استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الكافي | شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 190- باب الشروط في البيع 4 وباب الخيار في البيع 1

0:00والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل ولا يحل التسعير لما روى انس قال غلى السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله
0:29قد غلى السعر وسعر لنا فقال ان الله هو المسعر القابض الباسط الرازق اني لارجو ان القى الله وليس احد يطلبني بمظلمة قال الترمذي هذا حديث صحيح قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل
0:55ولا يحل التسعير يعني الزام الناس بسعر محدد لا يجوز هذا لما يترتب عليه من المفاسد في الغالب اذا الزم الناس بسعر محدد ربما اخفوا بضائعهم وبدأوا يبيعونها بالخفاء باسعار عالية
1:27ثم تزيد الاسعار في الاسواق بسبب قلة البائعين لبضائعهم فلذا لما غلا السعر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله قد غلى السعر فسعر لنا يعني حدد القيم التي يبيع بها الناس
1:59وقال ان الله هو المسعر. هو الذي يرفع الاسواق ويخفضها احيانا الصاع من هذا بريال واحيانا بخمسة حسب القلة والكثرة قلة البضاعة وكثرتها وكثرة المشترين او قلتهم ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله هو المسعر
2:36القابض يغلي الاسعار اذا شاء جل وعلا الباسط المعطي والموفر للاشياء جل وعلا فتباع بقيمة مناسبة الرازق هو الذي يرزق عباده وحده سبحانه وتعالى ثم علل صلى الله عليه وسلم توقفه عن التسعير بقوله
3:11اني لارجو ان القى الله اي انتقل من هذه الدنيا الى الدار الاخرة وليس احد يطلبني بمظلمة علل صلى الله عليه وسلم ان التسعير قد يكون فيه ظلم للبائعين فيطالبون الرسول صلى الله عليه وسلم
3:42لم يطالبوه في الدنيا طالبوه في الاخرة هذا اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم الناصح للامة الشفيق الذي ما ترك خيرا الا وامر به ورغب فيه ولا شرا الا وحذرنا منه. عليه الصلاة والسلام
4:05يخاف ان يخاصم عند الله جل وعلا بشيء من المظالم فما بالك بغيره وهو اولى بالخوف ومحاسبة نفسه فلا يظلم احدا لانه كما ورد ان الدواوين ثلاثة ديوان لا يتغاضى لا
4:35ديوان لا يبخس منه شيء ديوان لا بد ان يعطى لصاحبه وهو حقوق العباد حقوق العباد لابد من المحاصة فالمرء اذا ظلم غيره وقد عرض نفسه للعقوبة في الدنيا او في الاخرة او فيهما معا
5:10وكما قال الله جل وعلا في الحديث القدسي يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. فلا تظالموا لا يظلم احد احدا اني لارجو ان القى الله وليس احد يطلبني بمظلمة
5:40فهو عليه الصلاة والسلام يتخوف ان يظلم احدا فيقتص له منه وهو افضل الخلق وهو عليه الصلاة والسلام لما كان يصف اصحابه للجهاد في سبيل الله دفع احد الصحابة ليقف في الصف وقفة معتدلة
6:07فقال هذا الصحابي وكان مكشوف الجمع اوجعتني يا رسول الله القصاص اريد القصاص فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن عاتقه وقال اقتص لنفسك وقبل جنب النبي صلى الله عليه وسلم
6:33فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما حملك على هذا؟ هذا ان تطلب القصاص ما هذا التقبيل فقال يا رسول الله انا في مثل هذا الموقف وقد يكون هذا اخر عهدنا بك وبالدنيا فاردت ان يكون اخر
6:52اخر عهدي بالدنيا وماسة جسدي لجسدك النبي صلى الله عليه وسلم مكن من نفسه القصاص عليه الصلاة والسلام قال الترمذي هذا حديث صحيح ولانه ظلم للبائع باجباره على بيع سلعته بغير حق
7:19الزام للبايع بان يبيع السلعة بكذا وربما انها تساوي اكثر فيكون ظلم له او منعه من بيعها بما يتفق عليه المتعاقدان او يعرضها باكثر فيمنع من بيعها بذلك مع ان المشتري رضي
7:45بهذه القيمة وهو في الحالين ظلم له. اما منعه بان لا يبيع الا بهذا السعر او ظلم له بالا يبيه. لانه قد يضطر ان لا ما دام انكم تقولون لا تبع الا بكذا انا اتوقف عن البيح اذا اذ
8:05وهذا ظلم له نعم وهو من اسباب الغلاء. وهو من اسباب الغلاء لانها تقل البظاع في السوق فتزيد القيم لانه يقطع الجلب وينقطع الجلف يعني يتوقف الناس عن عرض بضائعهم اذا حدد لهم سعر لا
8:29نعم. ويمنع الناس من البيع فيرتفع السعر ويمنع الناس من البيع اذا منعوا من البيع ارتفعت الاسعار قلت البظائع في السوق فارتفعت الاسعار فصل والاحتكار محرم لما روى سعيد ابن المسيب عن معمر ابن عبدالله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
9:00من احتكر فهو خاطئ رواه مسلم وابو داوود. والاحتكار محرم الاحتكار ان يشتري المرء سلعة طعاما الناس في حاجة اليه فيشتريه من الاسواق ويدخره من اجل اذا غلى الشعر اخرجه
9:32وهو يحرم اذا اجتمع فيه اربعة اوصاف كما سيأتي والا فاحيانا يكون حفظ البضائع فيه مصلحة للناس واحيانا يكون فيه مضرة فاذا اجتمعت الاوصاف الاربعة فهو محرم واذا لم تجتمع فهو مباح
9:59والاحتكار المحرم ما جمع اربعة اوصاف. هذا هو المحرم اذا اجتمعت اربعة اوصاف انتبه لها ان يشتري قوتا يشتري قوت ان يكون اشتراه من السوق وهذا المشترى قوت يعني مما يقتاته الناس
10:26البر والشعير والذرة العرس ونحوها والتمر ونحوها من الاشياء التي الناس في حاجة اليها قوت بخلاف غير القوت كالادهان والكماليات فهذه لا احتكار فيها لو اشراها الناس ليسوا في حاجة وضرورة اليها. نعم
10:56ان يشتري قوتا يضيق به على الناس في يضيق به على الناس هذا الثاني يعني يكون البضاعة في السوق محدودة ثم يأتي ويشتري كلها واكثرها. فيظيق على الناس في هذا
11:13نعم يضيق به على الناس بلد بخلاف ما اذا اشترى البضاعة في البرية قبل ان تصل الى الناس وقبل ان يشاهدوها في البلد في بلد الرابع في بلد فيه ضيق بخلاف البلدان الكبيرة التي لا ضيق فيها بل
11:40الاطعمة متوفرة فيها في بلد في اذا هذه الشروط ان يشتري قوتا ان يكون مما يقتات ويكون اشتراه من السوق بخلاف ما اذا كان ناتج من مزرعته ناتج من مزرعته مثلا واحتفظ به
12:05نتج في ايام الصيف واحتفظ به لايام الشتاء مثلا يضيق به على الناس. يعني هذا الشراء يشتري كميات كبيرة يضيق على الناس فيه مثلا البضائع بالسوق محدودة فاذا اشترى كلها او اكثرها ضيق على الناس
12:31في بلد بخلاف ما اذا اشتراها من البرية واحتفظ بها فلا بأس في بلد فيه ضيق يؤثر عليه هذا. اما بعض البلدان الكبيرة مثلا مهما اشترى من السوق لا يضيق
12:49على الناس لان البضاعة الموجودة بكثرة وعمر رضي الله عنه رأى طعاما في السوق فقال ما هذا؟ قالوا هذا طعام جلب علينا وقال بارك الله فيه وفي جانبه قالوا واحتكر
13:17قال من احتكره قالوا مولى عثمان ومولاك فدعاهما فقال ما حملكما على الاحتكار قالوا يا امير المؤمنين نشتري باموالنا ونبيع وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من احتكر
13:45فلن يموت حتى يصاب بالجذام او الفقر او كما قال رضي الله عنه يقول الراوي اما اما مولى عثمان فقد توقف واظهر ما عنده وباعه واما مولى عمر فامتنع يقول فرأيته مجذوما
14:09اصيب بالجذام نسأل الله العافية في بلد فيه ضيق تأمل الجالب فليس بمحتكر. لقول نعم. لقوله. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجالس ومرزوق والمحتكر ملعون الجانب ليس بمحتكر
14:33يعني يشترى البضاعة ويعرضها جاءت بضاعة الى السوق فاشتراها بماله وادخلها في محلاته وبدأ يبيع على الناس هذا البيع والشراء هكذا يشتري الكمية الكبيرة ثم يبدأ يبيع فيها شيئا فشيئا. هذا ليس بمحتكر حتى لو اشترى الموجود في السوق
14:59لانه اشتراه وعرضه لقوله صلى الله عليه وسلم الجانب مرزوق يعني الذي يجلب البضاعة يبيع على الناس يرزقه الله جل وعلا والمحتكر ملعون مطرود من رحمة الله والعياذ بالله لانه يريد
15:23ان يضر بالناس البضاعة موجودة ومتوفرة يريد ان يشتريها. ثم يدخرها. يخبئها حتى يتحكم في السوق اذا لم يوجد الا بضاعته تحكم في السوق ولانه لا ضرر على الناس في جلبه
15:44لا ضرر على الناس في جلبه يعني كونه يشتري الكميات الكبيرة ثم يبدأ يبيع على الناس لا ظرر في هذا ما دام انه يبيع لان الظرر على الناس في الامتناع
16:02عن البيع ومن استغل من ارضه شيئا فهو كالجالب. ومن استغل من ارضه شيئا فهو كالجالب يعني مزارع استغل من مزرعته بر او شعير او ارز او تمر مثلا وادخله في اماكن حفظه
16:30يقول الان الخيرات متوفرة في السوق والسعر رخيص فانا ادخرها حتى يحتاج اليها الناس ثم ابيعها. هذا ليس بمحتكر لان هذا ما اشترى من السوق ما ضيق على الناس هذا انتج هو بنفسه انتج وحفظ انتاجه في وقت اخر. وربما يكون في هذا مصلحة
16:59ان البضائع تتوفر في هذا الوقت مثلا ثم في وقت اخر تكن اقل. فهي اذا كانت اقل اخرجها وهو ما احتكر لانه ما اشترى من السوق ضيق على الناس وانما انتج عنده انتاج زراعي
17:19يحتفظ به في وقت يكون الناس في حاجة اليه فيخرجه ولا يمنع من احتكار الزيت وما ليس بقوت لان سعيد بن المسيب راوي الحديث سعيد بن المسيب راوي الحديث كان يحتكر الزيت
17:42ولا يمنع من احتكار الزيت الزيت والحلوى والاخرى الادامات والكماليات هذه لا يعتبر حفظها واحتكارها ممقوت لان الناس ليسوا في حاجة اليها ليسوا مضطرين اليها ضرورة انما الضرورة في الغذاء
18:12القوت التمر والبر والشعير والارز وشاعر الاقوات التي تتخذ قوتا والناس في حاجة اليها بخلاف الكماليات فالناس يعيشون بدونها غلت او رخصت اذا غلت يشتريها القوي واذا رخصت اشتراها اكثر الناس
18:38الناس في غنى عنها فليسوا في حاجة ماسة اليها يقول لان سعيد ابن المسيب راوي الحديث كان يحتكر الزيت. يعني يشتري الزيت في وقت كثرته من الاسواق ويحتفظ به ثم يبيعه في وقت قلته. وسعيد ابن المسيب
19:07احد سادات التابعين رحمه الله من خيار السلف فما يمكن ان يروي هذا الحديث في في الاحتكار ولعن المحتكر ثم يحتكر ما لا يجوز احتكاره. فهو يحتكر الزيت لان الناس ليسوا بظرورة اليه
19:31ويستغنون عنه ومن اشترى في حال الرخص على وجه لا يضيق على احد فليس بمحتكر في حال الرخص يعني في حال تكثر البضاعة في السوق في وقت موسم الرطب مثلا اشتريت تمر والدخرة والناس ليسوا لا يضيق على
19:59الناس في هذا فرق بين ان تكون البضاعة محدودة مثلا وبين ان تكون البضاعة كثيرة مثلا ورد السوق عشرة اطنان اذا اشتراها واحد ما وجد الاخرون شيء اشتراها وادخرها فهو ضيق على الناس
20:24بخلاف ما اذا كانت البضاعة كثيرة في السوق. اطنان كثيرة هذا يشتري وهذا يشتري وكل يشتري ما اراد ما يضيق على الناس هذا اذا اشترى في وقت الرخص وكثرة البضاعة واحتفظ بها في وقت تقل في
20:44هذا ليس بمحتكر المحتكر من هو؟ هو الذي حينما يشتري يضيق على الناس يأتي الرطب مثلا او التمر الى السوق فيأتي التاجر ويشتريه كله. ثم يضيق على الناس لكن اذا كان الرطب او التمر كثير في السوق
21:07فاشترى اكثر من حاجته لاجل ان يبيعه في وقت حاجة الناس اليه هذا لا يعتبر احتكار لانه ما ظيق على الناس ان التضييق على الناس في وقت الشراء هو الممنوع
21:24لانه لا ضرر فيه بل ربما كان نفعا بل ربما كان نفع لانه الان البضاعة متوفرة في السوق واذا تركت ربما فسدت وبيعت برخص فبعد شهر او شهرين قلت في السوق ما يجد الناس شيء
21:49لكن اذا اشترى وقت توفرها في السوق ثم وقت قلتها اخرج ما عنده. هذا فيه فائدة احتفظ بهذه الاطعمة في وقت كثرتها وتوفرها فاذا احتاج الناس اليها اخرجها فصل وبيع التلجئة
22:13هو ان يخاف الرجل ظالما يأخذ ماله ويواطئ رجلا يظهر بيعه اياه ليحتمي بذلك. ولا يريد بيعا حقيقيا فلا يصح لانهما ما قصدا فهو كبيع المكره فصل وبيع التلجئة بيع التلجئة
22:40يعني ان الانسان يظهر بيع هذه السلعة وهو لم يبعها وانما قصد اظهار كانه باعها لاجل ان يسلم من ظالم ونحوه او مغتصب. فمثلا يكون الانسان عنده بيت فيأتي ظالم
23:10يريد ان يغتصبه هذا البيت لان صاحبه ضعيف فيأتي صاحب البيت الى اخر ويقول ابي عليك بيتي لاجل تحفظني من فلان فلان ظالم وانا يقوى علي ويستطيع ان يظلمني وانت
23:31تؤخذ البيت. فيكتبان بينهما مكاتبة بان فلان باع على فلان البيت كذا كذا. فما دام ان الغرض من بيع هو التلجئة فهذا البيع غير صحيح ولا يجوز لمن بيع عليه بهذه الصفة ان يتملكه
23:55او يقول انا اشتريته منك ما دام انه عرف انه ضاعه تلجأة فلا يعتبر هذا البيع صحيح ولا تنتقل ملكية السلعة الى غيره في وقت يكون فيه ظلامة فيه معتد ظالم مثلا
24:22اذا وجد ما يناسبه كان في يدي ضعيف اخذه بالقوة فيظهر هذا الضعيف انه باعه ويكتبان بينهما مبايعة ويشهدان على ذلك. والغرظ من هذا التلجئة. هذا البيع غير صحيح. فلا يجوز
24:43ولمن كتب له البيع بهذه الصفة ان يتملك هذا الشيء لانه قال كبيع والاكراه نوعان اكراه بحق هذا صحيح واكراه بغير حق. هذا بيع غير صحيح اكراه بحق كأن يكره
25:11الحاكم صاحب السلعة على بيعها من اجل سداد دينه عليه دين وابى ان يسدده. وعنده شيء ممكن ان يسدد منه فيحكم عليه الحاكم بان يبيع هذا الشيء فان لم يبعه باعه عليه الحاكم هذا اكراه. لكن هذا اكراه بحق
25:41يقول بع البيت وسدد الدين الذي عليك مثلا فيابى فيلزمه الحاكم بان يبيع فيبيع لاجل ان يسدد هذا بيع صحيح ان هذا الاكراه بحق احيانا يكرهه ظالم بان يبيعه عليه
26:05يقول بع علي بيتك يقول لا ما اريد بيعه فيكرهه ويتوعده والا يبيع علي هذا البيت فاضطر مكرها على بيعه فما حكم هذا البيع هذا غير صحيح لانه اكراه بغير حق
26:31باب الخيار في البيع باب الخيار في البيع البيع فيه خيار. والخيارات متنوعة خيار المجلس وخيار الشرط وخيارات اخر ستأتي تعرف بالاستقراء ان شاء الله خيار المجلس وما دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم
27:02البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فان صدقا وبين بورك لهما في بيعهما وان كذبا وكتما محقت بركة بيعهما البيعان بالخيار ما لم يتفرقا اشترى هذا من هذا هذه السلعة بالف ريال
27:33ونقده الالف واستلمه هو السلعة وما بقيا معا كل واحد منهما بالخيار حتى وان تم البيع وان قبض الثمن وقبضت السلعة فما دام في المجلس فهما بالخيار فاذا تفرقا واعتبر تفرق بالعرف حينئذ لزم البيع ما لم يكن هناك شرط. نعم
28:04وهو على دربين احدهما خيار المجلس فلكل واحد من المتبايعين الخيار في فسخ البيع ما لم يتفرقا بابدانهما لقول النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا متفق عليه
28:29والتفرق ان يمشي احدهما عن صاحبه بحيث اذا كلمه اذا كلمه الكلام المعتاد في المجلس لا يسمعه لان ابن التفرق ما هو لازم يختفي كل واحد عن الثاني لا يمشيان معا او يجلسان معا مثلا
28:54فتبايعا وهما واقفان او وهما جالسان اوهما يمشيان مثلا فاراد احدهما ان يتمم البيع كما كان يروى عن ابن عمر رضي الله عنه يقوم من صاحبه ويبتعد عنه عشرين مترا او ثلاثين مترا ثم يعود اليه. ولو انه يراه
29:22وجعل المقياس بحيث اذا كلمه الكلام المعتاد في المجلس لا يسمعه هذا القياس هذا بهذا المقدار يعني هما جالسان يتحدثان كلام عادي بينهم اذا قام مثلا عند هذا العمود او هذا العمود يسمع الكلام. ما يعتبر هذا تبرك
29:52هذا يعتبر تفرق لان ابن عمر كان اذا بايع رجلا فاراد الا الا يقيله مشى هنية ثم رجع وهو عمر رضي الله عنهما كان اذا بايع رجلا واراد ان يلزم الرجل بالبيع
30:17يتم لا يكون فيه خيار حينئذ قام ومشى قليل ثم رجع وهو راوي الحديث ابن عمر راوي هذا الحديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا واعلم بمعناه ولان الشرع اعلم بمعنى الحديث لانه يطبقه رضي الله عنه
30:46ولان الشرع ورد بالتفرق مطلقا. ما لم يتفرقا الشرع السنة الحديث ورد ما لم يتفرقا. من يعرف هذا من خطب به به الصحابة رضي الله عنهم فهم يعرفونه فوجب ان يحمل على التفرق المعهود
31:10وهو يحصل بما ذكرنا يعني اذا ابتعد عنه ثم عاد حصل التفرق. نعم فان لم يتفرقا بل بني بينهم بل بني بينهما حاجز او ارخي بينهما ستر او ارخي بينهما ستر او نحوه
31:32رونا ما اوقى ما عن مجلسهما فمشيا معا فهما على خيارهما لانهما لم يتفرقا فان لم يتفرقا لكن بني بينهما حاجز هذا في مكانه وهذا من مكانه وهما يتبايعان فجاء النجار وبنى حاجز من خشب بين الاثنين
32:02او كان هذا في غرفة وهذا في غرفة وهما حول الباب فجاء واقفل الباب مثلا او ارخى ستر بحيث اصبح هذا لا يرى هذا وهذا لا يرى هذا. هذا ما يعتبر تفرق يعني كل واحد في مكانه
32:20انما التفرق بان يقوم احدهما عن صاحبه او نام النوم يعتبر تفرق. تبايعا وهما في مجلس واحد فنام في اول الليل الى الصباح ثم قاما وصليا معا ثم عاد وجلس في مكانهما لا يزال خيار المجلس معهم
32:49ما دام ولم يتفرقا بابدانهما فالخيار لهما. نعم وان فر احدهما من صاحبه بطل خيارهما لان ابن عمر كان يفارق صاحبه بغير امره فان فر يعني ما يحتاج ان يستأذنه ويقول تراي اريد ان اقوم اذا كان لك رغبة في
33:16ابطال البيع قلها الان لا حتى لو حاول الاختفاء منه ثم سحب نفسه ليلزم صاحبه بالبيع صحة لانه لا يلزم ان يستأذنه ولان الرضا في الفرقة غير معتبر كما لا يعتبر الرضا في الفسخ
33:39كان ابن عمر يفارق صاحبه بغير امره. يعني بعد ما يتم البيع بينهم يقوم فاذا عاد قام وابتعد التزم البيع وان اكره على التفرق ففيه وجها احدهما يبطل الخيار لانه لا يعتبر الرضا من احد لان الرضا في الفرقة غير
34:07معتبر والرضا في البيع معتبر ما احد يلزم الاخر في البيع لكن ما يلزم ان يقول له سنتفرغ ساقوم لا ما دام تم البيع فهما على خيارهما ما داما معا فاذا تفرقا لزم البيع ولا يلزم ان يستأذن
34:33احدهما الاخر ولان الرضا في الفرقة غير معتبر كما لا يعتبر الرضا في الفسخ لو ان الاخر بعد ما تبايع ونقذ القيمة واستلم المشتري المبيع مثلا ثم اراد احدهما ان يفسخ
34:58فلا يعتبر رضى الاخر ما دام في المجلس فله ان يفسخ وان لم يرظى صاحبه لان هذا الخيار جعله له الشارع وان اكره وان اكره على التفرق ففيه وجها احدهما يبطل الخيار لانه لا يعتبر الرضا من احد الجانبين
35:27فكذلك منهما وان اكره على التفرق يعني كانا معا ثم جاء شخص شاهرا لسيفه تريدهما ففر واحد ذهب يمين والاخر ذهب يسار هذا اكراه على التفرق ليس بخيارهما ففيه وجهان احدهما
35:54انه يبطل الخيار. ينتهي الخيار انهما تفرقا والاخر لا يبطل الخيار لان هذا التفرق بدون اختيارهما ورغبة ولا رغبت واحد منهما. نعم والثاني لا يبطل لانه معنى يلزم به البيع
36:19ولا يلزم به مع الاكراه لان التفرق يلزم به البيع وما دام انه بالاكراه بدون خيار فلا يلزم به البيع حينئذ ولا يبطل الخيام كالتخاير وعلى هذا يكون الخيار لهما في المجلس
36:41الذي زال عنهما الاكراه فيه حتى يتفارق فعلى هذا يكون الخيار لهما في المجلس الذي زال عنهما الاكراه فيه حتى يتفرق اه يعني اذا اجتمعا مرة اخرى بعد هذا التفرق المكرهين عليه فان لهما الخيار فيه
37:06فان اكره احدهما بطل خيار الاخر كما لو هرب منه وللمكره الخيار في احد الوجهين المكره على التفرق احدهما له الخيار. لانه اكره على هذا فخياره باقي. واما ترى الذي لم يكره فهو
37:33قد انتهى خياره لانه رضي بمفارقة صاحبه اياه والا لو اراد استمرار خياره لتبع والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.