الكافي لابن قدامة المقدسي | شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 100- باب زكاة الزروع والثمار 2
0:01لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد تقدم لنا الكلام على شيء من باب زكاة الزروع والثمار وانها تجب الزكاة فيها بشروط خمسة وتقدم لنا ثلاثة منها
0:29وهي ان يكون حبا وان يكون مكيلا وان يكون مدخرا هذه ثلاثة ان يكون احب الثاني ان يكون مكيلا الثالث ان يكون مما يدخر فاذا تمت هذه الشروط الثلاثة فينظر فيما بعدها
0:58فتجب الزكاة حينئذ اذا تمت الخمسة واذا اختل واحد من الخمسة فلا زكاة حينئذ واجبة. وانما يكون فيه صدقة تطوع والان نعرف ان شاء الله الشرط الرابع والشرط الخامس قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل الشرط الرابع
1:27ان ينبت بانبات الادمي في ارضه ان ينبت بانبات الادمي في ارضه يعني ان يزرعه ادمي ان يزرعه انسان يكون مختصا به اما اذا لم يكن مملوكا لشخص ثم اقتطفه شخص ما
1:59فلا زكاة عليه حينئذ وذلك مثلا كأن يكون كانت مزروعة في زراعة فاعل او عثري او نحو ذلك وحصد الزارع وانتهى فنبت في الارض زرع واستوى والارض ليست مملوكة لشخص
2:25والزرع هذا لم يزرعه شخص فاجأ انسان فوجد الزرع قد اكتمل. وليس لاحد حصد واجتمع منه نصاب يكال ويدخر واجتمع له فيه نصاب فهل يؤدي زكاته لا زكاة فيها لان وقت وجوب الزكاة
2:54ليس مملوكا لاحد متى وقت وجوب الزكاة ابو دو الصلاح وهذا يتصور ان يجد الشخص قد استوى وحان حصاده وليس ملكا لاحد وفي ارض مباحة ان تكون مبعولة من سابق
3:20وهذا بطاط من البعر السابق ونبتت واستوت فجاء هذا الشخص وحصده واجتمع له نصاب حب ماكيل مدخر او شعير فلا تجب فيه الزكاة حينئذ لانه لم يكن وقت الوجوب مملوكا لاحد
3:48وهذا معنى قوله تأمل نابت بنفسه كبزر قطونا والبطم واحب الاسنان والسمام فلا زكاة فيه. ذكره ابن حامد هذه تنبت في البرية وتستوي وقد يجتمع منها نصاب حبوب مكينة مدخرة
4:20فيها حينئذ لانها مثل الكمأة الفقع الذي يجنيه المرء من الارض ومثل الحبوب حبوب الاشجار او اوراق الاشجار البرية كالسدر مثلا ونحو من الاشياء التي يستفاد منها ولا يقال لمن اخذها ادي زكاتها
4:48لانها لانه انما يملك بحيازته يعني هذا. والزكاة انما تجب بدو الصلاح ولم يكن ملكا له حينئذ فلم تجب فيه فلم تجب زكاته كما لو اتهمه مثل لو اتهم شخص
5:15ذرعا حصد فاعطيها اياه فلا تجب عليه زكاة لو ان مثلا شخص زرع زراعة واسعة فاعطى اخاه هذا الركن بعد ما حصد واعطى اخاه الاخر ركنا اخر واعطى عمه جزء واعطى ابن عمه جزء
5:44وكل واحد كان نصيبه اكثر من نصاب فهل تجب على هؤلاء الذين اعطوا زكاة؟ لا من الذي تجب عليه زكاة هذه الذي اعطاهم الذي اعطاهم الذي زرع الذي ملك وقت
6:07غدو الصلاح هو الذي تجب عليه الزكاة وقال ابو الخطاب فيه الزكاة لاجتماع الاوصاف لاجتماع الاوصاف الاول في يعني انه الاوصاف الاول الثلاثة حبوب ومكيل ومدخر هذا رأي ابو الخطاب
6:32من شيوخ الحنابلة يقول تجب فيه الزكاة ما الذي يمنع الزكاة في هذا الزرع الذي وجده الشخص في البرية ليس لاحد وحصده يقول نعم ما كان ملكا له وحال وجوب الزكاة ما كان ملكا له ولا لغيره
6:53وهو مثل الكمأة ونحوها وما يلتقطه من السنبل لا زكاة فيه. نص عليه احمد وقال هو بمنزلة المباحات ليس فيه صدقة نعم يأتي اللقطون بعدما يحصد الناس زروعهم ويحملونها يبقى
7:26حبوب كثيرة اهل الملك في غنى يتركونها لا يبالون فيها لكن يأتي الحريص المحتاج لا يلقط يأتي الى مكان الزرع فيلقط منه كمية كبيرة ثم ينتقل الى الزرع الاخر الذي بجواره فيلتقط منه كمية كبيرة
7:54ولتأتي الى الزرع الثالث ويلتقطونه كمية كبيرة. ويجتمع عنده انصبة وليس نصيبا انصابا واحدا ذاك صاحب الزرع قلنا ادي زكاة ما لك اداها. هذا الذي التقط هل تجب عليه الزكاة؟ لا
8:12لو اجتمع عنده عشرون نصابا فلا يجب فيه زكاة لانه ما زرعه وانما التقط شيئا مباحا قد اذن له في التقاطه التقط شيئا مباحا قد اذن له بالتقاطه فلا زكاة فيه
8:35وما يأخذه الانسان اجرة بحصاده او يوهب له لا زكاة عليه فيه لما ذكرنا شخص لديه ماكينة الصاده يأتي الى اهل الزروع يحصد لهم في مكينته فيقول له هذا هو صاحب هذا الزرع
9:04تحصد زرعي هذا بربعه يقول له الاخر تحصد لي زرعي في ثلثه الثاني يقول بخمسه يحصد لهذا وهذا ويستلم حبوب قد يجتمع له اكثر مما عند اهل المزارع انه ياخذ من هذا ومن هذا ومن هذا ومن هذا الى اخره. فهل يطالب
9:34بزكاة لهذا؟ لا لان هذا لم يزرعه هو وانما اخذه اجرة فهو بمثابة دراهم له لا يجب فيه زكاة لانه ما زرع وانما اخذ اجرة يقول لي ما ذكرنا لان
9:58ما ذكره في التعليل الاول هو هذا نفسه لم يزرعه هو بنفسه ولم يكن مالكا له وقت استواء الحب وانما اخذه اجرة لعمله او يوهب له كما مثلت في المثال الاول الذي وهب لاخيه ووهب لاخيه ووهب لابن عمه لا يطالبون هؤلاء
10:24ازيك يا ومن استأجر ارضا او استعارها فالزكاة عليه فيما زرع شخص لا يملك ارض واخوه او عمه او ابن عمه عنده اراض كثيرة فقال له يا اخي تعال انا عندي اراضي كثيرة لست بحاجة الى زراعتها
10:50وان احتجت الى زراعة فيكفيني بعضها فخذ هذه الناحية انت ازرعها عارية ثم انه اجر لاخر ربع ارضه من اجل ان يزرعها وهذا زرع بارض عارية وذاك زرع بارض مستأجرة. فنتج عندهم انصبا. فهل يطالبون بالزكاة
11:15نعم يطالبون بانهم زرعوا وانتجوا وحصلوا نصابا فما يهمنا ان تكون الارض ملكا لهو او تكون عارية او تكون باجرة لا يهم المهم انه زرع وملك هذا الزرع واستوى الزرع وهو على ملكه ونصابه وحقه
11:42ويطالب زكاتها والزكاة عليه فيما زرع لان الزرع ونفع الارض له دون المالك. المالك ما استفاد من الزرع شيئا. ان كان اجر او وهب فهو ما ما استفاد من الزرع شيئا
12:06ومن زرع في ارض موقوفة عليه فعليه العشر لان الزرع طلق غير موقوف فان كان الوقف للمساكين فلا عسر فيه لانه ليس لواحد معين انما يملك المسكين ما يعطاه منه فلم يلزمه
12:32زكاته كما لو اخذ عشر الزرع غيره الارض الموقوفة لا يخلو ان كانت موقوفة على زيد او موقوفة على المساكين هذه الارض اوقفها محمد على اخيه زيد فزرعها زيد الارض موقوفة
13:04وزايد زرع على من الزكاة وهل فيها زكاة وهي موقوفة نعم فيها زكاة الزكاة في الزرع لا في الوقف والزرع لزيد مملوك له مثل لو كانت الارض ملكه او مستأجرة
