استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الكافي لابن قدامة المقدسي | شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 52- باب صفة الأئمة 2

0:00الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل القسم الثالث من تصح امامته بمثله
0:29ولا تصح بغيره وهم ثلاثة انواع. نعم يقول رحمه الله القسم الثالث من الناس الذين بحث في موضوع امامتهم وتقدم انهم اجمالا خمسة اقسام القسم الاول تصح امامته بكل حال
1:05وهو من ذكر الرجل المسلم البالغ القائم باركان الصلاة وشرائطها القسم الثاني من لا تصح امامته وهم الكافر لا تصح امامته ولا تصح صلاته لنفسه فضلا عن غيره الثاني الفاسق
1:42والفاسق تقدم لنا الخلاف في امره لانه ان كان مبتدع بدعة مكفرة يعني تجعل صاحبها كافر فهذا الكافر الذي لا تصح امامته النوع الثاني الفاسق بارتكاب كبيرة او اصرار على صغيرة
2:21او مبتدع بدعة لا تخرجه من الاسلام فهؤلاء الخلاف في امامتهم منهم من قال تصح وهو رواية عن الامام احمد لان الصحابة رضي الله عنهم صلوا خلف بعض الفساق ومنهم من قال
2:54لا تصح امامته وهي رواية عن الامام احمد لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تؤمن امرأة رجلا ولا ولا ولا فاجر مؤمنا والفاجر هو الفاسق لا يصح ان يكون اماما
3:25للمؤمنين ويخرج على هذين القولين بان تصح امامته في الجمع والاعياد اذا كان ذا سلطان ولا تصح امامته في الفرائض الخمس لانه في الفرائض يجد غيره وفي الجمع والاعياد قد لا يوجد غيره فيلزم
3:59اذا قلنا لا تصح امامته ان يترك كثير من الناس الجمعة والعيدين وهذا لا يصوغ ويؤخذ من هذا انه ينبغي للمسلم ان يحرص على ان يصلي خلف التقي خلف الصالح
4:24خلف المستقيم وقد ورد في ذلك حديث الا ان فيه ضعف تخيروا ائمتكم فانهم وفدكم الى ربكم وكلما كان الامام صالحا تقيا فانه احرى لكمال الصلاة فاذا كان حول الرجل
4:57امام فيه مطعم وامام صالح فليحرص على الامام الصالح وان كان بعيدا عنه القسم الثالث وهو المعبر عنه بقول المؤلف رحمه الله تعالى من تصح امامته بمثله ولا تصح بغيره
5:28يعني يكون فيه عيب لكن يصح ان يكون اماما لمن هو مثله في هذا العيب ولا يصح ان يكون اماما لمن هو اكمل منه وهم ثلاثة انواع هؤلاء الذين تصح امامتهم
5:56لمن هو مثلهم ثلاثة انواع نعم من تصح امامته بمثله ولا تصح بغيره وهم ثلاثة انواع احدها المرأة هذه الانواع المرأة تصح امامتها امرأة او نساء مثلها ولا تصح امامتها
6:31لرجل ولا لرجال المرأة يجوز ان تؤم النساء لما تقدم ولا يجوز ان تؤم الرجال ولا يجوز ان تؤم رجلا ولا خنتم مشكلة لا يجوز ان تعم رجلا ولا انت ام خنثى مشكلة. الخنس المشكل لا يدرى اهو رجل او امرأة. فالمرأة لا تصلح ان تكون
7:03لهذا الخنثى لانه محتمل ان يكون رجل فلا تصح امامتها له اما اذا زال الاشكال وتبين انه امرأة فيصح ان تؤمه المرأة في فرض ولا صلاة نفل لقوله عليه السلام لا تؤمن امرأة الرجل
7:30ولانها لا تؤذن للرجال فلم يجزئ لها ان تؤمهم كالمجنون. لا تصلح للاذان ولا تصلح للامامة فلا يصح ان تؤم الرجال حتى وان كانت فقيهة وعالمة ومتعلمة والرجال مثلا اميون او لا يقرأون ولا يكتبون او لا يعرفون الا القليل اليسير من القرآن فلا تصح ان
7:59امامة لهم لقوله صلى الله عليه وسلم لا تؤمن امرأة رجلا يعني لا يصلح ان تكون المرأة اما ما للرجل الثاني الثاني ممن لا تصح امامته الا لمن هو مثله
8:25الاول المرأة يصح ان تكون امامة للنساء يصلي بهن وتكون امامة النساء وسطهن يعني اذا اجتمع مجموعة من النساء واردنا ان يصلين الفريضة جمع جماعة او يصلين التراويح مثلا في بيته احدهم
8:48مثلا او يصلين الاستسقاء او الكسوف او ما تستحب لها الجماعة لا يصح ان تصلي بهن واحدة منهن وتكون وسط الصف يعني ما تتقدم عليهن كامام الرجال وانما تقف النساء في الصف الاول على يمينها وعلى شمالها
9:17نعم الثاني النوع الثاني ممن لا تصح امامته الا لمن هو مثله الامي نعم الامي وهو من وهو من لا يحسن الفاتحة او يخل بترتيلها او حرف منها او يبدله بغيره
9:39الام من هو الامي من لا يحسن الفاتحة من لا يحسن الفاتحة يقال له امي وان كان يكتب ويقرأ ومتعلم وعنده من العلوم الشيء الكثير. الا انه لا يحسن الفاتحة نسميه امي
10:02ومن هو الامي من لا يحسن الفاتحة او يخل بترتيلها. ما يحسن الترتيل او يخل بحرف منها ما يأتي بحرف من الحروف ما يستطيع النطق به او يبدله بغيره حرف ما يأتي به وانما يأتي بغيره
10:30الذي يجعل الراء غينا يجعل الراء غين هذا لا يصلح اماما لمن يحسن القراءة. وانما يصلح اماما لمن هو مثله نعم الذي يجعل الراء غينا ومن يلحن لحنا يحيل المعنى
10:57مثل ان يضمك انعمت او يكسر كاف اياك او يخل بشدة فان الشدة قامت مقام حرف بدليل ان شد ثراء الرحيم قامت مقام لكن ان خففها اجزأتك؟ نعم. ومن يلحن لحنا يحيل المعنى ولا يستطيع
11:25يعدل قراءته لا يصلح اماما لمن يحسن قراءة الفاتحة وانما يصلح امام لمن كان مثله. ما هو اللحن الذي يحيل المعنى؟ قال مثل ان يضم تاء انعمت عليهم اذا ضمت احال المعنى
11:54نقول صراط الذين انعمت عليهم. هذه القراءة الصحيحة. انعمت يا ربي عليهم واذا قال القارئ صراط الذين انعمت عليهم احال المعنى. من المنعم في هذا المتكلم نفسه كانه يقول صراط الذين انعمت انا
12:24عليهم انت ما انعمت على احد فهذا اللحن يحيل المعنى صرف التامن كونها للخطاب لله جل وعلا الى ان جعلها لنفسه للمتكلم هذا لحن يحيل المعنى لا يصلح اماما للناس. وانما يصلح لمن مثله
12:49او قال مثلا اياكي نعبد القراءة الصحيحة اياك اياك يا ربي اياك الكهن الخطاب اياك نعبد احال المعنى بقوله اياك نعبد كانه جعلها للمخاطبة الكاف للمخاطبة اياكي وهذا خطأ يحيل المعنى. فمثلا الذي يكسر الكاف اياك
13:25يكسرها يحيل المعنى فلا يصلح اماما. او يخل بشدة فان الشدة قامت مقام حرف يحذف شدة من الشدات ما يصح ان يكون اماما عندك يا ولد عندك لان الشدة قامت مقام حرف مثلا
13:56الرحمن الرأ الر جعلناها بحرفين لان راء مشددة تكون بحرفين واحد الرائين نابت مناب الذي يحذف الشدة كأنه حذف حرف من حروف الفاتحة ما تصح امامته بمن يحسن القراءة. وانما تصح امامته بمثله
14:27اذا كان امي يصلي باميين مثله فلا بأس لكن لا يصلي من يحسن الفاتحة ويوضح هذا مثلا لو ان رجلا مر يا جماعة ودخل معهم في الصلاة وهو يحسن الفاتحة وبنفسه
14:49لكنه تبين له ان امامه امي لا يحسن الفاتحة وان الذين خلفهم مثله نقول صحت صلاة الامام وصحت صلاة الجماعة الذين هم مثله لكن هذا الذي دخل معهم ما صحت صلاته
15:06لان هذا الامام لا يصلح اماما لهذا الرجل. فعلى هذا اذا وجد امامه يلحن لحنا يحيل المعنى ان يعيد الصلاة. او ينصرف عنه ويصلي وحده فهؤلاء وهؤلاء لكن ان خففها اجزأت يعني تخفيف التشديد لا بأس به. لانه يدل على الحرف ويظهر الحرف لكنه بخفة
15:32فهؤلاء اذا لم يقدروا على اصلاح قراءتهم يعتبرون اميون اميون تصح هؤلاء الواجب على المسلم ان يحسن قراءته ويصلح قراءته ويصحح اخطاءه. لكن ما استطاع امي كبير السن ما يستطيع ان يعدل قراءته التي تعود عليها. نقول صلاته في نفسه صحيحة اذا صلى وحده
16:07واذا صلى اماما لاخرين يحسنون ما صحت تصح صلاتهم بمثلهم. ولا تصح بقارئ لانه عجز عن ركن الصلاة واشبه العاجز عن السجود يعني عجز عن قراءة الفاتحة قراءة صحيحة مثل من عجز عن السجود
16:29مثل من عجز عن الركوع هذا العاجز عن الركوع او السجود ما يصلح اماما لمن يقدر عليه وكذلك هذا عجز عن قراءة الفاتحة قراءة صحيحة لا يصح اماما لمن يقرأ الفاتحة قراءة صحيحة
16:50فان ان اميين وقارئا صحت صلاة الاميين وفسدت صلاة القارئ يعني اذا عم جماعة كثيرين منهم امي مثله ومنهم قارئ نقول صحت صلاته هو الامام وصحت صلاة الاميين الذين مثله. واما القارئ الذي
17:15صلى معهم فلا تصح صلاته لانه اقتدى بمن لا يصلح اماما له وفي معنى هذا النوع من يخل بشرط او ركن كالاخرس والعاجز عن الركوع والسجود والقيام والقعود ومثل هذا من يخل بشرط من شروط الصلاة او ركن من اركان الصلاة
17:44فلا تصح امامته بمن هو سليم من هذا مثلا من اخل بشرط من شروط الصلاة الذي هو الطهارة اخل بشرط من شروط الصلاة الطهارة وهو معذور مثلا لان معه سلس بول
18:04او امرأة مع استحابة او نزيف من الدم او تخرج منه الريح بدون تحكم منه هؤلاء تصح صلاتهم لكن ما يصلح ان يؤموا الا من كان مثلهم والعاجز عن الركوع والسجود والقيام والقعود. لان الركوع
18:34والسجود والقيام والقعود اركان من اركان الصلاة فمن لا يستطيع ان يأتي بها لا يصلح اماما لمن يأتي بها الا كما سيأتينا امام الحي يعذر اذا عجز عن القيام كما سيأتي. نعم. والمستحاضة
19:02ومن به سلس البول واشباههم تصح صلاتهم في انفسهم وبمن حاله كحالهم ولا تصح لغيرهم. نعم المستحابة هي التي ينزل منها الذنب باستمرار ليس دم حيض دم استحاضة مستمر معها
19:22هذه المرأة تصلح ان تكون اماما لمستحاضة مثلها لكن لا تصلح لان تكون اماما لامرأة ليس معها استحابة طاهرة وكذلك من به سلس البول او يخرج منه البول او الريح او الغائط بدونه تحكم منه. يصلح ان يكون اماما لمثله
19:48لكن لا يصلح ان يكون اماما لشخص سليم من هذا المرض لانهم اخلوا بفرض الصلاة فاشبه المضطجع يؤم القائم. يعني كما ان المضطجع على فراشه لا يصلح ان يكون اماما لشخص قائم كذلك من به سلس البول والمستحاضة ومن معه الريح ومن يخرج منه
20:17الغائط بدون تحكم منه هؤلاء كلهم لا يصلحون ائمة الا لمن هو مثلهم نعم الا في موضع واحد وهو العاجز عن القيام يؤم القادر عليه بشرطين. نعم احدهما ان يكون امام الحي
20:39والثاني ان يرجى زوال مرضه ويصلون خلفه جلوسا. لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم جالسا وصلى وراءه قوم قياما فاشار اليهم ان اجلسوا ثم قال انما جعل الامام ليؤتم به
20:59فلا تختلفوا عليه. فاذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. اجمعون. متفق عليه. نعم قال من اخل بركن من اركان الصلاة لا يصلح اماما لمن يأتي بهذا الركن الا في حالة واحدة
21:22وبشروط ما هذه الحالة ان يكون امام الحي يعني امام المسجد الراتب الشرط الثاني ان يرجى زوال علته هذه لا يصح ان يصلي بجماعته جالسا ويصلون وراءه جلوسا مثلا شخص
21:54متعلم متمكن من العلم الا انه لا يستطيع القيام ومعه ولده او اخوه او زائر في المستشفى فهل يصلح ان يكون المريض هذا الذي يصلي جالس يصلح ان يكون اماما لهذا الزائر
22:20قول هذا المرافق وان كان امكن منه في العلم لا لا يصلح لان هذا المريض سيصلي جالس والاخر سيصلي قائم. ولا يصح ان يكون الجالس اماما للقائم الا في حالة واحدة وهي اذا كان المريض امام الحي
22:47اما انسان ليس بامام الحي لا الشرط الثاني ان يرجى زوال علته اما اذا كان ميؤوس من زوال علته اليست الامامة وقفا عليه يأتي غيره ولا يصلي من ناس وهو عاجز عن القيام
23:09لكن اذا كان عاجز عن القيام اليوم مثلا ويرجى غدا او بعد غد ان تزول علته ويصلي قائم فلاجل خاطره ولسبقه للامامة صحت امامته والدليل على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم
23:32صلى قاعدا وصلى وراءه اناس قياما فاشار اليهم صلى الله عليه وسلم ان اجلسوا فجلسوا وصار يصلي بهم عليه الصلاة والسلام جالسا وهم جلوس. هم بلا علة وهو لا يستطيع القيام عليه الصلاة والسلام
24:02وتصح الصلاة حينئذ لامام الحي اذا صلى معه جماعة يصلون جلوسا فلما انصرف صلى الله عليه وسلم من صلاته اراد ان يخبرهم لما اشار اليهم بالجلوس وقال عليه الصلاة والسلام
24:23انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه جعل الامام اماما من اجل ان يقتدى به ويتابع فلا تختلفوا عليه. فاذا صلى جالسا قال صلى الله عليه واله وسلم في الحديث الطويل لكن المؤلف رحمه الله اختصره قال
24:45فاذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعون فاذا صلى جالس ويصلي الجماعة خلفه جلوسا مثله تصح صلاتهم هذا واظح اذا كان امام الحي مثلا يستطيع ان يأتي الى المسجد لكنه لا يستطيع الوقوف
25:10وصلى بجماعته فجماعته يصلون خلفه جلوسا لانه لا يصلح ان يكون الامام جالس وهم قيام الا في حالة واحدة يصح متى اذا ابتدأ بهم الصلاة قائما ثم اعتل في هذه الحال
25:31اذا اعتل جلس هم لا يجلسون يكملون لانهم بدأوا الصلاة قياما فان صلوا قياما ففيه وجهان احدهما لا تصح للنهي عنه والثاني لان القيامة هو الاصل وقد وقد اتوا به
25:56فان ابتدأ اذا اذا صلى امام الحي جالس وجهل الجماعة فصلوا خلفه قياما. فما حكم صلاتهم قيل لا تصح صلاتهم لانهم خالفوا امر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله فاذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعون
26:21وقيل تصح صلاتهم لان الاصل القيام فهم ما خرجوا عن الاصل. نعم فان ابتدأ بهم الصلاة قائما ثم اعتل فجلس اتموا قياما لان عائشة رضي الله عنها قالت لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
26:47ابا بكر فليصلي بالناس فلما دخل ابو بكر في الصلاة خرج النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس عن يسار ابي بكر فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس جالسا وابو بكر قائما يقتدي بصلاة النبي صلى الله
27:13عليه وسلم ويقتدي الناس بصلاة ابي بكر متفق عليه واتموا قيام الابتدائهم اياها قياما فان ابتدأ بهم الصلاة قائما ثم اعتل فجلس اتموا قياما فرق بين ان يبدأ بهم الصلاة جالس
27:42فيصلون معه جلوسا ابتدأ بهم الصلاة قائما لكن حصل له علة في الاثناء فجلس فاذا ابتدأ بهم الصلاة قائما فحصل له علة فجلس فعلى الجماعة ان يصلون خلفه قياما لانهم ابتدأوا الصلاة قيام. والدليل على ذلك
28:04ان النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض قال عليه الصلاة والسلام مروا ابا بكر فليصلي بالناس فصلى صلى الله علي فامر ابا بكر ان يصلي فتقدم ابو بكر للصلاة
28:26وكأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الجماعة يصلون خلف ابي بكر اشتاقا الى مشاركتهم عليه الصلاة والسلام السلام فذهب ودخل وجلس على يسار ابي بكر فتنازل ابو بكر رضي الله عنه عن في القيام فهو اخف من غيره
28:53بخلاف القراءة فلا يصح تركها في النفل وبخلاف الركوع والسجود فلا يصح تركها في النفل لذا قالوا القيام اخف من غيره. فيصح ان يقتدي القائم من يستطيع القيام بمن لا يستطيعه
29:15بهذين الشرطين. اذا كان امام الحي ويرجى برؤه. اما ان اذا كان لا يرجى برؤه فمعناه ان معنى ذلك انه يستمر يصلي بالناس جلوسا هو واياهم وهذا خطأ وتفويت وترك لركن من اركان الصلاة. فيستبدل بغيره. اذا كان غير قادر على القيام. نعم
29:38فان كان اقطع اليدين وقال ابو بكر لا تصح امامته دخل من خلاله بالسجود على عضوين من اعضاء السجود فاشبه العاجز عن السجود على جبهته وفي معناه اقطعوا اليد الواحدة
29:58وقال القاضي تصح امامته لانه لا يخل بركن الصلاة بخلاف تارك السجود على جبهته البحث الاركان الاخر اذا كان يستطيع السجود لكن اقطع اليدين مقطوعة اليدين ما يضع من اليد شيء على الارض
30:22لانها مقطوعة من الكتف يسجد على الارظ لكن مقطوع هل تصح امامته هذا او لا تصح؟ قيل تصح لان اليدين اخف من الجبهة لان المرأة اذا سجد وان لم يكون له يد يضعها على الارض لكنه يعتبر ساجد اذا وضع جبهته على الارض
30:52لكن اذا لم يضع جبهته على الارض هذا لا يسمى ساجد هذا تصح صلاته في نفسه اذا كان له عذر لكن لا يصح ان يكون اماما مثل ذلك مثلا من عمل له عملية في عينيه
31:09او في عينه ونهاه الاطباء المسلمون عن السجود لانه يؤثر على عملية العين. وقالوا له تومي ايماء يقول نعم لا حرج عليه يومي ايماء لان اهل الصنف واهل الاختصاص وهم مسلمون ثقات قالوا له ان سجودك على الارض يؤثر على عينيك على العملية
31:34فلا تسجد نقول لا يسجد لكن لا يصلح اماما لمن يستطيع السجود يصلح اماما لمن كان مثله. قد عمل عملية مثل عمليته مثلا. ولا يستطيع السجود على الارض يصلح اماما له. لكن لمن يستطيع السجود
31:52على الارض ما يصلح اماما له لانه عاجز عن السجود موضوع قطع اليدين اقل شأنا من الجبهة لان الموضوع الذي لا يضع جبهته على الارض لا يسمى ساجد حقيقة وان كان ايماءه ينوب من اب السجود
32:15لكن مقطوع اليد او اليدين اذا وظع جبهته على قال سجد هذا هو قدرته فالخلاف في مقطوع اليدين دون من لا يستطيع وضع الجبهة على الارض فهذا لا تصح امامته لمن يستطيع
