المجلس الثامن || شرح كتاب الزكاة من عمدة الفقه || الشيخ أ.د. خالد علي المشيقح دروس الشيخ المشيقح
0:00تقدم لنا من اهل الزكاة الفقير وذكرنا ان الفقير هو الذي لا كفايته مطلقا لا يجد شيئا او يجد اقل من النصف ان المسكين هو الذي يجد النصف فاكثر. وذكرنا ان الفقراء والمساكين
0:30قول كفايتهم وكفاية من يمونونهم من النفقات الشرعية والحوائج الاصلية وايضا تكلمنا عن العاملين عليها وانهم السعاة ومن يحتاج اليه فيها وذكرنا انه يدخل فيهم الكتاب والقسام والعداد والكيال ومن يقوم بالوزن
1:00وغير ذلك وذكرنا شروط العامل على الزكاة وتكلمنا عن المؤلف قلوبهم وان المؤلفة قلوبهم لهم صور وذكرنا هذه الصور وهل يشترط في المؤلف قلبه ان يكون سيدا مطاعا في عشيرته او ان هذا ليس شرطا
1:30الى اخره تكلمنا عن هذه المسألة وقلنا ان الصواب في هذه المسألة انه يختلف باختلاف المؤلف ثم بعد ذلك الرقاب وذكرنا ان الرقاب ينقسم لهم ثلاث صور الصورة الاولى المكاتب الرقاب تكلمنا عليها الرقابة طيب
2:00ها؟ طيب نقول الرقاب درس اليوم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله آآ الرقاب لهم صور. الصورة الاولى المكاتب. والمكاتب هو الذي اشترى نفسه من سيده هو الذي اشترى نفسه من سيده
2:30هذه الصورة الاولى فيعطى من الزكاة ما يسدد به دين والصورة الثانية افتكاك الاسير. فاذا كان فهناك اسير لاحد من المسلمين عند الكفار فانه يدفع من الزكاة ما يفك به اسر هذا الاسير. وآآ
3:10الصورة الثالثة ان يشترى باموال الزكاة ارقاء. ثم يعتق ثم يعتق ان يشترى باموال الزكاة ارقاء ثم يعتق. الصورة الرابعة ان يعتقنه او مكاتبة بدلا عن الزكاة وهذا موضع خلاف بين اهل العلم فمن العلماء من اجاز
3:50كالقاضي من الحنابلة ومن العلماء من منعه كما هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى. قال السادس الغارمون وهم المدينون لاصلاح نفوسهم في مباح او لاصلاح بين طائفتين
4:10من المسلمين هذا السادس من اهل الزكاة الغارم. والغرم في لغة اللزوم. ومنه قوله سبحانه وتعالى عن النار ان عذابها كان غراما اي كان ملازما لاهلها. واما في الاصطلاح فالغارم
4:40ينقسم الى قسمين. القسم الاول غارم لنفسه. والقسم الثاني غانم لاصلاح ذات البين. فقال المؤلف وهم المدينون باصلاح نفوسهم في مباح هذا القسم الاول القارب لنفسه. والغالب لنفسه هو من تدين
5:10لواحد من الامور الاتية من تدين لواحد من الامور الاتية الامر الاول تدين من اجل النفقات الشرعية. رجل استدان من اجل ان يشتري طعاما ولمن يمونه فنقول هذا يعطى من الزكاة. ثانيا تدين من
5:40اجل الحوائج الاصلية. تدين من اجل الحوائج الاصلية. مثلا حوائجه الاصلية اه التي يحتاجها من الاواني والفرش والالات ونحو ذلك ومما يدخل فيما تقدم من تدين لاشتراء مركب من مركب لاشتراء مركب يليق
6:10اشترى مركبا يليق به فهذا نعطيه من الزكاة. اشترى مركبا من المراكب يليق به فنقول هذا نعطيه من الزكاة. ويدخل في ذلك ايظا من تدين لاجل الزواج لا يجد احدا ينفق عليه. فنقول هذا يعطى من الزكاة. ويدخل في ذلك ايضا
6:40من تدين لاشتراء مسكن يسكنه. يليق به فهذا نعطيه من الزكاة. وآآ قيدنا بان يكون المركب والمسكن ونحو ذلك من المنافقات والحوائج الاصلية تليق وبه لانه اذا كان فقيرا فانه ينفق على
7:10نفسي نفقة الفقراء. وليس له ان ينفق على نفسه نفقة الاغنياء. فاذا اشترى سيارة لا يركبها الا غني واستدان فهذا لا يعطى من الزكاة. او مثلا اشترى بيتا كبيرا يسكن الاغنياء فهذا لا نعطيه من الزكاة وانما نأمره ان يبيع هذا البيت ويشتري ما يليق به
