استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الكافي لابن قدامة المقدسي | شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 153- باب صفة الحج 7

0:00وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. سم الله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ويجوز لرعاة الابل واهل سقاية الحاج ترك الترك المبيت بمنى ليالي منى وترك رمي اليوم الاول الى الثاني او الثالث ان حبوا
0:28ويرم الجميع في وقت واحد والرمي بالليل ويرمون رميا رميا كل يوم في الليلة المستقلة المستقبلة في حديث ابن عمر رضي الله عنه في الرخصة للعباس ابن عمر رضي الله عنه لحديث ابن عمر رضي الله عنه في الرخصة للعباس
0:54وقال عاصم ابن عدي رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لرعاة الابل ان يرموا يوم النحر ثم يجمع رمي يومين بعد يوم النحر يرمونه في احدهما حديث صحيح ولان ولانهم ولانهم يشتغلون بالرعاية واستقاء الماء
1:20رخص لهم لذلك وكل ذي عذر من مرض من او خوف على نفسه او ماله كالرعاة في هذا لانهم في معناهم لكن ان ان غربت الشمس عليهم بمنى لزم الرعاة البيتوتة دون اهل السقاية. لان الرعاة رأيهم في النهار
1:44لا حاجة لهم الى الخروج ليلا فهم كالمريض فاسقط عنه الجمعة. وان حضرها وجبت علي واهل السقاية يستقون في الليل فلم يلزمهم المبيت قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل ويجوز لرعاة الابل واهل الحاج ترك المبيت بمنى
2:14رخص النبي صلى الله عليه وسلم وصيفين من الحاج في عدم المبيت بمنى الرعاة والسقاة الرعاة الذين يرعون الابل وكان الناس يأتون الى مكة والى منى على ابلهم وكانوا يعينون
2:45مجموعة من الناس يتولون رعي الابل واخراجها من منى ويخرجون بها من منى لترعى فيستريحوا من جلب المرعى لها وانما هي ترعى بنفسها ويخرج بها يتولون ذلك وكذلك وظيفة شريفة من وظائف المسجد الحرام
3:21كانت للعباس ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم وكان لا يسمح لاحد ان يستقي الا مما يسقيه العباس رضي الله عنه وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ومر عليهم وحثهم على السقي وقال لولا ان
3:45يغلبكم الناس على سقايتكم لجذبت معكم او كما قال صلى الله عليه وسلم. فهو طلب منهم الماء تناولوه دلوا وشرب منه عليه الصلاة والسلام وحثهم على هذا لان في هذا خدمة
4:05لحجاج بيت الله الحرام. فشرب صلى الله عليه وسلم ورغبهم في هذا العمل ويؤخذ من هذا الترغيب في كل عمل يريح الحجاج ويخدم الحجاج. فذلك عمل شريف يؤجر عليه المرء
4:27وعليه ان استطاع ان يسامحهم ويتجاوز عنهم ويسهل لهم فحسن والا فعلى الاقل الا او الا يزيد عليهم فيما هو مطلوب منهم لان هؤلاء حجاج بيت الله الحرام فلهم حق على اهل مكة ولهم حق على كل من
4:57انه امكانية عمل في مكة وبالمسجد الحرام حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص لاهل هذه الوظائف فيما هو واجب من واجبات الحج يعني لا ادل على ذلك من كون النبي صلى الله عليه وسلم اسقط عنهم شيئا من الواجبات
