الكافي لابن قدامة المقدسي | شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 179- باب ما يجوز بيعه ومالا يجوز بيعه 8
0:00سلم غلامين اخوين فبعت احدهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل غلامك فاخبره فقال رده رده رواه الترمذي وقال حديث حسن قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل
0:23ولا يجوز ان يفرق في البيع بين ذوي الرحم محرم قبل البلوغ قد تكون الام وولدها او الاب وولده او الاخ واخوه ارقاء في يدي فلو اراد ان يبيع احدهما لا يصح
0:54له ان يفرق بينهما يبيعهما معا او يبقيهما معا وهذا في حال اذا كان احدهما صغير والاخر بالغ مثلا اب وابنه ابن سنة او عشر سنوات او ثمان سنوات والام
1:20وابنها صغير ابن سنوات خمس عشر دون البلوغ ما يجوز ان يبيع احدهما دون الاخر بل يبيعهما معا او يبقيهما معا بقول ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من فرق
1:47بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين احبته يوم القيامة وفي الاصل انهما يصح بيعهما لكن لكونهما لما بينهما من الرابط رابط البلوة او الاخوة او القرابة في حالة كون بينهما رحم محرم. يعني قرابة ومحرمية
2:24بخلاف القرابة بدون المحرمية فلا مثل ابني عم او ابن عم وابنة عمه مثلا هؤلاء لا بأس بالتفريق بينهم. لانهم ليس احدهما محرما للاخر وانما بين الام وولدها بين الاب وولده
2:48بين الاخ واخيه بين الاخ واخته بين الجد وولدي ولده وهكذا ويؤخذ من هذا كذلك. هذا اذا كان في حال الارقة والبيع انه كذلك لا يجوز للاب ان يضار مطلقته
3:13بخصوص ولده يمنعها من ارضاءه او من القيام بحضانته او يضارها في هذا لان لها حنان عليه وعندها من المودة والمحبة له واللطف به ما ليس عند غيره فلا يجوز للاب ان يتعنت والاصل كما قرر في الشريعة الاسلامية ان الحضانة للام
3:44لكن احيانا بعض الاباء يكون عنده شيء من الغطرسة والمغالبة والمضارة والام تستصعب الرجوع الى المحكمة والا لو رجعت للمحكمة اخذت لها الحق لكن احيانا تقبل هذا على مضض وعلى تعب ومشقة ولا تحب ان ترافع وان تطالب
4:11المحكمة وفي هذه الحال يأثم الاب اذا منع الام من ولدها منع الولد من ان يذهب الى امه اذا اعطته اياه رغبة في ان تتزوج او اذاها وتريد ان يقوم عليه ابوه فلا بأس لان هذا حق لها تنازلت عنه اما اذا كان لها رغبة فيه
4:37والاب يمانعها في ذلك فلا يحل له ذلك وقول علي ابن ابي طالب رضي الله عنه وهب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غلامين اخوين يعني رقيقين والرقيق يوهب
4:58ويباع يوقف للمصالح الرسول عليه الصلاة والسلام وهب علي رضي الله عنه اخوين علي رضي الله عنه باع احدهما وابقى الاخر وكأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى مع علي الا واحد فقال ما فعل غلامك
5:26اين هو قال بعته يا رسول الله. قال رده رده يعني لا تبيع واحد وتترك واحد بع الاثنين معا على شخص واحد او ابقهما عندك واحد لا تفرق بينهما وهما
5:41الشريعة الاسلامية تلاحظ اطمئنان الظمير وراحة البال. وتسعى لهذا جاهدة لابعاد الشقاق والنزاع والخلاف بين افراد المجتمع الاسلامي فان فرق بينهما فالبيع باطل. رضيت الام ذلك ام كرهته؟ نص عليه لانه فيه
6:10لحق الولد فان فرق بينهما فالبيع باطل عنده مثلا وعندها ابنها ابن عشر سنوات باع الابن على شخص وباع الام على شخص او باع الابن وابقى الام او باع الام وابقى الولد. فالبيع حينئذ لمن بيع بهذه الصفة باطل
