سبل السلام شرح بلوغ المرام | شرح العلامة عبدالرحمن العجلان | 4- كتاب الطهارة | باب المياه 3
0:00العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى
0:23في باب المياه وعن ابي امامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا ينجسه شيء ان الماء لا ينجس شيء الا ما غلب على ريحه او طعمه او لونه. اخرجه ابن ماجة
0:41وضعفه ابو حاتم وللبيهقي. الماء طهور الا ان تغير ريحه او طعمه او لونه في نجاسة تحدث في هذا الحديث عن ابي امامة الباهلية رضي الله عنه واسمه عدي ابن عجلان
1:07الباهلي سكن ثم انتقل الى الشام وتوفي هناك رضي الله عنه احدى او ست وثمانين هجرية ويقال انه هو اخر من مات من الصحابة في الشام. رضي الله عنه وهو اشتهر
1:44بكنيته عن ابي امامة الباهلي واسمه صديق ابن عجلان هذا الحديث يعطينا دلالة اهتمام علماء الحديث رحمة الله عليهم الموصل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا الحديث يقال عنه
2:30ضعيف الاسناد والجزء الاول منه صحيح المتن والجزء الثاني منه صحيح المعنى الاسناد ضعيف والحديث ذو شقين كلمتين الحديث جملتان الجملة الاولى منه صحيحة الجملة الثانية صحيحة المعنى اذا في هذا الحديث
3:25جزأه المؤلف رحمه الله في الكلام عليه ثلاث فقرات قال الاسناد ضعيف الجزء الاول من الحديث صحيح المتن يعني وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم الجزء الثاني من الحديث
3:58صحيح المعنى يعني ليس بصحيح المتن منسوب الى النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما اعتبره صحيح وانما معناه صحيح دل على اهتمام علماء الحديث رضي الله عنهم في رواية الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم
4:29يفقطونه ويردون ما فيه من ضعف ويبينون ذلك فالسند قالوا ضعيف لما رحمكم الله انظر قالوا فيه رشدين ابن سعد او سعيد كل طرق الحديث هذا في هذا الراوي هذا الراوي ما هو
5:09كذاب لا من هذا الراوي؟ قالوا ادركته غفلة الصالحين فاختلط عليه الحديث ما طعنوا فيه وانما ما دام كذا في شيء من التغفيل يعني تفوت عليه بعض الامور قالوا ما يقبل حديثه
5:37وان كان رجل صالح ادركته غفلة الصالحين فاختلط عليه الحديث. فردوا الحديث السند قالوا غير مقبول عندنا طيب اذا كان السند غير مقبول فتردون الحديث؟ قالوا لا الحديث ذو فقرتين
6:05الفقرة الاولى صحيحة لانها واردة في حديث بئر بضاعة وبئر بضاعة عشر شهور الفقرة الاولى صحيحة لانها واردة لا في هذا الحديث فقط وانما في غيره فهي صحيحة الفقرة الثانية
6:32مجمع على الاخذ بها لا صحيحة الاسناد ولا صحيحة المتن واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا لا هذا ولا هذا وانما صحيحة المعنى يعني اجمع العلماء على الاخذ بما تظمنته في معناها
7:02قد يكون هذا اول حديث يمر علينا بتقسيم علماء الحديث رحمة الله عليهم الحديث وتمحيصه يعني على هذا ما في شيء مردود الفقرة الاولى واردة في حديث صحيح الفقرة الثانية مجمع عليها لكن مثل ما هو الذي رد السند قالوا لا نقبل هذا الحديث لان سنده ضعيف
7:33سنده هو ضعيف من؟ قالوا من هذا الرجل رشدين ادركته غفلة الصالحين يعني في شيء من التغفيل واختلط عليه الحديث فلا نقبل حديثه يقول وانما ضعف الحديث لانه من رواية ابن سعد
7:54بكسر الراء وسكون المعجمة قال ابو يوسف كان رشدين رجلا صالحا في دينه فادركته غفلة الصالحين فخلط عليه الحديث ولا نقبل حديث وان كان صالح في دينه لكنه غير مضبوط
8:19لا يضبط الحديث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الماء لا ينجسه شيء هذه العبارة تقدمت في حديث بئر بضاعة الماء طهور لا ينجسه شيء. والمراد الماء الكثير
8:49الاستثنى هذا ما هو بمقبول لكونه بالسند ضعيف ولم يرد مثله يقويه مثل صدر الحديث وانما اجمع العلماء على الاخذ بذلك انما غلب ان الماء مهما يكون اذا تغير لونه
9:19او طعمه او ريحه بنجاسة فانه يكون نجس هذا محل وفاق واجماع بين العلماء على ان الماء اذا تغير لونه او طعمه او ريحه بنجاسة فانه يكون نجس من يستسيغ انه يتوظع به وقد تغير لونه بنجاسة
9:43او تغير طعمه بنجاسة او تغير ريحه بنجاسة خالطته اخرجه ابن ماجة وظعفه ابو حاتم قال هذا ضعيف لاجل الاسناد من هذا ابو حاتم رحمه الله هو الرازي الامام الحافظ الكبير محمد بن ادريس
10:10ابن المنذر الحنظلي احد الاعلام ولد سنة خمس وتسعين ومئة واثنى عليه الى ان قال قال النسائي ثقة توفي ابو حاتم في شعبان سنة سبع وسبعين ومائتين والاذنتان وثمانون سنة
10:30رحمه الله والبيهقي وللبيهقي يعني الفقرة الاخرى الرواية الاخرى هو الحافظ العلامة شيخ رسان ابو بكر احمد ابن الحسين لو التصانيف التي لم يسبق الى مثلها كان جاهدا ورعا تقيا
10:54ارتحل الى الحجاز والعراق قال الذهبي تأليفه تقارب الف جزء. الف مجلد تأليف هذا العالم رحمه الله من خراسان وبيهق في موحدة مفتوحة ومثناة تحتية. الباء الاولى مفتوحة بيهق ومثناة الياء
11:22تحتية وهاء مفتوحة فقاف بلد قربى نيسابور الماء طهور الا ان تغير ريحه او طعمه او لونه عطف عليه بنجاسة فالباع سببية يعني تغيرت احد هذه الالوان بسبب النجاسة التي خالطته
11:50قال الامام الشافعي رحمه الله ما قلت من انه اذا تغير طعم الماء او ريحه او لونه كان نجسا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه لا يثبت اهل الحديث مثله
12:08يعني هذا ما يثبتونه عن النبي صلى الله عليه وسلم لاجل هذا السند فما يأخذ به العلماء رحمهم الله لاجل وقال النووي اتفق المحدثون على تضعيفه والمراد تضعيف رواية الاستثناء
12:31لا اصل الحديث فانه قد ثبت في حديث بئر مضاعة ولكن هذه الزيادة قد اجمع العلماء على القول بحكمها قال ابن المنذر اجمع العلماء على ان الماء القليل والكثير اذا وقعت في نجاسة فغيرت له طعما او لونا او
12:55مريحا فهو نجس الاجماع هو الدليل على نجاسة ما تغير احد اوصافه لا هذه الزيادة التي جاءت في الحديث يقول اجمع العلماء على ان ما تغير لونه او تغير طعمه او تغير ريحه بنجاسة فانه يعتبر نجس
13:20ما هو الدليل على هذا؟ اجماع العلماء وهل يؤخذ بهذا الدليل على انه دليل حديث ابي امامة الباهلي رضي الله عنه؟ لا لما؟ لان في احد رواته مختلط ادركته غفلة الصالحين فاختلط. فرد الحديث كله
13:42الا ان جزء منه وارد في حديث اخر فقبل والجزء الاخر وارد بالاجماع قبل لانه بالاجماع على ان ما تغير طعمه او لونه او ريحه يكون نجسا يقول رحمه الله اتفق المحدثون على تظعيف هذا الحديث
14:09وسبب تظحيف انه من رواية رشدين ابن سعد وهو متروك الحديث الا ان قوله ان الماء لا ينجسه شيء قد ثبت مثله في حديث بئر براعة. وهو حديث صحيح فالتضعيف خاص بالاستثناء وهو قوله الا ان تغير طعمه الا ان تغير ريحه او طعمه او لونه بنجاسة تحدث
14:36لا اصل الحديث فانه ثابت كما علمت ومع ان العلماء اجمعوا على تضعيف رواية الاستثناء فقد اجمعوا على القول بحكمها اذ انهم اتفقوا على ان الماء القليل والكثير اذا وقعت فيه نجاسة فغيرت له طعما او لونا او ريحا فهو نجس
15:00وكان الاجماع هو الدليل على نجاسة ما تغير احد اوصافه لا هذه الزيادة المروية برواية والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين