المجلس ( 5 والاخير ) | شرح كتاب الحسبة لابن تيمية | الشيخ خالد المشيقح دروس الشيخ المشيقح
0:00لننهي الرسالة فلعل الان نقرأ لان ان شاء الله اليوم ننهي الحسبة وغدا ننهي الوصية باذن الله. سم بالله. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على وبارك قال الامام المتقين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يتم الا
0:20بالعقوبات الشرعية فان الله ينزع بالسلطان ما لا ينزع بالقرآن واقامة الحدود واجبة على ولاة الامور. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
0:37هذا الترتيب من الشيخ رحمه الله من احسن الترتيب لما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى الاحتساب ووظيفة المحتسب وما يكون به الاحتساب الاحتساب في امور الدنيا والاحتساب في امور الدين. في امور الدنيا كالاحتساب
1:01الباعة والصناع والفلاحين والنظار والاولياء وايضا في امور الدنيا كما تقدم لنا شاب على من يكذب بالاحاديث من يروي احاديث ظعيفة من يرى تجويز الخروج عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم من يلحد
1:21اسماء الله من يلحد باياته الى اخره. الان بين العقوبة المترتبة على ما تقدم وهذا من احسن الترتيب. فقال لك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يتم الا بالعقوبات. وسيأتينا ان شاء الله غدا في الوصية
1:40آآ سيأتي ان شاء الله غدا كلام الشيخ سيعقد فصلا آآ يتعلق بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر سنعرف ان شاء الله الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ونذكر احكامه واقسامه باذن الله. نعم. وذلك يحصل بالعقوبة على ترك الواجبات وفعل المحرمات
2:00منها عقوبات مقدرة مثل جلد المفتري ثمانين وقطع يد السارق ومنها عقوبات غير مقدرة العقوبات يقول لك شيخ اما ان تكون مقدرة واما ان تكون غير مقدرة غير المقدرة في المقدرة في القصاص والحدود هذه لا يتكلم عليها
2:23لكن هنا التعازير غير مقدرة. لان هذه الذنوب انما تكون هذه الذنوب انما تكون اه اه عقوباتها غير مقدرة. نعم تكون عقوباتها غير مقدرة المقدرة مثل جلد المفتري القاذف. يجلد ثمانين وقطع يد السارق نعم
2:48وتختلف مقاديرها وصفاتها بحسب كبر الذنوب وصغرها. وبحسب حال المذنب وبحسب حال الذنب في قلتها التعزير هو للان سيتكلم المؤلف رحمه الله عن التعزير تعزير في اللغة التأديب ويطلق ايضا على النصرة
3:08واما في الاصطلاح فهو التأديب على كل معصية لا حد فيها ولا كفارة في الاصطلاح التأديب على كل معصية لا حد فيها ولا كفارة حكم التعزير واجب. ويدل لذلك ان الله سبحانه وتعالى امر به. فقال سبحانه وتعالى ولله تخافون نشوزهم
3:33هن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. قال النبي صلى الله عليه وسلم مروا اولادكم بالصلاة وهم ابناء سبع واضربوهم عليها وهم ابناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع. نعم والتعزير اجناس فمنه ما يكون هنا شرع المؤلف رحمه الله تعالى في بيان انواع التعزير سيأتينا
4:00مع التعزير سبعة انواع او ثمانية انواع. المهم نفهم ان التعزير هو اه اه التأديب على كل معصية لا حد فيها ولا كفارة نعم وهو انواع سيأتي بيانها ان شاء الله
4:18والفرق بين الحدود وبين التعازير ان الحدود مقدرة واما التعازير غير مقدرة الحدود يقيمها الامام واما التعازير فيقيمها الولي ويقيم الزوج التعزير يقيم الاب التعزير يقيم السيد التعزير بخلاف فانها فان الذي الذي يقيمها هو الامام
4:42نعم ايضا الفرق الثالث ان التعزير لا تسقط اذا وصلت الامام واما آآ ان الحدود اذا وصلت الامام فانها لا تسقط واما التعزير فان الامام له ان يسقطها والفرق الرابع ان الشفاعة تحرم في الحدود
5:10واما التعازي فان الشفاعة تجوز فيها نعم والتعزير اجناس فمنه ما يكون بالتوبيخ والزجر بالكلام. نعم هذا النوع الاول التعزير بالتوبيخ ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لابي ذر انك امرؤ فيك جاهلية
5:31هذا اذا خالف ممكن ان تعزره بالتوبيق انك امرؤ فيك جاهلية وايضا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه لما روى حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا اماء الله مساجد الله؟ قال ابنه سالم والله لنمنعهن. وهذا من شدة غيرته رحمه الله. فاقبل