6:39حتى لو رضيت الام قالت لا بأس ابق لي عندك وبع ابني او ابق ابنك ابني وبعني مثلا لو رضيت بهذا لان فيه حق لها وحق الصغير للولد فهي لا تملك اسقاط حق غيرها. فالبيع حينئذ باطل يعني غير صحيح
7:04وهل يجوز التفريق بينهما بعد البلوغ فيه رواية احداهما لا يجوز لعموم الخبر والثانية يجوز لان سلمة ابن الاكوع رضي الله عنه اتى ابا بكر الصديق رضي الله عنه بامرأة وابن
7:24في غزوة في غزوة فنفله ابو بكر ونفله ابو بكر ابنتها ثم استوهبها النبي صلى الله عليه وسلم من سلمة فوهبها له. رواه مسلم وهذا تفريق ولان النبي صلى الله عليه وسلم
7:46هديت له اختان مارية وسيلين فامسك مارية ووهب اختها لحسان ابن ثابت رضي الله عنه وهل يجوز التفريق بينهم بعد البلوغ يعني الام وابنها بلغ خمس عشرة سنة او بنتها بلغت
8:11خمس عشرة سنة هل يجوز التفريق تباع الام وحدها والبنت وحدها او تباع الام وتبقى البنت او تباع البنت وتبقى الام فيه روايتان احداهما تقول لا يجوز لم لعموم الخبر ما هو الخبر
8:34الحديث السابق قول الرسول عليه الصلاة والسلام من فرق بين والدة وولدها ما ذكر صغير ولا كبير الله بينه وبين احبته يوم القيامة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رده رده
8:54والغلامان قد يجوز انهما بالغان او دون ذلك هذا عموم الخبر والاخرى تقول يجوز لان التفريق بعد البلوغ وارد بالنسبة للارقة وارد بالنسبة للاحرار لان البنت تكون عند امها الحرتان
9:17فتزوج البنت وتذهب مع زوجها وتبقى الام وهو وارد التفريق في الاحرار كما يرد في الارقاء كذلك ان سلمة بن الاكوع رضي الله عنه اتى ابا بكر الصديق رضي الله عنه بامرأة وابنتها في غزوة يعني اخذهم
9:41فاتى بهم للقائد ابي بكر الصديق رضي الله عنه تنفله ابو بكر رضي الله عنه نفله البنت يعني قال البنت لك والام مع السبي بملك عموم المسلمين ثم ان هذا ليس بدليل وحده
10:04بل ان النبي صلى الله عليه وسلم استوهب سلمة ابن الاكوع البنت التي كانت معه وبهذا يكون علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك واقره فابو بكر الصديق رضي الله عنه ابقى الام في سبي المسلمين
10:26واعطى البنت لسلمة قال البنت لك يعني اعطاها اياه نفلة زيادة وهذا تفريق يعني ابو بكر الصديق رضي الله عنه فرق مع علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك واقراره
10:46الثانية ان النبي صلى الله عليه وسلم اهدى اليه المقوقس ملك مصر جارية ماريا القبطية ام ابراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم وسيرين اختها اهدى اليه اثنتين وبغلة فالرسول عليه الصلاة والسلام استبقى ماريا عنده
11:15وكانت له فراشا عليه الصلاة والسلام وولدت منه ابراهيم واعطى اختها سيرين اعطاها لحسان ابن ثابت رضي الله عنه فهذا تفريط من النبي صلى الله عليه وسلم بين ولا يجوز ان يبيع عينا لا يملكها
11:44ليمضي ويشتريها ويسلمها لما روى حكيم ابن حزام رضي الله عنه انه قال للنبي صلى الله عليه وسلم ان الرجل يأتيني يلتمس من البيع ما ليس عندي. فامضي الى السوق فاشتريه ثم ابيعه
12:05ثم ابيعه منه وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك حديث صحيح ولانه بيع ما لا يقدر على ما لا يقدر على تسليمه اشبه بيع الطير في الهواء
12:25حكيم ابن حزام رضي الله عنه سيد من سادات قريش وهو من كرمائهم وممن كان يبذل في الجاهلية وبذل في الاسلام رضي الله عنه وكان عليه رضي الله عنه فيه رأفة ورحمة
12:43لما حوصر بنو هاشم من اجل النبي صلى الله عليه وسلم في الشعر واتفق خبراء قريش على الا يبيعوا عليهم ولا يشتروا منهم ولا يناكحوهم ولا يطعموهم ولا يبيع عليهم اي شيء
13:01رضي الله عنه في جاهليته يحمل البعير بالطعام ثم يضربه ويوجهه الى الشعر حتى يدخل في الشعر فما كان يذهب به بنفسه وانما كان يسوقه ويضربه حتى يدخل في الشعر فيأخذه المسلمون رضي الله عنهم
13:23وهو ولد في جوف الكعبة رضي الله عنه وارضاه. دخلت امه الكعبة فاخذها الطلق فولدت فولدت حكيمة حزام في الكعبة واعتق عددا من الارقة في الجاهلية. واعتق عددا من الارقة في الاسلام
13:44بل اكثر مما اعتق في الجاهلية رضي الله عنه وارضاه انه قال للنبي صلى الله عليه وسلم ان الرجل يأتيني يلتمس مني البيع ما ليس عندي فامظي الى السوق فاشتريه ثم ابيعه منه
14:03المؤلف رحمه الله قال ولا يجوز ان يبيع عينا لا يملكها ليمضي ويشتريها من السوق هذه يسأل عنها كثير يعني يأتي المرء الى صاحب الدكان ويقول اريد منك كذا وكذا هذا ليس عنده
14:22يبيع عليه ويتفق معه والبضاعة ليست عنده ثم يذهب الى التاجر الاكبر ويشتريها منه ويسلمها له. هذا لا يصح لا يصح البيع الاول هل يجوز له ان يعده مثلا يقول
14:39مر علي بعد ساعة او اتصل بي العصر او نحو ذلك مثلا ثم يشتري البضاعة ثم يبيعها وهي عنده اما ان يبيعها على نية انه سيذهب الى فلان ويشتريها منه ويسلمها هذا لا يجوز لانه باع ما ليس يملك ما لا يملك
15:00ما لا يقدر على تسليمه. هل تقدر على تسليم هذه البضاعة وهي عند فلان؟ ما تقدر. وليست لك. ويجوز انك تذهب الى فلان يشتري منه البضاعة فلا تجدها فلا يجوز ان يبيع ما ليس عنده. حتى وان ظن وجودها عند غيره
15:24فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك اذا اتاك ليشتري عده اعطه وعد ولا تتفق معه على البيع فيفعل بعض الناس يقول ابيع معه واشتري حتى اتأكد اذا كان عازم على الشراء
15:47ثم اذهب واشتري البضاعة هذا لا يجوز فان باع مال غيره بغير اذنه ففيه روايتان احداهما لا يصح لذلك والثانية يصح ويقف على اجازة المالك فان اجازه جاز وان ابطله بطل
16:11لما روى عروة ابن الجعد البارقي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه دينارا ليشتري به اكتشافا واشترى به شاتين ثم باع احداهما بدينار في الطريق قال فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم
16:32دينار وبالشاه. فاخبرته فقال بارك الله لك في صفقة يمينك. رواه الامام احمد والاثر رحمهما الله ولانه عقد له مجيز حال وقوعه فوقف على اجازته كالوصية فان باع مال غيره بغير اذنه
17:01اذا باع مال غيره باذنه هذا لا اشكال فيه اذا قال له بع هذه الدار او بع هذه الارض او نحو ذلك فباعها تم البيع لكن باع مال غيره بغير اذنه
17:22فيه روايتان احداهما تقول لا يصح البيع. البيع باطل لانه باع ما لا يملك الاخرى تقول يصح بشرط اجازة المالك لهذا البيع ان اجازه صح وان لم يجزه بطل يقول ما الفرق بينهما
17:51يقول ارفاق بينهما واضح الاولى تقول البيع باطل. غير صحيح يجب رد السلعة ورد الثمن على صاحبه البيع من اصله باطل لان الرجل ما لا يملك ذلك مثلا انت تعرف
18:17ان جارك يريد بيع بيته هذا ورأيت مشتر يصلح لك لجوارك فقلت له جاري يريد البيع وما وكلني في البيع وانت تصلح لجواري فانا ابيع عليك بيت جاري هذا فاشتراه
18:44منك بمائة الف مثلا الرواية الاولى نقول البيع باطل لان الجار باع بيت جاره بدون علمه وبدون اذنه وبدون توكيل منه لو جلس فيه وسكنه سنة او سنوات لزمه ان يدفع الاجرة
19:10اجرة سفنى والقيمة تعود لصاحب لصاحبها والدار تعود لصاحب الدار والبيع لا لا صحة له الرواية الثانية تقول البيع صحيح بشرط الاجازة بشرط الاجازة مثلا باع بيت جاره بمائة الف
19:37البيت خالي وجاء المشتري وسكن وسلم المئة الالف لمن باع عليه وصاحب الدار مسافر بعد ستة اشهر جاء عند من يقول البيع باطل يقول الا اصل له البيع غير صحيح
19:59والدراهم تعاد على صاحبها والساكن في الدار يدفع الاجرة على الرواية الاخرى البيع صحيح على الاجازة. نقول يتوقف على اذن المالك. جاء المالك بعد ستة اشهر قال له جاره علمت انك تريد بيع بيتك
20:21وحصل مشتر يصلح لجواري واعرف انك لا تكره في ان يسكن بجواري من ارغب سمعت بيتك عليه بكذا واستلمت القيمة قال لا بأس انا موافق البيع صحيح وتم قال لا اوافق على هذا لان هذه القيمة قليلة. ما كنت اتوقع ان تبيعه بمئة الف ويساوي اكثر
20:51البيع حينئذ ما صح فيتوقف على الاذن وهذا اقرب والله اعلم لان ابطال البيع بخلاف ما فعله عروة ابن الجعد البارقي رضي الله عنه عروة ابن الكعث البارقي احد الصحابة رضي الله عنهم اجمعين
21:20اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم دينار جاء جلب الى المدينة اعطى النبي صلى الله عليه وسلم عروة دينار وقال اذهب واشتري شاة من هذا الجلب والنبي صلى الله عليه وسلم احيانا يباشر الشراء بنفسه
21:38واحيانا يبعث من يشتري له وقد وجد ان شرى اشترى بنفسه عليه الصلاة والسلام كم مرة فذهب عروة رضي الله عنه واشترى من الجلب شاتين بدينار واحد وفي طريقه عائد الى النبي صلى الله عليه وسلم جاءه مشتره
22:01وعرض عليه ان يشتري شاة من هاتين الشاتين بدينار فباعها عروة رضي الله عنه والشاة ليست له هي ملك النبي صلى الله عليه واله وسلم لانها اشتراها للنبي صلى الله عليه وسلم
22:21فجاء عروة الى النبي صلى الله عليه وسلم اشاعات والدينار فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله لك في صفقة يمينك. اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بتصرفه فاجازه النبي. ما قال له
22:41ما يصح تصرفك لانك تصرفت في ملكي انت اشتريت الشاتين لي وبعت احداهما وانا لم اوكلك في البيع وانما وكلتك وانما النبي صلى الله عليه وسلم اقره على تصرفه هذا ودعا له
23:00فكان رضي الله عنه قال لو اشترى ترابا لربح فيه البركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له المسلم يحسن به ان يتحرى الاشياء التي دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم
23:23اوسع عليها او وعد عليها الاجر والثواب فيحرص عليها لينال هذا الوعد لان المؤمن يصدق بوعد النبي صلى الله عليه وسلم مثل قوله صلى الله عليه وسلم رحم الله والدا اعان ولده على بره
23:46الطف بولدك وتتحبب اليه ولا تنهره ولا تلمه ولا توبخه على كل تصرف تلطف به لينالك من بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لان الولد كلما تلطفت به حرص على برك
24:10وحرص على خدمتك وعلى ترى اكرامك وكلما شددت عليه ولمته ووبخته على كل صغيرة وكبيرة حاول البعد عنك وصار بينك وبينه جفوة وكلما تلطف الوالد وان كان الاصل ان الولد هو الذي
24:31يتلطف بابيه لكن يعينه الولد الوالد رحم الله والدا اعان ولده على بره ومثل قوله صلى الله عليه وسلم فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وان كذب وكتم محقت بركة بيعهما
24:56تمحق البركة بركة هذا البيع. لانه كذب. اخفى عيب قال تعال يا اخي هذه السيارة فيها كذا هذا الثوب فيه كذا انتبه هذا كذا فيه كذا يصلح لك بهذا الشيء والا دعه
