الكافي لابن قدامة المقدسي | شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 91- كتاب الزكاة 5
0:01وغيرها لا يساويها في كثرة نمائها ونفعها ودرها ونسلها احتملت المواساة منها دون غيرها قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل وتجب الزكاة في خمسة اشياء يعني الزكاة تجب في خمسة انواع
0:27تعرف الاستقراء ان شاء الله اولها بهيمة الانعام ثانيها النقدان الذهب والفضة ثالثها عروض التجارة رابعها الخارج من الارظ من الحبوب والثمار خامسها الركاز وهو ما وجد من دفن الجاهلية
1:01هذه خمسة اشياء او خمسة اصناف او خمسة انواع والزكاة فيها كما تقدم لنا بحسب المجهود والمشقة وكثرة النما وقلته صارت الزكاة على هذا فمثلا الركاز فيه الخمس عشرون بالمئة
1:33الخارج من الارض سقيا بلا مؤونة العشر عشرة بالمئة سقي بمؤونة وكلفة نصف العشر خمسة بالمئة انقدام وعروض التجارة ربع العشب اثنان ونصف في المئة الماشية فيها بحسب انصبائها كما سنعرفه الان ان شاء الله. فاخفها مؤونة
2:07الركاز يوجد مدفون ذا قيمة عشرون بالمئة الخمس ثم ما سقي بلا مؤونة فيه العشر عشرة بالمئة ما سقيا بمؤونة خمسة في المئة نصف العشر التجارة عروظ التجارة والنقدان مشقة الاسفار والظرب في الارظ
2:34والعمل والمخاطرة ربع العشر يعني اثنان ونصف في المائة يقول احدها المواشي احدها المواشي وهي ولها ثلاثة شروط يعني ليس كل ماشية تجب فيها الزكاة تجب في المواشي بثلاثة شروط
3:04احدها ان تكون المواشي من بهيمة الانعام بهيمة الانعام هي الابل والبقر الغنم فقط الخيل ليست من بهيمة الانعام الجواميس ليست من بهيمة الانعام الحصان ليس من بهيمة الانعام هذه
3:33لو كان عند المرء حديقة غزلان وبقر وحش ونحوها فليس من بهيمة الانعام وليس فيها زكاة وانما في هذه الاصناف الثلاثة لامور اولا انها هي الواردة في الحديث ثانيا انها هي المعتبرة
3:59عند الناس انما والنسل والتكثير تكفيرها تتكاثر وتنمو باذن الله منها لكن غيرها لا يساويها في هذه الناحية والمواساة في شيء بحسب نموه وزيادته يقول واسي منه اخوانك لكن شيء نموه قليل
4:36ما يلزم فيه المواساة وغيرها لا يساويها في كثرة نمائها. يعني تحتاج الى وقت طويل ونموها قليل بخلاف هذه فهي باذن الله تنمو بسرعة وتكثر اذا بارك الله فيها وادي حق الله جل وعلا منها نمت
5:04في كثرة نمائها وكثرة نفعها ونسلها وحاجة الناس اليها واستهلاكهم لها فهي فيها خير فاحتملت المواساة منها دون غيرها. نعم ولا زكاة في الخيل والبغال والحمير والرقيق لقول النبي صلى الله عليه وسلم
5:32ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة متفق عليه ولانه لا يطلب درها ولا تقتنى في الغالب الا للزينة والاستعمال لا للنماء ولا زكاة في الخيل حتى وان تكاثرت ليس فيها زكاة واجبة
5:56وانما اذا اخرج منها صدقة تطوع فحسن والبغال ما تولد من الحمار والفرس والحمير لا زكاة فيها ولو تكاثرت عند المرء والرقيق الارقة العبيد والرق في الاسلام سببه الكفر يستولي المسلمون
6:30على بلاد الكفار فتسبى ذراريهم ونسائهم تكون ارقى بايدي المسلمين وسبب هذا الرق الكفر لو اسلموا بدون ان يقاتلهم المسلمون مشرق احرار لكنهم باستدامتهم الكفر ولزومهم اياه واضطرارهم للمسلمين لقتالهم والاستيلاء عليهم
