شرح كتاب اخصر المختصرات لفضيلة الشيخ خالد علي المشيقح (10) دروس الشيخ المشيقح أخصر المختصرات
0:00الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. غفر الله له ولشيخنا ولنا ولوالدينا وللمسلمين. وان جاوزته الذين فان مسحت وكذلك ويجب الطهارة وزوال وغسل ميت واكل لحمه به. والردة وكل ما اوجب رسلا غير موت. ومس
2:40ومن شك في طهارة او ابدا بني وعلى بغير وضوء. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله
3:30ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وبعد تقدموا بالمجلس السالم ما يتعلق
3:50وذكر المؤلف رحمه الله تعالى ان فروض الوضوء واركانه ستة الاول اغسل وجهي واتقدم بما يتعلق والثاني غسل اليدين والثالث والخميس الترتيب والسادس الموالاة واتقدم ما يتعلق اداء الوضوء وسننه ثم بعد ذلك شرعا من قلبه رحمه الله تعالى
4:30بما يتعلق بالمسح على الخفين. واتقدم ان المسمع الخفين كان عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وتقدم انه لا يثبت عن احد انه شيء في ذلك. تقدمت ايضا شيء
5:00من احكام وان الخفين يقسم عليهن وذلك ايضا يمسح والخفان هما ما يلبس على الرجل من جلد واما الجوارب فهي من قطن او كتان او صوف. وتقدم هل يشترط هل يشترط
5:30في هذه الجوانب ان تكون مجلدا. يعني هل يشترط ان يكون عليها جد وان جمهور اهل العلم لا يشترط ان يكون عليها تلك. والامام مالك رحمه الله تعالى يشترط ان يكون عليها جن. متقدمة لنا ايضا ان من مفردات المذهب انه يوسع عليهما
6:00وهل اشترط في العناية ان تكون محنكا او ذات او ان هذا ليس شرطا بلا تقدم الكلام على هذه المسألة. وكذلك ايضا كبر الجسم على قبور النساء او ان من مفردات مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى
6:30من مفردات مثل الامام احمد رحمه الله تعالى انه على عمر النساء. وذكرنا ان هذا هو الصواب هو في ذلك عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها فاذا لبست المرأة خمارها وادارته تحت الحنك فانه يجوز لها ان تلبس ان تمسح عليه ثم
7:20قال المؤلف رحمه الله تعالى نعم وان او وضع قال اذن تجاوز قدر الحاجة وعلى جبيرة لم تجاوز قدر الحاجة الى حلها وان جاوزته او وطأها على غير طهارة لزمان
7:50فان خاف الضرر تيمم مع مسك موضوعة على معسكر موضوعة على هو يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بالجبيرة الجبيرة هي ما يوضع على الجرح او الكسر من اللذاذة او الجؤس ونحو ذلك. هذه الجنة
8:20يمسح عليها. كما جاء ذلك عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه. لكن يشترط في هذه الجبيرة الا تتجاوز قدر الحاجة. هذه الجبيرة يشترط فيها الا تتجاوز فمثلا اذا كان الكسر في اذا كان الكسر في منتصف الذراع
8:50ويحتاج الطبيب الى واحد سنتيمتر او اثنين سنتيمتر. في الجبس او في الشد فانه لا يتجاوز قدره فان تجاوز قدر الحاجة اذا تجاوز قدر الحاجة فان ان ينزع هذا الزان هذا الزائد يجب عليه ان ينزعه. طيب اذا لم يتمكن من
9:20كان في نزعه ما يوجد اليوم هذا اليوم اذا وضع الجرس وتجاوز الجرس قدر الحاجة قد يكون في نزعه لا يستقيم الكسر. جبر الكسر لا يستطيع. فحينئذ يجب عليه ان يمسح على هذا
9:40لكن هل يجب عليه ان يجمع مع المسكين يعني اذا تجاوزت قدر الحاجة يجب النسب لا يتمكن من النزع نقول بانه ينزح لكن هل يجب عليه ان يتيمم مع المسح او لا يجوز؟ المشهود
10:00بالمذهب الامام احمد رحمه الله تعالى انه يجمع بين المسجد والتيمم اذا تجاوزت الجبير قدر الحاج هذا المشهور مذهب الامام احمد رحمه الله. الرأي الاسلامي انه الاحاديث وانما يمكن وعلى تجاوزت الجبيرة قدر الحاج عنده ينسى. اذا لم يتفكر من النزع فان
10:30ولا حاجة الى التيمم وقول المؤلف رحمه الله او وضعها يؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله تعالى ان الجميع يشترط ان توضع وهذا هو المشهور لا بد ان توضع على طهارة كالمسح
11:00على الكفرين فان المسعى ان يكون على طهارة. ويدل لذلك حديث المغيرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال دعهما فإني ادخلتهما طاهرا وكذلك ايضا حديث ابي بكر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
11:30فلبس الخفين. قال اذا فطهر فلبس هذا مما يدل على ان الكفين لابد ان يلبس على طهارة يقول لك المؤلف الكبير كالخفين لابد ان تلبس الجبيرة على والركن الثاني ان الجبير لا يجب ان تلبس على الطهارة لان المسألة الجديرة رخصة
12:00فهو عزيز. ولان الكبير موضع ضروري يعني بخلاف بخلاف الخفين فان المسح عليهما رخصة من باب التسليم ففرق بين وبين المسح الكفري الصواب لا يشترط لها تقدم الطهارة. وسيأتي ان شاء الله. وقال المؤلف رحمه الله ويمسح
12:40وعاصي بسببه من حدث بعد لبس يوما وليلة ومسافر سفره ثلاثة من الايادي. هنا بين المؤلف رحمه الله تعالى. ما هي مدة المسجد ثلاث مسائل هنا ثلاث مسائل. المسألة الأولى هل المسح على ظهري
13:10بمدة او انه ليس بوده. هل هو مؤقت بمدة او ليس للعلماء رحمه الله وهو قول اكثر الولد وان المقيم يمسح يوما وليلة. واما المسافر فان يمسح ثلاثة ايام من ايام ويدل لهذا حديث علي في صحيح مسلم ان النبي
13:50الله عليه وسلم جعل منه المقيم يوما وليلة. وللمسافر ثلاثة ايام بلياليها في المسحة ايضا حديث خزيمة ابن ثابت صفوان ابن عساف رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم جعل آآ للمسافر ثلاثة ايام
14:20هذه الاحاديث تدل على الرجل الثاني رأي الامام مالك رحمه الله وهو ان المسح على الخفين غير الورقة فله ان يمسح يوما يومين ثلاث ايام اربع يرى ان البسمة على غير واستدلوا على هذا بحديث
14:50انه قال يا رسول الله امسك عن الخوفين؟ قال نعم. قال يوما؟ قال نعم. قال ويومين قال نعم. قال وثلاثة قال نعم وما شئت. قال امسح الكفين؟ قال نعم. قال يومك. قال نعم. قال
15:10قال وثلاثة قال نعم وما شئت. نعم وما شئت. لكن هذا الحديث ضعيف. لا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومثل ايضا استدلوا بحديث رضي الله تعالى عنه لكنه ايضا ضعيف. فما استدل به المالكية من حديث ابي خزيمة
15:40هذه الاحاديث ضعيفة. الركن الثالث ان المسح بين في حالة الضرورة وفي حالة المشقة. فاذا كان هناك ضرورة او كان هناك مشقة مؤقتا وهذا واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله
16:10في حالة ضرورة مثلا لو كان هناك شدة فرض وآآ خلع او كان مع ناس في سفر واذا خلع الكفين وذهبوا المسح على كفيه مؤقتا له ان يزيد. هذا في حال الضرورة. كذلك ايضا في حال المشقة
16:50البريد المجهز في مصالح المسلمين البريد المجهز اذا احتاج انه يمسح على الخفين ولو تجاوز المدة المحدث احتاج الى ذلك وان وقوفه وقسمه الرجلين ونحو ذلك يلحق بذلك ما شاء الله للمسلمين ونحو ذلك فانه لا يتعقد المسح على هذا الخفين
17:30ودليلهم على ذلك اثر عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه لعمر رضي الله تعالى عنه بالمدينة. وقد فسأله امر متى لبسته؟ كان ذلك في يوم الجمعة فسأله قال في الجمعة فهو لبس من
18:00الجمعة الى الجمعة. فدل ذلك على انه اذا كان هناك ضرورة او كان هناك مشقة فانه لا يتعقل المسحوق على الكفر وقال المؤلف رحمه الله تعالى وعاصي بسببه مدة بالنسبة للمسافر ثلاثة ايام من يوم المسافر يمسح ثلاثة ايام من
18:30لكن اذا كان عاصيا بسفره يعني مثلا سافر لشرب الخمر فهل يمسح ثلاثة ايام؟ او يمسح يوم وليلة المشهور بالمذهب الامام احمد ان العاصي لسفره انه لا يفرق مسلم. وعلى هذه المحكمة يمسح يومه
19:00هذا هو اكثر العلماء وعلتهم في ذلك. قالوا ان المسح رخصة. واذا كان رخصة فان لا نستباح من المحرمات. شرع له ان يمسح في سفره ثلاثة ايام واذا كان كذلك فالرخصة لا تكون قولا على فعل محرم
19:30عندما تكون عونا على فعل الطاعة. وان المسافر حتى ولو كان عاصيا بسببه لان الادلة علقت بالسفر جنس السفر دون النظر الى ما يلحقه من وصف جنس السمع ما دام انه سفر
20:00ثلاثة ايام بلياليها المؤلف رحمه الله تعالى وهو يمسح من الطين عاص بسفره من حدث بعد لبس متى تبدأ تبين لنا ان المقيم يمسح يوما وليلة وان المسافر يمزح ثلاثة ايام بلياليها. فبقينا في مدة المسح. متى تبدأ؟ تبدأ مدة المساء. المؤلف
20:40رحمه الله يقول بان مدة المسح تبدأ من حين الحديث. والرأي الثاني ان مدة المسح والركن الثالث ان مدة المسح تبدأ من حين المسح بعد ثلاث الرأي الاول انها تبدأ من اي من حين الحاجة كما هو ما ذهب اليه المؤذن
21:10رحمه الله تعالى. واستمر على هذا مما جاء في حديث صفوان ابن عسان. من الحدث الى الحدث لكن هذه الزيادة ضعيفة لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والرجل الثاني انها
21:30فاذا مسح واستنوا على هذا الحدث لان النبي صلى الله عليه وسلم جعل المدة كلها الا اذا كانت المدة تبدأ من اي شيء. من حلم نفسك. واضعف الاقوال ما ليس به الحسن البصري رحمه الله
22:10والصواب ان تهتم وعلى هذا اذا لبس الخفين صلى الفجر الساعة الخامسة. الساعة الخامسة. واحدث الساعة الثامنة ومسح في الساعة الثانية عشرة كزواج متى تبدأ المدة؟ ها؟ الساعة الثانية في الساعة الثانية
22:40لكن على كلام المؤلف اذا مسح في الثامنة ها فان المدة تبدأ من الثانية ومن قال بانها تبدأ من حين اللبس تبدأ مدة من الساعة الخامسة. وعلى هذا قول الصحيح في هذه المسألة ان المدة تبدأ من عيد المسح بعد اعادة فاذا مسحت اذا كنت مقيما
23:10اذا كنت مقيما تحسب اربعا وعشرين ساعة. وان كنت مسافرا احسن ثنتين وسبعين ساعة. هذه كلها مطفي المساء. نعم قال رحمه الله تعالى من حدث بعد فان مسح من سفره ثم اقام
23:40او عكس او عكس فمقيم. هاتان مسألتين. المسألة الاولى مسحت السفر مدة مسافر ثلاثة ايام بلا يوم. فاذا مسح في ثم قدم الى بلده فيقول نعم الموت في حقه تكون مدة مقيم
24:10وعلى هذا اذا مسح في السفر يوما يبقى له بالحظر كم؟ ليلة اذا مسح في السفر يوما ثم جاء الى البلد يبقى له في الحضر ليلة واحدة. واذا مسح في السفر يوما وليلة فاكثر. ها؟ ماذا يبقى له
24:30يجب عليه ان ينزه مباشرة. فاذا مسح في السفر ليلة اليوم او ليلة ثم قدم الى بلده يبقى عليه ليلة مسح يومه. ويوم يبقى يوم مسح بيته ان مسحت السفر اكثر من يوم او يوما وليلة
25:00بمجرد قلوبه فانه يجب عليه ان ينزع حفر المدة قد انت وقال المؤلف رحمه الله تعالى او عكس يعني عكس المسألة الثانية المسألة مسح في السفر ثم اقام. هذه المسألة ما سح في الحضر ثم ساق
25:30مسحت الحذر فيقول لك المؤلف اذا مسحت الحطب ثم سافر فانه يمسك انه مسح بالحضر يوما ثم ساقه كم يبقى له؟ يبقى بين واحد مسحت الحظر ليلة ثم سافر يلقاه بكم يبقى يوم واحد. وهذا هو الذي ذهب اليه
26:00الرأي الثاني رحمه الله وقيل بان الامام احمد رجع الى هذه الرواية. وهي مذهب الامام انه اذا مسح في الحطب ثم ساق فانه يتم مسح بابه كتب مسح سهل وعلى
26:30اذا مسح في الحضر يوما فانه يمسح في السفر كم؟ يومين. اذا مسح بالحضر يوما يبقى له وهذا القوم هو الصواب. هذا القوم هو الصواب. انه اذا في السفر وفي الحضر ثم سافر
26:50فانه يتم مسح مسافر. ويدل لهذا الادلة الدالة على ان وهذا فالصواب في هذه الامام ابو حنيفة رحمه الله. طيب لو انه درس في ثم سافر يعني ما وانما لبس مجرد انه لبس في الحرم ثم
27:30يمزح ماذا؟ يمسح مسح من باب النوم وهذا حد عند الحنان فعندنا مسح ثم سافر ها مسجد والصواب ابتدأ المدة في السفر رحمه الله تعالى رحمه الله تعالى نعم وشرق تقدم وشرب وشرق تقدم
28:30كمال طهارتنا. يعني هو يقول لك المؤلف رحمه الله. يشترط لصحة المسح على الكفين وغيرهما مما يمسح عليهما اشتراط ماذا؟ يشترط التقدم كمال الطهارة فعندنا وهو وهي انه يشترط للمسح عندنا الذي
29:10يمسح عليه الخفان والجوربان والخمار وكذلك ايضا بالنسبة للاكفين والجوربين لا بد من تقدم كمال القلب. نعم لابد من لابد من التحرك لابد ان يلبس حلقه باتفاق الائمة. يعني بالنسبة للخفين
29:40وبالنسبة للجوربين لابد ان يلبس على طهارة ودليل ذلك ما تقدم من حديث المغيرة وكذلك ايضا حديث ابي اذا تطهر احدكم فلم يصدق واذا هذه شرطية قال اذا تطهر بلفظها
30:10مما يدل على ان تقدم الطهارة شرط في صحة النفس على هل يشترط كمال الطعام؟ او لا يشترط كمال الطهارة؟ الجمهور يشترط كمال الطهارة عند ابي حنيفة لا يشترط امام الله. كيف يعني؟ يعني مثلا عنده رأي على رأي جمهوره. لو انت
30:40ثم لبس الخف او الجوف. ها ثم غسل رجله اليسرى ثم لبس الجوف عند جمهور العلماء هل يصح هذا او لا يصح؟ لماذا؟ لانه لمس جوهر فهو لبس غسل رجله اليمنى ثم بعد ذلك
31:10ثم قسم رجله اليسرى ثم لبس الكفر او الجوع فهو اليمنى قبل ما قبل كمال الطهارة قبل ان يغسل رجله ويسر قبل ان يغسل وهو يترتب عليه لان الجواب لبست على ماذا؟ طهارة على طهارة كاملة
31:50ما لبست على طهارة كاملة وش يترتب عليها واذا كان كذلك فانه فان هذا ليس شرطا رحمه الله فاختار ما ذهب اليه الامام ابو حنيفة رحمه الله ولانه يصدق عليه انه لمس خفيف حلقة تصدق عليه. ثم لبسها ثم
32:20انه فالاحوط اذا احتاط المسلم لكن لو انه نسي او نحو ذلك فلا يقال بان عبادته باطلة. طيب وهل اشترط في الطهارة ان تكون معنية؟ او لا بأس لو كانت هذا شخصا ليس عنده
32:50ثم تيقن طرق الصغير ومسح وجهه ويديه ثم لبس كفيه ثم جاء الماء جاء الماء هل يمسح على الخفين؟ لانه لبس الخفين على طهارة او نقول بانه لابد ان تكون الطهارة طهارة مادة الأئمة يقولون الأئمة الأربعة يشتركون
33:20وعلى هذا لو انه تيمم ومسح التيمم ولبس الجوربين ثم جاء الماء فانه لا يمسح على الجورب كما تقدم احدكم وايضا حديث ابي ذر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الصحيح الطيب وقل المسلم وان لم
34:00فاذا الرجل له فليتق الله وليمسه بشره قال يمسه بشر وهذا يقتضي انه يغسل رجله الاخر في هذه المسألة ما عليه وهو انه يشترط ان يلبس الخفين على ماذا؟ على طهارة مالية. نعم. هذا بالنسبة للخفين
34:30وفوق النسك العمامة وقمر النسك. هل لابد ان تكون ان تلبس الحمام وكذلك ايضا ان تلبس المرأة على طهارة وهذا لا يصح ان تمسح عليه هذا هو المشروب رحمه الله تعالى ان الامام لابد ان يلبس على ظهره والمرأة
35:00اذا لبست خمار لابد ان تلبسه على الطعام. هذا المشهور وقد جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه توقيت العناد كالتوقيت في الخفين توقيف العمامة وهذا يدل على عند ابن حزم رحمه الله قال ان من الامام
35:30لا يشترط ان يتقدم لها ان يتقدم لها طهارة لانه لم يرد بذلك ما ذهب اليه الامام احمد لابد من تقدم الطعام والجوربين وكذلك ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه ورد عن عمر رضي الله تعالى عن التوقيت
36:00في المسألة هذا هو الأمر. فقيل في الجبير تقدم الكلام عليها. قلنا ان الجبير لا يشترط ان يوضع على التراب. لان الجبيرة هذه المسح عليها وهو عزيز عليهما قال رحمه الله
36:30وستر ممزوح محل فرض. تقدم تقدم انه هنا يشترط تقدم كمال الطهارة. وتقدم ايضا انه يشترط ان يكون المسح في المدة المنحددة شرعا. والمدة ان تحدد شرعا للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة ايام بلياليها فهذا ان شاء الله الشرط الثاني من شروط
37:20عندنا الشرط الاول ان يكون المسجد شرعا الشرط الثاني ماذا؟ تقدم الشرط الثالث القرآن ذكر المؤلف رحمه الله تعالى وسلب يشترط ان يستر الممسوح محل الفرد المشترط ان يصطلح محل الفرض. وهذا مثل احمد
38:00لو كان في الجورب مثل جب الابرة مثل شهر فانه لا يصح هذا مذهب احمد كذلك ايضا مشي مذهب عند الامام ابن حنيفة رحمه الله تعالى اذا كان بقدر اذا كان المقدم ثلاثة اصابع فأقل ان هذا لا بأس به
38:40الرأي الثالث انه يمسح على ما دام انه ينتفع به ضعفا يعني اذا كان ينتفع بهم. واسم الكفر لا يزال باقي عليه. وبه شكوك او غرور. ولا يحدد ذلك او باقل او اكثر. الامام مالك رحمه الله يقول لو كان ثلث الكفر
39:20لكن الاقرب والله اعلم انه يمسح عليه ما دام انه ينتفع به واسم الخف لا يزال باقيا عليه. يعني مسبق خف وينتفع به رحمه الله ويدل لذلك اختراق الادلة مغلقة حديث علي ان
39:50والمقيم رحمه الله قال بان قادم الصحابة كان فقهاء والخالق