5:28لاجل مراعاة حجاج بيت الله الحرام الذين يسقون والذين يرعون اسقط عنهم الواجب عليه الصلاة والسلام الذي يفوت فواجب لا يفوت رخص لهم في جمعه في يوم واحد ومثلا المبيت
5:51يفوت عليهم لا يقع يجمعون يومين يبيتون فيها بيوم واحد يفوت كل ليلة بليلتها ورخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم عن البيتوتة بمنى بقي الرمي. الرمي نهارا الرمي لا يفوت محله
6:13امرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يرموا يوم النحر يجب ان يتحللوا ويؤخر رمي اليوم الاول من ايام التشريق الى اليوم الثاني من ايام التشريق الذي هو يوم النفر
6:35فيرموا اليومين في يوم واحد ومن يرغب عدم التعجل يرمو اليومين مع اليوم الثالث ومثلا من يريد التعجل يرمي يوم النحر ويذهب لوظيفته وعمله الذي يخدم فيه الحجاج فلا يأتي الى منى
7:05يوم العيد ولا يوم الحادي عشر ولا يبيت بمنى ليلة احدى عشر ولا يبيت بمنى ليلة اثني عشر يأتي في اليوم الثالث الذي هو اليوم الثاني عشر ويرمي الجمار عن اليوم الحادي عشر وعن اليوم الثاني عشر
7:32من لا يريد التعجل او هوى او هو راع لابن انوس لا يريد التعجل فيرمي اليوم الاول الذي هو يوم العيد ثم يخرج من منى لرأي الابل فيرعاها في اليوم يوم العيد
7:57ويوم الحادي عشر ويوم الثاني عشر كلها لا يأتي الى منى ويأتي الى منى في اليوم الثالث عشر من ذي الحجة ويرمي عن اليوم الحادي عشر مرتبة ثم يرمي عن اليوم الثاني عشر مرتبا
8:22ثم يرمي عن اليوم الثالث عشر مرتبا كلها يرميها بعد الظهر من اليوم الثالث عشر تستغرق بعد الظهر الى العصر ثم ينصرف كل هذا توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم
8:43للعناية بالحجاج والاهتمام بهم وتسهيل امورهم الحاج عليه ان يبيت ليلة احدى عشر وليلة اثنى عشر وليلة ثلاثة عشر ان لم يتعجل لانه عليه الصلاة والسلام بات بمنى ثلاث ليال
9:06ليلة احدى عشر وليلة الثاني عشر وليلة الثالث عشر من يرعى الابل ما يبيت واحدة من هذه الليالي من يسقي الحجاج لا يبيت واحدة من هذه الثلاث الليالي. في الرمي يجمعها
9:25وكما سمعنا يجمعها في اليوم الاوسط او يرمي يوما ويترك يوما يعني مثلا يرمي يوم العيد ويترك اليوم الحادي عشر ويرمي في اليوم الثاني عشر هذا في حال التعجل او يرمي يوم العيد ويترك اليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر ويرميها كلها في اليوم الثالث عشر
9:52وقال بعض العلماء يجوز حتى لو لم يتعجل يرمي اليوم العيد ويترك اليوم الحادي عشر ويرمي اليوم الثاني عشر عن اليوم الحادي عشر وعن الثاني عشر وعن الثالث عشر. يومي في اوسط الايام الثلاثة عن ثلاثة الايام
10:17الحق العلماء رحمهم الله بمثل هؤلاء من كان مريض من كان مريظ مثلا ما يستطيع المبيت بمنى وبات بمكة يمر عند اهله او ليمرض في المستشفى لا يلزمه شيء والحمد لله
10:37بات في مكة ولا شيء عليه اما الرمي فهو النبي صلى الله عليه وسلم ما اسقطه عنهم وانما اخره وجمع وكذلك المريض نقول لا يسقط عنه الرمي وانما ان استطاع ان يرمي بنفسه فبها
11:02ما استطاع ان يرمي بنفسه فالافضل ان يحضر عند الجمرة مريض او صغير او حامل او امرأة ضعيفة الافضل ان تحظر عند الجمرة ولا ترمي. تناول الوكيل يرمي عنها وافضل من كونها تجلس في خيمتها او في بيتها وترسل الجمار
11:33الافضل ان تحضر وتبتعد عن الزحام وعن ما لا تستطيعه وتناول وكيلها فيرمي عنها ومن عجز عن الرمي جاز ان يستنيب من يرمي عنه لان جابر رضي الله عنه قال لبينا عن الصبيان ورمينا عنهم
11:59والافضل ان يضع كل حصى. فرق بين الرعاة والسقاة الرعاة اذا ادركهم المبيت وهم في منى يبيتون لان ما لهم وظيفة ما يرعون في الليل اذا ادركهم المبيت هم وابلهم في منى ليلا فيلزمهم ان يبيتوا
12:23بخلاف السقاة فقد يدركهم المبيت مثلا بمن لا يصلي المغرب بمنى ويقول اصلي المغرب واذهب للسقاية نقول لا بأس عليك لان السقاية في الليل والنهار الراعي ادركه المبيت بمنى. صلى المغرب بمنى
12:44نقول لا تنطلق وظيفتك انت في النهار والنهار فات وتبقى الان في منى وتبيت بان كل واحد بحسب وظيفته وعمله ومن عجز عن الرمي جاز ان يستنيب من يرمي عنه لان جابر رضي الله عنه قال لبينا عن الصبيان
13:13ورمينا عنهم والافضل ان يضع كل حصاة في يد النائب ويكبر النائب فاذا رمى عنه ثم برأ لم يلزمه اعادته لان الواجب سقط بفعل النائب وان اغمي على انسان فرمى انه انسان
13:37وان كان اذن له جاز والا فلا ومن عجز عن الرمي او صغر سن جاز ان يستنيب عنه من يرمي عنه يوكل من يرمي عنه ولا يلزمه يزج بنفسه في الزحام الذي قد يهلكه
14:18لان جابر بن عبدالله رضي الله عنه الذي روى صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الطويل في صحيح مسلم قال لبينا عن الصبيان الصبي يلبي عنه وليه
14:42مثلا ما وصل الى حد التمييز ابن يصح ان يحج عنه ان يحج ابن شهر ابن سنة ابن سنتين ابن ثلاث سنوات وهكذا المميز يعلم ويبين له ومن كان دون التمييز
15:08يتولى عنه وليه يقول جابر رضي الله عنه لبينا عن الصبيان ورمينا عنهم التلبية ما يدركونها وما يعرفون والرمي كذلك لا يستطيعون يعني نوى الاحرام ولبى عنهم ورمى ورمينا يقول رمينا عنهم
15:39دل على انه يصح حجهم ولا يكلفون ما لا يطيقون اما الطواف فيطاف به محمولا او بعربية ونحوها اذا كان ما يستطيع المشي والنبي صلى الله عليه وسلم لما رفعت له امرأة صبية رفعت دليل على انه صغير
16:07يرفع باليد قالت يا رسول الله الهذا حج؟ قال نعم ولك اجر فلو كان ابن يوم يوم ولادته ممكن ان يحج به ويطاف به ويرمى عنه ويلبي عنه يعني الافعال البدنية التي يستطيعها
16:34يفعلها يتولى ذلك وليه. يعني ما يطوف عنه وليه وانما يطاف به الرمي لا يستطيعه يرمى عنه والافضل للمميز والكبير ونحوهم ممن يدرك ان يعطي النائب الحصى ويجوز لمن اراد التوكيل يقول مثلا لولده او لاخيه او لصاحبه
17:10عنا الجمار يصح هذا ولو لم يناوله حصى لكن افضل ان يلقط الحاج الحصى بنفسه ويسلمها لوكيله حتى يكون منه عمل يكون منه عمل الحاج يحسن ان يستشعر كل عبادة يؤديها
17:43فمثلا في حال الرمي يلقط الحصى هذا عبادة لله جل وعلا يأخذ الحصى يناولها لوكيله قل يا اخي قل يا ابني خذ يا عمي هذه الحصى ارمها عني هذي عبادة
18:02والافضل ان يضع كل حصاة في يد النائب. هذا اذا حضر معه اذا حضر معه للجمار وكان لا يستطيع الرمي يناوله فان امكن ان يناوله كل حصاة وحدها فحسن يناولها الحصاة ثم الوكيل يرميها. ثم يناوله الحصاد ثم الوكيل يرميها. وهكذا فيكبر
