الكافي لابن قدامة المقدسي | شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 72- باب صلاة الجمعة 6
0:00الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد بسم الله الرحمن الرحيم وهذا المؤلف رحمه الله تعالى فصل ويستحب ان يغتسل ويتطيب ويتنظف بقطع الشعر وقص الضفر وازالة الرائحة
0:26فيما روى ابو سعيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر بما استطاع من طهر ويدهن ويدهن ويدهن من دهنه ويمس من طيب بيته
0:46ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ثم ينصت اذا تكلم الامام الا غفر له ما بينه وبين الجمعة الاخرى. رواه البخاري وعنه ان الغسل واجب لما لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال غسل الجمعة واجب على كل محتل
1:13وسواك واي مس طيبا رواه مسلم والمذهب الاول بان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من توظأ يوم الجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل فالغسل افضل قال الترمذي هذا حديث حسن والخبر الاول اريد به تأكيد الاستحباب ولذلك ذكر فيه السواك
1:40وليسا واجبين قول المؤلف رحمه الله تعالى في باب صلاة الجمعة ويستحب ان يغتسل ويتطيب اي اذا اراد الذهاب الى الجمعة ان يغتسل ويتطيب ويتنظف لقطع الشعر وقص الظفر وازالة الرائحة
2:13يعني يتفقد نفسه ويغتسل ويتنظف ويزيل ما يحتاج الى ازالته من شعر كشاعر الابط وشعر العانة اذا كان كثيفا وشعار الشارب يخففه واما اللحية فيحرم حلقها ولا يجوز وقص الظهر
2:51اقليم الاظافر لان في بقائها طويلة ستراكم الاوساخ تحتها وازالة الرائحة اذا كان فيه رائحة من اثر العرق او رائحة لجسمه فيحاول تخفيفها وازالتها ما امكن لان يؤذي من حوله
3:27ولاجل ان يذهب الى الجمعة على احسن هيئة لقوله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر بما استطاع من طهر ويدهن من دهنه. يعني اذا كان له رأس فيدهن رأسه لان
3:50ليكون شعث ويدهن لحيته ويمس من طيب بيته يتطيب ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين يعني لا يتخطى الرقاب فيؤذي الاخرين ثم يصلي ما كتب له قبل ان يأتي الامام
4:12ثم ينصت اذا تكلم الامام يعني اذا بدأ الامام يخطب فيجب الانصات الا غفر له ما بينه وبين الاخرى. رواه البخاري تغفر ذنوبه الصغائر على ما قرره جمهور العلماء واما الكبائر فالله جل وعلا يغفرها بالتوبة منها
4:46قال بعض العلماء الاغتسال يوم الجمعة واجب لقوله صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم وسواك وان يمس طيبا رواه مسلم اخذ من هذا بعض العلماء وجوب الاغتسال
5:13القول الاخر وهو قول الجمهور ان الاغتسال لا يجب وانما هو مستحب لقوله صلى الله عليه وسلم من توظأ يوم الجمعة فبها ونعمة يعني يكفيه ومن اغتسل فالغسل افضل اذا فقوله غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم
5:40دليل التأكيد والا فقد صرفه عن الوجوب قوله من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل فالغسل افضل وذكر في وجوب الاغتسال الطيب والسواك وهذان ليسا بواجبين باتفاق العلماء فيما نعلم وانما هي مستحبة
6:15اذا الاغتسال فيه قولان قول بوجوبه وقول باستحبابه. والجمهور على الاستحباب دون الوجوب. نعم ووقت الغسل بعد الفجر لقوله يوم الجمعة والافضل فعله عند الرواح لانه ابلغ في المقصود نعم ولا يصح الا بنية لانه عبادة
6:47وان اغتسل للجمعة والجنابة اجزاه واين غثس للجنابة وحدها احتمل ان يجزئه لقوله عليه السلام من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ولان المقصود التنظيف وهو حاصل واحتمل الا يجزئ واحتمل الا يجزيه
7:09لقوله عليه السلام وليس للمرء من عمله الا ما نواه والاغتسال متى يكون اذا اغتسل قبل الفجر هل يكفيه ذلك؟ لا لا يكفيه لقوله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة
7:30واليوم يبدأ من بعد الفجر. من بعد طلوع الفجر اذا فالغسل للجمعة يكون بعد الفجر والافضل ان يكون عند الذهاب اذا اراد ان يذهب للجمعة يغتسل اذا اغتسل للتبرد ثم ذهب الى الجمعة
7:57هل يكون حصل على فضيلة الاغتسال يوم الجمعة الجواب لا لانه نوى بغسله هذا التبرد فلا يكفيه اذا اغتسل للجنابة والجمعة هل يكفيه نعم اذا اغتسل للجنابة فقط ونسي الجمعة هل يكون حصل على فضيلة الاغتسال يوم الجمعة؟ قولان
8:34القول الاول يكفيه لان غسل الجمعة مسنون غسل وغسل الجنابة واجب ودخل المسنون ضمن الواجب ولقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث اغتسل غسل الجنابة اغتسل للجمعة غسل الجنابة القول الثاني انه لا يكفيه
9:03هل يلزمه ان يغتسل؟ اغتسالين؟ لا وانما ينوي به ذلك ينوي به غسلا الجمعة وغسل الجنابة فيكفيه ويحصل على فظيلة الاثنين لان المرء بحسب نيته اذا نوى شيئا فله نوى اكثر من شيء فله ذلك. مثلا
9:36طاف بالبيت شرفه الله بعد اذان الفجر او مع اذان الفجر ثم صلى بعد الطواف ركعتين نوى بهما سنة الطواف وراتبة الفجر كفاه ذلك دخل ظهرا وطاف بالبيت ثم صلى بعد الطواف
10:06نوى به تحية المسجد وسنة الطواف وراتبة الظهر ذلك حصل على ثواب الثلاثة. توظأ وطاف ونوى به سنة الوضوء وسنة الطواف وتحية المسجد وراتبة الظهر حصل له ذلك بحسب نيته
10:45فاذا نوى شيئا ما فله ذلك دخل المسجد ونوى بصلاته تحية المسجد والراتبة حصل له ذلك خاف بعد صلاة العشاء ونوى بطوافه هذا راتبة العشاء وسنة الطواف حصل له ذلك
11:19وهكذا فبحسب نية المرء تتداخل العبادات المتشابهة المتماثلة بشيء واحد يحصل به ثواب الجميع ولله الحمد فصل واذا اتى المسجد كريه له ان يتخطى الناس لقوله عليه السلام ولم يفرق بين اثنين. ولم يفرق بين اثنين يعني لم يتخطى رقاب الناس. لان تخطي رقاب الناس يؤذي
11:56ويسيء بعض الناس اساءة بالغة على نفسه وعلى اخوانه المسلمين يتأخر ثم يتخطى الرقاب حتى يصل الى الصف الاول او ما حوله اذا كنت اخي حريصا على الصف الاول فلما لا تتقدم يا اخي
12:17تؤذي الناس وتؤذي نفسك والصف الاول احق به من جاء مبكرا فلينتبه المرء لا يحرم من هذا الثواب العظيم بتخطيه الرقاب وايذائه متى يصوغ له ان يتخطى اذا كان في الامام فسحة
12:42وتركها الناس ورغبت فيها فلا بأس عليك بالتخطي حينئذ لانهم هم ضيعوا حق انفسهم هم تركوا الفرج في الامام فتقدمت انت اليها فلا حرج لكن لم يكن هناك فرج وانما تريد ان تؤذي بالتخطي ثم تؤذي المتقدمين هذا ما يليق منك
13:11قد تحرم من ثواب الجمعة في ايذائك هذا وانت لا تشعر وانت عندك الرغبة والحرص تقدم يا اخي لا تتأخر فتؤذي نفسك وتؤذي الاخرين وتحرم من ثواب الجمعة الا ان يكون اماما
13:33ولا يجد طريقا فلا بأس الا ان يكون امام الامام من حقه ان يتقدم اذا لم يوضع له طريق نعم فلا بأس بالتخطي لانه موضع حاجة ومن لم يجد موضعا الا فرجة لا يصل اليها الا بتخطي الرجل او والرجلين فلا بأس. انظر تخطي الرجل والرجلين
13:58لا يتخطى الناس كلهم اذا وجد فرجة بينه وبينها صف او صفين فلا بأس ان يتقدم لاجل هذه الفرجة لانهم تركوها لكن لم يكن هناك فرجة وانما لاجل ان تتخلخل بين الناس هذا ما يليق
14:17وان تركوا اول المسجد فارغا وجلسوا دونه فلا بأس بتخطيتهم. اذا تركوا المكان فاضي كما يفعل بعض الناس يصفون عند الابواب ويضيقون المداخل ويتركون مقدمة المسجد فاضية. هذا لا يليق
14:39وحينئذ لا بأس بالتخطي حينئذ لانهم هم ضيعوا حق انفسهم والنبي صلى الله عليه وسلم قال تقدموا فاتموا بي وليأتم بكم من بعدكم انه لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. لا يجوز للمسلم ولا ينبغي للمسلم ان يصف عند الابواب ويترك الاماكن
15:03الواسعة الامامية خالية لانهم ضيعوا حق انفسهم حق نفوسهم وان ازدحم الناس في المسجد وداخله اتساع فلم يجد الداخل لنفسه موضعا فعلم انهم اذا قاموا تقدموا جلس حتى يقوموا وان لم يرجى ذلك فله تخطيته تخطيتهم تخطيهم
15:31فله تخطيهم لانه موضع حاجة. انظر اخي اذا كان الناس صفوا متأخرين بمؤخرة المسجد ومقدمته فاضية ويعلم انها اذا اقيمت الصلاة تقدم قال لا يتخطى الرقاب لانه جاء متأخر فيكون ورائهم. فاذا تقدموا تقدم. لكن اذا علم انهم لا يتقدمون
16:00هل يتخطى الرقاب وليصل الى اماكن الامامية اما اذا علم انهم سيسدون الفرج الداخلية فلا ينبغي له ان يتخطى كما هو الحال بعض الاحيان تكون ويكون في الصفوف فرج ومن المعلوم انها اذا اقيمت الصلاة سدت الفرج. يأتي شخص متأخر فيتخطى الرقاب لاجل ان يسد هذه الفرج لا
16:30ننتظر ويصف حيث انتهى الصف وليس لاحد ان يقيم غيره ويجلس مكانه لما روى ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقيم الرجل الرجل من مقعده ويجلس فيه متفق عليه
16:50ولا يجوز ان يقام من تقدم الى الصف يقال له قم وارجع الى الخلف لا يجوز هذا لان هذا هو احق به وهو ومن اقامه فقد اغتصب مكانه عبارة وحينئذ يكون مشكوك في صحة صلاته
17:13لان مكانه مغتصب فمن يتقدم الى الصف هو احق به ولا يجوز اقامته الا باذن منه اذا اذن فلا بأس بذلك. واما اذا لم يأذن فهو صاحب المكان وان قام له رجل من مكانه واجلسه فيه جاز
17:36لان الحق له لكن اذا كان المنتقل ينتقل الى موضع ابعد من موضعه يا هلا لما فيه من الايثار بالقربى اذا قام له شخص جعل له مكانة فلا بأس بذلك
17:58لكن لا ينبغي للقائم ان يقوم لشخص اخر اذا كان سيرجع الى الخلف يعني يفسح لاخيه هذا حسن لكن تجعل اخاك في الصف الاول وترجع انت وراء لا هذا ما يليق منك انت هو
18:19يريد ذلك ولا حرج عليه ما دمت انت الذي جعلته فيه. لكن كونك ترجع انت الى الخلف لا يليق لان هذا من الايثار بالقرب الايثار بامور الدنيا هذا حسن لكن الايثار بالقربى لا
18:42لان ابن عباس رضي الله عنهما لما شرب النبي صلى الله عليه وسلم من الماء وكان على يمينه ابن عباس وعلى يساره ابو بكر وعمر رضي الله عنهم قال اتأذن
19:00اعطي الشيخين قال لا والله يا رسول الله لا اذنوا لا لا اعطي نصيبي منك احد فاعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الماء يشرب قبل ابي بكر وعمر وحمده النبي صلى الله عليه وسلم على هذا ما نامه وهو ابن عمه وهو شاب صغير
19:22دون العشر سنوات او ناهز العشر او ناهز البلوغ فاعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الاناء ولم يلمه ولم يقل قدم هذين لا ينبغي للشخص ان يقدم مثلا في الاعمال التي يتقرب بها الى الله جل وعلا غيره
19:46اما ان يفسح لاخيه فحسن لكن يجعله في مكانه الذي هو فاضل ويرجع الى مكان مفظول لا ينبغي مثل هذا ولو قدم رجل غلامه فجلس في موضعه فاذا جاء قام الغلام وجلس مكانه فلا بأس به
20:08هذا لا بأس ان يرسل الشخص احدا يحتجز له المكان على قدره فاذا جاء رجع الغلام او الولد الى الخلف وصف الرجل في مكانه. لانه ورد ان محمد ابن سيرين رحمه الله كان يفعل ذلك
20:31اما ان يحتجز اكثر مما كان فلا لا يحتجز المرء لغيره وهو لم يحضر كان ابن سيرين يفعله وان فرش له مصلى لم يكن لغيره الجلوس عليه وهل لغيره رفعه والجلوس في موضعه
20:56وفيه وجهان اذا كان للرجل فراش يصلي فيه هذا الفراش لا يخلو ان كان صاحب الفراش في المسجد وانما هو متقدم او متأخر فلا بأس بذلك لانه احتجز وهو داخل المسجد
21:18واما ان يحتجز وهو خارج المسجد فلا. لكن لا يجوز للمرء ان يصلي على سجادة غيره وانما يرفعها والمسألة فيها قولان هل له ان يرفعها او لا؟ الاولى له ان يرفعها لانه لما يحتجز وهو خارج المسجد
21:35ان كان خرج لوضوء جاء وخرج لوضوء فهو احق به او جاء وفي مثل المسجد الحرام ذهب الى الطواف فهو احق به او رجع يتكئ على سارية مثلا فلا بأس فهو احق به. واما اذا كان الفراش له وهو خارج المسجد بلا حاجة فليس له فيه حق
22:01فيه وجهان وان قام الجالس في موضعه لحاجة ثم عاد اليه فهو احق به لما روى ابو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام احدكم من مجلسه ثم رجع اليه فهو احق به
22:20رواه مسلم اذا كان المرء في مكان ثم ذهب ليتوضأ او قام ليأخذ مصحف او ذهب ليطوف ورجع فهو احق بمكانه ما دام انه داخل المسجد او قام لحاجة سريعة كالوضوء ونحوه
