المجلس ( 4 ) | شرح المعاملات المالية المعاصرة | الشيخ خالد المشيقح دروس الشيخ المشيقح
0:00بعض العلماء منعوا من ذلك وقال لما فيه من التماثيل الى بعض العلماء اجازه الى اخره فننظر الى مثل هذه الضوابط التي ذكرنا. يعني هذا بالنسبة للقسم الثالث. بالنسبة لاخذ العمر بالنسبة لاخذ العمر. نقول بان العوض
0:30نقسم الى اربعة اقسام كما ذكرنا في الاقسام في المسابقات المشروعة القسم الاول القسم الاول ان يكون العوض من الايمان. كما لو كان هناك آآ او آآ آآ مسابقة على الدراجات واعطى
1:00فنقول بان هذا جائز ولا بأس به. اذا كان للامام الاعظم وقل بان هذا جائز ولا القسم الثاني قسم الثاني ان يكون العوض من كل منهما. يكون العوض من كل منهما
1:20يتسابقان على الاقدام او سباحة او مصارعة ونحو ذلك. وكل منهما يدفع عوضا هذا يدفع مئة ريال وهذا يدفع مئة ريال يأخذها الغانم. يقول بان هذا محرم ولا يجوز. اقول له قول النبي
1:40لا سبق الا في خبث او نصب او حاسد او حاسد. القسم الثالث الاسم الثالث ان يكون العوظ من اجنبي. العوض من اجنبي. يعني يكون يلعب هؤلاء والذي يطوف فالعوظ هنا من اجنبي. فهذا موضع خلاف. هذا موضع خلافة
2:10كثير من اهل العلم منع من ذلك. وقال بان العوظ الشرع في اباحته آآ بينه النبي صلى الله عليه وسلم لقول الله صدق الله وممن ذهب الى ابن القيم رحمه الله ابن القيم منع من ذلك وقال بان
2:30هذه المسابقات كالخمر قليلها يدعو الى كثيرها وكثيرها يشد عما يحبه الله المقصود ايضا ذكر انها تخرج عن مقتل وهو ما يتعلق تقوية البدن والاعانة على طاعة الله وازلام القلب. الى ان يكون القصد بها التجارة والكسب
3:00والله اعلم ان هذا القسم يلحق بالقسم الاول وهو اذا كان اذا كان العوض من الايمان هذا الذي يضع. فاذا خير هو من الامام جائزا فهذا يظهر اذا كان من
3:20من اجنبي خالد المتسابقين ان هذا لان الاصل هو ازاحتي من هذه الاشياء. واما القول بان ان قليل هيدعو الى كثير وكما ذكر ابن القيم رحمه الله نحن ضبطناها بضوابط والقول بان هذا يدعو الى
3:40لا ان يكون العوض من احدهما يعني العوض من احدهما فهذا ايضا الذين منعوا في القسم الثالث يمنعون في القسم اقرب للاجازة وعلى هذا تكون المسابقات المباحة في يجوز اخذ العوض وفي قسمين لا يجوز اخذ العور. المشروعة يجوز لاخذ العوض المطلقة المحرمة
4:20لا يجوز اخذ الامم مطلقا. والله اعلم. ومن سيئات عمال ما من يهده الله ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا
4:40عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد آآ تكلمنا في الدرس السابق عن شيء من احكام المسابقات وذكرنا وذكرنا ان المسابقات تنقسم الى ثلاثة اقسام القسم الاول المسابقات المشروعة
5:30هي التي رخص فيها الشارع ببذل العوض. من الجانبين كما في حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما سبق الا في حكم او
5:50وتكلمنا ايضا عن احكام نبذ العذر في هذا النوع ينقسم الى امرأة الى اخره. ثم تبرقنا للقسم الثاني وهي المسابقات المحرمة وذكرنا لها وتكلمنا عن حكم بني العوض فيها وانه لا
6:20انا تكلمنا عن القسم الثالث وهي المسابقات المباحة وهي ما عدا هذين القسمين وايضا ذكرنا لها وذكرنا آآ شروطها وما بقي علينا في درس هذا اليوم من المسابقات ما يتعلق
6:50آآ بالمسابقات العلمية التي تكون في علوم الشريعة الشريعة. وقد سبق ان ذكرنا عندما تحدثنا عن الجوائز ذكرنا ان من اقسام الفوائد التي تكون عن طريق المسابقات الجوائز التي تكون عن طريق المسابقات ويؤخذ منها تعليم الناس وارشادهم
7:30امور دينهم مثل ان يقال او ان تقام مسابقة تكون مؤسسة تربوية او مؤسسة تعليمية لاقامة مسابقة على شريف. من الاشرطة التي رب الناس او تعلمهم او على كتاب علمي. او على اسئلة
8:00يقبل من ذلك تبيين هذا الحكم للناس. اشرنا ان هذه المسابقة تبنى على خلاف اهل العلم رحمهم الله. في اخذ العوظ على المسابقات العلمية اخذ العوظ المسابقات في المسائل العلمية. اخذ العوظ على المسابقات في
8:30فيه العلماء رحمهم الله على رأيهم. الرأي الاول وهو رأي جمهور في اهل العلم انه لا يجوز اكل العوض يعني الرهان على المسائل العلمية وان هذه المسائل حكمها حكم المسابقات المباحة. يعني اذا كان العوض من كل
9:00ان من هنا فانه لا يجوز. في الحق من مسابقات المباحة يتقدم مسابقات رأي الجمهور انها تنخفض بالمسابقات المباحة ولا تلحق بالمسابقات الشرعية فلا يجوز اخذ العوض عليها لا يجوز الرهان بحيث يبذل كل واحد من المتسابقين
9:30هو الرب ومن فاز فانه يأخذ هذا العبر فلا يلحقون هذه الاول وهي المسابقات الشرعية. دل على ذلك بحديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما سبق الا في خف او نصب او حاقد. فقالوا بان النبي صلى الله عليه وسلم
10:00بالتحريك يعني لا عوض الا في هذه الاشياء الثلاثة الرأي الثاني وهو مذهب ابي حنيفة واختيار شيخ الاسلامية رحمه الله ابن القيم انه يجوز بذل الاوض في مثل هذه المسابقات. ويجوز اخذ الرهان عليها. وكل حق بالقسم الاول
10:30المسابقات الشرعية. على ذلك بادلة من هذه الادلة ان ابا بكر رضي الله تعالى عنه راحن كفار مكة على غلبة الروم للفرد اما ابو بكر رضي الله تعالى عنه راهن كفار مكة على بلدة الروم للفرس وقد بذل
11:00كل منهم جعلنا ابو بكر رضي الله تعالى عنه نزل ثعلبا وكفار مكة ابو بكر يذهب الى غلبة الروم. وكفار مكة يذهبون الى طلبة كل منهم جهلا ولم يقل دليل على نفس ذلك. وهذا هذه
11:30في المراهنة ليست من الاصناف الثلاثة التي آآ حفرها النبي صلى الله عليه وسلم واقره النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك. وهذا اخرجه في سننه. وطالب الحجر في الاصابة وكذلك ايضا قالوا بان الدين كما انه قال بالسيف
12:00ايضا قام بالعلم والبيان. تسجيل طالب العلم كما انه قام بالصيف والسنان. النبي عليه الصلاة والسلام في المرحلة المكية ظل ثلاث عشرة سنة وهو يعلم الناس له يبين لهم ولن يؤذن له بالجهاد. ولم يفرض عليه الجهاد حتى انتقل الى المدينة
12:30ايضا مما ذكروا ان الجهاد او ان تعلم العلم من الجهاد في في سبيل الله ولهذا في الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. وهذا
12:50انه يجوز بذل العبر في المسابقات العلمية وعلى هذا نقول بان المسابقات العلمية في الحق بالقسم الاول وهي المسابقة الشرعية فيجوز اكل العرب من كل من المتسابقين. يعني اذا كان بذل العوض
13:20اذا كان بذل العوظ من الامام جاز ذلك. اذا كان من احدهما اذا كان من اجنبي جاز ذلك. فهذا القسم يلحق بالقسم الاول وهو المسابقات الشرعية آآ لكن آآ نشترط لهذا القسم شرطين المسابقات العلمية
13:50الشرط الاول ان تكون المسابقات في المسائل العلمية الشرعية كمسائل الفقه والعقيدة والحديث واصول الفقه والتكفير وغير ذلك. ولا تقول مسائل العلمية المباحة. فلا يستقبل العوظ في المسائل العلمية المباحة. آآ القسم في الشرط الثاني الشرط الثاني الا
14:30تحصد من هذه المسابقات الكشف والتجارة. وانما يقصد يعني يعني من اقام هذه هذه المسابقة لا يقصد بذلك الفسخ. والتجارة وانما يقصد تعليم الناس وارشادهم. وعلى هذا فما تفعله بعض الجهات التجارية
15:00او المؤسسات التجارية من اقامة آآ مسابقات شرعية بعد ذلك الكسب والتجارة وليس ولا تقصد بذلك افشاد الناس وتعليمهم ولهذا تجد ان هذه المسابقات تجد ان هذه المسابقات سهلة جدا لا تحتاج قد تكون خطأ
15:30لا تحتاج الى بحث وقراءة او تكون الاجابة عليها في متناول الناس. يقصدون من هو الفس والتجارة فهذا لا يصح ولا يجوز لانه لما رخص الشارع في مثل فهذه الامور رهقت اخذ الرهان والموت فيها. اذا كان في ذلك نصرة للدين. وتعلم لاحكام
16:00وهذه الاحكام وارشاد الناس اليها. اما اذا ومن وراء ذلك الكهف والتجارة كما قد تفعله بعض المؤسسات التجارية وليس قصدها الاول هو تعليم الناس الاول بيع مثل هذه السلاح ونحو ذلك فيدخل الناس عن طريق بطاقات رسوم يدخلون
16:30بطاقات او عن طريق او نحو ذلك. آآ التجارة او عن طريق شراء السلة هذه الجوائز اثرت في اثمان انا قلت بان هذا لا يجوز. اه الشرط الثالث الشرط الثالث
17:00اه ان يحذر من المنكر بعد اقامة المسابقة واقامة المسابقة فلابد من الحذر من الميتة. لان هذه المسابقات التي تقام اه يدخل فيه الناس يدخل فيه الناس وهم غانمون او غانمون هذا جوزها للشارع لكن
17:30بعد انتهاء المسابقة القائمون على مثل هذه المسابقات. يقومون اجراء القرعة والفائزين وهذا يعني كونهم يقومون بالسهم ولا يعطون كل جائزة من الموتى اما يغنم او يغرم. يعني اقيمت المسابقة على
18:00كتاب علمي شارك في المسابقة مائة شخص فاز مائة شخص هؤلاء المئة مدينة تجد ان القائمين على المسابقة لا يأتونهم كلهم جوائز لانهم كلهم مع انهم كلهم قم استحقوا الجائزة لكن يجون بينهم ماذا؟ يجون بينهم القرعة واجراء القرعة كما ذكر العلماء
18:30الله مع الاستخفاف ان كل واحد منهم مستحب هذا من الميسر. فقولهم بعد الفائزين يقومون باجراء القرعة على من فاز فمن خرجت له القرعة اخذ ان لن تخرج له القرعة لن يأخذ هذا لا يجوز ومحرم وان
19:00العلماء رحمهم الله هذا في احكام القرعة عندما تكلموا عن القرعة وان القرعة آآ آآ يشار اليه اشتباه الحقوق وتساويدها عندما الناس اما اذا استحق كل منهم فانه لا يجوز اكرام اجراء القرعة. فمثلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم اقرأهم لكتاب
19:30لان القوم بكتاب الله. اذا وجد همزة لا قارئان في اجتمعت فيهما صفات صفات الشرعية للامامة من القراءة والسنة والسب للهجرة والاسلام وقت لغير ذلك نجري القرعة حينئذ اما اذا كان كل واحد منهم مستحق ويمكن لا يتزاحم هنا
20:00يمكن اخراج اه يمكن القسمة بين هذين مستحقي المستحقي ولا ولا تزاحم بينهما او لم يتبين لنا فتلقت لنا ان هذه المسابقات العلمية ان الاصل فيها الجواز كما دل لذلك مسابقة او رهان ابي بكر رضي الله تعالى عنه مع المشركين وذكرنا
20:30اه عندنا في هذا الدرس نبدأ في مسألة اه التأجير المنتهي بالتمليك. وسنتكلم ان شاء الله على بعض مسائلها. قد عندنا مدخل عن السرطان موجئهما للدرس القادم. آآ التهجير المنتهي او الاجارة المنتهية في التمييز هذا المختلق اختلاق معاصر
21:10لم يكن عند الفقهاء السابقين. فهو مرتب لكلمتين. مرتب لكلمتين الكلمة الاولى كلمة التأجير او الاجارة والكلمة الثانية كلمة التمليك وسنعرف هاتين الكلمتين ثم نقوم بتعريف هذا العقد مركبا. فالتأجير في اللغة مشتق للاجل
21:50التأثير في اللغة وهو الجزاء عن العمل. والتأجير في اللغة مش شرط من الاجر. وهو الجزائر الامل الجزاء عن العمل. ويطلق ايضا على الصواب. وكذلك ايضا يطلق اه الاجارة تطلق على
22:20انها اسم للاجرة. وهي ما يعطى على العمل. فنقول التاجية في اللغة مأخوذ من الاجر وهو في اللغة يطلق على الجزاء العمل ويطلق ايضا على الثواب الاجارة اسم للاجرة. وهو ما يعطى من الاجر عن العمل. واما الاجارة في الصلاة الفقهاء
22:50فهي عقد على منفعة معلومة. في العقد على منفعة يعني من عين عقل على منفعة معلومة مباحة من عين او موصوفة في الذمة. او على عمل معلوم اصطلاح الفقهاء عقد على منفعة معلومة مباحة
23:30من عين معينة او موصوفة في الجنة او موصوفة في الذمة او على عمل معلوم بعوض معلوم مدة معلومة. فتلخص لنا ان الازارة تنقسم الى قسمين القسم الاول تجارة منافع. من من اين؟ والقسم الثاني تجارة
24:00تجارة والقسم الثاني تجارة اعمال. هذا ما يتعلق بلفظ الاجارة. التمليك في اللغة يعني التمليك في اللغة جعل الغير مالك للشيء. في اللغة جعل الغير مالكا للشيء واما في الاصطلاح فان التمليس في الاصطلاح لا يخرج عن
24:40المعنى اللغوي والتمليك قد يكون تمليكا للعين وقد يكون تمليكا وقد يكون بعوض وقد يكون بغير عوض. فاذا كان للعين بعوض فهذا بيع. قد يكون تمريكا للعين قد يكون تمليكا للمنطقة
25:10وقد يكون بعوض وقد يكون بغير عوض. فاذا كان تمليكا للعين بعوض فهذا هو واذا كان تمليكا للمنفعة بعوض فهذه هي الاجارة واذا كان تمليكا للعين بلا عوض فهذه هي الهدى. اذا كان تمليكا للعين
25:40بلا عوظ فهذه واذا كان تمليكا من منفعة بلا عوض فهذه عارية. ام هذه عارية؟ اه تعريف الاجارة على انها مرتبة من هاتين الكلمتين. فنقول تجارة منتهية هو تمليك منفعة الايجار او المنتهية بالتمليك المتأخرين
26:20هي تمليك منفعة من عين معلومة. تملك منفعته. من عين معلومة مدة معلومة يتبعه تمليك العين. نقول تاريخ لانها تمليك منفعة مدة معلومة من علم معلومة يتبعه تمليك للعين على صفة مخصوصة. على عوض معلومة
27:00تمضيق ممتعة معلومة من عين معلومة مدة معلومة يتبعه تمليك العين يتبعه تمليك العين. على صفة مخصوصة بهوب معلوم قولهم تمليك منفعة هذا هو الاجارة. يتبعه تمليك العين هذا البيع
27:30جارة منتهية يعني جارة منتهية بالتمرين آآ هذا الاخ آآ وجد اول ما وجد هذا الاخ وهي الاجارة المنتهية بالتمليك عن ان يقولون مئة وستة عام الف وثمانمائة وستة واربعين للميلاد في انجلترا
28:00اول من تعامل بهذا العقد احد تجار الالاف انجلترا فكان يؤجر الافه الموسيقية تجارة يتبعها تمليك العين. كذلك اه قصد من ذلك هو ضمان حقق ثم بعد ذلك بعد ذلك
28:40اه انتشر مثل هذا العقد وانتقل من الافراد الى المقامع وكان اول هذه المقامة تطبيقا لهذا الاخ مصنع سنجر لالات الخياطة في انجلترا ثم بعد ذلك تطور هذا وانتشر بصفة خاصة في
29:10شركات السكك الحديدية انتشر في اه شركات السكك الحديدية التي تشتري المركبات لا تؤجرها لمناجم الفحم تأجيرا ينتهي بالتنبيه. ثم بعد ذلك انتقل هذا العقد انتشر الى بقية دول العالم. فانتقل الى الولايات المتحدة عام الف وتسع مئة وثلاثة وخمسين بالميلادية
29:40ثم بعد ذلك انتقل الى فرنسا عام الف وتسع مئة واثنين وستين للميلاد ثم بعد ذلك ان فقد الى البلاد العربية والاسلامية عن الف سلفيه وسبعة وتسعين للهجرة قبل ان ندخل في الازارة
30:10لابد من بحث بعض المسائل الفقهية التي تبنى على هذا العقد. فان الذين منعوا مثل هذا العقد كما سيأتين في اقسام هذا العصر. وانه ينقسم الى الذين منعوا مثل هذا الاخ مطلقا يعني بعض اهل العلم منع مثل هذا الاخ مطلقا. وقال بان هذا الاخ
30:40آآ اشتراط اخ في اخ. والاخ في العقد هذا لا يجوز عند جمهور اهل العلم. وقالوا فيه تعليق ايضا يتضمن تعليق عقد البيع على شرط مستقبلية عقد البيع على شرط مستقبل هذا
31:00تعليق الهبة على شرط المستقبل. ايضا تعليق الهدى قالوا بانه لا يجوز. حكم الوعد هذا مبني على الوعد والالزام به الوعد هذا غير لازم عند جمهور العلماء رحمهم الله فمثل هذه المسائل فنشير الى كلام اهل العلم رحمه الله فيها عن طريق لانه كما اسبت
31:30هذا الاخ يبنى على مثل هذه فاذا عرفنا الحكم في هذه من المسائل يتبين لنا الايجار لها الاجابة عن قول من منع هذا العقد مطلقا في كل اقسامه؟ ام بكل اقسامه وكل صوره؟ وسيأتينا يأتينا ان هذا العقد
32:00له ثلاثة اقسام طفل محرم وقسم ظبطه العلماء ذكر له العلماء الذين آآ منعوا اصحابه الاقسام كله ومنعوا الصور الاجارة المنتهية بالتنبيه كلها تمسك قالوا هذا فيه شرط منفعة في عقد البيع شرط المنفعة هذه اكثر اهل العلا العلماء على منعها. فيه
32:40اشتراط اختم في عصر ارسل العلماء على منعه. حكم الوعظ والالزام به جمهور العلماء انه لا يجب تعليق عقد البيع على شرط المستقبل العلماء جمهور العلماء قالوا بان هذا التعليق يفسد العقل تعليق الهبة على شرط المستقبل قالوا بان اكثر العلماء يمنع من ذلك
33:10فنحن هذه المسائل خمس او الست سنتعرض لها باجمال قبل ان نذكر اقسام الاجارة المنتهية بالتدريج فالقسم الاول شرط الممتعة لنا في الضوابط ان الاصل في الشروق في عقد البيع ان الاصل فيها الصحة. الاصل في الشروط في عقل البيت. الاصل
33:50وفيها الصحة. ودليل ذلك قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقوبة. والايفاء بالعقل ومن وقته الشرط فيه. وايضا حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون على شروطهم الشروط او الشرط
34:20احد المتعاقدين. مما له فيه مصلحة. ما احد المتعاقدين مما له فيه مصلحة. واتقدم ايضا ان ذكرنا ان محل هذه الشروط يصح ان تقول قبل العقد ويصح ان تكون في صلب العقد ويصح ان تكون
34:50في زمن الخيارين في زمن خيار الشر وفي زمن خيار المجلس في خيار المجلس يقول لي استعمل اختيار كذا الى اخره البائع. وان لم يشتركوا في قلب الارض. ايضا يصح
35:10ليشتريته في زمن خيار الشرق مثلا قال يأتي في الخيار يوم لمدة يوم لما مضى نصف يوم قال اشكرك ان نستأمرها لمدة اسبوع. فهذا كله صحيح. اقسام الشروق في العقد
35:30الشرط في عقد البيع ينقسم الى اربعة اقسام. القسم الاول شرط يقتضيه العقل الشعب السوري يقتضيه العقد. فهذا صحيح بالاتفاق ولهذا العلماء في المختصرات لا يذكرونه من مختصرات هذا لا يذكرونه
36:00عندما يذكرونه في المقاولات وذكر بمثل هذا الشرط انما هو من قبيل البيان والتوحيد مثال ذلك اشتراط ان يكون الثمن حالا. لو قال البائع انا ابيع لك سيارة ابيعها لك البيت لكن بشرط ان يدخل الثمن حاله. هذا الشرط لا حاجة له. ولكونه يقول الشرط ان ان يكون الثمن حالا هذا
36:30لان العقد يقتضي ان يكون الثمن ليس مؤجلا. هذا الافضل اذا اراد ان يؤجل فله مشكلة عدم التأجيل. ايضا لو قال اشتري منك اشتري منك السيارة وبشرط اني اقبضها الان اقبل السيارة الان هذا ايضا شرط يقبضه العقد
37:00الاصل ان البائعة الان اذا اراد ان يؤخر فله مشترك ايضا قال اشتري منك السيارة لكن لي الخيار لكن آآ لي ان ابيعها لي ان استعملها لي ان اوقفها الى اخره
37:20هذه شروط لا حاجة اليها. هذه شروط يقتضيها الاخ لا حاجة اليها. وان ذكرت ذكرها احد المتعاقدين فان هذا من باب البيان والتوكيد. القسم الثاني القسم الثاني شرط مصلحة ان القسم الثاني شرط في آآ مصلحة سواء كانت هذه
37:50او راجع الى احد المتعاقدين. فهذا ايضا هذا شرك صحيح باتفاق الائمة صحيح الاتفاق الائمة مثل فرق الرهن شرط الذميل شرط الكثير الى اخره شروط صحيحة. لو ان المشتري قال اشتري ان يكون الثمن مؤجلا
38:20قال الله ان تعطيني رهنا فاشتراط الرهن هذا هذا من مصلحة الاخ وهذا باتفاق الائمة على انه صحيح. او مثلا قال بشرط ان تعطيني ظميرا او كثيرا نحو ذلك فهذه شروط صحيحة باتفاق الائمة. القسم الثالث القسم الثالث
38:50ترك وصف في المبيع او في السمنة ايضا هذا صحيح باتفاق الائمة لكن بشرط ان تكون سرعتها كذا وكذا وان تكون اطارات وكذا وكذا وان تقول المكينة قوتها كذا وكذا الى اخره او قال اشتري الكتاب
39:20بشرط ان يكون كذا وكذا وكذا اول بيت. قال بشرط ان يكون تأسيسه كذا والسيدات الكهربائية كذا تمديدات اه المأكلة الى اخره هذا خطوة شرط وصف هذا جائز يعني حتى لو اشترط
39:40المشتري مثلا مئة شرح. مئة شرط هذي كلها شروط صحيحة. والائمة يتفقون على ذلك على ان هذه الشروط شروط الاوقاف انها صحيحة وانه لا بأس بها. القسم الرابع شرط اللنفعة
40:00هذا هو الذي اختلف فيه العلماء رحمهم الله. يعني كونه يشترك منفعة في المدينة. يعني مثلا يقول خبيرة السيارة بشرط ان استعملها لمدة يوم او يومين ثلاثة ايام او خمس ايام الى اخره. او
40:20قال في الافها او في اطاراتها ونحو ذلك. هذا شرط منفعة. اضيق المذاهب في ذلك مذهب الشافعية لا يجوزون اي شر. يعني اكثر العلماء اذا استقرأت كلامهم تجد انهم يمنعونه. الشافعية هم اضيق المذاهب في ذلك
41:00يمنعون اين شرط؟ الحنابلة لا يجيزون الا شرطا واحدا. يعني النسخ ان شرطا واحدا سواء كان هذا الشرط للمبيع او في البائع. تجمع شرطين لا يجوز لا يجوز. كان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يحل سلف يديه ولا شرطان في بيع
41:30قالوا تجمع فرقان من شروط المناطق هذه لا يجوز. المالكية يجوز الشرع اليسير فاذا كان اذا كانت كثيرا لا يجوز. اذا جرى تعامل الناس يوجز اذا واوصى الناس في ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ابن القيم وهو رواية عند الخناجرة
42:00انه الشروط شرق المنفعة وان كثرت اذا اخذت وانتظرك تشترط شرطين ثلاثة اربعة هذه كل شروط المنازع هذه يرون انها جائزة وان كثرت. فهذا القول هو الصواب. ام هذا القول
42:20من الضابط ان النبي صلى الله عليه ان الاصل في الشروط في البيت الحل فاذا اشترط شرطين قال اشتري منك السيارة بشرط انك تسبيحها وتغسلها وتصلح الحال الفلاني وتقوم بفحصها الى اخره. اشترى خلال شروط اربع
42:50قالوا بان هذا جائز ولا بأس به لما تقدم من الشر. اه من الرابط. وذكرنا الدعاء وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترط عليه حلال الظهر الذي حلال ظهر الجمل الذي دعه عليه الى المدينة
43:10هذا ما يتعلق بحكم الشرع. وذكرنا ان الشرط في اربعة اقسام وان الصحيح ان كلها جائزة. هذه المسألة انتهت. وتبين لنا الجواز في ذلك. المسألة اشتراط عقد في عقد. ولابد ان نفهم مسألتين. المسألة الاولى اشتراط عقد
43:40والمسألة الثانية جمع اقضي قصة واحدة ستجمع بين هذا لا بأس يعني تقول مثلا يعتق السيارة واجرتك البيت بعتك السيارة واجرتك مئة الف ريال سمعت الان بين البيع والاجارة بثمن واحد هذا جائز. هذا جائز يجوز المالكية لكن
44:10هذا ليس منه التأجير كما ترى التأجير المنتهي بالتمريض توارد وعقدين على عين واحدة الى ورد عقد اه ورد عقدان على عينين ورد عقدان على عينين لكن جمعت في صفقة واحدة في ثمن واحد. لكن في القسم الثاني من الاجارة المنتهية بالتنبيه التي منعها
44:40نسمع الفقه الاسلامي وهيئة كبار العلماء في المملكة انه توارد عقدين على عين واحدة عقد وسيأتينا ان شاء الله كيف ورد عقد البيع وكيف ورد عقد الاجارة فاصبحت هذه المعاملة لا تجوز
45:00هل من يفرق بين الجمع؟ جمع العقدين في ثمن واحد في سقطة واحدة هذا صحيح نص عليه ونص عليه المالكية تقول مثلا يأتيك الصيام عشرة الاف ريال هذا صحيح. واذا اردنا ان احدهم
45:30فجمع العقدين في اقوى صفقة واحدة هذا جائز ولا بأس به بثمن واحد. لكن اشتراط المذهب ان هذا ممنوع. يعني تكون مثلا بعثة البيت بشرطة اجرك يا رب. او اجرتك السيارة انشرت في عن بيتك
46:00عقد في عصر او شرط هذا اشتراط عقد في عقد قال بان هذا لا يجوز لانه لا يصح لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل صلاة لا يحل صلاة البيع
46:28وقالوا ايضا بان هذا هو بيعتان في بيعة الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم الرأي الثاني الرأي الثاني وهو رحمه الله ابن القيم الشيخ عبد الرحمن السعدي اه كذلك ايضا القول عند المالكية عند الحنابلة قول ان هذا جائز ولا بأس به الا يتضمن محضرا
46:58ان هذا جائز ولا بأس به الا اذا تضمن محظورا شرعيا تضمن محظور قال هذا كما تقدم في في منافع انه داخل في منافع القروض المحرمة ان يشترط اجزاء لا يقابلها سوى سوى الارض. وايضا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل لك لكن في الوضوح
47:38سيكون بشرط ان تبيعني او تأجرني او تأجرني. هذا شرط عقد في عقد تضمن مقبولا شرعيا لا اخراج للارض عن موضوعه وهو انه يراد به الارفاق ووجه الله عز وجل
47:58الى الكسب والتجارة. ايضا قال بعتف شرطا تزوجني. بعتك البيوت الفارطة تزوج هذا النبي عليه وسلم نظيره انه على الصغار. النهي عن الصغار يقول زوجتك فرض زوجك او زوجت ابنك
48:18الا يزوجه الاخر. فهذا نظيره لا اهو او اعطاه او حاباه يده الى اخره. وهذا القول هو الصواب. اما ولا بأس به ما لم يتضمن ذلك محظورا شرعيا كما ذكرنا المثال
48:58على هذا بما ذكرنا من الدوافع السابقة ان الاصل ان الاصل في المعاملة الحل والافضل في الشروط في المعاملات لان اللذان نهى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم او اه من باع
49:18فهذا يحملون ذلك على هذا في بيعة الاولى فان البيعة الاولى فلما البيع مؤجل وبيع حافظ وتضمن ايضا الشرطين شرط التأجيل وفرط الحضور على بيع الاولى. المسألة الثالثة وعلى هذا نقول
49:58المسألة الثالثة آآ تعليق على شرط المستقبل على شرط المستقبل. اذا جاء شهر رمضان او دخل شهر رمضان يلحو ذلك من الشروط المستقبلة. ايضا جمهور اهل العلم على منع ذلك. جمهور العلماء قالوا بان
50:28عقد البيت على شرط المستقبل قالوا بان هذا فرصة. والعلة في ذلك قالوا بان هذا يقال العقد هو ان كان مندجا مبطل العقد الفورية لا يكون معلقا. وانما يكون منبجا. وايضا
50:58وانه يصح تعليق عقد البيت هذا شرط مستقبل. على عقد المستقبل. ويدل ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام في سرية مؤتة اميركم زيد فعبدالله النبي عليه الصلاة والسلام الف عقد الولاية. وآآ
51:48يجب لذلك ايضا ما سبق ان ذكرنا ان الاصل في العقوق والشروط في العقول الصحة وذكرنا الدليل على ذلك المسألة الرابعة تتلخص ايضا اشتراط او تعليق عقد البيت على شرط
52:08في المستقبل ان هذا جائز ولا بأس به. المسألة الرابعة تعليق عقد الهدى طريق عقد الهدى على شرط مستقبل. ايضا الخلاف في هذه المسألة الخلاف جمهور اهل العلم على انه يمنع من ذلك
52:38الحنفية وكذلك ايضا الشافعي الحنابلة السيارة اذا دخل شهر رمضان قالوا بانه يمنع من ذلك تقدم انهم يقولون الاصل في ارد ان تقول منبزة الرأي الثاني قول المالكية وقال به الحارثي والحنابلة
53:08ان هذا جائز ولا بأس به. واذا جاز ذلك في عقد البيع فجوازه بالهدى من باب اولى. جوازه في الهدى من باب اولى. لان التبرعات كما قال لنا اوثق من عقود المعارضة. المسألة الاخيرة المسألة الاخيرة
53:38اه المسألة الاخيرة وهي حكم الوعظ والالزام به مبني على التمليك. فهل يجب كل واحد او لا يجب الوفاء بالوقت. العلماء رحمهم الله لهم ذلك لكن نذكر ثلاثة منها رأي الجمهور
54:08رأي جمهور اهل العلم ان الوفاء بالوعد غير واجب. يعني اذا وعدت شخصا فانه لا يجب عليك ان بهذا اليوم على ذلك قالوا بانه لم يروى ان احد من السلف الوفا بالوعظ. قالوا بان الوفاء بالوعظ هذا لم يروى عن
54:38احد من السلف الالزام به يعني فكأنهم للبطال وغيره من اهل العلم عموم السلف انهم لا يقولون بلزوم الرأي الثاني قال به طائفة من السلف وهو اختيار شيخ الاسلام تيمية رحمه الله ابن القيم لانه يجب الوفاة بالوعد ولا يجب اخلاصه
55:18وقال به اسحاق عمر بن عبدالعزيز والحنابلة قالوا يجب الوفاة بالوعظ على ذلك بقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اوصوا بالعقول. وكذلك ايضا الله عز وجل والذين هم باماناتهم وعهدهم راعون. وكذلك ايضا اه على ذلك
55:48حديث ابي هريرة في الصحيحين او قبل ذلك قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتل عند الله ان تقولوا ما لا تسألوه. وايضا ابي هريرة في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال
56:08اية المنافق ثلاث وذكر منها واذا وعد اخلف وهذا يدل على الرأي الثالث قال به المالكية يقال عند المالكية قال يجب الوفاء به اذا ادخل الموعود في ورطة. قالوا اذا ادخل الموعود في
56:38في ورطة انه يجب على الواحد الوفي لوحده. اما اذا لم يدخل الموعود في ورقة فانه لا يجب عليه ذلك. ويستدلون صاحبة لا ضرر ولا ضرار يجب عليك ان يوفي به. اما اذا لم يكن هناك ورقة فانه لا يجب عليه
57:08ما ذهب اليه الشيخ عثمان تيمية رحمه الله ابن القيم انه يجب الوفاء بالوعد اما يجب الوفاء فتلخصت هذه المسائل ان الوفاة الواحد واجب وان الشروط وتعليق عقد البيع على شرط المستقبل وتحريط عقد الهبة على المستقبل ان هذه كلها صحيحة
57:38وبهذا يتبين ان من ملأ عرض الازارة المنتهية حتى مع وجود الضوابط التي يذكرها بعض العلماء بعض الباحثين لمثل المحظورات الشرعية في هذا العقد اما غير متوجه. يعني من الباب كله وقال بان هذا اشتراط عقد بعقد لان الوعد لا يجب
58:08الواقع به وان في هذا اه تعليق عقد البيع على شرط مستقبل او تعليق عقد الهبة على المستقبل او الى اخره ان هذا ما يتوجه الباب بناء على الخلاف بهذه المسائل آآ
58:28لان هذه المسائل منع منها دعوة للعلم الى قوله تبين ان الصواب في هذه المسائل ان هذه كلها صحيحة لان الوعد يجب الوفاء به. وحينئذ سد الباب بالكلية هذا غير متوفي
58:48اه بالنسبة للاقسام على هذا ان شاء الله الدرس القادم نتكلم عن اه بقية الحديث عن اقسام هذه الادارة وانها تنقسم لغاية الاول جائزة والقسم الثاني محرمة. والاسم الثالث مختلف فيها
59:18التي ذكرت ان الحمد لله واحمده نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله
59:48تكلمنا في درس ثابت ما يتعلق بالمسابقات العلمية اثرنا الى طرف من خلاف اهل العلم رحمهم الله في هذه المسألة وعن هذه المسابقات في الحق بالقسم الاول الذي يجوز اخذ العمر عليه مطلقا او انه يلحق بالقسم الثاني
1:00:28لان هناك خلافا بين الحنفية وجمهور اهل العلم رحمهم الله. واشرنا الى دليل كل منهم ثم بعد ذلك تطرقنا الى بعض مسائل الادارة المنتهية بالسليم وذكرنا تعريفا لها وطريق نشأتها وذكرنا ان تعليق الادارة
1:00:58هو تمليك منفعة مدة معلومة انه تم ايديكم اين؟ الى اخره. واشرنا الى بعض يقول السائل المترتبة على هذه المسألة وذكرنا من هذه المسائل الشرق في العقد وان الشروط في العقود تنقسم الى اربعة اقسام مما يشترطه احد المتعاقدين
1:01:38مما له فيه منفعة ينقسم الى اربعة اقسام القسم الاول وذكرنا ايضا انه جائز الائمة الشرط الثالث شرط مصلحة الاخ وهذا ايضا جائز بالاتفاق. الشرط الرابع شرط اللمسة وذكرنا خلاف اهل العلم ان الثواب توازن. ثم تطرقنا ايضا
1:02:28حكم اشتراط عقد في عقد واشارنا الى ان اهل النور اهل العلم يمنعون من ذلك. لان الرأي الثاني وهو شيخ الامام ابن القيم ايضا الشيخ السعدي رحمهم الله ان هذا جائع
1:02:48حكم تعليق عقد البيع على شرط المستقبل في هذه المسألة. لان رحمه الله يرى جواز ذلك. والمسألة الرابعة حكم تعليق عقد الهبة ايضا اشرنا الى الخلاف في هذه المسألة وان الصواب في هذا انه اذا جاز
1:03:18تعليق عقد المعارضة كعقد التبرع من باب اولى. واتطرقنا ايضا للمسألة الاخيرة وهي حكم الوقت والالزام به وايضا ذكرنا في ذلك ثلاث اراء وان جمهور اهل العلم يقولون بان بان الوفاء بالوعد مستحب. ولا يجوز. وذكرنا قول الامام ما لك رحمه الله وهو انه اذا
1:03:48في ورطة فانه يجب على الواحد ان يوفي لوعده. واذا لم يدخله في ان الوفاء بالوعد واجب مطلقا. وهذا قال شيخ الاسلام نحن عندنا في درس هذا اليوم ما يتعلق
1:04:18الاثارة المنتهية وحكم كل حكم من هذه الاقسام اه الابطال تنقسم الى ثلاثة اقسام او الاجار المنتهية في تمليك تنقسم الى ثلاثة اقسام القسم الاول اسم جائز. اما القسم الاول اسم جائزة. وهذا القسم
1:04:48هو ان يبرم عقد ادارة يتبعه تمليسا ان يعقد عقد ادارة او ان يبرم عقد اجارة يسمعه تمليكا للامن بوعد غير القسم الاول الجائز وهو ان يعقد عقد يضرب عقد ادارة خلال مدة معينة ويقترن بهذا الوعد تمليك
1:05:28بالعين او يعجن لتمليك العين وهذا الوعد غير ملزم. وهذه الصورة جائزة يعني هذه الصورة جائزة لان لانها في حقيقتها عقد ايجارة. فالمؤجل اجر ووعده وعدا غير مذنب ان يهبه هذه الاية
1:05:58في نهاية مدة الاشارة او ان يبيعها عليه. فهذا جائز ولا بأس به وحقيقة هذا انه عقد ادارة فقط. عقد جارها فقط. مثال ذلك ومثال ذلك اه هنا في اتفاق بين المستأجر ومؤجر. على استئجار مثلا من اللباس كهرباء
1:06:28على استئجار كهربائية لمدة عشر سنوات كل سنة لكذا وكذا. كل سنة بكذا وكذا وكذا. وآآ فهذا تجارة مع وعد من المؤذن للمستأجر ان يملكه هذه العين بعد انتهاء مدة الاجابة. فاذا انتهت مدة الاجارة اذا انتهت مدة الاجارة فان
1:07:08المستأجر لهذه الارض. ذهبوا هذه الاوبة. ان لان العمر لهذه الاية لهذه الاية قليلتها. يعني هذه الاية الان قد استهلكت. او ان نقل هذه الالات فيترتب عليه كلفة مالية قد تكون مساوية لهذه الالاف او
1:07:38اكثر من قيمة هذه الاراضي. فيقوم بهدد هذه الالات للمستأجر او ان يقوم آآ بيع هذه الالات فحقيقة هذا العقد ان العقد تجارة فقط اه ما لا يقترن به عقد بيع. فمثل هذا جائزه من افضل في عقود الاشارة
1:08:08في عقول الوزارة الجواز والحلم. تتلخص لنا القسم الاول الصورة الجاية او قسم الجائز ان يضربوا حق تجارة حقيقية. على استئجار عين مدة معينة في اجرة معلومة يتبع هذا تمليك للعين لكنه تمليك غير ملهم يعني وهدم بالتمليك
1:08:38فهذا اشرنا الى انه جائز ولا بأس به وهو في حقيقته عقد ايجارة ذكرنا مثالا بذلك القسم الثاني القسم الثاني السورة او القسم الممنوع. القسم يا الاسم الممنوع هو ان يبرم عقد على عين من الاعيان. وكثيرا
1:09:08ما تقول هذه العين هي السيارة ان يبرم عقد على عين من الاعين اه خلال مدة معينة باقساط معلومة ان يضرب عقد على عين من الاعيان على عين من الاعياد خلال مدة معينة باقساط
1:09:38معلومة يتخلل هذا الاخ امور. الامر الاول الامر الاول زيادة القدس على اجرة المسك. وهو الامر الاول زيادة الكفر على اجرة المثل الامر الثاني ان المستأجر يتحمل جميع طبيعة الهلاك والسلف لهذه العين. الامر الثاني ان المستأجر يتحمل جميع تبعات
1:10:18الهلاك والسلف في هذه الاية. سواء تعدى او لمتعدى او لم يفرط. وخياء فيما يتعلق بنفقات الصيانة. او خير نفقات الصيانة من نفقات الامور التشكيلية بهذه الايام. فنقول الامر الثاني الذي يتحلل او يأتي
1:10:48هذا الاخ ان المستأجر مشروب عليه ان يتحمل جميع طبيئات هذه العين الهلاك الذي يحصل لهذه العين. سواء تعدى او لم يتعدى وسواء قرب او لم يفرط وتوائل فيما يتعلق اه نشاطات الصيانة او
1:11:18آآ الامور التشويلية الامر الثالث الامر الثالث ان المستأجر اذا قصر في دف الاجرة ان المستأجر اذا قصر في الاجرة في دفع القسط الواجب عليه. فان المؤجل يستحق سحب العين منه المستأجر يستحق سحب العين منه باعتبار ان هذه العين
1:11:58ملكا له. ولا يعوض المستأجر عن المبالغ الزائدة على ان المستأجر اذا قصر او في دفع الاجرة فان المؤجر يستحق سحب العين المؤجرة باعتبارها ملكا له. ولا يعوض المستأجر عن المبالغ الزائدة على
1:12:38الامر الرابع اذا تم الاقساط اذا تم تم تبادل اقساط من قبل المستأجر فان العين المؤجرة تنقلب الى ملك المستأجر هذه الامور الاربعة تعترف القسم الثاني. وتلخص لنا في القسم الثاني الممنوع
1:13:08اما انه عقد تجارة. عقد تجارة في اقساط معلومة. لكن هذا العقد نعتريه اربعة امور الامر الاول ان هذه الاقساط زائدة على اجرة المسك. الامر الثاني ان المستأجر ان المستأجر يتحمل جميع طبعات الصلاة السلف والهلاك الذي يحصل لهذه
1:13:38الالة او العين سواء تعدى او نتعدى فرط او لم يفرط سواء اجرة الصيانة او اجرة التشغيل الى اخره هذا كله يتحمله المستأجر الامر الثالث ان اذا قصر في هذه الاجرة المفقدة او هذه الاسحار فان
1:14:08المؤذن يستحق ان يسحب منه العيلة المؤجرة باعتبارها ملكا له ولا يعوض المستأجر عن المبالغ الزائدة على اجرة المثل التي دفعها. رمظان انه اذا انتهت مدة سداد الاقساط فان العين تنقلب منك
1:14:38هذه الصورة او هذا القسم هذا ممنوع. هذا ممنوع يجهل لنا كيف منع هذا القسم؟ نقول بان هذا القسم ملأ لانه توارد عقدان على عين واحدة. عقد تجارة وعقد ملء بيع. لوجه النبي
1:15:08في هذا القسم انه توارد على هذا العقد او هذا توارد على هذه العين حقدا عقد ايجارة كيف حق تجارة؟ حق تجارة لان المؤذن يستحق سحب هذه العين من المستأجر اذا
1:15:38قصر في فدل على ان المستأجر الان ملك المستأجر الان ما ملك وانما هو عقل تجارة بدليل ان المؤذن يستطيع ان يسحب هذه العين من المستأجر اذا قصر في دفع الاقساط او فسر في بث بعضها. فدل
1:16:08ثالثا على ان هذا العقد اخذ تجارة وان المستأجر لن يملك العون حتى الان ما ملك العين وكذلك ايضا يجب على انه عقد تجارة ان المؤدب يستحق الاجرة الطالبة. يستحق الاجرة
1:16:28كاملة وهو الذي يدفعها المستأجر. ايضا هو في نفس الوقت في نفس الوقت هو عقد بيع. كيف اقضي؟ لان المستأجر يتحمل ظلام سلف هذه الاية وهلك هذه الاية. يعني كل فئات
1:16:58السلف والهلاك الذي يحصل لهذه الاي يتحمله من يتحمله المستأجر يتحمله المستأجر اشارة ما ملك العلم. لماذا؟ لان الزمان لو كان في سورة تضليل المستأجر. لا شرع التجارة لان المستأجر تحمل جميع اه تبعات هذه الطرف الذي يحصل لهذه الالة. والهلاك فاذا خلفت
1:17:38هذه السيارة تكون من بنام اذا حصل فيها شيء من القلق يسير من ظلام اذا احتاجت الى تغيير اطارات مثلا استعمال يكون ضمن من؟ يكون من ضمان المستأجر لو كان اخ تجارة يستقيم هذه الاشياء من ضمن من؟ من ضمان المؤجر. هذا هو الاصل. الاصل ان المستأجر
1:18:08ما يضمن وانما يضمن اذا تعدى او خرط. صحيح اذا تأدى او فرط فانه يضمن تعدى فعل شيئا لا يجوز له فرط ترك شيئا يجب عليه هنا يضمن ما فانه لا يضمن. فلما توارد على هذا العقد هذه الاية عقدان
1:18:38وتبين حق البيع ان التضليل ولو كان عقد جارة انه يصبح الاطارات او انه يضمن الى آآ اذا شرفت تكون من ضمانه او حصل عليها لم يتعدى ولم يفرط تكون من ضمانه الى اخره هذا اصبح
1:19:08تسبيح وقول المستأجر المؤجر يملك سحب هذه العين اذا فان هذا يدل على انه حتى الان نملك لانه عقد تجارة بيعه. وباعتبار اه تقصيره ايضا اصبح عقد فلما توارد هذين العقدان على على هذه العين وهذان الاقدام
1:19:48كان هنا مختلفة واثارهم المتباينة عقد البيع يختلف عن عقد الاشارة فعقد البيع الملح يكون لمن؟ للمفترس والضلال الملك يقول للمشتري ملك العين وقل للمشترين عقد الاجارة لا. الملك للمؤجر والظمان على المؤجر ضمان العين ايضا المؤجل
1:20:28ما لم يتعجل المستأجر او يفرط. فكيف نجمع على هذا الشرط؟ الذي استأجر نجمع عليه تبعات حق البيع ونجمع عليه ايضا تبعات حق الادارة. فهو الان ظلم هذا المستأجر وجمعنا ايضا عليه اه تبعات عقد تجارة
1:20:58ايضا لما قصر سحبنا منه هذه السلعة. فهو يضمن هذه السلعة باعتبار انه مالك مالك فلما توارد هذان العقدان على هذه العين اصبحت ممنوعة. ومن هذا الوجه من هذا لان هذا فيه ظلم واجحاق لهذا المستأجر بحيث انه ليس مالكا وايضا
1:21:28بالنسبة الاستئجار ايضا ليس مستأجرا بحسب ما يضمن. ليس وايضا الى بالنسبة ليس مستأجرا قد صلح عليك تصيحات عقد البيع واجتمعت عليه ايضا تبعات عقد الادارة وكان في هذا ظلم للمستأجر وظرر عليه. تقدم لنا من الظوابط منع الظل ومنع
1:22:08ولهذا جاءت الفتاوى بتحريم مثل هذا السورة. يعني تحريم هذه السورة هيئة كبار العلماء بالمملكة رقم ثمانية وتسعين ومئة اكد بتحريم هذه الصورة. وكذلك ايضا نجمع الفقه الاسلامي في جلسته الثانية عشرة افتى بتحريم هذه السورة. وكما ذكرنا ان هذه السورة
1:22:38حيث حملناه عقد البيع الله ايضا تبعات عقد الادارة عقد الادارة. وقال بعض الباحثين بان هذه الصورة حقيقتها بيع بالتخصيص بيع بالتخصيص لكن المؤجر حمله على ان يستظل مزايا عقد الادارة ومزايا عهد البيع جميعا بنفسه. المؤجر خمس
1:23:18له على ان يستمر مزايا عقد الادارة ومزايا عقد البيع لنفسه وذلك بتحميل سيكون الاسم الثالث عقد الاجارة اذا كان مضبوطا الضابط الاول الضابط الاول آآ ان يكون ضمان العين
1:23:58ان يكون ضمان العين على المؤجر. وعلى النار. او قبل ذلك آآ القسم الثالث هل يعقد عقد ازارة؟ على عين معلم ان يعقد عقد ايجارة على عين معينة معلومة. باقساط
1:24:28معلومة لا يضبط هذا الاخ بضوابط. الضابط الاول الضابط الاول ان نكون زمان العين المؤزرة على المالك المؤثر. لا على نستكمل ذلك شيئا. الشيء الاول اذا تعدى او حرف المستأجر. الظمان
1:24:58اذا تعدى او فرط المستأجر نقص الظن عليه. الشيء الثاني ما يتعلق ما يتعلق بالنفقات التشكيلية نقول الزمان على المستأجر. مثلا هذه ما عدا ذلك ما عدا ذلك من طرف العين او
1:25:28او ما تحتاج الى صيام او غير ذلك. فالاصل ان ذلك على من؟ على المالك المؤجر. هذا هو الاصل. لان العين المستأجرة هذه العلماء بانها امانة في يد المستأجر. لا ضمان الف. الا اذا تعدى او فرط. وتعدى وفرط ثم يضمن
1:25:58ولم يفرط فانه لا ضمان له. هذا الضابط الاول. الضابط الثاني ان المؤجر ان المستأجر اذا فسر ان المستأجر اذا فسر في جسده الافكار المتفق عليها بين المؤجر والمستأجر بين المؤجر والمستأجر فانه يرد له ما زاد على اجرة
1:26:38نقل الظابط الثاني ان المستأجر اذا قصر في جسده الاقساط وسحبت منه العين نقول بان المؤجر يرد للمستأجر ما زاد على اجرة به. فقد تكون اجرة المثل في هذه السيارة في الشهر
1:27:08مئة ريال يأخذ منه المؤجر الف ومائتي ريال. فاذا قصر مساء الخير قفل المستأجر في دفع هذه الاقساط للمؤجر بناء على انه عقد تجارة قدر ان يسأل من هذه الاوبة. لكن يجب على المؤذن ان يردها المستأجر ما زاد على
1:27:38الضابط الثالث ما يتعلق بالشرط الجزائي الضابط الثالث ما يتعلق بالشرط يعني للمؤجر ان يشرب على المستأجر شرطا يعوضه عن الظرر الذي يلحقه مقابل عدم اسلام العقد مقولة الناس تعلق بالشرط الجزائي للمؤجر ان يشرك على المستأجر
1:28:18شرقا جزائيا يعوضه عن الضرر الذي يحصل له مقابل عدم اتمام الاب ويكون هذا الشرط الجزائي بقدر ماذا؟ بقدر ما حصل عليه من الضرر. فينظر كم حصل عليه من الضرر
1:28:38عدم اتمام هذا الحق يفتح اليه. ما زاد على ذلك فانه لا يدفع له. وهذا هو حياكم ما يتعلق بالشرط الجزائي شرط الجزائي يقول يصح اشتراطه مقابل الضرر الذي يلحق
1:28:58المشترك ان ما زاد على ذلك فانه ليس له ان يأخذه. وبهذا حصل او هو استمارة في المملكة العربية السعودية اذا توفرت هذه الشروط الثلاثة اصبح اخ اصلح اخ يا رب عقد الاجارة هذا تخلله هذه الظوابط الثلاثة. فاختلف فيها العلم رحمه الله. وهذا
1:29:28الخلاف ينبني عن المسألة التي ذكرنا. فذهب بعض العلماء الى منع هذا العقد مغلقا. منع هذا العقد لقد بناء على ان جمهورهم يمنعون اشتراط عقد في عقد يمنعون تعليق حفض البيع على شرط المستقبل يمنعون تعليق حق الهدى على شرط مستقبل ايضا
1:29:58اه ان الوفاء بالوعد غير لازم. فاذا كان غير لازم اذا كان غير لا يظن انه لن يفي به لم يحسم المقصود من هذا العقد. فالرأي الاول قالوا بان هذا حق
1:30:18حتى ولو ضبط بهذه الضوابط فانه ممنوع. له جهنم كما تقدمت قالوا وهذا الجمهور يمنعونه آآ تعليق على شرط مستقبل تأليف اتفضل آآ الهدى على شرط مستقبل ان الوفاء بالوعد غير لاسع
1:30:48ان الوفاء بالوعد هذا بيت بلاد النحر. والرأي الثاني الرأي الثاني ان هذا القسم انه جائز ولا بأس به. ما دام انه يضبط بهذه الروابط التي ذكرنا واما اشتراط او تعليق على شرط المستقبل او على تعليق حق الهدى على
1:31:18فقد تقدم ان الصواب ان هذا جائز. ولا بأس به. ولا بأس ان الانسان يؤلف يشترط عقدا في حق اخر. فاقصد الادارة يشترط في عقد البيع. هذا لا بأس. ايضا لا بأس. ان
1:31:38يقول اذا سددت الاقساط ابيعك السيارة هذا لا بأس اخذ البيع هنا على شرط مستقبل ان هذا لا بأس ايضا لا بأس ان المؤجل يقول اذا صدقت الاقساط آآ يهدد السيارة
1:31:58هذا عقد هبة مبني على شرط المستقبل. تقدم آآ اشتراط اخ في اخ جائز وان تعليق العقد تعليق على شرط مستقبل انه جائز ولا بأس به وكذلك ايضا تعليق حق في الهدى
1:32:18على شرح مستقبل ان هذا جائز ولا بأس به وايضا تقدم ان الوقت يجب الوفاء به. فالمؤذن السيارة فان هذا ايضا جائز او هذا واجب ان الوفاء بالوقت واجب ويجب عليه ان يلتزم به ديانة وقضاء. وان هذا القول هو الصواب. فاذا توفرت
1:32:48هذه الشروط وتوفرت هذه الضوابط وتبين لنا ايضا المسائل السابقة التي رتبت على هذه المسألة وان هذا انها كلها اصبح هذا العقد صحيح. ولهذا صدر من المجمع الفقهي صور لاجازة هذا الاخ نذكر تكلموا عن اه ذكروا
1:33:18نذكر بعضا من هذه السور