32:33نعم النوع الثالث الصبي يصح امامة امامته بمثله لانه بمنزلته النوع الثالث من اي الانواع الذي هو القسم تصح امامته بمثله تقدم لنا قسمان ان تصح امامته بمثل المرأة الثاني الامي
32:57الثالث الصبي الصبي من هو هو الذي دون الاحتلام وفوق التمييز يعني فوق سبع سنين ودون البلوغ والبلوغ يتفاوت من الاولاد من يبلغ لي عشر او لاحدى عشر او لاثنى عشر او واخره خمس عشرة سنة
33:21كذلك النساء منهن من تبلغ التسع ولهذا قال العلماء رحمهم الله لا حيض قبل تسع سنين ولا بعد خمسين سنة. يعني معناه ان المرأة ممكن ان تحض لتسع سنين فاذا حاضت لتسع سنين فقد اصبحت امرأة
33:41يجب عليها الصيام وتجب عليها الصلاة وتعتبر امرأة والامام الشافعي رحمه الله يقول رأيت جدة لها احدى وعشرون سنة معناه ان هذه الجدة التي بلغت احدى وعشرين سنة يعني حاضت من تسع سنوات وحملت بعشر
34:02ثم ولدت ببنت مثلها قالت لتسع وولدت لعشر فاصبح في الجدة عمرها احدى وعشرون سنة فالمرأة ممكن ان تحيظ لتسع وعشر واحدى عشر واثنى عشر الى اخره واما الصبي هو من دون البلوغ
34:26لا يصح اماما الا لمثله يعني يا صبي مثله في الفريضة لانه ليس له فريضة هو ولا تجب عليه الصلاة وان كان يجب على والديه ان يأمرانه بالصلاة لكن هو بحد ذاته غير مكلف
34:46لا تجب عليه الصلاة ولا يجب عليه الصيام لكن يستحب ان يؤمر بالصيام ليتقوى وليتعود على الطاعة ويجب على الوالدين ان يأمرانه بالصلاة وان كانت لا تجب عليه لقوله صلى الله عليه وسلم مروا اولادكم
35:06بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. وفرقوا بينهم في المضاجع فابن سبع يحد ذاته لا تجب عليه الصلاة لكن يجب على الوالدين ان يأمرانه بذلك ليتعود هذا الشيء الصبي تصح امامته بمثله لانه بمنزلته
35:32ولا تصح امامته ببالغ في فرض نص عليه لا تصح امامته ببالغ. لم لان صلاة الصبي لنفسه نفل وصلاة البالغ فرض فلا يصح ان يصلي هذا خلف هذا الا على
35:57التوجيه الذي سيأتي ان شاء الله. نعم لان ذلك روي عن ابن مسعود وابن عباس ولانه ليس من اهل الكمال فلا يؤم الرجال كالمرأة يعني وان كان الصلاة في نفسه صحيحة لكنه ليس من اهل الكمال
36:16يحتمل انه يصلي بدون وضوء يحتمل انه ما يجيد اركان الصلاة ولا يؤديها كما ينبغي. فلذا لا تصح امامته للبالغين رؤيا هذا عن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما. نعم. وهل يؤمهم في النفل
36:39على روايتين هل يعمهم في النفل؟ يعني يصلح امام في التراويح وهو دون البلوغ على روايتين قيل يصح وقيل لا يصح. نعم. احداهما لا تصح لذلك. لان ما دام لا يصح في النهار في الفريضة لا
36:56تصح في النافلة. نعم والثانية تصح لان صلاته نافلة فيؤم من هو في مثل حاله اذا كان الرواية الثانية انه يصح ان يؤم الصبي البالغين في النفل. مثلا لو اجتمع جماعة
37:18يصلون التراويح واختاروا صبيا صالحا لامامتهم صح ذلك لان التراويح بالنسبة له نافلة ولا هم هم كذلك نافلة فيصلي بهم اذا كان يجيد القراءة ويحسن الصلاة. نعم ويتخرج ان تصح امامته لهم في الفرظ بناء على امامة المتنفل
37:45للمفترض اذا صححنا امامته لهم النافلة وقريبا نصحح امامته لهم في الفريضة لان قلنا هي له نافلة الصبي وهي له فريضة. الم يصلي معاذ رضي الله عنه بجماعته صلاة العشاء هي له نافلة وهي له فريضة
38:13فاذا نجيز ان يصلي الصبي بالجماعة فرظا لانه يجوز ان تختلف الحال بين الامام في الفريضة والنافلة. نعم ولان عمرو بن سلمة الجرمي كان يؤم قومه وهو غلام في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم اخرجه
38:38البخاري عمرو ابن سلمة كان يؤم قومه في الصلاة وهو صبي صغير فانه كان يعمهم وكان عليه ثوب قصير خلق فكان اذا سجد قد بدأ شيء من عورته وقالت واحدة من النساء التي
39:04خلفهم غطوا عنا وسط قارئكم يعني استروه اتفق اهل الحي على ان يشتروا له ثوبا بينهم ويلبسوه ثوبا جديدا ففرح به لانه حصل على هذا الثوب ببركة حفظه لشيء من القرآن وهم لا يستطيعون. فكان يصلي بهم
39:29الفروة والنافلة نعم فصل القسم الرابع من تصح امامته بمن دونه ولا تصح بمثله ولا اعلى منه القسم الرابع من الاقسام الذي تصح امامته. قلنا لا تصح امامته بكل حال
39:55الثاني قلنا لا تصح امامته الثالث قلنا تصح امامته بمن هو مثله الرابع وهو هذا تصح امامته بمندونه ولا تصح امامته بمن هو مثله او اعلى منه. من هو الذي تصح امامته بمن هو دونه ولا تصح بمن هو
40:20اعلى منه او مثله الخنث المشكل. نعم. وهو الخنث المشكل يصح امامته بالنساء لان لان ادنى احواله ان يكون امرأة ولا تصح برجل لانه يحتمل ان يكون امرأة ولا خنت مشكل لانه يحتمل كون المأموم رجلا
40:45نعم الخنث المشكل يصح امامته للمرأة نعم لانه اقل احواله الخنس المشكل ماذا سيكون سيكون امرأة واما امرأة مثله وصلاته صحيحة هل تصح امامته لرجل لا لان الخنز المشكل محتمل ان يكون امرأة
41:11فلا يصح ان يؤم رجلا وهو محتمل ان يكون امرأة من مثله الذي هو هنا من مثله هل تصح امامته له؟ لا لا تصح امامته لمن مثله. لانه يختلف عن الحال الاحوال السابقة. من به سلس بول يصح امامته لمن مثله ثلاثون
41:34لكن هنا خنسى مشكل لا يصح ان يكون اماما لخنسى مشكل. لما لانه محتمل ان يكون الامام هذا المشكل امرأة ومحتمل ان يكون المأموم رجل فيكون صلت امرأة برجل ولهذا قال هذا القسم الرابع الذي لا تصح امامته بمثله وانما تصح بمن هو دونه. خلف مشكل يصح ان يكون
42:04تماما لامرأة او مشكل لا لا يصح ان يكون اماما لخنسى مشكل مثله. لانه محتمل ان يكون الامام كل ده مشكل اصبح امرأة ومحتمل ان يكون المأموم خلف مشكل اصبح رجل
42:25فامت المرأة الرجل لا يصح فحينئذ هذه الحال التي لا يصح ان يكون الرجل المرء اماما لمثله وانما يكون اماما لمن هو دونه خذها مشكل يصح اماما لامرأة. خل ذا مشكل لا يصح ان يكون اماما لخنثى مشكل
42:48ومن المعروف ان الخنث المشكل هو من له الة ذكر والة انثى ولم يتميز اما اذا وجد له الذكر والة انثى ثم مال الى الاناث اصبح انثى زال الاشكال او له الة ذكر والة انثى ثم اصبح ذكر
43:12تبين ان له عنده رجولة واصبح ذكر زال الاشكال لكن متى يكون مشكل ما لم يتميز ما لم يتميز ما مال الى الرجولة ولا مال الى الاناث معناه يسمى خنثى
43:29مشكل فصل يكفي اذا فالخنس المشكل يصلح اماما لمن للمرأة او للنساء ولا يصلح اماما للرجال ولا لخنثى مشكل مثله والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.