5:56عليه ابن عمر رضي الله تعالى عنه يسبه وهذا من التعزير نعم ومنه ما يكون بالحبس. بالحبس هذا النوع الثاني من انواع التعزير يكون بالحبس ويدل لذلك ان عمر رضي الله تعالى عنه كما في صحيح البخاري اشترى دارا للسجن من صفوان ابن امية
6:19نعم ومنه ما يكون بالنفي عن الوطن. نعم منه ما يكون بالنفي عن الوطن ويدل لذلك ان عمر رضي الله تعالى عنه نفى صبيغة بن عسل نفى صبيغ ابن عسل الى البصرة. وكذلك ايضا اخرج نصر بن حجاج الى البصرة لما افتتح
6:44به النسا نعم. ومنه ما يكون بالضرب. بالضرب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم واضربوهن. كما قال الله عز وجل واضربوهن. قال النبي صلى الله عليه وسلم مروا اولادكم
6:56بالصلاة وهم ابناء عشر واضربوهم وهم ابناء سبع واظربوهم وهم ابناء عشر نعم فان كان ذلك لترك واجب مثل الضرب على ترك الصلاة او ترك اداء الحقوق الواجبة مثل ترك وفاء الدين مع القدرة عليه او على
7:14رد المغصوب او اداء الامانة الى اهلها فانه يضرب مرة بعد مرة حتى يؤدي الواجب. ويفرق الضرب عليه يوما بعد يوم ان كان الضرب على ذنب ماض جزاء بما كسب ونكالا من الله له ولغيره فهذا يفعل منه بقدر الحاجة فقط وليس لاقله
7:34يعني التعزير هل لاقله حد او ليس لاقله حد جمهور العلماء انه ليس لاقله حد وذهب بعض العلماء كالقدور من الحنفية الى ان اقل التعزير ثلاث جلادات لكن الصواب ما عليه جمهور العلماء
7:51ان التعزير ليس لاقله حد. نعم واما اكثر التعزير ففيه ثلاثة اقوال في مذهب احمد وغيره احدها عشر جلدات والثاني دون اقل الحدود اما تسعة هذا مذهب الامام احمد ان اكثر التعزير عشر جلدات
8:10واستلوا على هذا بما في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجلد فوق عشرة اسواط الا في حد من حدود الله هم يقولون لا يتجاوز التحذير عشر جلدات
8:24الا في مواضع يعني في ثلاث مواضع يستثنونها هذا المشهور من مذهب الامام احمد ما عدا ذلك ما يزيد التعزير على عشر جلدات الرأي الثاني كما سيأتينا انه لا حد له كما هو قول الامام مالك
8:41وكيف الجواب عن هذا الحديث لا يوجد فوق عشرة اصوات الا في حد من حدود الله. الجواب عن هذا الحديث بان المراد هنا بالتعذير التأديب يعني تأديب الزوج لزوجته والوالد لولده والسيد لرقيقه والمعلم لتلميذه. لا يزيد على عشر جلدات
9:03ما عدا ذلك فانه يزاد عليه نعم والثاني دون اقل الحدود اما تسعة وثلاثون سوطا واما تسعة وسبعون سوطا وهذا قول كثير من اصحاب ابي حنيفة مذهب الشافعي ان التعزير لا يبلغ
9:17وبه ادنى الحدود. ويستدل لهذا ما بما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من بلغ حدا في غير حد فهو من المعتدين. لكن حديث ضعيف. نعم هذا الحديث ضعيف لا يثبت. نعم. والثالث انه لا يتقدر بذلك وهو قول اصحاب مالك
9:37وطائفة من اصحاب الشافعي واحمد وهو احدى الروايتين عنه. لكن ان كان التعزير فيما فيه مقدر لم يبلغ به ذلك المقدر مثل التعزير على سرقة دون النصاب لا يبلغ به القطع. والتعزير على المضمضة بالخمر لا يبلغ به حد الشرب. والتعزير على القذف بغير الزنا لا
9:57تبلغ به الحد وهذا القول اعدل الاقوال. وعليه وعليه وهو الصواب انه لا يتقدر ان اكثره لا يتقدر. لانه سيأتينا ان من انواع التعزير التعزير باي شيء القتل وهذا هو الغاية
10:13نعم وعليه دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين. فقد امر النبي صلى الله عليه وسلم بالضرب الذي احلت لهم امرأة جاريتها مائة ودرأ عنه الحد بالشبهة. وامر ابو بكر وعمر بضرب رجل وامرأة وجدا في لحاف واحد
10:34واحد مائة مائة. وامر بضرب الذي نقش على خاتمه واخذ من بيت المال مائة. ثم ضربه في اليوم الثاني مائة ثم ضربه في اليوم الثالث وضرب صبيغة بن عسل لما رأى من بدعته ضربا كثيرا لم يعده. نعم وهذه كما تقدم الحنابلة يستثنون
10:54مسائل اه اه هم يقولون اكثر التعزير عشر جلدات لكنهم يستثنون مسائل يزاد فيها على عشر جرادات المسألة الاولى من وطأ جارية امرأته هذا يزاد عليه المسألة الثالثة من شرب الخمر في نهار رمضان هذا يزاد عليه. المسألة الرابعة الثالثة من نقش الخاتم وغير
11:18الخاتم هذا يزاد عليه الى مئة كما تقدم ومن لم يندفع فساده في الارض الا بالقتل هذا النوع كم؟ الرابع من انواع التعزير ذكرنا النوع الاول بالتوبيخ والثاني بالحبس والثالث بالنفي عن الوطن
11:39الرابع بالظرب والخامس بالقتل هذا النوع الخامس التعزير بالقتل نعم مثل المفرق لجماعة المسلمين والداعي الى البدع في الدين. قال تعالى من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل
11:58نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا بويع لخليفتين فاقتلوه الاخر منهما. وقال من جاءكم وامركم على رجل واحد يريد ان يفرق جماعتكم فاضربوا عنقه بالسيف كائنا من كان. نعم هذه
12:18الا على التعزير بالقتل وهذا ما ذهب اليه الشيخ رحمه الله وايضا مما يدل على التعزير بالقتل ان هذا من باب دفع الصائل الصائل اذا لم يندفع بالزجر بالظرب بالقطع لم يندفع الا بالقتل فانه يقتل
12:41وهكذا من تكررت منه الذنوب والمعاصي ولم يندفع الا بالقتل فانه يقتل. ولهذا يختار طائفة من العلماء رحمهم الله وهو اختيار شيخ الاسلام ان من تكرر منه شرب الخمر يقام عليه الخمر ويعود ويقام ويعود
13:02هذا لا يندفع شره الا بقتل يقتل من تكررت منه السرقة في الخامسة يقتل. شارب الخمر في الخامسة يقتل وهكذا نعم وهذا الاصل فيه انه من باب دفع الصائل دفع الصائل اذا لم يندفع الا بالقتل فانه يقتل
13:22اما عند جمهور العلما فلا يرون التعزير بالقتل لانهم يقولون الاصل في في المسلم العصمة حرمة الدم ان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله الا باحدى ثلاث
13:41الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة لكن ما ذهب اليه الشيخ رحمه الله هو الصواب نعم وامر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل رجل تعمد عليه الكذب. وسأله ابن الديلمي عن من لم ينتهي عن شرب الخمر. فقال من لم ينتهي عنها فاقتلوه
14:01فلهذا ذهب مالك وطائفة من اصحاب من اصحاب احمد الى جواز قتل الجاسوس. وذهب مالك ومن وافقه من اصحاب الشافعي الى قتل الداعية الى البدع. الجاسوس لا يخلو من امرين
14:14اما ان يكون كافرا فهذا يقتل. ما في اشكال عند جماهير العلماء والقسم الثاني ان يكون الجاسوس مسلما فهذا الامام مالك رحمه الله تعالى يرى قتله. نعم. هم وليست القاعدة المختصرة موضع ذلك فان المحتسب ليس له القتل والقطع. ومن انواع التعزير النفي والتغريب كما كان عمر
14:39نعم ذكرناه هذا. نعم ومن انواع التعزير النفي والتغريب كما كان عمر بن الخطاب يعزر بالنفي في شرب الخمر الى خيبر وكما نفى صبيغة بن عسل الى البصرة واخرج نصر ابن حجاج الى البصرة لما افتتن به النساء. طيب ايضا من انواع التعزير نعم من انواع التعزير
15:04العزل عن المنصب من انواع التعزير العزل عن المنصب. ويدل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم عزل الامام الذي تنخم في جهة القبلة الامام الذي تنخم في جهة القبلة عزله النبي صلى الله عليه وسلم
15:27والتعزير بالعقوبات المالية مشروع ايضا في مواضع مخصوصة في هذا هذا السابع السابع النوع السابع من انواع التعزيب وهو التعزير بالمال والتعزير بالمال له اربعة انواع التعزير بالمال له اربعة انواع
15:47النوع الاول الاخذ النوع الثاني الاتلاف النوع الثالث التغيير. النوع الرابع الصدقة. تصدقوا به التعزير بالمال هذا له اربعة انواع والتعزير بالمال هو الذي اختاره الشيخ خلافا لاكثر الفقهاء اكثر الفقهاء لا يرون التحذير من المال
16:10يقول الاسر في مال المسلم الحرمة لقول الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان دمائكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام الاصل في ماء المسلم الحمر الحرمة لكن الادلة التي ذكر الشيخ تدل على التعزير بالمال. نعم
16:29والتعزير بالعقوبات المالية مشروع ايضا في مواضع مخصوصة مخصوصة في مذهب مالك في مذهب مالك في المشهور عنه ومذهب احمد في مواضع بلا نزاع عنه. وفي مواضع فيها نزاع عنه. والشافعي في والشافعي في في قول وان تنازعوا في تفصيل ذلك كما دلت عليه سنة
16:49رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل اباحته سلب الذي يصطاد في حرم المدينة لمن وجده. يعني من وجد احد احد يصطاد في في حرم المدينة فان النبي صلى الله عليه وسلم احب اباح له سلبا يعني ان يسلبه
17:06ان اسلبه يعني ياخذ ما ما عليه من ثوب وسلاح ونحو ذلك. كما جاء في حي السعد في صحيح مسلم هذه ادلة على التعزير وهذا نوع من التعزير. كونه يباح السلب
17:20انه يسلب هذا نوع من التعزير. نعم ومثل امره بكسر دنان الخمر وشق ظروفه. ومثل امره ومثل امره عبد الله ابن ومثل امره عبد الله ابن عمر بحرق الثوب بين المعصرين كله من التعزير بالمال وهو الاتلاف كما ذكرنا التعذير للمال اما ان يكون اتلافا واما ان يكون اخذا
17:42واما ان يكون صدقة واما ان يكون تغييرا. هذا كله من باب الاتلاف نعم وقال له اغسلهما قال لا بل احرقهما. وامره لهم في يوم خيبر بكسر الاوعية التي فيها لحوم الحمر. ثم لما
17:57في الاراقة اذن فانه لما رأى القدور تفور بلحم بلحم الحمر امر بكسرها واراقة ما فيها. فقالوا افلا نريقها ونغسلها فقال افعلوا. فدل ذلك على جواز الامرين لان العقوبة تلك لم تكن واجبة. ومثل هدمه لمسجد
18:17الضرار ومثل تحريق موسى للاجر المتخذ الها. ومثل تضعيفه صلى الله عليه وسلم الغرم على من سرق من غير حرز مثل ما روى من من احراق متاع الغال ومن حرمان القاتل سلبه سلبه وهذا سيأتينا ان شاء الله ما يتعلق بالتقاعد
18:38التغريم هذا سيأتي ان شاء الله. نعم ومن حرمان القاتل سلبه لما اعتدى على الامير. ومثل عمر ابن مثل امر ابن الخطاب وعلي ابن ابي طالب بتحريق المكان الذي يباع فيه
18:52خمر ومثل اخذ شطر مال مانع الزكاة ومثل تحريق ومثل تحريق عثمان بن عثمان بن عفان المصاحف المخالفة للامام. المصحف لان عثمان جمع المصاحف على مصحف واحد وحرق ما عدا هذا المصحف الامام. نعم. وتحريم
19:12عمر ابن الخطاب لكتب الاوائل وامره بتحريق قصر سعد ابن ابي وقاص الذي بناه لما اراد ان يحتجب عن الناس فارسل محمد بن مسلمة وامره ان يحرقه فذهب فحرقه عليه. وهذه القضايا كلها صحيحة معروفة عند اهل العمل بذلك
19:32متعددة. ومن قال عقوبات المالية ومن قال ان العقوبات المالية منسوخة؟ يعني هذا قول جمهور العلماء. لا يرون التعزير بالمال يقولون هذه منسوخة لكن النسخ لا يسار اليه الا بشرطين. تعذر الجمع ومعرفة التاريخ
19:53ولم يتوفر شيء من ذلك نعم ومن قال ان العقوبات المالية من منسوخة واطلق ذلك عن اصحاب مالك واحمد فقد غلط على مذهبهما. ومن قاله مطلقا من اي مذهب كان فقد قال قولا بلا دليل ولم يجئ عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء قط يقتضي انه حرم جميع العقوبات المالية
20:16بل اخذ الخلفاء الراشدين واكاد واكابر اصحابه بذلك. آآ بعد موته دليل على ان ذلك محكم غير منسوخ. وعامة هذه صور منصوصة عن احمد ومالك واصحابه. وبعضها قول عند الشافعي باعتبار ما بلغه من الحديث. ومذهب مالك واحمد وغيرهما ان العقوق
20:36المالية كالبدنية تنقسم الى ما يوافق الشرع والى ما يخالفه. وليست العقوبة المالية منسوخة عندهما. والمدعون للنسخ ليس معهم حجة بالنسخ لا من كتاب ولا سنة وهذا شأن كثير ممن يخالف النصوص الصحيحة والسنة الثابتة بلا حجة الا مجرد دعوى
20:56نسخ واذا طلب بالناسخ لم يكن معه حجة لبعض النصوص وتوهمه ترك العمل. الا ان مذهب طائفته ترك العمل بها اجماع توهمه ترك العمل يعني كثير ممن يدعي النسخ ما ما يكون عنده حجة
21:14يعني لكن يحتج بان الناس هو ترك العمل. وهذا ليس ناسخا يترك العمل هذا لا لا يدل على النسخ. ومن امثلة ذلك سهم المؤلفة قلوبهم بعض العلماء يقولوا يقول ليس هناك سهم مؤلفة لان
21:36ابا بكر وعمر ترك العمل به. ليس ناسخا هذا ترك العمل به لعدم الحاجة اليه والاجماع دليل على النسخ ولا ريب انه اذا ثبت الاجماع كان ذلك دليلا على انه منسوخ. فان الامة لا تجتمع على ضلالة ولكن لا يعرف
21:58اجتماع على ترك نص الا وقد عرف النص الناسخ له. ولهذا كان اكثر من يدعي نسخ النصوص بما يدعيه من الاجماع اذا حقق الامر عليه اذا حقق الامر عليه لم يكن الاجماع الذي ادعاه صحيحا. بل غايته انه لم يعرف لم يعرف فيه نزاعا. لم يعرف فيه نزاعا. ثم من
22:18ذلك ما يكون اكثر اهل العلم على خلاف قول اصحابه ولكن هو نفسه لم يعرف اقوال العلماء. وايضا فان فان واجبات الشريعة التي هي حق لله ثلاثة اقسام. عبادات كالصلاة والزكاة والصيام وعقوبات اما مقدرة واما مفوضة. وكفارات وكل واحد من
22:38الواجبات ينقسم الى بدني والى مالي والى مركب منهما. فالعبادات البدنية كالصلاة والصيام والمالية كالزكاة والمركبة الحج والكفارات المالية كالاطعام والبدنية كالصيام والمركبة كالهدي بذبح. والعقوبات البدنية كالقتل والقطع والمالية كاتلاف اوعية الخمر والمركبة كجلد السارق من غير حرز وتضعيف الغرم عليه. وكقتل الكفار واخذ اموالهم السارق
23:08اذا سرق من غير حرز ما يقطع لانه لا بد للقطع ان تكون السرقة من حرز وعلى هذا قال لك المؤلف رحمه الله تعالى السارق من غير حرز وتضعيف هذي مركبة
23:24يجلد ولا يقطع لعدم توفر شرط القطع وتظاعف عليه العقوبة بمعنى ان لو سرق مئة دينار من غير حرز نغرمه مئتين وسيأتي ان شاء الله شيء من ذا وكما ان العقوبات البدنية تارة تكون جزاء على ما مضى كقطع السارق وتارة تكون دفعا عن عن المستقبل كقتل
23:49قاتل فكذلك المالية فان منها ما هو من باب ازالة المنكر. وهي تنقسم كالبدنية الى اتلاف والى تغيير والى تمليك الغير. فالاول المنكرات من الاعيان والصفات. يجوز اتلاف محلها تبعا لها. مثل هذه المسألة اراد الشيخ رحمه الله تعالى
24:09ان يبين المنكر هل يجوز اتلاف محله او لا؟ مثلا هذه العلبة فيها خمر ممكن نريق الخمر وممكن نكسره كسر. هل يجوز ان ان نكسرها؟ مع انه ممكن ان نزيل الخمر. قال لك يجوز اتلافى
24:28المحل طبعا وذكر الادلة على ذلك مثلا هذا الكتاب كتب بدعة ممكن نطمسه البدع اللي فيها وكذا وممكن نحرقه بالكلية قال لك يجوز انك تحرق بالكلية او مثلا شريط الغنى
24:44ممكن انك تمسح اللي فيه وممكن انك تكسره. قال لك يجوز انك تكسره مثل الاصنام المعبودة من دون الله لما كانت صورها من كرة جاز اتلاف مادتها. فاذا كانت حجرا او خشبا ونحو ذلك
25:00جاز تكسيرها وتحريكها. وكذلك الات الملاهي مثل الطمبور يجوز اتلافها عند اكثر الفقهاء. وهو مذهب ما لك واشهر الروايتين عن احمد ومثل ذلك اوعية الخمر يجوز تكسيرها وتخريط يجوز تكسيرها وتحريقها والحانوت الذي يباع فيه الخمر
25:20يجوز تحريقه وقد نص احمد وقد نص احمد على ذلك هو وغيره من المالكية وغيرهم. واتبعوا ما ثبت عن عمر ابن الخطاب ابن الخطاب انه انه امر بتحريق حانوت كان يباع فيه الخمر لرويشد الثقفي. وقال انما انت فويس قل لا رويشد. وكذلك امير المؤمنين
25:40ان علي ابن ابي طالب امر بتحريق قرية كان يباع فيها الخمر. رواه ابو عبيدة وغيره. وذلك لان مكان البيع مثل الاوعية. وهذا ايضا على المشهور في مذهب احمد ومالك وغيره وغيرهما
25:55ومما يشبه ذلك ما فعله عمر بن الخطاب رضي الله عنه حيث رأى رجلا قد قد شاب اللبن قد شاب اللبن بالماء بالماء المبيع فاراقه عليه وهذا ثابت عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وبذلك افتى طائفة من الفقهاء القائلين بهذا الاصل. وذلك لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم
26:15انه نهى ان يشاب اللبن ان يشاب اللبن بالماء للبيع. وذلك بخلاف شوبه للشرب. لانه اذا اذا خلط اذا خلط لم لم يعرف لم يعرف المشتري مقدار اللبن من الماء فاتلفه عمر. ونظيره ما افتى به طائفة من الفقهاء القائلين بهذا الاصل
26:35في جواز اتلاف المغشوشات في الصناعات. مثل الثياب التي نسجت نسجا رديئا انه يجوز تمزيقها وتخريقها. ولذلك لما رأى عمر ابن الخطاب قال ابن الزبير ثوبا من حرير مزقه عليه. فقال ابن فقال الزبير افزعت الصبي فقال لا تكسوهم الحرير وكذلك
26:55تحريق عبدالله بن عمر لثوبه المعصفر بامر النبي صلى الله عليه وسلم. ممكن ان يغسل. العصفر هذا لكنه حرق بامر النبي صلى الله عليه وسلم فدل ذلك على انه لا بأس انه انه يتلف المحل
27:13مثلا اذا كان هناك آآ معصية مثلا خمر في كاس لو كسرت الكاس هذا لا بأس نعم مم وهذا كما يتلف من من البدن المحل الذي قامت به المعصية فتقطع يد السارق وتقطع رجل المحارب كلها ادلة يستدل بها الشيخ الشيخ
27:35كالسالك تقطع يده معانا وفي هذا اتلاف للمحل الذي وقعت منه المعصية. وهي اليد التي سرقت نعم وكذلك الذي قام به المنكر في اتلافه نهي عن العود الى ذلك الى ذلك المنكر. وليس اتلاف ذلك واجبا على الاطلاق
27:56بل اذا لم يكن في المحل مفسدة جاز ابقاؤها ايضا. يعني يقول لك اتلاف المحل هذا ليس بواجب لكنه جائز. يعني مثلا ان هذي العلبة فيها خمر يجوز انك تريق الخمر ويجوز انك تكسر العلبة كله جائز
28:13يعني اتلاف المحل يقول الشيخ انه ليس واجب وانما هو جائز نعم ان لله واما ان يتصدق به كما افتى يعني لله يكون في بيت المال او تصدق به وهذا كما ذكرنا ان التعزير بالمال قد يكون اتلافا
28:33يعني الامام ولي الامر له ان يتلف ولي الامر ايضا له ان يأخذ ويضع في بيت المال وله ان يتصدق به فولي الامر عندما ينكر المنكر له ان يتلف له ان يتصدق به
28:53له ان يضعه في في بيت المال كذلك ايضا له ان يأخذه له ان يغير كما سيأتي نعم. كما افتى طائفة من العلماء على هذا الاصل ان الطعام المغشوش من الخبز والطبيخ والشواء كالخبز والطعام الذي لم ينضج وكالطعام
29:13وهو الذي خلط بالرديء واظهر المشتري انه واظهر المشتري انه جيد ونحو ذلك. يتصدق به على الفقراء فان ذلك من اتلافه. واذا كان عمر ابن الخطاب قد اتلف اللبن الذي شيب للبيع فلانه يجوز التصدق
29:33في ذلك بطريق الاولى فانه يحصل به عقوبة الغاش وزجره عن عن العود. ويكون انتفاع الفقراء بذلك انفع من اتلاف. وعمر لانه كان يغني الناس بالعطاء. فكان الفقراء عنده في المدينة اما قليلا واما معدومين
29:51ولهذا جوزت طائفة من العلماء التصدق به وكرهوا اتلافه. ففي المدونة عن مالك ابن انس ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه كان يطرح اللبن في الارض ادبا لصاحبه. هذه المسائل والله اعلم انه يعمل فيها بالمصلحة. يعني ولي الامر يعمل الاصلحة. المصلحة اما ان
30:11خذ المال اللي وقع فيه الذنب واما ان يتلفه اذا كان هذا ابلغ بالزجر والردع واما ان نتصدق به واما ان يغير كما سيأتي وكره ذلك مالك في رواية ابن القاسم ورأى ان يتصدق به وهل يتصدق باليسير؟ فيه قولان للعلماء. وقد روى اشهب عن مالك عن
30:35ما لك ما منع منع العقوبات المالية. وقال لا يحل ذنب من الذنوب مال انسان وان قتل نفسا. لكن الاول اشهر عنه وقد استحسن ان ان يتصدق باللبن المغشوش وفي ذلك عقوبة الغاش باتلافه عليه ونفع المساكين باعطائهم اياه ولا يهراق
30:55قيل لمالك فالزعفران والمسك اتراه مثله؟ اتراه مثله؟ قال ما اشبهه بذلك اذا كان هو غشه فهو كاللبن. قال ابن القاسم هذا الشيء الخفيف منه. فاما فاما اذا كثر منه فلا ارى ذلك. وعلى صاحبه العقوبة لانه يذهب في ذلك
31:15ويذهب في ذلك اموال عظام. يريد في الصدقة بكثيره. قال بعض الشيوخ وسواء على مذهب مالك كان ذلك يسيرا او كثيرا. لانه ساوى في في ذلك بين الزعفران واللبن والمسك قليله وكثيره. وخالفه ابن القاسم فلم يرى ان ان يتصدق من ذلك الا بما كان يسيرا. وذلك
31:35اذا كان هو الذي غشه واما من وجد من وجد عنده من ذلك شيء مغشوش لم يغشه هو وانما اشتراه او وهب له او ورثه فلا خلافة في انه لا يتصدق بشيء من ذلك. ام لانه لم يغش. هذا شخص
31:50لم يغش لم يفعل ذنبا فلا يعزر نعم وممن افتى بجواز اتلاف المغشوش من الثياب ابن القطان. قال في قال في الملاحف الرديئة النسج تحرق تحرق بالنار. وافتى ابن ابن عتاب فيها فيها بالتصدق. وقال تقطع خرقا تقطع خرقا وتعطى للمساكين اذا تقدم الى مستعمليها فلم
32:15وكذلك افتى باعطاء الخبز المغشوش للمساكين. فانكر عليه ابن القطان وقال لا يحل هذا في مال امرئ مسلم الا باذنه. قال القاضي والاصبع وهذا اضطراب في جوابه وتناقض في قوله لان جوابه في الملاحف باحراقها بالنار اشد من اعطاء هذا الخبز للمساكين
32:35وابن عتاب اضبط في اصله في ذلك واتبع لقوله. واذا لم يرى ولي الامر عقوبة عقوبة الغاش بالصدقة او الاتلاف فلا بد ان امنع وصول الضرر الى الناس بذلك الغش. اما بازالة الغش واما ببيع المغشوش ممن ممن يعلم انه مغشوش ولا يغشه على غيره
32:55قال عبد الملك بن حبيب قلت لمطرف وابن الماجشون لما نهينا عن هذا ممكن ان يكون ايضا نوعا خامسا للتعزير بالمال التعزير بالمال كما قلنا اما ان يكون اخذا واما ان يكون اتلافا واما ان يكون صدقة واما ان يكون تغييرا واما ان يجبر الغاش على ان يبيع
33:18يعني اذا كان عنده اشياء مغشوشة ورأى ولي الامر انه لا يتلفها او لا يتصدق بها ولا يأخذها يضعها في بيت المال ورأى انه ان يجبره على ان يبيع فهذا ايضا من التعزير وتباع لمن يعرف انها مغشوشة
33:37هذا يكون امر خامس نعم قال عبدالملك بن ابن حبيب قلت لمطرف وابن الماجشون لما نهينا عن التصدق بالمغشوش لرواية اشهب فما وجه الصواب عندكما في من غش او نقى
33:50من الوزن. قال يعاقب بالضرب والحبس والاخراج من السوق. وما كثر من الخبز واللبن او او غشا او غش من المسك والزعفران فلا يفرق ولا ينهب. قال عبدالملك بن حبيب ولا يراه الامام اليه وليؤمى وليؤمر ببيعه عليه. من
34:10يأمن ان يغش به وبكسر الخبز اذا كثر ويسلمه يباع هذا المغشوش لمن يؤمن الا يغش به الناس لكونه امينا نعم ويباع العسل والسمن واللبن الذين يغشه ممن يأكله ويبين له غشه. يبين ويبين ويبين له غشه. هكذا
34:34العمل فيما غشى من غش فيمن غش من التجارات. قال وهو ايضاح ما استوضحته ذلك من اصحاب مالك وغيرهم الخلاصة في هذا ان انواع التعزير بالمال اما ان يكون اخذا
34:50من ولي الامر واما ان يكون اتلافا واما ان يكون صدقة يتصدق به واما ان يكون تغييرا واما ان يجبر المالك على البيع على من لا يغش به الناس. هذه خمسة انواع
35:11وايضا مما تقدم ان اتلاف المحل جائز. يعني اتلاف المحل المغشوش جائز. كما تقدم وان هذا يدور مع المصلحة. فان رأى ولي الامر انه يتلف المحل المغشوش يعني وجد مع شخص
35:28كأس خمر رأى ان يتلف الخمر ويكسر الكأس له ذلك او رأى ان يتلف الخمر يريق الخمر ولا يكسر الكأس له ذلك هذا كله جائز. وذكر الشيخ الادلة على هذا
35:43نعم واما التغيير فمثل ما هذا النوع الخامس التغيير. نعم. واما التغيير فمثل ما روى ابو داوود عن عبد الله ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن كسر سكة المسلمين الجائزة بينهم الا من بأس. فاذا كانت الدراهم او الدنانير الجائزة فيها بأس كسرت
36:04ومثل تغيير الصورة يعني الدنانير وكان في الزمن الاول يستخدمون الدينار والدرهم الدينار قطعة من الذهب والدرهم قطعة من الذهب هذه القطعة من الذهب ما يجوز ان تغير لانك اذا غيرته
36:26افسدت على الناس سكتهم نقودهم لكن اذا كانت مغشوشة يجوز ان تغير فاذا كانت مغشوشة تغير لكن اذا كانت غير مغشوشة لا تغير بما في ذلك من الظرر على الناس
36:40نعم ومثل تغيير ومثل تغيير الصورة المجسمة اذا لم تكن موطوءة مثل ما روى ابو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتاني جبريل فقال اني اتيتك الليلة فلم يمنعني ان ان ادخل عليك البيت الا انه كان في البيت تمثال رجل. وكان في البيت قرام
37:01ستر في ستر فيه تماثيل. وكان في البيت كلب فامر برأس التمثال الذي فامر فامر برأسه فامر برأس التمثال الذي في البيت يقطع فيصير كهيئة الشجرة وامر بالستر يقطع. وامر بالستر يقطع
37:21فيجعل في وسادتين منتبذتين يطاعان وامر بالكلب يخرج ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم واذا الكلب جرو كان للحسد والحسين تحت نضيد لهما. رواه الامام احمد وابو داوود وابو داوود والترمذي وصححه
37:39وكل ما كان من العين او التأليف المحرم فازالته وتغييره متفق عليها بين المسلمين. مثل اراقة خمر خمر المسلم تفكيك آلات الملاهي وتغيير الصور المصورة وانما تنازعوا في جواز اتلاف محلها تبعا للحال. والصواب جوازه كما تقدم الشيخ
37:59ذكرنا ادلة على جواز اتلاف المحل نعم. والصواب جوازه كما دل عليه الكتاب والسنة واجماع السلف. وهو ظاهر مذهب مالك واحمد وغيرهما. والصواب ان كل مسكر من الطعام والشراب فهو حرام ويدخل في ذلك التبغ والمزر والحشيشة القنبية وغير ذلك. واما النبي صلى الله عليه وسلم
38:22ترى قاعدة قال كل مسك خمر وكل خمر حرام نعم واما التغريم فمثل ما روى ابو داوود وغيره من اهل السنن عن النبي صلى الله قاعدة انه اذا سقطت العقوبة اذا سقطت العقوبة
38:42لتخلف شرط او وجود مانع فانه تضاعف نعم اذا سقطت العقوبة بوجود مانع او لتخلف شرط نعم فانه تضاعف عليه اذا نعم اذا سقطت اذا سقطت العقوبة المقدرة لوجود شرط
39:12للتخلف شرط او وجود مانع فان الغرم يضاعف على الجاني هذي قاعدة اذا سقطت العقوبة وجود مانع او تخلف شرط فان القرب يضاعف على الجاني ومن امثلة ذلك والشيخ ضرب امثلة
39:36السارق عقوبته القطع لكن لو تخلف شرط من شروط القطع في السرقة لكونه سرق اقل من النصاب. النصاب ربع دينار او سرق من غير حرز فاننا نضاعف عليه الغرب ربع الدينار
40:02الذهب مثلا يساوي عشرة دنانير هو سرق الان خمسة دنانير الحرز كسر الحرز لكن ما سرق الا خمسة دنانير. هنا ما يقطع لانه لم يسر نصابا لكن نظاعف على القرب يقول
40:20يقال له اعطنا عشرة دنانير وعلى هذا فقس وذكر الشيخ رحمه الله امثلة نعم نعم في من سبق من الثمر المعلق قبل ان يؤويه ان يؤويه الى الجرين ان عليه سرقه من غير الحرز
40:44لان الثمر المعلق حرزه الجنين هو مكان حفظ اذا سرق من غير حرز نظاعف عليه الغرب ان عليه جلدات النكال وغرمه مرتين. كرمه مرة وغرمه مرتين. وفي من سرق من الماشية قبل ان تؤوى الى
41:05واحد ان عليه جلدات نكال وغرمه مرتين. وكذلك قضى عمر بن الخطاب في الضالة المكتومة انه انه يضعف انه يضعف غرمها. نعم. والضالة المكتومة الحيوان اذا وجد حيوانا ضالا وكتمه اخذه
41:27ثم وجد عنده فانا نغرمه قيمته مرتين نأخذ منه الحيوان وايضا القيمة قيمة الحيوان. ان كان اكله او باعه عليه القيمة مرتين نعم. وبذلك كله قال طائفة من العلماء مثل احمد وغيره. واضعف عمر واضعف عمر وغيره الغرمة في
41:52اعرابي اخذها مماليك جياع. فاضعف الغرم على سيدهم ودار عنه ودرأ عنهم القطع. واضعف عثمان بن عفان في المسلم اذا فقتل اذا قتل الذمي عمدا انه يضعف عليه الدية. نعم. من شروط القصاص
42:12في القتل العمد المكافأة والمكافأة تكون في الدين والملك والحرية فاذا قتل المسلم ذميا فانه لا يقتل به. لكن نقرمه ديته مرتين نعم لان دية لان دية الذمي نصف دية المسلم. واخذ بذلك احمد بن حنبل. الثواب والعقاب يكونان من جنس العمل. نعم هذي قاعدة
42:39قاعدة هذه الجزاء من جنس العمل. ان خيرا فخير وان شرا فشر كما تدين تدان وذكر الشيخ رحمه الله الامثلة على هذا. وبهذا ينبغي يعني ينبغي للمحتسب عندما يكون التعزير ان يكون ان تكون العقوبة
43:03بالنسبة للمحتسب اذا آآ كان يملك العقوبة ان تكون العقوبة من جنس العمل تكون العقوبة من جنس العمل نعم ولهذا قال لك الشيخ الثواب والعقاب يكونان من جنس العمل الثواب والعقاب يكونان من جنس العمل في القلب. الجزاء من جنس العمل هذه قاعدة. نعم
43:30يكونان من جنس العمل في قدر الله وفي شرعه. فان هذا من العدل الذي تقوم به السماء والارض كما قال الله تعالى ان تبدوا خيرا او تخفوه او تعفوا عن سوء
43:40فان الله كان عفوا قديرا. وقال وليعفوا وليصفحوا الا تحبون ان خيرا او او تعفوا عن سوء فان الله كان عفوا قديما اذا عفوت عفا الله عز وجل عز وجل عنك. وليعفو وليصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم
43:58في وقال في قدر الله وفي شرع الله في سنة الله الكونية القدرية وفي سنة الله الشرعية الدينية عفوا تعف نسائكم اه اذا عق والده عقه اولاده اذا بر والده بره اولاده وهكذا. هذه سنة الله لا تتخلف
44:27وايضا في شرع الله نعم الجزاء من جنس العمل. القاتل يقتل. القاطع السارق يقطع وهكذا نعم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم وقال ان الله وتر يحب الوتر. وقال ان الله جميل يحب الجمال. وقال ان الله طيب لا يقبل الا طيبا
44:48قال ان الله نظيف يحب النظافة. نعم هذا الحديث فيه ضعف الاخير هذا نعم. ولهذا قطع يد السارق وشرع قطع يد المحارب ورجله. وشرع القصاص في الدماء والاموال والابشار. فاذا امكن ان تكون العقوبة من
45:03انس المعصية كان ذلك هو المشروع بحسب الامكان. مثل ما روى مثل ما مثل ما روي عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه في شاهد الزور انه امر باركابه دابة مقلوبا مقلوبا وتسويد وجهه. هذا قاعدة يعني في التعازير اذا امكن ان تكون العقوبة من جنس
45:23المعصية فهذا هو الاقرب الى العجب لانه كما ذكر الشيخ رحمه الله ان الجزاء من جنس العمل في قدر الله وشرع الله فاذا اردنا ان نقدر عقوبة فلتكن العقوبة من جنس العمل
45:41نعم فانه لما قلب الحديث قلب وجهه ولما سود وجهه بالكذب سود وجهه. وهذا قد ذكره في تعزير شاهد الزور طائفة من طائفة من العلماء طائفة من العلماء من اصحاب احمد وغيرهم. ولهذا قال الله تعالى ومن كان في هذه اعمى فهو في الاخرة اعمى واضل سبيلا. وقال تعالى ومن
46:02عن ذكري فان له معيشة ضنكا. ونحشره يوم القيامة اعمى. قال ربي لم حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وفي الحديث يحشر الجبارون والمتكبرون على صور الذر. يطأهم الناس بارجلهم. فانهم لما اذلوا عباد الله
46:22اذلهم الله لعباده. كما ان من تواضع لله رفعه الله فجعل العباد متواضعين له. والله والله تعالى يصلحنا وسائر اخواننا من المؤمنين ويوفقنا لما لما يحبه ويرضاه من القول والعمل. وسائر اخواننا المؤمنين. والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد
46:42واله وصحبه اجمعين. امين. جزاك الله خير. الحمد لله انهينا الرسالة رسالة الحسبة وغدا ان شاء الله ننهي رسالة الوصية ونختم الدروس وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد