شرح رسالة لطيفة في أصول الفقه (٥) | الشيخ خالد المشيقح دروس الشيخ المشيقح أصول الفقه
0:00قال ومنها ان المشقة تجلب التيسير. هذه القاعدة الثانية الكلية من قواعد الخمسة الكلية. المشقة تجلب تيسير المشقة بمعنى الحرج والتعب والنصب. يقارنه التيسير وهو التسهيل والتخفيف ودليل هذه القاعدة قول الله عز وجل
0:26لا يكلف الله نفسا الا وسعها. وقول وقول النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا الدين يسر ولن يشد الدين احد الا قلبه والتيسير في الشريعة ينقسم الى ماذا؟ الى قسمين
0:40ما هما تيسير اصلي يصير اصلي الحمد لله الشريعة ليس فيها اثار ولا اغلال لو تأمل المسلم ما كلف به وجد انه يسير خمس صلوات تستغرق ساعة او ساعتين او ساعة ونص
0:59الزكاة على الغني. اثنين ونصف بالمئة. سبعة سبعة وتسعون ونصف ما فيها شيء والواجب اثنان نصف بالمائة على الغني الصيام شهر احد عشر لا صيام الحج والعمرة امره ظاهر مرة واحدة
1:18على المستطيع في العمر. هذه تكاليف الشريعة هذا نسميه ماذا؟ تيسير اصلي التيسير العارض ايضا يخفف مرة اخرى اذا عرض سبب من اسباب التخفيف اذا جاء سبب من اسباب التخفيف نخفف مرة اخرى. ما هي اسباب التخفيض
1:39المرض اذا مرض يجمع ها يجمع بين يفطر الى اخره. السفر اذا سافر يجمع يقصر يمسح ثلاثة ايام الى يفطر الجهل وسيأتي بكلام المؤلف السبب الرابع النسيان اذا نسي وسيأتي بكلام المؤلف
2:08السبب الخامس الاكراه اذا اكره نعم على ان يأكل يشرب في في الصيام صيامه صحيح ولا اثم عليه الى اخره وسيأتينا ان شاء الله السبب السادس السبب السادس ان السفر والمرض
2:31والنسيان والجهل والاكراه والسبب السادس النقص النقص تخفيف وقد يكون النقص بالصغر الصغير يخفف عنه ما تجب عليه الواجبات ويكون النقص بالجنون يخفف عن المجنون ما تجب عليه يعني كما سيأتينا ان شاء الله
2:56يكون النقص بالعتة المعتوه ناقص العقل. المجنون فاقد العقل يكون النقص في الانوثة يخفف عن الانثى ما لا يخفف عن الذكر يكون النقص بالرق الرقيق يخفف عنه ما لا يخفف عنه
3:15الحر نعم اه النقص بالصغر يكون بالجنون يكون بالعته يكون بالانوثة يكون ايضا بالرق. نعم يكون بالرق فهذه اذا وجدت اسباب التخفيف وايضا من اسباب التقرير في المضيف السابع الخطأ
3:49اذا وجد اسباب التخفيف فانه يخفف مرة اخرى فدل ذلك على هذه القاعدة الكبيرة وهي ان المشقة تجلب التيسير قال ومنها قولهم لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة
4:09نعم قال فالشارع لم يجب علينا ما لا نقدر عليه بالكلية وما اوجبه من الواجبات. فان العجز فعجز عنه العبد سقط عنه قال لك الى اخره قاعدة هذي قاعدة فقهية لا واجبة مع العجز
4:28لا واجب مع ودليل ذلك قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم وعلى هذا الواجب يسقط بواحد من امرين بالعجز عنه او بالمشقة
4:47والتعب الظاهر الحرج والتعب اذا كان هناك مشقة ها اذا عجز صل قائما فان لم تصح فقاعدا. عجز او شق عليه تجد انه يتحرج ويريد ان يجلس وان لم يعجز هنا يسقط
5:07الواجب يسقط بواحد من امرين العجز والمشقة الظاهرة والتعب والحرج قال لك ولا محرم مع الضرورة. قاعدة ايضا فقهية هذي الضرورات تبيح المحظورات وما هي الضرورات الضرورات قيل في تفسير الضرورة بانها كل شيء اذا لم يراعى ادى الى تلف النفس
5:35او الطرف او المنفعة يعني يؤدي الى تلف نفسك او عضو من اعضائك او منفعة من منافعك. وقيل بان الضرورة هي الضرورة هي اذا لم تراعى ادى ذلك الى مفسدة في الدين او الدنيا
5:55المهم الظرورات تبيح المحرمات ومن ذلك اذا قص وعنده خمر يشرب شربة يزيل هذه القصة اذا جاء وليس عنده الا ميتة يأكل من هذه الميتة المؤلف رحمه الله نعم وكذلك ما احتاج الخلق الخلق اليه لم يحرم يعني كل ما احتاج اليه الخلق لا يحرمه
6:27الشارع وانما حرم الشارع ما تضمن ما تضمن الضرر. نعم ولا يحتاج اليه الشرع قال والظرورة تقدر بقدرها تخفيفا للشر نعم هذي قاعدة ولما قال لك المؤلف رحمه الله تعالى
6:53بان الظرورات تبيح المحظورات المحرمات قال لك الضرورة تقدر بقدرها. يعني اذا ابحنا لك المحرم خذ من المحرم بقدر الظرورة فمثلا الطبيب يحرم عليه في الاصل ان يرى الى العورة. لكن لو احتاج الى النظر للعورة للمداواة ينظر بماذا؟ بقدر ما يحتاج اليه
7:21قال الله عز وجل فمن اضطر غير باغ ولا حاج. من هو الباقي الباقي هو الذي يبغي الحرام مع قدرته على الحلال والعادي هو الذي يأخذ من الحرام فوق ظرورته
7:36فانت اذا اضطريت تبي تشرب خمر لكي تتبع الغصة خذ بمقدار ما يدفع القصة فقط نعم. قال رحمه الله تعالى ومنها الامور بمقاصدها. نعم هذه ايضا القاعدة الثالثة من قواعد الخمس الكلية وهي قاعدة الامور بمقاصدها. والامور جمع امر
8:03والمراد به هنا احوال المكلف. افعاله واقواله بمقاصدها بنياتها الاعمال بالنيات بدليل هذه القاعدة؟ نعم دليل هذه القاعدة قول الله عز وجل ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله. فسوف نؤتيه اجرا عظيما. حديث عمر انما الاعمال بالنيات
8:30وهذي قاعدة شاملة تشمل كل ابواب الفقه وفائدة هذه القاعدة تمييز العبادات عن العادات لان المسلم تشرع انت في الوضوء تغسل وجهك قد تكون قصدت بذلك العبادة الذي هو الوضوء قصدت العادة
8:50فائدة ثانية الفائدة الثانية تمييز العبادات بعضها عن بعض. تصلي ركعتين قد تقصد بها السنة الراتبة. قد تقصد بها فريضة فريضة الفجر الفائدة الثالثة الاخلاص كثرة الثواب صحة العمل يكون مع الاخلاص قد يصلي رياء وقد يصلي مخلصا
9:13الفائدة الرابعة تداخل النيات او تداخل الاعمال تداخل الاعمال والضابط في ذلك القاعدة في ذلك ان كل عمل لا يقصد لذاته فانه يدخل مع غيره. اما اذا قصد العملان كل منهما قصد لذاته فلا تداخل. فمثلا
9:37يتوضأ الوضوء ركعة الوضوء ليست مقصودة لذاتها. تحية المسجد ليست مقصودة لذاتها فيصلي ركعتين ينوي بهما ماذا؟ ها السنة الراتبة تحية المسجد ركعة الوضوء لان ركعة الوضوء ليست مقصودة لذاتها. تحية المسجد ليست مقصودة لذاتها
10:00يحصل له ثلاثة اعمال بعمل واحد ولهذا وش قال العلماء قالوا النية تجارة العلماء النية تجارة العلما. العامي يدخل ينوي ركعتي المسجد فقط. يفوته عملا. لكن العالم الذي اطلع وعرف
10:24يدرك ثلاثة اعمال في عمل واحد. اما اذا كان كل واحد من العملين مقصودا بذاته لا تداخل الهدي مع الاضحية الاضحية مع العقيقة صلاة الفريضة الفجر مع السنة الراتبة كل منهم مقصود لذاته. تقولون لها لكن غسل الجنابة
10:46مع غسل الجمعة تداخل المقصود هنا الطهارة الاذكار تتداخل القراءات تتداخل الى اخره هذا من فائدة هذه القاعدة الكبيرة وهي الامور بمقاصدها. قال رحمه الله فيدخل في ذلك العبادات والمعاملات وتحريم الحيل المحرمة
11:10نعم الحيل جمع حيلة وهو الحذق نعم الحيل جمع حيلة وهو الحذق والتدبير والحيل افاد المؤلف رحمه الله ان الحيل تنقسم الى حيل مباحة وحيل محرمة اما الحيل المحرم المباحة فهي ما يسلكه المسلم. للتوصل الى الحق
11:39او التخلص من المأثم او دفع الباطل الحين تسلكها كي تتوصل الى الحق او تدفع الباطل او تتخلص من المأتم. هذه حيلة حيلة مشروعة القسم الثاني الحيل غير المشروعة. اما الحيل غير المشروعة الباطلة وهي عكس الحيل المشروعة
12:04ما يسلكه التخلص من الحق او احقاق الباطل او احقاق الباطل فمثلا يأكل البصل لكي لا يشهد الجماعة حينا لاسقاط صلاة الجماعة حين يسافر لكي يفطر هذي حيلة فهذه كلها تابعة للنيات كما ذكر المؤلف رحمه الله. نعم قال المؤلف رحمه الله
12:37تعالى وانصراف الفاظ الكنايات الى الشرائح من هذا الاصل وصورها كثيرة جدا يعني الكنايات لان الصيغ صيغ العقود تشتمل على امرين صريح وكناية الصريح ما لا يحتمل غيره. الكناية ما يحتمل
13:01العقد او الفسخ وغيره هذا يرجع فيه الى النية. النية تعين الكناية تحتمل معنيين فاكثر فمثلا قال لزوجته اخرجي قد يقصد الطلاق قد يقصد مجرد الخروج. يرجع في ذلك الى ماذا؟ ها؟ الى النية
13:20قال ومنها يختار اعلى المصلحتين ويرتكب اخف المفسدتين عند التزاحم وعلى هذا الاصل الكبير بني مسائل كثيرة وعند التكافؤ الى اخره. يعني هنا ذكر المؤلف رحمه الله ما يتعلق بتزاحم المصالح
13:43اذا تزاحمت المصالح فانه لا يخلو من امرين. اه من ثلاث امور. الامر الاول ان يتزاحم واجبان. نقدم اعلى الواجبات عنده دراهم اما ان يقضي الدين او يشتري طعام يمسك نفسه من الهلاك
14:00نقول ماذا الطعام تزاحم واجب ومستحب يقدم ماذا؟ الواجب. تزاحم مستحبان هذا التفضيل بين المستحبات هذا ذكر العلماء له صورا كثيرة الخلاصة في ذلك انه يقدم اعلى المستحبين واشرفهما وافضلهما تزاحم عنده اما ان يحضر الدرس او
14:25يصلي يشرع في الصلاة. نقول ماذا؟ يحضر الدرس لان نفعه متعدد. كذلك ايضا تزاحمت المفاسد تزاحموا محرمات نقول بانه يقدم اخف المحرمين تزاحم عنده اما ان يقع في الفاحشة او يجامع زوجته الحائض
14:46يقول جامع الزوجة الحائض تزاحم عنده مكروه ومحرم يقدم ماذا؟ المكروه. اما ان يأكل من الميتة او من البصل. يقول يأكل من البصل تزاحم عنده مكروهان يقدم اخف المكروهين. اما ان يأكل الثوم او البصل نقول يقدم البصل لانه اخف
15:09قال رحمه الله وعند التكافل فدرء المفاسد مقدم او اولى من جلب المصالح. هذه قاعدة ان درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ودليل هذه القاعدة قول الله عز وجل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم
15:39مسبة الهة المشركين هم فيها مصلحة. يوقع الوهن والشك في قلوبهم لكن اذا كانت هذه المسبة تؤدي الى مفسدة وهي سب الله عز وجل فنقول ماذا؟ درء المفاسد مقدم على جلب المصالح
15:56الليل سنة ومصلحة لكن اذا كان يؤدي الى مفسدة. الانسان اذا كان في النهار سيكون غير مستطيع للعمل يفوت حق الله وحق المخلوقين. فنقول هنا ينام ودرء النفاس المقدم على جلب المصائب
16:15يستثنى من هذا اذا عظمت المصلحة وتلاشت المفسدة فنقول تقديم المصالح مقدم على جلب المفاسد. عكس هذه القاعدة اذا كان عندنا مصلحة عظمت نعم قطع يد السارق مفسدة لكن مصلحة امن الناس على اموالهم اعظم من قطع يد السارق. مفسدة خاصة فنقول هنا
16:45جلب المصالح مقدم على المفاسد قال رحمه الله ومن ذلك قولهم لا تتم الاحكام الا بوجود شروطها وانتفاء موانعها وهذا اصل كبير فمتى عقد الى اخره هذه قاعدة ليست خاصة بالفقه. هذه قاعدة ليست خاصة بالفقه
17:10بل هي شاملة لاحكام العقائد واحكام العمليات. فجميع احكام العقائد واحكام العمليات لا تتم ولا تصح ولا يترتب عليها اثرها الا اذا توفرت شروطها وانتفت موانئها. فالقاعدة احكام العقائد العمليات
17:34لا تتم ولا يترتب عليها اثرها الا اذا توفرت شروطها وانتفت موانئها. فمثلا من احكام العقائد انت ما تكفر اي شخص لعينه الا اذا توفرت شروط التكفير وانتفت موانعه من احكام العمليات الصلاة
17:56لا تكون الصلاة صحيحة مسقطة للواجب يترتب عليها اثرها من الثواب عند الله عز وجل الا اذا توفرت شروط رفع استقبال قبلة ستر عورة. انتفت الموانع لا يأكل في الصلاة لا يتكلم لا يضحك الى اخره
18:15مثلها الصيام مثلها الزكاة. هذه قاعدة في كل احكام الشريعة في العقائد. وكذلك ايضا في العمليات. قل مثل ذلك في البيع في النكاح نعم في الاجارة سائر العقود قال رحمه الله تعالى
18:33وكذلك شروط المعاملات وموانعها والحصر اثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه فيستفاد من حصر الفقهاء شروط الاشياء وامورها ان ما عداها لا يثبت له الحكم المذكور. نعم. الفقهاء يحصرون وهذا كثير تجد انهم يقولون
19:00اركان الصلاة اربعة عشر. شروط الصلاة تسعة. الى اخره. فيقول لك المؤلف بان حصر الفقهاء يدل وعلى ان ما عدا المذكور لا يدخل فقالوا لك مثلا اركان الصلاة اربعة عشر يدل على ان اركان الصلاة هي في هذه الاربعة عشر
19:22ما عداها لا يدخل في الاركان واجبات الصلاة ثمانية يدل على ان ما عداها لا يكون واجبا من واجبات الصلاة. وهذا الحصر الذي ذكره الفقهاء له في السنة النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يحصل
19:38نعم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الايمان. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله ظله الى اخره المؤلف ومن ذلك قولهم الحكم يدور مع علته ثبوتا وعدما فالعلل التامة التي يعلم الشارع
20:03يعلم ان الشارع رتب عليها الاحكام متى وجدت؟ وجد الحكم. ومتى فقدت فقد الحكم. نعم هذي قاعدة قاعدة فقهية وهي ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما وعلى هذا نقول العلة العلة تنقسم الى ثلاثة اقسام. انما العلة تنقسم ثلاث اقسام. القسم الاول ان تكون
20:32العلة منصوصة. فاذا كانت منصوصة فالحكم يدور معها وجودا وعدما مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتناجى اثنان دون الثالث من اجل ان ذلك يحزنه. النبي النص
20:50هل يحزنه متى وجد الاحسان وجد المنع لو لو تكلم اثنان بلغة لا يفهمها الثالث يحزنها ولا يحزنه؟ يحزنه يمنع. ما تناجى يعني العلة موجودة متى؟ طيب لو تناجى اثنان دون رجل كبير هل يحزنه؟ نقول لا يمنع معا في تناجي
21:16القسم الثاني ان تكون العلة غير منصوصة لكنها صحيحة ايضا يدور معها الحكم وجودا وعدما مثال قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الاخبثان. فالعلة تشويش الفكر. هذا
21:34استنباط صحيح فمتى وجد التشويش يقول يثبت المنع من الصلاة وان لم يحضر الطعام مثلا التشويش بسبب كلام مزعج نقول لا صلاة وان كان الطعام ما حضر لكن نقول ما دام انه وجدت العلة
21:56يا عم صح القسم الثالث ان تكون العلة مستنبطة لكنها غير صحيحة. هذه لا يدور الحكم معها وجودا وعدما فمثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب. قال الحنفية والحنابلة العلة الوزن
22:16وعلى هذا قالوا يثبت الربا في كل موزون نقول هذه علة غير صحيحة. لماذا؟ لان لو قلنا بان العلة الوزن ادى ذلك الى اغلاق باب في الموزونات. السلم كيف؟ تعطي ذهب وتاخذ حديد بعد سنة او بعد شهر مؤجل
22:37هذا السلم كل موزون. لو قلنا العلة الوزن منعنا من السلم في باب الموزونات. والنبي قال من اسلم من اسلم في شيء او من اسلم في شيء فليسلف من كيد معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. فالخلاصة ان
22:57العلة اذا كانت غير صحيحة تقول بانه لا يدور معها الحكم وجودا وعدم قال ومن ذلك قولهم الاصل في العبادات الحذر يا من اصل في العبادات الحظر الا ما ورد عن الشارع تشريعه والاصل في العادات الاباحة
23:19الا ما ورد عن الشارع تحريم العمل اصلا في العبادات الحظر الاصل في العبادات الحظر والمنع العبادات متوقفة على الامر متوقفة عن الامر ويدل لذلك قول الله عز وجل ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين؟ ما لم يأذن به الله. حديث عائشة من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد
23:42ان الحكم الا لله لو قلنا الاصل في العبادات الحل ضاع الدين هذا يصلي المغرب ثلاث وهذا يصلي اربع وهذا يصلي خمس لكن لما كان الدين الاصل فيه المنع ما تتعبد باي
24:00عبادة الا بعبادة جاءت في القرآن والسنة حفظ الدين الاصل في العادات العادات جمع عادة وهي ما اعتاده الناس من امور دنياهم. الاصل فيها ماذا؟ الحل يعني كون الناس يأكلون على طاولة او ياكلون على الارض؟ الاصل في ذلك الحل
24:20كون الناس يضعون انوار في الزواج او يحتفلون في بيتهم او في بيت اخر الاصل في ذلك ماذا؟ الحلم هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. الا اذا كانت العادة
24:37محرمة يعني اعتاد الناس اسبال الثياب اعتادت النسا كشف الوجه هذه نقول الاصل في ذلك ماذا الحظر نعم يمنع قال رحمه الله تعالى قال ومنها اذا وجدت اسباب العبادات والحقوق ثبتت ووجبت الا اذا قارنها
25:07المانع. نعم. هذي قاعدة فقهية اذا وجد السبب نعم نعم وجبت اذا وجد السبب وجبت العبادة والمعاملة. الا مع مقارنة المانع. فمثلا اذن الان العشاء خلاص وجبت صلاة العشا الا اذا وجد المانع كما لو كانت المرأة حائضا او نفسا
25:32فلا تجب صلاة العشاء وجد العقد عقد البيع ثبت الحكم ملك السلعة الا اذا وجد المانع العاقد مجنون لا يثبت فنقول متى وجدت الاسباب ثبتت العبادة والعادة الا اذا قارنها المانع. فانها لا تثبت
25:59قال رحمه الله ومنها الواجبات تلزم المكلفين والتكليف يكون بالبلوغ والعقل. نعم حديث علي رفع القلم عن ثلاثة. عن الصبي حتى يبلغ وعن المجنون حتى يعقد والاتلافات يجب على المكلفين وغيرهم فمتى كان الانسان بالغا عاقلا وجبت عليه العبادات التي وجوبها عام وجبت
26:27عليه العبادة التي طيب بالنسبة للصبي الاحكام الشرعية بالنسبة للصبي نقول بان الصبي او نقول الاحكام الشرعية بالنسبة للصبي القاعدة في الصبي الاحكام الشرعية بالنسبة له نقول بانه لا يخلو من اقسام
26:47القسم الاول العبادات البدنية المحضة لا تجب عليه. لكن تصح منه اذا ميز العبادات البدنية المحضة مثل الصلاة الوضوء الغسل. لا تجب عليه لكن تصح منه اذا ميل القسم الثاني
27:09العبادات المالية تجب عليك كالزكوات القسم الثالث الحقوق المالية كالنفقات قيم المتلفات قروش الجنايات وش نقول يجب عليه يجب علينا القسم الرابع الحدود لا تجب عليه. القسم الخامس القصاص او نقول نعم القصاص لا يجب عليه
27:37القسم السادس العقود والفسوق لا تصح منه. لكن استثنى العلماء رحمهم الله نعم استثنى العلماء رحمهم الله امور استثنى العلما ثلاث امور. الامر الاول الامور اليسيرة عرفا تصح الامر الثاني
28:01اذا كان التصرف مصلحة محضة كما لو قبل الهبة يعني الامور اليسيرة يجلس الصبي في البقال في المكتبة يبيع يشتري صحيح الثاني اذا كان التصرف مصلحة محضة نقول بانه يصح
28:20الثالث الثالث اذا قصدت اختبارك هل رشد او لم يرشد؟ نقول بانه يصح بقينا في القسم الاخير وهو القسم الثامن العبادات المركبة من المال والبدن مثل الحج مثل الجهاد مثل الكفارات نقول لا تجب عليه
28:41هذا بالنسبة للصبي. طيب المجنون يقول اولا العبادات البدنية المحضة لا تصح منه القسم الثاني العبادات المالية تجب عليه. القسم الثالث العبادات او او نقول الحقوق المالية مثل قيم المتلفات والنفقات ووروش الجنايات تجب عليه
29:09القسم الرابع اما القسم الرابع العبادات المركبة من المال والبدن كالكفارات والحج والعمرة لا تجب عليه القسم الخامس الحدود والقصاص لا يجب عليه. القسم السادس العقود والفسوق نقول بانها لا تصح منه
29:32قال رحمه الله تعالى والناس والجاهل غير مؤاخذين من جهة الاثم لا من جهة الظمان في المتلفة تقدم ان من اسباب التخفيف الجهل والنسيان. يعني من اسباب التخفيف الجهل والنسيان
29:53وعلى هذا نقول الجاهل والناسي لا يخلو من امرين الجاهل والناسي لا يخلو من امرين الجهل عدم العلم بالاحكام الشرعية. النسيان ذهول القلب عن معلوم. ذهول القلب عن معلوم الجاهل والناسي هل يخفف عنهم او لا يخفف؟ نقول لا يخلو من امرين. الامر الاول فيما يتعلق بالاثم نقول لا يأثمان
30:20نسي وصلى وهو محدث صلاته صحيحة ان المضمضة واجبة نقول لا يأثم نسي لا يأثم. جهل لا يأثم هذا فيما يتعلق بالاثم. لكن بقينا في الظمان هل يجب تجب العبادة مرة اخرى او لا؟ نقول الظمان او ظمان حقوق الادميين. نقول الظمان ينقسم الى قسمين
30:48اولا فيما يتعلق بالاثم يأثمان او لا يأثمان لا يأثمان. فيما يتعلق بالظمان ها نقول لا يخلو من امرين. الامر الاول في حقوق الادميين يظمنان نسي واكل طعام الغير او جهل واتلف مال الغير يظمن
31:10هذا فيما يتعلق بحقوق الادميين فيما يتعلق بحقوق الله عز وجل