شرح كتاب الصلاة من زاد المستقنع للشيخ ابن عثيمين 193
0:00يا ادم فيما لو شك في ترك واجب هل عليه السجود او ليس عليه سجود معلش مثاله مثلا انت الاول يعني التشهد الاول شكها ترك التشهد الاول او لا؟ اي نعم
0:21فعليه السجود ما فيه قول ثاني ولا المؤلف الشيوعي ماذا يقول المؤلف؟ عبارة المؤلف شاقول اذا ترك الواجب ولا يسجد ولا ولا يسجد شيء ولا يستدل ايش؟ لشكه في ترك وترك واجب
0:48اذا هذا خلاف كلامي ان تقول يجب على السجود والمؤلف يقول لا يصلح فماذا تقول الان هل تنسحب او تقول انا هو رجل وانا رجل وهو يقول وانا اقول يلا يا اخي يسجد بكفي واحد
1:10يسجد ما هو اذا تركه اذا تيقن انه تاركه يسجد ما في اشكال لكن شك هل ترك الواجب ام لم يتركه لاسيما ما يسجد كما قال المؤلف طيب لماذا؟ علل لان الشك
1:27يعني يبني عن اليقين اليقين انه ما فعله ان كان بني على اليقين فهو ما فعله انتم ضامنين المسألة يا جماعة؟ رجل شك هل ترك التشهد الاول او لا؟ رجل شك هل قال سبحان ربي الاعلى في السجود ام لم يقل
1:46المؤلف يقول لا يسجد لا يسجد عرفتم؟ طيب التعليل نقول المؤلف انه شك في سبب وجوب سجود السهو. نعم. والاصل؟ الاصل العدم. عدمه. شك في سبب وجوب سجود السهو لان سبب وجوب السهو
2:09وجسته سبب وجوب سجود السهو ترك الواجب. وهذا قد شك فيه فاذا هو شك في سبب وجوب سجود السهو والاصل عدم وجود السبب فهمت وحينئذ لا يسجد معلومة يا جماعة
2:29هل فيه قول اخر ايه؟ انت حافظ درس ولا لا ها؟ يلا فيه قول ثاني الذي عندنا المؤلف؟ خلاف كلام المؤلف يعني هل فيه قول ثاني خلاف كلام المؤلف وانه اذا سجد اذا شك هل ترك الواجب ام لم يتركه؟ وجب عليه السجود
2:50ايه ايه طيب هذا بعد بناء على لكن على كلام نعم يجب ان في قول ثاني انه اذا شك وجب عليه السجود لان النصر عدم فعله عرفتم؟ فيه قول ثاني يقول اذا شك في تركي
3:20الواجب وجب عليه السجود ليش قالوا لان الاصل عدم فعله ولا نشك هل تشهد او لا نقول الاصل انه لم اتشاهد فيجب عليه السجود وهذا القول ذكرنا انه اصح انه اصح لان الاصل عدم وجوب عدم وجود هذا الواجب
3:45والاصل شغل الذمة به وهنا لم يتيقن انه ابرأ ذمته منه فيجب عليه السجود طيب رجل سهى عدة مرات رجل سهى عدة مرات تركت سبحان ربي العظيم في الركوع سبحان ربي الاعلى في السجود
4:06وقول سمع الله لمن حمده ناسيا على قول المؤلف لماذا حلت انه اكل لحم جزور واحدث لان تعددت الاسباب ها تتعدد الاسباب لمسبب واحد طيب تعدد الاسباب وتعدد الاسباب لا يوجب
4:42المثبت كما لو وتغوط واحسس بريح واكل لحم ابل ونام خمسة تحتها يكفيه وضوء واحد طيب فيه قول اخر ذكرناهم نعم سامع كنا نبني على يعني على الذي تركه هو الاكثر
5:08ان كان طرف الركن او الواجب حنا نريد تعدد نعم تعدد تعدد السجود وقع ركوعان في ركعة رجوعان في رجوع. لا لا هذا الذي تريد اذا اجتمع سببان احدهما يقتضي ان يكون السجود بعد السلام والثاني يقتضي ان يكون السجود قبل السلام فايهما نغلب
5:34هذا الذي تريد انت لكن اصل المسألة فيها قول ثاني ذكرته لكم ما لك هنا؟ انا الان اذكره تذكرونه هالحين ذكرنا ان بعض العلماء يقول اذا اختلف محل السجود لزمه
5:54اربع سجلات يعني اذا سهى مرتين احدهما لاحداهما يقتضي ان يكون السجود بعد السلام والثاني يقتضي ان يكون قبل السلام فانه يسجد مرتين مرة قبل السلام ومرة بعد السلام السلام مطلق
6:14ظل القبل السلام. لا يغلب قبل السلام اذا اذا اقتصرنا على على على كلام المؤلف ما لك ان هذا بالاتفاق ها؟ طيب. على كل حال فيه قول ثاني في المسألة
6:33انه اذا كان السبب الموجب للسجود يقتضي ان يكون السجود قبل السلام وسبب اخر يقتضي ان يكون السجود بعد السلام فانه يسجد مرتين مرة قبل السلام ومرة بعده مثال ذلك ترك التشهد الاول وزاد ركعة في احدى وزاد ركوعا في احدى الركعا
7:00فالاول محله والثاني بعد السلام فيقولون اسجد مرتين مرة قبل السلام لترك التشهد الاول ومرة بعده لزيادة الركوع الركوع لكن المذهب لا يكفيه الانسان في الجميع ولكن ايهما يغلب المذهب انه يغلب ما قبل السلام لانه ادخل في الصلاة. والقول الثاني الراجح يكفي سجود واحد. الراجح انه سجود واحد
7:30ويكون قبل السلام اذا اجتمع فيه سببان. فنبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى باب صلاة التطوع اكلوها كسوف ثم استسقاء ثم تراويح ثم وتر يفعل بين العشاء والفجر واقله ركعة واكثره احدى عشرة مثنى
7:52ويوتر بواحدة وان اوتر بخمس او سبع لم يجلس الا في اخرها وبتسع يجلس عقب الثامنة ويتشهد ولا ثم يصلي التاسعة ويتشهد ويسلم وادنى الكمال ثلاث ركعات بسلامين يقرأ في الاولى بسبح وفي الثانية بالكافر
8:12وفي الكارثة بالاخلاص ويكنس فيها بعد بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابو مالك رحمه الله تعالى باب صلاة التطوع طلاق التطور من باب اضافة الشيء الى نوعه لان الصلاة جنس
8:29ذات انواع او ذو انواع فصلاة التطوع يعني الصلاة التي تكون تطوعا اي نافلة والتطوع يطلق على فعل الطاعة مطلقا فيشمل حتى الواجب قال الله تعالى ان الصفا والمروة من شعائر الله
8:57فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم مع ان الطواف بهما ركن من اركان الحج والعمرة ولكن المراد بالتطوع في اصطلاح الفقهاء
9:13كل طاعة ليست بواجبة كل طاعة ليست بواجبة ومن حكمة الله عز وجل ورحمته بعباده انشر لكل فرض تطوعا من جنسه ليزداد المؤمن ايمانا بفعل هذا التطوع ولتكمل به الفرائض
9:41يوم القيامة فان الفرائض يعتريها النقص فتكمل بهذه التطوعات التي من جنسها واذا نظرنا الى العبادات وجدنا ان كل عبادة مفروضة لها تطوع من جنسها فالوضوء لها واجب وتطور والصلاة واجب وتطوع
10:08والصدقة واجب وتطوع والصيام واجب وتطوع والحج واجب وتطوع والجهاد واجب وتطوع والعلم واجب وتطوع كل العبادات صلاة التطوع هي الصلاة التي ليست بواجبة وهي انواع في الحقيقة منها ما يشرع له الجماعة
10:31ومنها ما لا يشرع ومنها ما هو تابع للفرائض ومنها ما ليس بتابر ومنها ما هو موقت ومنها ما هو غير مؤقت ومنها ما هو مقيد بسبب ومنها ما ليس مقيدا بسبب
10:48المهم انها انواع وكلها يطلق عليها صلاة تطور قال المؤلف رحمه الله اكدها كسوف ثم استسقاء ثم وتر نعم ثم تراويح ثم وتر قال المؤلف ان اكدها الكسوف لان النبي صلى الله عليه وسلم
11:15امر به وخرج اليه فزعا وصلى صلاة غريبة وعرضت عليه في صلاته هذه الجنة والنار وخطب بعدها خطبة بليغة عظيمة وشرع لها الجماعة فنادى يعني امر مناديا ان ينادي الصلاة جامعة
11:43فهي اكد صلاة التطوع وفهم من من كلام المؤلف ان صلاة الكسوف نافلة من باب التطوع وفيها خلاف بين اهل العلم والصحيح ان صلاة الكسوف فرض واجب اما على الاعيان
12:04واما على الكفاية وانه لا يمكن للمسلمين ان يروا انذار الله بكسوف الشمس والقمر ثم يدع الصلاة مع ان الرسول صلى الله عليه وسلم امر بها وامر بالصدقة والاستغفار والتكبير
12:24والفزع الى الصلاة وحصل منه شيء لم يكن مألوفا من قبل فكيف تقترن بها هذه الاحوال؟ ثم نقول هي سنة لو تركها المسلمون لم يأثموا فاقل ما نقول فيها انها فرض
12:38فرض كفاية وعلى هذا فتنزع من باب صلاة التطوع لتلحق بصلاة الفريضة ثم استسقاء الاستسقاء يجلي صلاة الكسوف في الاكدية على ما ذهب اليه المؤلف لان المؤلف رحمه الله جعل مناط الفضيلة
13:04بالاجتماع على الصلاة كما شرع له الاجتماع فهو افضل مما لم يشرع له الاجتماع فالاستسقاء عنده افضل من الوتر مثلا لماذا لان صلاة الاستسقاء تشرع فيها الجماعة بخلاف الوتر وما شرعت له الجماعة
13:31فهو اوكد من غيره ولكن في هذا نظرا والصواب ان الوتر اوكد من الاستسقاء لان الوتر داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم وامر به فقال اذا خشي احدكم الصبح
13:52ظل واحدة فاوترت له ما قد صلى وقال يا اهل القرآن اوتروا