18:29لان التكبير يكون مع رمي الحصاد فاذا كان شخص مريض ما يستطيع الرمي معه نوع من انواع المرض التي قد تبرأ بسرعة لكن ما يدرى كم وقتها معه ماغص في بطنه معه صداع في رأسه
18:53معه الم شديد ما يستطيع معه الرمي فاعطى وكيله ان يرمي عنه فذهب الوكيل ورمى بعد صلاة الظهر بعد العصر صح المريض كأن لم يكن به وجع شفاه الله هل نقول له
19:19زال مرضك وزال عمرك ووقت الرمي باقي كل حصى واذهب ارمي عن نفسك لا لان الواجب فقط سقط عنه رمي عنه فلا يكلف الرمي حتى لو برئ المغمى عليه المغمى عليه
19:48مثلا ان كان وكل قبل ان يغمى عليه صحا مثلا هو كان في حال مرض في اليوم الاول من ايام الرمي التي يوم العيد فقال لابنه او لاخيه او لابيه
20:13ارمي عني ما استطيع الرمي ورمى عنهم اليوم الاول وفي اليوم الثاني اصبح لا يدرك اغمي عليه واليوم الثالث كذلك. فيرمي عنه وكيله لانه موكل لكن اذا رمى يوم العيد
20:35هو بنفسه ثم في اليوم الحادي عشر اغمي عليها هل يصح ان يرمي عنه غيره في هذه الحال لا لان الخير ما وكل وهذه تحصل عند بعض الناس بدون اغماء مثلا
20:57مثلا المرأة الزوجة او الاخت او الام فكر في نفسها انها ترمي ثم يذهب زوجها او ابنها او اخوها ويرمي عن نفسه ويرمي عن امه او يرمي عن زوجته. وهي لم توكله. هل يصح
21:19لا ما يصح ان ما وكلته رميه هذا في غير محله انه ما صدر له توكيل لان هذه عبادة يحتاج الى تفويض ممن هي عليه فحقوق الله جل وعلا تحتاج الى نية
21:42مثل ما تقدم لنا في باب الزكاة تقدم لنا في باب الزكاة ان من عليه الزكاة لابد ان ينوي هذا بخلاف حقوق الادميين فاذا وصله حقه برئ الذمة من عليه الحق
22:07مثلا عليه دين الف ريال فانت من برك بابيك اردت ان تسدد عنه هذا الدين ولا تخبره وابوك ينسى هذا الدين ما تحب ان تشعره بانك سددت عنه او نحو ذلك
22:36تريد ان تبرأ ذمة ابيك بدون ان تشعره. فاخذت الف ريال واعطيته زيد براءة لذمة ابيك هل تبرأ ذمة ابيك؟ نعم لان هذا حق ادمي انت تعرف ان اباك عليه الف ريال زكاة
22:57لكن ما تحب ان تقول لابيك مثلا اعطنا الف ريال ندفع زكاة عنك ولا تحب ان تقول لابيك عليك زكاة الف ريال ساتحملها ما تحب ان تقول له لا هذا ولا هذا. فاخذت الف ريال واخرجته زكاة عن ابيك بدون علمه. هل تبرأ ذمة ابيك
23:21لا لان هذا يحتاج الى نية يحتاج وفيه اشياء تحتاج الى نية واشياء لا تحتاج الى نية من قبيل او من حقوق الادميين مثل غسل الجنابة وغسل النجاسة متنجسة نزل عليها المطر
24:00ما مر عليها ادمي الا تطهر تطهر اخر رجل عليه جنابة وهو في حال رغم او نوم فنزل عليه مطر الى السماء صب عليه المرزام مطر فغسله هل ترتفع جنابته؟ لا
24:35لان هذا يحتاج الى نية وغسل النجاسة ما يحتاج الى نية بمجرد ما يحصل عليها الماء اللي يزيل النجاسة كذلك العبادات والمعاملات اذا اردت ابراء ذمتك من معاملة ذمة ابيك ولو لم يعلم
25:04اذا اردت براءة ذمة ابيك من حق لله جل وعلا ما برئت حتى يعلم بهذا وكذلك في رمي الجمار هذا الاستطراد على موضوع رمي الجمار. فمثلا شخص ناوي ان يرمي
25:23ورمى عنه ابوه او ابنه او المرأة رمى عنها زوجها ما يصح حتى موكله الذي اغمي عليه بعدما وكل يصح الرمي عنه الذي لم يوكل واغمي عليه ما يصح الرمي عنه
25:46ويسن ان يخطب الامام يوم النفر وهو اوسط ايام التشريق ويعلم الناس حكم التعجيل التعجيل والتأخير وتوديعهم لما روي عن رجلين من بني بكر قال رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بين اوسط ايام التشريق
26:11ونحن عند راحلته اخرجه ابو داوود ولان بالناس حاجة الى ان يعلمهم ذلك وشرعت الخطبة فيه كيوم عرفة يسن للامام او نائب الامام او قائد الحجيج او من ينوب عنه
26:37ان يخطب الناس يوم النفر الاول ما هو يوم النصر الاول هو اليوم الثاني عشر اليوم الذي ينفر فيه الناس يعني يخرجون من منى بعضهم المتعجلون منهم يخرجون في اليوم الثاني عشر
26:57ويسن للامام ان يخطب في هذا اليوم ليعلم الناس وتعليم الامة يكون تدريجيا عند في كل وقت ما يناسبه حتى لا ينسي بعض الكلام بعضا يخطبهم في عرفة يبين لهم الانصراف من عرفة والمبيت بمزدلفة والانصراف من مزدلفة ويقتصر على هذا
27:35يخطبهم يوم النحر يبين لهم ماذا يفعلونه في هذا اليوم من رمي الجمار والنحر والحلق او التقصير والطواف والسعي وما الى ذلك يخطبهم في اليوم الثاني عشر لانهم يحتاجون الى تعليم
28:00عندهم النفر من اراد ان ينفر ومن اراد ان يبقى يبين لهم ان النفر جائز وان البقاء افضل. لان في زيادة عبادة وان من اراد ان ينفر فلا ينفر الى اهله حتى يطوف بالبيت طواف الوداع وهكذا
28:21وفي كل وقت يبين لهم ما يحتاجونه قريبا حتى يكونوا على بصيرة من امرهم وهذا يحث الحاج على ان يكون على بصيرة من امره قبل فعل الشيء والذي ينبغي للحاج
28:43ان يسأل عن الشيء قبل فعله او قبل وقت فعله حتى يفعله على بصيرة قال الحاج يجتهد ويعمل ثم يأتي من اليوم الثاني او اليوم الثالث يقول فعلت كذا فعلت كذا
29:04لم يا اخي لم تسأل قبل ان تفعل حتى يقال لك افعل كذا وافعل كذا على السنة. وهذا هو الواجب وكذا التعليم يعلم الناس قبل ان يفعل الشيء حتى يفعلوه على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
29:31واذا المراد باوسط ايام التشريق هو يوم النفر الاول هو اليوم الثاني عشر. لان ايام التشريق اليوم الحادي عشر من ذي الحجة والثاني عشر والثالث عشر. او وها هو اليوم الثاني عشر. اما يوم العيد فلا يسمى من ايام التشريق
29:52وانما هو يوم النحر او يوم الحج الاكبر واذا رمى اليوم الثاني واحب ان ينفر نفر قبل غروب الشمس وسقط عنه المبيت تلك الليلة والرمي بعدها فاذا نفر رغب ان ينفر في اليوم الثاني عشر
30:17فلينفر قبل غروب الشمس قبل ان يدرك بدأ بالمبيت عبارة فعليه ان يبقى لكن اذا نفر قبل غروب الشمس له ذلك. ويسقط عنه المبيت ليلة الثالث عشر ويسقط عنه رمي الجمار يوم الثالث عشر
30:41وذلك قول الله جل وعلا واذكروا الله في ايام معدودات فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه. ومن تأخر فلا اثم عليه لمن اتقى. واتقوا الله واعلموا انكم اليه تحشرون. تعجل في يومين
31:03يجهل بعض الناس يظنه يوم العيد واليوم الذي يليه لا تعجل في يومين من ايام التشريق. اليوم الحادي عشر والثاني عشر وقالوا ولو تعجل بعد الظهر يسمى ما ابى يومين لانه اذا دخل اليوم واخذ منه قسطا فكانه اظغاه فكأنه اخذه يعني
31:28يصدق اليومين على يوم ونصف ومن تعجل في يومين اي يوم ونصف يوم الحادي عشر ويوم الثاني عشر نصفه لان النفر ينفر الانسان من بعد الزوال. بعد الزوال يرمي ويمشي
31:46وان غربت وهو في منى لزمه البيتوتة. والرمي من الغد بعد الزوال لقول الله تعالى فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
32:06ايام منى ثلاثة. ثلاثة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. نعم فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه. ومن تأخر فلا اثم عليه. رواه الترمذي واليوم اسم لبياض النهر وان رحل وخرج منها ثم عاد اليها لحاجة
32:32لم يلزمه المبيت ولا الرمي لان الرخصة قد حصلت له بالتأجيل. فمثلا اراد التعجل رمى في اليوم الثاني عشر وتعجل وذهب الى مكة بعد المغرب ان يذهب الى منى بحاجة من الحاجات
33:00فذهب الى منى بعد المغرب من اليوم الثاني عشر قد يقول له قائل عليك ان تبيت انت ادركك المبيت وانت في منى وتبيت هذه الليلة ليلة الثانية الثالث عشر نقول لا ما يلزمه المبيت لانه
33:21وعودته هذه لا تلزمه بالمبيت مثل من ودع بعد نهاية الحج وخرج الى جدة او خرج الى الطايف ثم عاد من جدة او عاد من الطائف الى مكة هل يلزمه وداع اذا اراد مرء الخروج مرة اخرى؟ لا. لانه ودع خلاص انتهى
33:57قال بعض اصحابنا يستحب لمن نفر ان ينزل المحصد المحصب ثم يدخل مكة لما روى نافع قال كان ابن عمر يصلي بعد الظهر يصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم يهجع هجعه
34:19ويذكر ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه وقال ابن عباس وعائشة ليس نزول الابطح بسنة انما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمح لخروجه متفق عليه. وهذا لفظ عائشة رضي الله عنها
34:44قال بعض الفقهاء رحمهم الله بقول عبدالله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لان عبدالله بن عمر رضي الله عنه كان من المشهورين من الصحابة بتتبع خطوات النبي صلى الله عليه وسلم
35:08حتى العادة يحب ان يفعل مثل فعله المكان الذي نزل فيه النبي يحب ان ينزل فيه المكان الذي صلى فيه النبي يحب ان يصلي فيه رضي الله عنه وكان حريص على تتبع خطوات النبي صلى الله عليه وسلم. فكان عبد الله ابن عمر رضي الله عنه اذا نزل من منى
35:33بعد انتهاء ايام منى ينزل بعد الظهر في المحصب المحصب للابطح حول المقابر ينزل هناك ويصلي به الظهر والعصر والمغرب والعشاء ويرقد رقده خفيفة ثم ينزل للمسجد الحرام ويودع ويخرج
36:04قال بعض الفقهاء هذا سنة يستحب لمن نزل من منى ان ينزل في المحصب ويفعل هذا الفعل لان النبي صلى الله عليه وسلم هذا فعله واقتدى به من بعده بعض صحابته
36:22ابن عباس رضي الله عنهما وعائشة رضي الله عنها يقولان لا النزول بالمحصب ليس من السنة وانما هو عرضا نزل فيه الرسول صلى الله عليه وسلم ما دخل له في المناسك
36:39النزول بالمحصب ليس سنة فمثلا نقول من نزل من منى هل يستحب له ان يقصد هذا المكان وان كان نزوله في العوالي او الشرائع ايسر له. او لا يستحب له ذلك
37:00ابن عمر ومن قال بقوله رضي الله عنه يقول الافضل ان ينزل بالمحصب حتى لو كان يريد الذهاب من جهة العوالي او من جهة الشرايع او من اي جهة يريد ان يذهب
37:15اب ينزل بالمحصب ابن عباس وعائشة قالوا لا. النزول بالمحصب نزل به النبي صلى الله عليه وسلم لانه ايسر له للنزول الى المسجد ثم وبعد ذلك الخروج الى المدينة ليس سنة وانما هو
37:36يعني كالصدفة او غير مقصود بعبادة. وانما ان رسول نزله لانه ايسر له. فاذا كان نزول المرء في هذا او هذا او هذا ايسر له فينزل حسب اليسر والسهولة له
37:57ومن اراد المقام بمكة فلا وداع عليه بان التوديع للمفارق ومن اراد المقام بمكة يعني بعد ما انتهت اعمال الحج عنده يريد ان يقيم دخل ودننا الى بيته في مكة
38:20او جاء للحج من بعيد ويريد البقاء بمكة نقول يلزمك ان تودع في اليوم الثالث عشر او الرابع عشر او الخامس عشر ما دمت في مكة في مكة شخص يريد السفر
38:40الى المدينة الى الطائف الى نجد الى العراق الى الشام الى مصر الى جدة نقول لا تخرج الا لنودعا ما دمت تريد الخروج من مكة فلا تخرج الا مودع. يريد
39:00الخروج من مكة الى الشرائع التنعيم الحلم نقول كذلك لا يلزم الوداع هذا في مكة في حدود مكة وان خرج عن الحرم فلا بأس عليه. لا يلزمه وداع. وانما الوداع على من اراد
39:21نعم. ومن اراد الخروج ولم يجز له ذلك حتى يودع حتى يودع البيت بطواف لما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال يرى الناس ان يكون اخر عهده بالبيت الا انه خفف عن الحائض متفق عليه
39:45ويجعل الوداع في اخر امره ليكون ليكون اخر عهده بالبيت ومن اراد الخروج الى اي جهة ما مسافة قصر فاكثر فلابد ان يودع حتى اذا اراد جده او اراد الطائف لابد ان يودع لان الوداع واجب من واجبات الحج
40:12فيما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال امر الناس ما ذكر الامر لكن الصحابي رضي الله عنه اذا قال امر الناس من الامر معروف هو المشرع صلى الله عليه وسلم هو النبي صلى الله عليه وسلم
40:32قالوا هذا له حكم الرفع واذا قيل امر الناس فلا ينصرف الا الى امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يكون اخر عهدهم بالبيت الا انه خفف عن الحائض. ومثل الحائض النفساء
40:53لان الحاج خرج من مكة الى منى ومن منى الى عرفات ومن عرفات الى مزدلفة. ومن مزدلفة الى منى ثم عاد الى مكة وطاف ثم رجع الى منى. فلا يجوز له ان
41:13مسافر من منى حتى وان كان انتهى حجه الا بعد ان يطوف بالبيت للوداع وطواف الوداع واجب من واجبات الحج. يسقط عن الحائض ومثلها النفساء لو ولدت بعد طوافها طواف الافاضة مثلا
41:39يسقط عنها طواف الوداع. ولا تلزم بان تأتي للبيت كما يقول بعض الفقهاء انها تأتي الى باب المسجد الحرام وتدعو بدعاء الوداع ونحو ذلك لا يلزم هذا لان مجيئها من اجل
41:58لا تتمكن من الطواف ويسقط عنها الطواف فتسافر من مكانها. لها ان تسافر من منى ولها ان تسافر في اي مكان من مكة فان ودع ثم اشتغل بتجارة الوداع في اخر امره. يعني اذا عزم على السفر
