استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

( المجلس الأول ) شرح كتاب الحج من أخصر المختصرات || الشيخ أ.د. خالد علي المشيقح دروس الشيخ المشيقح

افتح في المكتبة ↗
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر ضيفنا وللحاضرين. كتاب الحج والعمرة يجب ان على المسلم الحر المكلف
0:37ان في المستطيع في العمر مرة على الفور. فان زال مانع حج بعرفة وعمرة قبل طوافها وفعلا اذا وقع فرضا. وان عجز لكبر او مرض لا يرجى به ويجزيانه ما لا
1:07ان الحمد لله نحمده نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده
1:37هو رسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. اسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه ان يجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما والا يجعل فينا ولا ان شقيا ولا محروما. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. وزدنا علما يا عليم يا
2:07حكيم وبعد في بداية هذا المجلس اشكر الله سبحانه وتعالى واثني عليه الذي من علينا بمثل في هذه العبادات العظيمة والقربات المباركة التي من بركات يذكرها الله عز وجل فيمن عنده. وبعد شكر الله عز وجل اشكر الاخوة القائمين على
2:37على مكتب الدعوة وعلى المشايخ في وزارة الشؤون الاسلامية وفي هذا المسجد المبارك على ترتيب مثل هذه مجالس والدروس والدورات والايام العلمية. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعل ذلك في ميزان
2:57حسناتهم وبعد ايها الاحبة كتاب الحج هو العمرة حقيقة انا قرأت المتن لاحببت اثناء قراءة المتن اني احاول اني انهي هذا الكتاب اه خلال هذين المجلسين بعد العصر بعد المغرب
3:17لكن قد يتعذر علينا ذلك لكن باذن الله سنأتي على جملة كبيرة من احكام وسنعاود ان شاء الله اه اكمال بقية هذا الكتاب كتاب الحج والعمرة سنعاوده سنعاود اكماله في الدروس المعتادة. فاسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. وسنحاول باذن الله عز
3:47وجل على ان نأتي بمراد المؤلف جملة وان نستدل لها وان نذكر اه ما يحتاج الى ذكره من اقوال اهل العلم الاخرى نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد. قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الحج والعمرة. حج في اللغة
4:17واما في الاصطلاح فهو قصد مكة لاداء المناسك في وقت مخصوص. قصد مكة لاداء المناسك في وقت مخصوص. والعمرة في اللغة الزيارة. واما في الاصطلاح فهو فهي زيارة البيت الحرام. زيارة البيت الحرام لعمل
4:47مخصوص والحج اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في زمن فرضه والصواب من ذلك ان الحج فرض في السنة التاسعة من الهجرة وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد الله تعالى وعليه اكثر اهل العلم. ويدل لذلك ان اية فرض الحج
5:17ان اية فرض الحج وردت في صدر سورة ال عمران وصدر سورة ال عمران نزل في السنة التاسعة من الهجرة عام الوفود لما وفد وفد نجران على النبي صلى الله عليه وسلم وصالحهم على اداء الجزية
5:47والجزية انما نزلت سنة تسع من الهجرة. فنقول الحج فرضت السنة التاسعة من الهجرة ويدل لذلك ان اية الحج والاية التي فيها فرض الحج ولله على الناس حج البيت. من استطاع اليه سبيلا. جاء في صدر سورة ال عمران
6:17سورة ال عمران هذا هذه هذا نزل في عام الوفود. وعام الوفود انما هو في السنة التاسعة من الهجرة لما فتحت مكة في السنة الثامنة من الهجرة دخل الناس في دين الله افواجا فاصبحوا
6:37يفدون الى المدينة لمبايعة النبي صلى الله عليه وسلم على الاسلام. فسمي هذا العام بعام الوفود واخر النبي صلى الله عليه وسلم الحج الى السنة العاشرة لان مكة كما سلف فتحت في السنة الثامنة لما فتحت مكة في السنة الثامنة
7:07دخل الناس في دين الله افواجا. فاصبحوا يفدون الى المدينة لمبايعة النبي صلى الله عليه وسلم على الاسلام فاحتاج النبي صلى الله عليه وسلم ان يمكث في المدينة الناس على الاسلام. وقيل بان النبي صلى الله عليه وسلم اخر الى
7:37العاشرة لخوفي على المدينة من اليهود وقيل لكي تتمحض الحجة للمسلمين لانه قبل ذلك كان يحج المشركون ولهذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم ابا بكر الا لا يحج الجنة بعد العام مشرك ولا يطوفن نعم ولا يطوفن بالبيت عريا. قال رحمه الله
8:07تعالى يجب ان يؤخذ من عبارة المؤلف رحمه الله تعالى ان الحج واجب وهذا بالاجماع. فالحج هو احد اركان الاسلام. وقد دل على وجوبه القرآن والسنة والاجماع. اما القرآن فقول الله
8:27عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. واما السنة فحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه عنهما المشهور بني الاسلام على خمس وذكر النبي صلى الله عليه وسلم وحج البيت الرجاء في الصحيحين
8:47وقال المؤلف رحمه الله يجب ان الظمير يعود الى الحج والعمرة. ويؤخذ من كلام مؤلف رحمه الله تعالى ان العمرة واجبة. وهذا هو المشهور من من المذهب. مشهور من المذهب
9:07اذهب الامام الشافعي رحمه الله تعالى ان العمرة واجبة. وعند الحنفية والمالكية ان العمرة سنة. ولكل من القولين ادلة. نعم لكل من القولين لكن في النظر في هذه الادلة يجد انها لا تخلو من امرين اما ان تكون صحيحة
9:37غير صريحة واما ان تكون صريحة لكنها لكنها نعم اما ان تكون صحيحة غير صريحة. واما ان تكون صريحة لكنها ضعيفة. الدليل الواحد الذي يبقى تفصل في هذه المسألة هو اثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وقد ورد عن جمع من الصحابة رضي الله
10:07تعالى عنهم ايجاب نعم ايجاب العمرة فقد ورد عن عمر وابن عمر وزيد ابن ثابت وابن مسعود وابن عباس هؤلاء الصحابة ورد عنهم باسانيد صحيحة ان العمرة ان العمرة واجبة عمر شك ان عمر رضي الله تعالى عنه له سنة متبعة وكذلك ايضا ابن عمر
10:37ابن ثابت وابن مسعود وابن عباس رضي الله تعالى عن الجميع. فالذي ليظهر والله اعلم هو القول بوجوب العمرة لان هذا هو الوارد عن اكثر الصحابة رضي الله تعالى عنهم يعني الحنفية والمالكية الذين قالوا بعدم وجوب العمرة
11:07كما تقدم استدلوا ببعض الاحاديث لكن في اسانيدها نظر كذلك ايضا استدلوا بقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يا اهل مكة لا يضركم الا تعتمروا يا اهل مكة لا يضركم الا تعتمروا. فان ابيتم فاجعلوا بينكم وبين الحرم بطن الوادي
11:37يا اهل مكة لا يضركم الا تعتمروا فان ابيتم فاجعلوا بينكم وبين الحرم بطن الواحد هذا الاثر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يؤيد القول الثالث. والقول الثالث هو ان العمرة
11:57الا على اهل مكة. لان اهل مكة هم اهل الحرم والعمرة هي الزيارة. لان العمرة هي الزيارة. وعلى هذا نقول الذي يظهر والله اعلم هو ما ظهر ما ذهب اليه الامام الشافعي واحمد من وجوب العمرة الا انه
12:17من ذلك المكي وبهذا تجتمع اثار الصحابة. فنقول بان المكي لا تجب عليه قال رحمه الله تعالى قال على المسلم هذا الشرط الاول من شروط الوجوه قال لك المؤلف رحمه الله المسلم وعلى هذا الحج والعمرة
12:47لا يجب ان على على الكافر آآ يعني لا يجبان وجوب اداء فالوجوب وجوبان وجوب تكليف هم مكلفون. ويدل لذلك قول الله عز وجل ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين. ولم نك نطعم المسكين. وكنا نخوض مع الخائضين
13:17ذكروا من اسباب دخولهم النار انهم لم يكونوا من المصلين ولم يكونوا يطعمون المسكين. فوجوب التكليف هم مكلفون يعاقبون على ذلك في الاخرة. اما وجوب فانه لا يجب عليهم ان يؤدوا لانهم فقدوا الاصل. فالعبادات لا تصح
13:47الا بالتوحيد. قال الله عز وجل وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال سبحانه وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله. قال مؤلف رحمه الله
14:07الحر هذا يخرج الرقيق. فالرقيق لا يجب عليه حج ولا عمرة. لان من وجوب الحج والعمرة الاستطاعة والرقيق غير مستطيع. قال الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا
14:27ليس مستطيعا لانه لا يملك. نعم لا يملك فليس له مال نعم ليس له مال وهذا شرط الوجوب نعم قال شرط للوجوب وكذلك ايضا المشهور من المذهب انه شرط للوجوب والانسة بمعنى لو ان الرقيق
14:57حج قبل ان يعتق فانه يجب عليه ان يحج حجة اخرى. طيب نعم اذا حج الرقيق ثم بعد ذلك عتقه ومثله ايضا الصبي اذا حج ثم بلغ فانه يجب عليهما حجة اخرى. لقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ايما
15:27حج ثم بلغ فعليه حجة اخرى. وايما عبد حج ثم اعتق فعليه حجة اخرى وهذا الاثر روي مرفوعا وورد موقوفا على ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وفي صحيح ابن خزيمة ومستدرك الحاكم وسنن البيهقي لكن الصواب في هذا
15:57اه الاثر انه موقوف على ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. بعض العلماء استثنى مسألة وهي وهي ما اذا اذن له سيده. اذا اذن له سيده في الحج فحج فقال بانه يجزئه ذلك عن حجة الاسلام. قال لك المكلف المكلف هذا اذا
16:27قال العلماء مكلف وهم يريدون بذلك البالغ العاقل. وعلى هذا الصبي لا يجب عليه الحج لكن يصح منه الحج. واجره له اجره له. الصبي لا يجب عليه لكن يصح منه
16:47واجره له. اما كونه لا يجب عليه لحديث عبدالله نعم لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها في السنن باسناد حسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة وذكر
17:07صبية حتى يبلغ ويصح منه لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في امرأة رفعت للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله الهذا حج؟ قال نعم. ولك اجر
17:27حجة تكون للصبي. وهذا يدل على ان الحج يصح منه. ووليه له اجر نعم وانما كانت الحج لهذا الصبي لقول الله عز وجل من عمل صالحا فلنفسه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ولك اجر هذا يدل على ان الحج انما هي للصبي
17:57له اجر التعليم والتربية على فعل العبادة. قال اه نعم واما المجنون فهذا لا يصح منه والعقل شرط للوجوب والصحة العقل شرط الوجوب والصحة فالمجنون لا يجب عليه ولو حج فانه لا يصح منه بخلاف الصبي فالبلوغ شرط
18:27بالوجوب والاجزاء وليس شرطا للصحة كما سلف. قال رحمه الله المستطيع نعم هذا الشرط الرابع ان يكون مستطيعا ودليل ذلك قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. والاستطاعة تكون بالمال والبدن او
18:57تقول بالمال نعم او قد تكون بالبدن كما سيأتينا ان شاء الله قد تكون الاستطاعة بالمال والبدن وقد تكون بالمال فقط وقد تكون ايضا بالبدن على رأي المالكية. نعم. وما المراد بالاستطاعة؟ ما المراد بالاستطاعة
19:17للعلماء رحمهم الله في تفسير الاستطاعة رأيان. نعم للعلماء في تفسير الاستطاعة رأيان. الرأي الاول وهو رأي جمهور اهل العلم ان المراد بالاستطاعة هي الزاد والراحلة. يعني اذا ملك زاد
19:37يوصله الى البيت ويقضي معه المناسك ووجد راحلة يعني الان سيارة او مركوبا يملكه او يستأجره. نعم يليق بحاله فانه حينئذ يكون مستطيعا. هذا وقد جاء في ذلك حديث انس رضي الله تعالى عنه في الدارقطني ان النبي صلى الله عليه وسلم فسر الاستطاعة بالزاد والراحلة
20:07لكن هذا الحديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه ثابت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما باسناد صحيح كما في آآ جامع الطبري وسنن البيهقي فاصبح عند
20:27الذي يستدل به الجمهور على تفسير الاستطاعة بانها الزاد والراحلة هو ما ثبت عن ابن رضي الله تعالى عنهما في ذلك. الرأي الثاني رأي المالكية في تفسير الاستطاعة المالكية قالوا في تفسير الاستطاعة قالوا قالوا بان الاستطاعة هي القدرة على الوصول
20:57الى المشاعر بلا مشقة زائدة على مشقة السفر العادية القدرة على الوصول الى المشاعر بلا مشقة فائدة على مشقة السفر العادية. نعم. سواء قدر براحلته او قدر برجليه يعني سواء كان قذرة راكبا او قد
21:37او قدر راجلا. وعلى هذا على رأي المالكية اذا لم يكن عنده مال ويستطيع ببدنه ان يمشي ويتمكن من ان يحترف يعني ان يكون له حرفة او يكون له خدمة
21:57يعني يخدم الناس. نعم ومثله يخدم الناس. فانه يجب عليه الحج. مثلا يستطيع ان يحترف ان يصلح اه اه المركوب اذا تعطل ان يصلح آآ ما يحتاجه الحجاج الى اصلاحه الى اخره ويكتسب
22:17ويستطيع انه يمشي هذا يجب عليه. لكن اذا كان يستطيع انه يمشي. وليس له حرفة يمكن ان يسأل الناس. فهل يجب عليه الحج او لا يجب عليه الحج؟ هذا عندهم فيه رأيان. نعم عندهم فيه رأيان
22:37فنفهم مذهب المالكية ان مذهب المالكية هو القدرة على الوصول الى المشاعر بلا مشقة زائدة على مشقة السفر العادية. وعلى هذا اذا كان يستطيع انه يمشي ويحترف ويكتسب يتزود من هذا فانه يجب عليه. كذلك ايضا اذا كان آآ يستطيع ان
23:07لكن هل اه اه اذا لم يكن له حرفة ويمكن ان يسأل الناس هل يجب عليه؟ او لا يجب عليه الى اخره. هذا لهم في ذلك رأيان. لهم في ذلك رأيان
23:27ودليلهم على ذلك قول الله عز وجل واذن بالناس في الحج يأتوك رجالا وعلى كل ظالم يأتين من كل فج عميق. قال الله عز وجل يأتوك رجالا يعني يمشون على ارجلهم. وعلى كل ضامر
23:47هو البعير. فالله سبحانه وتعالى سوى قال يأتون رجالا ماشيين على ارجلهم ويأتون ايضا على مراكبه. وهذا الذي ذكره الشافعي في تفسير الاستطاعة يظهر والله اعلم انه هو الاقرب في هذه المسألة. نعم قال نعم
24:17والاستطاعة نعم الاستطاعة يشترط لها شروط. نعم الاستطاعة يشترط لها شروط هذا على على المشهور من المذهب لان المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله عن الاستطاعة آآ هي الزاد والراحلة. اما على رأي الامام ما لك فكما تقدم آآ تفسيرها
24:47يشترطون للاستطاعة شروطا. الشرط الاول ان يكون ذلك بعد قضاء الواجبات سواء كانت هذه الواجبات لله او كانت للادميين. نعم ان يكون ذلك بعد قضاء الواجبات المقصود بالواجبات هي الديون. فاذا كان عليه ديون من كفارة او نذر او زكاة
25:17لم تخرج فانه يجب عليه ان يخرج هذا الدين. فان فضل شيء فانه يحج به الواجبات لله او للادمي. ايضا اذا كانت عنده ديون للادميين. وديون الادمي لا تخلو من امرين. ديون الله عز وجل تجب على الفور. هي تكون حالة يجب ان يخرجها على الفور
25:47ديون الادميين لا تخلو من حالين. الحالة الاولى ان تكون حالة. فاذا كانت حالة فانه يجب عليه ان يبادر باخراجها. الحالة الثانية ان تكون مؤجلة او مقصطة كما يوجد اليوم. بعض الناس يكون
26:07عليه اقساط فهذا ان كان اذا حج يتمكن من السداد سداد الدين اذا حل اجله او يتمكن من سداد القسط اذا حل اجله فانه يحج. اما اذا كان لا يتمكن
26:27فنقول يوفر هذا المال لسداد الدين الذي عليه. فالشرط الاول ان يكون ذلك بعد قضاء الواجبات. الشرط الثاني ان يكون ذلك بعد قضاء النفقات او اه نعم اه بعد توفر النفقات له ولمن يمونه النفقات الشرعية من الطعام والشراب
26:57واللباس الى اخره لابد ان تتوفر. وتوفر هذه النفقات قال بعض العلماء لابد من توفرها على الدوام وقال بعض العلماء لابد آآ من توفرها زمن الحج يعني وقت ذهابه الى رجوعه. فمثلا اذا كان عنده الفان الف يتمكن من ان يجعله
27:27نفقة باهله حتى يرجع ونفى والف يتمكن من ان يحج بها فنقول بانه يحج الحال الشرط الثالث ان يكون ذلك بعد توفر الحوائج الاصلية المراد بالحوائج الاصلية يعني ما يحتاجه يعني ما يحتاجه في حياته العادية. مثلا من الالات
27:57اه الة التبريد الة التدفئة الفرش اه كتب العلم اذا كان طالب علم الى اخره المعون معون البيت الاواني. هذه حوائج اصلية. فاذا كان يحتاج مثل هذه الحواجز الاصلية يعني معه مثلا الف ريال يحتاجها لمثل هذه الحوائج يقول ابدأ بهذه الحوائج ان فظل شيء تحج به اذا
28:27اذا لم يفصل شيء لا تحج به. والعلماء اشترطوا هذه الشروط كل ذلك اخذا من قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. فقالوا لا يكون مستطيعا حتى
28:47يقضي الواجبات يوفر النفقات له ولمن يمونه وكذلك ايضا ما يتعلق بالحوائج الاصلية. قال المؤلف رحمه الله تعالى في العمر مرة وهذا بالاجماع ان الحج والعمرة لا يجب ان في العمر الا مرة واحدة. ما لم يكن
29:17هناك سبب فان كان هناك سبب كما لو نذر ان يحج كل عام او نذر ان يحج فانه يجب عليه ان يحج حجة غير الحجة التي وجبت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لحديث عائشة
29:37رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر ان يطيع الله فليطعه. اخرجه البخاري. والدليل على ذلك قول المؤلف في العمر مرة حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج مرة
29:57فمن زاد فتطوع. الحج مرة فمن زاد فتطوع فرجه الامام احمد. وابو داوود والنسائي وابن ومثل ذلك ايضا حديث ابي هريرة في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو قلت نعم لوجبت
30:17وانا ما استطعت. وقال المؤلف رحمه الله على الفور يعني ان الحج والعمرة يجب ان على الفور وهذه هي القاعدة الشرعية. القاعدة الشرعية الاصولية ان الامر المطلق المجرد عن القرائن فانه يقتضي الوجوب والفورية. الامر المطلق المجرد عن القرائن فان
30:47انه يقتضي الوجوب والفورية. وعلى هذا المسلم اذا اكتملت فيه شرائط الوجوب كما تقدم من الاستطاعة والبلوغ والعقل والحرية الى اخره فانه يجب عليه يجب عليه ان يبادر بالحج والعمرة ولا يجوز له ان يؤخر. ان يؤخر نص بعض
31:17العلماء من المالكية وغيرهم على انه اذا اخر الحج فانه يفسق. نعم فانه يفسق ويدل لذلك كما تقدم قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه
31:37سبيلا فالله سبحانه وتعالى اوجب الحج والقاعدة ان الامر المطلق المجرد على القرائن فانه يقتضي الفورية وايضا يدل لذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تعجلوا الحج
31:57يعني الفريضة فان احدكم لا يدري ما يعرض له. اخرجه الامام احمد ومثل ذلك ايضا حديث الحجاج ابن عمر رضي الله تعالى عنه فيمن اصابه كسر او عرج ان النبي صلى الله عليه وسلم قال حل
32:17وعليه الحج من قابل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليه الحج من قابل. وقال عمر رضي الله تعالى عنه من كان ذا ميسرة فلم يحج من كان ذا ميسرة فلم يحج فليمت او من كان ذا ميسرة ولم يحج
32:37تمد انشاء يهوديا او نصرانيا. من كان ذا ميسرة ولم يحج فليمت ان شاء وديا او نصرانيا. اخرجه من ابي شيبة واسناده صحيح. نعم. وآآ يعني يعني ان انه يخشى عليه من سوء الخاتمة يعني من اخر الحج يخشى عليه
33:07من سوء الخاتمة. قال رحمه الله فان زال مانع حج بعرفة وعمرة قبل وفيها وفعل اذا وقع فرضا. يعني قول المؤلف فانزال مانع حج بعرفة. الاحسن في العبارة ان يقول المؤلف رحمه الله تعالى فان كلف. فان
33:37بعرفة لان المقصود بقوله زال المانع. المقصود بذلك ان يبلغ الصبي. وان يعقل المجنون وبلوغ الصبي وعقل المجنون هو حصول التكليف. فالاحسن في العبارة ان يقول المؤلف رحمه الله تعالى اذا حصل التكليف نعم حصل التكليف بالحج بعرفة
34:07وعمرة قبل طوافها وفعل اذا وقع فرضا. يعني يعني كلام المؤلف رحمه الله تعالى لو ان الصبي بلغ في عرفة. نعم. الصبي بلغ في عرفة. هنا الان كلف او بلغ بعد ان دفع من عرفة لكنه رجع ووقف بعرفة لان
34:37وقت الوقوف بعرفة يمتد الى طلوع الفجر من يوم النحر. فلو انه دفع الى مزدلفة وقبل طلوع الفجر بلغ يمكنه ان يحج الان بل يجب عليه على المذهب لان الحج يجب على
34:57كوريا فاذا تمكن يجب عليه ان يذهب الى عرفة ويقف بعرفة. ومثله ايضا لو ان المجنون عقل بعرفة او بعد الدفع من عرفة وتمكن من ان ان يقف بعرفة وقال لك المؤلف رحمه الله وعمرة قبل طوافها. يعني العمرة اذا
35:27حصل التكليف قبل الطواف. اما اذا شرع في الطواف فهو الان شرع في اسباب التحلل. مثل ايضا لو بلغ بعد الطواف او عقل نعم بلغ بعد الطواف. فهنا اذا بلغ بعد
35:47طواف لا يجزئه ذلك. وانما يكمل عمرته ثم بعد ذلك يحرم من جديد بحمرة الفرظ. فالعمرة لا بد من حصول التكليف قبل ان يشرع في الطواف. اذا شرع في الطواف يمضي في عمرته ويعتمر مرة اخرى. لانه اخذ الان باسباب التحلل. الحج
36:17اذا تمكن من ان يقف بعرفة وذلك ان الحج هو ركن ام ان الوقوف بعرفة هو ركن الحج الاعظم. حديث عبدالرحمن بن يعمر الديلي ان النبي صلى الله عليه وسلم
36:37كما قال الحج عرفة. من جاء قبل الطلوع طلوع الفجر فقد ادرك. في السنن باسناد صحيح. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله انه اذا حصل هذا التكليف سواء سعى او لم يسعى. المشهور من المذهب انه اذا سعى بعد طواف القدوم لان المفرد
37:07والقارن يطوفان للقدوم ثم يسعى للحج لا بأس لو سعيا ظاهر كلام المؤلف رحمه الله انه اذا بلغ او عقل حتى ولو سعى بعد طواف القدوم بان كان مفردا او قارنا فانه اذا وقف بعرفة فانه يجزئه. وهذا الظاهر
37:37الذي ذهب اليه المؤلف رحمه الله هو الصواب. خلافا للمشهور من المذهب. المشهور من المذهب انه اذا سعى بعد طواف القدوم بان كان مفردا او قارنا فانه لو حصل البلوغ او العقل فانه لا يجزئه اذا وقف بمكة بعرفة
38:07هذا المشهور من المذهب لانه اتى بركن بركن السعي ويقولون بان السعي لا يشرع تكراره ولا التعبد به. يعني السعي ما يشرع انك تكرر السعي. او انك تقول مثلا والله بروح اسعى بين الصفا والمروة
38:27هذا لا يشرع التعبد به. لا يكون السعي في اه بين الصفا والمروة الا في النسك. في الحج او العمرة. بخلاف الطواف الطواف لك ان تتنفل به. اما السعي فانك ليس لك ان تتنفل وتتعبد به. لكن يظهر والله
38:47منا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله هو الاقرب في هذه المسألة وانه اذا حتى ولو سعى بعد طواف القدوم فانه يعيد السعي مرة اخرى. نعم اه طيب بالنسبة للصبي كيف يحرم بالحج والعمرة؟ الصبي لا يخلو من امرين. يعني الصبي لا يخلو من امرين
39:17الامر الاول ان يكون غير مميز. فهذا يحرم عنه وليه. اذا كان غير مميز يحرم عنه وليه. بمعنى ان ولي ينوي عنه الدخول في النسك. فاذا كان لك طفل له سنة او سنتان تنوي ان هذا الطفل
39:47الان اصبح محرما. والولي المقصود بالولي هنا يقولون المراد به الولي في المال. والولي في المال الفقهاء يضيقونه لان المال محل الاطماع يعني محل الاطماع ولهذا يقولون بان ولي بان ولي المال هو الاب. او الوصي يعني وصيه او الحاكم القاضي. وعند
40:17المالكية يتوسعون في هذا يقولون بان الولي هو الاب وبقية الاولياء. يعني على كلامهم مثلا ابوه هو ان يحرم عن امه لها ان تحرم عنه الى اخره اخوه له ان يحرم عنه لا يقيدونه بولاية
40:37الماء. هذا اذا كان الصبي غير مميز. اما ان كان الصبي مميزا فانه يحرم بنفسه يأذن له وليه بالاحرام ويحرم لانه اهل للنية وتصح منه العبادة اقبل اولادكم بالصلاة وهم ابناء سبعهم ابناء سبع هم
41:07النفقة في السفر نعم النفقة في السفر هذه اكثر العلماء انها تجب في مال الصبي نعم لان اه تجب في مال الولي لان الصبي ليس بحاجة الى فعل الحج او العمرة في
41:27في غيره وهل احرام الصبي لازم؟ او انه ليس لازما. العلماء رحمهم الله تعالى في هذا الرأي الاول رأي جمهور اهل العلم ان احرام الصبي لازم كاحرام كاحرام الكبير لا يخرج منه
41:47الا بالتحلل كما سيأتي او بالاحصار. نعم نعم او بالاحصار اذا احصر اه فاذا حصل الاحصاء الى اخره كما سيأتي تمكنا من ذلك او بالتحلل اذا اشترط. يعني كم كبير. المهم ان احرامه لازم. عند الحنفية
42:17ان احرام الصبي غير لازم. يعني فالصبي اذا احرم اه بحج او عمرة له ان يفسخ او لوليه ان يفسخ منه حجه او عمرته. وهذا اللي ذهب اليه الحنفية فيه توسعة. لان كثيرا من الناس يحرم بصبيه ثم بعد ذلك يتعذر عليه
42:47نعم يتعذر عليه آآ ان يكمل النسك. هذا الصبي. ومثل ذلك ايضا الدماء نعم فعل المحظور الى اخره فنقول اذا قلنا بانه ليس لازما كما يقول الحنفية آآ لا يترتب عليه ما يترتب على احرام الكبير. نعم اه خلاصة
43:17يقول الصبي يجتهد في اكمال النسك له لكن اذا رفظ احرام فان احرامه ليس بلازم كما هو مذهب الحنفية. بخلاف الكبير فان رفظ لا يرتفع بل يجب عليه ان يتمه ولو كان نفلا الا كما تقدم اذا حصل عذر كان
43:47او بالاحصار او آآ اتمام آآ النسك والتحلي منه. نعم. قال رحمه الله تعالى وان عجز بكبر او مرض لا يرجى برؤه وان عجز بكبر او مرض لا يرجى برؤه اناب
44:27العبارة ها لزمه نعم ان يقيم من يحج عنه من حيث وجب. نعم. يقول المؤلف رحمه الله ان عجز لكبر او مرض لا لا يرجى برؤه. القدرة في الحج والعمرة تنقسم الى ثلاثة اقسام
44:57القسم الاول القدرة بالمال والبدن. فاذا قدر بماله وبدنه فان انه يجب عليه ان يحج بنفسه فورا. ولا يجوز له ان ينيب من يحج او يعتمر عنه لان الاصل في العبادة ان يتولاها المسلم بنفسه
45:27الثاني ان يقدر بماله دون بدنه. فاذا قدر بماله دون بدنه فانه لا يخلو من امرين الامر الاول نعم الامر الاول اذا قدر بماله دون بدنه فانه لا يخلو من امرين الامر الاول
45:47ان يرجى زوال عجزه فانه ينتظر حتى يزول عجزه فيحج بنفسه الامر الثاني الا يرجى زوال عجزه. كما لو كان كبيرا او كان مريضا مرضا لا يرجى زواله. فاذا كان لا يرجى زوال عذره فانه ينيب
46:17من يحج او يعتمر عنه؟ كما سيأتي ان شاء الله. القصة الاسم الثالث ان يقدر ببدنه دون ما له ان يقدر ببدنه دون مانع. يعني هو قادر ببدنه لكن لا يقدر على ماله فهذا كما تقدم لنا عند المالكية انهم يفسرون الاستطاعة بالقدرة
46:47على الوصول الى المشاعر بلا مشقة زائدة على مشقة السفر العادية فاذا كان يستطيع ان يمشي ويحترف او يخدم اذا كان مثله يخدم ويكتسب ويأكل فانه يجب عليه يجب عليه الحج. وقال المؤلف
47:17رحمه الله من حيث وجب بان القضاء يحكي الاذى. قالوا لان القضاء يحكي الاذى. فاذا وجب عليه الحج حج في المدينة فانه يجب عليه ان ينيب من المدينة. اذا وجبت عليه العمرة في المدينة يجب عليه
47:37ان ينيب من المدينة وعلتهم في ذلك قالوا بان القضاء يحكي الادب. والبدل له الحكم المبدع. الرأي الثاني ان انه لا يتعين ان ينيب من حيث وجب عليه. بل حتى ولو اناب من مكة من يحج عنه. او اناب من عرفات
48:07من يحج عنه اجزأ ذلك. لان الوصول الى المشاعر من باب الوسائل. نعم. قطع المسافة هذه قطعها وسيلة الى المقصد الذي هو الحج. فاذا حصل المقصد كفى ذلك فالوسائل ليست مرادة لذاتها. وانما المراد هو المقصد. وهو حصول النسك
48:47وهذا القول هو الاقرب. نعم هذا القول هو الاقرب. خصوصا في وقتنا الحاضر لانه قد لا يجد من ينيبه من بلده لكن قد يجد من ينيب من مكة او من عرفات ونحو ذلك. فالذي يظهر والله
49:07الله اعلم الرأي الثاني وان وانه آآ لا بأس آآ ان ينيب من اي مكان حتى ولو اناب من مكة. قال ويجزيانه ما لم يبرأ قبل احرامنا ابل. يعني يقول لك المؤلف رحمه الله اذا اناب شخصا هو مريظ الان مرظا لا
49:37يرجى شفاؤه واناب من يحج او يعتمر عنه ثمان الله سبحانه وتعالى من عليه وشوفي هل هذا الحج او العمرة الذي فعله النائب؟ هل يجزئ عن او نقول بانه لا يجزي. هذا لا يخلو من ثلاثة اقسام. القسم الاول قسم الاول
50:07ان ان تكون المعافاة قبل احرام النائب بالنسك. فهذا لا يجزئه انما يقع النسك لمن؟ للمنيب. والنفقة تكون على من؟ على المنيب. وهذه المسألة يعاير بها يقال شخص صح نفله بالحج قبل فرضه. وهذه هي الصورة
50:37فالسورة القسم الاول ان تحصل المعافاة قبل الاحرام. فنقول بانه لا يجزئه ويقول الحج له والعمرة للمنيب وعليه النفقة. القسم الثاني القسم الثاني ان يكون ذلك بعد تمام النسك. يعني بعد ان تم النسك
51:07وانتهى النائب من النسك تعافى المنيب فهذا يجزئه الحج وكذلك ايضا تجزئه العمرة. القسم الثالث ان يكون ذلك بعد الاحرام وسط بين القسمين يكون ذلك بعد الاحرام وقبل تمام النسخة
51:37ظاهر كلام المؤلف رحمه الله انه يجزئه او لا يجزئه ظاهر كلام المؤلف انه ولهذا قال لك ما لم يقرأ قبل احرام النائم. فهو استثنى القسم الاول فقط. فظاهر كلام المؤلف رحمه الله انه يجزئه. والقاعدة ان من فعل ما امر به
52:07خرج من العهدة وهذا فعل ما امر به من الانابة نخرج من العهدة وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى وكذلك ايضا هو يدل له ظاهر حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قصة
52:37رضي الله تعالى عنها. والرأي الثاني رأي الحنفية والشافعية انه لا يجزئه. اذا تعافى قبل تمام النسور. والذي يظهر والله اعلم ما ذهب اليه المؤلف وهو المشهور من المذهب انه
52:57اذا تعافى بعد الاحرام وقبل تمام النسك انه يجزئ لما تقدم من القاعدة ولظاهر حديث ابن رضي الله تعالى عنهما نعم قال المؤلف رحمه الله وشرط لامرأة محرم ايضا. يعني يشترط لحج المرأة وجود المحرم
53:27يدل لذلك الاية كما تقدم ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. وايضا حديث ابن رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخلون رجل بامرأة الا ومعها
53:47محرم لا يخلون رجل بامرأة الا ومعها ذو محرم ولا تسافر امرأة الا تعهدوا محرم فقام رجل فقال يا رسول الله اني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه
54:07وسلم انطلق فحج مع امرأتك. انطلق فحج مع امرأتك. خرجاه في الصحيحين يشترط المحرم وهذا المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى. وقال الامام مالك رحمه الله اه تخرج مع جماعة النساء وقال الشافعي تخرج مع امرأة ثقة نعم
54:37مع امرأة ثقة هذا هذا جائز قال لا لا يجب الا اذا خرجت مع ثلاث لكن الذي يظهر وهو هم يستدلون على هذا يستدلون على هذا فعل امهات المؤمنين. نعم فعل امهات المؤمنين فان امهات
54:57المؤمنين خرجن الى الحج في عهد عمر رضي الله تعالى عنه. لكن يقال بان امهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهم هن يحرمن على المؤمنين بالاحترام ان محرمات على النبي صلى الله عليه وسلم بالاحترام لعظم حق النبي
55:17صلى الله عليه وسلم. فلسنا كغيرهن. فالذي يظهر والله اعلم ما ذهب اليه الامام احمد رحمه الله في هذه المسألة وان المرأة لا يجب عليها الحج الا مع ذي محرم الا مع وجود المحرم. والمحرم هل هو من
55:37شرائط الوجوب او من شرائط وجوب الاذى. نعم المشهور من المذهب انه من شرائط الوجوب. وليس من شرائط وجوب الادب. يعني وش الفرق بين المسألتين؟ اذا قلنا بانه من شرائط الوجوب
55:57اذا ماتت لا يجب ان يخرج من من تركتها ما يحج به عنها لانه لم يجب عليها. ولا يجب عليها ايضا ان تنوي الحج اه اه متى ما وجدت لكن اذا قلنا بانه من شرائط وجوب الاذى
56:17فانه اذا ماتت يجب ان يخرج من تركتها ما يحج به عنها ويجب عليها ايضا ان تنوي الحج متى ما وجدت؟ والذي يظهر انه من شرائط الوجوب لقول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت
56:37من استطاع اليه سبيلا ولما تقدم من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما المحرم نعم يعني اذا اردت تعرف احكام المحرم ترجع الى هذا الموضع. في هذا في اه اول كتاب الحج يتكلم العلماء رحمهم الله عن المحرم من هو المحرم ومن هي
57:07المرأة التي يجب ان يكون لها محرم في الحج وما هي شروط المحرم؟ نعم ما هي شروط آآ المحرم فذكروا من شروط المحرم التكليف ان يكون بالغا عاقلا وكذلك ايضا الاسلام
57:27وهذا هو المشهور من المذهب انه يشترط اه ان يكون مسلما ذكر بن مفلح رحمه الله تعالى نعم انه يتوجه نعم آآ انه انه يتوجه عدم اشتراط الاسلام لان المقصود من
57:47من المحرم هو المحافظة على المرأة. وايضا هل يشترط ان يكون بصيرا او لا يشترط ان يكون اه سيرا الى اخره المهم الذي يظهر انه يشترط ان يكون مكلفا يعني بالغا عاقلا وان يكون ذكرا وان يكون
58:07كن امينا لان المقصود من المحرم هو حفظ المرأة وصيانتها. قال رحمه الله فان ليست منه استنابت يعني سورة المسألة يقول لك المؤلف اذا ايست منه سورة المسألة هذه امرأة وجدت محرما وفرطت بالتأخير ثم ايست
58:37من وجود المحرم. فانها تستنم. لانه حينئذ وجب عليه الحج. يعني صورة المسألة امرأة امرأة وجدت في المحرم. لما وجدت المحرم وجب عليه الحج. بما تقدم ان الحج ان المحرم هل هو شرط للوجوب او لوجوب الاذى؟ ها؟ انه للوجوب. فهي الان وجدت المحرم
59:07وجب عليها الحج ترتب في ذمتها. لما ترتب المحرم في ذمتها فرطت بالتأخير. فايست منه لما ارادته مرة ثانية اي ست من المحرم فيقول لك المؤلف رحمه الله تستنيد نعم تستنيب لان الحج
59:37قد وجب عليها فتستنيب من يحج عنها. قال رحمه الله وان مات من لزم اخرج من تركته. يعني من لزمه حج او عمرة ثم مات فانهما يخرجان من تركته ما يحج به ويعتمر عنه وظاهر كلام المؤلف رحمه الله سواء
1:00:07بهذا او لم يوصي بهذا. وهذا مذهب احمد والشافعي. وعند مالك ان الحج يسقط بالموت الا اذا وصى نعم يسقط بالموت الا اذا وصى من الثلث مع الكراهة. نعم يخرج من الثلث مع الكراهة. نعم
1:00:37والذي يظهر والله اعلم ما ذهب اليه الشافعية والحنابلة انه يخرج مع يخرج من تركته ما يحج به ويعتمر عنه. ويدل لذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان امرأة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ان امي نذرت ان تحج فلم تحج
1:01:07حتى ماتت ان امي نذرت ان تحج فلم تحج حتى ماتت فاحج عنها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم حج عنها. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اقضوا الله. فالله احق بالوفاء. اخرجه البخاري. فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم
1:01:27حجي عنها. قال اقضوا الله فالله احق بالوفاء. وظاهر هذه حال هذه المرأة انها ما وصت. ولهذا سألت ابنتها سألت ابنتها النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى وسنة
1:01:47لمريد احرام غسل هنا شرع المؤلف رحمه الله تعالى في الاحرام فقال المؤلف في الاحرام واحكام الاحرام يسن لمن اراد الاحرام آآ الغسل يعني الاغتسال ويدل ولذلك حديث سعيد ابن ثابت في الترمذي وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لاهلاله واغتسل وايضا حديث
1:02:17اه حديث جابر في اسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها انها نفست في ذي الحليفة فامرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تغتسل. قال رحمه الله وصفة الغسل كغسل الجنابة منه مجزئ
1:02:37ومنه كامل قال او تيمم لعذر يعني اذا فكان لا يتمكن من استعمال الماء لعدم وجود الماء او لكونه لا يتمكن من استعمال الماء لمرض ونحو ذلك فيقول لك المؤلف رحمه الله يتيمم اذا كان لا يتمكن من استعمال الماء فانه يتيمم. نعم
1:03:07وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله بان لان الصعيد ينوب مناب قال الله عز وجل فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. والرأي الثاني عند الحنفية والمالكية انه لا يشرع التيمم لان المقصود بالاغتسال هنا التنظف. اما الاغتسال المقصود به النظافة والتيمم
1:03:37ليس فيه طهارة حسية وانما طهارته طهارة طهارة معنوية. وعلى هذا يظهر والله اعلم ان انه لا يشرع له ان يتيم. قال رحمه الله وتنظف. نعم. يعني اذا قال العلماء غسلوا قالوا تنظفوا
1:03:57فالمقصود بالغسل تطهير البدن. والمقصود بالتنظف هنا ما يتعلق بسنن الفطرة قطع الروائح يعني ما يتعلق بسنن الفطرة. قطع الرائحة حصل الان بالغسل. لكن ما يتعلق سنن الفطرة يتنظم بتقليم الاظفار وقص الشارب ونتف الابط وحلق العانة الى اخره. فجعلها
1:04:27المؤلف رحمه الله من سنن الاحرام ويدل هذا ان يعني ما حكاه ابراهيم النخعي عن سلف نعم إبراهيم النخعي قال كانوا يستحبون إذا ارادوا ان يحرموا كانوا يستحبون إذا ارادوا
1:04:47ارادوا ان يحرموا ان يأخذوا من اظفارهم وشواربهم وان يستحدوا ثم يلبسوا احسن ثيابهم كانوا يستحبون اذا ارادوا ان ان يحرموا ان يأخذوا من اظافرهم وشواربهم ان يستحدوا الاستحداث هو حلق العالم. وان يلبسوا احسن ثيابه. شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يرى ان هذا
1:05:17ليس من خصائص الاحرام لانه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه فعل هذه الاشياء. يعني سنن الفطرة هذه السنة ان افعل كل ما طالت. يعني هي لها ثلاث اوقات. وقت السنية اذا طالت. وقت الكراهة ان تؤخر فوق اربعين يوما
1:05:37وقت التحريم ان تترك حتى تكثر وتتفاحش. فيكون في هذا تشبه السباع والمشركين. وعلى هذا نقول نعم الامر في هذا واسع. ويظهر والله اعلم اذا المسلم عند الاحرام وجود الاظافر والشارب ونحو ذلك فانه يأخذها لانه كما تقدم لنا ان هذه الاشياء
1:06:07وقت السنية كلما طالت. يعني لا تتقيد بالجمعة وباسبوع كما قال بعض العلماء وانما اذا طالت فانه يأخذها. قال رحمه الله وتطيب في بدن وكره في ثوب نعم يعني يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى من سنن الاحرام ان يتطيب في بدنه. نعم هذا
1:06:37في بدنه ولم يظاهر كلام المؤلف رحمه الله قوله في بدن انه يشمل كل البدن نعم يشمل كل البدن مثلا طيب في اه رأسه في لحيته في وجهه. الى اخره. المؤمنون لا يطيب ثياب الاحرام. فان ثياب الاحرام
1:06:57المشهور من المذهب انه يكره ان تطير. الذي وردت به السنة الطيب في موضعين. في الرأس وفي اللحية والسنة وردت الطيب في موضعين في الرأس في اللحية. في الرأس كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها
1:07:17انها قالت كنت ارى كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم باحرامه قبل ان يحرم ولحله قبل ان يطوف بالبيت. قالت كنت ارى المسك الى معاني المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو محرم. وايضا
1:07:37في في صحيح مسلم في لحيته ايضا في صحيح مسلم في لحيته. اما الثياب فيقول لك المؤلف رحمه الله ليس مشروعا اه بل هو مكروه. نعم بل هو مكروه بل عند المالكية انه لا يجوز
1:07:57نعم لان النبي صلى الله عليه وسلم آآ في حديث ابن عمر نهى ان يلبس المحرم ثوبا مسه زعفران او ورس نعم مسه زعفران او ورس اه اه وهذا في الصحيحين لكن المذهب ومذهب
1:08:17ان تطييب ثياب الاحرام انه مكروه. وعند المالكية انه لا يجوز. نعم لا يجوز. نعم الحنابلة يقولون اذا طيب ثياب الاحرام يكره ولا هو ان يستديم الثوب. لكن اذا خلعه فانه
1:08:37ليس له ان يلبسه مرة اخرى حتى يغسلها او يبدله. اما ان يبدله بثوب اخر او ان يغسله قال طيب وكذلك ايضا الطيب يستوي فيه الرجل والمرأة فالطيب سنة الرجل وكذلك ايضا سنة للمرأة. ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنا نخرج
1:09:07مع النبي صلى الله عليه وسلم نظمد جباهنا بالسك. كنا نخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم فنظمن لوجباهنا بالسك المطيب عند الاحرام. اخرجه ابو داوود واسناده صحيح الا اذا كانت المرأة ستمر بالرجال فانها لا تتطيب بما له نعم بما له رائحة
1:09:37نعم قال رحمه الله تعالى واحرام بازال ورداء. يعني يقول لك المؤلف يستحي ان يحرم بازار وردة. نعم. ويدل لذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر وليحرم احدكم في ازار ورداء ونعلين. وليحرم احدكم في ازار ورد
1:10:07ونعلين اخرجه الامام احمد وصححه آآ ابن حجر رحمه الله تعالى في اه في صحيح البخاري من حديث ابن عباس قال ولبس يعني النبي صلى الله عليه وسلم ازاره ورداءه
1:10:27لبس ازاره ورداه. طيب قال المؤلف رحمه الله يحرم بازار وردة. الازار ما يسفئ ما يستر النصف الاسفل من البدن. والردا ما يستر النصف الاعلى من البدن. طيب قال المؤلف يحرم بازار وردة. هذا هو السنة. ويؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله انه لو
1:10:57احرم بغير الازار والرداء جاز. لو احرم عليه ثوبه هذا جاز. او انه اخذ ثوبه هذا ولفه عليه جعله ازارا او جعله رداء ان هذا جائز. لكن السنة السنة ان يتجرد
1:11:17ان يتجرد من الثياب ثم يحرم لكن لو احرم وعليه ثيابه جاز ذلك ثم بعد ذلك يقوم بخلعها مباشرة. وقال لك المؤلف رحمه الله ازار وردة. يعني هذا السنة لكن لو احرم بهذا
1:11:37ثوب وجعله ازارا او جعله رداء جاز ذلك. نعم هذا جائز لكن الافضل ان يكون بازار ورداء لا يكون بمثل هذا الثوب. قال رحمه الله ابيظين نعم ابيضين يعني يستحب ان
1:11:57ابيظين لقول النبي صلى الله عليه وسلم البسوا من ثيابكم البياظ. وكفنوا فيها موتاكم. فرجاه او اخرجه اهل السنن قال عقب فريضة او ركعتين في غير وقت نهيه يعني هو الاحرام دبر الصلاة هذا سنة. هذا لا اشكال ان الاحرام دبر
1:12:27الصلاة سنة. النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس اهل دبر صلاة كما في النسائي. حديث في البخاري قال اتاني الليلة ات من ربي. فقال صلي في هذا الوادي المبارك
1:12:47وقل عمرة في حجك. فقال صلي. والنبي صلى الله عليه وسلم اهل دبر صلاة الظهر. احل دبر صلاة الظهر. لكن يبقى هل للاحرام صلاة خاصة؟ هل هل له سنة خاصة؟ او
1:13:07ليس له سنة خاصة. يعني فالمؤلف على كلامه نعم على كلامه ان له سنة خاصة تسمى سنة الاحرام وهذا ايضا مذهب الشافعية ان له سنة بل ان الشافعية يجوزون يعني الشافعية
1:13:27يجوزون ان تكون هذه السنة في وقت النهي لا الشافعية هم اوسع المذاهب فيما يتعلق باوقات النهي وهم يجوزون ذوات الاسباب في اوقات النهي. المهم آآ هل له سنة خاصة؟ او ليس له سنة خاصة؟ نعم هذان رأيان للعلماء آآ
1:13:57الرأي الاول ان له سنة خاصة اهل دبر صلاة؟ نعم ايضا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يركع بذي الحليفة ركعتين ثم اذا استوت به راحلته قائمة عند المسجد اهل بهؤلاء الكلمات. من عمر حديث ابن
1:14:27النبي صلى الله عليه وسلم كان يركع بذي الحليفة ركعتين ثم اذا استوت به رائحة عينته قائمة هلا بهؤلاء الكلمات خرجه مسلم. وكما تقدم حديث ابن عباس وحديث عمر الرأي الثاني انه ليس للاحرام سنة خاصة
1:14:47اه ما ورد انما هو الفريضة. النبي صلى الله عليه وسلم اهل دبر دبرا فريضة. دبر صلاة الظهر وعلى هذا يحرم المسلم دبر صلاة الظهر او آآ سنة مشروعة مثل ركعتي الوضوء او صلاة الضحى لان جميع التطوعات تشرع للمسافرة
1:15:17كل التطوعات تشرع المسافر الا سنة الظهر القبلية والبعدية سنة المغرب سنة العشاء فقط كل التطوعات يقوم الليل يصلي الضحى يتنفل يصلي تحية المسجد ركعتي الوضوء جميع التطوعات تشرع للمسافر الا ركعتي الوضوء الا ركعتي الظهر سنة الظهر القبلية والبعدية والمغرب
1:15:47البعدية والعشاء البعدية ما عدا ذلك كله مشروع للمسافر. قال رحمه الله في غير وقت هذا كما تقدم قال ونيته شرط يعني نية الاحرام نية الدخول في النسك يقول لك المؤلف رحمه الله
1:16:07كأنها شرط في حديث عمر انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ منهم. قال والاشتراط فيه سنة يعني يستحب ان يشترط كيف يشترط؟ يقول ان حبسني حابس نعم يقول اذا اراد التمتع
1:16:27عمرة اولا يلبي بالعمرة فان حبس من لبيك عمرة لبيك لبيك اللهم لبيك ان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني واذا اراد الحج قال لبيك حجا لبيك لبيك اللهم لبيك. ان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني
1:16:47يقول لك المؤلف رحمه الله بان الاشتراط هذا سنة. الشافعي يقول بانه جائز. نعم والمالكية لا يرون الاشتراط. شيخ الاسلام فصل في المسألة. نعم. قال لك اذا كان خائفا اذا كان
1:17:07خائفا فانه يشترط. خصوصا مثل اليوم كثير من الناس يكون خائف بسبب التصاريح الان. المهم اذا كان خائف بدأ عليه علامات المرظ او مثل اليوم وجود التصاريح ونحو ذلك الى اخره فاذا كان خائفا من عدم
1:17:27ما من نسك له ان اشترط. اذا لم يكن خائفا فليس له ان يشترط. والاشتراط جاء في حيض طباعة بنت الزبير انها ان النبي دخل عليها فقالت يا رسول الله اني اريد الحج واجدني شاكيا
1:17:47فقال النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي ان محلي حيث حبسته. هذا في البخاري. وفي النسائي فان لك على ربك ما استثنيت. حجي واشترطي ان محلي حيث حبستني. في البخاري في النسائي فان لك على
1:18:07والاشتراط جاء عن جمع من الصحابة انما الاشتراط جاء عن جمع من الصحابة وهو الوالد عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وعائشة وام سلمة وعمار هؤلاء ورد عنهم باسانيد صحيحة. نعم ورد عنهم باسانيد عمر علي عثمان بن مسعود
1:18:37عمار عائشة رضي الله تعالى عن الجميع كلهم ورد عنهم القول بالاجتهاد لكن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يخالفهم في ذلك. ابن عمر كان يخالف ويقول حسبكم سنة نبيكم
1:18:57انه لم يشترط. نعم حسبكم سنة نبيكم انه لم يشترط. هم ويظهر والله اعلم ان يعني ما ذهب اليه ابن تيمية رحمه الله نعم يظهر والله اعلم ان انه اقرب الله اعلم. قال رحمه الله وافضل الانساك التمتع يعني افضل الانساك
1:19:27الانساك انساك الحج ثلاثة تمتع والقران والافراد. وهذه الانساك كلها جائزة. نعم لكن اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في الافضلية. وان كان الظاهرية يوجبون التمتع على من لم يسق الهدي وهو قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ويميل اليه ابن القيم على كل حال الانساك الثلاثة
1:19:57كلها جائزة. حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا من اهل بحج. هذا المفرد ومنا من اهل بعمرة. هذا المتمتع. ومنا من اهل بحج وعمرة هذا هو القارئ
1:20:17الحديث في الصحيحين منا من اهل بحج ومنا من اهل بعمرة ومنا من اهل بحج وعمرة. لكن اي افضل الامام احمد رحمه الله والمشهور بمذهبه لفظا التمتع ثم الافراد ثم القراء. وعند
1:20:37مالك عند ابي حنيفة الافضل القران. نعم الافضل القران عند ما لك والشافعي الافضل الافراد ولكل منهم دليل نعم وابن القيم رحمه الله في كتابه الهدي اطال في هذه المسألة. لا مطال في هذه المسألة. فالمؤلف رحمه الله يرى التمتع
1:21:07التمتع ذكره الله عز وجل في القرآن. فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي. حديث عمران قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ايضا حديث ابن عمر الى اخره. اما من قالوا بالقران فاكثر الروايات عن
1:21:27عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا قال الامام احمد رحمه الله لا اشك ان ان النبي صلى الله عليه وسلم كان قارئا واما بالنسبة لمالك والشافعي فقالوا
1:21:47ان الافضل هو الافراد. نعم. قالوا بان الافضل الافراد اه حديث عائشة عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين قالت واهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج لان قالت واهل رسول الله
1:22:07بالحج فظاهر كلامها انه كان انه كان مفردا. نعم. الصحيح في نسك النبي صلى الله عليه وسلم انه كان قارنا. ولهذا الامام احمد رحمه الله قال لا اشك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان قارني. وقد جاء عن الصحابة
1:22:27انه كان اه انه تمتع وجاء انه افرج وجاء انه قرن واصحها انه انه قرن هذا للصحيح انه والجواب عن العلماء ذكروا اجوبة لكن من احسن هذه الاجوبة جواب الترجيح ان رواية القران هي ارجح من غيرها. نعم رواية القران هي ارجح من غيرها
1:22:57وايضا من الاجوبة ان القران في لسان الصحابة يسمونه ماذا؟ ها؟ يسمونه تمتعا القران في لسان الصحابة يسمونه تمتعا. لان القارن يكون تمتع بترك احد السفرين فهو ادى نسكين في سفرة واحدة. فهو في لسان الصحابة يسمون القران تمتعا
1:23:27وايضا قالوا بان ان النبي يعني من حكى انه مفردا انا هذا باعتبار اول الامر النبي صلى الله عليه وسلم في اول الامر كان مفردا ثم بعد ذلك آآ اهل بالحج اهل بالعمرة آآ ادخل العمرة على الحج الى اخره على كل
1:23:47ارجح شيء نعم ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني الروايات مسلك الترجيح ان آآ روايات القران اكثر من روايات الافراد والتمتع ترجح على ذلك وايضا من يؤيد ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو استقبلت من امري ما استجبرت ما سقت الهدي ولا اهللت معكم. لانه امر الصحابة كل من لم يسق الهدي
1:24:17امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يفسخ حجه الى عمرة لكي يكون لكي يكون متمتعا. طيب ما هو افضل هذه الانساك. يعني كما كلام الائمة واضح الحنابلة تمتع احمد التمتع ابو حنيفة
1:24:37القران ما لك والشافعي الافراد. ابن تيمية التفصيل يفصل يعني ابن تيمية جمع اقوال العلماء وادلتهم في هذا التفصيل فقال لك الافضل التمتع الا ان ساق الهدي فالافضل القراءة لان هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم
1:24:57فالافضل التمتع الا ان ساق الهدي فالافضل القراءة. او اعتمر قبل اشهر الحج واشهر الحج تبدأ متى؟ شوال كما سيأتيه. مثلا اعتمر في رمضان. اعتمر قبل اشهر الحج ومكث في مكة الى ان حج فالافضل الافراد. او اراد ان يخص ان يخص العمرة بسفرة
1:25:27والحج بسفرة هذا قد لا يتصور عندنا حنا الحرم منا قريب يعني الشخص قد يروح بالشهر مرة او مرتين يعتني لكن اناس يأتون من اماكن بعيدة قد ما يتمكن الا ان يقص يعني لو اراد انه يأتي من يأتي من ذلك المكان ويخص العمرة بسفر
1:25:47والحج بسفرة قال كالافراد افضل. فاصبح عندنا ماذا؟ ان الاصل ما هو؟ ها؟ الافراد. التمتع افضل انساق الهدي يستثنى ان ساق الهدي فالقران افضل. اراد ان يخص العمرة بسفر والحج بسفرة الافراد. اعتمر قبل اشهر الحج. ومكث في مكة حتى حج فالافراد
1:26:17فالتمتع والافضل الا في ثلاث مسائل. المسألة الاولى سوق الهدي المسألة الثانية اذا اراد ان يخص الحج بسفرة والعمرة بسفرة. المسألة الثالثة اذا اعتمر قبل اشهر الحج ومكث في مكة حتى حج الفراد. قال رحمه الله تعالى وهو ان يحلم
1:26:47عمرة في اشهر الحج. ويفرغ منها ثم به في عامه. يعني التمتع لا بد له من هذه القيود الثلاثة نعم التمتع لابد له من هذه القيود الثلاثة. الاول ان يحرم بعمرة في اشهر الحج
1:27:07يحرم مؤشر الحج كما سيأتينا تبدأ من شوال. يحرم بعمرة في اشهر الحج. الثاني قيد الثاني ان يفرغ منها يتحلل منها يعني ما ما يحرم بالحج وهو في العمرة. بل يفرغ من
1:27:27القيد الثالث ان يهل بالحج من عامه. يعني من يحل بالحج من عامه. فهذه ثلاثة قيود. قال ثم الافراد. وهو ان يحرم بحج ثم بعمرة بعد فراغه منها. الافراج هو ان يهل بالحج فقط. لبيك يعني اذا اراد
1:27:57ان يهل بالحج قال لبيك حجا لبيك لبيك اللهم لبيك. اذا اردت التمتع قال لبيك عمرة لبيك لبيك اللهم لبيك. ثم اذا اراد ان يحج لبى بالحج لبيك حجا لبيك لبيك اللهم لبيك. اما قول اللهم اني اني اريد النسك الفلاني الى اخره
1:28:17فهذا ليس مشروعا. ولهذا قالت عائشة منا من اهل بحج ومنا من اهل بعمرة ومنا من اهل بحج حج وعمرة. نعم القران قال لك المؤلف ان يهل بالحج وحده. ثم بعد الفراغ يهل باي شيء
1:28:37بالعمرة. قول المؤلف رحمه الله ثم بعمرة بعد فراغه منه هذا ليس قيدا بالافراد. هذا ليس قيدا في الافراد. يعني هو يكون مفرد اذا حج. سواء اعتمر بعد الحج او لم يعتمر بعد الحج. لكن
1:28:57لماذا قال المؤلف ثم بعمرة بعد ان يفرغ منه؟ لماذا قال ذلك؟ قال ذلك ان الناس يأتون من اماكن بعيدة حتى في وقتنا الحاضر يأتي من اماكن بعيدة وقد لا يتيسر له ان يرجع
1:29:17مرة تانية. قال لك المؤلف اذا انتهيت من الحج اعتمر. نعم. لكي تؤدي النسكين. فنفهم ان العمرة بعد الحج ليست قيدا في اي شيء في الافراد. ليست شرطا في الافراد. لو انه حج ولم يعتمر
1:29:37فان فانه يكون مفردا. قال رحمه الله تعالى والقران ان بهما معا او بها ثم يدخله عليها قبل الشروع في طوافها. لما ذكر المؤلف رحمه الله صفة التمتع صفة الافراد آآ ذكر صفة القران وذكر المؤلف رحمه الله ان
1:30:07ذكر له صورتين واوسع المذاهب في القران هم الحنفية. لان الحنفية يرجحون القران على بقية النسك. ولهذا الحنفية يرون ان صور القران ثلاث صور. الصورة الثالثة لا يراها الجمهور. لكن الحنفي
1:30:27يرون هذه الصورة. فالصورة الاولى صورة اولى ان يحرم بالعمرة والحج جميعا ويبدأ بالعمرة فيقول لبيك عمرة وحجا لبيك لبيك اللهم لبيك. يبدأ بالعمرة والحج جميعا آآ يهل بالحج بالعمرة والحج جميعا. نعم كما جاء في حديث عمر رضي الله تعالى عنه. الصورة الثانية
1:30:57كما قال لك المؤلف رحمه الله تعالى يحرم بها ثم يدخله عليها يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج على العمرة. نعم. ثم يدخل الحج على العمرة يلبي بالعمرة ثم يلبي بالحج فيكون قارنا. نعم
1:31:27يقول قارنا ويدل ذلك فعل عائشة رضي الله تعالى عنها عائشة احلت بالعمرة ثم فامرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تدخل الحج على العمرة تحرم بالحج لانه لو جلست تنتظر حتى
1:31:47وتؤدي نسكا العمرة فات الحج انتهى عرفة. فامرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تدخل ماذا؟ ها ان تحرم بالحج فتكون قارنة. السورة الثالثة السورة الثالثة عكس هذه الصورة. ان يحرم بالحج
1:32:07ثم يدخل العمرة على الحج. هذه الجمهور لا يرونها الحنفية يرون هذه الصورة لعم الحنفية يرون هذه الصورة نعم نعم استلوا على ذلك نعم استدلوا على ذلك بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فان العمرة دخلت في الحج الى يوم القيامة
1:32:47فان العمرة دخلت في الحج الى يوم القيامة. ولانه اذا احرم بالحج ثم ادخل العمرة على حج هو ترقى الان من الافراد الى القران. نعم ترقى وكثير من اهل العلم يقول لك بان
1:33:07القران افضل من الافراد. نعم افضل من الافراد. وافضل من هذه السورة التي ذكرها المؤلف افضل من ذلك لماذا؟ ها؟ ان يفسخ حجه الى عمرة لكي يكون متمتعا. يعني هي الصورة الثالثة ان يهل بالحج
1:33:27ثم يدخل العمرة على الحج. لكي يكون ماذا؟ لكي يكون قارنا. هذا الحنفية كما سلف يرون ان هذا جائز في حديث ابن عباس فان العمرة دخلت في الحج الى يوم القيامة. لكن افضل من ذلك ان يفسخ الحج الى اي شيء الى عمرة
1:33:47لكي يكون متمتعا. والظاهرية يرون وجوب ذلك. وان من لم يسق الهدي فانه يجب ان يتمتع وكذلك ايضا هو رأي ابن عباس وكان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يناظر على هذا ويقول حسبكم
1:34:07نعم يقول يوشك يوشك ان تقع عليكم حجارة من السما اقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال ابو بكر وعمر لان عمر كان ينهى عن المتعة لئلا يخلو البيت وكان الخلفا الراشدون ابو بكر
1:34:27وعمر وعثمان كانوا يفردون مدة اربعة وعشرين عاما يفردون الحج. لماذا؟ لكي لا يخلو البيت يريدون الناس يترددون على البيت. وهذا من تعظيم من تعظيم شعائر الله عز وجل. والصواب في ذلك ان
1:34:47التمتع لا يجب لكن الصواب ان ان المتعة هي واجبة على الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولهذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم لما تأخر الصحابة في الاحلال نعم غضب النبي عليه الصلاة والسلام. فالمتعة
1:35:07هذه تمتع كان واجبا على الصحابة رضي الله تعالى عنهم. اما بعد الصحابة فالتمتع ليس واجبا ليس واجبا عليهم. هذا بهذا تجتمع اه الادلة. قال المؤلف قال رحمه الله وعلى كل من
1:35:27من متمتع وقارن اذا كان افقيا دم نسك بشرطه. يعني يقول لك المتمتع يقول المؤلف رحمه الله يجب على المتمتع دم وهذا بالاجماع والقرآن صريح في ذلك. فمن تمتع بالعمرة الى الحج
1:35:47استيسر من الهدم طيب هذا المتمتع يجب عليه دم الثاني القارن هل يجب عليه دم او لا يجب عليه؟ جمهور العلماء ان القارن يجب عليه دم ودليل ذلك الاية فمن تمتع بالعمرة الى الحج الصحابة رضي الله تعالى
1:36:17قال عنهم يسمون القارن ماذا؟ ها؟ يسمونه متمتعا. فيدخل في الاية. من تمتع بالعمرة الى الحج وايضا النبي صلى الله عليه وسلم ذبح عن نسائه البقر كن قارنات نعم كن قارنات فالصحيح في ذلك
1:36:37ما ذهب اليه جمهور اهل العلم خلافا للظاهرية. فان الظاهرية لا يرون وجوب الدم على القارئ. لكن يظهر والله اعلم ما ذهب اليه جمهور اهل العلم اما نعم اما الثالث المفرد فالمفرد لا يجب عليه لا يجب عليه هدي بالاتفاق وقال المؤلف رحمه الله
1:37:07اه بشرطه يعني يجب الدم بشرطه الظمير يعود الى الهدي يعني يجب الهدي بشرطه ما هو شرطه؟ الذي اشترطه الله عز وجل الله سبحانه وتعالى قال ذلك لمن لم يكن اهل
1:37:27وهو حاظر المسجد الحرام. فحاظر المسجد الحرام لا يجب عليهم هدم. غيرهم يجب عليهم الهدي. واختلف العلماء رحمهم الله تعالى في تفسير حاضري المسجد الحرام من هم حاضر المسجد الحرام؟ فالمشهور من مذهب الامام الشافعي واحمد ان حاضر المسجد الحرام هم
1:37:57الى مسافة قصر عن مكة. يعني مسافة قصر اربعة برد يعني ثمانية واربعين ميل. من من مكة الى ثمان واربعين ميل هؤلاء كلهم من حاضر المسجد الحرام الذين لا يجب عليهم الهدي اذا بلغ مسافة
1:38:17قصر خلاص يجب عليه الهدي. وهذا ما ذهب اليه الشافعي واحمد عند المالكية حاضر المسجد الحرام هم المقيمون بمكة. نعم هم المقيمون بمكة. والرأي الثالث هم رأي الحنفية هم من دون المواقيت. يعني اه من كان داخل المواقيت فهم من حاضر المسجد الحرام
1:38:47غيرهم ليس من حاضر المسجد الحرام. الرأي الاخير وهو الاقرب ان حاضر المسجد الحرام هم اهل مكة الحرم لانه قد يكون في مكة لكنه ليس من اهل الحرم. وقد يكون في الحرم لكنه ليس من
1:39:07فحاضر المسجد الحرام هم من كانوا في مكة او في الحرم هؤلاء هم حاضر المسجد حرام الذين لا يجب عليهم لا يجب عليهم الهدي. وايضا نعم اذا متمتع اذا اخذ العمرة في اشهر الحج لان التمتع كما تقدم ان يهل بالعمرة في اشهر الحج ثم يفرغ منها
1:39:37ثم يحج بالعام ثم يهل بالحج من عامه. المتمتع لو ان المتمتع سافر هل ينقطع تمتعه او لا ينقطع؟ المذهب انه ينقطع تمتعه اذا سافر مسافة والرأي الثاني انه اذا رجع الى اهله اذا رجع اما اذا لم يرجع الى اهله
1:40:07هنا ينقطع تمتع. وعلى هذا اذا اخذ العمرة في اشهر الحج. ثم رجع الى اهله نقول ينقطع تمتع لانه الان انشأ سفرا ولان هذا وارد عن عمر وابن عمر رضي الله تعالى عنهما ها نعم ثم
1:40:27قال المؤلف رحمه الله وان حاضت متمتعة فخشيت فوات الحج احرمت به صارت قارنة حاضت متمتعة فخشيت فوات الحج احرمت به وسرق اهله. وليت المؤلف رحمه الله لم يقل وان حاضت متمتعة. لو ان المؤلف رحمه الله فتح الباب كان احسن. لو قال من خشي فوته
1:40:57الحج لعذر فانه من تمتع فخشي فوت الحج عذر فانه يحرم بالحج. لكن عذر المؤلف رحمه الله ها ان المسألة وردت في من؟ ها؟ في عائشة. نعم عذر انها وردت في عائشة رضي الله تعالى عنها. وعلى هذا سواء حاضت امرأة او شخص حصل له مرض
1:41:27او عذر حادث او غير ذلك. وخشي ان يفوته الحج. هو متمتع. اهل بالعمرة. وخشي ان يفوته الحج فنقول احرم بالحج. ادخل الحج على العمرة. لكي تكون قارنا. يعني هو الان مرض
1:41:47ولا يتمكن من العمرة. لو جلس ينتظر حتى يزول مرضه ويعتمر فاته الحج. فنقول احرم باي شيء؟ بالحج وتكون ماذا؟ تكون قارنا. نعم كما فعلت عائشة رضي الله تعالى عنها نعم
1:42:17وظاهر كلام المؤلف رحمه الله في قوله وان حاضت فخشيت فوات الحج احرمت به وصارت قارنة. نعم. ظاهر كلام المؤلف انه لا يفعل هل هذا لا يدخل الحج على العمرة الا اذا خشي ماذا؟ فوات الحج. يعني لو ان شخصا اراد ان يتقن
1:42:47الى الحج على العمرة وهو سيتمكن من الحج يعني يتمكن من العمرة ويتمكن من ان يحرم بالحج ولا يفوته الحج. فظاهر كلام المؤلف انه لا يتقن الحج على العمرة. وهذا هو
1:43:07احد الرأيين في المسألة يعني هذا شخص لا يخشى فوات الحج سيزول عذره ويتمكن من العمرة. ثم بعد ذلك يحرم بالحج ويتمكن من الحج يدرك عرفات. فهل له ان يدخل
1:43:27الحج على العمرة او نقول ليس له ذلك. ظاهر كلام المؤلف ماذا؟ ها؟ انه ليس له ذلك. وانما يفعل ذلك اذا خشي فوات الحج فقط. الرأي الثاني ان له ذلك. وانه لا بأس. نعم لان العمرة دخلت في الحج
1:43:47الى يوم القيامة. فلا بأس انه يحرم وما دام انه صح معه عذر يدل على ان هذا صحيح. فلا بأس انه اذا احرم بالعمرة ان يدخل عليها الحج. حتى وان كان لا يخشى فوات الحج. نعم
1:44:07نعم نعم هذا الرأي الثاني في المسألة ها والاحوط يعني الاحوط ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله لانه كما تقدم ان الظاهرية يوجبون التمتع على من لم يسق الهدي من لم يسق الهدي يوجبون عليه التمتع وانه اذا طاف وسعى حل شاء ام ابى. فالاحوط
1:44:37انه لا يتقن الا اذا خشي فوات الحج. نعم. نعم. ولانه ايضا ينتقل من تعين القراءة والتمتع افضل افضل من القران. قال رحمه الله وتسن التلبية نعم ها نعم تسن التلبية ام يقول لك المؤلف التلبية سنة
1:45:07وهذا ما عليه جمهور اهل العلم والادلة عليها ظاهرة كما سيأتي ان شاء الله. وعند الحنفية ان الاحرام لا ينعقد الا بقول او فعل. وهو ايضا اختيار ابن تيمية. انه لا ينعقد الا بقول او فعل. قول
1:45:27كالتلبية فعل سوق الهدي. والذي يظهر والله اعلم ان الاحرام ينعقد بالنية. انما الاعمال بالنيات وانما لكل لامرئ ما نوى وان التلبية سنة. يعني ليست واجبة نعم ليست واجبة. وان كان بعض العلماء يقول
1:45:47لان التلبية بمنزلة تكبيرة الاحرام في الصلاة. قال وتسن التلبية طيب وتتأكد اذا على نشز او هبط واديا او صلى مكتوبة او اقبل ليل او نهار او التقت الرفاق او ركب
1:46:17او نزل او سمع ملبيا او رأى البيت الى اخره. لم يذكر المؤلف رحمه الله متى تبدأ التلبية المشهور من المذهب ومذهب ابي حنيفة رحمه الله ان ان التلبية تبدأ
1:46:37بعد الفراغ من الصلاة مباشرة. وهو مستقبل القبلة. نعم وهو مستقبل القبلة. نعم بعد الفراغ مباشرة. وقال الامام مالك رحمه الله اذا ركب راحلته. وعند شافعي اذا انبعثت به راحلته. مالك ركب. الشافعي انبعثت تحركت
1:47:07او اذا كان راكبا اذا انبعثت به راحلته. وان كان ماشيا اذا توجه بالسيف اذا توجه بالسير ولكل منهم دليل لكل منهم دليل. اما الحنابلة والحنفية يستدلون بحيث ابن عباس حديث عمر
1:47:27اه رضي الله تعالى عن الجميع ما لك يستدل بحديث جابر في البخاري ابن عمر اه الشافعي رحمه الله يستدل بحديث اه جابر ايضا في صحيح مسلم. والصواب في ذلك ما ذهب اليه الحنك
1:47:47والحنابلة انه من بعد الفراغ من الصلاة. وبه جمع ابن عباس رضي الله الله تعالى عنهما بين الروايات المختلفة في اهلال النبي صلى الله عليه وسلم. هل اهلاله دبر صلاة او حينما استوت به راحلته او حينما انبعثت به الى اخره فجمع ابن عباس ان الناس كانوا
1:48:17يأتون للنبي صلى الله عليه وسلم اوزاعا يعني متفرقين. فمنهم من سمعه يهل دبر الصلاة ومنهم من سمعه يهل اه لما استوت به راحلته. ومنهم لما علا على البيداء الى اخره. فكل
1:48:37اخذ بما سمع واذا اهل دبر الصلاة نعم اهل دبر الصلاة فانه اخذ بالاقوال كلها فنقول يلبي دبر الصلاة ويلبي اذا استوت به راحلته. واذا بدأ بالمسير الى اخره. قال رحمه الله
1:48:57وتتأكدوا اذا على نشزا او هبط واديا الى اخره نعم نعم يقول لك المؤلف رحمه الله تتأكد يعني يؤخذ من كلام المؤلف ان التلبية انتهى وقتان الوقت الاول وقت غير متأكد. وهو ان يلبي في سائر الاحوال
1:49:27والوقت الثاني وقت التأكد وهو في هذه الاحوال. آآ يد هذا نعم ما ورد ان اصحاب عبد الله اصحاب عبد الله بن مسعود رظي الله تعالى عنه كانوا يلبون اذا هبطوا واديا او اشرفوا على اكمة. حديث آآ الاثر اصحاب عبد الله بن مسعود
1:49:57كانوا يلبون اذا هبطوا واديا او اشرفوا على اكمة او لقوا ركبا او بالاسحار ودبر الصلوات الى اخره. هؤلاء اصحاب عبد الله بن مسعود هم تابعون والظاهر انهم اخذوا هذا عن عبد الله بن مسعود. فهذا يؤيد ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله. ان اصحاب عبدالله
1:50:27كانوا يلبون اذا هبطوا واديا او اشركوا على اكمة او التقت الرفاق وبالاسحار ودبر اه الصلوات. قال وايضا استحب رفع الصوت بها وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يرفعون اصواتهم بالتلبيخ حتى تبحى اه اه حلوقهم قال
1:50:57رحمه الله تعالى وكره احرام قبل ميقات يعني التلبية يعني المسلم يلبي بما لبى به النبي صلى الله عليه وسلم. تلبية النبي صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك. ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وايضا جاء
1:51:27في حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه في مسند احمد وسنن النسائي لبيك اله الحق نعم لبيك اله الحق. وجاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لبيك وسعديك والخير بيديك. والرغباء
1:51:47اليك والعمل. وجاء عن عمر رضي الله تعالى عنه لبيك مرغوبا ومرهبا اليك لبيك ذا النعماء والفضل الحسن. لبيك مربوبا ومرهوبا اليك. لبيك ذا النعماء والفضل الحسن وجاء عن انس رضي الله تعالى عنه لبيك حقا حقا تعبدا ورقة. فكون المسلم يعني يحفظ
1:52:17مثل هذه وايضا جعل الصحابة لبيك ذا المعارج كونه يحفظ يعني ما ورد ان يسلم وعن الصحابة هذا حسن. قال رحمه الله وكره احرام قبل ميقات يعني قبل الميقات المكانة نعم يقول لك المؤلف رحمه الله يكره الاحرام. قبل الميقات المكان
1:52:47يعني وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم انما اهل من الميقات فلم يحفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام انه اهل قبل الميقات المكارم. يعني ما حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم انه
1:53:07هل قبل ذي الحليفة؟ وقال المؤلف رحمه الله يكره لم يقل يحرم ورد عن عن بعض الصحابة ورد عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم الاهلال قبل الميقات المكان في قول الله عز وجل واتموا الحج والعمرة لله. قال علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى
1:53:37عنهما ان تهل بها من دويرة اهلك. واتموا الحج والعمرة لله. قال علي رضي الله تعالى العن ان تهل بها من دويرة اهلك. لكن هذا الاثر عن علي رضي الله تعالى عنه فيه انقطاع
1:53:57لكن ورد عن علي رضي الله تعالى عنه انه اهل من ايليا من بيت المقدس. وورد عن علي انه اهل من المدينة. نعم ورد انه اهل من ايليا واراد ايضا انه اهل
1:54:17من المدينة نعم وكذلك ايضا ورد ان معاذ بن جبل وابن عمر اهل من بيت المقدس اه ابن عمر معاذ ابن جبل رضي الله تعالى عنهم اهل من بيت المقدس. وهذه
1:54:37اثار سندها صحيحة. نعم. وعلى هذا يقول لك المؤلف رحمه الله يكره الكراهة لان النبي لم يتقدم على ميقات المكان لكن لا يحرم كما يقول الحنفية لان هذا وارد عن الصحابة كما تقدم علي رضي الله
1:54:57الله تعالى عنه ابن عمر ابن عباس رضي الله تعالى عن الجميع ورد عن عثمان رضي الله تعالى انكار ذلك. نعم انكار ذلك. فالكراهة الذي ذكرها المؤلف رحمه الله متوجهة. قال وبحج
1:55:17قبل اشهره يعني يكره ان يهل بالحج قبل اشهره. واشهر الحج تبدأ بشوال. وعلى هذا هذا لو لبى بالحج قبل شوال قبل ان يدخل شوال فان هذا يقول لك المؤلف رحمه الله
1:55:37بكرة لكن لو لبى هل ينعقد حجه او لا ينعقد حجه؟ المذهب هو ظاهر كلام المؤلف انه ينعقد حد الشافعية انه ينعقد حجه هو عمرة. نعم. الشافعية انه ينعقد حجه عمرة. نعم. والرأي الثالث
1:56:07انه يكون لغوا وهذا رأي الظاهرية. والذي يظهر والله اعلم هو ما ذهب اليه الشافعية. وان حجه ينقلب عمرة بمنزلة الصلاة. الصلاة اذا احرم بها قبل دخول الوقت فانها تنعقد نفلا. فكذلك ايضا الحج اذا احرم به قبل اشهر
1:56:37فانه ينعقد ينعقد عمرة. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه قال من السنة الا يحرم بالحج الا في اشهره. هذا علقه البخاري بصيغة الجزم. وسئل جابر
1:56:57رضي الله تعالى عنه عن الرجل يهل بالحج قبل اشهره؟ قال لا. سئل جابر رضي الله تعالى عنه عن يهل بالحج قبل اشهره قال لا والنبي صلى الله عليه وسلم انما اهل نعم اهل باي شيء
1:57:17بالحج باشهره. لكن ينقلب عمرة لانه الان احرم. فلم يتمكن من الحج الاكبر فيسار الى الحج الاصغر. لان العمرة هي الحج الاصغر. وعلى هذا نقول بانه ينعقد عمرة ويتحلل منها ثم بعد ذلك يهل بالحج
1:57:47ويؤيد ذلك ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة مشبكة بين اصابعه قال رحمه الله فصل هذا فيه فصل في المواقيت المكانية والزمانية قال وميقات اهل المدينة
1:58:07الحليفة. نعم. المؤلف رحمه الله بدأ بميقات ذي الحليفة اتباعا للنص ان النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بذي الحليفة. والحليفة تصغير الحلفة. وهو شجر المعروف هناك والحليفة ميقات اهل اهل المدينة. وهو ابعد المواقيت عن مكة. يبعد عن مكة ما
1:58:37من عشرين واربع مئة كيلا. وكان كان في اول الامر كان كان خارج بنيان المدينة. اما الان لحقه العمران. الان اصبح في المدينة النبوية. ويبعد عن المسجد النبوي ما يقرب من اثني عشر ميلا. قال
1:59:07والشام ومصر والمغرب الجحفة. يعني ومن اتى من ناحيتهم يعني ميقات اهل مصر الشام والمغرب ومن اتى من ناحية من جهة الغرب يقول لك المؤلف رحمه الله ميقاتهم الجحفة والجحفة سميت بهذا نعم لان السير قرية وسميت بهذا لان السيل اجتحفها اجتحفها فاصبح
1:59:37الناس يحرمون من رابط. رابغ على البحر الاحمر وهي قريبة منها. والان بني الدولة وفقها الله بنت فيها الان ميقاتا مكانيا. فرجع الناس اصبح الناس الان يحرمون يحرمون من الجحفة
1:59:57قال لك واليمن يلملم. نعم ويقال الملم. وهو جبل بتهامة يلملم هذا جبل في تهامة والبقعة الان تسمى هي لملم يحرم الناس من مكان يقاله السعدية وهي بينه وبين مكة اه ثمانية او اثنان اثنان
2:00:27كينة بينه وبين مكة اثنان وتسعون كيلا ورابغ بينه وبين مكة مئة وخمسة وسبعون كيلا قال رحمه الله ونجد قرن. نعم قرن او يقال قرن المنازل. واما قرن الثعالب فهذا جبل
2:00:57مطل على عرفات. لكن قرن المنازل. ويسمى بالسير الكبير وقرن المنازل الى اخره آآ اسم للوادي نعم اسم وادي هناك نعم اسم واد هناك. يسمى هذا الوادي بقرن المنازل. وهذا
2:01:27يطل على جبل يسمى هذا الجبل بقرن المنازل. فسمي الوادي بقرن المنازل. للجبل الذي يطل عليه. وقرن المنازل آآ وما يسمى بالسيل الكبير آآ هو اقرب المواقيت الى مكة. وهو يبعد عن مكة ثمانية وسبعون
2:01:57كينا وعلى محاذاته ميقات هدأ ميقات الهدى هذا يحاذي آآ يعني قال بعض العلماء بانه هو يحاذي قرن المنازل وقال بعض العلماء لا هو امتداد ليس محادية وانما هو كله امتداد للوادي
2:02:17الوادي فالهدى هذا ممتد السيل هذا ممتد الى الهدر نعم الذي يحرم هو يحرم من نفسه الميقات. لان الميقات اه ممتد الى الهدى. نعم. قال والمشرق ذات عرق. العرق هو الجبل الصغير. نعم وذات عرق
2:02:47تبعد ما يقرب من مئة كيلو. ويحرم منها اهل المشرق ومن جاء من ناحيته. وكان اهل المشرق طريق الى وقت قريب يحرمون من السيل كبير. لان المشرق ميقات ذات عرق اندثر. لكن الحمد لله
2:03:07الان بني فيه ميقات الان ميقات كبير بنت فيه الدولة ميقات كبير واصبح الناس الان يحرمون من من الميقات القصري بدلا من كان اهل المشرق يحرمون من السيل الكبير الان اصبحوا يحرمون من ميقات
2:03:27ذات عرق وذات عرق هل الذي وقتها؟ النبي صلى الله عليه وسلم او وقتها عمر رضي الله تعالى عنه هذا موضع خلاف هذا موضع خلاف في حديث جابر وعائشة ان الذي وقتها هو النبي صلى الله عليه وسلم
2:03:47وفي حديث ابن عمر الذي وقتها عمر وعلى كل حال هو ميقات اهل المشرق وربما ان وسلم هو الذي وقتها لكن عمر لم يعلم بتوقيت النبي صلى الله عليه وسلم فوافق عمر رضي الله تعالى عنه توقيت النبي عليه
2:04:07الصلاة والسلام. ومن مر من هذه المواقيت او من غيرهم فانه يحرم منها. نعم فان انه يحرم منها لكن يعني مثلا لو ان النجدي مر بذي الحليفة فانه يحرم من ذي الحليفة لكن هل له ان يؤخر الى السيل الكبير؟ او مثلا الشامي اذا مر بذي الحليفة هل له ان يؤخر الى
2:04:37الى ميقاته نعم الى ميقاته نعم او ليس له ان يؤخر هذا موضع خلاف واوسع الناس في هذا هم الحنفية اما الحنفية قالوا يحرم ان شاء احرم من ميقاته او احرم من ميقات اخر. عند المال
2:04:57يقولون لا بأس انه يحرم من الميقات الذي مر عليه او يحرم يعني يحرم من الميقات الذي مر عليه او يحرم من ميقاته الاصلي. لكن الحنفية هم اوسع. يقولون بانه يحرم من ميقاته او
2:05:17احرى من ميقات اخر فانهم اه يوسعون عليه في هذا. قال رحمه الله ويحرم من بمكة لحج منها. نعم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس حتى اهل مكة يهلون من مكة لما
2:05:37ذكر اه النبي وقت لاهل المدينة ذا الحليفة ولاهل الشام الجحبة واه لاهل نجد قرنا ولاهل اليمن يملم قال هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن مما يريد الحج والعمرة
2:05:57واهل مكة يهلون من مكة. فاهل مكة يحرمون للحج من مكة. ومثله ايضا الذين حلوا من عمرتهم يحرمون من مكة. ولو خرج واحرم من خارج مكة لا بأس خلافا للشافعية
2:06:17الشافعي يقول لابد انه يحرم من مكة. لكن لو خرج واحرم من عرفات لا بأس. او احرم من منى او مزدلفة. هذا كله جائز ولا بأس به ويكون حينئذ تجاوز الميقات. نعم الى غير مكة. فلا بأس. فالمتمكن
2:06:37متع اذا حل من عمرته يوم التروية يحرم الحج من مكة. لكن لو خرج الى عرفات واهل من عرفات لا بأس او من منى واهل من منى هذا نقول بان هذا جائز ولا بأس به. قال ولعمرة من الحلم
2:06:57وهذا باتفاق الائمة. خلافا لبعض اهل العلم. العمرة يقول لك المؤلف يحرم بها من الحلم. وما قال المؤلف من التنعيم نعم المؤلف لم يقل من التنعيم وانما قال من الحل. لان
2:07:17الواجب ان تحرم من الحل. والتنعيم هذا ليس شرطا. وانما يفعل ما هو الايسر له قد يكون التنعيم اقرب له فيحرم من التنعيم. وقد تكون عرفات اقرب له او الجعرانة تكون اقرب له
2:07:37فيحرم من المكان الذي يكون او من الحلم الذي يكون اقرب. ويدل لان ان المكي يحرم للعمرة من الحل حديث عائشة رضي الله تعالى عنها لما ارادت العمرة بعد الحج امر النبي صلى الله عليه وسلم اخاها عبدالرحمن ان يعمرها من التنعيم. يعني من يعمرها من
2:08:07طيب فين قال قائل عائشة فقية. ليست مكية. نقول نعم. هي وان كانت افاقية لكنها تأخذ احكام اهل مكة. ولذلك الافاق اذا حل من العمرة من ان يحرم ها؟ الافاق
2:08:27اذا حل من عمرته يحرم منين؟ من مكة. كالمكي يحرم من مكة. فدل ذلك على ان الافاق يأخذ احكام اهل مكة. وهنا عائشة خرجت الى الحلم. فيؤخذ من ذلك ان اهل مكة العمرة يخرجون الى الحلم. ولا يحرمون من الحرم. خلافا لما ذهب اليه
2:08:57بعض اهل العلم كالصنعاني وغيره انهم يحرمون حتى للعمرة من الحرم. ولانه باستقراء الادلة استقراء الادلة ان الناسك لابد ان يجمع في نسكه بين الحل والحرم. لو قلنا ان المكي يحرم للعمرة. من من الحرم ما جمع بين الحل والحرم. في الحج
2:09:27يعني لو قلنا بأن مكي يحرم من مكة ما جمع بين الحائط. الحل والحرم. طيب فين قيل المكي يحرم للحج من مكة. ها يجمع بين الحل والحرم او ما يجمع؟ يجمع كيف؟ ها؟ عرفة
2:09:47يخرج الى عرفات. هو يجمع بين الحل والحرم. ها؟ قال رحمه الله ناخذ حتى نقف على محظورات الاحرام قال رحمه الله واشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. نعم هو يقول لك المؤلف رحمه الله بان اشهر الحج هي شوال وذو القعدة وعشرة ايام من ذي الحجة. وهذا
2:10:17مذهب احمد وابي حنيفة ودليلهم على ذلك قالوا بان هذا وارد عن ابن عمر وابن مسعود باسانيد صحيحة عن ابن عمر ابن مسعود باسانيد صحيحة ان اشهر الحج شوال ذي القعدة وعشر من ذي الحجة
2:10:37الرأي الثاني رأي مالك الناشر الحج ثلاثة شوال وذو القعدة وذو الحجة كاملا وهذا هو ظاهر القرآن. الحج اشهر معلومات. وايضا ورد عن ابن عمر باسناد صحيح. اخرجه البخاري ومعلم
2:10:57بصيغة الجسد. الشافعي يقول اشهر حج شوال وذي القعدة تسع من ذي الحجة. يعني لا يدخل يوم النحر في اشهر نعم لان حجته في ذلك بان الوقوف بعرفة هو ركن الحج الاعظم. فهو يرى الناس
2:11:17شوال وذو القعدة وتسع من ذي الحجة. نقف على هذا ان شاء الله نواصل بعد الصلاة اه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.