الكافي لابن قدامة المقدسي | شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 16- باب التيمم 1
0:00على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى تأمل المرأة فيجب في حقها الاغسال المذكورة وتزيد بالغسل من الحيض والنفاس
0:27ونذكره في بابه ولا يجب الغسل بالولادة العارية عمدا لان الايجاب بالشرع ولم يوجب لها ولا هي في معنى المنصوص عليه وان يجب بها لانها لا تكاد تعرى من نفاس موجب
0:51فكانت مظنة له فاقيمت مقامه كالتقاء الختانين في الانزال مع الانزال قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل تأمل المرأة فيجب في حقها الاغسال المذكورة تقدم لنا الباب الاول باب ما يوجب الغسل
1:21وذكر ثلاثة امور انزال المني والتقاء الختانين واسلام الكافر ثلاثة امور قال رحمه الله فاما المرأة فيجب في حقها الاغشال المذكورة اي السابقة وتزيد بالغسل من الحيض والنفاس يعني المرأة
1:52يجب عليها الاغتسال في الثلاثة الامور السابقة اذا اسلمت بعد كفر وعند التقاء الختامين الايلاج وعند نزول المني بالاحتلام ونحوه وتزيد بان تغتسل اذا طهرت من حيضها وكذلك يجب عليها الاغتسال اذا طهرت من نفاسها
2:31وقال المؤلف رحمه الله وهذه الامور اي الاغتسال من الحيض والاغتسال من النفاق ستأتي ان شاء الله في بابها. لانه سيأتينا باب الحيض وباب النفاس قال ولا يجب بالولادة العارية عن دم
2:59الاغتسال بالولادة من اجل النفاس يعني من اجل خروج الدم اما اذا ولدت المرأة ولدا عار عن دم. ما خرج دم ولد يا ولد بدون دم وفي هذه الحال لا يجب عليها الاغتسال
3:26قال لان الذي ورد في الشرع الاغتسال للنفاس والنفاس هو خروج الدم. مع الولادة او قبلها بيسير او بعدها. لمدة محددة اربعين يوما او تزيد او تنقص على الخلاف في ذلك
3:47ولا هي في معنى المنصوص عليه. يعني ما تشابه لان الاغتسال من اجل خروج الدم. فاذا يا ولد بدون دم فلا يجب حينئذ الاغتسال رواية اخرى في المذهب انه يجب الاغتسال على المرأة اذا ولدت حتى وان خرج الولد
4:14عار من الدم فيجب الاغتسال لذلك لانه الغالب لا يخرج الولد بدون دم فاذا خرج على خلاف الغالب فيلحق النادر بالغالب. لانه مظنة خروج الدم نعم فصل ولا يجب الغسل الغسل بغير ذلك
4:47من غسل ميت او افاقة مجنون او مغمى عليه لما ذكرناه ولا يجب الغسل في غير هذه الامور بالنسبة للرجل ثلاثة وبالنسبة للمرأة خمسة ما يجب في غير هذا ثم لوجود الخلاف قال فلا ولا يجب بغير ذلك من غسل ميت
5:18لا يجب الاغتسال على من غسل ميت يقول وان استحب ذلك بعض العلماء ورؤي عن بعض الصحابة رضي الله عنهم استحباب الاغتسال لمن غسل ميت لكنه لا يجب واستحباب بعض العلماء له لا يجعله واجبا. نقول ان اغتسل فحسن وان لم يغتسل فلا
5:47قال وكذا افاقة مجنون او صحاوة مغمى عليه لان هذا لم يرد ولا نوجب على المسلم امرا شرعيا الا بورود الشرع فيه لم يرد الامر الشرعي الصحيح الصريح بان من غسل ميتا عليه الاغتسال كما لم يرد بان من افاق من جنون
6:20او افاق من اغماء بان عليه الاغتسال. فلا يجب ذلك. نعم فصل وما لزمه الغسل حرم عليه ما يحرم على المحدث ويحرم عليه قراءة اية فصاعدا لقول لقول علي رضي الله عنه
6:45كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من الخلاء ويقرئنا القرآن ويأكل معنا اللحم ولم يكن يحجبه او قال يحجزه عن قراءة القرآن شيئا ليس الجنابة رواه ابو داوود
7:05ومن لزمه الغسل حرم عليه ما يحرم على المحدث المحدث يحرم عليه ان يصلي وان صلى وهو محدث ولم يتوضأ او يكن عادما للماء ولم يكن متيمم لان هذا عبث
7:29ولا يجوز له ذلك كذلك لا يطوف بالبيت. كذلك لا يمس المصحف المحدث لا يعمل هذه الاعمال من كان عليه غسل فكذلك لا يسوغ له ولا يجوز له ان يصلي
7:49ولا ان يطوف ولا ان يمس المصحف ويزيد من عليه غسل بان لا يقرأ من القرآن اية فصاعدا المحدث يقرأ القرآن كما روي عن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من الخلا فيقرؤنا القرآن
8:14يعني كان يقضي حاجته عليه الصلاة والسلام بالبول او الغائط ثم يقرأ القرآن ويقرؤه الصحابة فمن كان محدث له ان يقرأ القرآن لكن ليس له ان يمس مصحف. لكن من كان عليه غسل جنابة
