استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الكافي لابن قدامة المقدسي | شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 22- باب النفاس وباب أحكام النجاسات 1

0:00محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب النفاس وهو خروج الدم بسبب الولادة وحكمه حكم الحيض فيما يحرم ويجب
0:24ويسقط به لانه حيض مجتمع احتبس لاجل الحمل فان خرج قبل الولادة بيومين او ثلاثة فهو دم نفاس لان سبب خروجه الولادة وان خرج قبل ذلك فهو دم فاسد لانه ليس بنفاس لبعده من الولادة ولا حيظ لان الحامل لا تحيظ
0:53قول المؤلف رحمه الله تعالى باب النفاس اي هذا الباب يذكر فيه المؤلف رحمه الله تعالى احكام النفاس والامور التي تتعلق بالنفاس قال عن النفاس هو خروج الدم بسبب الولادة
1:20معناه ان النفاس هو خروج الدم فلو حصل ولادة بدون دم فلا نفاس للمرأة حينئذ وعليها الصلاة لو خرج ولد بدون دم فلا نفاس حينئذ لان النفاس هو الدم وليس كل دم
1:47بل الدم الذي يخرج بسبب الولادة قال العلماء رحمهم الله يكون الدم هذا له حكم النفاس اذا خرج من المرأة ما تبين فيه خلق انسان قد يسقط من المرأة شيء
2:17دم مصحوبا باشياء لم يتبين فيها خلق انسان فلا يكون لها حكم النفاس قالوا واقل ما يتبين فيه خلق انسان هو من ثمانين يوما من بعد الثمانين يوما من الحمل يتبين فيه خلق انسان باذن الله
2:48لانه اربعين يوما نطفة ثم اربعون يوما علقة وهذه ما يتبين فيها شيء اربعين واربعين ثم اربعون يوما مضغة. يعني قطعة لحم قطعة اللحم يتبين فيها خلق انسان يتبين الرأس
3:19من الرجلين من اليدين حينئذ يكون لهذا حكم النفاس اذا سقط من المرأة قبل ذلك ليس لها حكم النفاس وعليها الصلاة والصيام وسائر العبادات لا تتوقف عنها فحكمها حكم الطاهرة الا انها تتخذ وقاية تمنع نزول
3:48وتصلي الا اذا شق عليها الصيام كون هذا السقط مثلا في رمظان وشق عليها الصيام لوجود النزيف معها والدم الكثير فلا حرج عليها ان تفطر لا لاجل الدم وانما لاجل انها مريظة. يشق عليها الصيام
4:15وهو خروج الدم بسبب الولادة. وحكمه حكم الحيض فيما يحرم ماذا يحرم؟ يحرم امور كثيرة يحرم عليها الصلاة ويحرم عليها الصيام ويحرم عليها قراءة القرآن ومس المصحف ويحرم الطلاق. كل هذه
4:37الامور التي تحرم في الحيض تحرم النفاس كذلك وفيما يجب يجب في الحيض كما تقدم لنا الاغتسال عند انقطاعه. فكذلك يجب ذلك في النفاس وفيما يسقط؟ ماذا يسقط في الحيض
5:05تسقط الصلاة الحائض تسقط عنه الصلاة وكذلك يسقط ذلك في حق النفساء فتسقط عنها الصلاة فيما يحرم ويجب ويسقط به لانه دم دم حيض مجتمع. يعني هو اصله الحيض يخرج من المرأة
5:36اذا لم تكن حائل اذا لم تكن حامل ولا مرضع يخرج فاذا صارت حامل تحول باذن الله غذاء للجنين الذي في بطنها فلا تحيض فاذا ولدت خرج الدم الزائد الذي تجمع في فترة الحمل وكان زائدا
6:07وكان مع الرحم خرج باذن الله فاذا بدأت في الارظاع تحول باذن الله لبنا للطفل فقل ان تحيض المرضع فهو احتبس يعني امتنع من الخروج لاجل الحمل فان خرج قبل الولادة بيومين او ثلاثة فهو نفاس
6:39يعني ما تراه المرأة قرب ولادتها قبل الولادة بيوم او يومين او ثلاثة ايام يعتبر حكم النفاق. حكمه حكم النفاس. تترك له الصلاة والصيام فان كان قبل ذلك يعني كأن تراه من اول الشهر التاسع ونحو ذلك هذا ليس له حكم النفاس بل يجب عليها ان تصلي فيه
7:09ان تصوم الا اذا شق عليها الصيام من اجل النزيف والدم فتترك الصيام وتقضيه او شق عليها الصلاة صلاة كل وقت في وقتها فتجمع الظهر والعصر جميعا وتجمع المغرب والعشاء
7:28جميعا في وقت احدهما وتصلي جمع تقديم او جمع تأخير الارفق بحالها نعم لانه سبب خروجه للولادة وان خرج قبل ذلك فليس بدم نفاس يعتبر دم فساد لان المرأة لا تترك الصلاة ولا الصيام الا لنوعين من انواع الدما فقط
8:03وهما دم الحيض ودم النفاس. واما سائر الدماء التي تخرج من المرأة فلا تترك لهما لها الصلاة ولا الصيام واكثر النفاس اربعون يوما بما روت ام سلمة كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
8:29اقعدوا بعد نفاسها اربعين يوما او اربعين ليلة. رواه ابو داوود اكثر مدة النفاس هي اربعون يوما ولا حد لاقله كما سيأتي فاذا طهرت في عشرة ايام وجب عليها الاغتسال والصلاة
8:54لعشرين يوما وجب عليها الاغتسال والصلاة طهرت لشهر وجب عليها الاغتسال والصلاة استمر معها الدم الى اربعين يوما تجلسه ما زاد عن اربعين يوما فلا تجلسه الا ان صادف وقت عادتها
9:17ان تكون وقت عادتها مثلا في اليوم العاشر من الشهر عادة نفاسها تمام الاربعين يوما هو اليوم التاسع من الشهر مثلا او اليوم العاشر من الشهر ثم اتصل الدم فنقول هذا الدم المتصل هو دم حيضها. ما دام يصادف ايام حيضها
9:45فان لم يصادف ايام الحيض وانتهى في الاربعين يوما وجب عليها الاغتسال والصلاة حينئذ. نعم وليس لاقله حد اي وقت رأت الطهر فهي طاهر تغتسل وتصلي. نعم اي وقت رأت الطهر وانقطع دمها وجب عليها ان تغتسل وتصلي
10:14لانه قد ينقطع دم النفساء مثلا في اليوم الخامس من الشهر في اليوم العاشر من الشهر اليوم السابع من الولادة مثلا فتغتسل حينئذ وتؤدي الصلاة. نعم ويستحب لزوجها الامساك عن وطئها حتى تتم الاربعين
10:39ينبغي يستحب للزوج الا يطأها مدة الاربعين يوما لانه محتمل ان يكون هذا الوطأ سبب لعودة الدم مرة ثانية نعم وطئ فلا اثم ولا كفارة في ذلك. نعم فان عاودها الدم في مدة النفاس
11:05فهو نفاس بانه في مدته اشبه الاول. فان عاودها الدم في مدة النفاس كان طهرت مثلا لسبعة عشر يوما من ولادتها واستمر معها الطهر الى اليوم الخامس والعشرين ثم جاءها دم بعد الخامس والعشرين
11:29سينظر ان كان على غرار دم النفاس فهو دم نفاس تجلسه وان كان يختلف عنه فينظر. ان كان يصادف عادتها فتجلسه حيضا. وان لم يكن كذلك فلا تجلسوا كما سيأتي نعم
11:54انه مشكوك فيه تصوم وتصلي وتقضي الصوم احتياطا لان الصوم واجب بيقين فلا يجوز تركه لعارض مشكوك فيه ويجب قضاؤه بانه ثابت بيقين فلا يسقط بفعل مشكوك فيه ويفارق الحيض المشكوك فيه لكثرته وتكرره ومشقة ايجاب القضاء فيه
12:25يقول فان طهرت قبل الاربعين ثم صلت ثم بعد ذلك رأت دم فهذا الدم محل شك وفيه اعتباره حيض يصح واعتباره ليس بحيض يصح والاولى لها في هذه الحال ان تصوم وتصلي
13:01ثم اذا انقطع تغتسل له ثم تقضي الصيام الذي صامته في تلك الايام لان الصوم واجب عليها بيقين وهذا مشكوك فيه هل هو حيض او نفاس او ليس بحيض ولا نفاس
13:24والعبادة واجبة عليها بيقين قالوا تصوم وتصلي. ثم تقضي الصيام لانها يخشى انها ادت هذا الصيام في وقت فلا يصح منها فتقضيه احتياطا قالوا ورأينا لها الاحتياط في النفاس بخلاف ما سبق ان في الحيض
13:51لان الحيض يتكرر شهريا وتكليفها بالقضاء والصيام مع الشك يشق عليها وفيه كلفة بخلاف النفاس فهو لا يتكرر فاذا صامت وقضت ذلك الصيام فحسن وان افطرت على انه نفاس فلا اثم عليها
14:20وما زاد على الاربعين فليس بنفاس وحكمها فيه حكم غير النفساء واذا رأت الدم وصادف عادة الحيض فهو حيض والا فلا وما زاد عن الاربعين فليس بنفاس استمر معها الدم
14:41اربعين يوما مدة النفاس. ثم رأت الدم في العشرة الايام بعد الاربعين يعني اصبح خمسين يوما. هذه العشرة ليست ان صادفت الحيض فهي حيض والا فعليها ان تصوم فيها وتصلي لان مدة النفاس انتهت
15:03والواجب عليها الصيام والصلاة ما عدا مدة النفاس والحيض. نعم فصل واذا ولدت توأمين والنفاس من الاول لانه دم خرج عقب الولادة فكان نفاسا كما لو كان منفردا واخر منه
15:26واخره منه فاذا اكتملت اربع فاذا اكملت اربعين من ولادة الاول انقضت مدتها لانه نفاس واحد لحمل واحد فلم تزد العادة منه على اربعين وعن انه من الاول ثم تستأنفه من الثاني. لان كل واحد منهما سبب للمدة
15:53فاذا اجتمعا اعتبر اولهما من الاول واخرهما من الثاني كالوطء في ايجاب العدة. نعم اذا ولدت المرأة توأمين تلد واحد مثلا يوم الخميس وتلد الثاني يوم السبت وقلنا مدة النفاس اربعين يوما
16:22هل نحسب مدة النفاس الاربعين من ولادة الاول؟ ام ولادة الثاني الذي قدمها المؤلف قال نعتبرها من ولادة الاول لانه نفاس واحد وبتمام اربعين يوما من ولادة الاول يكون تم مدة نفاسها
16:43والقول الثاني انه يعتبر مبدأ النفاس من ولادة الاول لكن تعتبر النهاية احتسابا من ولادة الثاني فمعناه انها تحسب اربعين يوما من ولادة الاخير التي هي يوم السبت مثلا فبتمام اربعين يوما من ولادة الاخير تعتبر انتهت مدة نفاسها اذا لم ينقطع دمها. اما اذا انقطع قبل الاربعين
17:17فلا اشكال انها تغتسل وتصلي وتصوم واخرها من الثاني كالوطء في ايجاد العدة العدة تحتسب مثلا من اخر وطأ مثلا حصل لو مثلا طلق الرجل امرأته ثم مضت فترة وهي مطلقة
17:49ثم راجعها ووطئها ثم طلقها ثانية فلا تبني على الطلاق الاول العدة وانما تستأنف من الطلاق الثاني الذي حصل به الوطن لانه مدة العدة من الوطء من من من طلاقها في الاخير تحتسب لها مدة العدة
18:19باب احكام النجاسات الدور الادمي نجس لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي يعذب في قبره انه كان لا يستبرئ من بوله متفق عليه والغائط مثله والوذي ماء ابيض يخرج عقب البول حكمه حكم البول. لانه في معناه
18:48والمذي نجس لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي في المذي اغسل ذكرك ولانه خارج من الذكر لا يلحق لا يخلق لا يخلق منه الولد اشبه البول انه كالمني لانه خارج بسبب الشهوة اشبه المني
19:11باب احكام النجاسات. في هذا الباب يذكر المؤلف رحمه الله تعالى الاشياء نجسة التي تخرج من الادمي او من غيره من سائر الحيوانات ما حكمها من حيث الطهارة والنجاسة الحق هذا بالحيض والنفاس لانه على غراره وكلاهما تابع للوضوء ونواقض الوضوء
19:50قال بول ادمي نجس وما الدليل على نجاسته قول النبي صلى الله عليه وسلم الرجلين الذين يعذبان في قبرهما انهما ليعذبان وما يعذبان في كبير اما احدهما فكان لا يستبرأ من البول
20:14يعني يصيبه البول فلولا انه نجس لما عذب به لو كان طاهر ما عذب به وهذا معلوم واما الاخر فذكر النبي صلى الله عليه وسلم انه يمشي بالنميمة عامة عذاب القبر كما قال صلى الله عليه وسلم بسبب البول وعدم الاستبراء منه
20:41والغائط مثله وهو الذي يخرج من الدبر هو نجس من النجاسات والودي نجس الودي ماء ابيض يخرج عقب البول ليس من البول اذا انقطع البول خرج عند بعض الناس ماء ابيظ
21:07يتشكك بعضهم يظن انه مني او يظن انه مني او يظن انه بول ماذا يكون؟ هو حكمه حكم البول وليس ببول ولا مني ولا مذي وانما هو يخرج بعد نهاية البول وربما كان سبب الارهاق او الاهتمام بامر من الامور او نحو ذلك
21:29والمليون نجس. الملي هو ماء ابيظ. لزج يخرج عند تحرك الشهوة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي في المذي اغسل ذكرك وتوضأ وتقدم لنا حديث علي رضي الله عنه يقول كنت رجلا مذى
21:57فاستحييت ان اسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكان ابنته مني فسألت فامرت المقداد ان يسأل رسول والله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضأ ويغسل ذكره دليل على نجاسته. ويتوظأ دليل على ان ناقظ للوضوء
22:26وبول ما لا يؤكل لحمه في رواية في في المذي انه ليس بنجس والصحيح والله اعلم نجاسته وانه ناقض للوضوء وموجب للوضوء ونجس يجب غسل اثره وبول ما لا يؤكل لحمه ورجيعه نجس
22:51لانه بول حيوان غير مأكول اسباب بول الادمي الا بول ما لا ما لا نفس له سائلة فان ميتته طاهرة فاشبه الجراد. نعم وبول ما لا يؤكل لحمه ورجيعه نجس. بوله ورجيعه
23:17يعني الذي يخرج من دبره طيب الحيوانات تقدم لنا في الطهارة والنجاسة انها انواع نوع يؤكل لحمه الابل والبقر والغنم وانواع الصيد مثلا والارنب ونحوها هذا سيأتينا حكمه نوع من الحيوانات لا يؤكل لحمه
23:51الحمار والخنزير والكلب والاسد وغير ذلك من الحيوانات والذئب ونحوها التي لا يؤكل لحمها هذه نجسة وبولها نجس قولها نجس بقي ما لا يؤكل وما ليس له نفس سائلة مثلا
24:22العقرب والحية والصراصر والنمل والباعوس ونحو ذلك. هذه الاشياء التي لا نفس لها سائلة يعني ليس فيها دم هذه طاهرة هي في حكم الطاهرة وكذلك ما يخرج منها يعتبر طاهر
24:47حتى لو كانت ميتة فانها طاهرة ما لم تكن متولدة من نجس كما تقدم لنا التي تولد من دورات المياه النجسة مثلا من المياه النجسة او من القاذورات هذه تعتبر نجسة لانها متولدة من نجس
25:09لكن الاشياء التي تتولد مثلا في الخزانات. خزانات المياه ونحو ذلك او البرك ونحو ذلك. هذه طاهرة وما يخرج منها من بول او غيره تعتبر طاهرة وليست بنجسة ومثل ذلك روث
25:31الحمار والكلب والخنزير والاسد ونحو ذلك هذه كلها روثها نجس كنجاستي بولها وما يؤكل لحمه ورجيعه طاهر وعن انه كالدم لانه رجيع والمذهب الاول لان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا في مرابط الغنم
25:59حديث صحيح وكان يصلي فيها قبل بناء مسجده وقال للعرنيين انطلقوا الى ابل الصدقة فاشربوا من البانها متفق عليه واشربوا من ابوالها يعني هو الشاهد معنا اما اللبن فلا اشربوا من ابوالها صححوها عندكم
26:21متفق عليه هذا جزء من حديث في الصحيحين وبول ما يؤكل لحمه ورجيعه. رجيعه يعني روثه الابل والبقر والغنم والغزال والارنب وغير ذلك من الحيوانات التي تؤكل هذه ابوالها وروثها طاهر وليس بنجس
26:52ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مرابظ الغنم وكان يصلي فيها قبل بناء مسجده وقال صلى الله عليه وسلم للعرنيين انطلقوا الى ابل الصدقة فاشربوا من ابوالها
27:13جماعة كما ثبت في الصحيحين انه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من عقل او عرينة شك من الراوي قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فبايعوه على الاسلام
27:31وكانوا هزال اثر فيهم الجوع فلم يطب لهم جو المدينة يعني استوخموا المدينة ما ناسبهم الجو فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم من رفقه ورحمته وشفقته بالامة عليه الصلاة والسلام الحقوا بابل الصدقة فاشربوا من ابوالها والبان
27:58الشاهد عندنا فاشربوا من ابوالها. فالبول علاج واللبن فيجمعون بين العلاج والغذاء فلما جمعوا بينهما صحوا وحسنت صحتهم ونشطوا لكنهم لم يتمكن الايمان من قلوبهم فارتدوا عن الاسلام والعياذ بالله
28:29فقتلوا الراعي وسمر عينيه واشتاقوا الابل معهم فجاء الخبر الى النبي صلى الله عليه وسلم اول النهار بما فعلوا فارسل عليه الصلاة والسلام في اثرهم فجيء بهم وبالابل معهم فامر عليه الصلاة والسلام بان تسمم اعينهم
28:52ويرمون في الحرة يستسقون فلا يسقون حتى ماتوا لانهم حاربوا الله ورسوله وارتدوا عن الاسلام وقتلوا الراعي وسرقوا جمعوا عدة جرائم عاقبهم النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ما صنعوا بالراعي
29:18ولو انه واحد هو وهم مجموعة لانه اذا تواطأ مجموعة على قتل مسلم وقتلوه وجب ان يقام القصاص عليهم كلهم يستحق القصاص عليهم كلهم وان كانوا مجموعة وهو واحد كما قال عمر رضي الله عنه
29:42لما تملأ سبعة على قتل رجل وقتلوه فامر رضي الله عنه بقتل السبعة كلهم وقالوا له يا امير المؤمنين تقتل سبعة بواحد. قال والله لو تمالأ عليه اهل صنعاء لقتلتهم به
30:00اهل بلد كامل لو تمالؤوا على قتل هذا المسلم لقتلتهم كلهم به قصاصا والشاهد معنا ان النبي صلى الله عليه وسلم امر هؤلاء القوم بان يلحقوا بابل الصدقة فيشربوا من ابواب
30:18والبانها وهذا من الطب النبوي من العلاج الصحيح فالبول علاج واللبن غذاء وعلاج هذا دليل على طهارة بول ما يؤكل لحمه ومني الادمي طاهر لان عائشة قالت كنت افرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي فيه
30:49متفق عليه ولانه بدء خلق بدء خلق بدء بدء خلق ادمي فكان طاهرا كالطين انه نجس ويكفي فرك يابسه ويعفى عن يسيره. لما روي عن عائشة انها كانت تغسل المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم
31:17هذا حديث حديث صحيح ولانه خارج من مخرج البول اشبه المذي وبني الادمي طاهر لانه بدء خلق الانسان خلق الانسان يخلق من ولا يكون الانسان بدؤه من نجاسة الدليل الاخر
31:49دليل نقلي عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت افرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا فيصلي فيه وعنه رواية اخرى ان المني نجس لما قال لانه يخرج من مجرى البول
32:16وينجس هذا تعليم والدليل قال لانه ثبت عن عائشة انها كانت تغسل المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم الم يثبت انها تفركه؟ قال بلى. ثبت ذلك. لكن اقول انا هو نجس لكن يكفي فيه الفرك
32:39ونقول الصحيح انه طاهر وعائشة رضي الله عنها قالت في حديث واحد كنت افركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا وان رطبا كان اذا كان رطب من المعلوم انه لا يزول بالفرك
32:59ويحتاج الى ماء وتنظحه بالماء اما اذا كان يابسا فانه يكفي فيه الفرك. فدل هذا على طهارته لانه لو كان نجس ما كفى فيه الفرك بل لا بد ان يحتاج الى غسل
33:16ولانه خارج من مخرج البول اشبه المني. قال لانه يشبه المذي نقول لا لا يشبه المذي لان المذي لا يخلق منه الانسان وانما وثبت في السنة الامر بغسله واما المني فثبت في السنة انه يكفي فيه الفرك. ولو كان نجسا ما كفى الفرك. يعني لو فركت اثر البول
33:44او اثر الغائط مهما فركته ما يفيد لابد ان تغسله وفي رطوبة فرج المرأة روايتان احداهما نجسة لانها بلل من الفرج لا يخلق منه الولد. اشبه المذي والثانية انها طاهرة
34:05لان عائشة كانت تفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو من جماع وهو من جماع لان الانبياء لا يحتلمون وهو يصيب رطوبة الفرج والقيء نجس لانه طعام استحال استحال في الجوف الى الفساد اشبه الغائط
34:30وفي كل الرطوبة فرج المرأة ما لم يكن خارج ياسين فاذا سال فهو حينئذ خارج من السبيلين نجس واما مجرد الرطوبة داخل الفرج فان ذلك طاهر وليس بنجس لان عائشة رضي الله عنها تقول كنت افرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يصلي فيه
35:02وجه الاستدلال بهذا مع ان الكلام في رطوبة فرج المرأة. نعم المنية هذا خرج من النبي صلى الله عليه وسلم خرج منه نتيجة ماذا؟ جماع وجماع يمر برطوبة فرج المرأة
35:21فلو كان رطوبة فرج المرأة نجس لكان هذا المني يتنجس بمروره على ومرور الذكر على رطوبة الفرج لكنه طاهر ما لم يكن سائل يخرج فانه نجس والانبياء عليهم الصلاة والسلام لا يحتلمون لان الاحتلام نتيجة تلاعب الشيطان بالعبد الانبياء عليهم الصلاة
35:50والسلام لا يحصل منهم ذلك. فلا يخرج من النبي صلى الله عليه وسلم مني الا وهو نتيجة جماع والقيء نجس القيء نجس لما قال لانه طعام استحال في الجوف. يعني تغير
36:15فوضعه كوضع الغائط الغائط اصله من بقايا الطعام التي اكلها المرء يأكل المرء الاكلة فيحول الله جل وعلا الشيء الذي يستفيد منه الانسان الى دم والى فوائد لجسمه ثم تبقى الفضلات تتراكم في المعدة ثم تخرج باذن الله. فهي هذه فهذا الغائط
36:45اه نتيجة فضلات تراكمت من طعام اكله. قال فكذلك القيء هو نجس. وعنه انه وليس بنجس نعم وفي كل حيوان غير الادمي ومنيه في حكم بوله في الطهارة والنجاسة كل حيوان غير الادمي ومنيه في حكم بوله
37:18غير الادمي مثلا البعير مثلا لان حكمه حكم بوله وبوله طاهر مثلا الكلب لانه حكمه حكم ومنيه مني الحيوان حكمه حكم بوله فمثلا شخص يعالج الثور من اجل ان ينزوا على البقرة
37:58فاصاب مني مني الثور مثلا يدع الادمي او ثوبه هل يعتبر ذلك نجس؟ لا طاهر المني طاهر حكمه حكم البول حكمه حكم البول الخارج من صاحب هذا المني. فبول البعير طاهر كذلك منيه
38:22بول الثور مثلا ذكر البقر مثلا بوله حكم منيه حكمه حكم بوله مني الكلب او الحمار او الحصان مثلا كله الحصان اذا كان البغل لانه نجس بخلاف الحصان المتولد من خيل فانه طاهر
38:53قوله ولحمه والنخامة طاهرة سواء خرجت من رأس او صدر لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا تنخع احدكم فليتنخع عن يساره او تحت قدمه فان لم يجد فليقل هكذا
39:16في ثوبه ومسح بعضه على بعض رواه مسلم والنخامة طاهرة القياس ان تكون النخامة نجسة مثلا مثل البول ونحوه بانها قذرة ومثل القيء يشبه ما تكون بالقيء والقيء نجس لكن
39:45دل الدليل على طهارتها فعرفنا ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا تنخأ احدكم يعني خرج منه نخامة فليتنخع عن يساره يعني اذا كان في الصلاة يجعلها عن يساره
40:08او تحت قدمه فان لم يجد فليقل هكذا. واخذ النبي صلى الله عليه وسلم طرف ثوبه. وتفل فيه ثم فرك بعضها في بعض فلو كانت نجسة ما امر النبي صلى الله عليه وسلم بوظعها في الثوب
40:33فهي طاهرة سواء خرجت من الحلق او من الرأس او من البطن والصدر. نعم وذكر ابو الخطاب ان البلغم نجس قياسا على القيء والاول اصح والبساق والمخاط والعرق وسائر رطوبات وذكر ابو ابو الخطاب ان البلغم الذي هو النخاعه
41:00نجلس قياسا على القيء هذا من حيث العقل صحيح لكن ما دام ثبت الدليل في صحته طهارته فلا مجال للعقل في ذلك. نعم والبصاق والمخاط والعرق وسائر رطوبات بدن الادمي طاهرة
41:21لانه من جسم طاهر وكذلك هذه الفضلات من كل حيوان طاهر. نعم والباق البصاق يخرج من الفم والمخاط يخرج من الانف والعرق من سائر الجسم وسائر رطوبات بدن الادمي يخرج من اذنه مثلا رطوبة يخرج من عينه رطوبة الدمع يخرج من العين
41:47مثلا كله طاهر لان هذه تخرج من بدن الادمي وبدن الادمي طاهر لانه لان هذه خارجة من جسم طاهر فهي طاهرة وكذلك هذه الفضلات من كل حيوان طاهر. مثلا العرق
42:09من البعير او البقر او الغنم او الغزال او نحو ذلك او المخاط او مثلا يعلف البعير او يعلف البقرة او يصيب الادمي مثلا من آآ ريقها من لعابها من مخاطها كل هذا يعتبر طاهر وليس
42:36فالفضلات التي تخرج من الحيوانات المأكولة اللحم كلها طاهرة والفضلات الخارجة من الادمي لا يخلو. ان خرجت من السبيلين فهي نجسة. او كانت اه يا نجس وما عدا ذلك من مخاط او لعاب او بساق فهو طاهر. والله اعلم. وصلى
43:07اللهم وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.