد به البقاء اما اذا كان بيشتريها الان ويقطعه في الحال فهذا لا نهي فيه
33:46لانه لا ظرر ولا جهالة يقول انا عندي غنم ها النخل هذا هالثمرة التي على النخل واقطعها في الحال عندي غنم ابا اشتري لها الزرع هذا واحسده منتظر حتى يستوي السمبل
34:07يقول هذا لا بأس به. ما دام بشرط القطع لا بأس اما بدون شرط القاطع يعني على انه يبقيه ما يجوز يكون المرء مثلا عنده بستان ثمره لكن ما استوى ولا بدا فيه الصلاح اخضر
34:29البشر اخضر كله فعرضه للبيع فجاء اخر يريد ان يشتريه ويبقيه في نخله حتى يثمر نقول هذا ممنوع لم انا راغب في البيع صاحب البستان مثلا والمشتري راغب في الشراء
34:50نقول وان كان ذلك حتى ولو تراضيتما على الربا فهو ممنوع ارأيتما على البيع الحرام فهو ممنوع تراضيتم على الزنا فهو ممنوع الشيء الممنوع ممنوع شرعا ما ينظر فيه الرضا
35:11ما المحظور في هذا؟ نعم يقول سمعنا واطعنا ما دام ممنوع نمتنع لكن ما هو المحظور في هذا؟ نقول نعم في محاذير ما دام البسر اخضر ومحتمل يأتيه عاصف يأتيه برد شديد يقضي عليه
35:32يأتيه حر شديد يقضي عليه محتمل ينقطع الماء من من البئر فيهلك يتلف الثمر ممكن يكون الان مثلا في مرأى العين لا قيمة له فاذا به يتلافى ويتم سالما فيكون قيمته
35:56باهظة فلا يخلو بيعه الان من ضرر اما على البائع واما على المشتري لا ينتظر اذا بدأ صلاحه ظهر به الصلاح حينئذ ساغ البيع والشراء لانه عرف وامنت فيه العاهة باذن الله
36:24كذلك الزرع يقول مثلا هذا بدأ السنبل لكنه غضب الثمرة في السنبلة ماء الى الان ما جمدت وما ابيضت فاراد صاحب الزرع ان يبيعه نقول لا ممنوع لانه محتمل يتلف
36:46فماذا تبيع ومحتمل يشكو وينمو فيكون كثيرا فيتضرر البائع الذي باعه وهو ماء ويمنع البيع فاذا بدأ فيه الاشتداد اشتد الحب وابيض حينئذ شاق البيع ان النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما
37:16ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. متفق عليه وفي لفظ نهى عن بيع الثمار حتى تزهو. يعني يبدو فيها الثمر صالح وعن بيع السنبل حتى يبيظ
37:35يعني يشتد ييبس قليلا ويأمن العاهة رواه مسلم الاول متفق عليه. والثاني رواه مسلم. نعم ولان في بيعه غررا من من غير حاجة فلم يجز كما لو شرط التبقية فان باعها بشرط القطع جاز لانه يأخذها قبل تلفها فيؤمن اذا باعها بشرط القطع في الحال فلا بأس بها
38:07هذا لانه عبارة اشترى علف اشترى شيئا يشاهده. والبايع باع شيئا يشاهده وربما يكون لهما لكل واحد منهما مصلحة في البيع ولا ظرر على الاخر. البائع نظم الماء عنده الماء وضعف
38:28او يريد ان يترك البستان هذا كله قال استفيد من الثمرة هذه الموجودة والمشتري اشترى شيء حاضر يشاهده ما عليك خطر لانه يريد ان يقطعه ويعلفه بدوابه وان باعها لمالك الاصل ففيه وجها
38:50احدهما يصح لانها تحصل لمالك الاصل كما لو باعهما معا والثاني لا يصح لانه افردها بالعقد اشبه ما لو باعها لغيره وانما يصح اذا باعهما لانها تدخل تبعا كالحمل مع امه
39:15وان باعها لمالك الاصل الرجل له البستان وفيه ثمر في النخل معبر فباءه الشجر وحده النخل والثمرة لمن للبايع بدأ البائع يتردد عليه بالسقي واتعبه فاراد ان يبيعه قبل غدو صلاحه
39:47لو باعه على شخص اجنبي فلا يصح هذا مطلقاه كما تقدم باعه على ما لك الشجر قال يا اخي انا تعبت من سقي هذا النخل والتردد عليه والثمرة قليلة فانا اريد ابيعها عليك مع كما بعت عليك النخل
40:10هل يصح او لا يصح فيه وجهان قال بعضهم يصح لم قال لانها تبع للاصل الاصل باعه من قبل والان يبيع الثمرة فهو كانه باع الاصل والثمرة جميع القول الاخر لا يصح
40:31لانه باع الاصل بيعا خالصا منتهيا ناظا والثمرة الان اذا باعها عليه فكأنه باعها على شخص اجنبي فوقع في النهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يبدو
40:49وبه قولان واما اذا باعهما معا جميع دفعة واحدة فلا اشكال في هذا فهذا صحيح لانها تدخل تبعا كالحمل مع امه لو ان الرجل مثلا باع بقرة حامل باعها بما فيها حبلها
41:24الا يصح هذا يصح قد يقول قائل فيها حمل مجهول ما يدرى اهواء ذكر ام انثى واحد او اثنين حي او ميت شيء مجهول نقول مثل ما قلنا قبل قليل
41:43يقول يغتفر في الجهالة اليسيرة التابعة هذي الحامل بعناها بحملها حسب ما يطلع ولدها وهذا وان كان مجهول الا انه يتساهل فيها تبعا ما لا يتساهل استقلالا لانه لو اراد ان يبيع الحمل هذا استقلال وحده هل يصح
42:11لا ما يصح ان يبيع الحمل الذي في البقرة او في الشاة او في الناقة ما يصح ان يبيعه وحده لكن باع الناقة او البقرة او الشاة بما فيها الحمل وهو مجهول فيصح لانه
42:28يصح في التبع ما لا يصح في الاستقلال. لانها تدخل تبعا يعني تبعا كالحمل مع امه والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين