استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

المجلس ( 47 )|| شرح أخصر المختصرات كتاب الزكاة ( 2 )| الشيخ خالد المشيقح | دروس الشيخ المشيقح

افتح في المكتبة ↗
0:00ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له
0:21واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد تقدم اول كتاب الزكاة. وذكر المؤلف رحمه الله ان زكاة تجب في بهيمة الانعام والنقدين وعروض التجارة والخارج من الارض
0:47وتقدم ايضا ان الزكاة على المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تجب في العسل وايضا تقدم انها تجب في المعدن باتفاق الائمة لكن لكن يختلف العلماء رحمهم الله في
1:14المعدن الذي تجب فيه الزكاة متقدمة ايضا ان الزكاة يشترط لها شروط ويشترط لها الاسلام والحرية وملك النصاب ومرور الحول واستقرار الملك سبقا بينا هذه المسائل وتقدم ايضا ان اشتراط الحول انه في الجملة
1:47وهناك اموال زكوية لا يشترط لها مرور الحول مثل الخارج من الارض كالحبوب والثمار لا يشترط لها الحول الركاز لا يشترط له الحول المعدن لا يشترط له الحول كذلك ايضا ربح التجارة
2:11نتاج السائمة هذه لا يشترط لها الحول كذلك ايضا عند ابن تيمية رحمه الله الاجرة لا يشترط لها الحول ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى وان ابدله بجنسه
2:34انا واذا قبض الدين زكاه لما مرض يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى اذا ابدل النصاب الزكوي ابدل المال الزكوي بجنسه انا يسقط الحول او فلا تسقط الزكاة ولا ينقطع الحول
3:01لا تسقط الزكاة ولا ينقطع الحول مثال ذلك عنده سائمة غنم ابدلها بسائمة غنم لا تسقط الزكاة ولا ينقطع الحول فاذا مضى على النصاب الاول مثلا سبعة اشهر ثم ابدلها
3:27بنصاب اخر من الغنم فانه يبني على حول الاولى فاذا مضى سنة من حول الاولى وجب عليه ماذا من يزكي وقول المؤلف بجنسه يخرج ما اذا ابدله بغير جنسه وعلى هذا نقول
3:57اذا ابدل المال الزكوي فانه لا يخلو من حالتين الحالة الاولى ان يبدله بجنسه ما الحكم هنا هل ينقطع الحول نقول لا ينقطع الحول ولا تسقط الزكاة مثال ذلك عنده خمس من الابل
4:19مضى عليها سبعة اشهر فابدلها بابل هل ينقطع الحول او لا ينقطع؟ نقول لا ينقطع فيبني على حول الاولى. فاذا مضى على الابل الثانية حول منح من حول الاولى. يعني يبني على حول الاولى. نقول يجب عليه
4:52ان يزكي الاولى مضى عليها ستة اشهر ثم ابدلها بابل سائمة اخرى. فاذا مضت ستة اشهر وجب عليه انه زك هذا اذا ابدل هذا القسم الاول ابدل النصاب بنصاب اخر من الجنس
5:16فلا ينقطع الحول ولا تسقط الزكاة القسم الثاني ان يبدله بغير جنسه ينقطع الحول. ويبدأ من جديد. يستأنف حولا جديدا مثال ذلك عنده غنم فابدلها بابن او عنده ابل وابدلها بعروض تجارة
5:46فانه ينقطع الحول ويبدأ للمال الزكوي الجديد يبدأ له حولا جديدا فاذا كان عنده خمس من الابل ثم ابدلها بغنم بعد ان مضى ستة اشهر نقول يبدأ للغنم بحول جديد
6:10نعم فيتلخص انه اذا ابدل المال الزكوي فانه لا يخلو من امرين الامر الاول ان يبدله بجنسه والامر الثاني ان يبدله بغير جنسه طيب بقينا في قسم ثالث وهو اذا ابدل
6:39الذهب بالفضة او ابدل الذهب بعروض التجارة. فتكون الاقسام اربعة اذا ابدل ذهبا بفظة هل ينقطع الحول او لا ينقطع الحول هذا موضع خلاف بين العلماء ومثل ذلك لو ابدل الريالات بجنيهات
7:08مصرية ابدلها بريالات سعودية عنده مثلا عشرة الاف ريال سعودي ابدلها بجنيهات مصرية هل ينقطع الحول او لا ينقطع هذا موضع خلاف او مثلا عنده دنانير ذهب دراهم فضة ابدل الدنانير
7:31بالدراهم هل ينقطع الحول او لا ينقطع؟ هذا موضع خلاف والصواب في ذلك انه ينقطع الحول. يعني بعض العلماء قال ينقطع وبعضهم قال لا ينقطع. والصواب في ذلك انه ينقطع الحول
7:48الا في اموال الصيارفة الذين يبيعون يشترون بالفضة. هذه لا ينقطع الحول لان هذه عروض تجارة بالنسبة لهم وعروض التجارة لا ينقطع فيها الحول. لانها مبنية على التقليب والاستبدال طيب القسم الرابع
8:11اذا ابدل ذهبا بعروض تجارة او فضة بعروض تجارة نقول يبني ولا ينقطع الحول لان عروض التجارة ليست مقصودة لذاتها. وانما المقصود فيها ما هو؟ قيمتها ومثل ذلك ايضا لو ابدل
8:32الريالات بعروض تجارة او ابدل جنيهات بعروض تجارة ونقول بانه يبني لان عروض التجارة هذه السلع ليست مقصودة لذاتها وانما المقصود هو ماذا؟ القيمة. فكأنه ابدل الريالات بريالات الخلاصة في ذلك اذا حصل الابدال
8:55ينقسم الى اربعة اقسام. القسم الاول ان يبدله بجنسه. ما الحكم هنا؟ ها؟ اذا ابدله جنسه لا ينقطع الحول. القسم الثاني ان يبدله بغير جنسه ها ينقطع الحول القسم الثالث ان يبدل الدنانير بالدراهم يعني الذهب بالفظة او الفظة بالذهب ما الحكم هنا
9:25ها؟ هذا موضع خلاف قلنا لكن قلنا الصواب في ذلك انه لا ينقطع لانه ينقطع الحول الا. آآ في اموال ماذا في اموال الصيارفة الذين يبيعون ويشترون لان اصبحت عندهم هذي عروض تجارة
9:46القسم الرابع اذا ابدل ذهبا بعروض تجارة او فضة بعروض تجارة او ريالات بعروض تجارة او جنيهات بعروض تجارة. ما الحكم هنا؟ ها؟ لا ينقطع الحول يبني على حول الاول. قال
10:06قال رحمه الله تعالى واذا قبض الدين زكاه لما مضى هذه المسألة في زكاة الديون هل تجب الزكاة في الدين او لا تجب الزكاة في الدين. اوسع المذاهب في هذه المسألة
10:32مذهب الشافعية والحنابلة والشافعية اوسع من الحنابلة فالشافعية والحنابلة يقولون تجب الزكاة في الدين مطلقا سواء كان الدين على معسر او كان الدين على ملئ بادل وسواء كان الدين على
11:02مليء جاحد او مليء بادر يقولون تجب الزكاة في الديون مطلقا لكن الحنابلة وش يقولون لا يجب عليه ان يزكي حتى يقبض فمثلا لو كان لك دين على زيد من الناس
11:23وهذا هذا الشخص معسر او مماطل وجلس عنده عشر سنوات ثم قبضته يجب عليك ان تزكي عن ماذا؟ ها؟ عن عشر سنوات يجب عليك ان تزكيه عن عشر سنوات لكن المذهب لا لا تجب الزكاة عليك الا متى
11:49الا اذا قبضت فاذا قبضت زكه عن عشر سنوات الشافعية يجب عليك ان تزكي كل عام وان لم تقبض هم اوسع من الحنابلة في مثل هذه المسألة الظاهرية هم اضيق الناس في هذه المسألة ما يرون وجوب الزكاة
12:14في الدين الحنفية يفصلون بين الدين القوي والدين الضعيف والدين المتوسط الى اخره المهم هذا التفصيل هذا لن نخوض فيه الخلاصة في ذلك نعم الخلاصة في ذلك نقول بان الدين
12:32ينقسم الى قسمين الدين ينقسم الى قسمين القسم الاول ان يكون على مليء باذل يعني على واجد شخص واجد اباذل ليس مماطلا فهذا يجب تجب عليه زكاته كل عام اذا كان على مليء باذل ماذا نقول
13:01تجب زكاته كل عام. يدل لذلك نعم قول علي رضي الله تعالى عنه يزكيه لما مضى اذا قبضه اذا كان صادقا يقول علي رضي الله تعالى عنه يزكيه لما مضى اذا قبضه اذا كان
13:24اذا كان صادقا لما سئل عن الرجل يكون له الدين الظنون لما سئل عن الرجل يكون له الدين الظنون قال علي رضي الله تعالى عنه يزكيه اذا قبضه لما مضى اذا كان
13:43صادقا فالقسم الاول اذا كان الدين على مليء باب تجب عليه زكاته كل عام. لكن المذهب ماذا لا يجب عليها ان يزكيه حتى يقبضه فاذا كان عند هذا الشخص لمدة ثلاث سنوات اذا قبضه يزكيه عن ماذا؟ عن ثلاث سنوات
14:11القسم الثاني ان يكون الدين على معسر شخص ما عنده شيء او على مليء لكنه جاحد مماطل على مليء مماطل او جاحد فهذا هل يجب عليه ان يزكيه او لا يجب عليه ان يزكيه
14:37المذهب كما تقدم يجب عليه ان يزكيه لكل السنوات الماضية الرأي الثاني انه لا يجب عليه ان يزكيه لان الدين اذا كان على معسر فهذا بمنزلة العدم ولان عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ليس في الدين زكاة
14:58الرأي الثاني آآ الرأي الثالث انه يزكيه سنة واحدة اذا قبضه يكون هذا الدين بمنزلة ماذا بمنزلة الثمرة. الثمرة كانت معلومة ثم وجدت فاذا وجدت الثمرة فانه يتجب زكاتها مرة واحدة. وهذا احوج. نعم هذا احوط
15:26انه اذا قبضه يزكيه مرة واحدة قد يجلس عنده نعم قد يجلس عنده عشر سنوات خمس سنوات الى اخره. فالخلاصة في ذلك ها ان الدين ينقسم الى ماذا اسمي القسم الاول ان يكون على مليء بادر
15:51فهذا يجب ماذا زكاته كل عام القسم الثاني ان يكون على معسر او على مليء مماطل فهل تجب فيه الزكاة او لا تجب فيه الزكاة المذهب تجب فيه الزكاة كل السنوات الرأي الثاني انه لا زكاة فيه
16:16وهذا اختيار ابن تيمية انه لا زكاة فيه لما تقدم عن عائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت ليس في الدين زكاة والرأي الثالث ها انه يزكيه ماذا؟ مرة واحدة لانه بمنزلة الثمرة
16:31نعم وهذا احوط. قال رحمه الله وشرط لها في بهيمة انعام صوم ايضا نعم ايضا يقول لك المؤلف رحمه الله بهيمة الانعام يشترط لوجوب الزكاة فيها ان تكون سائمة. يعني ان تكون سائمة
16:56جميع الحول او اكثر الحول ان تكون سائمة جميع الحول او ماذا او اكثر الحول. وما معنى السوم معنى الصوم ان ترعى المباح ان ترعى المباح. يعني في الصحاري والبراري الى اخره ترعى المباح
17:19وعلى هذا اذا كانت معلوفة ها؟ هل تجب فيها الزكاة؟ ليس فيها زكاة وكذلك ايضا اذا كانت تعلف في بعض الحول يعني نصف الحول تعلف ونصف الاهاول ترعى المباح هل تجب فيها الزكاة؟ لا تجب فيها الزكاة
17:44لا تجب الزكاة حتى ترعى المباح. جميع الحول او اكثر الحول نعم مم نعم ويدل لذلك حديث بهز ابن حكيم عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في كل ابل سائمة
18:05في كل ابل سئمة في كل اربعين بنت لبود قال في كل ابل سائمة في كل اربعين بنت لبونة. رجع الامام احمد وابو داوود النسائي نعم نعم. وكذلك ايضا في اه صحيح البخاري
18:26حديث ابي بكر رضي الله تعالى عنه الذي كتبه الى انس لما وجهه الى البحرين جاء في حديث ابي بكر في كل اربعين سائمة قال في كل اربعين سائمة في صدقة الغنم نعم
18:47الى مائة وعشرين فيها شاة نعم ها فنقول يشترط ان تكون ماذا سائمة؟ طيب هو المؤلف رحمه الله ذكر شرطا واحدا من شروط السائمة من شروط بهيمة الانعام ان تكون سائمة
19:07بقي شرط اخر. الشرط الثاني ان تكون معدة للدر والنسل. ان تكون معدة للدرء يعني تجب الزكاة بشرطين الشرط الاول ان تكون سائمة يعني ترعى المباح. اكثر الحول او جميع الحول
19:27الشرط الثاني ان تكون معدة لاي شيء للدر والنسل يعني للتوالد واخذ الحليب ونحو ذلك اذا كانت معدة للعمل ها هل تجب فيها الزكاة مات جمهور الزكاة مثل ابل السانية التي تسني او بقر الحرث البقرة تحرث هذه ما تجب فيها الزكاة
19:54فلا تجب الزكاة الا اذا كانت معدة للدرء والنسل. اما اذا كانت معدة العمل فهذه لا تجب فيها الزكاة اذا كانت معدة البيع والشراء فهذه تجب فيها ماذا؟ زكاة عروض التجارة
20:23اذا كانت معدة للتأجير فهذه لا تجب فيها الزكاة فلا تجب الزكاة الا اذا توفر فيها شرطان الشرط الاول الثوب والسوم ان ترعى المباح جميع الحول او اكثره. الشرط الثاني
20:45ان تكون معدة للدرء والنسل. فان كانت معدة للعمل لحمل الاثقال لاخراج الماء للحرث لا زكاة فيها. معدة للتأجير لا زكاة فيها معدة للبيع والشراء فيها زكاة عروض التجارة نعم مم قال رحمه الله واقل نصاب ابل خمس وفيها شاة
21:16نعم هنا شرع المؤلف رحمه الله تعالى في بيان مقادير زكاة الابل وبدأ المؤلف رحمه الله تعالى في زكاة الابل اخذا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فان النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه الذي كتبه وهو عند ال ابي بكر
21:49بدأ النبي صلى الله عليه وسلم في الابل بزكاة الابل ولان زكاة الابل ولان الابل هي اشرف واعز اموال العرب فقال لك واقل نصاب ابل خمس وفيها شات اقل نصاب الابل خمس
22:14الخمس هذي فيها ما دون الخمس ليس فيها شيء. ثم بعد ذلك لا شيء فيها حتى تبلغه كم؟ عشرة فاذا بلغت عشرا ففيها وما بين الخمس الى العشر هذا ليس فيه شيء ويسمى ماذا
22:37يسمى وقص فما بين الخمس الى العشر هذه ليس فيها شيء. يعني السادسة السابعة الثامنة التاسعة هذه ليس فيها شيء. ويسمى بماذا؟ بالوقت. نعم قال لك خمس وفيها شاة وفي عشر شاتان
23:03وفي خمس عشرة ثلاث شياه خمس عشرة فيها ثلاث ايام يعني احدى عشر كم فيها شاة واثنى عشر شاة ثلاثة عشر ايضا فيها ثلاث شياه حتى تبلغ خمس عشرة ففيها
23:22ثلاث شيعة ثم بعد ذلك لا شيء فيها حتى تبلغ عشرين فاذا بلغت عشرين كم فيها اربع شياه اذا بلغت العشرين نقول فيها اربع اشياء. ثم بعد ذلك لا شيء فيها حتى تبلغ كم؟ خمسا وعشرين
23:42فاذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض خمسة وعشرين فيها بنت مخاف. وبنت المخاض هذه بكرة لها سنة وسميت بنت مخاض لان الغالب ان امها ماخذ يعني حامل الغالب ان امها ما خفت يعني حامل
24:07فاذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض ثم بعد ذلك لا شيء فيها حتى تبلغه كم ستا وثلاثين فاذا بلغت ستا وثلاثين كم فيها؟ بنت لبون. وبنت اللبون هذه لها سنتان
24:28سميت ببنت لابون لان الغالب ان امها وضعت وهي ترضع الان وضعت وهي ترضع ثم بعد ذلك لا شيء فيها حتى تبلغ ستا واربعين. فاذا بلغت ستا واربعين ففيها حطة حطة لها ثلاث سنوات
24:54وسميت حقة لانها استحقت ان يطرقها الفحل وقيل لانها استحقت ان تحمل عليها البضائع والاحمال فسميت حقة. فاذا بلغت ستا واربعين فيها حقة. ثم بعد ذلك ليس فيها شيء حتى تبلغ كم
25:24احدى وستين. فاذا بلغت احدى وستين ففيها جذعة. والجذعة هذه لها اربع سنوات وسميت جذعة لانها تجذع. تسقط الثنية نعم طيب ثم بعد ذلك ليس فيها شيء حتى تبلغ كم
25:47ستا وسبعين فاذا بلغت ستا وسبعين ففيها بنتا لبون لا بنتا لبون. اذا بلغت ستا وسبعين فيها بنتا لبون ثم بعد ذلك ليس فيها شيء حتى تبلغ ماذا؟ احدى وتسعين
26:07فاذا بلغت احدى وتسعين ففيها ماذا فيها حطتان ثم بعد ذلك اذا نعم الى ان تبلغ مئة وعشرين فاذا بلغت مئة وعشرين كم فيها؟ ثلاث بنات لابوهن ثم بعد ذلك تستقر الفريظة
26:36في كل اربعين بنت لابون. وفي كل خمسين حقة يعني احدى وتسعون كم فيها ها؟ احدى وتسعون. حقتان الى ان تبلغ مئة وعشرين كم فيها؟ ثلاث بنات لابون ثم بعد ذلك اذا زادت على مئة وعشرين
27:04كم فيها نقول تستقر الفريظة في كل اربعين وفي كل خمسين حقة وعلى هذا مئة وثلاثون كم فيها مية وثلاثون. حقة وبنت لبون. حقة بخمسين. وبنتها لبون بكم؟ ثمانين اجمع خمسين مع ثمانين كم؟ مئة وثلاثين
27:35واذا قدرت بقي معك عشر اعلم ان التقدير خطأ اذا قدرت وبقي معك عشر اعلم التقدير خطأ مئة وثلاثين اذا قلنا فيها ثلاث بنات لابون كم يبقى معك؟ يبقى عشر التقدير هذا حكمه ماذا؟ خطأ
27:59خطأ انا اقول مائة وثلاثون فيها حقة بخمسين. وبنتها لبون ثمانين. لان حنا قلنا بعد مئة وعشرين الفريضة في كل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين طيب مئة واربعون كم فيها
28:21مئة واربعون حقتان مئة. وبنت لبون باربعين طيب مئة وخمسون ثلاث حقق مئة وستين اربع بنات لابون مية وسبعين ها زين ثلاث بنات لابون مية وعشرين وحقة تصير مئة وسبعين
28:49مائة وثمانون حقتان بمية من تلبون ثمانين. مئة وثمانين. مئة وتسعون. ها؟ ثلاث حقائق بمئة وخمسين بنت لبون باربعين تسع مئة وتسعين مئتان تستقر الفريظة اما اربع حقاق او خمس بنات لابوهن انت مخير
29:20اذا بلغت مئتان نقول انت مخير اما خمس بنات لبود او اربع حقاب. نعم نعم نعم هذه مقادير زكاة الابل فهذا قال لك المؤلف وفي ست وثلاثون بنت ولبون هي التي لها سنتان وفي ست واربعون حقة
29:50وهي التي لها ثلاث وفي احدى وستين جذعة وهي التي لها اربع وفي ست وسبعين بنت في احدى وتسعين حقتان وفي مائة واحدة وعشرين ثلاث بنات لبون ثم في كل اربعين خلاص بعد هذا
30:07وهذا الكلام الذي ذكره المؤلف يعني قال لك خمس شاة عشر شاتان ثلاث خمس عشرة ثلاث سيئة الى ان قال وفي مئة وعشرين ثلاث هذا موظع اتفاق بين الأئمة هذا موضع اتفاق بين الائمة. ويدل له حديث
30:30ها انس في كتاب ابي بكر الذي ارسله ابو بكر رضي الله تعالى لانس لما توجه الى البحرين. نعم لما توجه الى البحرين ها الذي كتبه ابو بكر رضي الله تعالى عنه الى اهل البحرين
30:50قال هذه فريضة رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اخره فهذا موضع اتفاق بين الائمة بعد ذلك كما قال لك المؤلف ثم في كل اربعين من تلبون وفي كل خمسين حطة تستقر الفريظة على هذا هذا عند جمهور اهل العلم خلاف الحنفية
31:10الحنفية يقولون بعد مئة وعشرين ترجع الفريظة يعني بعد مئة وعشرين لا زادت مئة وعشرين ها الخمس فيها شاة ثم اذا زادت عشر يكون فيها ماذا؟ شاتان يقولون ترجع الفريضة
31:26لكن عند الجمهور كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى قال رحمه الله واقل نصابي البقر ثلاثون وفيها تبيع وهو هو الذي له سنة او تبيعة وفي اربعين مسنة هي التي لها سنتان وفي ستين تبيعان ثم في كل ثلاثين تبيع وفي كل اربعين
31:58نعم اقل نصاب البقر ثلاثون وعلى هذا دون الثلاثين ها فيها شيء وليس فيها شيء. نقول هذا ليس فيها شيء. والدليل على اه نصاب البقر نعم حديث حديث المسلم ما ثبت في صحيح مسلم
32:22ولا صاحب بقر لا يؤدي منها حقها الا اذا كان يوم القيامة الى اخره نعم وايضا حديث معاذ قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اليمن فامرني ان اخذ على كل ثلاثين تبيعا او تبيعه. وفي كل اربعين مسنة
32:43بعثني الرسول صلى الله عليه وسلم الى اهل اليمن فامرني ان اخذ على كل ثلاثين تبيع او تبيعة وفي كل اربعين مسنة خرجه الامام احمد رحمه الله واهل السنن. وهذا الحديث موضع خلاف بين اهل الحديث هل هو متصل
33:08او منقطع الى اخره نصاب البقر في ثلاثين تبيع او تبيعه له سنة ثم بعد ذلك ليس فيه شيء حتى تبلغ اربعين فاذا بلغت اربعين ففيها مسنة لها سنتان ثنية لها سنتان
33:35ثم بعد ذلك تستقر الفريظة. بعد الاربعين تستقر الفريظة في كل ثلاثين تبيع او تبيعه وفي كل اربعين مسنة ففي الاربعين كم؟ وسنة خمسين فيها وسنة. ستون فيها تبيعان او تبيعتان او تبيع
34:11او نعم او تبيع وتبيعه ستون ها فيها تبعان او تبعتان او تبيع وتبيعة احنا قلنا بعد الاربعين تستقر الفريظة. في كل ثلاثين تبيع او تبيعه وفي كل اربعين مسنة
34:33فستون فيها تبعان او تبعتان او تبيع وتبيعة سبعون تبيع ومسنة. او تبيعة ومسنة ثمانون مسنتان. ثمانون مسنتان تسعون ثلاثة اتبعة. مئة نعم. مئة ثلاثة اتبعة ومسنة ثلاثة لا لا تبعان ومسنة. تبعان ومسنة تبعان بستين ومسنة
35:17باربعين وهكذا نعم وهكذا طيب نعم قال المؤلف واقل نصاب البقر ثلاثون وفيها تبيع وهو الذي له سنة او تبيعة وفي اربعين مسنة هي التي لها سنتان وفي ستين تبيعان ثم في كل ثلاثين تبيع وكل اربعين
35:38مسنة قال لك واقل نصاب الغنم اربعون وفيها شاة وفي مائة واحدى وعشرين شاة نعم لما انتهى المؤلف رحمه الله من بيان نصاب البقر شرع الان في بيان نصاب الغنم وقدر الزكاة فيها
36:05والغنم دليلها حديث ابي بكر رضي الله تعالى عنه الذي كتبه الى اهل البحرين جاء فيه وفي صدقة الغنم في سائمتها اذا كانت اربعين الى عشرين ومئة شاة وفي صدقة الغنم في سئمتها اذا كانت اربعين الى مئة وعشرين فيها ماذا؟ فيها شاة
36:30اقل نصاب الغنم كم اربع اقل من اربعين ليس فيه زكاة وهذا ننتبه ترى اقل من اربعين ليس فيه زكاة اذا كانت ماذا اما اذا كانت عروظ تجارة ما ننظر للعدد ننظر الى هل تبلغ قيمتها
36:52نصاب عروض التجارة او لا؟ قد تكون عندنا شاة تجب فيها الزكاة اذا كانت عروظ تجارة قد تساوي مئتي درهم تجب فيها الزكاة المهم هنا الكلام على اذا كانت سائمة
37:11يعني ترعى المباح فاربعون فيها شات ثم بعد ذلك ليس فيها شيء حتى تزيد على مئة وعشرين فاربعون فيها شاة مئة فيها شاة مئة وعشرون فيها ماذا شاة واحدة يا عم مائة وعشرون فيها شاة واحدة. ها طيب
37:39اذا زادت على مئة وعشرين ها ففيها ماذا؟ شاة ثم بعد ذلك ليس فيها شيء حتى تبلغ تزيد على مئتين فمئتين وواحدة فيها كم؟ ثلاثة في الشيعة ثم بعد ذلك تستقر الفريظة
38:04في كل مئة شاة في كل مئة جهة عندنا اربعون كم؟ شاة واحدة الى ان تزيد على مئة وعشرين ففيها شاتها. الى ان تزيد على مئتين ففيها ثلاث شياه ثم تستقر الفريضة
38:29مئتين وواحدة كم فيها ثلاث مئة ثلاث شيات. اربع مئة اربع شيات. خمس مئة خمس سيئات ما بين مئتين وواحدة الى اربع مئة ها كم فيها؟ ثلاث سيات من مئتين وواحدة الى اربع مئة ثلاث سيئات
38:56وهذا اكبر وقف في السائمة. يعني مئة وثمان وتسعين شاة ليس فيها زكاة واضح؟ يعني مئتين وواحدة فيها ماذا ثلاث سيات مئتين وواحدة فيها ثلاث سيات. فيها ثلاث شيات الى ان تبلغ اربع مئة. فاذا بلغت اربع مئة
39:23فيها كم؟ اربع شيات ما بين اربع مئة ومئتين وواحدة فيها كم؟ ثلاث شياه. ما تغيرت الفريظة يعني هذا المجموع مئة وثمان وتسعين شاة ليس فيها شيء هذا يسمى ماذا؟ وقص. وهذا اكبر وقص في السائمة
39:49نعم اكبر وقت في السائمة. يعني اه ما بين اربع مئة ومئتين وواحدة هذا العدد كله ليس فيه شيء كله زق ما تغيرت فيه الزكاة ثلاث شيات حتى تبلغ اربع مئة. فاذا بلغت اربع مئة ففيها
40:13اربع شيات. نعم نعم ها قال رحمه الله قالوا نصاب الغنم اربعون فيها شاة وفي مائة واحدى وعشرين شاة وفي مئتين وواحدة ثلاث الى اربع مئة ثم في كل مئة شاة
40:31والشاة بنت سنة من المعز ونصفها من الضأن والخلطة في بهيمة الانعام بشرطها تصير الملايين كالواحد نعم الخلطة هنا قال لك الشاة نحن الان نعم نعم في الزكاة تقدم ان البقر آآ ان الابل خمس من الابل كم فيها
41:08شاة عشر شاتان. طيب ما المراد بالشاة اربع من الغنم اذا زادت على مئة وعشرين ثلاث شيات. ما المراد بالشاة بين لك المؤلف رحمه الله المراد بالشاة ها المراد بالشاة هو
41:27او ثني معز نكمله ستة اشهر الماعز كم له؟ سنة نعم ثني الماعز له سنة وجذع الضأن له ماذا؟ له ستة اشهر له سنة له ستة اشهر وثني المعز له سنة. فاذا قال العلماء شاة المقصود به ماذا
41:56الظأن او المعز. لكن من الظأن لا بد ان يبلغ ماذا ستة اشهر ومن الماعز لا بد ان يبلغ سنة. نعم لابد ان يبلغ سنة. قال لك والخلطة في في بهيمة الانعام
42:18نعم بشرطها تصير تصير المالين كالواحد الخلطة الاختلاط نعم الخلطة الاختلاط يقول لك المؤلف رحمه الله الخلطة في بهيمة الانعام تصير الملايين كالمال الواحد الخلطة تنقسم الى قسمين نعمل خلطة في البهيمة
42:46تنقسم الى قسمين القسم الاول خلطة اعيان القسم الاول خلطة اعياء وخلطة الاعيان ان يكون المال مشاعا بينهما ان يكون المال ملكا مشاعا بينهما فهذان المالان كالمال الواحد. ها القسم الاول ماذا؟ خلطة ماذا؟ اعيان. يعني يكون المال مشاعا بينهما
43:24هذا له النصف وهذا له النسب يعني هذي اربعون شاة زايد يملك نصفها عمرو يملك نصفها لكن غير معينة مشاعة او هذا له الربع هذا له ثلاثة ارباع او خمس من الابل
43:43هذا له النصف وهذا له النصف. لكنه مشاع. اشتروا هذه الاربعين جميعا او ورثوا هذه الاربعين من ابيهم ها فهذه الخلطة خلطة الاعيان ها نقول ماذا؟ تصير الملايين كالمال الواحد
44:03نعم تصير المالين كالمال الواحد. وعلى هذا تجب فيها الزكاة هذي ما فيها اشكال القسم الثاني خلطة ماذا اوصاف خلطة اوصاف هذه موضع الخلاف بين الفقهاء هل تصير المالين كالمال الواحد او لا؟ يعني هو وش قلت الاوصاف
44:26انا املك عشرين وانت تملك عشرين هل يكون المالان كالمال الواحد تجب زكاة او نقول كل يستقل بماله ولا تجب الزكاة المؤلف وش اقول لك ها يقول لك بان خلطة الاوصاف تصير ماذا
44:49المالين كالمال الواحد ايجابا واسقاطا تخفيفا وتغليظا ها خطبة الاوصاف ماذا قصير المالين كالمال الواحد ايجابا واسقاطا تخفيفا وتغليطا خلطة الاوصاف انا لي عشرون شاة وانت لك عشرون شاة ثم اختلطن شاة
45:23الشياهلي معروفة. انا سياهي معروفة. وانت شياهك معروفة لكنها ترعى جميع تبي الجميع الى اخره كما سيأتي الاوصاف المعتبرة في الخطبة فالجمهور اهل العلم ان خلطة الاوصاف انها ماذا؟ مؤثرة وليست مؤثرة
45:45مؤثرة وانها تصير المالين كالمال الواحد انا لي عشرون وانت لك عشرون اختلطت ها حولا تجب فيها الزكاة ولا ما تجب؟ عند جمهور العلماء تجب فيها الزكاة. وهذه الخلطة اجعل المالين كالمال الواحد. الاصل
46:11ان اللي عندي انا لي عشرون ما فيها زكاة نعم ما فيها زكاة. لكن لما اختلطت عشرين زيد اصبح هذان المالان كالمال واحد كالاربعين تجب فيهما الزكاة وهذا نعم هذا كما قلنا رأي جمهور اهل العلم. وان الخلطة ماذا؟ مؤثرة. ايجابا كما في هذا المثال
46:41طيب اسقاطا قاطع انا لي اربعون وزايد له اربعون وعمرو له اربعون. كم هذه مئة وعشرين. هذه مئة وعشرون لو انفردت كم الزكاة اللي تجب ثلاث لكن لو اختلطت تجد ماذا؟ شاة واحدة
47:04على كل واحد الثلث. هنا افادت ماذا ها الاسقاط والتخفيف فالخلطة يقول لك المؤلف انها تصير المالين كالمال الواحد اسقاطا وايجابا تخفيفا وتغليظا قد تفيد التغليط والايجاب وقد تفيد التخفيف والاسقاط
47:29وهذا الذي ذهب اليه المؤلف رحمه الله هو قول جمهور اهل العلم. ودليلهم على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مختلف بين مفترق خشية الصدقة وما كان من خريطين
47:46فانهما يتراجعان بينهما بالسوية. حديث ابي بكر في صحيح البخاري لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين نعم مجتمع خشية الصدقة وما كان من خليطين فانما تراجعان بينهم بالسوية يعني مثلا
48:06انا لي انا لي اربعون اربعون وهذا له اربعون لو افترقت ها وجب كم؟ ثلاث سيئات. ما نجمعه اذا جاء الساعي لكي لا يجب علينا ماذا؟ شاة واحدة ولا فرقه ايضا
48:26لو مثلا انا لي عشرون وانت لك عشرون وهي مجتمعة الان فاذا جاء الساعي خذ انت شياهك وناخذ شياهي ما تجب الزكاة لي عشرون ما تجيب الزكاة. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قال لك
48:40لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من خليطين فانهما يتراجعان بينهما بالسوية هذا له اربعون وهذا له اربعون وهذا له اربعون يجب الان كم
49:00واحدة سبب الاجتماع وجبت شاة واحدة بسبب الخلطة. طيب اخذوا الشاة مني انا. جاء الساعي اللي بعثه الامام يخدش اخذ الشاة مني انا ها ارجع على ماذا ارجع للخريطين فاخذ من الاول كم؟ ها؟ ثلث شاة واخذ من الثاني ثلث شاة
49:27وما كان من خريطين فانهما يتراجعان بينهما بالسوية انا اخذ من الخريطين اللذين اختلطا معي اخذ من هذا ثلث شاة واخذ من هذا نعم وهذا الخلطة تؤثر نعم هذا قول جمهور اهل العلم خلافا للحنفية فالحنفية يرون ان الخلطة غير
49:58والصواب ما عليه جمهور اهل العلم بكر واظح نعم وما كان من خريطين او لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. نعم. وما كان من فانهما يتراجعان بينهما بالسوية
50:18نعم طيب وهنا قال لك المؤلف رحمه الله تعالى بشرطها يعني تكون الخلطة مؤثرة بشروط الشرط الاول الشرط الاول ان تكون الخلطة في بهيمة الانعام وعلى هذا لو كان هناك اختلاط في غير بهيمة الانعام. اختلطوا في الذهب في الفضة
50:46اختلطوا في آآ تجارة عروظ التجارة نعم سلعي وسلعك يعني المخزن هذا سلع وسلعك اختلطت هل هي مؤثرة ليس مؤثرة هذه ليست مؤثرة واوسع المذاهب في الخلطة هم من هم
51:09الشافعي الشافعية اوسع المذاهب في الخلطة. يرون ان الخلطة مؤثرة في السائمة ومؤثرة في التجارة ومؤثرة في النقدين الى اخره. واضيق المذاهب في الخلطة ها ها؟ حنفية. لان الحنفية ما يرون الخلطة
51:30الحنفية لا فالشرط الاول ان تكون في بهيمة الانعام اه الشرط الثاني ان يبلغ الخليطان نصابا انا لي عشرون وانت لك كم؟ عشرون. اذا جمعنا العشرين والعشرين بلغت ماذا؟ نصابا. او لي انا
51:52بعيران وانت لك ثلاث ابعرة اذا جمعنا البعيرين مع الثلاثة تبلغ كم؟ تبلغ نصابا اذا كانت ما تبلغ النصاب ها لو كانت انا لي بعيران وانت لك بعيران ها مؤثرة خلطة وغير مؤثرة غير مؤثرة ما بلغ النصاب لا بد ان يبلغ ماذا
52:15مجموع الخليطين لابد ان يبلغ ماذا؟ ان يبلغ نصابا الشرط الثالث ان يشترك في بعض الاوصاف. وهذه موضع خلاف بين الفقهاء. ما هي الاوصاف المعتبرة نعم ما هي الاعصاب المعتبرة؟ فالمذهب
52:35ان يشترك في المراح والمسرح المحلب والفحل والمرأة المذهب لابد ان يشترك في خمسة امور الامر الاول المراح الامر الاول المراح وهو المبيت الامر الاول يعني يكون مبيت هذه البهيمة واحدا
53:03هذا الامر الاول الامر الثاني المسرح. نعم والمسرح هو ما تجتمع فيه لتذهب الى المرأة والامر الثالث الفحل يعني يكون فحلها واحدا والامر الرابع المرعى اوظع الرعي والامر الخامس المحلب
53:31نعم وهو موضع الحل فلابد ان تتفق في هذه الامور الخمسة الاول ما هو المراح المبيت والثاني المسرح ما تجتمع فيه لتذهب الى المرأة. والثالث الفحل والرابع المحلب مكان الحلب
53:58والخامس ها المرأة مكان الراعي. لا بد ان تجتمع وعلى هذا اذا كانت هذه السائمة تبيت في هذا المكان وهذه تبيت في هذا المكان ها يعني السائمة لي انا تبيت في هذا المكان
54:17اسائمة كانت تبيت في هذا المكان هل هي مؤثرة او ليست مؤثرة؟ الغير مؤثرة الخلطة هنا غير مؤثرة او مثلا هذه ترعى في هذا المكان وهذه ترعى في هذا المكان
54:33ها هل هي مؤثرة وليست مؤثرة؟ يقول لك ليست مؤثرة فلا بد ان تتفق في هذه الامور الخمسة والرأي الثاني ان العبرة بالاوصاف يعني الشافعي يذكرون اوصاف والمالكية يذكرون اوصاف الى اخره
54:52الرأي الثاني ريب ابن مفلح صاحب الفروع يقول العبرة بالعرف العبرة بالعرف فاذا دل العرف على ان هذه مختلطة كفى ذلك لان مثل هذه الاوصاف التي يذكرها الفقهاء ليس عليها دليل بين. يعني ليس هناك دليل بين
55:11العبرة باي شيء ماذا؟ ها العرف فاذا دل العرف على ان هذه ان هذه البهيمة انها مختلطة نقول بانها تكون ماذا؟ ها؟ تكون مؤثرة. نعم قال رحمه الله تعالى فصل
55:39نعم قال وتجب في كل مكيل مدخر نعم هنا شرع المؤلف رحمه الله تعالى في زكاة الخارج من الارض تقدم الكلام على المال الزكوي الاول. وهو ماذا؟ سائمة بهيمة الانعام
56:05الان شرع المؤلف رحمه الله تعالى في المال الزكوي الثاني وهو الخارج من الارض من الحبوب والثمار والخارج من الارض تجب فيه الزكاة باجماع العلما. نعم تجب فيه الزكاة باجماع العلماء
56:25ويدل لذلك قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض. يا ايها الذين امنوا انفق من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض
56:46وايضا حديث ابي سعيد الخدري في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة. طيب الان الزكاة تجب في الخارج من الارض باجماع العلماء لكن ما هو الخارج من الارض لتجب فيه الزكاة
57:10ما هو الخارج من اوسع المذاهب في هذا هم من؟ الحنفية لان الحنفية يرون ان الزكاة تجب في كل ما خرج من الارض. وان كانوا يستثنون بعض الاشياء. لكن تجب عندهم في الحبوب في الثمار
57:28تجب في الفواكه تجب في الخضروات الى اخره. اوسع المذاهب هم من؟ ها الحنفية ايجاب الزكاة في الخارج من الارض نعم حتى انهم ما يشترطون النصاب. تجب في القليل وفي الكثير
57:45نعم يتوسعون في ايجاد الزكاة في الخارج من الارض الحنابلة قال لك المؤلف فيه وصفان

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.