25:13يبارك لهم في البيع ويكون الربح ربح طيب مبارك والا حتى لو اجتمع المال وكثر لصار لا بركة فيه لا ينفع صاحبه يكن عونا له على المعصية والعياذ بالله او ان اطعم منه ولده نشأوا نشأة فاسدة لانه اطعمهم حرام
25:36وكان رضي الله عنه يقال لو اشترى ترابا لربح فيه ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ومثل دعوته صلى الله عليه وسلم لعبدالله بن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل
25:54كان رضي الله عنه اية في تفسير كتاب الله جل وعلا رواه الامام احمد والاثرم ولانه عقد له مجيس يعني هذا التصرف انه شخص يملك اجازته ويملك منعه لا نعلقه به
26:16فان اجازه المجيز جاز وان لم يجزه ما صح وان اشترى بعين بعين ما الوصية قال كالوصية الوصية مثلا انت اوصي بان يتولى صغارك مثلا فلان ويتولى توزيع تركتك على اولادك فلان اخر
26:51ويتولى ادارة ثلثك وما وصيت به من وقف فلان. مثلا هذا يتوقف على اجازة الوصي الذي وصيته على قسمة تركتك؟ قال نعم هذا جاري وعزيز علي ولان لا يكون بين ولده خلاف وخصومة انا اتولى قسم تركته
27:21هذا الذي وليته على الصغار مثلا قال نعم انا اتولى صغار جاري وابن عمي قريبي حتى يكبروا والحمد لله الان فيهم ابن وثمان سنوات ومن عشر سنوات اربعة خمس سنوات ومبالغين ومنتهيين
27:43الذي وصيت له ادارة وقفك وثلثك؟ قال لا هذا يبي يستغرق حياتي كلها ما اقبل ما ما صح هذا الذي رفظ ما صح مثل هذا التصرف يعني قد توصي لاشخاص
28:05واحد يقبل والثاني يقبل والثالث يقبل فيما توصي به الرابع يقول لا انا ما اقبل نوصينا على ثلثه ثلثه معناه يريد مني ان اشتغل فيه مدة حياتي ما هو هذا شيء في فترة وجيزة شهر شهرين سنة سنتين وينتهي لا
28:25انا لا اقبل لا يرجع الى الحاكم ويعين بدله هذا معنى قوله عقد له وجيز حال وقوعه فوقف على اجازته كالوصية الوصية يتوقف قبولها على رضا الوصي وقبوله وان اشترى بعين مال غيره شيئا بغير ابنه
28:55فهو كبيعه وان اشترى بعين مال غيره شيئا بغير اذنه فهو كبيعه الرجل عنده دراهم يقول له هذه الدراهم احفظها احفظها هذا الرجل الذي عنده الدراهم اعرضت سلعة يتوقع انها مربحة
29:28وقال دراهم اخي ما يستفيد منها شيء فانا اريد ان اشتري له هذه البضاعة المعروضة برخص وابيعها على حسابه هذا التصرف فيه روايتان كما سبق مثل بيع ماله اذا اشترى له وذاك باع
29:54مثلها الرواية الاولى تقول لا يجوز والبيع باطل من اصله والبضاعة ترد على صاحبها الرواية الثانية تقول يتوقف على اجازة صاحب الدراهم اذا قابله قال يا اخي انا عندي لك عشرة الاف ريال
30:17امانة محفوظة في الصندوق لكن اعرض بضاعة صفتها كذا وكذا فرأيت انها مربحة فاحببت ان اشتريها لك فاشتريتها لك بعشرة الالاف التي عندي قال له احسنت بارك الله فيك اقر هذا انا
30:36وان قال لا ما ارضى البيع هذه صورة وصورة اخرى اشترى بذمته لصاحبه غير هذه. ستأتي وان اشترى له شيئا بغير ابنه بثمن في ذمته ثم نقد ثمنه من مال الغير
31:01الشراء لانه تصرف في ذمته لا في مال غيره ويقف على اجازة المشترى له لانه قصد الشراء له فان اجازه لزمه وان لم يجزه لزم من اشتراه. لانه لا يلزمه ما لم يأذن فيه. والبيع
31:24وان اشترى له شيئا بغير اذنه بثمن في ذمته نفس الصورة السابقة الصورة السابقة نقد فيها عشرة الالاف التي عنده لزيد هذه مثلها الا انه اشترى المشتري بذمته قال انا اشتري منك هذه البضاعة