7:05اهانوا انفسهم فاستحقوا ان يسترقوا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة يعني ما يجب عليه ان يزكيه مال وانما في العبد الرقيق صدقة الفطر
7:31كما هو معلوم الا في حال اذا كانت للتجارة ففيها زكاة على انها عروض تجارة لو كان شخص مثلا تجارته في الخيل او تجارته في البغال او تجارته في الحمير
7:53او تجارته في الارقة يبيع ويشتري فيهم باستمرار تجارة فهذا فيه زكاة عروض تجارة ليس فيه زكاة على انه بحسب العدد او نحو ذلك. وانما ما بلغت قيمته نصاب الذهب او نصاب
8:14الفضة ففيه زكاة لو ان شخص مثلا عنده محل يبيع فيه ويشتري بالحمير مثلا او بالبغال او بالخيل تجارته في هذه الاشياء قلنا ليس في العدد زكاة على انها كبهيمة الانعام وانما
8:37فيها زكاة عروض التجارة مثل اي عرض من عروض التجارة يتخذه المرء مثلا لو انه في عروض التجارة يبيع ويشتري بالحجر يبيع ويشتري بالطابوق مثلا يبيع ويشتري بالقماش كل هذا يعتبر عروظ تجارة
9:01ولا زكاة في الوحوش لذلك وعنه في بقر الوحش زكاة الزكاة لدخولها في اسم البقر والاول اولى لانها لا تدخل في اطلاق اسم البقر ولا تجوز التضحية بها ولا تقتنى للنماء ولا در
9:21فاشبهت الضباع الظبا ولا زكاة في الوحوش لو ان شخص مثلا كان عنده مجموعة من الغزلان او من النمور او من اي نوع من انواع الوحوش المأكولة او غير المأكولة
9:50نقول هذا كما تقدم اذا كانت عروض تجارة اذا كان هذا الرجل تجارته في الغزلان مثلا ما فيها الزكاة اذا كان عنده مئة او الف او اقل او اكثر غزال
10:08اليس فيها زكاة بحسب العدد عنده مثلا بقر وحش بقر وحش ليس فيها زكاة على الرواية المقدمة في المذهب القول الاخر الرواية الاخرى ان فيها زكاة اذا بلغت نصابا قياسا على البقر
10:29المستأنس والرواية الاولى اولى لان لانه لا يعتبر هذا من بهيمة الانعام ولا يصح ان يضحى به لانه بمثابة الظبا ونحوها وليس بمثابة اه بهيمة الانعام من الابل والبقر والغنم
10:52وما تولد بين الوحشي والاهلي فقال اصحابنا فيه الزكاة تغليبا للايجاب والاولى الا تجب لانها لا تقتنى للنباء والدرء اشبهت الوحشية ولانها لا تدخل في اطلاق اسم البقر والغنم ما تولد بين وحشي واهلي
11:19مثلا اذا كان الرجل عنده غنم او معز فيها الزكاة اذا كان الرجل عنده غزلان قلنا ما فيها الزكاة اذا تولد من الغزال والعنز ولد ابوه من الماعز مثلا وامه من الظبا او العكس
11:49مثلا هذا يعتبر متولد من وحشي واهلي هذا قال بعضهم فيه الزكاة تغليبا لجانب الوجوب تقريبا لجانب الوجوه لان في كثير من من الاحوال نأخذ بجانب اذا كان حالة وجوب وعدم وجوب نأخذ بجانب الوجوب
12:18اذا كان بحالة الطهارة والنجاسة نغلب جانب النجاسة حتى نبتعد عنه اذا كان في حالة بين كذا وكذا طرفين فيغلب الجانب الاقوى. قالوا الاقوى ايجاب الزكاة اذا تولت اذا كان مثلا
12:40عند المرء من تيوس الجبل وسلطه على معيشه مثلا فخرج الولد بين تيس الجبل وبين الماعز مثلا الغنم قالوا نغلب جانب الايجاب فيجب فيها الزكاة والقول الاخر لا يجب فيها الزكاة لانها لا يصح ان يضحى بها
13:07ولا تعتبر من بهيمة الانعام المعروفة ولا يكثر توالدها كتوالد الغنم مثلا وهكذا جانب الاولى الا تجب فيه الزكاة لان الوجوب الزكاة الذي لا اشكال فيه في ثلاثة الانواع فقط وما عداها فلا
13:31فصل الشرط الثاني الحول لان ابن عمر رضي الله عنهما روى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول رواه الترمذي وابن ماجة وابو داوود
13:50ولان الزكاة انما تجب في مال نام فيعتبر له بمعنى زايد يعني ينمو ويعتبر له حول يكمل النماء فيه وتحصل الفائدة منه فيواسى من نماءه. فيواسى من نمائه الشرط الثاني الشرط الاول ما هو
14:14ان تكون من بهيمة الانعام من الابل والبقر والغنم الشرط الثاني الحول لقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول
14:35مثلا الامام جرت العادة انه يبعث السعاة لجمع الزكاة في وقتي تجمع الرعاة واهل الابل على الموارد حتى يكون ايسر مثلا للسعاة لا يتتبعونهم في الفلوات البعيدة فاذا تجمعوا وتقاربوا حول الموارد بعث الامام مثلا السعاة لاخذ الزكاة
15:09نفرض انه ان الامام بعث السعاة مثلا في رجب يبعث السعاة في رجب هو الوقت المناسب مثلا شخص عنده مواشي من العام الماضي والذي قبله اخر اشترى غنم او قبل او بقر
15:35واسامها في البرية خرجت ترعى اشتراها في محرم وارسلها في البرية مع الرعاة جاء المصدقون في رجب قالوا تعال يا فلان اعطنا صدقة مالك يقول هذه الاموال التي ترونها لي
15:57ما اشتريتها او ما تملكتها الا في محرم ما مضى عليها الا اقل من ستة اشهر هل يصوغ لهم ان يأخذوا الزكاة منه في هذه الحال؟ لا لا يأخذ الزكاة منه. وانما يأخذ الزكاة منه في محرم من السنة
16:16الاتية حتى يمضي عليه حوض او اخر مثلا مواشيه وانشغاله الماشية منذ شهرين او ثلاثة اشهر وجاء المصدقون يطالبونه بالزكاة؟ لا حتى يحول الحول على ماله لماذا اولا وقبل كل شيء لقوله صلى الله عليه وسلم لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول
16:48ثانيا ان الزكاة يطلب من صاحبها مواساة اخوانه الفقراء فكيف نقول لشخص الان في صدد استعداده وشرائه وتهيئة سائبته نباغته نقول ادفع الزكاة يقول الان اشتريت ما زاد ما لي ولا
17:09فنمهله حتى ينمو ما له ويزيد فيعطينا من الزائد فان هلك النصاب او واحدة منه في الحول او باعها انقطع او باعها انقطع ثم ان نتجت له اخرى مكانها او رجع اليه من باع استأنف الحول
17:36سواء ردت اليه ببيع او اقالة او باعها بالخيار فردت به لان الملك يزول بالبيع والرد تجديد تجديد تجديد ملك وان قصد بشيء من ذلك الفرار من الزكاة لم تسقط
17:56لانه قصد اسقاط نصيب من عقدت من عقد سبب استحقاقه فلم يسقط كالطلاق في مرض الموت. نعم فان هلك النصاب او واحدة منه في الحول او باعها انقطع الحول شخص مثلا
18:20عنده خمس من الابل في محرم في رجب ساعة واحدة في رمضان اشترى اخرى او ولدت واحدة من النوق التي عنده وصارت خمس فجاء محرم من السنة الثانية هل نأخذ منه الزكاة
18:48لان في محرم خمس وفي رجب اصبحت اربع لا زكاة فيها انقطع الحول في شعبان ولدت واحدة صارت خمس ابتدأ حوله الاول انقطع في شعبان من السنة الثانية يزكيها شخص
19:12عنده اربعون شاة في محرم في سفر اتاه ضيف هذا ما حاله واحدة واصبحت تسعا وثلاثين انقطع الحول في ربيع ولدت واحدة اصبحت اربعين ابتدأ الحول استمرت اربعين الى رجب
19:43ماتت واحدة انقطع الحول في شعبان ولدت واحدة ابتدأ الحول في رمضان باع واحدة انقطع الحول في شوال ولدت واحدة تم الحول بدأ الحول استأنف في عيد الاضحى ضحى بواحدة
20:10انقطع الحول جاء محرم الذي كان عنده فيه الاول اربعين هل يزكى لا ما عليه زكاتي الى الان الا في حالة واحدة وهي اذا تحيل لاسقاط الزكاة سنعامله بنقيض قصده
20:34لانه لا حيل في الاسلام الله جل وعلا مقت اليهود بتحايلهم ولا يجوز للمسلم ان يتحيل لاسقاط حق بعض الحيل تتيسر للمرء لاصحاب الحيل الذي لا يبالي ولا عنده خوف من الله
21:00اذا قرب تمام الحول باع واحدة او ذبح واحدة او اعطى واحدة لولده او لزوجته حتى يسلم من الزكاة. نقول لا هذا نعامله بنقيض قصده ولهذا قال لان هذا قصد اسقاط
21:27قصد بشيء من ذلك الفرار من الفرظ لانه قصد اسقاط نصيب نصيب من انعقد سبب استحقاقه. وهم الفقراء وجد السبب وهو الاربعون شاة والحول النصاب انعقد سبب نصيبه. فيتحليا لاسقاطه ببيع واحدة
21:56نقول نعامله بنقيض قصده قال كالطلاق في مرض الموت المطلق الزوجة في مرض الموت لا يخلو ان كان قصد حرمانها من الميراث فيحرم عليه هذا وترث ولو كانت مطلقة شخص
22:23مثلا عنده زوجة ليس له منها اولاد واحس بمرض او بدنوه اجله فاراد ان يطلقها لان لا تشارك اولاده في الميراث طلقها بالثلاث فمات بعد ذلك مطلقة بالثلاث اجنبية لكنها ترث
22:49لان فهمنا من القرائن ان قصده حرمانها من الميراث لكن اذا طلقها في غير مرضه ثم مرض بعد ذلك ومات هذا ما يقصد ما يقصد حرمانها من الميراث او مثلا هي في مرضه
23:10الزمته او الحت عليه او اكدت عليه او طلبت منه طلاقها فطلقها استجابة لرغبتها تكون هي نفسها حرمت نفسها والا فلا ترث او افتدت نفسها وهو في مرضه يوجد هذا مثلا بعض النساء
23:30تضيق ذرعا بزوجها اذا مرض وطال مرضه وتقول يا فلان ريحني وسع لي وربما اعطته دراهم من اجل ان يطلقها فطلقها بناء على الحاحها او دفعها شيء من الدراهم ثم مات
23:52بعد يوم او يومين هل ترث؟ لا ان في هذه الحال هي التي حرمت نفسها بعدم صبرها وتحملها ولهذا من قصد اسقاط واجب حرم عليه ذلك في جميع فروع الشريعة الاسلامية
24:15شخص مثلا حينما قرب رمضان او دخل رمظان عزم على السفر من اجل ان يفطر وقال انا اقضي لكن في اوقات الشتاء البراد السنة هذي رمظان في وقت الحر ما استطيع اصوم
24:37ولا اتخلص من الصيام الا بالسفر مسافر حتى اكون معذور هل يحل له الفطر؟ لا يحرم عليه لانه قصد اسقاط الصيام عنه وهكذا كل من تحيل على شيء ما تحيل على ربا ومبايعة ربوية مثلا تحيل عليها بحيلة
25:02يمقت ويحرم عليه ذلك لان الله جل وعلا لعن اليهود لما تحيلوا حرم الله جل عليهم صيد السمك في يوم السبت فتحيلوا من خبثهم وقالوا نظع الشراك فابتلاهم الله جل وعلا بان جعل السمك يأتي اليهم يوم السبت
25:29ويذهب عنهم يوم الاحد ويوم الجمعة ما يجدونه تلاوة وامتحان من الله جل وعلا تذكر مفكروهم مخادعون لله قالوا نضع الشراك يوم الجمعة في موارد السمك ونتركها في مكانها ونأتي يوم الاحد او يوم الاثنين ونحمل الشراك فاذا هي ملأى بالسمك
25:58هذا حيلة لانهم ارادوا صيد يوم السبت في هذه الحيلة اللعينة فمقتهم الله جل وعلا وكذلك لا يجوز للمسلم ان يتحيل على اسقاط واجب او حرمان صاحب حق من حقه
26:22وانما يكون في عمله مخلصا لله قد يسقط عنه الواجب بدون حيلة مر بنا اذا كان ذلك نتيجة البيع اول هيبة او الموت او نحو ذلك فيسقط عنه الواجب. اما اذا عرف انه قصد بهذا التصرف
26:47حرمان الفقراء من حقهم التي هي الزكاة التي هي سبب لطهارة قلبه ونمو ماله وقصد حرمانهم من هذا فانه يؤاخذ بنقيض قصده ولا يقر على هذا مثل المطلق في مرض الموت يريد
27:10حرمان زوجته من الميراث وان نتجت واحدة ثم هلكت واحدة لم ينقطع الحول لانه لم ينقص نعم وان نتجت واحدة وهلكت واحدة واحد عنده اربعون شاة في محرم وفي رجب
27:36ولدت واحدة واحد واربعين في نفس اليوم بعد ساعة او ساعتين من الولادة ماتت الام او غيرها رجعا اربعين هل اختل الحول او على ما هو عليه على ما هو عليه
27:58استمر الحول لان ما نقصت عن الاربعين بخلاف ما لو ماتت واحدة في الصباح مثلا ورا تسعة وثلاثين ثم ولدت واحدة في المساء صارن اربعين يبدأ من اليوم من تاريخ ولادة هذه انقطع الحول بموت واحدة
28:21وابتدع قول جديد ان خرج بعضها ثم هلكت اخرى قبل خروج بقيتها انقطع الحول لانه لم يثبت لها حكم الوجود في الزكاة حتى يخرج جميعها شخص عنده اربعون شاة فاخذت واحدة
28:44تتولد فعاشرت الولادة فماتت شاة من الاربعين واحدة ماتت والمولودة الجديدة الى الان ما خرجت. خرج نصفها ونصفها لا يزال في الرحم ما استكمل انقطع الحول لانه في ربع ساعة
29:13صارت شياهه تسع وثلاثون ما صارت اربعين الا بعد ماتت واحدة قبل ان تخرج الاولى فينقطع الحول ويبدأ حولا جديد بولادة المولودة الجديدة وان ابدل نصابا بجنسه لم ينقطع الحول لانه لم يزل في ملكه نصاب من الجنس
29:43جار في حول الزكاة فاشبه ما لون تجى النصاب نصاب ثم ماتت الامهات وان ابدل نصابا بجنسه مثلا شخص عنده اربعون شاة في محرم وفي رجب بدلها بنصاب من الغنم
30:09سواء كان او ظاد كل واحد الحكم واحد فيها ان الاحكام فيها واحدة في الفدية وفي الاضحية وفي غير ذلك صار عنده اربعون شاة مثلا من الضأن وفي رجب بعد مضي ستة اشهر
30:35ابدلها من الاربعين من المعاش اربعين باربعين مثلا صح والحول مستمر لانه ما بقي وقت ما صار وقت ليس ليس نصاب عنده. عنده نصاب من محرم الى رجب بدل الى محرم الثاني يزكي
31:00فاشبه ما لو نتج النصاب نصابا ثم ماتت الامهات مثلا عنده اربعون شاة حمل فولدت واحدة فماتت الام هي هي اربعين ماتت الثانية بعدما ولدت شخلة هي هي اربعين تتابعت الاربعين الاولة
31:29كلها ماتت واحدة بعد الاخرى بعد ما تلد هل عليه زكاة في هذه الحال نعم عليه زكاة لانه ما مضى وقت والعدد ناقص كل ما ولدت واحدة ماتت وتحل محلها ابنتها
31:52فتجب فيها الزكاة حتى وان كانت صغيرة كما سيأتينا قول عمر رضي الله عنه وارضاه. نعم وان باع عينا بورق ان بنى على ظم احد احدهما الى الاخر فان قلنا يضم لم ينقطع الحول لانهما كالجنس الواحد
32:15وان قلنا لا يضم انقطع الحول لانهما جنسان وان باع عينا بورق. العين الذهب والورق الفضة كان عنده نصاب ذهب ستة اشهر ثم باع هذا الذهب في فضة من متى نعتبر مبدأ الحول؟ هل من حول الذهب؟ الاول ام من حول الفضة
32:53الذي ابدله قال ننظر لان العلماء رحمهم الله اختلفوا في الذهب والفضة اذا قلنا انهما جنس واحد وهذا هو الراجح من قطع الحول كان عنده ذهب وبدله بفظة هو حوله مستمر
33:15نقدان وجنس واحد عند من يقول الذهب جنس والفظة جنس يقول اذا باع الذهب واشترى به فظة انقطع الحول لان هذا جنس وهذا جنس. مثل ما لو كان عنده مثلا
33:40عشر من الابل ستة اشهر مثلا فباع هذه العشر من الابل اربعين شاة مثلا هل يستمر الحول؟ لا. انقطع لان الابل غير الغنم وكذلك عند هؤلاء قالوا الذهب غير الفضة
34:06لكن الراجح ان الذهب والفضة شيء واحد وان بعضهما يكمل بعض فلو كان عنده نصف نصاب من ذهب ونصف نصاب من فضة قلنا له اخرج الزكاة لانهما شيء واحد. نعم
34:24وما نتج من النصاب فحوله النصاب لما روي عن عمر رضي الله عنه انه قال اعتد عليهم بالسخلة يروح بها الراعي على يديه ولانه من نماء النصاب فلم يفرد عنه بحول كربح التجارة
34:44وما نتج من النصاب فحوله حول النصاب ما نتج من النصاب فحوله حول النصاب. مثلا شخص عنده اربعون في محرم الى رمضان اربعون شاة الى شوال الى ذي القعدة الى ذي الحجة
35:16ذي الحجة بارك الله في غنمه هذه ونتجت بدل ما كانت اربعين اصبحت مئة وواحد وعشرين في هذه الحال فيها شاتان الواحد والعشرين ما ولدت الا اخر يوم من ذي الحجة
35:41في اول يوم من محرم هل يعتد عليه بهذا النتاج كله حتى لو كانت ما ولدت الا البارحة يعني واحدة ولدت في الليل ففي الصباح جاء المصدق لو جاء المصدق
36:00بعد العصر اخذ منه شاة واحدة يعني لو كان حوله تم لكن حوله بعد العصر ما تم فجاء صباح يوم واحد محرم واذا واحدة نتجت في الليل وكم يأخذ منه
36:21هذا النتاج البهم الصغير ذا كله ما ولد الا في ذي الحجة مثلا قل نعم تعد عليه طيب عنده واحد واحد وثمانون كله فحم صغيرة ولادة يوم ويومين واقل واكثر
36:50واربعين الشيعة الكبيرة منين ناخذ نأخذ من هذا وهذا؟ لا فلنأخذ من الكبار لقول عمر رضي الله عنه اعتد عليهم اعتد يأمر المصدق يقول عد عليهم السخلة يروح بها الراعي على يديه
37:15يعني السخلة ولدت قبل ساعتين فجاء المصدق يعدها عليهم حتى يعد هذه الصخلة التي حملها الراعي بيده ما تمشي توه مولودة ولدت قبل ربع ساعة. يعدها عليهم ولا يأخذها منهم كما في بعض الروايات. اعتد عليهم السخلة ولا تأخذها منهم
37:37لا تؤخذ الصغيرة الا اذا كان كل النصاب صغار فتؤخذ وان ماتت الامهات لاننا ماء النصاب هذا من مثل نماء التجارة فيعتد عليهم به بخلاف ما لو كان عند المرء مثلا اربعون شاة
38:02ستة اشهر او ثمانية اشهر او احدعشر شهر وفي الشهر الاخير اشترى ثمانين واحد وثمانين من البهم الصغير بخمسة اريل وعشرة اريل هذي لا ما ليس حولها حول الاول هذي تبدأ حول من الان
38:24لان تلك من نماء النصاب تعد عليهم وهذه ليست من نماء النصاب اشتراها بماله فلا تعد وان ماتت الامهات فتم الحول على السيخال وهي نصاب وجبت فيها الزكاة لانها جملة جارية في الحول لم تنقص عن النصاب اشبه ما لو بقي من الامهات نصاب
38:52وان ماتت الامهات فتم الحول على وهي نصاب. وجبت فيها الزكاة مثلا عنده اربعون شاة وبدأت تتوالد وتموت الكبار تتوالد وتموت الكبار عند تمام الحول اصبح عنده واحد وثمانون نخلة صغيرة
39:21الامهات كلها ماتت الاربعين يقول ينظر اذا كان انقطع النصاب في الاثناء انقطع الحول لكن النصاب مستمر اذا تموت واحدة بعد ما تلد ثلاث مثلا النصاب مستمر ويعد السخان وان كانت صغيرة
39:45تؤخذ منها الزكاة وان ملك دون النصاب وكمل وكمل بالسخان احتسب الحول من حين كم للنصاب وانه يحتسب من حين ملك الامهات والمذهب الاول لان النصاب هو السبب فاعتبر مضي الحول على جميعه
40:09وان ملك دون النصاب وكمل بالسخال احتسب الحول من حين كمل شخص عنده ثلاثون شاة مضى عليها ستة اشهر وهي ثلاثون هل تحسب هذه الاشهر من الحول؟ لا ان هذولا النصاب
40:33بدأت تتوالد مبدأ حولها الاول مبدأها في محرم مثلا جاء رمضان وهي تسع وثلاثون يبدأ الحول؟ لا رمظان وشوال وذي القعدة وهي تسع وثلاثون في ذي الحجة ولدت واحدة صارت اربعين
40:58هنا من هنا يبدأ الحول يزكيها في ذي الحجة من العام القادم ان شاء الله قال بعضهم لا ما دام هذه نتائج ونعتبر مبدأ الحول من حين ملك الاصل نقول لا يا اخي ملك الاصل ما فيها زكاة
41:23عشر عشرين ثلاثين خمسة وثلاثين ثمان وثلاثين تسعة وثلاثين ما فيها زكاة لو مضت عنده سائمة تسع سنين وهي تسعة وثلاثين ما فيها زكاة من يوم تمت اربعين يبدأ الحول
41:40واما المستفاد بإرث او عقد فله حكم نفسه لانه مال ملكه اصلا ويعتبر له الحول شرطا كالمستفاد من غير الجنس واما المستفاد بارث او عقد فاله حكم نفسه نعم شخص
42:05عنده خمس وثلاثون شاة من محرم الى رمظان وهي خمسة وثلاثين الى شوال الى ذي القعدة اصبحت تسعة وثلاثين الى ذي القعدة في ذي الحجة مات ابوه وورث منه اربعين شاة
42:32مع التسع والثلاثين اصبحت تسعة وسبعين شاة متى يبدأ الحول من محرم الماضي الذي كانت فيه تسعة وثلاثين لان هذا ليس نماء يبدأ الحول من حين كمل الاربعين مثال اخر
42:54اذا كان عنده نصاب مثلا عنده خمس من الابل في محرم واستمرت الى ذي الحجة فمات ابوه فورث منه عشر من الابل مع الخمسة التي عنده فجاء المصدق في واحد محرم
43:15عنده خمسة عشر من الابل كم يأخذ منه زكاة واحدة الخمس التي حال عليها الحول يقول يا فلان كيف تعطيني شاة واحدة وعندك الان خمسة عشر من الابل نعم عندي خمسة عشر لكن هذه العشر ورثتها من ابي الذي توفي قبل شهر
43:41فهل يجب فيها زكاة فانا اول من يدفع ولا اتوقف عن حق الله جل وعلا. لكن هل يجب علي او لا يقول له المصدق لا يا اخي بارك الله لك في مالك
43:55لا يجب عليك فيما ورثته حتى يحول عليها الحول وما استفاد بارث او عقد شخص عنده اربعون شاة فيها شاة واحدة كان يعمل لاخر واتفق معه على انه يعمل معه الى ذي الحجة
44:22واذا عمل معه الى ذي الحجة يعطيه خمسة وثمانين شاة خدمته وعمله مثلا جاء وقت الصدقة وشياهه مائة وخمس وعشرون كانت اربعين مصعب فقط فجاء محرم وشياهه مئة وخمسة وعشرين
44:47كم فيها فيها شات واحدة لان الخمس والثمانين هذه ليست نتاج وانما هي عرق جبين نتيجة عمله فلا زكاة فيها حتى يحول عليها الحول وهذا معنى قوله. وما استفاد بارث او عقد فله حكم نفسه
45:15يعني يعتبر حوله من تاريخ تملكه لانه مال ملكه اصلا فيعتبر له الحول شرطا المستفاد من غير الجنس كما لو مثلا كان عنده مثلا تجارة يزكيها في قبل تمام الحول باشهر
45:48ورث ذهبا او فضة نقول زكا التجارة مع الذهب والفضة الذي لم يمضي على تملكه الا شهر لا الذهب والفضة ينتظر فيه تمام الحول والبضاعة الاولى التي حال عليها الحول زكها
46:06والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله