استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

شرح مناسك الحج والعمرة للالباني | المجلس الثاني | الشيخ خالد المشيقح دروس الشيخ المشيقح الألباني

افتح في المكتبة ↗
0:23الحمد لله وصلى الله وسلم على رسوله وعلى اله اما بعد هذا المؤلف رحمه الله ثم يطوف ثم يبدأ بالطواف حول الكعبة يجعلها عن يساره. فيطوف من وراء الحجر سبعة اشواط من الحجر الى الحجر شوط
0:40يطبع فيها كلها ويرمل في الثلاثة الاول منها من الحجر من الحجر الى الحجر ويمشي في سائرها نعم يقول الشيخ رحمه الله تعالى ثم يبدأ بالطواف حول الكعبة يجعلها عن يساره
1:02فيطوف من وراء الحجر سبعة اشواط من الحجر الى الحجر شوط بعد ان يستلم الحجر الاسود فانه يشرع في الطواف الشيخ رحمه الله تعالى من وراء الحجر سبعة اشواط من الحجر الى الحجر شوط يطبع فيها
1:37كلها ويرمل في الثلاثة الاول منها هذا الطواف طواف القدوم وطواف القدوم تشرع فيه سنتان السنة الاولى سنة الاضطباع. اما السنة الاولى سنة الاضطباع والاطباع هو ان يجعل منتصف الردا
2:06تحت عاتقه الايمن ويرد طرفيه على عاتقه الايسر الايسر. بحيث يكون كتفه الايمن باديا. فيجعل منتصف الردى تحت عاتقه الايمن ويرد طرفيه على عاتقه الايسر وهذا الاضطباع دل له حديث يعلى ابن امية رضي الله تعالى عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مظطبعا
2:43وهذا الاضطباع من سنة طواف القدوم بعض الحجاج يظن ان الاضطباع من سنن الاحرام ولهذا تجده يضطبع من حين ان يحرم وهذا خطأ من حين ان يحرم يرتدي بردائه واذا اراد طواف القدوم فانه يطبع. وقال العلماء رحمهم الله الاطباع خاص بطواف القدوم. بمعنى
3:15انه يضطبع قبل بداية الطواف واذا انتهى من طوافه فانه يزيل الاضطباع مباشرة قبل ان يسن قبل ان يصلي ركعتي الطواف اما السنة الثانية فهي الرمل. والرمل هو مسارعة هو الاسراع مع مقاربة الخطى
3:43والنبي صلى الله عليه وسلم رمل في حجة الوداع من الحجر الاسود الى الحجر الاسود وفي وفي عمرة القضية في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما امرهم النبي صلى الله عليه وسلم
4:07نعم في حجة الوداع ان النبي صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر الاسود الى الحجر الاسود واما في عمرة القضية في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم ان يرموا
4:25الاشواط الثلاثة الاول وان يمشوا ما بين الركنين يعني ما بين الركن اليماني والحجر الاسود امرهم ان يمشوا بين هذين الركنين اما بقية الاشواط الاول فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يرملوا. ثم بعد ذلك نسخ
4:44هذا في رمل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فان النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع رمل من الحجر الاسود الى الحجر الاسود وانما امرهم النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضية ان يمشوا ما بين الركنين لان هذه الجهة
5:04لا يقابلون فيها كفار قريش. لان الحكمة من الرمل هي اغاظة كفار قريش فان كفار قريش قالوا يقدم عليكم قوم وهنتهم يعني اظعفتهم حمى يثرب فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يرملوا اظهارا
5:28الجلد والقوة اغاظة الكفار الرمل الان باق يعني مشروعيته باقية والحكمة في ذلك ان يتذكر المسلم ما من الله به عز وجل على عبده وصحابته من التمكن من البيت ما يكون في ذلك من اغاظة المشركين
6:01وقول الشيخ رحمه الله تعالى كما ذكرنا الرمل يكون في الاشواط الثلاثة الاول واما الاشواط الاربعة الباقية فالسنة ان يمشي واذا تعارض عند المسلم اما ان يدنو من البيت ويترك الرمل
6:25واما ان يبتعد عن البيت ويرمل فنقول بانه يبتعد ويرمل لان عندنا قاعدة وهي ان الفضل المتعلق بذات العبادة اولى بالمراعاة من الفضل المتعلق بزمانها ومكانها. فالرمل فالرمل فظل متعلق بذات العبادة. فهو
6:49اولى بالمراعاة من الفضل المتعلق بمكان العبادة ولو انه لم يتمكن من الرمل في الاشواط الثلاثة الاول فلا يرمل في الاشواط الاربعة الباقية لان السنة في الاشواط الاربعة الباقية هي المشي وليس الرمل. وقول الشيخ رحمه الله تعالى
7:16وراء الحجر سبعة اشواط هذا هو الشرط الاول من شروط صحة الطواف. الطواف يشترط له شروط الشرط الاول ان يكون طوافه من وراء الحجر والحجر هو الجدار المبني وقد ذكر شيخ الاسلام يعني وهذا الجدار الذي بني
7:42هذا اصله من البيت هذا الفاضل الذي حجر بهذا الجدار هو اصله من البيت فان قريشا لما بنت البيت قصرت معها النفقة فلم يتمكنوا من بناء كامل البيت. فوضعوا هذا وظع هذا الجدار
8:08قال ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله قال ما دام ان الجدار مستقيم فهذا الداخل من البيت. فاذا بدأ انحناء الجدار فمن حين انحناء الجدار هذا خارج البيت. وحينئذ اذا دخل
8:24من عند الحجر فانه لم يطف بجميع البيت. والله عز وجل قال وليطوفوا بالبيت العتيق. كذلك ايضا ذكر الشيخ رحمه والله قال سبعة اشواط هذا الشرط الثالث اما الشرط الثالث من شروط صحة الطواف ان يطوف سبعة اشواط وهذا باتفاق العلماء
8:46رحمهم الله وعلى هذا لو نقص شوطا او بعض شوط لم يصح طوافه. كذلك ايضا قال لك من الحجر الى الحجر يعني يبدأ من الحجر الاسود الى الحجر الاسود هذا هو الشرط الرابع. نعم
9:04الله اليكم قال رحمه الله ويستلم الركن اليماني بيده في كل طوفة ولا يقبله فان لم يتمكن من استلامه لم تشرع الاشارة اليه بيده. نعم بالنسبة للركن اليماني يقول الشيخ رحمه الله تعالى يستلمه
9:25ولا يقبله لانه لم يرد ان النبي صلى الله عليه وسلم قبله كالحجر الاسود وانما يستلمه بيده اليمنى يعني يمسحه بيده اليمنى اذا لم يتمكن من ان يستلمه فانه لا يشير اليه
9:44فالمشروع بالنسبة للركن اليماني ان يستلمه بيده اليمنى. اما التقبيل والاشارة فهذا لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف الحجر الاسود نعم قال رحمه الله فالركنان اليمنيان
10:07الحجر الاسود والركن اليماني هذان يستلمان واما الركنان الشاميان فانهما لا يستلمان. وذلك ان الركنين الشاميين لم يبنيا على قواعد ابراهيم بخلاف الركن اليماني والحجر الاسود فانهما بنيا على مقام ابراهيم. ولهذا معاوية رضي الله تعالى عنه
10:33نعم معاوية رضي الله تعالى عنه لما قدم وجعل يستلم جميع اركان البيت انكر عليه ذلك. لان الركنين الشاميين لم يبنيا على قواعد ابراهيم نعم قال رحمه الله ويقول بينهما ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. يعني يقول بين الركن اليماني
10:59والحجر الاسود ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. لورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبدالله بن السائب الطواف كما سيذكر الشيخ رحمه الله تعالى ليس له ذكر خاص
11:19الا ما بين الركنين يعني الدعاء خاص ليس لاشواط الطواف ادعية خاصة الا ما بين الركنين وتقدم لنا انه اذا استلم الحجر الاسود فانه يقبله والتقبيل فانه يكبر والتكبير هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حيث ابن عباس وكذلك ايضا يسمي
11:46في اول شوط وهذا وارد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما اما ان يكون هناك ذكر لبقية الشوط او دعاء فهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الا فيما يتعلق
12:04ما بين الركنين ما بين الركنين حديث عبدالله بن السائب ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. نعم الله اليكم قال رحمه الله ولا يستلم الركنين الشاميين اتباعا للنبي عليه الصلاة والسلام. لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يستلم الا الركنين اليمانيين
12:24نعم قال رحمه الله وله ان يلتزم ما بين الركن والباب فيضع فيضع صدره ووجهه وذراعيه عليه الملتزم هو ما بين باب الكعبة والحجر الاسود. ما بين باب الكعبة والحجر الاسود هذا يسمى بالملتزم
12:47وهذا الالتزام كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى يأتي الى هذا المكان ويظح صفحة وجهه او جبهة وانفه وصدره وذراعيه على هذا الملتزم ويدعو. وهذا الالتزام لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وانما هو ثابت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وسواء التزم قبل الوداع
13:15او بعد الوداع الامر في هذا واسع. المهم ان هذا الالتزام لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وانما هو ثابت عن رضي الله تعالى عنهم فيضع جبهته وانفه وصدره او صفحة وجهه وذراعه
13:35على هذا المكان ويلتصق به ويدعو الله عز وجل هذا ثابت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس له وقت محدود سواء فعله آآ في هذا الوقت او فعله بعد الوداع الى اخره. هذا
13:55اذا لم يكن هناك زحام اما اذا كان هناك زحام فانه يدعو الله عز وجل في اي مكان. نعم قال رحمه الله وليس للطواف ذكر خاص فله ان يقرأ من القرآن او الذكر ما شاء. لقوله عليه الصلاة والسلام الطواف بالبيت
14:14صلاة ولكن الله احل فيه النطق فمن نطق فلا ينطق الا بخير وفي رواية فاقلوا فيه الكلام. نعم الشيخ رحمه الله يقول بان اه اشواط الطواف ليس لها ذكر خاص وبهذا نعرف ما يوجد في بعض الكتيبات دعاء
14:34الشوط الاول دعاء الشوط الثاني ان هذا من البدع لان تخصيص دعاء بعينه والتعبد لله عز وجل بهذا على انه وارد في هذا المكان هذا احداث في دين الله عز وجل
14:52بما لم يرد لا في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فتخصيص ذكر او دعاء لكل شوط كما يوجد في بعض الكتيبات دعاء الشوط الاول دعاء الشوط الثاني الى اخره نقول بان هذا من البدع بل المسلم له ان يقرأ القرآن
15:12وله ان يذكر الله عز وجل ان يدعو الله عز وجل بما يفتح الله عز وجل عليه نعم قال رحمه الله ولا يجوز ان يطوف بالبيت عريانا ولا حائضا. نعم هذا الشرط
15:28الرابع يعني ذكرنا جملة من شروط الطواف ان يطوف سبعة اشواط وان يبدأ بالحجر الاسود وان يطوف من وراء الحجر الى اخره ايضا هذا هو الشرط الرابع ان يستتر في طوافه. قال الشيخ ولا يجوز ان يطوف بالبيت عريان. نعم لا يجوز ان
15:49بالبيت عريان ويدل لهذا ما ثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الا لا الا يحجن بعد العام مشرك ولا يطوفن ان بالبيت عريان فجمهور العلماء رحمهم الله تعالى انه يشترط
16:10الستر في الطواف قالوا بان الستر في الطواف كالسدر في الصلاة ودليلهم على هذا دليلهم على هذا هذا الحديث الذي سمعنا والرأي الثاني اما الرأي الثاني ان ستر العورة ليس شرطا من شروط صحة الطواف. وهذا رأي الحنفية. حنفية يقولون بان ستر العورة ليس من شروط صحة
16:36الطواف والحنفية هم اوسع المذاهب في عدم الحاق الطواف بالصلاة. الكثير من العلماء يلحقون الطواف بالصلاة للحديث الذي اورده المؤلف رحمه الله وان كان في ثبوته شيء. لكن الحنفية لا يلحقون
16:59الطواف بالصلاة ولهذا يقولون بان ستر العورة ليس من شروط صحة الطواف لان الله سبحانه وتعالى قال وليطوفوا بالبيت العتيق والحنفية عندهم قاعدة وهي ان الزيادة على النص نسق الاحاد لا ينسخ المتواتر. والصواب في هذه
17:19المسألة ان يقال بان الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو الطواف بالبيت وهو عريان. وهذا ما كان عليه اهل الجاهلية. اهل الجاهلية اذا كان الواحد منهم ليس من قريش
17:37فانه لا يطوف بثيابه التي عليه. ويقولون هذه ثياب عصينا الله عز وجل فيها. فلا نتعبد لله عز وجل بها. فمن اعطاه قرشي ثوبا طاف به. اذا لم يعطه احد من قريش ثوبا فانه يطوف عريانا
17:57نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يطوف بالبيت عريان. فنقول التعري له حالتان. الحالة الاولى التعري على ما عليه اهل الجاهلية. فهذا لا اشكال ان الطواف لا يصح معه
18:12الحالة الثانية ان يستتر لكن اه يكون في ثوبه شيء من الشقوق او الخروق او نحو ذلك فهذا لا دليل على عدم صحة الطواف وعلى هذا نقول بان التعري ينقسم الى هذين القسمين. القسم الاول
18:31ان يتعرى كما كما هو عليه اهل الجاهلية فهذا لا يصح معه الطواف. القسم الثاني ان يستتر لكن يكون في ثوبه شيء من الشقوق او الخروق او آآ ينزل الازار عن شيء من العورة فهذا
18:50لا دليل على عدم صحة الطواف. نعم رحمه الله وقوله لعائشة حين قدمت معتمرة في حجة الوداع افعلي كما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت ولا تصلي حتى تطهري. نعم ايضا من شروط صحة الطواف رفع الحدث
19:10وهذا عند جمهور العلماء رحمهم الله هل يشترط رفع الحدث لصحة الطواف او نقول بان هذا ليس شرطا للعلماء رحمهم الله في هذا ثلاث اراء. الرأي الاول رأي جمهور العلماء ان رفع الحدث
19:30شرط من شروط صحة الطواف. ودليل ذلك ما اورده المؤلف رحمه الله من حيث ابن عباس الصلاة بالبيت طواف الطواف بالبيت صلاة. وايضا في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت
19:47اول ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم بدأ ان توضأ ثم طاف فذكرت عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اول ما قدم الذي بدأ به
20:04توضأ ثم طاف. الرأي الثاني رأي الحنفية ان ان الطهارة ليست شرطا من شروط صحة الطواف لكنهم يرونها واجبا. وعلى هذا يقولون ان طاف بالبيت فان كان محدثا حدثا اصغر اعاده
20:25فان لم يعده حتى خرج فانه يذبح دما شاة وان طاف وهو محدث حدثا اكبر ايضا يجب عليه ان يعيده فان لم يعده حتى خرج فانه يذبح بدنة. لان الحنفية
20:44يقولون رفع الحدث ليس شرطا من شروط صحة الطواف وانما يجبر بدم. فان كان حدثا اصغر فعليه شاة. وان كان حياة اكبر عليه بدنة. والرأي الثالث في المسألة اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. وان الطواف بالبيت
21:05ليس صلاة ولا يأخذ احكام الصلاة فلا تجب له الطهارة وانما الطهارة سنة. انما الطهارة سنة وليست واجبة آآ كون النبي صلى الله عليه وسلم توظأ لما بدأ بالطواف هذا فعل مجرد. والقاعدة الاصولية ان افعال النبي
21:25صلى الله عليه وسلم المجردة انما تقتضي الاستحباب وقال لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم مع ان مع انه حج معه الخلق الكثير انه قال لا طواف الا بطهارة كما قال لا صلاة الا او لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوظأ هذا لم يرد عن النبي
21:45صلى الله عليه وسلم وانما رفع الحدث عند شيخ الاسلام تيمية رحمه الله يرى انه سنة وليس واجبا. والاحوط للمسلم ما دام انه في حال ان يتوضأ كما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم وان يخرج من الخلاف لكن
22:04ان المسلم نسي ان يتوضأ او سبقه الحدث كما فيه مثل هذه الازمنة التي يكثر فيها الزحام سبقه الحدث خرج منه حدث اثناء الطواف الى اخره فنقول بان طوافه صحيح. ولا تثريب عليه ان شاء الله. لان هذا الحديث
22:24الذي اورده المؤلف رحمه الله تعالى الطواف بالبيت صلاة الى اخره. هذا لا يثبت الصحيح انه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا وانما هو موقوف على ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. كذلك ايضا فيما يتعلق بطواف الحائض. هذه
22:44المسألة فيها كلام كثير للعلماء رحمهم الله تعالى. هل الحائض يصح ان تطوف بالبيت او لا يصح ان تطوف بالبيت الى اخره. جماهير العلماء رحمهم الله تعالى يرون ان الحائض لا
23:01ليس لها ان تطوف بالبيت حتى تطهري. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لما لما حاظت افعلي ما يفعل الحاج غير الا في البيت حتى تطري حتى اغتسلي. ولما حاضت صفية رضي الله تعالى عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم احابسة هي؟ قالوا يا رسول الله انها قد افاضت
23:21طواف الافاضة قال فلتنفر اذا لانه لم يبقى عليها الا طواف الوداع وطواف الوداع يسقط عن الحائض. والرأي الثاني الذي اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان الحائض لها ان تطوف بالبيت للضرورة. تتلجم وتتحفظ تطوف الشيخ الاسلام يرى ان
23:45الحجاج الذين يأتون من اماكن بعيدة مثلا يأتي من الهند او يأتي من الباكستان او يأتي مثلا من البلاد المغرب او مثلا من تونس ومن مصر او من ليبيا ونحو ذلك يأتي من اماكن بعيدة هذه للظرورة
24:03تتلجم وتطوف. نعم اما التي لا تأتي من اماكن بعيدة كما لو كانت يتيسر عليها الرجوع كما لو كانت في مثل هذه البلاد او ما قارب من هذه البلاد التي لا لا يحتاج
24:22السفر الى كلفة ونحو ذلك الى اخره فهذه ليس لها ان تطوف. فمثلا ما كان في مثل هذه البلاد او قربها من الدول التي لا يكون في ذلك كلفة ومشقة. هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى تغتسل حتى طهره. اما
24:42ان تأتي من اماكن بعيدة فهذه الضرورات تبيح المحظورات وقد اطالب ابن القيم رحمه الله تعالى في هذه المسألة في كتاب اعلام الموقعين. نعم قال رحمه الله فاذا انتهى من الشوط السابع غطى كتفه الايمن وانطلق الى مقام ابراهيم مصلى
25:05نعم ايضا من شروط صحة الطواف النية والنية نيتان. النية الاولى نية العبادة هذه شرط. فلو دار لا بقصد التعبد لله عز وجل فان هذا لا يجزئه لحديث عمر المشهور ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالنيات
25:27لكل امرئ ما نوى القسم الثاني من قسمي النية نية التعيين يعني هل يشترط ان يعين ان هذا الطواف للافاضة او وانه للقدوم الى اخره هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله والصواب في هذا انه لا يشترط انه لا يشترط وانما
25:50يشترط ان ان ينوي التعبد لله عز وجل بهذا الطواف. وعلى هذا لو انه ذهب يطوف للافاضة ثم غاب عن ذهنه ان هذا الطواف هو طواف الافاضة او انه الطواف الركن آآ ركن الحج الى اخره فنقول بان طوافه صحيح. ايضا من شروط صحة الطواف الموالاة
26:11بين الاشواط فلا بد ان يوالي بين الاشواط ولا يفصل بفاصل طويل عرفا. وهذا ما عليه اكثر العلماء الله تعالى خلافا للشافعية. نعم. فالشافعية يرون ان الموالاة سنة. والصواب في ذلك ان الموالاة شرط
26:31عندنا قاعدة نعم عندنا قاعدة وهي ان كل عبادة مركبة من اجزاء فلابد فيها من امرين الامر الاول الترتيب والموالاة بين اجزائها. والا لم تكن على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ايضا من شروط صحة الطواف المشي
26:50وهذا موضع خلاف لو ركب هل يصح طوافه او لا يصح طوافه؟ هذا موضع خلاف الشافعية رحمهم الله قالوا بانه يصح والرأي الثاني انه لا يصح والاقرب في هذا والله اعلم ان المسلم لا يركب الا اذا كان هناك عذر وحاجة فان النبي صلى الله عليه وسلم
27:10على قدميه وسعى على قدميه لكنه ركب البعير لما احتاج الى ركوب البعير فان الناس غشوا النبي صلى الله عليه وسلم واجتمعوا عليه لكي يأخذوا منه نسكهم. ولكي يشرف عليهم فاحتاج النبي صلى الله عليه وسلم ان يطوف على البعير وان يسعى
27:30وان يقف بعرفة على البعير الى اخره. نعم قال رحمه الله فاذا انتهى من الشوط السابع غطى كتفه الايمن وانطلق الى مقام ابراهيم وقرأ واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى. نعم
27:46اذا انتهى من الشوط السابع يغطي كتفه الايمن وكما تقدم لنا ان الاضطباع خاص بطواف القدوم وعلى هذا يغطي كتفه الايمن قبل ان يصلي ركعتي الطواف. نعم قال رحمه الله وانطلق الى مقام ابراهيم وقرأ واتخذوا
28:08من مقام ابراهيم مصلى. هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم فاذا اتى مقام ابراهيم قرأ قوله تعالى واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى
28:24جعل المقام ان تيسر له ذلك جعل المقام بينه وبين البيت. وهاتان الركعتان موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله هل هم سنة او ليست سنة فالحنفية يقولون بان هاتين الركعتين واجبة. الحنفية والمالكية يرون وجوب ركعتين
28:44الطواف وعند الشافعية والحنابلة ان ركعتي الطواف ليست واجبة وانما هي سنة وهذا القول هو الصواب. لان العلماء رحمهم الله على ان هاتين الركعتين لو صليت في اي مكان من المسجد اجزأ ذلك مع ان الله سبحانه وتعالى قال واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى
29:04بالمكان ومع ذلك العلماء يجمعون على ان المكان لا يتعين فيدل ذلك على ان هاتين الركعتين ليستا آآ من باب اولى اذا كان المكان الذي امر به اتخاذه سنة فاصلا هاتين الركعتين او نقول آآ آآ
29:24ما يترتب او ما يتفرع عن عن هذا الامر بالمكان من الركعتين هذا من باب اولى ان نقول ان نقول بانه اه وليس واجبا. وهاتان الركعتان يستحب فيهما سنن. السنة الاولى ان ان يكون المقام بينك وبين
29:44البيت سواء كنت آآ وراء المقام مباشرة او ابتعدت عن المقام اذا تيسر لك ذلك. السنة الثانية ان تخفف هاتين الركعتين. السنة الثالثة ان تقرأ فيهما بسورتي الاخلاص. السنة الرابعة ان تقوم مباشرة
30:06لا تجلس بعدهما لا تجلس بعدهما كما انه يشرع اذا اتى مقام ابراهيم ان يقرأ هذه الاية واتخذوا من مقام ابراهيم نعم قال رحمه الله وجعل المقام بينه وبين الكعبة وصلى عنده ركعتين
30:23وقرأ فيهما قل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد. نعم قال رحمه الله وينبغي الا يمر بين يدي المصلي هناك. ولا يدع احدا يمر بين يديه وهو يصلي لعموم الاحاديث الناهية عن ذلك
30:39وعدم ثبوت وعدم ثبوت استثناء المسجد الحرام منها. بل له آآ بل له مكة كلها نعم هذا تقدم الكلام على هذه المسألة وهل يجوز المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام او لا يجوز
31:00والشيخ رحمه الله تعالى يرى انه لا يجوز المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام كسائر المساجد فاذا كان اتخذ سترة فلا يجوز ان تمر بين المصلي وبين سترته اذا لم يتخذ سترة فانه لا يجوز لك ان ان تمر بين يديه بل لابد ان تمر من وراء محل
31:25الوجود قد قدره العلماء رحمهم الله بثلاث اذرع من حين من قدمه الى الى ثلاثة اذرع الى ما يقرب من متر ونصف تقدر ذلك ثم بعد ذلك تمر. هذا اذا لم يكن اتخذ سترة. لكن كما تقدم لنا في شدة الزحام الظرورات تبيح
31:45المحظورات. فاذا كان هناك شدة الزحام فلا بأس ان يمر بين يدي المصلي. اما اذا لم يكن زحام فان حكم المسجد الحرام كسائر المساجد. نعم قال رحمه الله ثم اذا فرغ من الصلاة ذهب الى زمزم فشرب منها وصب على رأسه فقد قال صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما
32:10شرب له وقال انها مباركة وهي طعام طعم وشفاء سقم وقال خير ماء على وجه الارض ماء زمزم فيه طعام من طعمي وشفاء من السقم. نعم اذا انتهى من الصلاة يذهب الى زمزم وكان هذا في زمن الشيخ وكما
32:30لنا ان ذكرنا ان الشيخ رحمه الله الف هذا المنسك عام خمسة وتسعين وثلاثمائة والف الهجرة قبل اربعين سنة وفي ذلك الزمن كان هناك مكان خاص لشرب ماء زمزم. يعني الحجاج يذهبون ويشربون منه ماء زمزم. اما الان فالحمد لله ماء زمزم موجود في اه سائر المسجد
32:55الحرام بل قد يكون موجودا في مثل هذا المسجد فاذا انتهى من ركعتي الطواف فانه يذهب الى ماء زمزم في اي مكان ويشرب منه وماء زمزم ماء مبارك وكما ذكر الشيخ انه طعامه طعم كما ورد عنه وسلم وشفاء السقم
33:17وماء زمزم لما شرب منه يعني انه سبب من الاسباب. فانت اذا شربته للصحة هذا سبب من الاسباب. وقد يتخلف السبب المسبب ان تفعل السبب. لكن المسبب قد يتخلف لتخلف شرط او وجود مانع مثل الدعاء. الدعاء سبب من الاسباب ان تدعو الله عز وجل لكن قد لا
33:40يتحقق لك ما ما دعوته ورجوته وطلبته الى اخره لحكمة عند الله عز وجل او لوجود مانع عندك او تخلف شرط من شروط الدعاء المهم نحن مأمورون بفعل الاسباب. فنفعل الاسباب فهذا سبب ماء زمزم لما شرب له ان
34:00اقول ايه؟ آآ الاستشفاء شفاك الله ان شربته للرزق رزقك الله. ان شربته التعلم علمك الله عز وجل الى اخره. وهذا مجرب وهناك حكايات كثيرة آآ في آآ حصول ما شرب
34:20زمزم له لانه ماء مبارك وهو خير ماء على وجه الارض الى اخره. لكن كما تقدم ان هذا من باب الاسباب. ونحن مأمورون بفعل الاسباب. والله سبحانه تقدير المسبب وخلق المسبب هذا الى الله سبحانه وتعالى. ليس الينا
34:40يتخلف المسبب لحكمة يريدها الله عز وجل او لوجود مانع او لتخلف شرط الى اخره رحمه الله ثم يرجع الى الحجر الاسود فيكبر ويستلمه على التفصيل المتقدم. يعني قبل ان قال العلماء
34:57يرجع الى الحجر الاسود يستلم الحجر الاسود بلا تقبيل تقبيل الحجر الاسود انما يكون داخل الطواف. وهذا خلاف ما يفعله كثير من الناس اليوم. كثير من الناس اليوم تجد انهم يزدحمون على
35:13الحجر الاسود خارج الطواف لكي يقبلوه هذا غير مشروع. المشروع ان تقبل الحجر الاسود داخل الطواف فقط. هذا الذي ورد عن النبي صلى الله عليه بعد ان ان تصلي هاتين آآ الركعتين تذهب الى الحجر الاسود تستلمه. تستلم يعني انك
35:33بيدك اليمنى بلا تقبيل. التقبيل انما ورد داخل الطواف هذا هو المشروع. وهذا الاستلام قال العلماء رحمهم الله هذا الاستلام الحجر الاسود يكون بعد طواف يعقبه وهو سعي فاذا كان سيسعى فانه يستلم الحجر الاسود. اما اذا كان لا يسعى فانه يمضي ولا يستلم الحج
35:58الاسود. ايه. نعم. احسن الله اليكم، قال رحمه الله، ثم يعود ادراجه ليسعى بين الصفا والمروة فاذا دنا من الصفا قرأ قول الله تعالى ان الصفا والمروة من شعائر الله. فمن حج البيت او يؤتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما. نعم. ومن تطوع خيرا فان
36:18الله شاكر عليم نعم اذا انتهى من استلام الحجر الاسود بعد ركعتي الطواف فانه يذهب الى الصفا فاذا دنا من الصفا قرأ قوله تعالى ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه من الطواف
36:39بهما ولا يكمل الاية لم يرد في حديث جابر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اكمل الاية وانما قرأ هذا الجزء من الاية. كذلك ايضا ينبه الى ان هذا الجزء من الاية لا يقرأ على المروة. وانما يقرأ على الصفا فقط مرة واحدة. وبعض الحجاج تجد انه اذا جاء
37:01قرأ هذه الاية واذا رجع الى المروة قرأ هذه الاية وسبب الغلط هو ما يوجد من بعض المناسك التي لم تكتب على وفق ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الاية انما تقرأ مرة واحدة في بداية السعي. فاذا اقبلت على الصفا وانت
37:21انت تريد السعي تقرأ هذه الاية ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جنى عن الطوف بهما الى اخره اه فقط ولا تكمل هذه الاية وانما تقرأها مرة واحدة فقط. ثم بعد ذلك السنة ان ترفع يديك
37:41يعني ترفع ايديك اذا كنت على الصفا تستقبل القبلة وترفع يديك وتحمد الله وتكبره لا اله الا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله وحده صدق وعده
38:02نعم صدق وعده واعز جنده نعم صدق لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله وحده انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده
38:19يقول هذا الذكر ثم بعد ذلك يدعو الله عز وجل ثم يقول هذا الذكر ثم يدعو الله عز وجل ثم يقول هذا الذكر. يعني هذا الذكر تقوله ثلاث مرات وتدعو بين ذلك مرتين. وفي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه
38:39قال انما جعل الطواف بليت وبين الصفا والمروة لاقامة ذكر الله وتفعل على المروة ما فعلته على الصفا كما سيأتي. نعم قال رحمه الله يقول نبدأ بما بدأ الله به ثم يبدأ بالصفا فيرتقي عليه حتى يرى الكعبة
39:00فيستقبل الكعبة فيوحد الله ويكبره فيقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر ثلاثا لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير
39:14لا اله الا الله وحده لا شريك له انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده. يقول ذلك ثلاثا ثلاثا ويدعو بين ذلك. ثم ينزل ليسعى بين الصفا والمروة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسعوا فان الله كتب عليكم
39:33طيب سيمشي الى العلم الموضوع على اليمين واليسار وهو وهو المعروف بالميل الاخضر. ثم يسعى منه سعيا شديدا الى العلم الاخر الذي بعده هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله
39:50هل هو واجب او ركن او سنة للعلماء رحمهم الله تعالى في ذلك ثلاثة اراء اكثر العلماء على انه ركن ما ذكر الشيخ من امر النبي صلى الله عليه وسلم به اسعوا فان الله كتب عليكم السعي
40:07وقال بعض العلماء السلف بانه سنة لقول الله عز وجل اه فلا جناح عليه ان يطوف بهما. وذهب الحنفية الى انه واجب يجبر بدم. والاحوط للمسلم المسلم آآ ان آآ ما دام انه في حال السعة نعم قال في حال السعة ان يأخذ برأي جمهور اهل العلم ولهذا
40:31قالت عائشة رضي الله تعالى عنها فلعمري ما اتم الله حج ولا عمرة من لم يتطوف بهما يعني بين اه الصفا والمروة فالاقرب في ذلك ما دام للانسان في حال السعة الاقرب في ذلك ان يسعى بين الصفا والمروة وآآ ان
40:55برأي جمهور اهل العلم رحمهم الله تعالى. السعي هو المشي والجلي الشديد بين العلمين هذا سنة. نعم سنة للذكور اما النساء فبالاتفاق يعني اتفاق العلماء رحمهم الله ان المرأة لا ترمل
41:17في طواف القدوم في الاشواط الثلاثة الاول ولا تسعى سعيا شديدا بين العلمين. نعم قال رحمه الله وكان في عهده عليه الصلاة والسلام واديا ابطح فيه فيه فيه دقاق الحصى. وقال صلى الله عليه وسلم لا يقطع الابطح
41:36الا شدا ثم يمشي صعدا حتى يأتي المروة فيرتقي عليها ويصنع فيها ما صنع على الصفا من استقبال القبلة والتكبير والتوحيد والدعاء وهذا شوط ثم يعود حتى يرقى على الصفا ثم ثم يعود حتى يرقى على الصفا يمشي موضع مشيه ويسعى موضع سعيه وهذا شوط
41:57ثان ثم يعود الى المروة وهكذا حتى يتم له سبعة اشواط نهاية اخرها على المروة قال رحمه الله ويجوز ان يطوف بينهما راكبا السعي السعي اخف من الطواف لا في اصله ولا في تفاريع احكامه
42:21وتقدم ان السعي موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله هل هو ركن او واجب او سنة؟ بخلاف الطواف فان العلماء رحمهم الله يجمعون على ان طواف الافاضة ركن من اركان الحج
42:36اه السعي لا تشترط له الطهارة ولا يشترط له ستر العورة. ولا يشترط له ازالة الخبث النجاسة. كما ذكر العلماء رحمهم الله ذلك في الطواف ويدل لهذا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت. ومما يفعله
43:04الحاج السعيد فاذن لها ان تسعى وهي حائض مما يدل على ان رفع الحدث لا يشترط للسعي ولا يشترط للسعي ايضا النجاسة ولا يشترط للسعي ايضا ستر العورة لكن يشترط للسعي الموالاة بين الاسواق كما تقدم آآ الا
43:26انه يخفف في الموالاة كما تقدم. كذلك ايضا يشترط ان يمشي. هل للمشي شرط ولو ركب هل يجوز او لا يجوز؟ هذا موضع خلاف. والاحوط في ذلك ان يمشي والا يركب الا لحاجة. نعم الا لحاجة
43:43حاجة فان النبي صلى الله عليه وسلم ركب في السعي لحاجة. يعني راكبا في السعي لحاجة. كذلك ايضا من شروط صحة السعي النية وذلك ان ينوي التعبد لله عز وجل. اما نية التعيين فهذه ليست شرطا كما سلف
44:03نعم قال رحمه الله ويجوز ان يطوف بينهما راكبا والمشي اعجب الى النبي صلى الله عليه وسلم. وان دعا في السعي بقوله رب اغفر وارحم انك انت الاعز الاكرم فلا بأس بثبوته عن جمع من السلف. يعني هذا وارد رب اغفر وارحم
44:23انك انت الاعز الاكرم. هذا وارد عن ابن مسعود وابن عمر رضي الله تعالى عن الجميع. واشواط السعي كاشواط الطواف ليس لها اذكار وادعية خاصة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن ما ذكره الشيخ ربي اغفر
44:44ارحم انك انت الاعز الاكرم. هذا وارد علي ابن مسعود وابن عمر رضي الله تعالى عنهم. وارد عن هذين الصحابي رضي الله تعالى عنهم فان قال ذلك فله سلف في مثل هذا الدعاء
45:03وانما الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم انه يرفع يديه على الصفا وعلى المروة ويكبر ثلاثا ثم يهلل كما ذكرنا اه صفة التهليل ويدعو بين ذلك مرتين يهلل ثلاثا ويدعو مرتين. نعم
45:21احسن الله اليكم قال رحمه الله فاذا انتهى من الشوط السابع على المروة قص شعر رأسه وبذلك تنتهي العمرة وحل له هذا هو الموضع الوحيد الذي يكون فيه التقصير افضل من الحلق
45:42المتمتع اذا اتى بالعمرة فان المستحب له ان يقصر ولا يحلق لكي يوفر الحلق اذا تحلل من حجه ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كل من لم يسق الهدي من الصحابة رضي الله تعالى عنهم امرهم ان يفسخوا احرامهم بالحج الى الى عمرة
46:08يطوفوا ويسعوا وامرهم بالتقصير. امرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتقصير. فنقول هنا المتمتع المتمتع الذي حل من عمرته وسيحرم بالحج فنقول الافضل له ان يقصر ولا يحلق رأسه بل يترك الحلق اذا تحلل من حجه يوم النحر
46:34التقصير او الحلق هذا نسك. وهو واجب من واجبات الحج كما سنشير اليه ان شاء الله قال رحمه الله وحل له ما حرم عليه بالاحرام ويمكث هكذا حلالا الى يوم التروية. ومن كان احرم بغير عمرة الحج ولم يكن
46:52ساق الهدي من الحل فعليه ان يتحلل اتباعا لامر النبي عليه الصلاة والسلام. واتقاء لغضبه. واما من ساق الهدي في ظل في احرامه ولا يتحلل الا بعد الرمي يوم النحر. نعم هذا تقدم الكلام عليه
47:08وهل المتعة واجبة؟ او ليست واجبة؟ وظاهر كلام الشيخ رحمه الله في هذا المنسك ان المتعة واجبة. وان من لم يسق الهدي فانه يجب عليه ان يتمتع. بمعنى ان يطوف وان يسعى وان يقصر وان يحل. ثم بعد ذلك يحرم
47:28الحج هذا كلام الشيخ في اول الامر ثم بعد ذلك تراجع الشيخ رحمه الله تعالى عن وجوب المتعة وقال بان المتعة لم تتعين حتى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يعني التحقيق في مذهب ابن عباس هل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يرى وجوب
47:48متعة او نقول بان ابن عباس لا يرى وجوب المتعة الصواب في هذه المسألة ان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لا يرى وجوب المتعة مذهب ابن عباس ان من طاف بالبيت فقد حل
48:03طاف بالبيت فقد حل. لكنه لا يرى وجوب المتعة. فلو ان المفرد لم يطف بالبيت وذهب الى عرفات مباشرة فانه يرى ان افراده صحيح ولا يجب عليه المتعة. وبهذا نعرف ان الخلاف في هذه المسألة يقرب ان يكون
48:23اذن لان العلماء يحكون الاجماع يحكون الاجماع على ان الانساك الثلاثة كلها جائزة. الشافعي رحمه الله بن عبدالبر بن قدامة النووي كلهم يحكون الاجماع على ان الحاج مخير بين التمتع والقران والافراد وانما يختلفون في افضلية هذه الانسان
48:44نعم قال رحمه الله فان كان يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة احرم واهل بالحج فيفعل كما فعل عند الاحرام بالعمرة من الميقات من الاغتسال والطيب ولبس الازار والرداء والتلبية ولا يقطعها الا عقب رمي جمرة العقبة
49:04نعم اذا كان في اليوم اه اه في يوم التروية وهو اليوم الثامن يشرع له ان يحرم بالحج. وقد ذكر ابن حزم رحمه الله تعالى في كتابه صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم. ان
49:20احرام الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم كان محرما لانه كان قارنا لكنه امر الصحابة رضي الله تعالى عنهم بالاحرام اذا توجهوا الى منى وذلك في يوم التروية. وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثامن الى منى قبل صلاة الظهر
49:38فالصحابة رضي الله تعالى عنهم خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم واحرموا من اماكنهم. اخذ من ذلك ابن حزم الله رحمه الله ان السنة ان يحرم بالحج ضحى اذا كان في ضحى اليوم الثامن فالسنة ان تحرم بالحج قبل صلاة الظهر لان هذا هو الظاهر من هدي الصحابة
50:03الله تعالى عنهم لانهم خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم خرج الى منى قبل صلاة الظهر مما يدل على انه خرج قبل قبل الزوال ضحى لانه صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء وبات ليلة التاسع في منى وصلى بها الفجر. نعم. نعم
50:23فنقول يشرع ان يحرم ضحى وان يغتسل ان تيسر له ذلك كما تقدم وان يتطيب كما تقدم لنا الذكر يتطيب في رأسه ولحيته واما المرأة فانها تتطيب بما له لون وليس له رائحة وان يحرم بازار ورداء بذيل نظيفين
50:43كما سلف نعم رحمه الله ويحرم من الموضع الذي هو نازل فيه حتى اهل مكة يحرمون من مكة ثم ينطلق يحرم من المكان الذي هو نازل فيه. اما المكان الذي هو نازل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم كان نازلا
51:02البطحاء فيحرم من ذلك المكان والنبي صلى الله عليه وسلم امر الصحابة ان يحرموا من من اماكنهم واما ما ذهب اليه بعض الفقهاء بانه يذهب الى المسجد الحرام ويحرم من تحت الميزاب ميزاب الكعبة
51:20فهذا لا دليل عليه. ينبغي النبي صلى الله عليه وسلم كان مقيما في مكانه ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب الى المسجد الحرام. يعني بعض الحجاج الان يتكلف ويذهب الى المسجد الحرام لكي يصلي في المسجد
51:35النبي صلى الله عليه وسلم ظل في مكانه قدم مكة في اليوم الرابع وخرج الى منى في اليوم الثامن ومع ذلك ما ذهب الى المسجد الحرام. وانما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي
51:50في مكانه فكون المسلم يصلي في مكانه هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله ثم ينطلق الى منى فيصلي فيها الظهر ويبيت فيها حتى يصلي سائر الصلوات الخمس قصرا دون جمع
52:09قال رحمه الله اذا هذا كله من سنن الحج الخروج الى منى في اليوم الثامن صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والبيتوتة ليلة التاسع بمنى صلاة الفجر بمنى في يوم التاسع هذا كله من سنن الحج. ودليل ذلك ما تقدم من ذكرناه من حديث عروة بن مدرس رضي الله تعالى عنه
52:38قال رحمه الله فاذا طلعت شمس يوم عرفة انطلق الى عرفة وهو يلبي او يكبر كل ذلك فعل اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وهم معه في يلبي الملبي فلا ينكر عليه. حديث ابن مسعود لما سئل عن صنيعهم مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم غادون الى عرفات
52:59قال كان يهل يعني يلبي المهل فلا ينكر عليه. ويكبر المكبر فلا ينكر عليه. لان هذه الايام هي ايام تكبير الان التكبير بدأ تكبير المطلق بدأ من دخول العشر الاول من شهر ذي الحجة. وينتهي بغروب الشمس من اليوم
53:19ثالث عشر من شهر ذي الحجة عندنا الان ثلاثة عشر يوما هذه كلها ايام للتكبير. ولهذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم وهم غادون من منى الى عرفات كان يهل المهل يعني يلبي المنبي فلا ينكر عليه ويكبر المكبر فلا ينكر عليه. نعم
53:40رحمه الله ثم ينزل في نمرة وهو مكان قريب من عرفات وليس منها ويظل بها الى ما قبل الزوال فاذا زالت الشمس رحل الى عرنة هذه هل هي من عرفات او ليست من عرفات؟ هذا موضع خلاف اكثر العلماء على انها ليست من عرفات وعند الامام مالك رحمه الله
54:04الله تعالى انها من عرفات والصواب ان نمر هذه ليست من عرفات لان نمر هذه يفصل بينها بين عرفات وادي عرنة. ووادي عرنة هذا ليس من عرفات. النبي صلى الله عليه وسلم قال وارفعوا عن بطن عرنة. فيفصل بين نمرة وبين
54:24اه اه عرفات هذا الوادي والوادي هذا ليس من الموقع. فالصواب في ذلك ما عليه اكثر العلماء ان نمر ليست من عرفات. نعم نعم رحمه الله فاذا زالت الشمس رحل الى عرنة ونزل فيها وهي قبيل عرفة وفيها يخطب الامام الناس خطبة تناسب المقام
54:47ثم يصلي بالناس الظهر والعصر قصرا وجمعا في وقت الظهر ويؤذن لهما اذانا واحدا واقامتين ولا يصلي بينهما شيئا ومن لم يتيسر يقول الشيخ رحمه الله تعالى اذا زالت الشمس النبي صلى الله عليه وسلم مكث بنمرة الى ان زالت الشمس فلما زالت الشمس انتقل النبي صلى الله عليه وسلم الى
55:13الوادي وادي عرنة وانما اختار النبي صلى الله عليه وسلم هذا المكان لكونه اسهل على الناس لان بطن الوادي يكون اسهل في جلوس الناس اذ ان بطن الوادي لا يكون فيه ما قد يكون في خارج الوادي من الحصى والحجارة ونحو ذلك
55:38النبي صلى الله عليه وسلم اتى الى بطن الوادي وصلى خطب الناس ثم صلى الظهر والعصر باذان واحد واقامتي واقامتين جمعا وقصرا. الجمع هذا علته النسك صحيح ان الجمع علته النسك. وانما جمع النبي صلى الله عليه وسلم لكي
56:08يمتد الوقت لاجل الذكر والدعاء وآآ آآ التضرع لله سبحانه وتعالى لكي يتفرغ المسلم لذكر الله ودعائه. واما القصر فعلته السفر كما هو خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى رحمه الله ومن لم يتيسر له صلاتهما مع الامام فليصليهما كذلك وحده او مع من حوله من امثاله. النبي صلى الله عليه وسلم قال وقفت
56:40ها هنا وعرفات كلها موقف. واما القول خصوصا في وقتنا الحاضر الان بانه يذهب ويصلي مع الامام في المسجد هذا فيه مشقة وفيه حرج لكثرة الناس وشدة الزحام فالذي يظهر والله اعلم ان الافضل
57:00ان يصلي في رحله في مكانه مع رفقته وجماعته ويستمع الى خطبة الامام يستمع الى خطبة الامام عن طريق المذياع رحمه الله ثم ينطلق الى عرفة فيقف عند الصخرات اسفل جبل الرحمة ان تيسر له ذلك والا فعرفته كلها موقف. ويقف
57:25القبلة رافعا يديه يدعو ينطلق الى عرفات وعرفات هي ركن الحج الاعظم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبدالرحمن بن يعمر الديلي يقول الحج عرفة. دام الحج حج عرفة فالوقوف بعرفات هذا ركن الحج الاعظم فمن فاته الوقوف بعرفات فقد فاته الحج
57:50والنبي صلى الله عليه وسلم قال وقفتها هنا وعرفات كلها موقف. اما الذهاب الى الجبل وصعود الجبل. هذا الجبل الموجود في عرفات ويسمى بجبل الرحمة هذه التسمية لا دليل عليها لم تثبت في السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم سماها بجبل بجبل الرحمة وانما
58:10النبي صلى الله عليه وسلم وقف حول الجبل عند الصخرات ولم يصعد الجبل لم يرد عن النبي سلم صعد الجبل ولم يرد عن النبي وسلم انه ذكر له شيئا من الفضائل. وعلى هذا حرص كبير من الحجاج انهم يذهبون الجبل ويضيفون بالجبل
58:30يزاد على ذلك ان بعض الناس بعض الحجاج يفعل فيه شيء من الخرافات التمسح بحجارته او عقد بعض العقد او الطواف اه حجة ببعض حجارته او باعتقاد ان تربته لها بركة هذا كله من البدع المحدثة في دين الله عز وجل بل كل
58:50موقف والمشروع للمسلم ان يكون مستقبل القبلة متطهرا وان يرفع يديه كما في حديث آآ اسامة وهل يجلس اثناء الدعاء او يقوم قائما او يكون على سيارته يفعل ما هو الاخشع لقلبه هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى
59:10ووقت الوقوف بعرفة المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله انهم بعد طلوع الفجر الثاني وعند جمهور العلماء انه من بعد الزوال الامام ما رحمه الله تعالى يقول بان الوقوف ان وقت الوقوف الركن بعد غروب الشمس. يعني عند الامام مالك رحمه الله لو دفعت من عرفات قبل غروب الشمس ولم ترجع ليلا فاتك الحج
59:34يرى انه لابد ان تقف ولو لحظة بعد غروب الشمس. وهذا فيه نظر الصواب ان وقت الوقوف بعرفة يكون من بعد زوال الشمس ويمتد وقت الوقوف الى طلوع الفجر الثاني باجماع
59:54العلماء رحمهم الله حديث عروة بن مدرس عروة بن مضرس وايضا حديث عبدالرحمن بن يعمر الديلي هذه تدل على ان وقت الوقوف في عرفة الى طلوع الفجر الثاني من يوم النحر. وعلى هذا لو جاء عرفة ليلا بعد ان خرج الناس منها فان هذا يجزئه
1:00:14نعم نعم رحمه الله يكبر فيها ويكثر فيها من التهليل فانه خير الدعاء يوم يوم عرفة لقوله صلى الله عليه وسلم افضل ما قلت انا والنبيون عشية عرفة لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء
1:00:33شيء قدير وان زاد في التلبية احيانا انما الخير خير الاخرة جاز والسنة للواقف في عرفة الا يصوم هذا اليوم ولا يزال السنة الا يصوم ذلك اليوم لحيث رضي الله تعالى عنها انهم تماروا
1:00:51في صيام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة فبعثت اليه لبنا فشربه عليه الصلاة والسلام مما يدل على النبي وسلم لم يصم ذلك اليوم. وقد جاء في الحديث وان كان ضعيفا نهى عن صيام يوم عرفة بعرفة
1:01:08هذا اليوم يوم عظيم وهو يوم الدعاء ويوم الاستكانة. ويوم الرحمة ويوم القبول فينبغي للمسلم ينبغي للمسلم اه ان تفرغ فيه للذكر والدعاء التهليل والتكبير لعل الله عز وجل ان يقبله وان يرحمه وان يفتح لدعواته
1:01:28بابا وانك تأسف اليوم تجد ان كثيرا من الحجاج يحرص على الحج لكنه يضيع مثل هذه الاوقات الفاضلة المكاسب والغنائم يفوته خير كثير. وينبغي للمسلم ان يتوسل الى الله عز وجل في دعائه بالتوسلات المشروعة
1:01:48الى الله باسمائه الحسنى وصفاته العلى يتوسل باعماله الصالحة. اللهم بصلاة وصيامي وبري اغفر لي وارحمني يا الله يا رب الرحمن يا رحيم. يتوسل بانعامه على عليه وانعامه على غيره. اه بما انعم الله عز وجل عليه وبما انعم على غيره
1:02:08الى اخره يتوسل بان الله سبحانه وتعالى وعد باجابة دعاء الداعين الى اخره. ويحمد الله ويصلي على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. نعم قال رحمه الله ولا يزال هكذا ذاكرا ملبيا داعيا بما شاء راجيا من الله ان يجعله من عتقائه الذين يباهي بهم الملائكة كما في الحديث
1:02:32ما من يوم اكثر من ان يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. وانه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما اراد هؤلاء وفي حديث اخر ان الله يباهي بأهل عرفات اهل السماء فيقول انظروا الى عبادي جاؤوني شعثا غبرا ولا يزال هكذا حتى
1:02:53غروب الشمس قال رحمه الله فاذا غربت الشمس افاض من عرفات يعني نقف على سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.