8:34فلا يقرأ اية من القرآن فصاعدا يعني يزيد من عليه غسل زيادة على المحدث الا يقرأ من القرآن اية فصاعدا. لقول علي رضي الله طبعا ولم يكن يحجبه او قال يحجزه عن قراءة القرآن شيء ليس الجنابة. يقول
9:01الجنابة هي التي تمنعه من قراءة القرآن رواه ابو داوود يعني الجنب لا يقرأ القرآن. لقول علي لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يمتنع عن قراءة القرآن الا اذا كان عليه جنابة. ففهمنا ان الجنب لا يقرأ القرآن حتى ولو لم يحتاج الى مس المصحف. لا
9:29يقرأه لا نظرا ولا حفظا. نعم وفي بعض اية روايتان احداهما يحرم قراءته لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا تقرأوا الحائض والجنب شيئا من القرآن رواه ابو داوود
9:52والاخرى يجوز لان الجنب لا يمنع من قول بسم الله والحمد لله وذلك بعظ اية يقول الجنب ومن عليه جنابة او غسل يمنع من قراءة القرآن لهذه الاحاديث الصريحة لكن يا ترى هل له ان يقرأ بعظ اية
10:17يقول في المسألة روايتان الرواية الاولى نحو ذلك له ان يقرأ بعض اية لم يقول لان الجنب يؤمر بان يقول بسم الله وبسم الله جزء من اية وله ان يقول الحمدلله والحمدلله جزء من اية الحمدلله رب العالمين الحمدلله الذي انزل على عبده الكتاب
10:45وغيرها الحمد لله جزء من اية وبسم الله جزء من اية ولا يمنع الجنب منها. الرواية الاخرى قال يمنع ولا يقرأ ولا جزء من اية ما دليلك؟ يقول لقوله صلى الله عليه وسلم لا تقرأوا الحائض والجنب شيئا من القرآن
11:11وقوله شيء يشمل الاية وما دون الاية والظاهر انه يجوز له جزء من اية لانه يقرأها لا على انها من القرآن كأن يقول الحمد لله مثلا او يقول الحمد لله رب العالمين لا على انها اية من القرآن
11:32وانما لانه يحمد الله او يقول بسم الله الرحمن الرحيم او نحو ذلك من الذكر الوارد وهو جزء من اية او يقول لا اله الا الله او نحو ذلك من الاذكار الواردة في القرآن وهي جزء من اية لكن لا يقرأ على
11:54انها شيء من القرآن فصل ويحرم عليه اللبس في المسجد لقول الله تعالى ولا جنبا الا عابري سبيل تغتسلوا يعني مواضع الصلاة وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا احل المسجد لحائض ولا جنب. رواه ابو داوود
12:24ولا يحرم العبور في المسجد لقوله تعالى الا عابري سبيل ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة ناوليني الخمرة الخمرة من المسجد قالت اني حائض. قال ان حيضتك ليست في يدك رواه معاذ
12:48ويحرم على الجنب كذلك اللبس في المسجد يزيد عن المحدث لان المحدث قلنا لا يصلي ولا يطوف والجنب مثله. لكن يزيد عليه ان الجنب لا يقرأ شيئا من القرآن. ويزيد عليه ان
13:10لا يلبس في المسجد لا يجوز له الجلوس في المسجد لان الله جل وعلا قال يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابرين
13:26سبيل يعني لا تقربوا مواضع الصلاة التي هي المساجد الا عابري سبيل يعني مواضع الصلاة ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لا احل المسجد لحائض ولا جنب يعني لا يجوز للحائض ان تجلس في المسجد
13:48كما لا يجوز للحائض لا يجوز للجنب كذلك رجلا كان او امرأة ان يجلس في المسجد لهذا النهي منه صلى الله عليه وسلم طيب هل يجوز له ان يعبر يمر
14:07يدخل المسجد من باب الى باب او يدخل ليأخذ حاجة او ليناول شيء حولي يسلم من يريد شيئا من الاشياء او ليأخذ منه او نحو ذلك؟ نعم له ذلك. لا حرج في هذا وما الدليل على ذلك
14:27ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها ناوليني الخبرة وهي الغطاء يتغطى به وهذه في المسجد قالت اني حائض يعني كأنها في نفسها ان الحياء لا تدخل المسجد
14:48وقال لها عليه الصلاة والسلام ان حيضتك ليست في يدك انت في يدك تأخذين ما تريدين. والحيضة ليست في اليد وانما الحيضة معلوم محلها فلا حرج على الحائض ان تدخل
15:06المسجد ولا تجلس فيه تجلس تدخل لتبلغ او لتأخذ خبر او لتوصل خبر او لتقول قولا او لتبلغ عن شيء ما وتقضي حاجتها بما تريد من بلاغ ونحوه ثم تخرج ولا تجلس فيه. نعم
15:29قال بعض اصحابنا اذا توضأ الجنب حل له اللبث في المسجد لان الصحابة رضي الله عنهم كان احدهم اذا اراد ان يتحدث في المسجد وهو جنب توضأ ثم ثم دخل فجلس فيه
15:48ولان الوضوء يخفف بعض حدثه فيزول بعض بعض مانعه قال بعض اصحابنا من الحنابلة رحمهم الله اذا توضأ الجنب له اللبس في المسجد قال لانه ورد ان الصحابة رضي الله عنهم كان احدهم اذا اراد ان يدخل المسجد لغرض من الاغراض ويجلس فيه توظأ
16:14اذا كان جنوب وهذا قول في المذهب لكن المشهور الاول وهو الاولى بقوله صلى الله عليه وسلم لا احل المسجد لحائض ولا جنب والجنب بامكانه ان يرفع جنابته بان يغتسل
16:34او يتيمم اذا كان لا يستطيع استعمال الماء او لم يجد الماء. نعم فصل ويستحب للجنب اذا اراد ان ينام ان يتوضأ وضوءه للصلاة لما روى ابن عمر ان عمر قال يا رسول الله
16:58ايرقد احدنا وهو جنب قال نعم اذا توضأ احدكم فليرقد متفق عليه ويستحب له الوضوء اذا اراد ان يأكل او يعود للجماع ويغسل فرجه فاما الحائظ فلا يستحب لها ذلك
17:20لان الوضوء لا يؤثر في حدثها ولا يصح منها ويستحب للجنب اذا اراد ان ينام وهو على جنابته ان لم يغتسل ان اغتسل فهو افضل واكمل وان لم يغتسل فعليه فيستحب له ان يتوضأ ولا يجب عليه
17:43لا يجب عليه الوضوء وانما يستحب له ذلك وكذا اذا اراد ان يأكل او اراد ان يشرب او اراد ان يعاود الوطأ ويستحب له ان يتوضأ ويغسل فرجه. ليخفف اثر الجنابة
18:04لان الجنابة تخف بغسل اعضاء الوضوء واما الحائض فلا يستحب لها ان تتوضأ من اجل مثلا الاكل او الشرب او النوم لان الوضوء لا اثر له بالنسبة لحدثها. لا يخفف
18:30لان حدثها لا يرتفع الا بانقطاع الدم حتى لو اغتسلت ما ارتفع حدثها. بخلاف الجنب فهو اذا ارتفع الحائض لو اغتسلت ما نفع في رفع حدثها فكذلك الوضوء. فلا نقول للحائض يستحب لك
18:52اذا اردت النوم ان تتوضئي ولا اذا اردت الاكل او الشرب ان تتوضئي لما لا يستحب لها ذلك باب الغسل من الجنابة. باب الغسل من الجنابة وهي على بعد ما بين رحمه الله
19:15ما يوجب الغسل ما هي الاشياء التي توجب الغسل بين الاشياء المجمع عليها المتفق عليها التي توجب الغسل وهي نزول المني و الايلاج بالنسبة والاسلام الكافر وبالنسبة للمرأة بعد الحيض والنفاس
19:43اراد في هذا الباب رحمه الله ان يبين صفة الغسل صفته ما دام ان الغسل واجب نريد ان نعرف هذا الشيء الواجب من اجل اذا فعلناه ان نأتي به على
20:03ووفق السنة نعم وهي على ضربين كامل ومجزئ كامل ومجزئ الاغتسال على ضربين صفته كامل يعني الصفة الكاملة وهي الافضل والاكمل والمجزي الكامل فيه تفصيل سيأتي والمجزئ كذلك سيأتي الكامل
20:39ان يغسل اولا ما لوثه يغسل يديه اولا. ثم يغسل فرجه وما لوثه وما حوله ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يروي اصول شعره بالماء ثم يفيض الماء على جسده ثلاث مرات
21:00ثم يغسل قدميه مكانا اخر ان لم يكن غسلهما في المرة الاولى والمجزئ ان يغسل فرجه وما لوثه ثم يغسل جسده مرة واحدة نعم الكامل يأتي فيه بتسعة بتسعة اشياء
21:25بتسعة اشياء انتبه لها. نعم. النية الاول النية وهو ان ينوي الغسل للجنابة. لانه لو نوى التبرج ننصح عن غسله عن الجنابة مثال ذلك رجل قام ليصلي الظهر والجو حار
21:55فاغتسل بنية التبرد ناسيا ان عليه جنابة مثلا فهل يكفي فلما صلى الظهر مثلا ذكر او ذكر بان عليه جنابة وقال في نفسه الحمد لله انا اغتسلت في صلاة الظهر وانا ناسي الجنابة لكني اغتسلت تبردا
22:22فهل يكفيني هذا الاغتسال؟ نقول لا لا يكفيك لان الاعمال بالنيات وانت حينما اغتسلت ناويا التبرك وحصل لك ما اردت. ولم تنوي رفع الجنابة فجنابتك عليك لا تزال. ما الذي يلزمني حينئذ؟ نقول يلزمك ان
22:47الان بنية الاغتسال عن الجنابة واعد صلاة الظهر التي صليتها بدون اغتسال لرفع الحدث الاكبر او استباحة ما لا يستباح الا بالغسل او استباحة ما لا يستباح الا بالغسل. مثلا
23:15كان عليه جنابة فقام واراد ان يقرأ القرآن فقال اغتسل ما نوى رفع الجنابة مثلا وانما نوى ان يعمل عملا يستبيح به قراءة القرآن او اراد ان يصلي ركعتين في الليل او في الضحى
23:40واغتسل ليصلي ركعتين. ونحو ذلك نقول هذا الاغتسال يكفي. هذا الاغتسال صحيح. لانك اغتسلت لتؤدي شيئا لا يصح مع الجنابة. فكأنك رويت رفع الجنابة. نعم بقراءة القرآن واللبث في المسجد
24:05ثم يسمي هذا الامر الثاني الاول النية الثاني يسمي يقول بسم الله نعم ثم يغسل يديه ثلاثا قبل ادخالهما الاناء. هذي الثالثة. غسل اليدين قبل ادخالهما في الاناء وهذا الغسل سنة
24:29وهذا الغسل لا يكفي عن غسل اليدين عند الوضوء لان هذا غسل من سنن الوضوء غسل اليدين مقدما. نعم ثم يغسل ما به من اذى يغسل ما على جسمه من اذى ما لوثه من اثر الجماع. نعم
24:55ويغسل فرجه وما يليه ويغسل فرجه حتى لا يمس الفرج بعد الوضوء لانه لو توضأ وانتهى ومس الفرج للغسل انتقض وما حوله حتى لا يقرب من مس الفرج. نعم. ثم يتوضأ وضوءه للصلاة
25:21ثم يتوضأ وضوءه للصلاة يغسل اعضاء الوضوء المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه وغسل اليدين الى المرفقين. ومسح جميع الرأس ومنه الاذنان. وغسل الرجلين الى الكعبين. وان اخر غسل الرجلين الى ما بعد الانتهاء فلا بأس
25:46ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا وهذا. ورد عن النبي انه غسل رجليه مع اعضاء الوضوء. وورد انه اخر غسل رجليه حتى انتهى من الوضوء والاغتسال. عليه الصلاة والسلام. نعم
26:06ثم يحثي على رأسه ثلاث حثيات يروي بهن اصول شعره. ثم يحثي على رأسه ثلاث حثيات بالماء. يعني يأخذ ماء ويبلغه في رأسه ويعرك ليصل الماء الى اصول الشعر الى البشرة. لانه في الاغتسال يلزم ان يصل
26:30الى البشرة. ولا يكفي لو غسل اعلى الشعر والبشرة ناشفة ما وصلها ماء ما يكفيه ذلك ويخلله بيديه ثم ويخلله بيديه يعني يدخل اصابع يديه في الشعر لاجل ان يتبلغ
26:53فتبلغت بشرة الرأس بالماء وكل هذا الذي هو الكامل. اما المجزي فسيأتينا ثم يفيض الماء على سائر بدنه ثم يغسل بدنه نعم ثم يدلك بدنه بيديه ثم يدلك بدنه بيديه. من المعلوم ان بعض اجزاء البدن ينبو عنها الماء
27:27ويحسن ان يدلكه يخلل الرأس بالاصابع. وبقية الجسم يحرك يديه عليه لاجل ان تتبلغ بالماء. لان الجسم اذا كان فيه مادة دهنية نبأ عنه الماء حتى يدلكه يحرك يديه عليه ليتبلغ بالماء. نعم
27:53وان توظأ الا غسل رجليه. الا غسل الا غسل رجليه ثم غسل قدميه اخرا فحسن. وان توظأ الوضوء الكامل الا الرجلين. ثم اغتسل ثم غسل الرجلين اخيرا فحسن لانه كما تقدم ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا وهذا نعم. قال احمد
28:19الغسل من الجنابة على حديث عائشة يعني قولها يعني قولها يعني قولها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم يخلل شعره بيديه
28:43حتى اذا ظن انه قد اروى بشرته افاض عليه الماء ثلاثا ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده. نعم. لان الاغتسال مروي من اين اطلعنا عليه؟ من اين جاءنا العلم؟ من امهات المؤمنين رضي الله
29:02وعن هن يصفن لنا غسل النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا حديث عائشة رضي الله عنها وحديث ميمونة كذلك. رضي الله عنها يبين غسل النبي صلى الله عليه وسلم وقول عائشة رضي الله عنها وتوضأ وضوءه للصلاة دليل على انه توضأ الوضوء كامل بما في ذلك غسل الرجلين اولا
29:31ثم افاض الماء ويأتينا الحديث ميمونة انه غسل رجليه مكانا اخر. فورد في حديث عائشة غسل اعضاء الوضوء اولا بما في ذلك الرجلين. وحديث ميمونة غسل اعضاء الوضوء سوى الرجلين ثم غسل الرجلين
29:51مكان اخر نعم وقالت ميمونة وضع لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فافرغ على يديه فغسلهما مرتين او ثلاثة ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم افاض الماء على رأسه
30:15ثم غسل جسده فاتيه بالمنديل اتيته فاتيته بالمنديل فلم يردها وجعل ينفظ الماء بيديه متفق عليهما نعم هذا من حديثان حديث عائشة وحديث ميمونة رضي الله عنهما متفق عليه. نعم
30:37الضرب الثاني يعني النوع الثاني من انواع الاغتسال الصفة الاخرى التي هي المجزئة لو ان المرأة مثلا غسل فرجه بأس عليه لكن الصفة الاولى اكمل نعم لان في الاغتسال لا يجب الوضوء. لان الوضوء يدخل ضمن الاغتسال
31:03فلو انه مثلا وقف تحت الماء وصب على سائر جسده بعدما غسل فرجه كفاه ذلك ولا يلزم في المجزي لا ترتيب ولا موالاة. لو غسل رجليه مثلا واسفل جسمه اولا ثم غسل
31:24اعلاه او غسل وسط جسمه ثم غسل الاسفل ثم الاعلى فلا بأس. ولو غسل جزءا من جسمه مثلا في الليل وفي الصباح قام وغسل بقية الجسم فلا فيكفي ذلك لانه لا يشترط في الغسل ترتيب
31:46نعم. المجزئ وهو ان ينوي ويعم شعره وبدنه بالغسل والتسمية ها هنا كالتسمية في الوضوء فيما ذكرنا. ذكر التسمية في الغسل الكامل لانه اتى بافضل صفة وهنا قال والتسمية التسمية في الوضوء. يعني كما تقدم لنا الخلاف هل تجب او لا تجب
32:18هي كذلك في الاغتسال محل خلاف بين العلماء رحمهم الله هل تجب التسمية او لا تجب نعم ويجب ايصال الماء الى البشرة التي تحت الشعر وان كان كفيفا لحديث عائشة
32:38في حديث عائشة المتقدم انه اروى بشرته يعني كان عليه له شعر عليه الصلاة والسلام على رأسه واللحية فكان يروي بشرته بالماء الاغتسال يجب فيه ارواء البشرة. لانها هي التي يلزم غسلها
33:02نعم ولا يجب نقضه ان كان مغفورا نيمار بالنسبة للمرأة والرجل اذا كان له شعر كثيف مثلا ووضع جدائل او ظفائر مثلا فلا حرج ولا يلزم نقضه لا يلزم نقضه للجنابة
33:23وانما المرأة تنقضه في الحيض والنفاس واما في الجنابة اذا كان ظفائر فلا يلزم نقظه. وانما توصل الماء الى اصول الشعر بتخليله بالاصابع ولا يلزم ان يوقظ. نعم لما روت ام سلمة
33:44قالت قلت يا رسول الله اني امرأة اشد ظفر رأسي افأنقضوا لغسل الجنابة قال لا انما يكفيك ان تحفي على رأسك ثلاث حثيات تفيضين عليك الماء فتطهرين. رواه مسلم ام سلمة رضي الله عنها ام المؤمنين
34:09تسأل النبي صلى الله عليه وسلم تقول اني اشد ظفر رأسي. يعني اشد الشعر اجعله ظفائر فهل يلزم ان انقضه للجنابة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا في الجنابة
34:32وانما يكفيك ان تحذي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. لا يلزم ان تنقضي الظفائر التي ظفرتيها. نعم ولا يجب ترتيب الغسل لان الله تعالى قال وان كنتم جنبا فاطهروا
35:00ولم يقدم يقدم بعض البدن على بعض لكن يستحب البداءة بما ذكرنا والبدائة بغسل بغسل الشق الايمن لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن في طهور ولا موالاة فيه
35:23لانه طهارة لا ترتيب فيها فلم يكن فيها موالاة بغسل النجاة كغسل النجاسة ولا يجب في الغسل الترتيب ولا الموالاة كما نتقدم لو انه غسل ما بين السرة الى الركبة اولا
35:46ثم غسل اسفل جسمه الرجلين من الركبتين الى القدمين ثم غسل رأسه ووجهه وصدره وسائر جسمه فلا حرج لا يلزم الترتيب بين الاعضاء. وما الدليل على ذلك؟ الدليل واظح من القرآن من قوله جل وعلا وان
36:11ان كنتم جنبا فاطهروا قال في الوضوء بين تغسل الاعضاء يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. فرتب جل
36:31وعلى وادخل الممسوح بين المغسولات معرفة الترتيب اما في موضوع الجنابة فقال جل وعلا وان كنتم جنبا فاطهروا فاغتسلوا. ان كنتم جنبا فاغتسلوا ولم يذكر جل وعلا ترتيب فلا يجب حينئذ
36:54الا انه يستحب التيامن ولا يغسل الجانب الايسر قبل الجانب الايمن وانما يستحب التيامن لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن في تنعله وترجله وفي شأنه وفي طهوره وفي طهوره وفي شأنه كله. عليه الصلاة والسلام
37:18كذلك لا يجب الموالاة لو ان الشخص مثلا غسل ما بين السرة والركبة ثم غسل من الركبة الى القدمين ثم ناداه مناد فلبس ثوبه وخرج ثم بعد ساعة او ساعتين جاء وغسل اعلى جسمه من
37:43رأسه الى السرة فلا حرج لانه لا يلزم ان يكون الاغتسال كله استوى. وقال حكمه في ذلك كحكم غسل النجاسة غسل النجاسة وغسل النجاسة لا يلزم فيه الترتيب ولا يلزم فيه موالاة
38:04لو ان مثلا عندك سجادة مثلا فيها نجاسة منتشرة غسلت اعلى النجاسة للسجادة صحة ثم بعد ساعة او ساعتين او يوم او يومين غسلت اسفلها فلا بأس. لانك غسلت النجاسة عن الاعلى ثم غسلت النجاسة بعد ذلك عن الاسفل. ولا يلزم ان يكون في
38:31وقت واحد. فكذلك الجنب لو اغتسل بعض جسمه ثم بعد فترة غسل البقية فلا حرج عليه في ذلك. نعم فصل فاما غسل الحيض فهو كغسل الجنابة سواء الا انه يستحب لها ان تأخذ شيئا من المسك او الطيب او غيره
38:59ستتبع به اثر الدم فتتبع به. فتتبع به اثر الدم ليزيل ثورته لما روت عائشة رضي الله عنها ان امرأة جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله عن عن الغسل من الحيض
39:24فقال خذي فرصة من مسك فتطهري بها وقالت كيف اتطهر بها وقالت عائشة تتبعي اثر الدم. رواه مسلم نعم فان لم تجد فان لم تجد مسكا فغيره من الطيب فان لم تجد فالماء كاف
39:51وهل عليها نقض شعرها للغسل منه فيه روايتان احداهما لا يجب لانه غسل واجب اشبه غسل الجنابة والثانية يجب ليتيقن وصول الماء الى ما تحته وانما عفي عنه في الجنابة
40:15لانه يتكرر في شق النقض فيه بخلاف الحيض احكام الحيض واحكام النفاس. قال رحمه الله ستأتي كما سبق لكن هنا صفة الغسل من الحيض قال هو كغسل الجنابة سواء بسواء
40:42المرأة تغتسل من نفاسها كما تغتسل من جنابتها الا انه يستحب ان تأخذ شيئا من المسك. او الطيب او الصابون المطيب مثلا فتتبع به اثر الدم لانه من المعروف ان دم الحيض اسود
41:06والسخين يعلق على الجسم. والمنتن له رائحة كريهة فتتبع اثر الدم بهذا المسك او الطيب لتزيل اثره والدليل على ذلك ان امرأة جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله تسأله عن الغسل من الحيض
41:29كيف تغتسل من الحيض هل الغسل من الحيض؟ كالغسل من الجنابة؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم خذي فرصة يعني قطعة قطعة من قطن فيها طيب او منديل او نحو ذلك
41:49من مسك فتطهري بها المرأة ما عرفت ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم حيي كريم اشد حياء من البكر في خدرها عليه الصلاة والسلام
42:14فاعادت عليه السؤال كيف تعمل وهو عليه الصلاة والسلام يستحي ان يقول لها تمسحين بها فرجك. والمرأة مثلا تحادثه وتخاطبه لو كان الكلام مثلا ان المرء يغسل فرجه او كذا على سبيل الغائب. الانسان يقولها ولا يبالي. لكن تخاطب امرأة يقول خذي
42:38في كذا واغسلي بها فرجك او كذا نحو ذلك. استحيا عليه الصلاة والسلام من ذلك قالت فكيف كيف اتطهر بها؟ ماذا اعمل تقول عائشة رضي الله عنها فاخذتها يعني فلتها بيدها رضي الله عنها وقالت وقلت لها تتبعي بها اثر الدم يعني
43:03بهذه القطنة او هذه القطعة من المسك امسحي بها اثر الدم فان لم تجد مسك او طيب فلا حرج يكفي الماء لكن اذا تيسر شيء يزيل او مزيل من المزيلات النظيفة التي لا تؤثر على الجسم فيحسن ذلك
43:29اجل ازالة اثر ورائحة الحيض نعم والافضل تقديم الوضوء على يقول وهل على الحائض نقض شعرها روايتان الرواية الاولى لا يجب قال لان الحيض مثل الجنابة ولا يجب يكفي اغتسلت بدون ان تنقض شعارها
43:56الرواية الثانية قال لا يجب عليها ان تنقض شعارها لما لاجل ان تتيقن وصول الماء الى البشرة طيب الم اليس ليس بلازم هذا في الجنب؟ والجنب مثل الحيض؟ نقول لا في فرق بين الجنابة والحيض
44:16الحيض في الشهر مرة مثلا وقد يمضي السنة ما اغتسلت للحيض والنفاس عند الولادة مثلا واما الجنابة فتتكرر والمشقة تجلب التيسير الرسول صلى الله عليه وسلم رخص للنساء في ان يغتسلن ولا ينقضن رؤوسهن في الجنابة. واما
44:41ففي حال الحيض والنفاس فينقضنه لان هذا ليس فيه مشقة ولا يكثر ذلك نعم اصل والافضل تقديم الوضوء على الغسل للخبر الوارد فان اقتصر على الغسل ونواهما اجزأه عنهما لقول الله تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا
45:11ولم يؤمر بالوضوء معه ولانهما عبادتان من جنس صغرى وكبرى فدخلت الصغرى في الكبرى في الافعال دون النية الحج والعمرة نعم والافضل يقول ان يتوضأ ثم يغتسل فان اقتصر على الغسل وحده كفى. لانه هو المأمور به في الاية الكريمة. وان كنتم جنبا فاطهروا
45:43ولان الغسل يعم البدن كله والوضوء في اجزاء من البدن فاذا الوضوء اصغر بالنسبة للاغتسال الذي هو الاكبر والاصغر عادة يدخل ضمن افعال الاكبر الوضوء يدخل ضمن الغسل كالعمرة تدخل ضمن افعال الحج
46:15فالقارن بين الحج والعمرة مثل المفرد بالحج سواء بسواء الا في وجوب الهدي القران لان افعال العمرة دخلت في افعال الحج فصارت من ضمنه المفرد بالحج والقارن بين الحج والعمرة افعالهما سواء
46:39هذا اتى بنسكين الحج والعمرة وهذا اتى بنسك واحد لما لانا نقول ان العمرة جزء من افعال الحج بالنسبة للحج. فدخلت الافعال الصغرى ضمن الافعال الكبرى. فكذلك الاغتسال فان توضأ اولا ثم اغتسل فهذا افضل
47:07وان اقتصر على الغسل وحده فيكفيه ذلك. نعم وعن لا يجزئه عن الحدث الاصغر حتى يتوظأ لانهما نوعان يجب ان بسببين فلم يدخل احدهما في الاخر كالحدود الحدود نعم وان نوى احداهن احداهما دون الاخرى فليس له غيرهما
47:40لان النبي صلى الله عليه وسلم قال وانما لكل امرئ ما نوى. رواية اخرى عن الامام احمد رحمه الله قال لا يجزئه عن الحدث الاصغر حتى يتوضأ يقول مثلا اذا اردت ان ترفع الجنابة اغتسلت
48:02ارتفعت الجنابة لكن نقول لك اذا اردت ان تصلي الفجر او تصلي الظهر لازم ان تتوضأ لانه يجب عليك الوضوء للحدث الاصغر. ويجب عليك الاغتسال للحدث الاكبر. وانت اتيت بما يرفع الحدث الاكبر ولم
48:22بما يرفع الحدث الاصغر. وهما سببان لكل واحد سبب خاص مثلا الجنابة اوجبت الغسل. البول او الغائط او جبل وضوء فعليك ان تأتي بهذا وهذا هذه الرواية الاخرى وقاسهما على الحدود مثلا
48:45من كان عليه حد القذف مثلا يجلس ثمانين جلدة اذا كان بكر وزنا يجلد مئة جلدة هل يدخل حد القذف ضمن حد الزنا؟ لا ما يدخل اذا كان عليه حد قذف يجرى الثمانين جلدة وعليه بعد ذلك حد زنا يجلد مئة جلدة اذا كان بكرا
49:09فيقول كما ان الحدود لا تتداخل كذلك الاحداث لا تتداخل. لكن هذا القول مرجوح. والراجح هو الاول والله اعلم. نعم لكن اذا بالنية مثلا اذا نوى باغتساله رفع الحدث الاكبر والاصغر ارتفع
49:36واذا نوى رفع الحدث الاكبر ارتفع الحدث الاكبر فقط وبقي عليه الحدث الاصغر. لان كل امرئ لكل امرئ مما نوى فمثلا لو جاء ليس على يظن انه ليس عليه الا جنابة فقط
49:58فاغتسل ليرفع الجنابة فقط ولم يخطر على باله رفع الحدث الاصغر ثم بعد ذلك تذكر ان عليه حدثا اصغر ولم ينوه. لم ينوي رفعه. هل يرتفع؟ لا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. ونقول لهذا الرجل انت نويت رفع الحدث
50:23الاكبر ولم يخطر على بالك الحدث الاصغر. وانت عليك حدث اصغر لم يرتفع بخلاف ما اذا نوى استباحة الصلاة او نوى الصلاة او نوى قراءة القرآن من المصحف فيرتفع الحدث الاكبر والاصغر. نعم
50:42فصل ويجوز للرجل والمرأة ان يغتسلا ويتوظأ من اناء واحد لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل هو وزوجته وزوجته من اناء واحد يغرفان منه جميعا. متفق عليه وقال ابن عمر كان الرجال والنساء يتوضأون في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم
51:12من اناء واحد رواه ابو داوود يعني ويجوز للرجل والمرأة ان يغتسلا من اناء واحد خلافا لما يقول لمن يقول ان المرأة اذا مست الماء فلا يصلح ان يغتسل بها الرجل. لا
51:31بل اذا كانا معا جميعا النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل هو وعائشة رضي الله عنها من انواء واحد يقول يقول دع لي واقول دع لي. يعني هي تقول له دع لي وهو يقول دع لي. يعني يتخاطفان الماء من حسن خلقه
51:53صلى الله عليه وسلم وممازحته لام المؤمنين رضي الله عنها يغترفان الماء ويتسابقان عليه وكانا يغتسلان من اناء واحد. ولا حرج ان يتوضأ الرجال والنساء مثلا من اناء واحد. يعني اذا كان
52:12محارم مثلا الرجل او الرجال واخواتهم مثلا او امهاتهم يجتمعون من اناء واحد يغترفون منه وكذلك الرجل وزوجته يغتسلان من اناء واحد لان الاغتسال لا يصلح الا زوجته او امته
52:32واما الوضوء فيصلح ان يتوضأ الرجل وامه واخته والاخوات مع الاخوة يتوضأون في غسل الاعضاء الوجه اليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين يتوضأون من اناء واحد ولا بأس بذلك. نعم ويجوز للمرأة التطهر بفظل طهور الرجل
52:56وفضل طهور المرأة وللرجل التطهر بفظل طهور الرجل وفضل طهور المرأة ما لم تخل به نخلو ما لم تخلو به. ما لم تخلو به. من الخلوة نعم. فان خلت به
53:13وفيه روايتان احداهما يجوز لما روت ميمونة قالت اجنبت فاغتسلت من جثنة ففظلت ففظلت فيها فظله ففظلت فيها فظله فجاء النبي صلى الله عليه وسلم منه وقلت اني اغتسلت منه فقال ان الماء ليس عليه جنابة رواه ابو داوود
53:44ولانه ولانه ماء لم ينجس ولم يزل ولم يزل عن اطلاقه فاشبه فضلة الرجل والثانية لا يجوز للرجل التطهر به لما روى الحكم ابن عمرو قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم
54:06ان يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة حديث حسن قال احمد رحمه الله جماعة من الصحابة كرهوه وذكر منهم ابن عمر وعبدالله ابن ابن سرجس وخص ما خلت به لقول عبد الله بن سرجس
54:28توضأت توظأ انت ها هنا فاما اذا خلت فلا تقربن نعم ويجوز للرجل ان يتطهر بفضل طهور الرجل. يعني رجل اغتسل من ماء في اناء كبير من الجنابة وبقي في الاناء ماء فيجوز ان يغتسل به رجل اخر
54:54كذلك يجوز للمرأة ان تغتسل بفضل طهور الرجل يعني تأتي المرأة الى ما بقي من طهور زوجها فتغتسل به لا بأس ويجوز للرجل ان يغتسل بفضل طهور المرأة اذا لم تخلو به
55:14اذا كان عندها احد وهي تتوضأ منه فيجوز ان يتوضأ به الرجل والخلاف في تطهر الرجل بفضل طهور المرأة اذا خلت به قولان للعلماء رحمهم الله روايتان في المذهب الرواية الاولى يجوز للرجل ان يتطهر بفضل طهور
55:40المرأة وان خلت به لان ميمونة رضي الله عنها اغتسلت من جفنة ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليغتسل منها فقالت اني اغتسلت منها يعني كأنها في نفسها انه لا يغتسل الرسول عليه الصلاة والسلام من هذه الجفنة الذي بقي فيها ماء من بعد اغتسالها. قال
56:03سبحان الله الماء ليس عليه جنابة ان الماء ليس عليه جنابة واغتسل صلى الله عليه وسلم بفظل طهور ميمونة رضي الله عنها. والرواية الثانية انه لا يجوز ان يغتسل الرجل بفظل طهور المرأة اذا خلت به
56:27قالوا يحمل اغتسال ميمونة ووضوءها من هذا الماء انها لم تخلو به خلوة كاملة ولهذا كره بعض الصحابة رضي الله عنهم اغتسال الرجل بفظل طهور المرأة اذا خلت به خلوة
56:45كاملة لم يكن عندها احد. اما ان كان عندها احد فلا بأس بذلك نعم ومعنى الخلوة الا يشاهدها انسان تخرج بحضوره عن الخلوة في النكاح وذكر القاضي انها لا تخرج عن الخلوة ما لم يشاهدها رجل
57:10وانما تؤثر خلوتها في الماء اليسير لان النجاسة لا تؤثر في الكثير فهذا اولى ما المراد بالخلوة قال الخلوة فيها الخلوة في النكاح مثلا يعني لو كان عندها طفل مميز
57:32ويعتبر انها ليست بخلوة لم تخلو به او عندها امرأة واقفة وليست بخلوة لا يشترط ان يكون يراها رجل وهي تتوضأ فاذا توضعت بهذا الماء وبقي فيه فضله. وعندها من يراها من رجل او امرأة او صبي مميز
57:56فلا بأس بذلك وبعضهم رحمهم الله اشترط ان يراها رجل هل يلزم ان يراها رجل والا فيعتبر خلوة ولا يصح ان يتوضأ به. نعم ولا يخرج الماء الذي خلت به المرأة عن اطلاقه
58:17بل يجوز للنساء التطهر به من الحدث والنجاسة وللرجل ازالة النجاسة به لان منع الرجل من الوضوء به تعبد فوجب قصره على مورده من قال لا يغتسل ولا يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. نقول هذا الماء اصبح نجس؟ لا
58:42هذا الماء اصبح لا يزيل نجاسة؟ لا يزيل النجاسة الرجل على بدنه او ثوبه نجاسة وغسلها بقية طهور المرأة لا بأس بذلك لان المراد انه لا يتوضأ به فقط. تعبد لانه ورد النهي عن
59:04تطهر الرجل بفضل طهور المرأة. نعم وذكر القاضي وذكر القاضي انه لا يزيل النجاسة لان ما لا يرفع الحدث لا يزيل النجس كالخل وهذا لا ينكر القول بموجبه فان فان هذا يرفع حدث المرأة بخلاف الخلق
59:32نعم يعني هذا القول رحمه الله من القاضي يقول انه لا يرفع لا يغسل لا يغسل به النجاسة الماء الذي خلت به المرأة قلنا لا يتطهر به الرجل فكذلك لا يغسل به النجاسة
59:51لانه يقول انه بمثابة الخل نقول لا يرحمك الله. لا ويرحمك الله ليس مثل النجاة ليس مثل الخلق. لان الخل لا يرفع حده الرجل ولا يرفع حدث المرأة. اما الماء الذي خلت به المرأة في رفع حدث المرأة
1:00:08فاذا رفع حدث المرأة صح ان يزال به النجاسة. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين