استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

المجلس ( 68 ) || شرح أخصر المختصرات باب الهبات || الشيخ خالد علي المشيقح دروس الشيخ المشيقح

افتح في المكتبة ↗
0:00نعم قال المؤلف رحمه الله والكلمة مستحبة وتصب همة المصحف وكل ما ينسق بين طيب قبل ان نشرح في احكام الهبة بقي مسألة حقيقة ليت المؤلف ذكرها وهو ما يتعلق
0:24بنقل الملك في الوقف كما تقدم ان الوقف لا يباع لا يوهب لا يورث المشهور من المذهب انه يجوز نقل الملك يعني بيعه اذا تعطلت منافعه بالكلية ولنفرض هذا الدكان كنا ناجر بعشرة الاف
0:46الان اصبح ما يجيب الا مئة ريال ما دام في منفعة ما ينقل ما دام في منفعة لا ينقل لكن اصبح الان ما يؤجر تماما. خلاص الان ينقل يباع وشاف مكان اخر
1:01وعند الشافعي اظيق الناس بذلك الشافعية. ما يجوز مطلقا. وعند شيخ الاسلام انه يغير لما هو اصلح فاذا كان مثلا يري على ان الف ريال واذا نقلناه الى مكان اخر ها
1:17يبي يريح الفين ثلاثة الاف ننقله ننقله الى مكان اخر ويد لهذا نعم يدل لهذا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا ان قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة
1:37والزقتها بالارض وبنيتها على قواعد ابراهيم وجعلت لها بابين شرقيا وغربيا يدخل منه الناس النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة وقف قائم النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يهدمه لكن خشية الفتنة ترك هدمه. هذا فيه تغيير للوقف من اي شيء. ها
1:59من ادنى الى اعلى لما فيه مصلحة. قال لهدمت الكعبة ويريد ان يبنيها على قواعد ابراهيم لكن خشي فتنتهم في دينهم فتركها النبي صلى الله عليه وسلم وتقدم لنا حديث جابر
2:15فاذا كان هناك مصلحة لا بأس. ومثل ذلك نقل الوقف من مكان الى مكان مثل ذلك تغيير هيئة الوقف. والله الوقف عندنا بيت لو جعلناه محلات تجارية انفع لا بأس هذا كله يدور على ماذا؟ المصلحة. ايضا بالنسبة لفاضل الوقف قد يكون الوقف له فاضل
2:39نعم له فاضل يعني مثلا والله قال هذا البيت واقف على طلاب العلم يريع عشرة الاف يحتاجون خمسة طيب خمسة وش نعمل فيها المشهور من المذهب انه تصرف في مثل الوقف طلبة علم اخرين او يتصدق به على الفقراء والمساكين
3:00والرأي الثاني الرأي الثاني انه تصرف في مثله ما دام يقال على على طلبة العلم نجعل على طلبة العلم. على الفقراء نجعل على الفقراء. الفاضل هذا ما زاد نعم ما زاد
3:17وهنا قاعدة يعني قاعدة وهي ان اه اه مقاصد مقاصد المتبرعين من الواقفين والواهبين والمصيب معتبرة شرعا فكون نصرف في مثله هذا اقرب الى مقصد الواقف. نعم نعم ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى والهبة مستحبة الهبة في اللغة
3:47مأخوذة من هبوب الريح اي مروره لانها مرت من يد الواهب الى يد الموهوب. واما في الاصطلاح فهي تمليكه في الاصطلاح تمليك ما ينتفع به حال الحياة بلا عوظ. نعم تمليك ما ينتفع به حال الحياة
4:09بلا عوظ والاصل القرآن والسنة والاجماع. اما القرآن فقول الله عز وجل وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي. واما السنة فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها والاجماع قائم على ذلك
4:33والهبة فيها مصالح كثيرة من امتثال امر الله وامر رسوله صلى الله عليه وسلم ومن حصول المحبة والتواد والتآلف وسل سخائم القلوب وبر الوالدين اذا كانت الوالد الوالد ذهبت اهديت لابيك انت بره الان
4:53صلة الرحم اذا كنت تهب لقريبك تهدي على قريبك هذا فيه فيه صلة لصلة الرحم اكرام الجار اكرام الضيف الى اخره وحكمها انها مستحبة وتحرم اذا كانت موضع رشوة لانه قد يهب
5:15على طريق الرشوة. قد يهب للقاضي ونحو ذلك نعم هدية وله حكومة خصومة هذا على سبيل الرشوة. نعم تحرم اذا كانت على سبيل الرئة والسمعة ونحو ذلك. نعم وكل ما يصح بيعه وتنعقد بما يدل عليه عرفا. نعم. تصح حبة مصحف هذا
5:49الإستثناء. لأنو كما ذكر المؤلف رحمه الله ظابط ما تصح هبته فقال لك ما يصح بيعه يصح هبته ما يصح بيعه يصح الا المصحف المصحف لا يصححون بيعه ومع ذلك قالوا يصح وقفه
6:09يصح هبة نعم وسبق ان ذكرنا في ضابط الوقف ان ما ما يمكن الانتفاع به تصح هيبته نعم ما يمكن الانتفاع به تصح بهبته المؤلف قال كل ما يصح بيعه
6:33تصح هبته شيخ الاسلام كما تقدم كلامه في الوقف ايضا في الهبة يقول ما تصح عاريته تصح هبته. ما تصح عاريته تصح يصح وقفه الظابط في هذا يعني مسلك شيخ الاسلام تيمية رحمه الله هو الصواب
6:56وعلى هذا نقول كل شيء او كل ما يباح الانتفاع به تباح هبة كل ما يباح الانتفاع به تصح هبته نعم لان المقصود بذلك هو الانتفاع. وسبق ان نشرنا ان
7:20ان اصول مذهب الامام مالك رحمه الله هي احسن الاصول وانهم يجوزون الغرر مجوزونا غرر وانه تصح هبة المجهول ويصح هبة الذي لا يقدر على تسليمه ويصح هبة المعدوم الى اخره
7:37الموهوب له يدخل في في هذه المعاملة. وهو اما غانم او سالم. نعم ونعم وعلى كلام المؤلف رحمه الله تعالى يعني يعني على كلام المؤلف ان ان الذي تصح هيبته
8:02ما يصح بيعه يلزم على هذا انه لا تصح هبة المختصات ما هو المختص المختص هو ما اباح الشارع الانتفاع به لكن لم يأذن بالعقد عليه اباح الانتفاع لكن لم يأذن بالعقد عليه
8:26مثل كلب الصيد كلب الحرث كلب الماشية النجاسة الى اخره الميتة. هذه هي الشارع لكن لم جوز لك ان تعقد عليها نعم هذا مختص على كلام المؤلف انه لا يصح هبة
8:44كلب الصيد ولا يصح حبة الدهن النجس ولا يصحبة الميتة ونحو ذلك التي حرم الشارع نعم حرم الشارع اه بيعها. ابن قدامة رحمه الله قال بان هذا جائز ولا بأس به وكما
9:00ذكرنا الظابط ما ابيح نفعه ابيحت هبته. نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وللمؤلف قال المؤلف طيبة مستحبة وتصحيح هبة المصحف فكل ما يصح بيعه وتنعقد
9:27ان الحمد لله نحمده ونستعينه نستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد
9:58وان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين قال المؤلف رحمه الله تعالى كل ما يصح بيعه نعم وكل ما يصح بيعه
10:32سبق ان نشرنا الى ان هذا ضابط ذكره المؤلف رحمه الله تعالى لما تصح هبته وذكرنا الرأي الثاني ان ضابط ما تصح هبته هو كل ما تصح اعارته وهذا اختيار ابن تيمية رحمه الله
10:55وعلى هذا يكون الظابط فيما تصح هبته ما ابيح الانتفاع به ابيح آآ هبته وسبق نشرنا ايضا هل يشترط في الموهوب ان يكون معلوما او يصح هبة المجهول. كذلك ايضا
11:16هل يصح ان يكون مقدورا على تسليمه؟ او يصح هبة ما لا يقدر على تسليمه. كما لو كان مسروقا او مغصوب او منتهبا او مختلسا وايضا ما يتعلق بهبة المعدوم الى اخره. تقدم الكلام على ذلك وان العلماء لهم مسلكان
11:39مسلك آآ الامام مالك رحمه الله تعالى وهو تجويز الغرر في عقود التبرعات ومسلك اكثر اهل العلم ان عقود التبرعات كعقود المعاوظات يلحقون التبرعات بالمعاوظات وانه لا بد فيها من الظبط والتحرير وعلى هذا لابد ان يكون الموهوب معلوما وان يكون مقدورا على تسليمه الى اخره
12:09كما تقدم ثم قال المؤلف رحمه الله وتنعقد بكل ما يدل ما يدل عليها عرفا يعني كما سلف في الوقف ان الوقف له صيغتان صيغة قولية وصيغة فعلية كذلك ايضا الهبة لها صيغتان صيغة قولية وهي
12:33المكونة من الايجاب والقبول الايجاب اللفظ الصادر من الواهب والقبول اللفظ اللفظ الاجابة اللفظ الصادم من الواهب او من يقوم مقامه والقبول اللفظ الصادر من الموهوب له او من يقوم مقامه
12:57هذي صيغة قولية والصيغة القولية صريح وكناية والصيغة الفعلية هي المعاطاة الدالة على الهبة وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وينعقد البيع والهبة بكل ما دل عليه العرف من قول او فعل متعاقب او متراخي
13:19يقول الشيخ الاسلام وينعقد البيع والهبة بكل ما دل عليه العرف من قول او فعل متعاقب او وعلى هذا نقول الصيغة مرجعها الى العرف والقاعدة ان ما جاء مطلقا على لسان الشارع فانه يرجع في ضبطه وحده الى العرف. نعم
13:49وتلزم واحد ولو لم يقبل نعم يقول لك المؤلف رحمه الله تلزم بالقبض عندنا عندنا صحة ولزوم تصح بالعقد لكن هل تلزم بالعقد او لابد من القبض للزوم عندنا الصحة وعندنا اللزوم لان العقد قد يكون صحيحا لكن لا يكون لازما
14:34فهل يكتفى بالعقد للزوم كما انه يكتفى به للصحة او لابد من امر اخر يقول لك المؤلف رحمه الله لا بد من امر اخر. وتصح بالعقد وهبتك قال قبلت لكن لا تكون لازمة حتى يقبض الموهوب له الهبة. وهذا هو المشهور من
15:02مذهب الامام احمد رحمه الله وهو قول اكثر اهل العلم واستدلوا على هذا بادلة من ادلتهم انه وارد عن ابي بكر رضي الله الله تعالى عنه انه وهب عائشة رضي الله تعالى عنها جذاذ عشرين عشرين وسقا من نقر
15:22العالية ثم قالها لو كنت حزتيه لكان لك فانما هو اليوم مال وارث وايضا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال العائد في هبة كالكلب يقيء
15:41قال يقي هذا يدل على اخراج الهبة يقي ثم يعود في قيئي والرأي الثاني ان الهبة تلزم بالقبض اه بالعقد كما انها تصح بالعقد ايضا تلزم بالعقد لقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود
16:06وكونه يرجع يقول ما قبضت يعني لانه اذا قلنا ليست لازمة الا بالقبض له ان يرجع فهذا فيه عدم ايفاء بالعقد قال الله عز وجل والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون
16:23وايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكلب هنا عاد في هبته وهذا نعم هذا هو الاقرب وهو قول الظاهرية خلاف القول الاول انه لابد من القبض
16:40هذا رأي جماهير اهل العلم. نعم. وقال لك ان المؤلف رحمه الله باذن واهب. يعني لابد من القبض ولا ايضا ان يكون القبظ باذن الواحد. وعلى هذا لو ان الموهوب له قبظها دون ان يأذن له الواهب في القبر
17:00ما يصح القبر هذا ولا تكون الهبة لازمة لابد ان يأذن له في القبر قال ومن ابرأ غريمه من دينه برئ ولو لم يقبل. نعم يعني قال لغريمه الدين الذي تريد مني ابرأتك منه. قال لا
17:24انا ساوفيك. انا لا اقبل هذا الابرة. فيقول لك المؤلف رحمه الله يبرأ حتى وان لم يقبل المدين. حتى وان لم يقبل الغريم. لماذا لان هذا اسقاط والاسقاط لا يحتاج الى قبول
17:45هذا من جهة ومن جهة ثانية ان ان قصد الشارع براء الذمم. هذا مقصد من مقاصد الشارع. مقاصد الشريعة. ابراء الذمم وعدم شغل وعدم وشغلها بالحقوق. وعلى هذا اذا قال ابرأتك
18:06يبرأ حتى وان لم يقبل نعم ويجب تعليم في عطية بان يعطي كلا من قدر ارثيه فان فضل ثوب النجوم مات قد قبله فمتى تفضيله؟ نعم هذه المسألة من مفردات مذهب الامام احمد رحمه الله
18:32وهنا قال المؤلف رحمه الله يجب تعديل في عطية. لو قال المؤلف رحمه الله فيه هبة لكان احسن. لان اصطلاحهم ان العطية هي الهبة في مرض الموت واما الهبة فهي الهبة في حال الصحة
18:53الاحسن ان يقول فيه هبة. وقال المؤلف رحمه الله وارث بان يعطي كلا بقدر ارثه. الوارث لا يخلو من امرين الامر الاول الامر الاول ان يكون الوارث ولدا. فيجب التعديل بين اولاده
19:13في حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله عدلوا بين اولادكم. وليعلم ان ما يعطاه. نعم. ان ما يعطاه الولد ينقسم الى قسمين. ما يأخذه الولد من الذكور والاناث
19:38ينقسم الى قسمين. القسم الاول ما كان من قبيل النفقة. فالعدل هنا بين الاولاد ان كل واحد من الاولاد قدر حاجته. نعم قدر حاجته فهذا يحتاج الى ثوب بمئة ريال تعطيه مئة ريال. هذا يحتاج الى قلم بخمسة ريالات تعطيه خمسة ريالات هذا العدل
20:05هذا يحتاج الى زواج يكلف عشرين الف تعطيه عشرين الف. هذا يحتاج الى قلم بريال واحد تعطيه ريال واحد فالعدل في النفقة ان تعطي كل واحد من الاولاد قدر حاجته
20:23القسم الثاني العدل في الهبة وهو ما زاد عن النفقة. الان قمت انت بالنفقة. الطعام والشراب والكسوة الى اخره. تريد ان تزيد على هنا يجب ان تعدل بينهم للذكر مثل الانثى وان شئت ان تفضل لك ان تفضل للذكر مثل حظ الانثيين
20:45ويدل لهذا حديث النعمان ابن بشير في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم وهذه المسألة من مفردات مذهب الامام احمد رحمه الله وعند جمهور العلماء انه لا لا يجب التعذيب
21:05بين الاولاد فله نعم له ان يفضل. يعطي هذا الفا ويحرم هذا. يقولون هذا جائز واستدلوا على هذا لان الله عز وجل قال ان الله يأمر بالعدل والاحسان هذا من الاحسان
21:22انك تحسن على هذا هذا الله سبحانه وتعالى آآ امر به وايتاء ذا القربى ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى الله عز وجل يأمر بهذا لكن نقول الله سبحانه وتعالى قدم العدل
21:40نعم قدم العدل وليس من العدل ان ان تعطي هذا وان تحرم هذا فالصواب في ذلك ما ذهب اليه الحنابلة رحمهم الله تعالى لكن استثنوا ما اذا كان شيئا تافها كما ورد عن الامام احمد رحمه الله يعني لو كان شيئا يسيرا مثلا كريال او ريال
22:03ونحو ذلك اه فالامور التافهة هذه امرها مغتفر يعني الشريعة لان قاعدة عن الامور اليسيرة ان الشارع يغتفرها. كذلك ايظا ذكر شيخ الاسلام ان الاولاد اذا كانوا ذميين. الاولاد اذا
22:23كانوا ذميين فانه لا يجب فانه لا يجب التعديل بينهم. كذلك ايضا اختار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ابن قدامة اذا كان عدم التعديل لمعنى اذا كان عدم التعديل بمعنى مثلا انسان صاحب عاهة
22:44فيه عاهة هذا الولد فيه عاهة. وخصه ابوه بشيء ونحو ذلك او هذا هذا الولد فاسق وهذا غير فاسق وفظل العدل الى اخره. لكن يظهر والله اعلم. يظهر والله اعلم
23:03انه يجب ان يعدل نعم يجب ان يعدل واذا كان صاحب عاهة او مرض او نحو ذلك هذا ينفق عليه يعطيه النفقة السكن والكسوة اذا كان لا يستطيع ان يعمل
23:17لكن اذا كان يستطيع انه يعمل كغيره المهم استثنوا هذه المسائل الثلاث اذا كان شيئا يسيرا اذا كان الاولاد ذميين اذا كان عدم التعديل لمعنى كما لو كان الولد ذاعاها او مرظ او نحو ذلك او كان مشتغلا بالعلم
23:50الى اخره فهذا لا بأس ان يفضل نعم قال المؤلف بقدر ارثه نعم يعني يسوي بينهم للذكر مثل حظ الانثيين. نعم. للذكر مثل حظ الانثيين وهذا الافضل. نعم هذا الافضل
24:09وان كان وان كان سوى بينهم فان هذا لا بأس به اذا سوى بينهم اعطى الذكر مثل الانثى لا بأس وان فظل فهذا هو الافضل هذا القسم الاول اذا كان الوارث وندم. القسم الثاني ان يكون الوارث غير ولد. فهل يجب ان يعدل
24:35بينهم او لا يجب كما لو كما لو كان يرثه اخوته فعلى كلام المؤلف انه يجب عليه ان يعدل بينهم. فلا يعطي اخا ويحرم الاخر فهذا وهذا المشهور من المذهب. وعند جمهور اهل العلم انه لا يجب التعديل
24:56لا يجب التعديل الا بين الاولاد. اما بقية الاقارب فلا يجب ان يعدل بينهم. له ان يعطي ويحرم هذا وله ان يفضل يزيد هذا وينقص هذا. هذا هو الصواب. نعم
25:20نعم. ان فضل يسوي بينهم يعني فضل يعني اعطى هذا مئة وهذا اعطاه مئتين فلابد ان يسوي وطريق التسوية ان يرجع يعني المفضل يرجع عليه ويأخذ الزيادة. او انه يزيد المفضول
25:48هذا نقص منه مئة نقول بانه يزيد المفعول فاما ان يرجع او يزيد المفضول او يأخذ الزيادة ويقسمها بينهم. فهي ثلاث طرق. وقال المؤلف ان مات قبله ثبت تفضيله. يعني
26:10اعطى هذا الولد مئة. والاخر لم يعطه او اعطاه خمسين ثم مات يقول لك الان ثبتت الهبة وانا يرجع في هذه الهبة لا تنقض هذه الهبة. وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى
26:36والرواية الثانية عن الامام احمد رحمه الله اختارها شيخ الاسلام انه اذا مات لا تثبت الهبة يعني كيف كيف تثبت الهبة وهي جور والنبي صلى الله عليه وسلم سماها جورا وقال لا لا
26:55على جور اشهد على هذا غيره. فالصواب في ذلك بل الذي يظهر يتأكد الرجوع. لان الميت هنا احوج ما يكون الى ما يبرئ ذمته ويلقي عنه التبعة امام الله عز وجل. فالصواب ما ذهب اليه شيخ الاسلام وهو
27:15الامام احمد انه يرجع في هذه الهبة. نعم وكره قبله الا نعم يحرم على الواهب ان نرجع في يبة بعد القبر. وعلى الصحيح انه يحرم عليه ان يرجع بعد العقد. انما الصحيح انه
27:43ان يرجع بعد العقد لان لانه انما المؤلف رحمه الله ذكر ذلك لان الهبة على ما ذهب اليه لا تلزم الا القبظ ذكرنا ان الصواب انها تلزم بمجرد العقد هذا هو الصواب
28:04فيحرم الرجوع فيها بعد لزومها عاد سوا قلنا بالعقد او بالقبض قال وكره قبله. يعني كره الرجوع قبل القبض. ويجوز ذلك لانها لم تلزم. قال المؤلف رحمه الله الا الاب
28:24استثنى الاب حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للرجل ان يعطي العطية فيرجع فيها الا الوالد. فيما يعطي ولده. لا يحل للرجل ان يعطي
28:44العطية فيرجع فيها الا الوالد فيما يعطي ولده. اخرجه اهل السنن وهذا ظاهر ولان الاب ايضا الاب كما سيأتينا على المشهور من مذهب الامام احمد له شيء يختص به عن
29:05البقية عن البقية الاب له ان يتملك من مال ولده واذا كان كذلك له ان يرجع الوالد الاب اذا وهب ولده ولو بعد لزوم الهبة له ان يرجع قال وقول المؤلف رحمه الله تعالى الا الاب ظاهر كلامه ان الام ليس لها ان ترجع
29:34لان الام ليست كالاب الام ليس لها ان تتملك من مال ولدها فاذا وهبت ولدها ولزمت الهبة فانه ليس لها ان ترجع. لعموم الحديث العائد في هبته كالكلب. ومثل ذلك
29:51اه بقية الاقارب كالجد والجدة والى اخره. قال وله ان يتملك بقبض مع قول او نية من مال ولده. هذه المسألة من مفردات مذهب الامام احمد رحمه الله ان الاب له ان يتملك من مال ولده. اما الجمهور فليس له ان يتملك من مال ولده
30:22واستدلوا على هذا بحديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انت ومالك لابيك ولان الله سبحانه وتعالى جعل الولد موهوبا لابيه. فقال سبحانه وتعالى ووهبنا له اسحاق ويعقوب. ووهبنا له اسحاق ويعقوب. واما
30:45عند جمهور اهل العلم فليس الولد ليس للوالد للاب ان يتملك من مال ولده لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان دمائكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام. حديث جابر رضي الله تعالى عنه في
31:06صحيح مسلم واشترط المؤلف قال بقبض مع قول او نية من مال ولده للتملك شروط. الشرط الاول الشرط الاول كما ذكر المؤلف لابد من القبض نعم والقول يقول تملكت يقبض او يقبض بنية التملك
31:36هذا الشرط الاول يعني انت اردت انك تتملك هذا الهاتف من مال ولدك تقبضه بنيه التملك او تقول تملكته تقبضه وتقول تملكته. هذا الشرط الاول الشرط الثاني الا يكون هذا المال مما تتعلق به حاجة الولد او ضرورته
32:01والله الولد هنا ليس معه الا هذا الهاتف هو يحتاجه. لكن اذا كان عنده هاتفان لك ان تتابعون لك الثاني فاذا كان يضطر اليه او يحتاج اليه ليس لك ان تتملك
32:17الشرط الثالث الا يعطيه ولدا اخر. يعني يتملك هذا المال يعني ولده عنده هاتفا اخذ احد الهاتفين واعطاه الولد الاخر. قالوا هذا لا يجوز الشرط الرابع الا يكون ذلك في مرض احدهم الموقوف
32:41اذا كان الولد في مرض موته المخوف او الوالد في مرض موته المخوف فهذا ليس له ان تملك لانه اذا مرظ مرظ الموت المقهوق الان خلاص اصبح المال مال وارد ليس له المريض ليس له الا الثلث كما يأتي. قال لك ما لم يضره او ليعطيه
33:10لولد اخر او يكن بمرض موت احدهما قال او يكن كافرا والابن مسلما. هذا الشرط الخامس الا يكون الاب كافرا والابن مسلما لانقطاع الولاية والتوارث باختلاف الدين. هنا انقطعت الولاية وليس هناك
33:31توارث لاختلاف الدين فهنا ليس له ان يتملك نعم. وليس لولدي ولد ولذة دينه مغاربة ابيه بديل ونحوه. بل بنفقة واجبة. نعم يقول لك المؤلف وليس بولد وايضا التملك كما تقدم خاص بالاب. اما الام
34:01ليس لها ان تهتم الا لك. كذلك ايضا بقية الاصول ليس لهم ان يتملكوا قال وليس لولد ولا لورثته مطالبة ابيه بدين ونحوه ونحوه مثل الاجرة نعم مثل الاجرة نعم ليس للولد ان يطالب اباه
34:23ولا بأس ان يطلبه يقول اعطني الدين انا اريد منك دينا هذا لا بأس. لكن ان يطالبه عند القاضي ليس له ذلك حتى ولو طالبوا عند القاضي هو بامكانه انه يتملك. يقول تملكته وانتهينا
34:39فليس له ان يطالبه. نعم. ليس له ان يطالبه نعم قال بل بنفقة واجبة يعني لا بأس ان يطالبه بالنفقة الواجبة الا ضرورة حفظ النفس. يعني النفقة الطعام الشراب الكسوة
35:01كان الزواج له ان يطالبه لان هذا من ضرورة حفظ النفس. فاذا قصر الوالد بالنفقة طعام شراب والولد آآ فقير يحتاج الى مثل لا لا يملك فله ان يطالبه. حتى له ان يطالبه عند القاضي. فالنفقة
35:24تتعلق بحفظ النفس له ان يطالبه. اما الدين ونحو الدين كالاجرة او قيمة متلف او نعم قيمة متلف. ونحو ذلك فهذا لا يملك ان يطالبه تصرفه كصحيح او مخوف كبلسان او اسهال
35:53نعم هنا شرع المؤلف رحمه الله تعالى في حكم الامراض. لان من كان مرضه مخوفا فحكمه بالنسبة للتبرعات كوصية. يعني لا يملك من ماله الا الثلث تبرعا. فاقل لغير وارث كالوصية
36:19قال لك من مرضه غير مخوف. الامراض تنقسم الى ثلاثة اقسام القسم الاول مرض غير مخوف. لا يخشى عليه الهلاك مثل وجع ضرس وجع عين. صداع يسير الى اخره فهذا
36:39تصرفه وتبرعه مثل الصحيح ما في فرق حتى لو مات منه يعني له ان يتبرع من كل ما له وله ان يعطي الوارث وغير الوارث. هذا القسم الاول اذا كان مرظه ماذا
36:54اذا كان مرضه غير مخوف القسم الثاني ان يكون مرضه مخوفا يعني يخشى عليه من الهلاك والمرض المخوف هنا المؤلف رحمه الله مثل قال لك كبرسام نعم المؤلف رحمه الله تعالى يقول كبرسام البرسام هذا
37:23اه مرض يصيب يصيب الدماغ نعم مرض يصيب وهذا كان في الزمن السالف ويظهر والله اعلم ان البرسام هو آآ تقطع شرايين نعم تقطع الشرايين او الجلطة في الشرايين. هذا الذي يظهر والله اعلم
37:43قال لك او اسهال متدارك يعني مستمر. لانه اذا كان الاسهال به مستمرا هذا يؤدي الى هلاكه وهذا هذا كان في الزمن السابق مثل اه هذا الاسهال هم يعني اه قد يكونوا مخوفا في الزمن السابق. اما الان بعد
38:05ترقي الطب وتطوره. اه كثير من الامثلة التي يذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى اصبحت ليست وعلى هذا الصحيح في مثل المرض الموقوف انه يرجع فيه يرجع فيه الى العرف فاذا حكم اهل الخبرة في كل زمان ومكان وحال بان مثل هذا يكثر من مثله الموت
38:35وهو مرض مخوف المهم مثل هذا يختلف باختلاف الزمان والمكان هل هذا يعني مثلا هناك امراض استجدت اليوم ما كانت موجودة في زمن الفقهاء مثلا مرض الايدز او مثلا مرض السرطان او نحو ذلك هذه امراض مخوفة. نعم وايضا حتى هذه الامراض تختلف درجة
38:57المرجع في ذلك نقول يرجع الى قول اهل خبرة من الاطبا ان هذا المرظ يكثر الموت منه نعم المهم المرض المخوف قال لك ومن مرضه غير مخوف تصرفه صحيح او مخوف كبير
39:20مرسام او اسهال متدارك. قال وما قال طبيبان مسلمان عدلان عند اشكاله انه مخوف يقول لك المؤلف رحمه الله اه المخوف مثل الاسهال المتدارك او اه البرسام او يقول لك قال طبيبان مسلمان عدلان اشترط
39:45ايضا لكي يعتبر قول الطبيب انه مخوف التعدد قال لك طبيبان الاسلام العدالة والصحيح في ذلك ان يقال كما قال الله عز وجل ان خير من استأجرت القوي الامين. فاذا كان قويا يعني طبيبا
40:07خبرة وايضا امينا كفى ذلك. ولا يشترط التعدد ولا يشترط الاسلام ولا يشترط العدالة ان خير من استأجرت القوي الامين. ولان النبي صلى الله عليه وسلم استأجر عبدالله بن اريقط في الدلالة من مكة
40:27المدينة وقبل خبره في الدلالة فكذلك ايضا هنا فاذا قال طبيب قوي يعني عنده معرفة امين على تقريره انه مخوف فهو مخوف وقال لا يلزم تبرعه لوارث بشيء ولا بما فوق الثلث لغيره
40:56بغير اجازة الورثة يعني قوله عند اشكال قبل يعني عنده اشكال الاشكال هل هذا المرض مخوف او ليس مخوفا؟ نرجع الى قول الاطباء هم اهل الخبرة في هذا طيب وش حكم المرض المخوف
41:15عندنا تصرف وعندنا تبرع اذا كان مريضا مرضا مخوفا كل التصرفات صحيحة ولنفرض ان هذا الرجل اصيب مرض مخوف مهلك سرطان مهلك تصرفاته كله صحيحة يبيع يشتري يعقد عقد شركة يعقد عقد موسيقات ينمي المال هذا ما في اشكال
41:45هذا لحظ الوارث. لكن بقينا في الامر الثاني وهو ماذا؟ التبرع. خلاص يكون محجورا عليه ما دام ان عقله باق كل التصرفات صحيحة لكن التبرعات نقول ما تملك من مالك الا الثلث فقط
42:05ولهذا ينبغي للمسلم انه يحتاط اذا كان عنده خير ما يقول انتظر او لانك مجرد انك تمرض مرض مخوف خلاص تكون محجورا عليك. ما تملك الا الثلث. والله عندك تبي تبني مدرسة اسلامية تكلف ثلاث مئة الف
42:25ما تملك الا مئة الف فقط. الباقي للورثة. لكن التصرف تبيع وتشتري تنمي المال لحظ الورثة. ما في مشكلة. اشتغل ما دام ان عقلك باقي. لكن التبرع ها محجور عليك
42:42وهذا ينبغي للإنسان ان يتفطن بعض الناس يسوف وعنده خير ولا يجد احد يذكره فينبغي انه يذكر وانه يقدم كونه يتأخر مجرد انه يحصل له هذا المرض ما يملك الا الثلث. مثل الوصية
43:01نعم التبرع ما تملك الا الثلث فاقل ايضا لغير وارث. اما الوارث ما يجوز الا باجازة الورثة فان اجاز الورثة تصدقوا عليك نفث ما اجاز ما ينفث وهل اجازة الورثة؟ هل هي تنفيذ؟ او هبة مبتدأة؟ هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى المهم انه ما
43:30الا الثلث لغير وارث لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سعد الثلث والثلث كثير وايضا حديث ابي هريرة ان الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث اموالكم زيادة في اعمالكم وايضا حديث عمران ابن حصين رضي الله تعالى
43:50في صحيح مسلم الا باجازة الورثة وايضا اجازة الورثة بعد الموت. ان اجازوه اجازوا تصرفه. يعني بالزيادة على الثلث او الهبل الوارث نفث ما اجازوا ما تنفث نعم قال نعم والاجازة انما تكون يعني بعد الموت. قال ومن امتد مرضه بجذام ونحوه ولم يقطعه
44:33بفراش فكى صحيح نعم هذه هذا القسم الثالث من اقسام الامراض وهي الامراض الممتدة. الامراض ثلاثة اقسام مرض غير مخوف تصرفات وتبرعاتك صحيح مرظ مخوف تصرفاته صحيحة تبرعاته كوصية امراض ممتدة انقطعها بفراش يعني هذا القسم على المشهور من المذهب من المفردات
45:14انقطعها بفراش فحكم حكم المرض المخوف لم يقطعه بفراش حكمه حكم المرض اليسير. غير المخوف والصحيح ما عليه جمهور اهل العلم انه لا لا وجود لهذا القسم. نقول ننظر هل هذا مخوف او غير مخوف
45:36فان كان مخوفا حكم حكم الوصية اذا كان غير مخوف حكمه حكم الصحيح اما الامراض الممتدة فهذا من مفردات مذهب الامام احمد رحمه الله وفيه نظر نعم قال لك ومن امتد مرضه بجذام
46:03نعم الجذام هذه علة. نعم علة ربما تصل الى تآكل الاعضاء. علة تصل تصل الى تآكل الاعضاء ويمكن نسميها اليوم بالغرغرينا. نعم بالغرغرينا. نعم. قال ولم يقطعه بفراش ونحوه يعني الفالج ونحو ذلك
46:29قال ويعتبر عند الموت كونه وارثا او لا يعني ما هو نحن قلنا الان كما تقدم في كلام المؤلف انه اذا كان المرظ مخوفا كيف تكون تبرعاته ها تبرعات كيف تكون؟ ها
46:54كوصية التصرفات صحيحة ما دام العقل باقي لكن بالنسبة للتبرعات كوصية الثلث فاقل لغير وارث متى يعتبر ان هذا الشخص وارث او عدم وارث متى نعتبر الثلث وعدم الثلث؟ الاعتبار هو متى؟ عند الموت. نعم عند الموت
47:19مثال ذلك هذا رجل اصيب بمرض مخوف اصيب بمرض مخوف اعطى ولده اعطى اخاه عنده اخوان اعطى اخاه الاكبر مثلا الف ريال هل تصح العطية هذه او لا تصح ها
47:55هذه العطية هل تصح او لا تصح وقت العطية هل هو وارث ولا ليس وارثا؟ هو ليس له الا هذان الاخوان اعطى واحدا منهما الف ريال هل تصح هذه العطية؟ او نقول بانها لا تصح
48:13ها هو الان عنده هذان الاخوان فقط تصح ولا ما تصح ايش تصح؟ هو وارد الان ليش نقول تصح حنا قلنا ما دام انه مريض مرض الموت هبته عطيته لا تصح
48:38فنقول لا تصح طيب قبل ان يموت ولد له ولد اصبح الان وارث ولا غير وارث؟ ها؟ غير وارث. حجب الان تصح ولا ما تصح؟ تصح الاعتبار في كونه وارثا او غير وارث عند متى؟ عند الموت. ما نقول عند العطية
49:11لو كان عند العطية ها ما صحت لانه وارث لكن اذا قلنا عند الموت ننظر قد يولد من يحجبه هنا ولد له ولد فحجب هذا الاخ فاصبح الان اخ لا يرث
49:31والهبة لغير الوارث في مرض الموت صحيح او غير صحيحة صحيحة فيقول لك المؤلف رحمه الله المعتبر هنا متى؟ ها عند الموت وليس عند العطية. لو قلنا نعتبر كونه وارثا عند العطية ما صحت
49:54لانه وارث لكن اذا قلنا عند الموت صحت لانه وجد الان من يحجبه قال رحمه الله ويبدأ بالاول بالاول بالعطية نعم هنا الان تقدم ان حكم العطية في مرض الموت حكمه حكم ماذا؟ ها
50:25الوصية كالوصية في الثلث فاقل لغير وارث. في الثلث فاقل لغير وارث العطية يعني الهبة في مرض الموت. والوصية يشتركان في هذين الحكمين. الحكم الاول انه له الثلث فاقل الحكم الثاني بغير وارد. لكن يختلفان في مسائل
50:53هنا بين المؤلف رحمه الله ما تختلف به العطية عن الوصية فقال لك ويبدأ بالاول فالاول بالعطية. ولا يصح الرجوع فيها. يعني العطية ابدأ بالاول فالاول اما الوصية فان الموصى لهم يتزاحمون في الوصية
51:21لان الوصية تبرع بعد الموت. والموت يأتي دفعة واحدة. نعم يؤتى دفعة واحدة نفرض نفرض انه اعطى زيدا الف وعمرا الف وبكرا الف. والثلث كله الف لمن يكون الثلث اعطى زيدا الف وعمرا الف وبكرا الف والثلث كله الف
51:50لمن يكون الالف يكون لزيد. نبدأ بالاول فالاول. لكن بالنسبة للوصية تزاحمون اعطى زيدا الف بعد سنة اعطى عمرا او وصى. وصى لزيد بالف بعد سنة وصى لعمرو بالف بعد سنة وصى لبكر بالف
52:17الوصايا كم؟ ثلاثة الاف. الوصايا ثلاثة الاف الثلث المال كله المال كله كل المال ثلاثة الاف وهو وصى الان ثلاثة الاف. كم ينفذ الان؟ الف واحد المال ثلاثة الاف والوصايا ثلاثة الاف
52:36ما ننفذ كل الوصايا هذه ها الذي الذي ينفذ فقط هو الف الثلث الف الا اذا جاز الورثة. الورثة قالوا لا نجيز ناخذ الفين ويبقى الف. لمن يكون هذا الالف؟ هل يكون للموصى له الاول ولا الثاني ولا الثالث؟ نقول يتزاحمون في ذلك
53:01نقول يتزاحمون في ذلك نعم تجمع الوصايا كم الوصايا؟ الوصايا ثلاثة الاف. انسب الالف الى الثلاثة يعني وصاياهم ثلاثة الاف والثلث الف انسب الثلث الى مجموع الوصايا الف الى ثلاثة ثلث
53:25الاول نعطيه ثلث الالف. والثاني نعطيه ثلث الالف. والثالث نعطيه ثلث وصيته. كل واحد نعطيه ثلث وصيته يعني انك تجمع الوصايا ثم تنسب الثلث الى مجموع الوصايا ثم تعطي كل واحد من الموصى له بمقدار هذه النسبة
53:48نعم الفرق الثاني قال لك ولا يصح الرجوع فيها العطية لا يصح الرجوع فيها اما الوصية ها لتقدم لنا العهد في هيبتك الكلب يقي ثم يعود في قيه. فالعطية لا يصح الرجوع فيها لانها هبة. تقدم حيث ابن عباس
54:11اما الوصية فيصح اني ان ارجع فيها. ويصح بطالة باجماع الصحابة رضي الله عنهم. لان تبرع بالمال بعد الموت فيصح ان اليوم وصيت الزيت او وصيت للمسجد او للمدرسة تبطله ترجع او تغيره تقول اللي للمسجد حطون المسجد
54:30الثاني او للفقراء عطوه المساكين هذا باجماع الصحابة. قال ويعتبر قبولها عند وجودها يعني العطية القبول عند الوجود اذا قال اذا اعطى زيدا وهو مريض في مرض الموت نقول يصح قبوله قبوله عند الوجود. لكن الوصية متى يكون القبول؟ بعد الموت
55:01العطية عند وجودها حال الحياة. واما الوصية فانما فانها فان القبول فيها بعد الموت. لو انه وصى لزيد وقبل ان يموت قال زيد قبلت ما له عبرة قبوله هنا. لابد ان يموت فاذا مات
55:23ان قبل الوصية تمت. ما قبل الوصية فانها لا تتم. قال ويثبت الملك فيها من هذا الفرق الرابع ان العطية يعتبر القبول فيها متى؟ ها من حينها في وقت في حال الحياة. نعم من حينها في حال الحياة
55:50ويثبت الملك نعم يثبت الملك من حين القبول يثبت ملكه لهذه العطية من حين القبول لكنه يقول العلماء هذا ملك مراعى بخلاف الوصية الوصية متى يكون القبول فيها؟ بعد الموت. متى الملك يثبت؟ بعد الموت. بعد بعد ان يقبل
56:19بعد الموت الملك هنا مراعى. العلماء يقولون بان الملك في العطية يثبت الملك من حين القبول لكن هذا الملك يقولون بانه مراعى. يعني فمثلا مثلا وهب وهب لزيد ثلث ماله
56:55نعم وهب لزيد ثلث ماله وهو مريض مرض مخوف مريض مرضا مخوفا مريض مرضا مخوفا وهبه ثلث ماله وقت الثلث ووقت الهبة الثلث مائة الف يعني ما له كم؟ ثلاث مئة الف
57:21قبل ان يموت زاد المال ها قبل ان يموت زاد المال. فاصبح المال ست مئة الف كم تكون الهبة تكون الهبة مئتين لان الاعتبار للثلث كما تقدم لنا عند الموت. الاعتبار لكونه وارثا وغير وارث عند الموت
57:43ووهبه الان وهو مريظ مرظ الموت الثلث. كما الثلث الثلث مئة الف زاد ها اصبح ماله مئتان يكون ستمائة يكون الثلث كم؟ يكون الثلث مائتين العكس لو كان الثلث مئة الف
58:14المال ثلاث مئة الف نقص ماله الى مئة الف كم يكون الثلث ثلاثة وثلاثين الف في عام ثلاثة وثلاثين الف نعم وهبه سيارة عم وهبه سيارة هذه السيارة ننظر ان كانت الثلث فاقل عند الموت يصح او لا يصح نفذت
58:45ان كانت ازيد من الثلث قيمتها ازيد من الثلث ما ينفذ الا الثلث الاعتبار بالنسبة لكونه وارثا او غير وارث عند الموت. ايضا الاعتبار للثلث ها عند الموت ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم وش قال؟ قال في حديث سعد
59:10انك انتظر ورثك اغنياء خير من انتظرهم عالة يتكففون الناس واذا كان الاعتبار للثلث عند الموت يكون تركهم اغنياء. لانه سيبقى لهم شيء ولنفرض ان الثلث الان مئة الف وهبه زيد عنده ثلاث مئة الف
59:33ذهب ماله ما بقي الا مئة لو قلنا بان الثلث معتبر عند الهبة هل يكون هناك شيء للورثة او لا يكون؟ ما يكون ما يكون تركه ولا تسوي اغنية. لكن ان قلنا
59:51ان الاعتبار عند الموت يكون بقي للورثة كم الثلثان سبعة وسبعين سيكون ترك ورثته اغنياء فالصواب ان المعتبر هو عند الموت لان اذا اعتبرناه عند الموت يكون حقق كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهو انه ترك ورثته
1:00:11لو قلنا عند الهبة الثلثمائة واخذه الموهوب له ثم تلفت المائتان خسرت ترك ورثة فقراء لكن اذا قلنا عند الموت ما ينفذ الا ثلث المئة فقط ويبقى الورثة ثلثا نعم
1:00:35قال المؤلف رحمه الله نعم. او لوارث بشيء نعم الوصايا اه الوصايا في اللغة تطلق على معان منها الايصال والامر والاستعطاف واما في الاصطلاح الاصطلاح فهي التبرع بالمال او الامر بالتصرف
1:01:21التبرع بالمال او الامر بالتصرف عندنا وصية وعندنا ايصال الايصا هو الامر بالتصرف المؤلف رحمه الله قرن بينهما لكن بعض الفقهاء مثل فقهاء الشافعية يجعلون بابا مستقلا للايصال الايصة هو الامر بالتصرف
1:01:45الوصية التبرع تبرع مثلا يقول وصيت لزيد من الناس وصيت للمدرسة ويبنى لي مسجد بمدرسة الى اخره هذا تبرع لكن الامر تصرف قال الذي يغسلني فلان الذي يقوم على ثلثي على وقف فلان الذي آآ
1:02:07علي فلان ونحو ذلك. الى اخره هذا يسمى ماذا؟ ايصال على كل حال الوصية تشمل على عند الحنابلة تشمل التبرع والامر بالتصرف. والاصل فيها القرآن والسنة والاجماع. قال الله عز وجل كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت
1:02:32ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف حق على المتقين. واما السنة فحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم
1:02:48يبيت ليلة او ليلتين الا وصيته مكتوبة عند رأسه رواه البخاري. وايضا النظر الصحيح لان الانسان للاجر والثواب وقد يكون عليه حقوق وقد تكون له حقوق آآ لم يتداركها في اثنائه حياته
1:03:08اوصي بها بعد موته لكن كما تقدم الاولى ان تتصدق وانت صحيح شحيح. تأمل الغنى وتخشى الفقر هذا الاولى. ما ينتظر الانسان يقول اذا مت اه اه تصدقوا لي اعملوا لي الى اخره. فالاولى ان يبادر المسلم في حال اه اه نعم
1:03:31نعم والوصية تنعقد كما تقدم بكل ما يدل عليها نعم

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.