13:24او موهوبة له او موقوفة عليه صيام المهم انه زرع وانتج فهو مطالب الزكاة صورة اخرى ارض اوقفها محمد على المساكين وزراعتها وانتاجها كله على المساكين فجاء شخص وقال اخي
13:55اوقف على المساكين وانا اريد ان اعمل خيرا اريد ان ازرع هذه الارض وما نتج منها اعطيه للموقوف عليهم للمساكين واحد اوقف ارض والثاني زرع بالفعل لا له وانما زرع لاصحاب الارض
14:19واصحاب الارض استلموا حبا صافيا على من الزكاة في هذه الصورة لا زكاة فيها على احد اولا الاول اوقف ارض فلا يطالب بشيء ارض تكون مسجد اوقف ارضك الرباط للفقراء والمساكين نقول ادوا زكاتها
14:45الثاني عمل وجد واجتهد وانتج وليس له شيء في سبيل الله قل اعمل ليل نهار لخدمة اخواني المساكين هذه اوقفها ابي او جدي او اخي فانا اريد الا تتعطل ازرعها لاهلها
15:09فهل يطالب بزكاة المساكين يطالبون بزكاة؟ لا لانه لا يدرى من يعطى هذا الزرع هذا المسكين او ذاك المسكين او البعيد او القريب او الرجل او المرأة ليس لاحد معين
15:28فلا زكاة فيها عرفنا الفرق بين هذه والتي قبلها التي قبلها ارض موقوفة على زيد زايد له حق التصرف فيها يعمرها يؤجرها يسكن فيها يزرعها يتصرف فيها ان زرعها فعليه زكاة الزرع
15:53وهكذا الثانية ليست ملكا لاحد معين لا هي ولا غلتها المسكين قال ليس عليه زكاة لانه انما يملك ما يعطاه ملك ما اعطي وليس مالكا للزرع هذا كله من اجل ان يطالب الزكاة. ولو اعطي نصابا
16:18او اكثر من النصاب فلا يزكيه لانه الان دخل في ملكه هبة نتيجة غلة لهذه الارض الموقوفة على فقراء المسلمين فاعطي منها مثلا عشرة اوسق او عشرين وسقا فيها خير كثير
16:38واتاه كافي فهل يؤدي زكاته؟ لا بانه وهب له يقول كما لو اخذ عشر الزرع غيره غير المسكين غير هذا المسكين مثلا هذا الزرع الارض زرعها زيد فيها زكاة والزكاة العشر مثلا
17:09فنظر الى احد اقاربه او احد جيرانه المتعففين فقال تعال يا اخي عندي زكاة عشر هذا الزرع استلمها لك فاستلمها وكانت مائة وسق فيها خير كثير هل يؤدي زكاتها؟ لا. لانه استلم عشر
17:37استلم زكاة فلا يؤدي زكاة الزكاة هذا الشرط الرابع عرفناه وهو ان يكون مالكا له وقت استوائه ملكا لا شبهة فيه ان ينبت بانبات ادمي في ارضه يخرج الاشياء التي تنبت في البرية
18:05ويستفاد منها وتجنى في وقت جنيها هذه صدقة من الله جل وعلا تصدق بها على عباده غنيهم وفقيرهم. هي لملتقطها الشرط الخامس ان يبلغ نصابا لو كان زرعه اربعة اوسق
18:30مئتان وخمسون صاعا واقل واكثر فلا زكاة فيه لان كل شيء له نصاب الا شيء واحد وهو الذي تقدم لنا وهو الركاش الركاز ليس له نصاب لانه لا مجهود فيه ولا تعب فيه ما استلم ما حصل عليه يخرج منه الخمس
18:57واما الزرع انسان ارضه صغيرة يزرع شيئا قليلا بقدر حاجته او لا يكفي حاجته فنقول له اخرج زكاته هذا شيء يسير لا يلزمني فيه شيء وهو كذلك ان يبلغ نصابا قدره خمسة اوسق. لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة
19:27متفق عليه هذا حديث في الصحيحين وغيرهما والوصف الوسق والوسق يقال هكذا بتسكين السين فتحها ستون صاعا لما روى ابو سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الوسق ستون صاعا. رواه
19:50ابو داوود الصاع ما هو بين قال والصاع خمسة ارطال وثلث اذا ضربت ثلاث مئة صاع في خمسة وثلث خرجت ارطال رطل وهي والمجموع ثلاث مئة صاع وهي الف وست مئة رطل بالعراق
20:23الف وست مئة عراقي لان الصاع الواحد النبوي خمسة اصع وثلث ان الامام احمد رحمه الله قال وزنت الصاع فوجدته خمسة ارطال وثلثا الرطل العراقي الذي ذكره الذي هو الف وست مئة
20:52عراقي الذي هو الصاع النصاب ورطل مائة وثمانية وعشرون درهما واربعة اسباع الدرهم زنة الرطل العراقي مائة وثمانية وعشرون درهم بالدرهم الاسلامي واربعة درهم الف وست مئة في مائة وثمانية وعشرون واربعة اسماع
21:35واربعة اشباع اظربها يخرج لك وزن النصاب في الدراهم بمقدار الدرهم يقول الدرهم كم هو يقول الدرهم وزنه اثنان اجرام وسبعة وتسعون في المئة من الجرام يعني الدرهم الإسلامي ثلاثة جرامات الا ثلاثة
22:10في المئة من من الجرام ثلاثة في المئة يعني قرابة ثلاثة جرامات اظرب هذا المبلغ الذي هو عندك نتج الف وست مئة رطل عراقي قل ربي مئة وثمانية وعشرون وعشرين درهما واربعة اسباع الدرهم
22:34يخرج مقدار النصاب بالدراهم يعني بيزينة الدراهم ليس بقيمة اظرب الدراهم هذه باثنين وسبعة وتسعين في المئة يخرج لك النصاب بالجرام الواحد اقسم الناتج هذا كله على مئة على الف
23:03على الف يخرج لك الكيلوات. ملخصه كتبت انا والوسخ وحدة كيل مقدارها يساوي مئتين مئة واثنين وعشرين وواحد وستين في المئة من كيلو جرام فتكون زكاة الزروع والثمار مئة واثنين وعشرين وواحد وستين في المئة مضروبا في خمسة خمسة اوسق
23:35يبلغ ست مئة وعشرة وثمانية في العشرة كيلو اجرام وكتبتها في هذه الورقة ممكن تناقلها ثلاث مئة مضروبة في خمسة وثلث ينتج كما ذكر في الكتاب الف وست مئة رطل
23:59الرطل يضرب بمئة وثمانية وعشرين واربعة اسباع يخرج دراهم وزن دراهم يضرب الناتج في اثنين وسبعة وتسعين في المئة يخرج حولها الى كيلوات يخرج عندك ست مئة وعشرة كيلو وتسعمائة وواحد وسبعين من الالف
24:34يعني حوالي ستة ست مئة واحدى عشر جرام هذي مجموعة في موضحة في الورقة هذي ما كتبتم عليها وهو الرطل الدمشقي لان الابطال تتفاوت. الرطل الدمشقي والرطل العراقي والرطل المصري وهكذا
24:56وبالرطل الدمشقي المقدر بست مئة درهم ثلاثمائة رطل واثنان واربعون رطلا وستة اسباع الرتل يعني يكون الرطل الدمشقي اكثر كمية من الرطل العراقي لان النصاب في الرطل العراقي الف وست مئة رطل
25:25والنصاب بالرطل الدمشقي ثلاثمائة رطل واثنان واربعون رطلا وستة اصباع رطل والاوساخ مكيلة يعني هي الات كيل وليست وزن وانما نقل الى الوزن ليحفظ وينقل لان الحفظ بالوزن ثابت درهم هو هو
25:52لكن المكاييل تختلف المكاييل الذي هو الوثق بالمكيال يختلف من الصاع من الكيلة من الرطل من كذا لكن اذا وزن انضبط وزنه قال احمد رحمه الله وزنته يعني الصاع فوجدته خمسة ارطال وثلثا
26:19وجدته خمسة ارطال وثلث لا تظن انها ثلثان. لا ثلثا منون غير مضاف ويكون خمسة ارطال وثلث. خمسة الارطال والثلث اذا حولتها الى كسر اعتيادي اضرب الثلاثة في الخمسة تكون خمسة عشر
26:46اضف اليها الواحد الذي هو الثلث تكون ستة عشر ومقامها ثلاثة يعني يكون ستة عشر على ثلاثة اذا اردت ان تضرب الصاع هذا ثلاثمائة صاع كم ينتج من ارطال الف وست مئة؟ هو هو
27:10اذا ضربنا ثلاث مئة صاع في ستة عشر مقسوما على ثلاثة خرجت الف وست مئة العراقي وهذا يدل على ان قدره ذلك من الحبوب النصاب التمر يختلف عن النصاب الحب
27:38الحنطة لاختلافهما في الثقل وذكر هذا في السلسبيل فان كان ما وجبت فيه الزكاة موزونا كالقطن والزعفران اعتبر بالوزن لانه موزون ذكره القاضي عند من يقول تجب الزكاة في القطن
28:00وتجب الزكاة بالزعفران قالوا مثل هذا لا يكال لان كيله يكثر قد نوجب الزكاة في شيء اقل من النصاب وانما هذا يوزن فاذا بلغ وزنه النصاب وجبت فيه الزكاة عند من يقول بذلك. واذا قل عن النصاب فلا زكاة فيه
28:29ذكره القاضي وحكي عنه انه قال اذا بلغت قيمته خمسة قيمة خمسة اوسق من ادنى ما تخرجه الارظ ففيه الزكاة. انتبه لهذه العبارة هذا كلام القاضي رحمه الله يقول اذا بلغت
28:54قيمته قيمة خمسة اوسق من ادنى ما تخرجه الارض ففيه الزكاة هذا في الاشياء الموزونة غير المكينة الموزونة القول الاول قالوا يعتبر بالوزن هذه الابطال مثلا الف وست مئة رطل
29:22اذا بلغ هذا الزعفران مثلا الف وست مئة رطل ففيه الزكاة اذا كان اقل من ذلك فلا زكاة فيه اعتبر كلام القاضي لا يقول لا نعتبر وزنه ولا نعتبر كيلة
29:43وانما ننظر القيمة لان الف وست مئة رطل من الزعفران ما يصلها الانتاج الا نادرا فنحرم الفقراء من زكاة هذا الشيء الثمين الغالي الف وست مئة رطل من الزعفران عادل
30:06مئات الالاف ما قل عنها ما تجب فيه الزكاة عند من يقول تجب الزكاة في الزعفران قال لا ما ننظر الى هذا. ننظر للقيمة الارض ماذا تخرج لنا من خيراتها باذن الله جل وعلا
30:24تخرج لنا البر والشعير والتمور وغيرها وغيرها يقول يا اخي انظر ارخص شيء تخرجه الارض كم قيمة النصاب يقول مثلا على حد تقديرنا مثلا تقريبا على سبيل المثال ارخص شيء الشعير
30:51الف وست مئة رطل من الشعير كم تساوي على سبيل المثال نقول فيها مثلا اربعة ارطال بريال الف وست مئة رطل مثلا كم تساوي من ريال لقلنا اربعة ارطال بريال
31:14اربع مئة يقول اذا نتج من الزعفران ما يعادل قيمته اربع مئة ريال فادي زكاته يقول ما اعتبرتها انا بالوزن ولا بالكيل وانما اعتبرتها بقيمة ما تجب فيه الزكاة. وننظر ارخص شيء
31:38ارخص شيء الشعير مثلا اربعة ارطال بريال الف وست مئة رطل من الشعير كم تصفي من القيمة اربع مئة ريال اذا خرج عندك من الزعفران قيمة اربع مئة ريال فهو نصاب
31:58هذا معنى كلام القاضي رحمه الله وحكي عنه انه قال اذا بلغت قيمته يعني الزعفران او القطن او غيره قيمة خمسة اوسق من ادنى ما تخرجه الارض فيه الزكاة ينظر للقيمة
32:25يقول فان كان الحب مما يدخر في قشره فان علم انه يخرج على النصح فنصابه عشرة اوسق مع قشره وان لم يعلم ذلك او شك في بلوغ النصاب خير بين ان يستظهر ويخرج عشره قبل قشره
32:58وبين قشره واعتباره بنفسه انتبه اتينا الى المزارع ووجدنا عنده يقول كم هو صافي يقول لا ادري يقول اكشفه صفح يقول اذا صفيته فسد علي انا ادخرها الان ستة اشهر
33:35وثمانية اشهر وقد ادخره الى سنة فاذا اخرجته من قشره تسلطت عليه الارض والدويبة فاكلته وقشره الان يحفظه نقول اذا لا نضرك ولا نضايقك نتفق واياك على التقدير ان رضيت بالتقدير والا فانت بالخيار
34:05ترضى بالتقدير او تقشره وتعطي المساكين حقهم بين امرين ترضى بالتقدير الذي نتفاهم نحن واياك عليه ام تقشره؟ هذا متى يحتاج اليه اذا كان الكمية على حد النصاب يزيد قليلا او ينقص قليلا. اما اذا كان خير كثير فلا نحتاج اليه
34:32مثلا يقول كم هذا يقول انا وزنته قبل ان ادخله وجدته عشرة اوسق اقول يا اخي خرج عشرة اوسق اخرج الزكاة يقول الان هو عشرة اوسق لكن اذا قشرته من قشره
34:55ما بقي الا اقل من النصف نقول نأخذ اثنين من اهل الصنف ما تقولون في هذا اذا قشر فيقولون اذا قشر ذهب نصفه وبقي نصفه اقول الحمد لله اذا هو عشرة اوسق
35:15اذا قشر بقي نصفه خمسة اوسق ادي زكاتها يقول ما اظنه يبلغ هذا ما اظنه يبلغ خمسة اوسق نقول يا اخي لا نلزمك ولا نضطرك ولا نحرجك انت بالخيار ان شئت
35:36فادي الزكاة الذي ذكر اهل الصنف ان هذا يبلغ نصاب وان شئت فلا تقبل فاحشره فاقشره فان بلغ نصابا اعطيت حق الله وان لم يبلغ نصابا فلا عسى عليك شيء
35:55واضح ان قبل ما قدره اهل الصنف بها. ما قبل نقول اقشره وزنه ولا نضطره الى قشره وما تعورف عليه عند اهل البلد يؤخذ به يقولون مثلا عادة انه اذا وزن
36:19عشرة اوسق بقشره يشفي منه الا اربعة اوسق نقول لا زكاة فيها ولو كان الان عشرة افق. ما دام ما يصفي الا اربعة لا زكاة فيه قالوا هذا عادته انه اذا
36:41حفظ في قشره عشرة اوسق يصفي منه ستة اوسق اربعة تذهب مع القشر نقول هو نصاب ادي زكاته وهكذا فلا نضطر صاحب الزرع الى قشره خشية ان يتلف عليه ولا نسقط حق الفقراء بقوله انه لا يبلغ نصاب
37:06وهذا متى نحتاج اليه اذا كان على حد النصاب يزيد قليلا وينقص قليلا. اما اذا كان كثير فلا يحتاج وكذا اذا كان قليل اقل من النصاب معلوم فلا يحتاج الى هذا
37:24والعلس نوع من الحنطة يزعم اهله انه اذا خرج من قشره لا يبقى بقاء الحنطة ويزعمون انه يخرج على النصف فنصابه عشرة اوسق مع قشره العلش نوع من الحبوب الحبوب في كل بلد
37:54مسماة مثلا كلها يشملها اسم البرق مثلا البر يشملها لكن فيه نوع يقال له مثلا يقال له مثلا معية نوع يقال له مثلا اه القيمي وهكذا اسماء كاسماء التمور مثلا
38:19بعضها معروف انه يصبر وبعضها صبره قليل هذا النوع منه العلس نوع من الحنطة يقولون اذا قشر ما يبقى كثير فهذا ينظر الى ال الصنف يقولون نقول لهم ما تقدرون النصاب
38:40النصاب في الشرع خمسة اوسق. لكن هذا خمسة اوسق الان. اذا صفي يصفي منه خمسة اوسق؟ قالوا لا ما يصفي الا النصف عشرة اوسق يصفي منها خمسة يقول حينئذ لا نضطر المزارع الى ان يقشره فيتلف زرعه
38:59وانما نقول نرجع الى اهل الصنف كم اني صاف في العلس قالوا يصفي من العنس النصف. نقول اذا نصابه عشرة اوسق اذا ادخل المزارع من زرعه العنس عشرة اوسق اخذنا به الزكاة. واذا ادخل منه تسعة اوسق
39:22فلا زكاة عليه لانه اقل من خمسة اوسق ويعتبر ان يبلغ النصاب من الحب مصفى ومن الثمار يابسا نعم مثلا هذا الحب قدره الخراص وقال زرعك هذا ما شاء الله فيه بركة
39:49خمسة اوسق زكاته يقول للخالص كن فقيها يا اخي خمسة اوسق الان ام خمسة اوسق اذا يبس يقول ماذا تقصدون بهذا؟ نقول نعم نقصد بيان الحكم الشرعي اذا كان خمسة اوسق الان. واذا يبس نقص ما في زكاة
40:12ان الاعتبار اليابس خمسة اوسق اذا يبس فيه الزكاة يقول لا هذا الان يأتي ثمانية اوسك لكن اذا يبس يصفي منه خمسة يقول فيه الزكاة يأتي الى التمر مثلا يقول هذا التمر مثلا
40:35عشرة اوسق نقول اذا يبس وصفي كم يصفي منه؟ قال يصفي منه اربعة اوساق روح لانه الان كثير واذا نشف وصفي ما بقي منه الا اربعة اوسق نقول لا زكاة فيها
40:55فيعتبر النصاب صافيا. مثل ما اعتبرنا الحب في القشر عنه انتبه لهذا رواية اخرى يعتبر النصاب في الثمرة رطبا ثم يخرج منه قدر عشر رطبه تمرا. ولا يصح هذا ذكرها المؤلف
41:23وقال ما تصح لان في هذا اجحاف على الزارع اذا قلنا للمزارع مثلا هذا تمرك هذا عشرة اوسق الان عشرة اوسق اذا جلدته وجف ويبس فاعطنا نصف العشر نصف العشب
41:50اللي هو مقداره ربع وسق نصف العشر هذا خمسة اوسق فقط نصف العشر ربع وسق هل يليق هذا نأخذ منه نصف ربع الوسق بينما هذا اذا نشف ويبس ما يصفي منه
42:13الا ثلاثة اوسق اولا نقول اننا اخذنا منه زكاة فيما لا تجب فيه الزكاة. ما دام خمسة اوسق رطب وان كان كثيرا وقد اخذنا منه اكثر من الزكاة لان الزكاة
42:33تنسب الى التمور والثمار بعد جفافها بوزنها بعد جفافها مثال يوضح هذا اكثر النصاب مطمئن عليه عنده نصاب. لا اشكال فيه هذا مثلا خرصنا نخله الف كيلو لما صفا التمر
43:02كم زكاة الف كيلو على اساس نصف العشر الف كيلو عشرها كم نصف العشر كم خمسون زكاة الف كيلو خمسين كيلو واضح هذا الذي خرصناه الف كيلو لما جف في البيدر
43:29او الجريم او حسب ما يسمى في كل بلد مكان تيبيس التمر جاء ثمان مئة كيلو فقط بدل الف كيلو وهو رطب جاء ثمان مئة كيلو. هل يصح لنا ان نأخذ زكاة ثمان مئة كيلو خمسين كيلو
43:52زكاة ثمان مئة كيلو اربعين كيلو فقط فاذا اخذنا زيادة عشرة اجحفنا به اخذنا منه اكثر من الواجب هذا الذي قال عنه المؤلف ولا يصح يعني قال نعتبر وزنه حال رطبه
44:15ونأخذ منه حقنا حق الفقراء حالة يبشة يقول اجحفنا به اكثرنا اخذنا منه اكثر من حق لانه ايجاب لزيادة على العشر اذا اخذنا خمسين كيلو من ثمان مئة كيلو اخذنا اكثر من العشب
44:38انما عسر يعني نصف العشر او نصف العسر كم اربعين كيلو لان عشر ثمان مئة كيلو ثمانين كيلو نصفها اربعين كيلو لانه ايجاب لزيادة على العسر والنص يرد ذلك النص الشرعي يرد علينا ان نأخذ
45:07واتق دعوة المظلوم لا تظلم الفقير ولا تظلم صاحب الزرع الواجب شرعا ويكفي ان تبرع بشيء فحسن واما ان تأخذ منه شيئا لا يجب عليه بدون اختياره فلا يصح والنص يرد ذلك. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد
45:35وعلى اله وصحبه اجمعين