استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

6 - شرح متن الخلاصة في اصول الفقه ٧ /١٤٤٤/٤ || الشيخ خالد المشيقح دروس الشيخ المشيقح أصول الفقه

0:00بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد
0:29اشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وبعد تقدم لنا ما يتعلق بالعام وايضا ما يتعلق بصيغ العام وان العام هو اللفظ المستغرق لجميع افراده بلا حصر. تقدم لنا القاعدة في ذلك. وان القاعدة هو
1:02هو العمل او يجب العمل بعموم اللفظ حتى يرد المخصص. تقدم لنا ايضا ان العامة اذا خص فهو حجة فيما بقي بعد التخصيص. وتقدم لنا ايضا ما يتعلق صيغ العام
1:25وتقدمت لنا اننا اهم صيغ العام. وتقدم لنا ايضا انه اذا اجتمع عام وخاص فانه لا يخلو من حالتين. الحالة الاولى ان يتوافقا في الحكم. وهنا لا تقصيص. فاذا قال اكرم
1:45الطلبة ثم قال اكرم زيدا فان الطلبة يكرمون وكذلك ايضا زيد يكره لان الحكم واحد. وانما نص على زيد لاجل ان يعتنى به اكثر. الحالة ان يتخالف حكم العام عن حكم خاص. فهنا يحمل العام على الخاص. يخصص العام بالخاص
2:15قال اكرم الطلبة لا تكرم زيدا. فنقول نكرم الطلبة الا زيدا هنا ذكر المقصصات. مخصصات العام. والمخصصات تنقسم الى قسمين. القسم الاول مخصصات متصلة والقسم الثاني مخصصات منفصلة. مخصصات متصلة نعم
2:43ترى المؤلف المخصص الاول الاستثناء. والاستثناء هو اخراج بعض الجملة بصيغة او بصيغ خاصة. اخراج بعظ الجملة اخراج بعض جملة المستثنى منه. بصيغة خاصة كما لو قال اكرم الطلبة الا زيدا. او قال انت طالق الا ثلاثا
3:22والاستثناء من المخصصات. من المخصصات بالاجماع. اشترط للتخصيص باستثناء شروط اشترطوا شروطا اشترطوا شروطنا الشرط الاول الا يكون هناك فاصل طويل غرفة بين المستثنى والمستثنى منه. فمثلا لو قال انت طالق ثم بعد
3:52انت طالق ثلاثا. ثم بعد فترة بعد فترة الا واحدة. لا يصح هذا. يعني لابد من اتصال بين المستثنى والمستثنى منه. فان كان الفاصل طويلا عرفا فلا يصح لانه اذا طال الفاصل
4:12اصبح كلاما مستأنفا بخلاف ما اذا قصر الفاصل فانه فان الكلام يكون واحدا متحدا ولا يكون مستأنفا. واذا كان مستأنفا لكل حكم قال الثاني عدم الاستغراق. نعم عدم الاستغراق. فان كان
4:43فلو استغرب يعني هذه المسألة لها ثلاث حالات. هذه المسألة لها ثلاث حالات. الحالة الاولى ان يستثني الكل فهذا لا يصح وحقه الاجماع على هذا. فمثلا لو قال انت طالق ثلاثا الا ثلاثا. فقوله الا
5:03ثلاثا هذا لا يصح. لماذا؟ لانه لانه يترتب على هذا ان كلام المكلف. والقاعدة الاصل اعمال كلام المكلف لا اهماله. هذا هو الاصل اعمال كلام المكلف لا اهمال. فعندنا الحالة الاولى ان يستثني الكل فهذا لا يصح
5:33الحالة الثانية ان يستثني النصف فاقل فهذا صحيح. مثلا لو قال زوجاتي الاربع طوالق الا فلان او فلانة صح ذلك. الحالة الثالثة حالة الثالثة ان يستثني الاكثر. فهذا موضع خلاف فاكثر الاصوليين انه لا يصح. يستثنى الاكثر. كما لو قال اه
6:03زوجاتي الاربع طوارق الا فلانة وفلانة وفلانة. استثنى ثلاثا. فاكثر الاصوليين انه لا يصح. والرأي الثاني اي انه يصح لان استثناء اكثر جاء في الصفة فكذلك ايضا في الله عز وجل قال ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من
6:33والغاوون اكثر من المهتدين. فهنا استثناء الاكثر نعم. وعلى هذا نقول يظهر والله اعلم انه يصح اذا استثنى اكثر فان هذا جائز ولا بأس به ايضا اشترط ان يكون الاستثناء من المتلفظ نفسه فلو استثنى غيره فانه لا
7:03ولهذا يدل لهذا حديث ابي هريرة في قصة سليمان عليه السلام فان سليمان فان سليمان عليه السلام حلف انه ليطأن تسعين امرأة تلد كل واحد منهن غلاما يقاتل في سبيل الله. فقال الملك قل ان شاء الله. ما قال سليمان ان شاء
7:33لو كان الاستثناء يصح من غير المتلفظ لقال الملك ان شاء الله. فلابد طيب ايضا من الا يصرح بالعدد. فان صرح في العدد فلا يصح الاستثناء بالقلب. يعني اذا لم يصرح
7:53عدد الصحة لاستثناء القلب. لان عندنا قاعدة وهي ان العام يرد او يأتي ويراد به الخاص العام يرد ويراد به الخاص. فمثلا لو قال زوجاتي طوالق ونوى الا هند صح لكن لو لو صرح بالعدد لابد من اللفظ لان النية لا تقوى على
8:23رفع العدد. فمثلا لو قال زوجاتي الاربع طوالق ونوى الا هندا لم يصح. لا بد لا بد من التناول نعم. ويدل على التخصيص بالاستثناء. حديث ابن عباس لما حرم النبي صلى الله عليه وسلم مكة ان الله حرم مكة
8:43لا ينفر صيدها ولا آآ يعظم شجرها ولا يقتل خلاها الى الى ان قال العباس رضي الله تعالى عنه يا رب الا الاذخر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الا الاذق. فهذا تخصيص بالاستثناء
9:03نعم قال المؤلف حفظه الله ورعاه. قاعدة اذا قوله تعالى يضاعف فالاستثناء طعامكم الاخير وما عدا ذلك متعاطفا كذلك. فاذا قال رجل الا فان قلنا نعم فالفاسق من بني زيد لا يستحق والفاسق من اقاربه كذلك
10:53الاخيرة فالفاسق مما يزيد من الله ومن اقاربه لا شريك له قاعدة طيب ها هذه قاعدة وهي الاستثناء بعد جمل عاقبة بالعطف. نعم. الاستثناء بعد جمل متعاقبة بالعطف فهل يعود الى الجميع او يعود الى الاخيرة فقط؟ الاستثناء
11:33بعد جمل متعاطفة او متعاقبة بالعطف. فهل يعود الاستثناء الى الجميع؟ او يعود الى الاخيرة. نقول هذا لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الاولى ان يقول وما الدليل على انه عائد الى الاخيرة. كما في الاية التي ذكر المؤلف فتح رقبة مؤمنة
12:03مسلمة الى اهله الا ان يتصدقوا. هنا يعود الى الدية. الحالة الاولى ان يقوم الدليل على عوده الى الاخيرة. فنقول يعود الى الاخيرة. الحالة الثانية ان يقوم الدليل الى عوده الى الجميع
12:23فنقول يعود الى الجميع. الحالة الثالثة الا يوجد دليل. فهل يعود الى الجميع او يعود الى مثال ذلك قول الله عز وجل والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء
12:43فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبل لهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون الا الذين تابوا. ها والذين يرمون المحصنات. ثم لم يأتوا باربعة شهداء. فاجلدوهم ولا تقبلوا لهم شاة ابدا واولئك هم الفاسقون. هذه القاعدة
13:13موضع خلاف بين الجمهور وبين الحنفية. الجمهور يرون ان انه يعود الى الجميع. الحنفية يرون انه يعود الى الاخيرة فقط. فقوله تعالى الا الذين اذا تابوا ها يعود الى ماذا؟ فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلهم شاة ابدا واولئك هم الفاسقون
13:43فيرتفع عنه الفسق بالتوبة وتقبل شهادته بالتوبة ويسقط عنه الجلد لكن الجلد هنا لا يسقط لماذا ها؟ لانه حق ادمي. لانه حق ادمي. عند الحنفية يعود الى الاخيرة الا الذين تابوا
14:03ها يعود الى قوله تعالى واولئك هم الفاسقون واما قوله ولا تقبل لهم شاة ابدا ما يعود اليها لانهم لا يرون هذه القاعدة لا يرون ان الاستثناء المتعقب او الوارد بعد جمل متعاطفة
14:30لا يرون انه يعود الى الجميع وانما يعود الى ماذا؟ الى الاخيرة فقط. ومن ثمرة هذا الخلاف من ثمرة هذا الخلاف القاذف. هل تقبل شهادته اذا تاب او لا تقبل؟ عند الجمهور ها
14:50ان شهادته تقبل. لان قوله الا الذين تابوا يعود الى الفسق والى قبول الشهادة. عند حنفية تقبل او لا تقبل يقولون لا تقبل. لانه يعود الى الجملة الاخيرة. ومثل ذلك ايضا
15:10يعني مثلا لو قال وقفت بيتي على نعم على بني فلان وحبست ضيعتي على على اقاربي الا من فسق فهل فهل قوله الا من فسق يعود الى اقاربه او يعود الى بني زيد بني فلان
15:40واقاربه. الجمهور يعود الى ماذا؟ ها؟ الجميع. وعند الحنفية يعود الى ماذا؟ الى قاربه فقط احسنت. نعم. بارك الله فيك. قال المؤلف حفظه الله على من قال لا اله الا الله
16:10والوصايا والايمان والنذور. ومنها اذا قال ليس له علي الا الاستثناء من النفي اثبات الاجماع على ان من قال لا اله الا الله فقد وحد الله عز وجل. واثبت له الالهي
16:40وعلى هذا وهذا يعني في مسائل الايمان والنذور الوصايا والاقرارات الى اخره ترد هذه القواعد. فمثلا لو قال علي مئة او له علي ليس له علي شيء الا مئة فهذا اثبات لاي شيء
17:10اثبات للمئة ليس له علي شيء الا المئة الا مئة. فهذا اثبات بالمئة. نعم قال المؤلف حفظه الله ثانيا الشر والمقصود والمقصود بالشأن اشهد قوي ما كان فيه تعليم باحد الاحوال باحد ادوات الشر من
17:39اذا كقومي كل واحد منهم السدس مما ترك ان كان له ولد. نعم. تقدم ان من من المخصصات المتصلة الاستثناء. كذلك ايضا من المخصصات المتصلة الشرط. الشرط الشرط من المخصصات المتصلة
18:09وعلى هذا على هذا لو قال زوجتي طالق ثم قال قامت هنا خص الطلاق متى؟ بالقيام. خص الطلاق بالقيام. زوجتي طالق ثم قال ان قامت القيام قص الطلاق بالقيام فيكون فيكون هذا مخصصا. نعم يكون هذا مخصصا. ومن ذلك
18:39الاية التي اوردها المؤلف لكل واحد منهما الثلث مما ترك ان كان له ولد. يعني اذا كان له ولد لكل واحد من ابويه السدس نعم. قال حفظه الله ثالثا الصفة ويقصد بها كل ما
19:10قوله تعالى فيشهد صفة خصص نعم هذا المخصص الثالث وهو الصفة ولا يراد بالصفة النعت فقط يعني وصف الشيء بمدح او ذنب. لا يراد به ما هو اعم من ذلك. فيشمل النعت
20:20والحال والجار والمجرور وكذلك ايضا الظرف ومن امثلته قول الله عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم قول وهو متعمدا هذه حال. حالة كونه متعمدا. الوعيد على قتل المؤمن خص بمن تعمد القتل. وليس كل من قتل. لقوله متعمدا
20:57هذه حال فخصصت القتل بحال كونه متعمدا. وكذلك ايضا قول الله عز وجل ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات. فقوله فتياتكم مما ملكت ايمان من فتياتكم
21:27فتياتكم عام لانه جمع مضاف والجمع المضاف من صيغ العموم ثم قال الله عز وجل بعد ذلك المؤمنات. اصبح انه لا يجوز للمسلم ان يتزوج امة الا ان تكون الامة ماذا؟ مؤمنة. لا بد ان يعني اذا كان ومن لم يستطع منكم طولا
21:59الطول هو مهر الحرة. فانه يسير الى زواج الامة. فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات نعم قال حفظه الله رابعا الغاية وهي النهاية ولابد نعمة هذي هذي قاعدة ايظا ذكرها الشيخ عبد الرحمن السعدي وهي مأخوذة من كلام الاصوليين عبد الرحمن السعدي رحمه الله
22:32تعالى في كتابه الاصول والقواعد الجامعة. الاصول قواعد الجامعة. قاعدة هذه قال لي الفاظ المكلفين تقيد بما تلحق به. من شرط او وصف او استثناء من شرط او وصف او استثناء
23:02الفاظ المكلفين تقيد بما تلحق به من وصف او شرط او استثناء مثال الوصف لو قال بيتي وقف ثم قال الكبيرة خلاص يتخصص الوقت باي شيء بالكبيرة الكبيرة مثل لو قال زوجتي طالق ثم قال ان شاء الله خلاص ما تقرأ عليه ما يطلق عليه تطلق عليه زوجته
23:36لانه استثنى بالمشيئة. مشيئة الله لا تعلم وايضا لو قال لو قال بيتي وقف ثم قال الا ان احتاج الى ذلك تقيد نعم تقيد بالاستثناء فالفاظ المكلفين هذي تقيد بما تلحق بها
24:11ولابد من الاتصال بين لفظ المكلف وما قيد به من شرط او وصف او استثناء لابد من الاتصال. فان كان هناك فاصل كما تقدم ان كان يسيرا عرفا فانه لا ينظر
24:33وان كان طويلا عرفا فانه يطر. وهذه فائدة هذه فائدة. لان بعض الناس قد يتلفظ بالفاظ فاذا قيدها بالشرط او بالصفة او بالاستثناء تقيدت. نعم تقيدت مثلا قد يقول لزوجته انت طالق. ثم بعد ذلك يقيد ذلك. قال يقول ان
25:03فعلت كذا او ان لم تفعلي كذا ونحو ذلك الى اخره. فيتقيد الفاظ المكلفين تتقيد بما تلحق به نعم قال حفظه الله رابعا وهي نهاية الشيء حتى التخصيص للغاية قومه تعالى ولا تقربوهن حتى يطهون. نعم
25:35هذا الرابع من المخصصات المتصلة الغاية ومن امثلته قول الله عز وجل ثم اتموا الصيام الى الليل ثم اتموا الصيام الى الليل. الى غروب الشمس غاية الصيام الى الليل ما بعد غروب الشمس دخل الليل
26:02له ان يفطر. وايضا قول الله عز وجل ولا تقربوهن في الحيض حتى يطهرن المنع من القربان حال وجود دم الحيض. فاذا طهرت جاز القربى. فغاية المنع الى الطهر نعم
26:24قال حفظه الله قاعدة ما بعد الغاية لا يدخل في حكم ما قبلها. اذا قال فلا وكما تقدم في الايات في الايتين نعم قال رحمه الله خامسا البدن مثاله قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع
26:59فقوله على الناس عام يشمل كل الناس. وقوله من استطاع بدنه وهو فلا يجب الحج الا على المستطيع. هذا الخامس من المخصصات المتصلة وهو البدل ودليله هذه الاية قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه
27:29اليه سبيلا فقوله الناس عام يشمل كل الناس. وقوله من استطاع بذل وهو مخصص لعموم الناس فلا يجب الحج الا على المستطيع المسألة الثانية عشر. المخصصات المنفصلة وهي ما يستقل بنفسه دون
28:02كل عام وذلك بان لا يكون مرتبطا بكلام اخر. والمخصصات المنفصلة اولا الحزب قوله تعالى مخصوص اذ لم تجعل الجهاد كرامين. هذه مخصصات منفصلة. والمخصصات منفصلة ثلاثة الحس والعقل والنص. حس العقل والنص
28:42وانما بين العام والمخصص بخلاف المخصصات المتصلة فهناك ارتباط بين العام وبين خصص فالحس كما قال الله عز وجل نعم اه ما تذر من شيء نهت عليه الا جعلته كرم. الحس
29:04خص الجبال لم لم تجعلها كالرميم. وايضا من امثلة ذلك قول الله عز وجل تدمر كل شيء شيء باذن ربه لم تدمر الجبال. الحس بين انها لم تدمر الجبال. نعم
29:25قال حفظه الله ثانيا العقل ومثال التخصيص به قوله تعالى الله خالق كل شيء نعم ثالثا النص واجب التخصيص ويجوز التخصيص للكتاب وبالسنة بانواعها. القومية ولا فرق في ذلك لان التخصيص بيان. نعم. يعني النص
30:10نقول يصح التخصيص بالنص في كل انواعه الاحاد والمتواتر. القرآن والسنة النص يصح التخصيص به سواء كان قرآنا او سنة او متواترا او احادا. ما دام كما انه ثابت. لان التخصيص بيان. والبيان يصح بكل هذه الانواع الاربعة
30:42تخصيص القرآن بالقرآن والقرآن بالسنة والسنة بالسنة والسنة بالقرآن كذلك ايضا يصح تقصيص القرآن بالسنة المتواترة بالسنة الاحادية. ويصح تخصيص السنة بالسنة المتواترة بالسنة الاحادية. وما كله امثلة. نعم قال حفظه الله هو التخصيص بالنص له صورة. التخصيص بالقرآن بالقرآن
31:19قوله تعالى بقوله تعالى الاية الاولى واذا قيل مخصوصة بالاية الثانية فتخرج العوامل من العلوم. ولهذا العلماء يقولون الحامل ام العدد الحامل ام العدد. لانها تقضي على كل عدة فاذا كانت المرأة حتى على عدة الوفاة عدة الوفاة تجب على الزوجة التي لم يدخل بها
32:06لو عقد عليها قبل ان يدخل بها. قبل ان يخلو بها. مات عنها يجب عليها ان تعتد اربعة اشهر وعشرة العلة تعبدية. لكن في عدة حامل تقضي على عدة الوفاة. فلو توفي عنها زوجها
32:29وبعد لحظات وضعت خرجت من عدتها. هنا قول الله عز وجل والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة هذا يشمل كل مطلقة. استثني من ذلك الحامل وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن فاذا كانت حاملا
32:54تخرج ولو بعد لحظة واحدة من الطلاق من الفسخ من الوفاة الى اخره. نعم اذا صلى الله عليه وسلم فيكون مخصوصا من العيون وهو تخصيصه بالفعل صلى الله عليه وسلم
33:38اخرجه البخاري بقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيهما دون خمسة اوسخ صدقة عن نعم حديث ابن عمر فيما سقت السماء والعيون او كان عثريا العشر. هذا كلشي سواء كان قليلا او كثيرا. وهذا مذهب الحنفية لكن عند الجمهور جمهور يأخذون
34:18في حديث ايضا ابي سعيد ليس فيما دونه خمسة اوسق صدقة اعتبروا النصاب اعتبروا النصاب لكن عند الحنفية اخذوا بعموم الحديث الاول حديث ابن عمر اما الجمهور فاخذوا بعموم حديث ابن عمر وخصوص حديث ابي سعد
34:43لا تجب الزكاة الا اذا بلغ اه نعم لا تجب الزكاة الا اذا بلغ الخارج خمسة اوسق فاكثر دون خمسة اوسق لا تجب فيه الزكاة. نعم. تخصيص قوله صلى الله عليه وسلم امرت ان تقاتل الناس حتى يقولوا لا
35:14لا اله الا الله بقوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا نعم. تخصيص السنة بالقرآن. نعم قوله تعالى نعم قول النبي صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس
35:44حتى يقولوا لا اله الا الله. نعم. خص بقول الله عز وجل قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين
36:04اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يدوا وهم صاغرون الحديث عام يقاتل ما في جزية ما في عقد ذمة القتال قتال كفار. حتى يدخل في الاسلام. خص من ذلك ما
36:30جاء في اية براءة قالت والذين امنوا بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمنا ما حرم الله ورسوله ولا يدين حقي حتى يعطوا الجزية ان يد وهم صاهرون اهل الكتاب لا لا يلزم من ذلك
36:53قتالهم حتى يدخلوا الاسلام اما القتال او الاسلام او اعطاء الجزية اما غيرهم القتال او الاسلام. نعم رابعا التخصيص بالقياس قوله تعالى كل واحد منهما بقياسه خمسين جنة وذلك قال تعالى فان اتينا بفاحشة
37:36فيكون فان كانوا ان كانوا والقياس يدل على انها غير مرادة. نعم يعني التخصيص القياس الجلي مقياس كما تقدم لنا انه ينقسم الى قسمين. قسم اول قياس جلي والقسم الثاني قياس ظني. والقياس الجلي هو ما اجمع على علته
38:31او قطع فيه بنفي الفارق بين الفرع والفرع بين الفرع والاصل يقطع فيه بنفي الفارق. بين الفرع والاصل او اجمع على علته. هنا ما في فرق بين الامة وبين الرقيق
38:50الله سبحانه وتعالى قال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة. وقال في الامة ها فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. هذا بالامان. يقاس ايضا على الامة الرقيقة. لانه ما في فرق
39:10هنا نقطع بنفي الفارق ما في فرق بين الرقيق وبين الامان. فكما ان الامة عليها النصف نصف الحد فكذلك ايضا الرقيق عليه نصف الحد. نعم. قال رحمه الله خامسا التخصيص بالاجماع
39:30لا نعم يعني المقصود ان التقصيص بالاجماع المقصود مستند الاجماع لان كل اجماع له مستند له دليل من القرآن او السنة. لا لابد ان يكون له دليل قول الله عز وجل وان كان رجل يورث كلالة او امرأة وله اخ او اخت فلكل واحد منهم مسؤول
40:19العلماء اجمعوا ان المراد بالاخ والاخت من الام. نعم قال حفظه الله سادسا التخصيص بالمفهوم وهو قسمان. الاول مفهوم الموافقة وهو ومن باب التخصيص به مطر غريب يحل عطره وعقوبته بمفهوم قوله تعالى فلا تقل له
40:57سيدنا رسول الله التخصيص بالمفهوم. يعني مفهوم النص ما تقدم هو التخصيص بمنطوق النص مفهوم النص هل يخصص او لا يخصص؟ نقول نعم. مفهوم؟ يخصص سواء كان مفهوم موافق او مفهوم مخالفة. ومفهوم الموافقة هو اثبات
41:43مثل حكم المنطوق للمسكوت عنه. اثبات مثل حكم المنطوع للمسكوت عنه وقد يكون اولويا وقد يكون مساويا يعني ان المفهوم المسكوت عنه ها في درجة ماذا؟ المنطوق. المفهوم مساوي للمنطق. قد يكون مساو. قد يكون اولويا. قد يكون المفهوم اولى بالحكم
42:25من المنطوق وقد يكون المفهوم مساويا لحكم المنطوق فمثلا قول الله عز وجل فلا تقل لهما اف. الله سبحانه وتعالى المنطوق ما هو؟ التأفيف. المسكوت عنهما هو الضرب. فالظرب اولى. هذا يسمى ماذا؟ مفهوم موافقة اولوي
42:53مفهوم موافق اولوي. كيف مفهوم يعني ان المسكوت عنه اولى بالحكم من المنطوق. فالنهي عن اولى النهي عن الضرب اولى من النهي عن التأفيف مثال اخر قول الله عز وجل ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في
43:26بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. الله سبحانه وتعالى نهى عن الاكل. اللبس مثله الحكم المسكوت عنه مساوي للحكم المنطوق. فاللبس مساوي لاي شيء في النهي للاكل ممتاز. فمفهوم الموافقة مخصص. نعم. نعم. قال حفظه الله الثاني مفعول
43:56تخصيص يعني بمفهوم الموافقة اثبات مثل حكم المنطوق للمسكوت عنه لا هنا اثبات نقيض حكم المنطوق. يعني المفهوم مناقض للمنطق في الموافقة المفهوم موافق ها للمنطوق. او اولى نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في كل سالمة امر في اربعين رواه ابو داوود
44:56نعم نعم واضح. سابعا التخصيص لقول الصحابي ان كان لهم رفع ولا مجال للرأي فيه خصص العام ويخصص العام بقول الصحابي اذا عظم الصحابي العام يعني التخصيص بقول الصحابي في حالتين الحالة الاولى ان ان يكون
45:36نعم ان يكون قول الصحابي له حكم الرفع. والحالة الثانية اذا علم الصحابي بالعموم. نعم اقرأ قال قال العلم نعم العبرة بعمر اللفظ لا بخصوص السبب. فمثلا ايات اللعان وردت على سبب خاص
46:06الحبر بعم اللفظ ايات الظهار وردت على سبب خاص. ابنكمل الجملة بس نقف على الباب لان هذا اخر درس الان في هذا حصل ان شاء الله مع بداية الفصل القادم اقرأ علينا نقف على المطلق والمقيم قاعدة يدخل العميل والامام
46:26نعم واضح. تعرض خاص جميعا الثانية ان يكون الخاص مخالفا للعام فالخاص المقدم على العام ويخصصه ويبقى لوجوده عن الصحابة كقوله تعالى والمساواة من الذين اوتوا مع قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات فإنه عام. يعني هذا كما قلنا انه
47:16انه اذا ورد عام وخاص فله حال لهما حالتان الحالة الاولى ان يتوافقا في الحكم فلا تقصيص. طلبة اكرم صيده لا تخصيص. يكرم الطلبة ويكرم زيد لكن يعتنى بزيد. الحالة الثانية ان يتخالف في الحكم
47:36هنا يسار الى التخصيص اكرم الطلبة لا تكرم زيدا يكرم الطلبة الا زيدا وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. ان شاء الله اه نواصل ان شاء الله بعد نكمل ان شاء الله الكتاب باذن الله عز وجل. السلام على رسول الله اللهم اغفر لنا
47:56قال اشهد على شهادة اني اشهد ان فلانا ان فلانا اقر عني بكذا. واشهدني على نفسك واشهد اني على نفسي وان لم يكن اشهد لي على نفسي عند الاذان اشهد ان
48:26الحمد لله اشهد اني على شهادتي انه يشهد ان فلانا وفلانا اقر عنده بكذا فقالوا على شهادة. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا
48:46محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اه الشهادة على الشهادة يشترط لها آآ اولا العدد الشهادة على الشهادة هي ان يتعذر شهود الاصل وهناك من يشهد على شهادة شهود الاصل فتقبل شهادة الفرع على شهود الاصل لكن بشروط الشرط الاول
49:28العدد تقدم قول المؤلف رحمه الله وتجوز شهادة شاهدين على شهادة شاهدين الشرط الاول لابد من اثنين يشهدون على شهادة الشاهدين هذا الشرط الاول الشرط الثاني الاسترعاء. ان يسترعي الشهود الاصل شهود الفرع. وش معنى
49:58السرعة يعني استرعى يعني ان يقول شهود الاصل لشهود الفرع اشهدوا يعني يقول الشاهد اشهد انني اشهد ان فلانا يريد من فلان كذا وكذا. ولهذا قال لك المؤلف وصفة الاشهاد ان يقول
50:18شاهد القصر لشهد الفرع اشهد على شهادتي اني اشهد اشهد على شهادة اني اشهد ان فلان ابن فلان اقر عندي بكذا او اباع او الى اخره. هذا يسمى ماذا؟ يسمى
50:38الاسترعاء. وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله هو مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى. والرأي الثاني انه لا يحتاج الى الرأي الثاني وعند الحنابلة انه لا يحتاج الى السرعة. حتى وان لم يقل اشهد على شهادة
50:59اني اشهد الى اخره. هذا ليس بشرط. المهم اذا سمعه انه يشهد له ان يشهد. يقول سمعت فلان يشهد ان فلان يريد من فلان كذا وان لم يسترعه. او يقول سمعت فلان يقول بان فلانا يريد
51:19ومن فلان كذا وكذا. فلا يشترط نعم لا يشترط الاسترها. وهذا القول هو الصواب. هذا القول هو الصواب الصواب في هذا هذه المسألة ان الاسترعاء ليس شرطا كما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى وايضا هو المشهور
51:39من مذهب الامام احمد رحمه الله. الشرط الثالث لصحة شهادة الفرع ان ان تتعذر شهادة الفضل اما بغيبه او مرض. يعني اذا ما تعذرت شهادة الفرع فلا تصح شهادتهم وانما يشهد من؟ شهود الاصل كما
51:59نعم نعم ولا تضرب شهود الفرد الا ان يموت شهود العصم قومه يغيب مسيرة لذاذة ايام فصعد طيب هذا الشرط الثالث لصحة شهادة الفرع ما هو؟ ان يتعذر ان تتعذر شهادة الاصل. تتعذر شهادة الاصل
52:38باي شيء ها اولا بالموت. لو مات شهود العصر. فان شهود الفرع يشهدون الثانية الغيبة. وش ظابط الغيبة؟ قال لك المؤلف رحمه الله او يقيب مسيرة ثلاثة ايام فصاعدا. وانما خص المؤلف رحمه الله ثلاثة الايام لماذا
53:08ها؟ ها؟ نعم هي اللي تقصر فيها عند الحنفية. هي التي تقصر فيها عند الحنفية الشرط الثاني الرأي الثاني رأي محمد ابن حسن رأي محمد ابن حسن رحمه الله انه
53:28لا تشترط الغيبة يعني حتى يصح شهود الفرع ان يشهدوا حتى ولو كان حتى ولو كان الاصل حاضرا. شاهد الاصل حاضر. لا هو ان يشهد. يعني ورد عن عن محمد بن حسن رحمه الله. انه
53:52لو كان شاهد الاصل في ناحية المسجد فلشاهد الفرع ان يشهد عند القاضي وهو في نعم الرأي الثاني نعم اما الموت هذا ظاهر. نعم اذا مات شهود الاصل فان شهود الفرع يشهدون. لكن
54:12هل تصح شهادة الفرع مع حضور شهود القصر او لا يصح. المؤلف قال لك لا يصح. لا بد ان تكون مسير ثلاثة ايام. قلنا ثلاثة ايام هذه هي مسافة ماذا؟ القصر. لا بد قصر. تقصر فيه
54:32وعلى هذا اذا كان دون مسافة القصر هل يشهد شهود الفرع او لا يشهدون؟ قالوا لا يشهدون والرأي الثاني كما تقدم رأي محمد بن حسن انهم يشهدون. حتى انه ورد عنه لو كان شهود
54:52الاصل في ناحية المسجد فلشهود الفرع ان يشهدوا. نعم. الثالث نعم عذر وذكر المؤلف الموت والغيبة وكذلك ايضا المرض. نعم. فاذا حصل مرض شق عليهم الحضور لشاهد الفرع ان يشهد
55:18قال رحمه الله نعم. قال او يمرض مرضا لا يستطيعون معه حضور مجلس الحكم. يعني الحنفية يقولون اذا مرضوا مرضا قويا. يعني مرضا شديدا. اما فاذا كان مرضا خفيفا فان شهود الفرع لا يشهده بل يشهد شهودا اصلا يحضرون. نعم
55:51قال رحمه الله وان ثبتوا عن تعذيبهم جاز القاضي في حريم وكذا هو شهد يعني يقول لك يقول الشيخ فان عدل شهود الاصل شهود الفرع. يعني شهود الفرع عدلوا شهود الاصل. فيقول
56:21الشيخ بان هذا جائز ولا بأس به نعم وان ثبتوا عن تعذيب انجاز وينظر القاضي في حالهم. كما تقدم بالنسبة الشهود. فالقاضي لا يخلو من ثلاث حالات. بالنسبة للشهود القاضي لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الاولى ان يعلم عدالتهم. فيحكم بشهادتهم
56:55الحالة الثانية ان يعلم جرحهم في رد شهادتهم. الحالة الثالثة الثالثة ان يجهل امرهم يجهل امرهم فهذا يسأل عنه يسأل عنهم القاضي اذا جهل حالهم هل هم عدولهم غير عدول
57:15يسأل عنهم فان عدل شهود الفرع شهود الاصل يقول لك المؤلف جائز. يعني شهود الفرع قالوا بان شهود اصلا هم عدول نحن نشهد على شهادتهم وهم عدول الى اخره. فيقول لك المؤلف بان هذا جائز ولا بأس به. نعم
57:35قال رحمه الله وكذا يشن رجلان عند القاضي بحق تعدل احدهما الشهادة الجملة هذي عندك انت اللي قبل هذي وان انكر شهود الاصل ماذا ماذا عندك؟ ولو انكر شعورنا اشهد. قبل قبله. وكما شهد رجلان عند القاضي بحق. فعدل احدهما صاحبه
58:15نعم. نعم اذا اه يعني لو ان الشاهدين احدهما عدل صاحبه يعني زيد وعمرو قال عمرو للقاضي قاضي القاضي يجهل يجهل حال زيد قال عمرو بانه عدل او زيد قال بالنسبة لعمرو قال بانه عدل. صح ذلك لانه ما دام انه يقبل شهادتهما
58:45فيقبل التزكية. من باب اولى انه يقبل التزكية. ما دام قبل الشهادة من باب اولى انه يقبل التزكية. نعم الشهادة ابو حنيفة في نعم اذا انكر يعني شهود الاصل انكروا الشهادة يعني شهود الفرع قال
59:15نشهد بان فلانا يشهد بان فلانا وفلانا يشهدان ان زيدا يريد من كذا وكذا. قال شهود الاصل اصلا حنا ما قال شهود الاصل نحن لا نشهد اصلا فيقول لك المؤلف لا تصح شهادة الفرع لماذا؟ لان لانه لما بطلت شهادة الاصل تبطل
59:45ايضا شهادة ماذا؟ الفرع. اذا بطلت شهادة العصر والصواب انه في مثل هذه المسائل انه يرجع القرائن. لانه ان شهود العصر قد نسوا. ويحتمل انه قد لحقهم شيء من الخرف او نحو ذلك
1:00:05الصواب في ذلك انه ينظر الى القرار. نعم. يشهره في السوق ولا اعزره. وقال ابو يوسف نعم بالنسبة لشاهد الزور شهادة الزور محرمة الكذب هذه محرمة ولا تجوز وهي من اكبر الكبائر. ففي حديث ابي بكرة رضي الله تعالى عنه
1:00:35ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الا انبئكم باكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله ثلاث مرات. فقال الاشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس فقال الا وقول الزور وشهادة الزور الكذب لما يترتب
1:00:55على هذه الشهادة من استحلال الدماء والاموال والابدان ونحو ذلك. فخطرها عظيم لان القاضي انما يقضي بهذه الشهادة. نعم. يقضي بهذه الشهادة. نعم هي محرمة ولا تجوز. لكن اذا ثبت عند القاضي انه شهد شهادة زور. فما الحكم
1:01:25قال لك ابو حنيفة رحمه الله لا اعزره وانما يشهر. يعني يشهر به. قال لك شهر في السوق بانه بانه شاهد زور. شهروا به وقال ابو يوسف ومحمد وهذا الذي يظهر والله اعلم يعلم والله اعلم انه يعزر بما يراه القاضي من ضرب او حبس او نحو ذلك
1:01:55نعم لان هذه الشهادة كما سلف ظررها عظيم قدرها جسيم. نقف على الباب هذا باب رجوع الرجوع عن الشهادة له وقف مميز. اه نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والهدى والرشاد وان شاء الله لنا لقاء باذن
1:02:15الله مع بداية الفصل القادم ونستغل هذا الوقف هذا الوقت بالمذاكرة والمراجعة وآآ حفظ الوقت وعدم تضييعه هذه فرصة يعني لمراجعة المعلومات مذاكرتها مع نفسها ومع زملائها وفق الله

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.