شرح كتاب اخصر المختصرات لفضيلة الشيخ خالد علي المشيقح في جامع العضيب (17)
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. قال المصنف غفر الله له ولشيخنا ولنا ولوالدينا وللمسلمين فصل الاذان والاقامة فرض كفاية على الرجال الاحرار المقيمين في الخمس المؤداة والجمعة
2:03لا يصح الا مرتبا متواليا منويا من ذكر مميز. عدل ولو ظاهرا. وبعد الوقت لغير فجر. وسنة فكونه صيتا امينا عالما بالوقت. ومن ومن جمع او قضى فوائت اذن للاولى. واقام لكل صلاة
2:23ان لمؤذن وسامعه متابعة قوله سرا الا في الحيعلة. فيقول الحوقلة وفي التثويب صدقت وبررت والصلاة على النبي عليه السلام عليه السلام بعد فراغه. وقول ما ورد والدعاء وحرم خروج خروج من
2:43مسجد بعده بلا عذر او نية رجوع. فصل شروط صحة الصلاة ستة. طهارة الحدث وتقدمت ودخول الوقت فوقت الظهر من الزوال حتى يتساوى منتصب وفيؤه سوى ظل الزوال ويليه المختار للعصر حتى
3:03يصير ظل كل شيء مثلي سوى ظل الزوال. والضرورة الى الغروب. ويليه المغرب حتى يغيب الشفق الاحمر ويليه المختار للعشاء الى ثلث الليل الاول. والظرورة الى طلوع فجر ثاني. ويليه الفجر الى الشروق
3:23وتدرك مكتوبة بإحرام ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له
3:48واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وبعد ان هذا الانقطاع بسبب الامتحان والاجازة عاودنا مثل هذه المجالس المباركة التي نسأل الله عز وجل ان يكتبها
4:16في ميزان الجميع وان يجعلها سببا من اسباب ثوابه والوصول الى جنته ايها الاحبة قبل ان نبدأ هناك مقترح انا عندي قدم درس في الجامعة من جامعة اسكان الاخوة يرغبون ان يغير الوقت
5:04دخول الدرس في الجامعة يوم الاحد موسى الجامعة هنا واذا كان قولوا يعني يوم الاثنين هذا حيث لا يكون في ولا في اخر التعاون ليس هناك تعاون يوم الاحد يوم الاحد بالنسبة لهم ان انا ادرس
6:24السكن الاسبوع القادم واللي يعرف احد من الاخوة ان يتخلفوا ليعرف احد مجموعة ان شاء الله الاسبوع القادم سنحاول ان شاء الله ايامك ايام علمية بعد انهاء العبادات يومين ثلاثة ايام
8:00تحتاج بعض الادلة انا وصلنا الى احكام المعاملات حيث لا نستطيع ان ننهي اجل ان شاء الله الاسبوع القادم ان شاء الله يكون درس طيب بسم الله الرحمن الرحيم. المؤلف رحمه الله تعالى في درس اليوم افتتاح هذا المجلس
8:58فصل الكلام والاقامة ارض كفاية الاذان اللغة الاعلام عامة الاستيلاء وهو التعبد لله عز وجل الاعلام وقت الصلاة او بفعل الصلاة التعبد لله الاعلان في اللغة واما في الاصطلاح التعبد لله عز وجل
9:35في دخول وقت الصلاة او بفعل الصلاة ما معنى هذا؟ بدخول وقت الصلاة هذا امره واضح يؤذن اعود بفعل الصلاة هذا اذا كان الاذان طائفة خاصة اذا كان الاذى طائفة خاصة
10:09انه لا يكون الاذان عند كل وقت وانما يكون الاذان عند الفعل الصحيح مثلا لو كان هناك جماعة او في نزهة او في نزهة. فهل يؤذن الوقت؟ او يؤذن عند فعل الصلاة؟ ها؟ يقول يؤذن
10:33عند فعل الصلاة كما جاء في حديث ابي ذر في البخاري الاذان اما ان يكون عند دخول الوقت واما ان يكون عند كبد الصلاة والاقامة اقام اي جعل الشيء مستقيما
10:54واما في الاصطدام وهي التعبد لله عز وجل في الاعلام بالقيام بالصلاة التعبد الله عز وجل في الاعلام بالقيام الى الصلاة قال المؤلف رحمه الله قرب كفاية المؤلف رحمه الله ان كلا من الاذان والاقامة انهما فرض الكفاية
11:25كلامه اشتمل على حكمين. الحكم الاول الحكم الثاني ان هذا الفرض على الكفاية والدليل على ان الاذان والاقامة انهما فرض هو الامر بهما البخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
11:55اذا حضرت الصلاة فليؤذن له احدكم وقول النبي صلى الله عليه وسلم من يؤذن هذا الامر والامر يقتضي ماذا؟ الوجوب وايضا قال النبي صلى الله عليه وسلم احدكم هذا يدل على انه مات يدل على انه على الكفاية
12:20وليس على الهيئة قال احد ما قال بل فاذن ولان ان الاذان اوحظ فيه العمل هذه مسألة سابقة نشرنا اليها الفرق بين فرض العين وفرض الكفاية الفرق بينهما انه اذا لوحظ العمل فهو فرض ماذا؟ ها
12:52كفاية واذا لوحظ العامل فهو فرض ماذا؟ فرض عين. هنا الملاحظ ما هو؟ الملاحظ هو العمل المقصود هو تأصيل هذا العمل قام به سيدنا محمد مثل تغسيل الميت فرض كفاية
13:15المقصود ما هو؟ تحصين هذا العمل. قام به زيد او عمرو اما الصلاة فهي فرض ماذا عيب المقصود هو العامل من ان يعمل هذا العامل الصلاة لا فرق بين فرض العين وفرض الكفاية
13:36لوحظ فيه العام لوحظ فيها دل على ان الاذان والاقامة انهما فرض على الكتاب وهذا من المفردات من اكثر العلماء على ان الاذان سنة والاقامة سنة لكن ما ذكره المؤلف رحمه الله
14:05احمد انه فرض على الكفاية هذا هو الصواب في هذه المسألة المؤلف رحمه الله على الرجال الاحرار. نعم لما ذكر المؤلف رحمه الله ان الاذان والاقامة فرض كفاية على من يكون هذا القرار
14:44من هو الذي يجب عليه ان يمثل ويجب عليه ان يطيل يعني الشروط الوجوب ما هي شروط الوجوب في الاذان والاقامة الشرط الاول الرجال العلماء رحمهم الله قال لك الرجال وش يخرج
15:20عدة امور النسا لا يجب عليهن اذان ولا اقامة يخرج الرجل اذا اطلقت عنده يقصدون بها من ويخرج الرجل الواحد المنفرد كلمة المؤلف رحمه الله الرجال اخرجت وايضا لا وجود له
16:00اخرجت النسا اخرجت الصغار من البالغين اخرجت الرجل الواحد عندنا الذي يجب عليه من هما الرجال. طيب من هم الرجال اكثر ان الجماعة تنعقد بالاثنين اكثر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له اذا حضرت الصلاة قد حضر هو
16:41وصاحبه فليقدم لكم احدكم وليؤمكم اكبر عندنا الاذان والاقامة في جبال على الرجال. والمراد بهم الاثنان فاكثر طيب اخرج الكرب كلمة الرجال اخرجت اولا النسا ما حكم الاذان ان كانت واحدة
17:19الاذى والاضاءة لا يشعر لها لا يشرع لها ان تؤذن ولا تقيم. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها كنا نصلي بغير اقامة كنا نصلي الحالة الثانية ان يكون اكثر من واحدة
17:54اذا كنا اكثر من واحدة لكل اثنتين ثلاثا فهل يشرع لهن الاذان والاقامة او العشاء؟ هذا موضع خلاف بان الاذان والاقامة سنة وقيل بانه معه وقيل بانه مباح. والصواب في هذا نعم الصواب في هذه المسألة انه
18:33يشرع لهن المقام دون الاذان لان الاقامة للاعلام دخول الوقت وانما يكتفى باي شيء مشروع سنة اصبح عندنا هندسة كانت واحدة لا يشرع لها الاذان ولا كانت اكثر من واحدة يشرع لها ماذا
19:12طيب اذا كان واحدا اذا كان واحد الاذان له سنة كان مسافرا البرية او نحو ذلك الى اخره الاذان في حقه ماذا؟ الاذان في حقه سنة وكذلك ايضا الاقامة في حقه
19:41ويدل لذلك حديث عقبة ابن عامر الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يعجب ربك يعجب ربك الراعي غنمي على رأس الشظية يعجب ربك من راعي قلم على رأس شظية الجبل الجبل
20:08يعجب ربك من راع غنم على رأس شظية جبل اذا كان واحدا نقول بان الاذان في حقه اما اذا كانوا اثنين فاكثر فهو كما ذكر المؤلف من الاحرار نخرج من
20:40الارقة لا يجب عليهم اداء ولا وعلى هذا اذا اجتمع مجموعة من الارقة هل يجب عليهم ان يؤذن وانما الوجوب انما هو لماذا ان الرفيق مشغول بحق سيده اذا كان مشغولا بحق سيده فانه لا يجب عليه ان يؤذن ولا
21:15هذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله وهو قول اكثر العلماء لا فرق بين الاحرار عموم الادلة عندنا قاعدة نشرها اليها وهي ان الاصل تساوي الاحرار والارقة من الاحكام المدنية المحضة الا بدليل
21:44تساوي الاحرار والارقة الاحكام المدنية المحضة الصلاة تجب على الحرام تجب على رضاة الغسل التيمم الى اخره هذه ليس لها تعلق به شيء ليس لها تعلق بالمال المؤلف رحمه الله
22:19المقيمين هذا الشرط الثالث هذا الشرط الثالث ان يكونوا مقيمين وعلى هذا لا يجب الاذان والاقامة على المسافرين المسافرون وهذا قول اكثر العلماء هو المذهب هو ايضا هو قول اكثر العلماء
22:48انه في حق المسافرين ماذا وليس واجبا واستدلوا على هذا بقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انما الاذان للامام الذي يجتمع الناس اليه يقول ابن عمر قال انما الاذان للامام
23:10الذي يجتمع الناس بها الرأي الثاني ان الاذان والاقامة يجب على المقيمين يجب ان ايضا على المسافرين ها قال فاذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم احدكم وليؤمكم اكبركم مسافر وليس مسافر مو مسافر
23:41هذا الصواب الصواب في هذه المسألة عند الاذان والاقامة كما يجب ان على المقيمين ايضا يجب ان المسافرين اذا سافرت اذا سافر جماعة فانهم يجب عليهم ان يؤذنوا وان يؤذنوا
23:58قال المبلغ رحمه الله خمس المقدات قوله المؤداة السلام عليكم ليس هناك اذان واقامة الا للصلوات الخمس والجمعة عندما يكون الصلوات الخمس الاعلام الصلاة هذا ينقسم ثلاثة اقسام الاعلان بالصلاة
24:38القسم الاول الاعلام بالاذان والاقامة خاص باي شيء خاص بالصلوات الخمس والجمعة هذا القسم الاول. القسم الاول ما هو الاعلام الاذان والاقامة هذا خاص بالصلوات الخاصة القسم الثاني القسم الثاني
25:03الاعلام بقول الصلاة جامعة. هذا خاص باي شيء؟ بصلاة الكسوف والخسوف الاعلام بقول الصلاة جامعة. هذا خاص بصلاة الخسوف والخسوف القسم الثالث بقية الصلوات. مثل صلاة الاستسقاء. صلاة العيدين. صلاة الجنازة. صلاة
25:30قيام الليل الى اخره. بقية الصلوات هذه ليس لها اعلان عندنا اعلام بقول الصلاة جامعة الكسوف والفسوق فقط على الصحيح بقية الصلوات القسمة ليس لها اعلان صلاة الجنازة صلاة الاستسقاء صلاة التراويح الى اخره
26:04ليس لها اعلان طيب وقول المؤلف رحمه الله يخرج ماذا نخرج المقليات. نعم يخرج المقليات وعلى هذا لو ناقص جماعة جماعة عن الصلاة عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس ثم انتبهوا
26:35هل يجب عليهم اذان او اقامة؟ قال لك المؤلف لا يجب عليه اذان ولا الرقم الثاني رحمه الله انه يجب عليه اذان واقامة ويدل لذلك حديث ابي هريرة وحديث عمران رضي الله تعالى عنهما لما نام النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الفجر
27:00حتى طلعت الشمس كان مسافر. وش قال بن امية قال فصلى ثم امر بناء فاقام صلى بهم الصبح ثم امر بذلك فاذن امر بلال فألفا ثم صلى بهم صلاة الصيام
27:30ابو داوود واشرف البخاري ابي هريرة حديث عمران حديث عمرو بن امية هذا فيه التصريح ان النبي صلى الله عليه وسلم اذن واقام الصواب في ذلك ان الاذان والاطار كما يجب ان للمؤدات ايضا لجبال
28:03قال والجمعة الجمعة هذه يجب لها الاذان والاقامة كما تقدم قال ولا يصح الا مرتبا اصبح عندنا شروط الوجوب ها كم من شرط انهما واجبان شروط الوجوب الشرط الاول ان يكونوا رجالا
28:46ان يكونوا مقيمين خمس ولا يصح الا مرتبا هنا شرعا المؤلف رحمه الله في بيان الشروط صحة الادب لما ذكر المؤلف شروط وجوب الاذان شرعا لنا في بيان شروط صحة الذهب
29:21مرتبا هذا الشرط الاول ان يكون مرتب ان يأتي الاول بالتكبيرات بالشهادتين بالتكبيرتين ثم عندنا قاعدة سبق ان اشارنا اليها كل عبادة مركبة من اجزاء لابد فيها من امرين قل عبادة مركبة من اجزاء
30:01الامر الاول والامر الثاني الترتيب والموارد والا لم تكن على وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم متواليا هذا الشرط الثاني ان يكون وعلى هذا اذا حصل مفاصل ان كان الفاصل طويلا عرفا
30:31وان كان الفاصل يسيرا عرفا فانه لا يبطل الا اذا كان قاصد بكلام محرم في القلب هذا لو قال الله اكبر سمعوا ناس يتكلمون فالتفت عليه يقتل عليه الادب يقول الشرط الثاني ان يكون ماذا؟ متواليا
31:06وعلى هذا لو فرقه يصح او لا يصح ليس هو الاذان لجاء السنة. مثلا اكبر التكبيرات الاربع بعد نصف ساعة قال اشهد ان لا اله الا هل هذا هو الاذان في سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ تقول له
31:25ليس هذا هو الاذان الذي جاء في السنة كما تقدم في القاعدة ان كل عبادة مرتبة من الاجزاء لابد فيها الامرين السابقين الا اذا كان قاسم السيرة نعم اذا كان قاسم يسيرا فانه لا
31:43قال رحمه الله هذا الشهر الثالث النية حديث انما الاعمال بالنيات انما لكل امرئ ما نوى. انما الاعمال بالنيات انما لكل امرئ ما نوى وعلى هذا لو قال الله اكبر اتى الى السماء قال الله اكبر ما والاذان
32:13قال من ذكر هذا الشرط ان يكون ذكرا وعلى هذا لو اذنت المرأة الذي يؤذن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم محظورة الى اخره لكن المرأة يعني اذان المرأة اما ان يكون للرجال هذا لا يصح
32:50كان الذي يؤذن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم انما هو الرجال لا يؤذن وان اذنت للنساء اذا اذنت المرأة للنساء هذا كما تقدم يشرب هذا الاذى او لا يشرع
33:08كانت واحدة ان كانت اكثر من واحد هذا موضع الاذان والاقامة مشروعان وقيل وقيل مباحا وقيل بالتفسير قال رحمه الله مميز هذا الشرط كم الشرط الخامس ان يكون مميزا وعلى هذا
33:44اذا كان غير مميز فانه لا لا يمتد الاذان والمؤلف رحمه الله قال مميز هذا يدل على ان انه لا يشترط ان يقول بالغا ولو كان صغيرا كان صبيا صغيرا
34:02اذن نقول بان اذانه صحيح يدل لهذا قصة عمر بن سلمة رضي الله تعالى عنه ستة وسبع سنوات اذا صح ذلك يعني ام قومه وهو ابنه ستة وسبع سنوات في البخاري
34:27اذا صحت امامكم من باب اولى ان تصل ان يصح اذانه الاولى ان يصح اذانه وايضا هذا وارد عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه وقال عبدالله ابن ابي بكر ابن انس
34:49كنت اؤذن لعمومتي وانا لم احتلم وانس شاهد انس بن مالك موجود صغير يؤذن لعظمته عبد الله ابن ابي بكر ابن انس قال كنت اؤذن بعمومته انس شاهد انا منك يا انس. ولان المقصود هو الاعلام. قال لك المؤلف رحمه الله
35:20هذا الشرط السادس ان يكون عدلا والعدالة هذي يتكلم عليها العلماء رحمهم الله تعالى في باب القضاء عندما يذكرون الاحكام الشهادات يتكلمون عن العدالة يتكلمون عن الاداب امام القضاء تكلم العلماء عن
35:51يقول لك المؤلف يكون العجلة دين ومروءة فيها تفصيل يقول لك المؤلف رحمه الله لا بد ان يكون وعلى هذا لو كان فاسقا تشرب الدخان او يستمع الغنى او نحو
36:10هل يصح اذانه انه يصلح اذان العبادة ان هذا الذكر واذا كان كذلك المقصود بالاذان هو الاعلام من المناصب الدينية كل الفاسق اذا كان امينا ان خير من استأجرت القوي الامين
37:27الامانة المعتبرة الدنيا ان الامانة المعاصي الدنيوية اما العدالة معتبرة في المناصب الدينية المؤلف رحمه الله ولو ظاهرا المؤلف رحمه الله لا يعصي الله لكن يعصي بالباطل نشرب الدخان مع الغنى اذا استتر لكن لا يجاهر
38:26قالوا عدل لكن في بعض المواضع قالوا تشترط العدالة الظاهرة بعض المواقف اذا قالوا عدل ها؟ وش المقصود؟ العدالة لكن في بعض المواقف ينصون على انه تكفي العدالة مر علينا
39:15في سبعة مواقع هنا قالوا يكفي ولو ظاهرا مكان اخر ولاية النكاح من شروط صحة النكاح اولا يقولون بشروط الوليد ان يكون عدلا ولو ظاهرا هناك مواطن فيها العلماء رحمهم الله
39:50ان يكون عبدا ولو ظاهرا المواضع التي قال قال قال رحمه الله وبعد الوقت هذا الشرط ان يكون الاذان عند دخول الوقت لغير فجر ويدل لذلك هذا حديث مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا حضرت الصلاة
40:52فليؤذن لكم احدكم ولامكم اكبر حضور الصلاة انما هو بدخول وقتها الوقت استثنى من ذلك قبل الفجر الاذان انما يكون عند دخول الوقت قلنا اذا كانوا طائفة خاصة انهم يؤذنون عند فعل الصلاة
41:40يعني الاذان ينقسم الى قسمين اذان عام وهذا يكون عند دخول الوقت القسم الثاني ادان خاص جماعة في سفر او في نزهة متى يؤذنون حديث ابي ذر رضي الله تعالى عنه
42:04لما ذكر المؤلف رحمه الله يدل له مكتوب كان رجلا اعمى كان لا يؤذن حتى يقال له اصبحت الصبح طلع الفجر هذا يدل على ان الاذان عند طلوع وعند المؤلف بغير فجر
42:47الفجر متى يؤذن له يقول لك المؤلف الصلوات يؤذن لها عند دخول الوقت الا الفجر. متى يؤذن وعلى هذا لو ان الامام منتصف الليل تقريبا الساعة الحادية عشر والنصف الساعة الحادية عشر والنصف
43:19المذهب ان الاذان صلاة الفجر ومتى واشتري لهم على هذا ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن قول النبي صلى الله عليه وسلم ان بلالا يؤدب هذا اذان مرة اخرى اعادة
44:01الا اذان فجر المجزئ متى يكون منتصف الليل ابن ام مكتوم هذا سنة فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابنكم فاصبح ها؟ متى يكون صلاة الفجر بعد منتصف الليل يستحب ان يعاد عند طلوع الفجر لما تقدم من حديث ابن عمر ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا
44:45حتى يؤذن ابن امه. طيب طيب لماذا علقوا الاذان منتصف الليل ان بلال يؤذن بلا الهوى ان منتصف الليل علقت به احكام كثيرة من مزدلفة وقت طواف الافاضة رمي جمرة العقبة
45:43يدخل في منتصف الليل منتصف الليل علقت به احكام كثيرة وكذلك ايضا اذان الصبح والرقي الثاني رأي ابي حنيفة رحمه الله رحمه الله تعالى الصبح وانما يكون عند طلوع الفجر
46:22وهذا القول وقول النبي صلى الله عليه وسلم ان بلاد يبدل اليك ليس لصلاة الصبح الذين صلاة الصبح انما هو اذان امي مكتوبة اذان بالليل بين النبي صلى الله عليه وسلم حكمة
46:48ما هي حكمته ليرجع قائمه ويوقظ نائمه القائل الذي يصلي يرجع عن صلاة ويوتر اذا كان يريد ان يصوم يتسحر والنائب الذي لم يوتر يوقظه اذان بلال اذان بلال ادم
47:10بينها النبي صلى الله عليه وسلم وهي لكي يرجع قائمة الذي يصلي يرجع عن صلاة لكي لا يفوته السحر النائب الذي يريد ان يصوم يوقظه اذان كان يقدم قال رحمه الله تعالى وسن كونه صيتا
47:51عالما بالوقت المؤلف رحمه الله ان يكون المقدم صيد يعني رفيع الصوت انه اذا كان رفيع الصدر كان ابلغ امينا ان يكون رحمه الله جعل الامانة سنة شروط المؤذن تقدم
48:40ان المؤذن اشترط ان يكون احفاده من ذكر نشترط ايضا ان يكون ماذا؟ ان يكون امينا عز وجل قال ان خير من استأجرت القوي الامين اولى اذا اشترطنا ان يكون عدلا
49:15المؤتمن الاوقات قد يقدم قد يؤخر يعتمد ايضا على عورات الناس