22:40نعم وان عسف امكنه التحول الى مكان لا يتخطاه فيه احد استحب له ذلك لما روى ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا نعس احدكم يوم الجمعة في مجلسه فليكن
22:59تحول الى غيره من المسند وهو حديث صحيح يعني اذا اصابه النعاس والنوم وهو في مكان في الصف ثم تأثر من هذا فعليه يستحب له ان يتحول لانه انتقاله من مكان الى مكان ربما يتجدد نشاطه فيذهب
23:25عنه النوم ولقوله صلى الله عليه وسلم اذا نعس احدكم يوم الجمعة في مجلسه فليتحول الى غيره فصل ويستحب الدنو من الامام لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من غسل يوم الجمعة واغتسل
23:47وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنى من الامام واستمع ولم يلغ. كان له بكل خطوة عمل سنة اجر صيامها وقيامها. رواه ابن ماجة والنسائي والترمذي وابو داوود ويستحب الدنو من الامام
24:10يستحب ان يقرب لانه كلما تقدم فهو افضل لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من غسل يوم الجمعة واغتسل غسل واغتسل قال بعض العلماء غسل يديه واغتسل قال بعضهم غسل
24:35زوجته جعلها تغتسل يعني من الجنابة واغتسل هو وبكر وابتكر جاء في اول البكور في اول النهار وابتكر انه معناه خرج مبالغ في التبكير يعني لم ينتظر الى قرب الزوال
25:03قوله ابتكر اي بالغ في التبكير اي جاء في اول البكرة على ما قاله امرؤ القيس تروح من الحي ام تبتكر؟ يعني تذهب مبكرة وقيل معناه ابتكر العبادة مع بكوره وقيل ابتكر الخطبة. يعني حضر الخطبة من اولها
25:31قال ذلك في الشرح الكبير ولعل الاقرب والله اعلم البكور المجيء مبكرا في اول الصباح ليتوافق مع قوله صلى الله عليه وسلم من جاء في الساعة الاولى فكأنما قرب بدنه. ومن جاء في الساعة الثانية
25:51وكأنما قرب بقرة. ومن جاء في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا. ومن جاء في الساعة الرابعة فكأن انما قرب دجاجة ومن جاء في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة ثم ينتهي التقريب ويبقى الوجوب
26:14لا فضل في هذا وانما هذا واجب اذا زالت الشمس دخل الخطيب فحينئذ يتعين توجه الى المسجد ولا يكون المرء قرب شيئا وبكر وابتكر ومشى ولم يركب. يستحب الذهاب الى الجمعة مشيا على الاقدام
26:38اذا لم يشق عليه. اما اذا كان بعيدا وشق عليه فلا حرج عليه في الركوب ودنا من الامام هذا هو الشاهد يعني قرب من الامام واستمع ولم يلغ. لم يحصل منه لغو
26:59وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من مس الحصى فقد لغا ومن قال لصاحبه انصت يوم الجمعة فقد لغى يعني اذا دخل الامام وبدأ بالخطبة فيحسن الصمت حتى لو كان بجوارك شخص او اشخاص يتحدثون لا تخاطبهم
27:22ولا تقل لهم اسكتوا بالنطق فتكون مثلهم وانما اشر اليهم اشارة بالاصبع اوجههم وانصحهم بالسكوت بالاشارة. ضع الاصبع على الفم اشارة الى الصمت واما المخاطبة فلا يحسن ان تخاطبهم. ولا يحسن ان تعبث بالارظ ولا بسجادة ولا بنحوها. لقوله صلى الله عليه وسلم من
27:50مس الحصى فقد لغى لانه بهذا يشغل نفسه ويشغل الاخرين وان حضر كان له بكل خطوة عمل سنة هذا ثواب عظيم. والله جل وعلا ذو الفضل العظيم ولا يجوز للمرء ان يستكثر الثواب. لان الله جل وعلا جواد كريم
28:14وهذا الحديث رواه النسائي ورواه ابن ماجة ورواه ابو داوود والترمذي والدارمي كل هؤلاء الائمة رووا هذا الحديث. نعم وان حضر قبل الخطبة اشتغل بالتنفل اشتغل بالتنفل وذكر الله تعالى وقراءة القرآن
28:38ويكثر من الدعاء لعلة يوافق ساعة الاجابة ويكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم واذا وفق وحضر قبل الخطبة فلا يصمت لان الصمت لا ثواب فيه وحصل على ثواب البكور
29:00لكن مع ثواب البكور ينبغي ان يشغل نفسه بطاعة الله جل وعلا. بماذا قال اشتغل بالتنفل لان الوقت وقت تنفل من طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح حتى يدخل الخطيب لانه قال كثير من العلماء بان يوم الجمعة ليس فيه وقت نهي
29:24وقت وقوف الشمس في وسط السماء قالوا لا ينهى عن الصلاة في هذا الوقت لانه محتمل ان تكون فيه الجمعة لان الجمعة قد يبدأ فيها من بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح
29:38وقالوا ليس فيه وقت نهي وذكر الله اذا لم يتنفل بالصلاة فليذكر الله سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر لا اله الا الله ولا حول ولا قوة الا
29:52الا بالله والصلاة والسلام على رسول الله وهكذا وقراءة القرآن يقرأ ما تيسر ويستحب ان يقرأ سورة الكهف ويكثر من الدعاء. يدعو الله جل وعلا يكثر من الدعاء وسؤال الله جل وعلا المغفرة
30:14لانه لعله يوافق ساعة الاجابة. لان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر في الحديث الصحيح ان في الجمعة في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيئا من خيري الدنيا والاخرة الا اعطيه
30:33وهذه الساعة عماها الله جل وعلا علينا لاجل ان يجتهد المسلم في يوم الجمعة كله ويتحراها فهي تتحرى من حين ان يدخل وقيل غير ذلك. فيكثر المرء من الدعاء يوم الجمعة لعله يوافق ساعة الاجابة. ولله جل
30:57وعلى الحكمة البالغة في اخفاء ساعات الاجابة والاوقات الفاضلة من اجل ان يجتهد المسلم كثير من الاوقات ليتحرى هذا الوقت. كاخفائه جل وعلا ليلة القدر وليلة القدر تتحرى في رمظان كله
31:24وفي العشر الاواخر منه اكد وفي اوتاره اكد وليلة سبع وعشرين ولا يقال ان ليلة سبعة وعشرين هي ليلة القدر كما يظن بعض الناس لا. وانما هي تتحرى في رمظان كله
31:42ويقرأ سورة الكهف وكذلك الاكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم لانها عبادة وقربة لله جل وعلا والله جل وعلا امر بها في كتابه العزيز في قوله عز من قائل ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين
32:02صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد. نعم ويقرأ سورة الكهف لانه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة او ليلة الجمعة
32:23وقي الفتنة هذا الحديث اورده الامام الشافعي رحمه الله من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة او ليلة الجمعة وقي الفتنة. يعني سلم من فتن الدنيا نعم اصل فاذا جلس الامام على المنبر انقطع التنفل
32:46فاذا اخذ في الخطبة حرم الكلام لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا قلت لصاحبك والامام يخطب انصت فقد لغوت متفق عليه فاذا حضر الامام وبدأ بالخطبة فيجب السكوت ولا يجوز الكلام. ولا يجوز التنفل
33:09الا للداخل اما من كان في المسجد فلا يجوز له ان يتنفل. وكذلك في المسجد الحرام من باب اولى لا يجوز الابتداء بالطواف بعد الابتداء بالخطبة وروى ثعلبة بن ابي مالك
33:29انهم كانوا يتحدثون يوم الجمعة وعمر جالس على المنبر. يعني الكلام قبل البدء بالخطبة لا بأس به. فهؤلاء الصحابة والتابعون كان يكلم بعضهم بعض وعمر جالس على المنبر. لم يبدأ الخطبة بعد. نعم
33:49فاذا سكت المؤذن قام عمر ولم يتكلم احد حتى يقضي الخطبتين فاذا فاذا قامت الصلاة ونزل عمر تكلموا يعني الكلام بيع بعد الخطبة وقبل التكبير تكبيرة الاحرام لا بأس به
34:10لا يحرم الكلام لما روى انس قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة اذ قام رجل فقال يا رسول الله هلك الكراع؟ هلك الشاة ادع الله ان ان يسقينا
34:30وذكر الحديث متفق عليه وعنه رواية عن الامام احمد رحمه الله انه لا يحرم الحديث الكلام حال الخطبة وانما يكره واستدل من قال بذلك قول هذا الرجل الذي كلم النبي صلى الله عليه وسلم
34:52والصحيح هو الاول والله اعلم. ولى التحريم وانما يجوز تكليم الامام يعني المستمعون للخطبة لا يجوز لهم ان يتكلموا فيما بينهم. لكن شخص يكلم الامام وهو على المنبر فهذا جائز
35:15كما ان الامام وهو على المنبر له ان يكلم من شاء من الحاضرين. فقد كلم النبي صلى الله عليه وسلم الداخل قال له اصليت ركعتين؟ قال لا. قال قم فصلي ركعتين. وهو يخطب عليه الصلاة والسلام
35:34وعمر رضي الله عنه لما دخل عثمان رضي الله عنه قال اي ساعة هذه؟ يخاطب عثمان وهكذا فالامام يخاطب ولا بأس ان يخاطب واما ان يتخاطب الحاضرون فلا والاول اولى اولى وهذا يحتمل انه في تكليم الخطيب دون غيره
36:03لانه لا لا يشتغل بتكليمه عن سماع خطبته. لانه يكلم هو وتكليم الامام وكلام الامام مع احد الحاضرين لا بأس به. نعم والبعيد والقريب سواء في ذلك وقد روي عن عثمان انه قال
36:26ان للمنصت الذي لا يسمع من الحظ مثل ما مثل ما للسامع الا ان للبعيد ان يذكر الله ويقرأ القرآن سرا وليس له الجهر المذاكرة في الفقه لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحلق. الحلق. عن عن الحلق يوم الجمعة والامام يخطب
36:50وروى ابو داوود والنسائي عن عمر عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة ومن يسمع ومن يسمع متكلما لم ينمو بالقول للخبر
37:08ولكن يشير اليه ويضع اصبعه على فيه وان وجب الكلام مثل تحذير مثل تحذير ضرير شيئا مخوفا فعليه الكلام لانه لحق. لانه لحق ادمي. لانه لحق ادمي فكان مقدما على غيره
37:31ومن سأله الامام عن شيء فعليه اجابته لان النبي صلى الله عليه وسلم سأل الداخل اصليت؟ فاجابه؟ وسأل عمر عثمان؟ فاجابه والبعيد والقريب في هذا سواء يعني كما ينهى القريب عن الكلام كذلك ينهى البعيد
37:53لان البعيد وان كان لا يسمع فقد يكون بجواره من يسمع فيشغله فلا ينبغي ان يتكلم ما دام الامام يخطب حتى وان كان بعيدا. وهو مأجور بانصاته حتى وان لم يسمع
38:14متى يباح الكلام او يتعين او يجب اذا كان لانقاذ معصوم من هلكة اذا خشي على مثلا ظرير ان ان يقرب من شيء يضره مثلا كالة كهربائية مثلا او نار او نحو ذلك فتحذره حتى وان
38:36الخطيب يخطب لان في هذا تنبيه لمعصوم من هلكة وهذا واجب نعم وفي رد السلام وتشميط وتشميت العاطس رواية احداهما يفعله يفعل لانه لحق ادم انه يشمت العاطس او يرد على من شمته
38:59يرد السلام على من سلم عليه. والرواية الاخرى الا يفعل شيئا من ذلك ولعل هذا اولى فاشبه تحذير الضرير رد السلام قالوا واجب ويشبه تحذير الظرير من الهلكة نعم والاخرى
39:23ما يفعله لان المسلم لان المسلم سلم في غير موضعه. يعني ما ينبغي ان يسلم على ناس يستمعون الخطبة لان المسلم سلم في غير موضعه والتشميت سنة لا يترك لها الانصات الواجب. الانصات واجب
39:46والتشميت يعني قولك للعاطف يرحمك الله هذا سنة ولا تفعل السنة من اجل ان تأتي تنتهك واجب مثل من يحرص على تقبيل الحجر الاسود يؤذي عددا كبيرا من اخوانه المسلمين
40:06فنقول اذى المسلمين محرم ولا يجوز وتقبيل الحجر الاسود سنة فلا يليق بك ان تفعل سنة وتنتهك اثما محرما كذلك من يسارع الى تقبيل الحجر الاسود قبل ان يتم الصلاة
40:29بعض الاخوة هداهم الله يسلم مع الامام او قبل الامام من اجل ان يقبل الحجر الاسود بعد سلامه من الصلاة وهذا ما ورد وهو ربما يكون افسد صلاته اذا سلم قبل الامام لاحظنا بعضهم قد يسلم قبل الامام
40:49ثم يقوم فزعا مسرعا ليقبل الحجر الاسود. لما يا اخي هذا ضيعت صلاتك وافسدت صلاتك لا وحدك صليت ولا بامامك اقتديت ثم ما ورد تقبيل الحجر الاسود بعد الصلاة او بعد الفريظة حتى تسارع اليه
41:08وانما الوارد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبله في بداية الطواف وعند محاذاة الحجر الاسود وعند نهاية اما في اثناء الصلاة يقوم القائم يركظ مسرعا يقبل الحجر الاسود والامام انتهى من تسليمه
41:28هذا خطأ وهذا من تلاعب الشيطان بالعبد يتلاعب به ليفسد عليه صلاته كأنه يأتيه من باب الحرص والرغبة في الخير. وهو بهذا افسد عليه صلاته. اذا سلم قبل الامام بطلت صلاته
41:44يقول كأنهم اصابوا ولا يتصدق على سائل والامام يخطب واذا لم يسمع الخطبة فلا بأس ان يشرب الماء ولا يتصدق على سائل يعني اصل السائل منهي ان يسأل وقت الخطبة
42:03فاذا انتهك هذا وقام يسأل الناس فلا ينبغي للانسان ان يتصدق عليه لانه وان كان مأمور بالصدقة لكن في هذا الموطن لا تتصدق على السائل. لان هذا السائل يشوش على نفسه ويشوش على الاخرين يؤذيهم
42:22فلا تعنه على فعله السيء هذا واذا لم يسمع الخطبة يعني كان في مكان بعيد لا يسمع الخطبة قال لا بأس ان يشرب لان الشرب لا يؤذي به احدا. نعم
42:39ولا يحرم الكلام على الخاطب لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم وعمر سأل عثمان اي يت ساعة واذا وصل الخطيب الى الدعاء ففيه وجهان احدهما يباح الكلام لانه فرغ من الخطبة
43:04والثاني لا يباح لانه تابع للخطبة اشبه التطويل في الموعظة اذا وصل الخطيب الى الدعاء يقال انتهت الخطبة فحينئذ قال بعض العلماء يجوز الكلام حينئذ وبعضهم قال لا يجوز لان هذا متصل بالخطبة ومتمم لها
43:29فصل ومن دخل والامام يخطب لم يجلس حتى يركع ركعتين يوجز فيهما لما روى جابر قال دخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال صليت يا فلان قال لا
43:52قال فصل ركعتين متفق عليه زاد مسلم ثم قال اذا جاء احدكم يوم الجمعة والامام يخطب فليركع ركعتين واليد وليتجول وليتجوز فيهما اذا دخل والامام يخطب فليركع ركعتين ولا يجلس لقوله صلى الله عليه وسلم اذا جاء احدكم يوم الجمعة والامام يخطب فليركع ركعتين
44:22هنا تنبيه قد يدخل الداخل والمؤذن يؤذن فهل يقف ويتابع الاذان ثم بعد الاذان يصلي ركعتين ام يصلي ركعتين وان كان المؤذن يؤذن. لان لا يصلي الركعتين وقت الخطبة نعم بل اذا دخل والمؤذن يؤذن فالاولى في حقه ان يكبر ويدخل في الصلاة ركعتين
44:54لاجلي لعله ان ينهيهما قبل ان يبدأ الخطيب ولا يقف يتابع المؤذن ويفوت على نفسه سماع الخطبة. لان سماع الخطبة اولى واوجب من متابعة المؤذن لان متابعة المؤذن مستحبة. واستماع الخطبة والانصات له واجب. فيبدأ بالواجب. نعم
45:23اصل ويسن ان يصلي بعد الجمعة اربعا. لما روى ابو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي بعدها اربعا رواه مسلم
45:40وان شاء صلى ركعتين لما روى ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين عليه وان شاء صلى ستا لان ابن عمر روى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله؟ يعني يصلي بعد الجمعة
46:01ركعتين او اربع او ست والوارد من قول النبي صلى الله عليه وسلم ركعتان او اربع قال العلماء اذا صلاهما في المسجد فلعل الاولى ان يصلي اربع واذا خرجا وصلاهما في بيته فيصلي ركعتين
46:25ولا بأس بالزيادة. لكن هذا هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. واما الزيادة فلا بأس. لان الوقت من صلاة الجمعة الى دخول وقت العصر الى صلاة العصر كله وقت للنافلة
46:44ويستحب ان يفصل بين الجمعة والركوع بكلام او رجوع الى منزلة لما روى السائل ابن يزيد قال قال لي معاوية اذا صليت الجمعة فلا تصليها تصلها فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم او تخرج فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا بذلك يستحب
47:12اذا انتهى من صلاة الجمعة الا يقوم كما يفعل بعض الاخوة اذا سلم من صلاة الجمعة قام مسرعا ليركع ركعتين. هذا خلاف السنة وانما يفصل بين الجمعة وبين الصلاة النافلة بكلام او انتقال من مكان الى مكان
47:33لما روى معاوية رضي الله عنه انه قال للسائل بن يزيد اذا صليت الجمعة فلا تصليها تصلها بصلاة حتى تتكلم او تخرج قال معاوية فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا بذلك رواه الامام مسلم. نعم
47:52اصل ويستحب ان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة الاسلام ميم تنزيل وهل اتى على الانسان لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة الف لام ميم تنزيل الكتاب
48:13وهل اتى على الانسان حين من الدهر رواه مسلم قال احمد ولا احد ولا احب ان يداوم عليها لان لا يظن الناس انها مفضلة بسجدة يستحب ان يقرأ في فجر يوم الجمعة بسورة الف لام ميم السجدة
48:34في الركعة الاولى وبسورة هل اتى على الانسان حين من الدهر في الركعة الثانية ولا ينبغي المواظبة عليها باستمرار لان لا يتوقع بعض العوام ان هذه واجبة في الجمعة او ان الجمعة مفظلة بزيادة سجدة حتى ان بعظ العوام اذا لم يقرأ هذه السورة ذهب يقرأ سواية او ايات في
49:01يا سجدة كان يقرأ سورة والنجم اذا هوى او سورة اقرأ او سورة غيره او سور غيرها من القرآن فيها سجدة يظن ان ان المراد قراءة اية فيها سجدة ليسجد وليس المراد هذا وانما المراد قراءة السورة ولا يصيب
49:21السنة من قرأ بعض السورة في الركعة الاولى وبعضها في الركعة الثانية ولا يصيب السنة من قرأ بعض السورة سورة الالف لام ميم في الركعة الاولى وبعض سورة هل اتى على الانسان في الركعة الثانية
49:39ولا ينبغي للامام ان يواظب على تركها بالكلية. لان بعظ الائمة هداهم الله يواظبون على تركها ويتركونها كلية يقولون مداراة للجماعة. لا يا اخي. اسمع الجماعة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن يعترض عليك اعلمه
50:00فان طاب له فالحمد لله والا فليذهب الى مسجد اخر ونحو ذلك فلا يليق اخي ان يتركها الامام يقول خوفا ان الجماعة يستثقلونها اطعمهم وارهم واذقهم طعم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو طالت القراءة
50:23فصل واذا اتفق عيد في يوم جمعة فصلوا العيد لم تلزمهم الجمعة ويصلون ظهرا لما روى زيد ابن قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا في يوم
50:43فصلى العيد ثم رخص في الجمعة فقال من شاء ان يجمع فليجد ان يجمع فليجمع من ان يجمع فليجمع وعن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال
51:01اجتمع في يومكم هذا عيدا فمن شاء اجزأه فمن شاء اجزأه من الجمعة وان مجمعون ان شاء الله رواهما ابو داوود اذا اتفق مثلا يوم عيد الاضحى او يوم عيد الفطر يوم جمعة
51:22فمن حضر العيد سقط عنه حضور الجمعة ولا تسقط عنه صلاة الظهر وانما يسقط عنه حضور الجمعة الا الامام قالوا الامام لازم ان يحضر لصلاة الجمعة ويخطب لانه قد يوجد من لا يحضر
51:44صلاة العيد فيفوت عليهم فاذا اجتمع عيدان في اليوم الواحد وحضر الاول سقط عنه الثاني ولا تسقط عنه الفريضة لقوله صلى الله عليه وسلم في لزوم حضور الامام للجمعة وانا مجمعون ان شاء الله. يعني انتم ايها الحاظرون من اراد منكم ان يحضر
52:16فليحضر. واما هو صلى الله عليه وسلم فانه سيحضر لقوله وانا مجمعون ان شاء الله نعم وتجيء الجمعة على الامام لقول النبي صلى الله عليه وسلم انا مجمعون ولان تركها له منع لمن يريدها من الناس
52:40وان لا تجد لان ابن الزبير لم يصلها وكان اماما ولان الجمعة اذا سقطت عن المأمومين سقطت عن الامام كحالة السفر قالوا القول الاخر انها تسقط كذلك عن الامام. لانه ما دام انه حظر العيد فهو كاي واحد من الجماعة
53:05حين يسقط عنهم حضورا الجمعة لكن لا ينبغي ان يخلى الجامع من صلاة جمعة لانه قد يوجد من لم يحضر صلاة العيد فلا يجد من يجمع به نعم فان اجل الجمعة في وقت العيد اجزأته عن العيد والظهر
53:30اذا عجل الجمعة لانه كما تقدم لنا ان وقت صلاة الجمعة يبدأ عند كثير من العلماء في وقت صلاة العيد وينتهي بوقت صلاة بدخول وقت صلاة العصر. وقد اتفق العلماء على نهاية صلاة الجمعة انه بنهاية
53:53وقت صلاة الظهر ودخول وقت صلاة العيد واختلفوا في بدء وقت صلاة الجمعة فقيل بعد الزوال يعني بدخول وقت صلاة الظهر وقيل بعد طلوع الشمس قدر رمح اي بدخول وقت صلاة الظحى وصلاة العيد. نعم
54:15في ظاهر كلامه لما روى عطاء قال اجتمع يوم جمعة ويوم فطر على عهد ابن الزبير فقال وقال عيدان قد اجتمعا في يوم واحد فجمعهما وصلاهما ركعتين فلم يزد عليهما حتى صلى العصر وبلغ
54:35فعله وبلغ فعله ابن عباس فقال اصاب السنة نعم ابن الزبير رضي الله عنه صلى الجمعة بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح في يوم عيد. ثم لم يصلي بعد ذلك الى العصر
54:54يعني اكتفى بصلاة الجمعة عن صلاة العيد. وادى الجمعة في وقت صلاة العيد. ولا يجوز الاكتفاء بصلاة العيد عن صلاة الجمعة والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد
55:15وعلى اله وصحبه اجمعين