7:40ثم نعطيه من الزكاة اذا استدان. كذلك ايضا نأمره ان يبيع هذه السيارة. ويشتري ما يليق به ثم نعطيه من الزكاة. هذان امران قلنا الامر الاول ما يتعلق بالنفقات الشرعية والامر الثاني ما
8:00يتعلق بالحوائج الاصلية. الامر الثالث اه اذا اصابت ما له جائحة من الجوارح فلحقته الديون. فهذا نعطيه. مثال ذلك رجل لا زراعة فاقترض استدان لاجل مزرعته او او رجل ذا تجارة
8:30فاستدان من اجل تجارته. او ذا صناعة فاستدان من اجل صناعته. ثم لحق او صناعته او تجارته الجوارح. المزرعة اصابتها العواصف من الامطار والرياح فاتلفت الزرع والثمار. وكذلك ايضا المصانع احترقت تجارات كسدت ونحو ذلك فلحقته الديون. فهذا نعطيه من الزكاة. ويشترط
9:10لهذا الفقير الذي استدان لنفسه يشترط ان يكون فقيرا. هذا الغارق الذي استدان لنفسه نشترط ان يكون فقيرا نشترط ان يكون فقيرا فان كان غنيا يجد فهذا لا يجوز له ان يأخذ من الزكاة. لو كان عنده مال او عنده عقارات يستطيع ان يبيعها
9:40فنقول هذا لا يجوز له ان يأخذ من الزكاة بل عليه ان يوفي من هذه الاموال الزائدة ولهذا قال العلماء رحمهم الله اذا كان بيته واسعا فانه يبيع هذا البيت الواسع ويسدد ويشتري ما يليق به
10:00وقالوا اذا كان عنده كتابان نسختان من كتاب فانه يبيع احدى النسختين ويسدد ويشترط للغالم لنفسه ان يكون فقيرا. الثاني حتى لو قرن لنفسه في امر محرم اشترى امرا محرما وغارم لنفسه فانه اذا تاب يعطى من الزكاة وايضا قال العلماء رحمهم الله
10:30سواء كان غرب للخالق او للمخلوق سواء كان الغرم للخالق او مخلوق آآ الثالث آآ نعم القسم الثاني القسم الثاني الغارم لاصلاح ذات البيت الغالب لاصلاح ذات البيت. وذلك بان
11:00تحدث بين طائفتين او قبيلتين منازعات وخلافات منازعات وخلافات منازعات وخلافات فيحصل كل الدماء واتلاف للاموال. وجروح وكسور. فيأتي شخص ويصلح بين هاتين الطائفتين ويتحمل في ذمته ما حصل بينهم من الدماء من الديات وايضا قيم الاموال
11:50الجنايات يتحمل هذه الاشياء. فهذا يحل له ان يأخذ من الزكاة ولو كان قليلا ويدل لهذا قول الله عز وجل والظالمين. وهذا من الغانمين. وايظا حديث قبيص رضي الله تعالى عنه حيث قبيصة من مخالف في صحيح مسلم
12:20لو تحمل حمالة فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام اقم عندنا يا حتى تأتينا الصدقة فنامر لك بها. فقال حتى تأتينا الصدقة فنامر لك بها
12:40والاصلاح لذات الاصلاح ذات البين. هذا يدخل تحته صور. يدخل تحته صور. الصور الاولى السورة الاولى ان يتحمل في ذمته. نقول الصورة الاولى ان يتحمل في ذمته يتحمل في ذمته الديات وقيم المتلفات ورؤوس الجنايات
13:10تحملها في ذمته. ويذهب ويجمع من الزكاة لكي يسدد. فهذا نعطيه من الزكاة. الصورة الصورة الثانية ان يستقرض ويسدد ثم يذهب ويأخذ من الزكاة يعني يستقرض من زياد من الناس مثلا كذا وكذا ويسدد ثم بعد ذلك يأخذ
13:40خذ من الزكاة فهذا نقول نعطيه من الزكاة. الصورة الثالثة ان يسدد من ما له ثم يأخذ من الزكاة. هذه الصورة موضع خلاف. والاخ فيها انه ان نوى الرجوع على اهل الزكاة رجع. وان لم ينوي الرجوع فانه لا يرجع
14:10عندنا القرب لاصلاح ذات البين. تحته هذه الصور الثلاث تحت هذه الصور الثلاث. قال او لاصلاح بين طائفتين من المسلمين قال السابع في سبيل الله وهم الغزاة الذين لا ديوان لهم
14:40هذا السابع من اهل الزكاة في سبيل الله. ما المراد في سبيل الله؟ في سبيل الله تحته مسألتان المسألة الاولى هل قول الله عز وجل في قوله سبحانه وتعالى انما
15:00صدقات الفقراء والمساكين. والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. وفي الرقاب والغانمين وفي سبيل لله وابن السبيل. قوله وفي سبيل الله هل قوله سبحانه وتعالى وفي سبيل الله؟ هل هو خاص بالجهاد ام انه يشمل كل سبل الخير
15:30هذا موضع خلاف موضع خلاف اكثر اهل العلم ان قوله سبحانه وتعالى وفي سبيل الله انه خاص بالجهاد في سبيل الله. مع ان اهل العلم رحمهم الله اختلفوا في تفسير ما المراد بالجهاد؟ يعني
15:50او ما هو المصرف في الجهاد؟ كما سيأتي. فالرأي الاول قالوا بانه خاص بالجهاد في سبيل وهذا ما عليه اكثر اهل العلم رحمهم الله. واستدلوا على ذلك من الاية اما الدليل
16:10الاول فان الله عز وجل قال في الاية انما الصدقات حصر. حصر الصدقات في هؤلاء الاصناف الثمانية. لو قلنا بان قوله في سبيل الله يشمل كل سبل الخير من فتح الطرق
16:30وحفر الابار غير ذلك. لم يكن بهذا الحصر فائدة. كان قال الله عز وجل انما الصدقات في سبيل الله. لم يكن لهذا الحصى فائدة. واصبح هذا الحصر ملغى. وكلام الله عز وجل ينزه عن
16:50هذا الوجه الاول الوجه الثاني الوجه الثاني ان قول في سبيل الله الوجه الثاني ان الله عز وجل قال انما الصدقات الفقراء والمساكين الى الله عز وجل قسم صدقات الفقراء والمساكين لو قلنا بان قوله في
17:20سبيل الله شامل لكل سبل الخير. لم يكن لذكر الفقراء والمساكين فائدة. لان مساكين يدخلون في سبيل الله. والفقراء يدخلون في سبيل الله. الغارمون يدخلون في سبيل الله يدخلون في سبيل الله. لم يكن لهذا التقسيم الذي ذكره الله عز وجل فائدة
17:50وهذا كما ذكرنا ان عليه ما هذا ما عليه اكثر اهل العلم. طيب ايضا دليل ثالث اننا لو قلنا ان هذا شامل لكل طرق الخير لضاع حق الفقراء والمساكين. لان كون الانسان ينشر
18:10بزكوات مسجدا احب عليه من كونه يصرفها لفقير ليأكلها لانه يريد الصدقة الجارية فيضيع حق الفقراء والمساكين. الرأي الثاني انه يشمل كل طرق الخيرات لان قوله في سبيل الله هذا عام. قوله في سبيل الله هذا عام. وايضا استدلوا بما في ابي داود حديث بمعقل
18:40ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج من سبيل الله. لكن هذا الحديث ضعيف كذلك ايضا قالوا بان النبي صلى الله عليه وسلم ودع دفع الدية من ابل الصدقة كما في الصحيح لكن هذا ايضا يجاب عن فانه ايضا ورد بلفظ
19:10ومن عنده وداه من عنده وجمع العلماء بين اللفظين بانه اشترى هذه الابل من ابل الصدقة. على كل حال الاقرب في هذه المسألة ما ذهب اليه اكثر اهل العلم رحمهم الله
19:30وان الزكاة لا تصرف الا لهؤلاء الثمانية الذين بينهم الله عز وجل في كتابه آآ هذه المسألة ايضا مسألة اخرى اذا قلنا بان قوله سبحانه وتعالى وفي سبيل الله المراد به الجهاد في سبيل الله. فكيف يصرف في الجهاد؟ قال المؤلف وهم الغزاة الذين لا ديوان لهم
20:10هذا ما ذهب اليه المؤلف مذهب شافعي. ان الاموال ان اموال الزكاة تصرف للجند متطوعة الذين ليس لهم رواتب. فاذا كان هناك جند متطوعة ليس لهم رواتب نعطيهم من اموال الزكاة
20:30ما يذهبهم الى اماكن الجهاد. ويستعينون بها على القتال. اما اذا كان لهم رواتب فاننا لا نعطيهم هذا الرأي الاول. الرأي الثاني رأي الامام مالك رحمه الله ان المراد في سبيل الله الغزو
20:50وكل ما يلزم المجاهد من الالات ان المراد به الغزو وكل ما يلزم المجاهد من الاف الجهاد وعدته. وهذا القول هو الصواب. وعلى هذا نعطي المجاهدين الذين لا رواتب لهم ونشتري ايظا باموال الزكاة الات للمجاهدين
21:20وذخائر وغير ذلك يعني كل ما يستعان به على الجهاد في سبيل الله فانه داره. وهذا رأي لمن مالك رحمه الله وهو الصواب. هذا هو الصواب ولا يحصر ذلك في قوله الغزاة. الصواب انه
21:40انه يشمل كل ما يتعلق بالجهاد في سبيل الله. من اعطاء الجند ومن شراء اسلحة والذخائر وعمل اماكن لتدريب المجاهدين وغير ذلك. هذا هو الصواب قال الثامن ابن السبيل. وهو المسافر المنقطع به. وان كان ذا يسار في بلد
22:10ابن السبيل السبيل هو الطريق. واضيف المسافر الى الطريق لملازمته له كما يقال طير الماء بملازمته للماء. وقال المؤلف رحمه الله وهو المسافر المنقطع به. وان كان ذا يسار في بلده. المسافر المنقطع به. حتى لو كان غنيا
22:40فاذا سافر شخص لامر مباح او امر مشروع. ثم انقطع به سفره سرق دراهمه او مثل ما يحصل الان صار عليه حادث. او اختلت سيارته وليس عنده اموال يستطيع ليس معه الان مال يستطيع به ان
23:10تصلح سيارته او يبلغه الى مراده. فهذا هذا نعطيه من الزكاة. هذا يعطيه من الزكاة. طيب. وهل يعطى من الزكاة ما يرجعه الى بلده او نقول نعطيه من الزكاة ما يوصله الى مقصوده ويرجعه الى بلده. يقول هذا الصواب انه يعطى من الزكاة
23:40ما يوصله الى مقصوده ويرجعه الى بلده فمثلا هذا رجل سافر الى مكة لكي يعتمر. وفي اثناء الطريق سلقت نفقته او ضاعت فيحتاج الان ان قلنا يرجع الى بلده يحتاج الى مئة ريال ترجعه الى بلده. وان قلنا يذهب الى مكة
24:10يحتاج الى خمس مئة ريال فقل نعطيه ما يذهبه الى مكة ويقضي مقبرته ومقصوده ويرجعه الى بلده طيب وقال المنقطع به يؤخذ منه انه اذا لم يشرع في السفر انه
24:30لا يعطى من الزكاة. يؤخذ منه انه اذا لم يشرع في السفر اننا لا نعطيه من الزكاة فلهذا رجل اراد السفر قال اعطوني من الزكاة. فنقول هذا لا نعطيه من الزكاة. وهذا
24:50ما هو المشهور من المذهب؟ ولهذا قال المنقطع به. والرأي الثاني الرأي الشافعي انه يعطى من السكاة. والصواب في هذه المسألة التفصيل صواب التفصيل في هذه المسألة. وهو ان كان هذا السفر يحتاج اليه فان
25:10اننا نعطيه من الزكاة. وان كان لا يحتاج اليه فاننا لا نعطيه من الزكاة. انظر اذا كان سفر نحتاج اليه نعطيه لو كان سفر نزهة قال اتنزه اعطوني الف ريال او سفر عمرة
25:30تريد ان يتطوع لله بعمرة او بحج قال اعطوني من الزكاة. هذا لا يعطى من الزكاة. لكن اذا كان سفرا يحتاج اليه. مثلا يحتاج الى علاج ونحو ذلك. فهذا يقول نعطيه من الزكاة. هذا الصواب
25:50قال وان كان ذا يسار في بلده حتى ولو كان غنيا انما الصدقات للفقراء. نعم وهذه سيذكرها المؤلف رحمه الله اذ قال اه فهؤلاء هم اهل الزكاة لا يجوز دفعها الى غيرهم
26:20فقوله رحمه الله لا يجوز دفعه الى غيرهم يخرج ما تقدم صرفها في بقية سبل الخير غير هؤلاء الاصناف الثمانية. كتعبيد الطرق وحفر الابار وبناء المساجد. ونحو ذلك فلا يجوز. قال لا يجوز دفعه الى غيرهم. ويجوز دفعها الى واحد منهم لانه صلى الله عليه وسلم امر
26:50وبني زريق بدفع صدقتهم الى سلمة بن صقر. وقال قبيصة اقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة انأمر لك بها. نقول يقول المؤلف رحمه الله يجوز ان تدفع الى واحد يجوز ان تدفع الى واحد. وهذا ما ذهب به المؤلف
27:20رحمه الله وهو قول اكثر اهل العلم خلافا للشافعي فان الشافعي رحمه الله يقول بان الصدقة جلسة اذا كان عندك زكاة تجزئها ثمان تجزئة. الجزء الاول للفقراء للمساكين العاملين للمؤلف
27:40الى اخره. ورأي اكثر اهل العلم انها لا تجزأ. وانه لا بأس ان تدفعها الى واحد. ويدل فهذا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم
28:00لمعاذ فانهم اجابوك لذلك فاخبرهم ان الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم وتدفع الى فقرائهم صنف واحد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لقبيصة اقم عندنا يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنامر لك بها. قال
28:30ويدفع الى الفقير والمسكين ما تتم به كفايته. هنا بين المؤلف رحمه الله قدر ما يأخذه كل من الفقير والمسكين. فالذي يأخذه الفقير قدر كفايته. من اي شيء ها من النفقات الشرعية والحوائج الاصلية كما تقدم فيأخذ الفقير والمسكين قدر كفايته
29:00من الحوائج الاصلية والنفقات الشرعية من الحوائج الاصلية والنفقات الشرعية. نعطي الفقراء والمساكين. فمثلا اذا كانت كفايته هو ومن يمون في العام تساوي عشرين الفا وراتبه الف. كم بقي عليه؟ ثمانية الاف يأخذ من الزكاة ثمانية الاف. يأخذ من الزكاة ثمان تلاف
29:40فاذا كان يحتاج الى اواني الى فرش الى الات الى طعام الى ادوات كتابية له ولمن يمونه نقول نعطيه من الزكاة ما يكفيه ويكفي من يمون من النفقات الشرعية والحوائج الاصلية سنة او تمام الكفاية. اذا كان
30:00يجد بعض الكفاية قال ما تتم به كفايته والى العامل قدر امالته. العامل يدفع اليه ولو كان كان غني فنعطيه قدر الاجرة. لانه يأخذ لا لحاجة وانما يأخذ لعمله في الحادث اليه فهذا نعطيه قدر الاجرة. قال فاذا كانت كفايته
30:30في الشهر الفان واجرته الف نوع ما نعطيه الا الف. لا يأخذ الا قدر اجرته. قال والى المؤلف افي ما يحصل به تأليفه المؤلف يعطى ما يحصل به التأليف فاذا كان يحصل التأليف بالف ريال ما نزيد
30:50اذا كان التأليف لا يحصل الا بالفين. نعطيه الفين وهكذا. قال والى المكاتب والغارم ما يقضي به دينه فهو ظاهر. الغارم سواء كان غارما لنفسه او ظالما ذات البين فاننا نعطيه نعطيه اه ما يقضي به دينه
31:20ايضا المكاتب نعطيه قدر المكاتب ايضا نعطي ما يقضي به دينه. دين الكتابة. دين الكتابة. والمكاتب كما تقدم لنا هو اشترى نفسه من سيده بدين منجم قال نعم قال ما والى الغازي ما يحتاج اليه لغزوه. كما تقدم في سبيل الله صوابا
32:00انه يصرف في كل ما يتعلق بامر الجهاد اما للغزاة واما لالات الغزو وغير ذلك مما يحتاج والى ابن السبيل ما يوصله الى بلده ابن السبيل مسافرة منقطع به ما يوصله الى بلده وايضا كما قلنا
32:20الصواب ما ما يقضي به حاجته ويوصله الى بلده. ولا يزاد واحد منهم ما ذلك؟ قال وخمسة منهم لا يأخذون الا مع الحاجة وهم الفقير والمسك والمكاتب والغانم لنفسه وابن السبيل. نعم. واربعة
32:50خذوا الدفع اليهم مع الغنى العامل. هذا واحد العامل يجوز ان يأخذ من الزكاة ولو كان غنيا لانه لا يأخذ لحاجته وانما يأخذ للحاجة اليه لعملته. والمؤلف المؤلف ايضا يعطى حتى ولو كان غنيا مؤلف قلبه. لانه لا يعطى
33:20لاجل حاجتك وانما يعطى لاجل تأليفه. والغازي الغازي يعطى حتى ولو كان غنيا دام الغازي يعطى حتى ولو كان غنيا. فاذا ذهب وليس له راتب في بيت من المسلمين فاننا نعطيه من الزكاة
33:50قال والغانم لاصلاح ذات البين. فالغالب لاصلاح ذات البين حتى لو كان عنده مال كثير وقرن استدان لكي يصلح بين هاتين الطائفتين ونحو ذلك فانه يعطى من الزكاة ولو كان قريا
34:10عملية الغارم لاصلاح ذات البين هؤلاء الخمسة نعطيهم حتى لو كانوا اربعة بقي الخامس ابن السبيل ذكره المؤلف رحمه الله قال لا يأخذون الا مع الحاجة. ابن السبيل نعطيه حتى ولو كان غنيا في بلده. يعني ابن السبيل
34:40نعطيه لا يأخذ الا للحاجة في حال السفر. حتى ولو كان غنيا في بلده. ما نقول له استقرض حتى لو ما يجب عليه ان يستقرض. فاذا كان غنيا في بلده نعطيه من الزكاة. واذا كان محتاجا
35:00اذا كان محتاجا في اثناء الطريق ما معه شيء. ولو كان غنيا في بلده نعطيه من الزكاة. حتى ولو قادر على ان يستقرض المال فهذا لا يجب عليه ان يستقرض ويجوز له ان يأخذ من الزكاة. قال
35:20باب من لا يجوز دفع الزكاة اليه. قال لا تحل لغني ولا لقوي مقتصر. الغني ما هم من هو الغني في باب اخذ الزكاة؟ الغني في باب الزكاة هو الذي يجد كفايته وكفاية من يمونه لمدة عام. الغني في باب اخذ الزكاة
35:50هو الذي يجد كفايته وكفاية من يمون لمدة عام. فاذا كان هذا الرجل كفايته في في سنة تساوي اثني عشر الف. وراتبه في السنة يساوي اثنا عشر الف. ما نعطيه من الزكاة. لو كانت كفايته تساوي عشرة
36:10ثلاث الاف ريال وراتبه يساوي اثني عشر الف هذا لا نعطيه من الزكاة هذا غني غني والله عز وجل انما فرض الفقراء والمساكين. فدل ذلك على ان الاغنياء ليس لهم فيها شيء. قال ولا لقوي مكتسب
36:30لقوي مكس انسان قوي مكتسب يستطيع انه يحترف. فهذا لا يجوز ان يجلس. ويقول اعطوني من الزكاة لا نقول اعمل وحصل المال فان قصر عليك شيء خذ من ان قصر عليك شيء خذ من الزكاة. فنقول الانسان اذا كان يستطيع ان يعمل ويحترف
37:00ويتسبب ولا يلحقه في ذلك ضرر نقول يجب عليك ان تعمل واذا قصر عليك شيء قل فانك تأخذ من الزكاة. نعم. قال ولا تحل لال محمد صلى الله عليه وسلم
37:20وهم بنو هاشم. ال النبي عليه الصلاة والسلام لا تحل لهم الزكاة وهاشم يدخل فيهم ال علي ابن ابي طالب ال علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه هاشميون هاشميون يدخل فيهم من ينتسبون الى هاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيهم
37:50ال علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه. وال جعفر ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وال العباس ابن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه. وال الحارث ابن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه وال عقيل
38:20ابن ابي طالب وال ابي لهب. ال ابي لهب. خمسة هؤلاء كلهم هاشميون. لا لا تدفع لهم الزكاة. ال علي ال جعفر ال العباس ال عقيم ال الحارث. ال ابي لهب هؤلاء لا يأخذون من الزكاة. ودليل ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام
38:50ان نعم ان الصدقة لا تحل لمحمد ولا ال محمد انما هي اوساق الناس. انما هي اوساخ الناس. هذا في الصحيحين. ولما اخذ الحسن ابن علي رضي الله تعالى عنه تمرة من تمر الصدقة قال له وهو صبي قال له النبي كم
39:20اما علمت انا لا تحولنا الصدقة؟ وكلام المؤلف قال وهم بنو هاشم يؤخذ منه ان بنو المطلب ها يأخذون من الزكاة. وهذا القول هو الصواب ان المطلبيين يأخذون من الزكاة. خلافا لما ذهب اليه الشافعي رحمه الله بان
39:50كالهاشميين لا يأخذون من الزكاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما بنو المطلب بنوا هاشم شيء واحد. انما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد المطلبيون الصواب ما عليه جمهور اهل العلم انهم يأخذون من الزكاة. واما قول النبي صلى الله عليه وسلم انما بنو
40:20المطلب وبنو هاشم شيء واحد يعني في النصرة والمؤازرة. واما الزكاة فهم يدخلون في عموم قول الله عز وجل انما الصدقات للفقراء والمساكين الى اخره. فيدخلون في الفقراء والمساكين فيأكلون من الزكاة
40:40واعلم ان عبد مناف جد النبي صلى الله عليه وسلم له من الاولاد اربعة. له اربعة اولاد والمطلب ونوفل وعبدشمس. له اربعة اولاد هاشم والمطلب ونوفل وعبدشمس. اما اما الهاشميون فلا يأخذون من الزكاة. ولهم من خمس الغنيمة
41:20الغنيمة التي قال الله عز وجل فيها واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. الغنيمة اقسم خمسة اقسام. اربعة اقسام لمن؟ للمجاهدين. اربعة اقسام للمجاهدين
41:50للفارس لا تسهم والراجل سهم واحد. اربعة خماسة للمجاهدين. يبقى خمس واحد خمس واحد هذا نقسمه خمس اقسام. واعلموا ان ما غنمتم من شيء فأن لله قمسا وللرسول. خمس الخمس
42:10لله وللرسول. ولذي القربى لله. هم هم بنو هاشم. ذو القربى هم بنو هاشم وبن شرك النبي صلى الله عليه وسلم في خمس خمس الغنيمة بين الهاشميين والمطلبيين ماذا؟ لان المطلبيين ناصروا بني هاشم. لما حاصرتهم قريش في شعر ابي طالب
42:40ناصروهم فشرف النبي صلى الله عليه وسلم في خمس خمس الغنيمة بين والهاشميين لانهم ناصروهم. وقال عليه الصلاة والسلام انما بنو هاشم وبنو المطلب ماذا شيء واحد فنقول الهاشميون لا يأخذون من الزكاة ويأخذون من اي شيء من خمس
43:10خمس الغنيمة. طيب المضطربيون ها؟ يأخذون من اي شيء؟ من الزكاة ومن جميعا المطلبيون يجمعون. يجمعون بين الزكاة وبين الخمس خمس الغنيمة. النوم يأخذون من الزكاة ولا يأخذون من الخمس. العبشميون يأخذون من الزكاة
43:40ولا يأخذون من الخمس. فاصبح اولاد عبد مناف اربعة الهاشميون. قلنا يأخذون من الخمس يأخذون من الزكاة المطلبيون يأخذون من الخمس ومن الزكاة النوفليون لا يأخذون من الزكاة فقط دون الخمس العبشميون يأخذون من الزكاة فقط. ولا يأخذون من الخمس
44:10طيب بنو هاشم اه لا يأخذون من الزكاة لما تقدم قول النبي وسلم انها لا تحل محمد ولا ولا ال محمد انما هي اوساخ الناس. انما هي اوساخ الناس. آآ
44:30انما هي اوساق الناس. طيب هل يستثنى من ذلك شيء؟ استثنى شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله اذا منعوا الخمس. يقول يأخذون من الزكاة. مثل وقتنا الان. الوقت الان الهاشميون ما يعطون من خموس الغنيمة. فاذا منع
44:50من الخمس فانهم يأخذون الزكاة. وهذا استثناء شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. لان حالهم الان موظع ظرورة وهذا صحيح تجد الان بعظ الهاشميين فقير ما عنده شي لو قلنا لا يعطى من الزكاة لهلك
45:10لانهم انما منعوا من الزكاة في اي شيء لانهم يأخذون من الخمس وايضا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام انما هي اوساخ الناس لكنهم يشتدون بالخمس. فاذا منعوا من الخمس فانهم يأخذون من الزكاة. ايضا المسألة
45:30اجازة يا شيخ اسلام تيمية رحمه الله. قال يجوز لبعضهم ان يأخذ الزكاة من بعض. يعني الهاشمي لا بأس ان يعطي زكاته هاشميا اخر. قال بان هذا جائز. ايه. قال ومواليهم
45:50الجمهور على منع ذلك. الجمهور على ان ذلك ممنوع. قال ومواليهم موالي بني هاشم هم الذين اعتقهم بنو هاشم. لا يأخذون من الزكاة لقول النبي عليه الصلاة والسلام مولى القوم منهم قال ولا يجوز دفعها الى الوالدين وان علوا
46:20والى الولد وان سكن. لا يجوز ان تدفع الزكاة الى اصلك. والى فرعك. وقد حكي الاجماع على ان الانسان لا يجوز له ان يدفع الزكاة لابيه وامه. ولا لابنه ولا بنته. لابنه ولا
46:40لكن اه طيب والعلة في ذلك الانسان لا يدفع الزكاة لابيه ولا لامه. لانهم مغتنون بالانفاق عليهم فانت يجب عليك انك تنفق على ابيك. ويجب عليك انك تنفق على امك. ويجب عليك ان تنفق
47:10على ابنك وعلى بنتك يجب عليك ان تنفق عليه. واذا كان كذلك هم مغتنون بالنفقة. فاذا كانوا مقتنين بالنفقة فانه لا يجوز دفع الزكاة لهم. نعم لا يجوز دفع الزكاة لهم. لكن استثنى العلماء
47:40رحمهم الله من ذلك قالوا اذا كان مؤلفين يجب ان تدفعها لاصلك وفرعك اذا كانوا مؤلفين او غزاة او غانمين لاصلاح ذات البين او عماله فاذا كانوا مؤلفين او غزاة او غارمين لاصلاح ذات البين او
48:10مالا عليها يجوز ان تدفع لهم الزكاة. كذلك ايضا شيخ الاسلام اظاف اذا كان عنده زكاة ولا يستطيع اذا كان عنده زكاة ولا يستطيع ان ينفق على ابيه وامه. فيجوز ان ادفعها له. مثال ذلك رجل عنده دكان. هذا الدكان يكتسب
48:40في الشهر خمس مئة ريال. خمس مئة ريال ينفق على نفسه وعلى زوجته وعلى اولاده. بالنسبة لابيه وامه ما يستطيع وحال الحول على هذا الدكان. يجب ان يخرج عنه الزكاة. حروظ تجارة
49:00فيقول اذا كان لا يستطيع انه ينفق على هؤلاء الاصول او الفروع فانه لا بأس ان يدفع لهم الزكاة فنظيف الى ذلك اذا كان لا يستطيع ان ينفق على اصله وفرعه
49:20يجوز ان تتبع لهم الزكاة. انت عندك مال حال عليه الحول؟ لكنك ما تستطيع تنفق على اصلك كما تقدم على ابيك وامك او على ابنك وبنتك. فيجوز لك ان تعطيهم من الزكاة. اما اذا كنت تستطيع
49:40ان تنفق عليهم فلا يجوز ان تعطيهم من الزكاة لانهم حينئذ مقتنون بالنفقة عن زكاة تقدم ان الزكاة لا تحل للغني. الغني لا تحل له الزكاة. كذلك ايضا اذا كانوا
50:00غانمين لا يجوز ان تعطيهم من الزكاة لانه لا يجب على الانسان ان يسدد قرم ابيه او غرم ابنه قال ولا من تلزمه مؤنته من تلزمه مؤنتنا. بالنسبة للاصول والفروع يجب عليك انك تنفق عليهم. الفرموع وان نزلوا
50:30حتى ولو كان من ذوي الارحام مثل ابن البنت. يجب انك تنفق عليه. واذا كان يجب ان تنفق عليه ما تقدر تعطيه من الزكاة الا كما استثنينا كما تقدم الاصول وان علوا من قبل الاب او من قبل الام. يجب انك تنفق عليهم
50:50حتى لو كان بدوي الارقام. مثل ابي الام يجب ان تنفق عليه. مطلقا كل من علا من اصولك وكل من نزل من يجب تنفق عليه. ما تقول هذا متزوج واذا ما تزوج. هذا ليس لي وهذا الى نقول يجب انك تنفق على الجميع
51:10يجب ان تنفق على الجميع الاصول الفروع. واذا كان كذلك فهم مستغنون بالنفقة لا يجوز لك ان تعطيهم من الزكاة لكن نستثني من ذلك ماذا؟ كما تقدم اذا كان عنده زكاة ولا يستطيع ان ينفق عليهم او كانوا غارمين او
51:30وعمالا او مؤلفة او غزاة كما تقدم مما استثناء العلماء رحمهم الله. طيب غير الاصول والفروع حواشي الاخوة وبنوهم الاعمام وبنوهم. هل يجوز انك تعطي الزكاة لاخوتك ولاخواتك. لاعمامك وعماتك
52:00هذا فيه رأيان. الرأي الاول قالوا يجوز انك تعطيهم من الزكاة. اذا كانوا فقراء يجوز انك تعطي الزكاة لاخيك واختك وابن اخيك وابن اختك وعمك وعمتك الى قنا. يجوز ان تعطيهم من الزكاة. الرأي الثاني انه لا
52:20يجوز اذا كان يلزمك ان تنفق عليهم