42:21طواف الوداع فان ودع ثم اشتغل بتجارة او اقامة لزمه اعادته للخبر وان صلى في طريقه او اشترى لنفسه شيئا لم يعده. لان هذا لا يخرجه عن كونه وداعا فان خرج ولم يودع لزمه الرجوع ما كان قريبا يمكنه الرجوع. فان لم يفعل او لم يمكنه الرجوع
42:54فعليه دم فإن رجع بعد بلوغه مسافة القصر لم يسقط عنه الدم لان طوافه لخروجه الثاني وقد استقر وعليه دم الاول فان ودع مثلا ثم اشتغل بتجارة او ودع وبات في مكة
43:18او ودع واقام يوما او يومين ويلزمه اعادة طواف الوداع ما دام لم يخرج فان ودع وخرج كما تقدم ثم عاد مرة اخرى فلا يلزمه وداع لكن ان ودع واقام بمكة فيلزمه اعادة طواف الوداع. ولا حرج على الحاج ان يعيد طواف الوداع
43:45اربع او خمس مرات لا حرج اذا عزم على السفر مثلا ودع ثم بدا له ان يتأخر ثم اذن مرة اخرى ودع ثم بدا له ان يتأخر لا حرج عليه. ولا يلزم من طاف للوداع ان يخرج. ان شاء ان يخرج وان شاء ان يبقى
44:09لكن ان بقي فعلوا الوداع مرة اخرى كذلك اذا ودع وحضر في الصلاة ويصلي ولا يلزم بان يعيد الوداع مرة اخرى بعد الصلاة لا حرج يودع ويجلس في المسجد حضرت الصلاة قبل ان
44:29يعزم على الخروج يصلي الصلاة الحاضرة ولا بأس فان خرج بدون وداع فلا يخلو ان كان قريب قلنا له ارجع الوداع ولا شيء عليك خرج وابعث وقيل له عليك طواف الوداع
44:59ساعات وودع هل يسقط عنه الواجب؟ لا. ما سقط ما دام انه سافر وابعد فلو عاد ما سقط عنه الدم الذي ترك من اجل الطواف ترك طواف الوداع فلزمه دم
45:19قدموا هذا يسقط عنه ان عاد من قرب واما ان لم يعد او عاد من بعد دموا طواف الوداع الاول واجب عليه. مثلا خرج من مكة مسافرا الى الطايف فلما وصل الطائف مع رفقته
45:47تذاكروا قالوا ودعنا. قال انا ما ودعته ما ظننت ان علي طواف وداع قال له بعض رفقته تعود وتطوف طواف الوداع نوعات يسقط عنه الدم؟ لا. لانه سافر مسافة قصر
46:13نقول له عدم الدم الذي استقر في ذمتك لتركك طواف الوداع واجب عليك الان عدت او لم تعد اما ما دام قريب فنقول له عد وطف طواف الوداع ولا شيء عليك
46:31والمرأة كالرجل الا اذا كانت حائضا او نفساء خرجت ولا وداع عليها ولا فدية للخبر الا انه يستحب لها ان تقف على باب المسجد فتدعو بدعاء المودع وان فرت فطهرت
46:52قبل مفارقة البنيان لزمها التوديع لانها في البلد وان لم تطهر حتى فارقته فلا رجوع عليها لانه لم يوجد في حقها ما يوجبه في البلد والمرأة كالرجل اذا ترك الطواف الوداع
47:12يكون عليها هدي وان تركته وذكرت وهي قريبة فعادت فلا شيء عليها وان عادت عن بعد فقد استقر الهدي في ذمتها ويسقط طواف الوداع عن المرأة اذا كانت حائض او نفساء
47:31فان طهرت قبل ان تغادر مكة وجب عليها ان تطوف الوداع يحصل هذا مثلا المرأة تركت طواف الوداع لانها حائض قبل ان يغادر رفقتها مكة طهرت وارادت ان تذهب معهم نقول لا
47:53الان يلزمها طواف الوداع. ما دامت طهرت قبل ان تخرج من مكة. فعليها طواف الوداع وقوله رحمه الله الا انه يستحب لها ان تقف بالباب هذا تبعا لقول بعض الفقهاء رحمهم الله ولا دليل عليه فيما
48:13والله اعلم يستحب لها ذلك لانه ما في فائدة من مجيئها ووقوفها بباب المسجد الحرام بركة والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.