شرح رسالة لطيفة في أصول الفقه (٢) | الشيخ خالد المشيقح دروس الشيخ المشيقح أصول الفقه
0:00ما ذكر المؤلف الاحكام الوضعية. حكم الوضعي هو خطاب الشارع المتعلق بافعال المكلفين وضعا يدخل في ذلك السبب والشرط والمانع والعلة والصحة والفساد وبعض العلماء ايضا يضيف الرخصة والعزيمة والقضاء والاداء والاعادة. هذه تسمى ماذا
0:30تسمى بالاحكام الوضعية. نعم. فمثلا اه اه الشرط قلنا الاحكام الوضعية السبب شرط المال العلة شرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته الطهارة شرط لصحة الصلاة. يلزم من عدم الطهارة عدم الصحة. لكن لا يلزم من وجود الطهارة وجود ماذا
1:02الصحة لان الصحة قد تتخلف لوجود مانع كالاكل او لفقد شرط اخر كاستقبال قبلة وعلى هذا فقس. المهم المؤلف رحمه الله لم يدخل في رسالته ما يتعلق بالاحكام الوضعية. قال رحمه الله
1:27وينقسم الواجب الى فرض عين يطلب فعله من كل مكلف بالغ عاقل وهو جمهور احكام الشريعة والى فرض كفاية وهو الذي يطلب حصوله وتحصيله من المكلفين لا من كل احد بعينه كتعلم
1:47العلوم والصناعات الى اخره هنا قسم لك المؤلف رحمه الله الواجب الى قسمين. وذكر الفرق بينهما من حيث التعريف. فقال لك بان الواجب ينقسم الى قسمين. القسم الاول فرض عين والقسم الثاني ماذا؟ فرض كفاية. وش الفرق بين فرض العين وفرض الكفاية
2:10الفرق بينهما اولا ما لوحظ فيه العامل فهو ماذا؟ فرض عين. وما لوحظ فيه العمل فهو ماذا؟ فرض كفاية. نقول ما لوحظ فيه العامل هذا فرض عين. وما لوحظ فيه العمل
2:30فرض كفاية يعني ما طلب تحصيله من كل احد فهذا فرض عين ومن طلب تحصيله بغض النظر عن العامل مثل تغسيل الميت المقصود تحصيل هذا تغسيل هذا الميت سواء قام به زيد او عمرو او بكر
2:50مثل تكفين الميت مثل حمله هذي كلها فروظ كفايات لكن الصلاة ملاحظ فيها العامل كل احد مخاطب بالصلاة نعم لا يكفي ان يصاب بزيت ويترك امر. هذا لا يكفي الفرق الثاني من حيث الفضل والثواب فرض العين افضل من فرض الكفاية
3:14ويدل لذلك قول الله عز وجل في الحديث القدسي وما تقرب الي عبدي باحب الي مما افترظته مما عليه الفرق الثالث قال لك المؤلف رحمه الله ان جمهور احكام الشريعة من فروض الاعيان ولا من فروض الكفايات
3:36من فروظ الاعياد يعني ان فرظ العين اكثر من فرض الكفاية ان فرض العين اكثر من فرض الكفاية. قال رحمه الله وهذه الاحكام الخمسة تفاوت كثيرا بحسب حالها ومراتبها واثارها فما كانت مصلحته خالصة او راجحة
4:02امر به الشارع امر ايجاب او استحباب وما كانت مفسدته نعم هذه هذه قاعدة مهمة نعم وهي ان اوامر الشارع تنتج المصالح ان اوامر الشارع تنتج المصالح وقد تكون المصلحة خالصة وقد تكون المصلحة ماذا؟ فاسدة
4:34اوامر الشارع تعلقت بها المصالح قاعدة ثانية ايضا ان نواهي الشارع تنتج المفاسد وقد تكون المفسدة خالصة وقد تكون راجحة وعلى هذا الاقسام اربعة نعم الاقسام اربعة. القسم الاول ما كانت مصلحته خالصة
5:05وهذا مثل مثل التوحيد يأمر به الشارع مصلحته خالصة التوحيد الصلاة بر الوالدين صلة الرحم الى اخره. هذا مصلحته خالصة القسم الثاني ما كانت لحته راجحة هذا يأمر به الشارع
5:28يأمر به الشارع. فما كانت مصلحته خالصة يأمر به الشارع. القسم الثاني ما كانت مصلحته راجحة. ليست خالصة. في شيء من المفسدة لكن اذا كانت المصلحة خالصة يأمر به الشارع. مثل الجهاد
5:46الجهات مصلحته راجحة هو يحصل فيه سفك الدماء ويحصل فيه اتلاف الاموال ونحو ذلك المنافع والاطراف قد تفوت لكن مصلحته راجعة. فنقول يأمر به الشارع. القسم الثالث ما كانت مفسدته خالصة. ها؟ ايش نقول
6:09ينهى عنه الشارع نعم ينهى عنه الشارع ان ما كانت مفسدته خالصة ينهى عنه الشارع. وذلك مثل الشرك الشرك عقوق الوالدين قطيعة الارحام الى اخره هذه مفسدته خالصة ينهى عنه الشارع. القسم الرابع ما كانت مفسدته راجحة
6:35نقول ايضا ينهى عنه الشارع مثلا الميسر في كسب قد يكسب لكن المفسدة هنا راجحة ولا المصلحة المفسدة ما يترتب عليه من الفساد والعداوة وغير ذلك الى اخره شرب الخمر
6:57وقد يتلذذ فيه الزنا قد يتلذذ لكن المفاسد المترتب على هذه الاشياء راجحة فالزنا يترتب عليه اه مفاسد كثيرة. وان كان هناك مصلحة وان كان هناك اقامة الحدود نعم نعم
7:20نعم هذا في المصالح. المهم كما قلنا الزنا شرب الخمر السرقة الى اخره هذه كلها مفاسدها ماذا؟ راجحة يا عم راجح اللي ما يترتب عليها من الفساد الكثيرة فمثلا الزنا ترتب عليه ضياع الانساب
7:41واشتباهها وعدم الاستقرار الاسري واختلاط المياه وغير ذلك وانتهاك الاعراض وعدم الامن الناس على اعراض مثلها ايضا السرقة الى اخره. فاصبحت الاقسام اربعة. ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله قاعدة
8:03قال قال بان المكلف اذا اشتبه عليه هذا الشيء. هل هو مما امر الله عز وجل به او نهى عنه؟ فلينظر الى ما يترتب عليه من مصالح ومفاسد اذا كان عندك شيء انت متردد فيه متردد
8:27هل هو مما امر الله عز وجل به؟ او عنه فانظر الى ما يترتب عليه من مصالح او مفاسد فان كانت مصلحته خالصة او راجحة وش نقول؟ يؤمر به او لا يؤمر؟ نقول نعم مأمور به. اذا كانت مفسدته خالصة او راجحة نقول ماذا؟ نقول ينهى
8:49قال رحمه الله تعالى واما المباحات فان الشارع اباحها واذنب فيها وقد يتوصل بها الى الخير فتلحق بالمأمورات وقد يتوصل بها الى الشر فتلحق بالمنهيات فهذا اصل كبير هذي قاعدة ايظا كما قال لك المؤلف
9:10رحمه الله قاعدة ان الوسائل لها احكام المقاصد الوسائل جمع وسيلة وهي الطريق الموصل الى الشيخ والمقاصد جمع مقصد وهو ما يقصده المكلف من امتثال امر او الانكفاف عن نهي
9:39الوسائل لها احكام المقاصد والسائل الواجبات وش نقول واجب الوضوء واجب. شراء الماء للوضوء واجب وسائل المستحبات مستحب. السواك مستحب شراء المسواك مستحب وسائل المحرم محرم. سماع الغناء محرم. شراء الالة لسماع الغناء محرم
10:07وسائل مكروهات مكروهات وسائل مباحات مباحات وهكذا فالوسائل لها احكام المقاصد وهذه قاعدة ايضا ان الوسائل لها احكام المقاصد قال المؤلف رحمه الله الادلة فصل الادلة التي يستمد منها الفقه اربعة
10:30المؤلف رحمه الله ذكر الادلة المتفق عليها ولم يذكر الادلة المختلف فيها. اللهم الا ما يتعلق بمذهب الصحابي كما سيأتينا ان شاء الله. وذلك ان الرسالة هذه اختصر فيها المؤلف رحمه الله على مهمات مسائل اصول الفقه. قال لك
10:54الادلة الادلة جمع دليل. الادلة جمع دليل وهو ما فيه ارشاد واما في الاصطلاح فهو ما يتوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب خبري في الاصطلاح ما يتوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب الخبر. وقال لك الادلة
11:20الكتاب والسنة والاجماع والقياس. هذه الادلة متفق عليها. الكتاب وسيعقد المؤلف رحمه الله لما يتعلق بالكتاب الى اخره وكذلك ايضا للسنة والاجماع سيعقد لكل دليل القرآن والسنة سيعقد لها فصلا الى اخره
11:41وهما الاصل الذي خوطب به المكلفون وانبنى دينهم عليه. نعم. القرآن والسنة هما الاصل. القرآن دليل ذلك قول الله عز وجل واوحي الي هذا القرآن لانذركم به ومن بالغ النذارة انما تقوم باي شيء بالقرآن. اوحي للنبي وسلم ان ينذر بهذا القرآن. ان يأمر ان يرشد
12:11بهذا القرآن والقرآن اشتمل كل ما يحتاجه الناس من احكام العقائد واحكام العمليات والاخلاق والسلوكيات السنة السنة ايضا اصل لان السنة وحي. كما قال الله عز وجل ان هو الا وحي يوحى
12:33قال لك الاجماع والقياس يأتينا الجماع. وهما مستندان الى الكتاب والسنة الاجماع مستند الى القرآن والسنة. اذ لا اجماع الا على دليل والقياس ايضا مستند الى الكتاب والسنة لان القياس انما يكون في فرع
13:00ها على اصل دل له دليل فتلخص لنا ان الاصل ما هو؟ ها؟ القرآن والسنة وذكرنا الدليل. الاجماع والقياس منبنيان على ماذا؟ على القرآن والسنة. فالاجماع لا يكون الا على دليل. لا يمكن ان يكون هناك اجماع الا
13:22القياس ايضا انما يكون على دليل. الاصل دل عليه الدليل. الفرع الذي نريد ان ان نقيسه ان نلحق حتى الان ليس عليه دليل. اذا كان هناك لا حاجة الى القياس
13:39نستدل بالدليل. فقال لك رحمه الله فالفقه من اوله الى اخره. لا يخرج عن هذه الاصول الاربعة. واكثر الحكم المهمة تجتمع عليها الادلة الاربعة تدل عليها نصوص الكتاب والسنة ويجمع عليها العلماء
13:59يدل عليها القياس الصحيح بما فيها من المنافع والمصالح ان كانت مأمورا بها ها يمكن ساقط عندكم موجودة. كل ما صوروا الاخوان ها اي نعم غريبة المهم انه موجود عندي انا. نعم
14:28قال لك المؤلف رحمه الله واكثر الاحكام المهمة المهم ان المؤلف رحمه الله تعالى قال لك الاحكام تنقسم الى قسمين القسم الاول القسم الاول الاحكام المهمة التي يحتاجها الناس. مثل حكم البيع حكم الاجارة. حكم الصلاة حكم الزكاة. هذه احكام مهمة. تدل عليها الادلة الاربعة
14:54نجد ان العلماء مثلا يقولون كالصلاة دل عليها القرآن والسنة والاجماع والنظر الصحيح الى اخره الزكاة كذا دل على القرآن السنة الاجماع البيع دل على الاحكام المهمة قال لك المؤلف تجمع عليها
15:14هذه الادلة الاربعة القسم الثاني القسم الثاني الاحكام غير المهمة نعم غير المهمة قال لك يتنازع فيه العلماء والقليل من الاحكام. القليل من الاحكام هو يقصد بذلك المؤلف رحمه الله غير الاحكام
15:37المهمة قال لك يتنازع فيه العلماء واقربهم الى الصواب فيها من احسن ردها الى هذه الاصول اربعة نعم وقال لك المؤلف رحمه الله القسم الثاني الاحكام غير المهمة. هذي تجده العلماء يتنازعون فيها
16:00ويتجاذبون في احكامها لكن من هو الاقرب الى الصواب الاقرب الى الصواب هو من احسن رد هذه الاحكام الى هذه الاصول الاربعة. القرآن السنة الاجماع القياس فاذا وجدت ان من العلماء من يحسن الاستدلال بالقرآن وبالسنة وبالاجماع يعني بها كلها او بعضها على ما
16:32يذهب اليه من حكم فاعلم ان الصواب معهم واما من لا يحسن الاستدلال بالقرآن او السنة او نحو ذلك هذا لا يحسن الاستدلال فهذا ابتعد عن الصواب الذي اذا كان الحكم يعني هذا يعني هو اراد المؤلف رحمه الله
16:58ان يبين لك كيف تعرف الراجح؟ كيف تعرف الصواب من القولين اذا تنازع العلماء معرفة ذلك نعم معرفة ذلك اذا عرفت نعم او اذا رأيت ان هذا العالم يحسن الاستدلال
17:20تجد انه يستدل على كلامه بالقرآن ويستدل بالسنة. يستدل بالقياس الى اخره فاذا احسن استدلال فان الصواب يكون معه واذا رأيت الاخر لا يحسن الاستدلال بالقرآن والسنة وانما تعاليم الى اخره لا تكون
17:43موفقة فهذا اعلم انه جانب الصواب قال رحمه الله تعالى واما السنة فانها اقوال النبي صلى الله عليه وسلم وافعاله وتقريراته على الاقوال والافعال. عرف لك المؤلف رحمه الله القرآن وكذلك ايضا عرف لك
18:10السنة قال قبل اما الكتاب ها نعم زين طيب قال رحمه الله فصله في الكتاب والسنة اما الكتاب فهذا القرآن العظيم. كلام رب العالمين هنا عرف المؤلف رحمه الله تعالى
18:43الكتاب لو قال لك ان الادلة الاصل في الادلة الكتاب والسنة والاجماع والقياس راجع الى الكتاب والسنة. قال لك اما الكتاب فهذا فهو هذا القرآن القرآن مصدر كالغفران وهو بمعنى الجمع
19:07بانه جمع السور والايات والاحكام القرآن العظيم. كلام رب العالمين. القرآن هو كلام الله تكلم الله عز وجل به حقيقة بصوت وحرف مسموعين منه بدأ واليه يعود. والقرآن حجة بالاجماع. ويدل لذلك قول الله عز وجل يا ايها الناس
19:35قد جاءكم برهان من ربكم وانزلنا اليكم نورا مبينا قال نزل به الروح الامين جبريل عليه السلام كما قال سبحانه وتعالى نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين
19:54قال ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين. كما في الاية بلسان عربي مبين للناس كافة في كل ما يحتاجون اليه من مصالح دينهم ودنياهم القرآن اشتمل على احكام العقائد احكام العمليات
20:16الاخلاق والسلوكيات. هذه كلها القرآن جاء بها. ما يحتاج اليه الناس من احكام العقائد واحكام العمليات وكذلك ايضا ما يتعلق بالاخلاق والسلوكيات قال وهو المقروء بالالسنة ايضا من صفات القرآن كما قال الله عز وجل اتلوا ما اوحي اليك من الكتاب واقم الصلاة
20:40وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فانه يأتي يوم القيامة شفيعا لاصحابه المكتوب في المصاحف كما كتبه الصحابة رضي الله تعالى عنهم عثمان جمع القرآن كله في مصحف واحد
20:57المحفوظ في الصدور. يعني ان هذه الامة تحفظ القرآن في صدورهم. كما جاء في حديث عياض بن حمار في صحيح مسلم. وانزلت عليك يا من لا يغسله الماء يعني انه محفوظ في الصدور
21:17قال الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد لا يأتيه الباطل لا من امامه ولا من خلفه. الله سبحانه وتعالى تكفل بحفظ هذا القرآن. من التحريم والتغيير
21:37انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون واما السنة فانها اقوال النبي صلى الله عليه وسلم. السنة في اللغة الطريقة. واما في الاصطلاح فقال لك النبي قال لك المؤلف اقوال النبي صلى الله عليه وسلم. كحديث عمر انما الاعمال بالنيات. وافعاله كقوله
22:03عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني يصلي وتقريراته على الاقوال والافعال. يعني اقرارات النبي صلى الله عليه وسلم فهي تشمل اقوال النبي صلى الله عليه وسلم افعال النبي صلى الله عليه وسلم
22:18تقريرات النبي عليه الصلاة والسلام وتقارير النبي عليه الصلاة والسلام واقرار النبي عليه الصلاة والسلام يكون على واحد من امرين اما على الاقوال كما في حديث معاذ بن حكم انه اتى بجارية
22:33له لكي يعتقها قال اين الله؟ قالت في السماء. قال من انا؟ قالت رسول الله. قال اعتقها فانها مؤمنة. اقر على ذلك والفعل كما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم اكل الظب على مائدته
22:46قال لك فالاحكام الشرعية هنا لما والسنة حجة. نعم السنة حجة كالقرآن ويدل لذلك قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم وان تطيعوه تهتدوا. الى اخره
23:07قال لك والادلة الشرعية هنا لما تكلم المؤلف عن تعريف القرآن وتعريف السنة وانهما حجة اراد انه يتكلم عن كيفية الاستدلال بالقرآن والسنة وهذا هو الذي يبحثه الاصولي. يعني الاصولي ما يبحث بالدين التفصيلي وانما يبحث بالادلة بالدليل الاجمالي
23:29فهو اراد الان ان يبحث في دلالات الالفاظ. كيف نستدل بالقرآن؟ وكيف نستدل بالسنة هذه الالفاظ قال لك تارة تؤخذ من نص الكتاب هذا النص والنص في اللغة الكشف والظهور
23:49واما في الاصطلاح فهو ما لا يحتمل الا معنى واحد ما لا يحتمل الا معنى واحد. النص في اللغة ماذا؟ ها الكشف والظهور. واما في الاصطلاح ما لا يحتمل الا معنى واحد
24:09مثال ذلك قول الله عز وجل واقيموا الصلاة. هذا نص نص في اقامة الصلاة وش القاعدة في النص نعم القاعدة في النص القاعدة الاصولية انه يجب العمل بالنص. هذي القاعدة الاصولية
24:29انه يجب وهذه القواعد الكلية التي كما سلف طيب قال لك وتارة تؤخذ من ظاهرها وهو ما دل على ذلك على وجه العموم اللفظي او المعنوي يعني ايضا الفاظ الكتاب والسنة تارة قد تكون نصا وقد تكون
24:52ظاهرا ما هو الظاهر؟ الظاهر في اللغة الواضح واما في الاصطلاح اما في الاصطلاح وهو ما دل على معنيين احدهما ارجح من الاخر الراجح نسميه ماذا ظاهر والمرجوح نسميه ماذا
25:15صح. التأويل التأويل ان دل له دليل فهو تأويل صحيح. ان لم يدل له دليل فهو تأويل ماذا؟ فاسد فمثلا قول قول النبي صلى الله عليه وسلم توظأوا من لحوم الابل. ما هو الظاهر؟ هو يحتمل معنيين
25:38يحتمل الوضوء الشرعي ويحتمل ايضا الوضوء اللغوي غسل اليدين. ايهما الظاهر؟ ها؟ الشرعي لماذا لانه جاء على لسان الشارع وش القاعدة الاصولية هنا؟ القاعدة الاصولية انه يعمل بظواهر الكتاب والسنة
26:00يجب العمل بظواهر الكتاب والسنة. هذي القاعدة الاصولية يجب العمل بظواهر الكتاب والسنة. قال وتارة تؤخذ من المنطوق وهو ما دل على الحكم في محل النطق وتارة تؤخذ من المفهوم وهو ما دل على الحكم بموافقة ان كان
26:24مساويا للمنطوق او اولى منه او بمفهوم مخالفة. نعم. هذه ايضا من دلالات الالفاظ المنطوق والمفهوم المنطوق ما دل على الحكم في محل النطق مثاله قول الله عز وجل فلا تقل لهما اف
26:47ها دل النطق على تحريم ماذا؟ التأفيف فقط. تحريم التأفيف القاعدة الاصولية يجب العمل بالمنطوق. القاعدة الاصولية يجب العمل بالمنطوب. طيب المفهوم ينقسم الى قسمين. القسم الاول مفهوم موافقة القسم الثاني مفهوم ماذا
27:18مخالفة مفهوم الموافقة نعم مفهوم الموافقة هو ان يوافق المفهوم المنطوق في الحكم وقد يكون اولويا وقد يكون مساويا مفهوم الموافقة ما هو المفهوم يوافق المنطوق ومفهوم الموافقة ينقسم الى قسمين
27:46مساوي واولوي فمثلا قول الله عز وجل فلا تقل لهما اف ها وش مفهوم الموافقة ظرب الاب والام ها هذا مفهوم موافقة اولوي مفهوم موافقة اولوي فاذا كان التحريم اذا كان التأفيف يحرم فالظرب من باب اولى
28:15مساوي كما قال الله عز وجل ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يكون في بطونهم نارا الاكل حرام مثله اللبس اكل الطعام حرام طعام يتيم تلبس ثوبه حرام هذا مفهوم موافقة ماذا
28:36مساوي يا عم مساوي وش القاعدة هنا؟ القاعدة يجب العمل بمفهوم الموافقة مفهوم الموافق كالمنطوق بل ابلغ اذا كان اولوي. القاعدة الاصولية ما هي؟ يجب العمل بمفهوم الموافقة بقينا في مفهوم المخالفة
28:58قال لك المؤلف رحمه الله او بمفهوم مخالفة اذا خالف المنطوق في حكمه لكون المنطوق وصف بوصفه او شرط فيه شرط اذا تخلف ذلك الوصف او الشرط تخلف الحكم المخالفة مفهوم المخالفة هو
29:21ان يخالف المفهوم المنطوق. ومفهوم المخالفة حجة عند الاصوليين الا مفهوم اللقب الحنفية لا يرون ان مفهوم المخالفة حجة لكن عند الاصوليين ان مفهوم المخالفة حجة الا مفهوم ماذا مفهوم اللقب
29:45وعلى هذا القاعدة عندنا ان مفهوم المخالفة حجة القاعدة الاصولية نقول مفهوم المخالفة حجة الا مفهوم اللقب. طيب ما هي اقسام مفهوم المخالفة قال لك وصف بوصف مفهوم الصفة مفهوم الصفة مثاله
30:09قول النبي صلى الله عليه وسلم في كل اربعين سائمة ها في كل اربعين سائمة شاة وصفها بانها سائمة. يؤخذ من ذلك غير السايمة تجب فيها الزكاة ولا تجب لا تلزم
30:25الثاني مفهوم الشرط مفهوم الشرط مثاله قول الله عز وجل ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد. ها يفهم منه انه اذا كان لهن ولد تأخذن النصف لما تأخذون
30:42لا تأخذه القسم الثالث مفهوم البدل نعم ومثاله قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع بدل يفهم منه ان الذي لا يستطيع لا يجب عليه الحج. القسم الرابع
31:07مفهوم الغاية فلا تقربوهن حتى يطهرن لا تقربوهن حتى يطهرن فدل ذلك على انه قبل الطهر ما يجوز القربان القسم الخامس مفهوم العدد والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء. ها
31:32يفهم منه انه لابد من اربعة اقل من اربعة ماذا يجلد لابد من اربعة القسم السادس مفهوم التقسيم الثيب احق بنفسها من وليها والبكر تستأذن دل ذلك على ان حكم البكر يخالف حكم السيد
31:57القسم الاخير مفهوم اللقب الذهب بالذهب والفضة بالفظة مثلا بمثل سواء بسواء لا نقول لان غير الذهب لا يجري فيه الربا. هذا لقب هذا لقب وعلى هذا القاعدة كما ذكرنا ها ان مفهوم المخالفة ماذا؟ حجة بانواعه الستة الا مفهوم اللقب
32:23فانه لا يكون حجة