شرح كتاب اخصر المختصرات لفضيلة الشيخ خالد علي المشيقح في جامع العضيب (23)
0:00بسكوت يسير عرفا لا يبادر الحالة الثالثة ان يكون القطع سكوت طويل عرفا ونقول بانه ماذا اقول بانه مؤثر المؤلف رحمه الله وفيها احدى عشرة تشديدة. لماذا قال المؤلف في الفاتحة احدى عشرة تشتيتة ها
0:29لان التشديدة بمنزلة الحرف لابد ان يأتي بهذه التشديدات كلها. وعلى هذا لو خفف ما كان مثقلا ما كان مثقلا يعني ما كان مشددا خففه ها اسقط حرفا او لا او لم يسقط
0:55يسقط وحينئذ لا تصح قراءته. وعليه لا تصح صلاته. قال واذا فرغ قال امين. وهذا بالاتفاق فانه يقول امين. ومعنى امين معناها اللهم استجب قال والاحاديث في هذا متواترة التأمين هذا فيه فضل عظيم
1:26فيه فظل عظيم لذلك حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا امن الامام فامنوا فانه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا فضل عظيم. يعني اذا امن
1:48فامنوا فانه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله اكبر. اشهد ان لا لا اله الا الله اشهد ان لا اله
2:39اشهد ان محمدا رسول اشهد ان محمدا رسول قولوا الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله قال رحمه الله تعالى نعم قال يجهر بها امام ومأموم معا
4:37في جهرية وغيرهما فيما يجهر فيه واذا فرغ قران امين. يجهر بها امام ومأموم يدل لهذا ما تقدم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا امن الامام فامنوا امن هذا
5:16يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم جهر على ان الامام يجهر انه قال تأملوا قال فامنوا وايضا حديث وائل ابن حجر انه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم
5:36فجهر النبي صلى الله عليه وسلم بامين خرجه ابو داوود هذا يدل على مشروعية الجهر التأمين قال امام ومأموم معا في جهرية يعني هل يؤمن الامام ثم يؤمن المأموم او ان المأموم والامام يؤمنان جميعا دفعة واحدة
6:10هذان رأيان في المسجد المسألة الاولى ان الامام يؤمن واذا انتهى من التأمين يؤمن المأمون ودليلهم على هذا ما تقدم من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
6:30اذا امن الامام فامنوا. اذا امن فامنوا يدل على ان الامام سبق بالتأمين اذا امن الامام فامنوا يدل على ان الامام سبق بالتأمين. الرأي الثاني وهو مذهب المؤلف ان الامام والمأموم يؤمنان ها جميعا معا
7:01يؤمنان جميعا ودليلهم على ذلك ايضا حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قال الامام طيب المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا امين. فان الامام يؤمن
7:21وان المأموم يؤذن وان الملائكة امن هنا الشاهد قال فان الامام وان المأموم يؤمن فقولوا امين ان الامام يؤمن وان المأموم يؤمن فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه
7:56قوله ان الامام يؤمن وان المأموم الى اخره هذا يدل على ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله وان الامام والمأموم يقول ان امين دفعة واحدة في جهرية وغيرهما فيما يجهر فيه
8:20يعني تأمين انما يكون الجهرية وغير الجهرية تجهر فيه من الصلوات اما السرية فانه يسر بالتأمين لكن ما يجهر فيك يا عم اه ما يجهر فيه مثل صلاة العيد مثل
8:52صلاة الكسوف يجهر فيه بالتأمين قال ويسن شهر امام بقراءة صبح وجمعة وعيد وكسوف واستسقاء واولي مغرب وعشاء هذا بالاجماع بالاجماع وقال لك المؤلف رحمه الله يسأل قال بعض العلماء يجب
9:22بعض العلماء قال يجب ان يجهر في مواضع الجهر وان يسر في مواضع الاسرار ما ذهب لي المؤلف رحمه الله ها ان الجهر حكمه ماذا؟ سنة وليس واجبة وعلى هذا في صلاة العشاء
9:43لو خفت الامام واسر الصلاة حكمها صحيح وهذا ما عليه جمهور اهل العلم واستدلوا على هذا بحديث ابي قتادة في الصحيحين حديث ابن قتادة في الصحيحين ايش قال ابو قتادة؟ قال
9:59وكان يسمعنا الاية احيانا وهذا في الصلاة السرية صلاة الظهر والعصر قال وكان يسمعنا الاية احيانا هنا الصلاة سرية الصلاة واسمع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الاية في بعض الاحيان
10:30قالوا هذا دليل على انه لا يجوز والذي يظهر والله اعلم ان يقال الذي يظهر والله اعلم ان يقال ان اتخذ هذا راتبا اتخذ هذا راتبا او كثيرا يجهر فيما يسر به او يسر فيما يشهر فيه
10:57اذا خالف السنة يعني خالف نظم الصلاة وهيئات الصلاة توقيفية يظهر ان هذا لا يجوز. اما لو كان في بعض الاحيان فعله الحكم لكنه خلاف قال ويكره لمأموم شيخ الاسلام
11:23نقل الاتفاق على انه على ان المأموم يخاطب يسر ولا يجهل ولهذا قال لك المؤلف يكره بعض المأمومين تجد انه يرفع صوته اذا قرأ الفاتحة تجد انه يرفع صوته شيخ الاسلام ذكر الاتفاق
11:46على ان السنة للمأموم المخافة بعض العلماء ضابطها ان يسمع نفسه بحيث انه يسمع نفسه يقال بعض العلماء ضابطها ان يمر الحروف على لسانه وهذا هو الاقرب يعني انه اذا امر الحروف على لسانه نقول لان هذا جائز ولا بأس به
12:20في ذلك هو ماذا؟ ان يمر الحروف على لسانه رحمه الله تعالى ويخير منفرد يعني المنفرد هو بالخيار لو صلى العشاء لوحده فاتته الصلاة وبالخيام ان شاء اسر وان شاء جهر
12:50شأن يسر هو بالخيار ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها لما سئلت عن وتر النبي صلى الله عليه وسلم قالت ربما جهر وربما اسر عائشة رضي الله تعالى عنها
13:15لما سئلت عن وتر النبي صلى الله عليه وسلم قال ربما جهر وربما ابو داود في كذلك ايضا الترمذي والامام احمد قال ويخير منفرد منفرد تقدم قال ونحوه نحو المنفرد المسبوق
13:48لو قام يقضي سبق في صلاة العشاء بركعتين وقام يقضي الركعتين قال يكون مخير وانشاءات قال ثم يقرأ بعدها سورة في الصبح انتبه الى كلام المؤلف المؤلف قال يقرأ سورة
14:16ما قال يقرأ بعض السورة ولهذا ذكر ابن القيم رحمه الله انه لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقرأ ايات وانما المحفوظ عن المسلم ماذا قراءة سورة
14:35اما ان يقرأ في كل ركعة سورة او انه اذا قالت السورة وخشي المشقة فانه يقسمها ولهذا في حديث ابي قتادة في الصحيحين قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر في الركعتين الاوليين بفاتحة الكتاب وسورة
15:00فاتحة الكتاب والسورة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ الظهر في الركعتين الاوليين لفاتحة الكتاب ماذا؟ وسورة نعم وسورة السنة هي قراءة سورة كاملة. لكن لو في بعض الاحيان قرأ ايات
15:28هذا لا بأس ان شاء الله عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وقال لك المؤلف رحمه الله سورة في الصبح من طوال المفصل المفصل يبدأ من سورة قاف وقيل من الذاريات وقنا من الحجرات
15:54الاكل الاقرب انه من سورة قات كما في حديث اوس في حديث اوس ابن حذيفة رضي الله تعالى عنه في مسند احمد وسنن ابي داوود قال لك المعلم من طوال المفصل
16:16هذا السنة من صلاة الفجر يقرأ من طوال الفصل ويدل لذلك حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الغداة من طوال
16:32في سنن ابي داوود باسناد صحيح. وايضا ايظا يدل لذلك ما ثبت في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة الفجر بالطور وقرأ عليه الصلاة والسلام ايضا في مسلم في صلاة الفجر المجيد
16:56ايضا السنن اللي النبي كان يقرأ في الفجر بالواقعة ونحوها من السور. هذا يدل على ان السنة ان يقرأ بصلاة الفجر لكن لو قرأ في بعض الاحيان غير الطوال لا بأس
17:20النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم قرأ بسورة المؤمنون حتى جاء ذكر موسى وهارون فادركته سأله فركى ابو بكر بالبقر قرأ بسورة يوسف والانبياء ايضا النبي صلى الله عليه وسلم قرأ التكوير كما في مسلم
17:47المهم نفهم الهدي الغالب هو القراءة في اي شيء لكن لو قال في بعض الاحيان قرأ بالطوال بما هو اطول من الصلاة او باواسط الاصل كما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم في التكوير
18:09في صلاة الفجر فنقول بان هذا حكمه ماذا انه جائز ولا بأس به قال المؤلف رحمه الله في الصبح من طوال المفصل. كل مفصل يبدأ من سورة قاف الى سورة النمل
18:33قال والمغرب من قصاره نعم المغرب من قصار المفصل المفصل يبدأ من سورة الضحى الى اخر القرآن دليله حديث ابي هريرة في سنن ابي داود ومسند احمد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة المغرب بقصار المفصل. كان يقرأ في صلاة المغرب بقصار
19:07فهذا هو السنة والهدي الغالب لكن يستحب ان يطيل في بعض الاحيان في المغرب والنبي صلى الله عليه وسلم قرأ بالمرسلات كما في مسلم وقرأ بسورة الطور كما في صحيح
19:28مسلم وقرأ بالاعراب كما في البخاري ونقول يقرأ المفصل هذا هو الهدي الغالي لكن لو خالف في بعض الاحيان ها كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من قراءة المرسلات او الطور او الاعراب او غير ذلك. مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم
20:00صورة محمد الى اخره ان هذا مشروع قال والباقي من اوصاته الباقي عندنا باقي الظهر والعصر الظهر والعصر يقرأ من اوساط المفصل. ويدل لذلك حديث جابر ابن سمرة في السنن
20:36ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر في السماء ذات البروج والسماء والطارق كان يقرأ في الظهر والعصر في السماء ذات البروج والسماء والطارق لكن عندنا الان
21:00الظهر والعصر يقرأ باواسط المقص كنا دليله كما في حيث جابر ابن سمرة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر بالسماء ذات البروج السماء والطارق ونحوهما من السور
21:23ونحوهما هذا يدل على انه يقرأ لكن الظهر يستحب في بعض الاحيان ان يطيل لحديث ابي سعيد في مسلم انهم حزروا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الظهر بقدر الف لام ميم السجدة
21:47بقدر الف لام ميم فنقول يقرأ في الظهر والعصر باواسط النصر لكن الظهر في بعض الاحيان ها يستحب ماذا؟ ان يطيل كما جاء في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم انه
22:04قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في حذروا قراءة النبي عليه الصلاة والسلام بالظهر بالف لام ميم السجدة. نقف على هذا فقهنا