31:55في عشرات الاف ونواها في خاطره هذه الصورة البيع فيها صحيح ولا تلزم زيد وانما هي تلزم المشتري نفسه ان رضي ها زيد له صارت له وان لم يرى ظهر له فهي للمشتري نفسه
32:26الذي تبرع بالشراء واضح الفرق بينهما الاولى اشترى بعين ما له بعين مال زيد هذه فيها روايتان هل البيع صحيح ويتوقف على اجازة صاحب الدراهم ام البيع باطل والراجح الاجازة
32:58صحة البيع مع الاجازة اذا اجاز قصتي الدرهم آآ عروة ابن الجعد رضي الله عنه الصورة الثانية ما نقد دراهم زيد وانما اشترى المشتري بذمته ونواها في قلبه لزيد يقول البيع هذا لا اشكال فيه. البيع صحيح
33:30لان الرجل اشترى هذه البضاعة بدراهم بذمته لكن في قلبه انه نواها لشيء انا اقول اعرضها على زيد ان قبلها زيد وان لم يقبلها فهي لك انت ايها المشتري والبايع باع وانتهى
33:57البيع صحيح ان الاولى نقض دراهم زيد وتوقف على الاجازة الثانية اشترى بذمته ما سمى دراهم زيد ولا غيره اجاز زيد فالبيع له والشراء له وان لم يجز للمشتري نفسه
34:28وهذا كثيرا ما يحصل مثلا الاخ مثلا يعرف ان اخاه يريد كذا فيشتري بذمته لاخيه يقول رأيت سلعة تباع وانا عرفت انك تريد مثل هذه السلعة اشتريتها لك فان اجاز
34:50للمشترات له وان لم فهي للمشتري نفسه ولا يبطل البيع في هذه الصورة وان باع مال غيره وهو حاضر فلم ينكر فلم ينكر ذلك فهو كبيعه في غيبته فان السكوت ليس باذن
35:16فانه محتمل كغير الاذن فلا يتعين كونه ابنا والله اعلم فان باع مال غيره وهو حاظر فلم ينكر ذلك فهو كبيعه في غيبته الرجل واقف وبين يدي سيارته فجاء رجل اخر
35:50ووجد بجوار السيارة رجل ظن انها له فبدأ يساوم مع غير صاحب السيارة صاحب السيارة ساكت يتفرج عليهم وهم يتبايعون سيارته ساكت ثم ان المشتري والبائع اتفقا على الخيمة وضعك ساكت ينظر اليهم ويتبسم
36:30المشتري واخرج الدراهم ودفع هذا الرجل البائع استلم الدراهم. والرجل واقف يراهم تفرقوا جاء مشتري السيارة الذي دفع الدراهم قال اعطوني سيارتي انا دفعت لها خمسين الف قيمة من باعها عليك؟ قال باعها علي شخص واقف عندها
37:00السيارة سيارتي قال حتى وان كانت سيارتك فانت واقف عندنا ومقر بهذا البيع فهل يلزم هذا البيع يقال انك يا صاحب السيارة ساكت وتراهم يتبايعون سيارتك وسكت دليل على اقرارك
37:25يقول انا لست بفتاة بكر سكوتي اقرار انا امي عن نفسي ما يصلح ان تجعلونني مثل البكر التي تستحي اراكم ومنتقد عليكم في تصرفكم في سيارتي ولم اقركم مو عارف انكم ما انتم اخذين سيارتي بالقوة
37:51فتركتكم تتبايعون وتسلمون وتستلمون وانا ساكت طيب حينما كنت ساكت ما قررتنا على هذا اقول لا ما اقررتكم اليس السكوت اقرار؟ يقول لا السكوت ليس اقرار لمثلي وانما السكوت اقرار للفتاة البكر عند التزويج تستحي تقول نعم اوافق على هذا تسكت
38:16في سكوتها اقرار اما انا فلا انا ما ارضى ان ابيع سيارتي بخمسين ولا باكثر من هذا خذ دراهمك ممن سلمتها اياه هذا حال الحالة الثانية بدا له ان يوافق. هو في الاول غير موافق
38:40لكن لما جاءوا اليه ليستلموا السيارة فكر ان هذه البيعة مناسبة قال بارك الله لك في بيعتك. خذها البيع صحيح متوقف على الاجازة فان اجاز صح البيع وان لم يجز فالبيع غير صحيح ولا يقال ان سكوت الرجل
39:08لان هذه ليست بقاعدة ولا مطردة وانما هي تصدق على بعض الاشخاص فبيع ما له حال سكوته وحضوره وعدم معارضته لا يلزمه بالبيع ان رأى البيع مناسبا فله الحق يبيع ويقرهم على هذا
39:38وان رأى البيع غير مناسب فمن حقه ان لا يبيع وترد الدراهم على صاحبها والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين