استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

المجلس ( 3 ) || شرح متن الخلاصة في اصول الفقة || الشيخ خالد المشيقح | دروس الشيخ المشيقح

0:00بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك
0:27على نبينا محمد وبعد يتقدم في المجلس السالم ما يتعلق بالحكم التكليفي وسبق ان الحكم الشرعي ينقسم الى قسمين. القسم الاول حكم تكليفي والقسم الثاني حكم وضعي مسابقة ايضا من ذكرنا الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي
0:55وان الحكم التكليفي امر وطلب بخلاف الحكم الوضعي فهو اخبار وايضا الحكم التكليفي يشترط فيه علم مكلف وقدرته بخلاف الحكم الوضعي الى اخر ما تقدم وايضا في المجلس السابق تكلمنا عن الاحكام التكليفية الواجب
1:26والمندوب والمحرم والمكروه والمباح وذكرنا تعريف كل حكم من هذه الاحكام وكيف يعرف الواجب وكذلك ايضا المندوب المكروه والمحرم الى اخره ثم بعد ذلك المؤلف رحمه الله تعالى المطلب الثاني الحكم الوضعي
2:02قال هو خطاب الله تعالى نعم خطاب الله تعالى بجعل الشيء سببا او شرطا او مانعا او صحيحا او فاسدا خطاب الله بمعنى امره ونهيه سبق الكلام على هذه المسألة قال لك بجعل الشيء سببا
2:34او شرطا او مانعا او صحيحا او فاسدا ما جعله الله عز وجل سببا الحكم الشرعي او شرطا الحكم الشرعي لوجوبه او استحبابه ونحو ذلك ما جعله الله عز وجل سببا
3:05بوجوب الحكم الشرعي او الاستحبابه ونحو ذلك او جعله شرطا من شروط الصحة او مانعا من موانع الوجوب او موانع الصحة او صحيحا يعني ما جعله الله عز وجل صحيحا من العبادات او المعاملات
3:30او فاسدا من العبادات او المعاملات فهذه كلها من الاحكام الوضعية وليست من الاحكام التكليفية الاحكام التكليفية كما تقدم طلب الواجب ما طلب الشارع فعله على وجه اللزوم المندوب ما طلب الشارع
3:55فعله لا على وجه اللزوم. المحرم ما طلب الشارع تركه على وجه اللزوم المكروه ما طلب الشارع تركه لا على وجه اللزوم الحكم التكليفي طلب وامر اما الحكم الوضعي فهو ليس طلبا وانما هو اخبار
4:19الشارع اخبر بان هذا الشرط صحة العبادة شرط صحة المعاملة سبب الوجوب مانع من الوجوب مانع من الصحة عقد صحيح عقد فاسد الى اخره الاحكام الوضعية السبب والشرط والمانع واضاف بعض الاصوليين العلة
4:45يعني ما هو الحكم الوضعي قال لك هذا في تفسير الحكم الوضعي خلاف بين الاصوليين فبعض الاصوليين حصر الحكم الوضعي في هذه الثلاثة السبب والشرط والمانع يعني خطاب الله بجعل الشيء سببا او شرطا او مانع
5:13الرأي الثاني اظاف العلة خطاب الله جعل الشيء سببا او شرطا او مانعا او علة الرأي الثالث ايضا اضافوا الصحة والفساد والقضاء والاداء والاعادة والرخصة والعزيمة فهذه اقوال الاصوليين في
5:36تعريف الحكم الوضعي قال السبب السبب في اللغة الحبل في قول الله عز وجل فليمدد بسبب الى السماء وفي الاصطلاح ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته ثم مثل قال لك كدخول رمظان
6:03السبب ما يلزم من وجوده الوجود يعني اذا وجد فانه يوجد المسبب واذا عدم السبب فانه يعدم المسبب لذاته. يعني لذات السبب كما سيأتي قال لك كدخول رمضان دخول رمظان سبب
6:29لوجوب الصيام. صيام رمضان فاذا وجد دخول الوقت وجبت العبادة دخول رمظان وجد وجب الصيام ما يلزم من وجوده الوجود وجد السبب يوجد المسبب وجد دخول الوقت وجد وجوب العبادة
6:57ولا يلزم ومن عدمه العدم اذا عدم السبب عدم وجوب العبادة عدم دخول رمظان لا يجب صيام رمضان عدم دخول وقت صلاة العشاء لا تجب صلاة العشاء وهنا قال لك لذاته
7:22يعني بذات السبب يخرج ما لو تخلف الوجوب لوجود مانع او فقد فقوله لذاته يعني بذات السبب يعني ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذات السبب دون ان يكون هناك امر خارجي
7:51فما دام ان السبب وجد يوجد الوجوب عدم السبب يعدم الوجوب بذاته يخرج ما اذا وجد امر خارجي فقد يوجد السبب لكن ما يجد ما يجب ما يوجد الوجوب ما يوجد المسبب
8:15ليس لذات السبب وانما ها امر خارج امتنع المسبب لامر خارج وجد مانع او فقد ممثل قال لك بخلاف مال فاخرج ما لو قارن السبب فقدان شرط او وجود مانع
8:37مثل ان يملك النصاب لكن لم يدر عليه الحول. فهنا لا تجد الزكاة وجد السبب ملك النصاب الاصل انه يوجد المسبب وهو الوجوب لكن هنا لم يوجد الوجوب لماذا ها
8:56لانه تخلف شرط من شروط وجوب الزكاة وهو حولان الحول مع انه وجد المسبب لكن تخلف شرط من شروط وجوب الزكاة. ومثله كما قلنا دخول رمظان دخول رمظان سبب لوجوب الصيام. فاذا وجد السبب وجد المسبب هذا القصر
9:23انه يوجد المسبب لكن اذا تخلف شرط من شروط الوجوب لم يوجد المسبب ليس لذات السبب وانما لاي شيء لتخلف شرط فمثلا دخل رمظان رمظان دخل الاصل انه يجب الصيام
9:46لكن تخلف شرط من شروط الوجوب فانتفى المسبب وهو وجوب الصيام دخل رمظان وهو مجنون هنا تخلف شرط من شروط وجوب الصيام وهنا تخلف المسبب مع وجود السبب ليس لذات السبب وانما
10:13فقدان شرط يمنع الوجوب كذلك ايضا لو وجد مانع رمضان الاصل انه يجب الصيام لكن وجد مانع يمنع من وجوب الصيام ليس لذات السبب يعني امتنع وجوب الصيام ليس لذات السبب لان السبب موجود
10:44لكن لانه وجد مانع يمنع الوجود يمنع الوجوب الحيض عند المرأة المانع يمنع وجوب الصيام عليه نعم ومثله ايضا هنا قال لك وكذا لو ملك النصاب وحال عليه الحيل الحول لكن عليه دين
11:09هنا ملك النصاب وجد السبب وحال الحول وجد الشرط لكن امتنع الوجوب لاي شيء بوجود دين وهو مانع من وجوب الزكاة والدين هنا مانع من وجوب الزكاة عند كثير من العلماء رحمهم الله
11:33ويتلخص لنا في تعريف السبب انه ما يلزم من وجوده الوجود ولا يلزم من عدمه العدم لذاته يعني لذات السبب يخرج نعم ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته يعني لذات السبب
11:54وقولنا بذاته يخرج ما تخلف المسبب ليس لذات السبب لان السبب موجود لكن لكونه فقد شرط او وجد مانع كما تقدم في الامثلة قال المسألة الثانية العلة هذا الثاني من الاحكام الوضعية العلة والعلة في اللغة المرظ او مقتضى تغييرا في المحل
12:24وفي الاستلاح وصف ظاهر منضبط دلت الدليل على كونه علة للحكم العلة قال لك وصف ليست امرا محسوسا وانما هي امر معنوي وصف ظاهر ليست خفية امر ظاهر ليس خفيا
12:50منضبط ليس مضطربا العلة هنا لابد ان تكون منضبطة ليست مضطربة الدليل على انها علة للحكم يعني لابد من الدليل الدال على انها علة للحكم وسيأتي زيادة كلام حول هذه المسألة
13:15القياس قياس الركن الرابع من الاركان من اركان الادلة المتفق عليها قال ومثالها الاسكار علة لتحريم الخمر ما اسكر فهو خمر من اي نوع كان الخمر الشارع حرم الخمر ما هي العلة فيه
13:46العلة هي السكار السكر السكر هو تغطية العقل على وجه اللذة والطرب لان تغطية العقل قد تكون على وجه اللذة والطرب وقد لا تكون على وجه اللذة والطرب وانما على وجه المرض
14:13اجمل اغمي عليه بسبب سقوط او حادث او تناول دواء ونحو ذلك لكن السكر هو تغطية العقل على وجه اللذة والطرب فاذا وجد ما يغطي العقل على وجه اللذة والطرب فهذا
14:35قلة في تحريم الخمر متى وجد هذا؟ يعني هذا وجد في عصير العنب وجد في عصير العنب وكذلك ايضا لو وجد في عصير التفاح في التمر كل ما يغطي العقل على وجه اللذة والطرب فهو سكر. قال والطعم مع اتحاد الجنس علة لتحريم
14:59التفاضل في بيع البر بالبر والتمر بالتمر وما مجراهما حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر
15:17البر بالبر الشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد ما هي العلة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم التمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير ما هي العلة في هذه الاصناف الاربعة
15:37هذه مما اختلف فيها العلماء رحمهم الله تعالى واقرب الاقوال في هذه المسألة ان العلة هي الطعم مع الكيل او الوزن فاذا وجد مطعوم ماكيل او مطعوم موزون هنا وجدت
16:01قلة الربا عندما تبادر انسان بجنس اخر يتوافق معه في العلة لا بد ان يكون يدا بيد مثلا بمثل النبي صلى الله عليه وسلم نص البر الشعير التمر الملح طيب الرز
16:23الرز ما نص عليه النبي صلى الله عليه العلة في البر كونه مطعوما مكيلا فاذا وجدت هذه العلة في غير البر ترى الربا هذه العلة وجدت في الرز. وجدت في الدخن
16:41وجد في الذرة مطعوم ومكيل. فعندما تبادل رزا برز لابد ان يتوفر الشرطان ان يكون مثلا بمثل وان يكون يدا بيد كذلك ايضا الطعم مع الوزن مع الوزن اللحم عندما تبادل لحما بلحم لحم ابل بلحم ابل هنا وجدت العلة
17:10وهي الطعم مع الوزن فلا بد ان يكون يدا بيد مثلا بمثل قال الشرط وهو في اللغة التأثير او العلامة وفي الاستلاح وصف يلزم من عدمه عدم ما علق عليه ولا يلزم من وجوده
17:28وجوده ولا عدمه هذا الثالث من الاحكام الوضعية ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته يقول الشرط ما يلزم من عدمه العدم الطهارة شرط لصحة الصلاة
17:54يلزم من عدمها عدم الصحة صلى وهو محدث نقول بان صلاته غير صحيحة يلزم من عدمها عدم الصحة ولا يلزم من وجودها وجود الصحة قد توجد الطهارة لكن لا توجد الصحة
18:16يعني قد يوجد الشرط لكن يتخلف ماذا المشروط اما لتخلف شرط اخر او لوجود مانع عندنا قلنا في التعريف ان الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته
18:42فيلزم من عدم الطهارة عدم صحة الصلاة لا يلزم من وجود الطهارة ان توجد الصحة لماذا لانه قد تتخلف الصحة لتخلف شرط اخر غير الطهارة قد تتخلف الصحة مع وجود الشروط لكن لوجود مانع
19:08فمثلا مثلا وجدت الطهارة لكن تخلف شرط استقبال قبلة وهنا كما قال لك في تعريف الشرط ما يلزم من عدمه العدم عدمت الطهارة عدمت الصحة ولا يلزم من وجوده وجود المشروط
19:32وجدت الطهارة ومع ذلك لم توجد الصحة. لماذا؟ لانه تخلف شرط اخر وهو استقبال القبلة فلا يلزم من وجوده وجود المشروط لانه قد يتقلب شرط او يوجد مانع او يوجد مانع
19:53مثلا وجد الشرط من الطهارة واستقبال القبلة ستر العورة الى اخره. لكن تخلف المشروط وجد الشرط لكن تخلف المشروط لوجود مانع وهو كون المرأة حائضا تخلفت الصحة تخلف المشروط وهو الصحة
20:21ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود فاذا وجد الشرط لا يلزم ان يوجد المشروط لانه قد يتخلف المشروط لتخلف شرط اخر او يتخلف المشروط لوجود مانع
20:45يمنع من الصحة قال المانع هذا الرابع من الاحكام الوضعية قال بمعنى الحاجز او الحائل واما في الاصطلاح فوصف يلزم من وجوده عدم متع علقه ولا يلزم من عدمه وجوده ولا عدمه
21:21مانع يلزم من وجوده العدم وجد الحيض تعدم صحة الصلاة وجد الحيض تعدم يعدم صحة الصيام كما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه ها الوجود يعني اذا عدم المانع لا يلزم من ذلك ان توجد صحة الصلاة
21:55وقد تتخلف الصحة ها لتخلف السبب او لتخلف الشرط المانع يقول لك ما يلزم من وجوده العدم وجد الكفر هذا مانع من الميراث يلزم من وجود هذا المانع وهو الكفر
22:21عدم الميراث طيب تخلف الكفر ما وجد الكفر تخلف الحيض ما وجد الحيض لا يلزم من انتفاء المانع ها ايوة الوجود لا يلزم من انتفاء المانع الوجود لماذا لانه قد يتخلف الوجود
22:51تخلف الشرط او بتخلف السبب فلا يلزم من انتفاء المانع ان توجد الصحة هنا انتفع الحيض ومع ذلك لم تصح الصلاة لماذا؟ لتخلف شرط الطهارة. او تخلف الشرط استقبال القبلة
23:15انتفى الحيض هذا المانع لا يلزم من ذلك صحة الصلاة لتخلف السبب حتى الان لم يدخل الوقت نعم قال الصحة هذا الخامس في اللغة ضد المرض واما في الاصطلاح فموافقة امر الشارع
23:41لتوفر شروطه واركانه وانتفاء موانعه الصحة هي موافقة امر الشارع بتوفر الشروط والاركان وانتفاء الموانع فاذا توفرت الشروط والاركان وانتفت الموانع العبادة صحيحة المعاملة صحيحة وعلى هذا لو تخلف الشرط
24:15او الركن المعاملة فالعبادة غير صحيحة تخلف خلفت الصحة العبادة اه تخلفت الطهارة الصلاة غير صحيحة تخلف ركن القيام الصلاة غير صحيحة وجد مانع خروج دم الحيض الصلاة غير صحيحة
24:38الصحة لابد لها لكي يترتب اثرها لا بد من وجود الشروط والاركان وانتفاء الموانع ويترتب على صحة العبادة براءة الذمة وسقوط المطالبة اذا صحت العبادة لتوفر شروطها واركانها وانتفاء موانعها
25:06فاثر ذلك هو براءة الذمة وسقوط المطالبة وكذلك ايضا استحقاق الاجر عند الله سبحانه وتعالى تفضلا من الله دون ايجاب. دون ان يكون هناك ايجاب وانما فضل من الله سبحانه وتعالى
25:26استحقاق تفضل وعلى صحة المعاملة الاثار المقصودة من المعاملة. وهي تختلف باختلاف نوعها فان كانت بيعا الى اخره اذا وجد العقد عقد المعاملة وتوفرت الشروط والاركان وانتفت الموانع فانه يترتب على ذلك
25:57نعم وجود اثار هذه المعاملة وهذا يختلف باختلاف العقود فمثلا اذا كانت هناك بيعا اذا كانت بيعا توفرت شروط البيع واركانه وانتفت موانعه يترتب على ذلك ان العقد صحيح وان ما يترتب على هذا العقد الصحيح من الاثار توجد
26:25ما البائع يملك الثمن المشتري يملك المثمن السلعة اذا كان العقد عقد نكاح ها الزوج يملك الاستمتاع بالمرأة. توفرت شروط النكاح واركانه. وانتفت موانعه يترتب عليه على هذا العقد اثاره
26:49الزوج يملك الاستمتاع الزوجة تملك حقوق الزوجية من النفقة والسكنى والكسوة وغير ذلك من حقوق الزوجية ايضا اذا كان العقد عقد هبة عقد هبة توفرت شروطه اركانه انتفت موانعه الموهوب له يملك الهبة
27:17هذا اثره الواهب انتقال الملكية منه الى الموهوب له تجارة شركة الى اخره يترتب على ذلك اثار هذا العقد متى اذا توفرت شروطه واركانه وانتفت موانعه قال الفساد والبطنان هذا السادس والسابع
27:44الفساد والبطلان. الفساد في اللغة ضد الصلاح والبطلان ذهاب الشيء خسرا وهدرا وفي الاصطلاح الصحيح وهو ما اختل شرط صحته او ركنه او وجد مانع جمهور الاصوليين لا يفرقون بين الفاسد والباطل
28:09هذا عند جمهور الاصوليين انهم لا يفرقون بين الفاسد والباطل الحنفية يفرقون بين الفاسد والباطل الفاسد عند الحنفية الفاسد عند الحنفية هو ما نهي عنه لوصفه الباطل عند الحنفية ما نهي عنه لاصله ووصفه
28:38جمهور الاصوليين لا يفرقون بين الفاسد والباطل. الحنفية يفرقون بين الفاسد والباطل عندهم الفاسد ما نهي عنه لوصفه والباطل ما نهي عنه لوصفه واصله مثال الفاسد عند الحنفية مثلا مبادلة
29:03دنانير بدنانير مع الزيادة مبادلة الدنيه الاصل عندما تبادل دنانير الدنانير هذه اموال ربوية لابد ان تكون ماذا؟ ها ان تكون مثلا بمثل يدا بيد احد الجنس لابد ان تكون
29:21مثلا بمثل يدا بيد عندما تبادل دنانير بدنانير. مع الزيادة ها دنانير بدنانير مع الزيادة هذا يقولون هذا عند عند اكثر الاصوليين لا كله باطل وفاسد لكن عند الحنفية يسمونه ماذا
29:43ها لماذا لانه نهي عنه لوصفه نهي عنه للزيادة. اصله مشروع. البيع مشروع. عندما تبادل دنانير بدنانير هذا مشروع البيع هنا مشروع فاصله مباح لكن وصفه وهو الزيادة ها هذا منهي عنه
30:10هذا منهي عنه الباطن عندهم ما نهي عنه لاصله ووصفه مثلا حديث جابر ان الله حرم بيع الميتة الميتة هذه نهي عنها نعم نهي عن بيعها لاصلها ووصفها. فيقولون هذا باطل
30:33طيب وش الفرق؟ ليش فرقوا الحنفية بين الفاسد والباطل احسنت صح كلام جميل الفاسد يقولون يمكن ان يصحح يعني عندما تبادل مثلا عشرين دينار بخمسة وعشرين دينار العقد يقولون ممكن نصحح هذا عقد فاسد لكن ممكن نصححه
30:59احذف الزيادة وفسد لوجود خمسة دنانير زايدة خذ الزيادة هذي وردها على من زادها وخلاص صح العقد فالفاسد يقولون ممكن ان يصحح خلاف الباطن المهم الجمهور لا فرق عندهم بين الفاسد والباطل
31:20واختل شرط من شروطه صحته او ركنه او وجد مانع هذا فاسد باطن الحنابلة نعم الحنابلة عندهم عندهم ما في فرق بين الفاسد والباطل. فرقوا بين الفاسد والباطل في موضعين
31:39الحنابلة فرقوا بين الفاسد والباطل في موضعين الموضع الاول في الحج الموضع الاول في الحج قالوا لان الفاسد هو الذي جامع فيه قبل التحلل الاول عندهم ما جامع فيه قبل الاول ولهذا
32:04هذا اذا جامع قبل التحايل الاول هذا حج فاسد ومع ذلك يجب عليه انه يمضي فيه كما جاء عن الصحابة والباطل ما ارتد فيه الباطن مرتد. هذا الموضع الاول. الموضع الثاني
32:20النكاح النكاح فالفاسد عندهم ما اختل شرط من شروط صحته والباطل عندهم يعني النكاح بلا ولي هذا فاسد شرط من شروط صحته الباطل عندهم ما اجمع العلماء على بطلانه مثل
32:44النكاح في العدة تزوج المرأة وهي لا تزال في العدة هذا اجمع العلماء رحمهم الله على بطلانه نعم قال نعم الاداء والقضاء والاعادة نعم اه الثامن والتاسع والعاشر من الاحكام الوضعية الاداء
33:18الاذى الادى هو فعل العبادة في وقتها المحدد لها شرعا صلاة المغرب صلينا المغرب في وقتها وقتها من غروب الشمس الى مقيب الشفق الاحمر فصلاتنا الان للمغرب هذا يسمى ماذا
33:38يسمى اداء لانه وقع في وقتها المختار ومثله صلاة العشاء صلاة العشاء اذا فعلت في وقتها المختار فهذا يسمى ماذا يسمى اداء يسمى اداء فعلت في وقتها حتى في وقت الضرورة
34:08عند من يجوز له ان يصلي الصلاة في وقت الضرورة وقتها اذا فعلت في وقتها فهذا ادأ وقتها من مغيب الشفر الاحمر الى نصف الليل على الصحيح. فاذا فعلت في هذا
34:27فقد فقد اديت اداءه طيب القضاء هو فعل العبادة بعد وقتها المحدد لها شرعا فصلاة المغرب ان صلاها احد بعد مغيب الشفق الاحمر صلاة هذه تكون قضاء. الاعادة هي فعل الصلاة
34:50في وقتها المحدد لها شرعا مرة اخرى ولنفرض اننا صلينا المغرب شخص نسي وصلى المغرب وهو احدث فاعادها في وقتها المحدد لها شرعا فنقول بان هذه ماذا نقول بان هذه اعادة
35:18الاذى فعل الصلاة في وقتها المحدد لها شرعا القضاء فعل الصلاة بعد وقتها المحدد لها شرعا. الاعادة هي فعل الصلاة في وقتها المحدد لها شرعا مرة اخرى تخلف شرط الاخلال بركن
35:46او بشرط الى اخره نعم اه قال قال العزيمة والرخصة هذا الحادي عشر والثاني عشر وهي اخر الاحكام الوضعية. العزيمة والرخصة. قال العزيمة في اللغة القصد المؤكد كما قال تعالى ولقد عهدنا الى ادم من قبل
36:15فنسي ولم نجد له عزما واما في الاصطلاح فوصف للحكم الثابت ابتداء لا لاجل عذره يعني يقول لك المؤلف رحمه الله بان العزيمة هي وصف للحكم الثابت شرعا وعلى هذا نفهم
36:40ان اكثر الاحكام الشرعية نسميها ماذا سميها عزيمة وجوب صلاة المغرب ها يسميه ماذا؟ عزيمة هذا وصف الحكم الشرعي الثابت ابتداء وجوب صلاة المغرب نسميه عزيمة. وجوب الصلوات نسميه عزيمة
37:04وجوب الزكاة وجوب الصيام وجوب الحج هذا كله نسميه عزيمة السواك نعم مشروعية السواك هذا نسميه ماذا نسميه عزيمة كراهة اكل الثوم نسميه عزيمة تحريم الزنا نسميه عزيمة تحريم الخمر نسميه عزيمة
37:29اكثر الاحكام الشرعية هذي نسميها ماذا بها عزيمة. فالعزيمة هذي وصف للحكم الشرعي يعني مصر للحكم الشرعي الثابت ابتداء على هذا نفهم ان جمهور الاحكام الشرعية هذه تسمى باي شيء
37:49نعم تسمى عزيمة وعلى هذا الواجبات تسمى المستحبات تسمى عزائم المكروهات تسمى عزائم المحرمات تسمى عزائم المباح يسمى عزائم الى والرخصة باللغة التسهيل والتيسير وفي الاصطلاح وصف للحكم الثابت على خلاف دليل شرعي لعذر
38:20العزيمة وصف للاحكام الشرعية الثابتة ثابتة القرآن والسنة وصف للاحكام الشرعية الصلاة نسميها عزيمة. الزكاة نسميها عزيمة صيام سمي عزيمة الى اخره هذا وصف للحكم الشرعي الغسل يسمى عزيمة الوضوء عزيمة
38:44التيمم عزيمة هذا وصف للحكم الشرعي الثابت ابتداء الرخصة مستثناة من العزيمة ولهذا قال لك وصف للحكم الثابت على خلاف الدليل الشرعي لعذر وصف للحكم الثابت على خلاف الدليل الشرعي
39:06حكم تحريم الميتة ها عزيمة ولا رخصة؟ عزيمة هذا وصف للحكم الشرعي الثابت طيب اباحة اكل الميتة وش نسميه رخصة لماذا لانه على خلاف الدليل الشرعي على خلاف الدليل الشرعي تحريم اكل الميتة
39:36اباحة اكل الميتة هذا للمضطر هذا نسميه ماذا بنسميه رخصة نعم نسميه رخصة القصر في الصلاة ها نسميه ماذا رخصة لان الاصل هو الاتمام فاذا سافر قصر الصلاة هذا نسميه نعم نسميه رخصة
40:03الجمع بين الصلاتين للمريض نسميه ماذا؟ رخصة لان الاصل ان تؤدي كل صلاة في وقتها فعل الصلاة في وقتها هذا نسميه ماذا عزيمة فعل الصلاة خارج الوقت جمعا هذا نسميه ماذا
40:24رخصة عند وجود العذر هنا وجد العذر المرض السفر الى اخره وجد العذر فكونك تجمع بين الصلاتين هذا نسميه ماذا ها نسميه رخصة اصبح عندنا ان العزيمة هي وصف للحكم الشرعي. وصف للواجبات
40:45للمندوبات للمحرمات للمكروهات للمباحات لكن الرخصة هي ماذا وصف لما خالف الدليل الشرعي. يعني الرخصة جاءت على خلاف الدليل الشرعي فنسميها رخصة لكن لابد للرخصة من من دليل نعم مثل اكل الميتة للمضطر
41:06فمن اضطر غير باق ولا عاد القصر النبي صلى الله عليه وسلم قصر الجمع النبي جمع الى اخره الرخصة هذه وصف نعم لحكم خالف بدليل شرعي وصف للحكم الثابت على خلاف الدليل الشرعي. يعني الدليل الشرعي
41:34تحريم اكل الميتة فكونه يأكل الميتة هذا على خلاف الدليل الشرعي. لكن لابد ان يكون في عذر طيب اه قال التكليف نعم التكليف في اللغة الالزام بما فيه كلفة والكلفة هي المشقة. وفي الاصطلاح
41:56الخطاب بامر او نهي وكما تقدم اشرنا الى هذا التكليف هي التكليف هو الطلب قد يكون الطلب هذا طلب فعل او طلب ترك. ولهذا قال لك في تعريف التكليف هو الخطاب بامر او نهي
42:22قال والمكلف البالغ العاقل والمكلف به هو الفعل او الترك هذا مصطلح يعني اذا وجدت عند الفقهاء رحمهم الله تعالى يقولون مكلف اذا وجدت عند الفقهاء المقصود به من هو
42:41البالغ العاقل والمكلف به هو الفعل او الترك الفعل مثل اداء الصلاة. الترك مثل ترك السرقة قال قاعدة مقصود الشارع من جميع الاوامر والنواهي تحصيل المصلحة والمنفعة ودفع المفسدة اما ما يترتب على ذلك من مشقة
43:11فليس بمقصود للشارع نعم هذي قاعدة مفيدة قاعدة مفيدة وهي ان قصد الشارع من الاوامر والنواحي ها مصلحة المكلف المشقة ليست مقصودة للشارع نعم المشقة ليست مقصودة للشارع. ولهذا لا يطلب من الشخص ان يشق على نفسه
43:40المقصود قصد الشارع من الاوامر والنواهي هي ماذا؟ ها تحصيل المنفعة وانتفاء المفسدة ولهذا ذكر ابن القيم رحمه الله انه اذا اشكل على الناظر في شيء هل هو مما امر الله عز وجل به
44:03او مما نهى الله عز وجل عنه فلينظر الى ما يترتب عليه من مصالح ومفاسد فاذا كان مما تترتب عليه المصالح فهذا مما امر الله عز وجل به وان كان
44:19مما تترتب عليه المفاسد فهذا مما نهى الله عز وجل عنه مقصود الاوامر والنواهي. تحصيل المصالح ودفع المفاسد اما ما يترتب على ذلك من مشقة فهذا ليس مقصودا الشارع وانما يأتي تبعا
44:42قال لك قاعدة الاحكام الشرعية مبنية على التيسير ورفع الحرج هذا ظاهر سبق ان بينا قلنا بان التيسير في الشريعة ها ينقسم الى ماذا الى قسمين تيسير اصلي وتيسير عارض
45:03في القاعدة ان الاحكام الشرعية مبنية على التيسير ونفي الحرج سبق ان ذكرنا في شرح القواعد الفقهية ان التيسير في الشريعة ينقسم الى قسمين القسم الاول تيسير الاصل ان الشريعة مبنية على التيسير الحمد لله. ليس هناك اثار
45:24ولا اغلال اذا تأمل المسلم ما اوجبه الله عز وجل نجد ان خمس صلوات في اليوم والليلة يمكن تستغرق ساعة او ساعة ونص الزكاة اثنان واثنان ونصف بالمئة على على الغني اللي يملك النسا
45:47سبعة وتسعون ونصف هذه ليس فيها زكاة الصيام شهر احد عشر شهرا ليس فيه صيام الحج امر ظاهر في العمر مرة واحدة. هذا تيسير اصلي الله سبحانه وتعالى ما الزمك تقوم كل الليل تصوم كل النهار
46:06هذا ما يجب عليك وتيسير عارض ها القسم الثاني تيسير عارض متى ها اذا عرظ سبب من اسباب التخفيف اذا عرض سبب من اسباب التخفيف يخفف عن المكلف مرة اخرى
46:26سبقا ذكرنا اسباب التخفيف واسباب التخفيف هي المرض والسفر لأ المرض والسفر النسيان والجاهل الخطأ والاكراه والنقص والنقص ايضا انواع نقص بالجنون نقص بالعتة نقص بالصغر نقص بالانوثة نقص الرق
47:00الى اخره فهذه كلها كلها سبب من اسباب التقبيل فاذا عرظ السفر خفف عنك رخص السفر اذا عرظ المرظ خفف عنك الاكراه الجهل الى اخره قال شروط التكليف البلوغ والعقل وفهم الخطاب لحديث علي رضي الله عنه رفع القلم عن ثلاثة
47:28الصغير حتى يحتلم وكذلك ايضا المجنون حتى يعقل النائم حتى يستيقظ فيشترط للتكليف البلوغ كذلك ايضا يشترط العقل فلا تكليف قبل البلوغ ولا تكليف لمجنون نعم وقال لك فهم الخطاب
47:56قال لا قاعدة لا تكليف بلا بلوغ وعقل. واضح قال ويلحق بالمجنون كل من لا يعقل الخطاب من نائم او مغمى عليه او داهل الناس فانه في حالته لا يخاطب
48:14وهذا لا يمنع وجوب الفعل في ذمته ووجوب قضائه يعني نشترط للتكليف ماذا؟ ها البلوغ التكليفية بخلاف الامور الوضعية كما سيأتينا ان شاء الله التكليف له ايضا العقل كذلك ايضا يلحق بالعقل
48:41كل من لا يفهم الخطاب النائب اثناء نومه غير مكلف فلو فرض ان النائم شرب الخمر وهو نائم وجد كاسا بجانبه وشربه فاذا هو خمر او انه تكلم ما يكون ردة عن الاسلام
49:04هل هو مكلف وليس مكلفا؟ قال في اثناء حالته لا يكلف مثلها المغمى عليه مثله الناسي اذا نسي مثلها الناس اذا نسي فاذا نسي وتكلم او فعل ما هو محرم
49:34فانه في حالته هذه لا تكليف عليه قال وهذا لا يمنع وجوب الفعل في ذمته ووجوب قضائه مثلا نائم نام عن الصلاة دخل عليه الوقت وخرج هنا في حالته حالة نوم غير مكلف
49:57بحيث اننا لا نؤثمه لكن هذا لا يمنع ان يقضي الصلاة بعد استيقاظه مثله المغمى عليه يعني المغمى عليه المغمى عليه هل يجب عليه انه يقضي او لا يجب عليه انه يقضي
50:19الى اخره هذه موضع خلاف طويل بين الفقهاء رحمهم الله وسبق ان تكلمنا على هذه المسألة وقلنا ان كان اغماءه بسبب منه فانه يجب عليه ان يقضي وان كان اغماءه بغير سبب منه
50:37غير اختيارك ما لو سقط او نحو ذلك او صاب له حادث هذا لا يجب عليه ان يقضي الصلاة الا التي ادرك وقتها قال الشرط الثاني قال القدرة على الامتثال
50:50العاجز لا يكلف بقوله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها قاعدة لا تكليف الا مع الامكان هذا الشرط ان يكون قادر على قادر على الامتثال وعلى هذا اذا كان عاجزا
51:08او تلحقوا مشقة وحرج سقط عنه الله سبحانه وتعالى قال فاتقوا الله ما استطعتم قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم لا تكليف مع العدس
51:26او المشقة والحرج الظاهر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشرط الثالث الاختيار وهو الا يكون مكرها لقوله تعالى من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان
51:46هذا الشرط الثالث الشرط الاول البلوغ والعقل والشرط الثاني قدرة على الامتثال والشرط الثالث الا يكون مكلفا الا يكون مكرها وعلى هذا اذا اكره فانه ينتفي التكليف الاكراه في تفصيل
52:04سيأتينا ان شاء الله فمثلا لو اكره على ان يؤخر الصلاة عن وقتها فانه غير مكلف كذلك ايضا لو اكره على ان يأكل في رمضان او ان يتطيب وهو محرم. فنقول بانه غير مكلف. قال
52:27ويشترط للاكراه شروط. الاول ان يكون من قادر بسلطان او تقلب كاللص ونحوه الاكراه لكي يكون معتبرا ان يكون من قادر وعلى هذا اذا كان غير قادر على فعل ما هدد به فانه لا يكون اكراه. يعني مثلا لو طفل صغير
52:54طفل صغير قال افعل كذا والا ضربتك هذا غير قاتل لكن السلطان او نائب السلطان او اللص ونحو ذلك هذا يكون قادرا الثاني ان يغلب على ظنه او يتساوى عنده نزول الوعيد به
53:12ان لم يجبه الى طلبه هذا الشرط الثاني من شروط صحة الاكراه ان يغلب على ظنه يعني يغلب على ظن المكره ان المكره يوقع ما هدد به او يتساوى. لان عندنا ثلاث حالات
53:29ثلاث حالات الحالة الاولى ان يغلب على ظنه انه سيوقع ما هدد به فهذا يكون اكراها الحالة الثانية ان يغلب على ظنه انه لن يوقع ما هدد به فهذا ليس اكراها
53:48الحالة الثالثة ان يتساوى عنده الامران فنقول بانه اكراه قال الثالث ان يكون مما يستضر به ظررا كثيرا او مشقة شديدة كالقتل والظرب الشديد ونحو ذلك هذا الشرط الثالث ان يكون
54:06المكره مما يتضرر به يعني تضرر به او احد من اصوله او من فروعه او من اقاربه اما اذا كان لا يتضرر به مثل الظرب البسيط ونحو ذلك فهذا لا يكون اكراها
54:23نقول يكون اكراها اذا حصل له ضرب اذا حصل له ضرر او حصلت له مشقة شديدة قال الشرط الرابع العلم بالتكليف وسيأتي تفصيل لهذه الشروط في المسألة الاتية الشرط الرابع يقول لك لابد ان يكون المكره عالما بالتكليف
54:54وانه مكلف بهذا العمل اما اذا كان لا يعلم اذا كان لا يعلم انه مكلف به يقول لك المؤلف لابد ان يكون عالما ما كلف به يعني اكره على اكل الميتة
55:22ثم اكل الميتة لابد لكي يكون اكراها ان يكون عالما بتحريم اكل الميتة اما اذا كان جاهلا هذا عذر الجهل فلابد ان يكون او مثلا اكره على شرب الخمر لابد ان يكون عالما بتحريم شرب الخمر
55:44قال موانع التكليف اهلية الوجوب وصف شرعي يسير به الانسان اهلا لما يجب له عليه. قال الصغر المانع الاول الصغر والقاعدة الصغير غير مكلف والصبي لا يخلو من امور. المراد بالصغير
56:05غير البالغ المراد بالصغير غير البالغ بالنسبة الاحكام التكليفية بالنسبة للصغير يقول بانها تنقسم الى اقسام مع الصغر احكام التكليفية نقول بانها تنقسم الى اقسام القسم الاول الاحكام البدنية المحضة
56:32الاحكام البدنية المحضة مثل الوضوء الغسل الصلاة الى اخره هذه لا تجب على الصبي ها لكن تصح منه متى اذا ميز لا تجب عليه لكن تصح منه اذا ميز واجرها له ولوليه اجر
57:02هذا القسم الاول الاحكام البدنية المحضة القسم الثاني الاحكام المالية المحضة وش مثاله مثل الزكاة النفقات الجنايات هذه تجب في ماله يجب في مال الصبي القسم الثالث ما جمع بين المال والبدن
57:32مثل الحج العمرة كفارات هذه لا تجب على الصبي لكن لكن كما تقدم لنا تصح من الصبي والحج والعمرة يصح من الصبي حتى غير المميز كفارات لابد ان يكون مميزا
57:56لكن الحج والعمرة يصحان من الصبي حتى وان كان غير مميز لو كان ابن ساعة القسم الثالث القسم الرابع ما يتعلق بعقوده وفسوخه بيعه شراؤه اجارته شركته الى هذه العقود والفسوق طلاقه
58:24نحو ذلك يقول بانها لا تصح منه لا يصح ان يشتري لا يصح ان يؤجر لا يصح ان يعقد عقد شركة الى اخره الا كما تقدم استثنينا بعض المسائل كما سلف
58:42المسألة الاولى في الامور اليسيرة المسألة الاولى في الامور اليسيرة ففي الامور اليسيرة تصح عقوده فيها في الامور اليسيرة تصح وثانيا اذا كان التصرف مصلحة محضة اذا كان التصرف مصلحة محضة
59:11العقود كما لو قبل الهبة او قبل الوقف او وصى فهذه تصح منه طيب الامر الخامس الامر الخامس فيما يتعلق بناياته الحدود والقصاص اذا جنى فان الصغير لا يقام عليه الحد
59:42لو شرب الخمر لا يقام عليه احد لو سرق لا يقام عليه حد السرقة اذا جئت بالنسبة للحدود لا تقام عليه كذلك ايضا بالنسبة للجنايات الجنايات هذه لا تقام عليه
1:00:02لو انه جرح شخصا او قطع يد شخص او نحو ذلك او قتل هذا تجب الدية نعم تجب الدين الدية على من تكون بالنسبة لقروش الجنايات ايوه احسنت اذا بلغت الثلث
1:00:29يتحملها العاقلة دون الثلث تكون في مال الصغير طيب قال لك الجنون القاعدة الجنون غير مكلف وتحته اقسام العبادات كما تقدم بالنسبة المجنون بالنسبة للمجنون يقول ينقسم الى اقسام. القسم الاول
1:00:56العبادات البدنية المحضة لا تصح منه العبادات البدنية المحضة لا الوضوء الغسل والصلاة الصيام هذه لا تصح منه القسم الثاني ها العبادات المالية تجب في ماله العبادات والحقوق المالية كالزكوات
1:01:20وقيم المتلفات واروش الجنايات تجب في ماله لكن اذا بلغت الثلث ارشى الجناية هذا يتحمله من العاقلة دون الثلث تجب في ماله القسم الثالث المركبة من المال والبدن الحج والعمرة والكفارات هذه لا تجب عليه
1:01:45القسم الرابع عقوده وفسوخه بيع وشراؤه اجارته شركته مساقاته ومزارعته هذه لا تصح وسوخه ايضا طلاقه عتق نحو ذلك هذه كلها اقول بانها لا تصح منه القسم الخامس الحدود والقصاص لا تجب عليه
1:02:13الدية كما تقدم الكلام على ذلك فلو ان المجنون شرب الخمر او سرق ونحو ذلك ونقول لا يجب الحد كذلك ايضا لو جنى يقول لا يقتص منه النفس او فيما دون النفس
1:02:32لكن يجب يجب عليه ارش الجناية لكن اذا بلغ الثلث فهذا على العاقلة قال النسيان والخطأ النسيان قال ذهول القلب عن الشيء مع سبق العلم به والخطأ فعل الشيء على غير وجه الصواب
1:02:56النسيان ذهول القلب عن معلوم والخطأ هو فعل الشيء على غير وجه الصواب قال الناسي والمخطئ غير مكلفين ولا يخلو من امرين ما يتعلق بحقوق الله النسيان والخطأ عم ينقسم الى قسمين
1:03:20القسم الاول ما يتعلق بحقوق الله عز وجل فانه ما حكم تكليفي لا يأثم الناس لا يأثم والمخطي وصلى وهو محدث اقول بانه لا اخطأ القبلة نقول بانه لا هذا كحكم تكليفي
1:03:46فحكم وضعي ها هل يطالب الظمان بالاعادة هؤلاء متى افرض انه في غير الصلاة ايوة احسنت كما تقدم ان كان في باب المأمورات يطالب الاعادة بالضمان في باب النواهي لا يطالب
1:04:26استقبال قبلة من باب المأمورات صلى الى غير القبلة نقول اعد ناسيا اعد لا تأثم لكن تعيد صلى وعليه وفي ثيابه اذى نقول لا اثم عليك ولا تعيد لنا هذا من باب التروك
1:04:43اصبحت حقوق الله عز وجل القسم الاول ما يتعلق بحقوق الله كاثم لا يأثم الناس والمخطئ لكن هل يطالب يضمن ها من باب الاوامر يقول بانه يطالب في باب التروك
1:05:02نقول بانه لا يطالب هذا فيما يتعلق بحقوق الله سبحانه وتعالى القسم الثاني ما يتعلق بحقوق المخلوقين الاثم لا يأثم واكل طعام زيد او اخطأ وعمل حادث في سيارته على سيارة عمرو
1:05:23نقول الاثم لا اثم عليه ما دام انه اخطأ لكن هل يضمن او لا يضمن ها نقول بانه يظمن حقوق المخلوقين مبنية على المشاحق الله سبحانه وتعالى قال وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ
1:05:41من قتل مؤمنا خطأ فتحير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله مسلمة الى اهلهم في الخطأ طيب قال لك الجهل نعم الجهل هو عدم العلم بالاحكام الشرعية قال الجهل بما هو معلوم من الدين بالضرورة كالجهل بوجوب الصلاة
1:06:04حرمة الزنا ونحو ذلك فهذا لا يعذر به احد ممن عاش بين المسلمين الجهل هل هو عارظ من عوارض التكليف؟ هل هو مانع من موانع التكليف الجهل هو عدم عدم
1:06:24هو عدم العلم بالاحكام الشرعية الجهل ينقسم الى اقسام ينقسم الى اقسام. القسم الاول الجهل بما هو معلوم من الدين بالظرورة كالجهل وجوب الصلاة كالجاهل بوجوب الصلاة الجهل بحرمة الزنا
1:06:49هذا معلوم من الدين بالظرورة نعم العلماء يقولون لا يعذر بهذا العلماء يقولون بانه لا يعذر بهذا لان هذا معلوم من الدين الضرورة وكونه يجهل مثل هذا هذا ينسب الى تفريطه
1:07:12نعم لكن لا يعذر اذا كان ناشئا بين المسلمين اذا كان ناشئ بين المسلمين اما اذا كان ناشئ بين الكفار عندنا ثلاث صور يعذر فيها حديث عهد باسلام ناشئ في غير بلاد الاسلام
1:07:37ناشئ في غير حاضرة الاسلام كما لو كان ناشئ في البوادي. هنا يعذر عندنا القسم الاول ها ما يعلم من الدين بالضرورة لا عذر فيه الا كما تقدم اذا كان حديث عهد باسلام
1:07:55او ناشئ في بلاد غير الاسلام او ناشئ في بادية بعيدة عن حاضرة الاسلام هنا يعذر هذا القسم الاول القسم الثاني الجهل من حديث العهد بالاسلام او عاش في البلاد الكافرة
1:08:15بما يعرفه عامة المسلمين يعد عذرا مسقطا للمؤاخذة فاذا كان جاهلا بسبب عيشه بلاد غير بلاد الاسلام او كان حديث عهد الاسلام او كان عائشة في مكان بعيد عن حاضرة المسلمين فهذا عذر
1:08:57هذا عذر يعذر به الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا مثلا ان الوضوء شرط صحة الصلاة هذا يعذر ما دام انه حديث عهد باسلام او ناشئ في غير بلاد المسلمين
1:09:21او انه في بادية بعيدة عن حاضرة المسلمين نقول بان هذا رضا القسم الثالث الجهل في موضع الاشتباه الجهل بحرمة بعض انواع البيوع وبعض الاحوال العارضة للانسان في طهارته او صلاته او في حجه
1:09:46ونحو ذلك فهذا النوع يسقط عن الجاهل التكليف في الاوامر والنواهي لكن ان فرط بان قامت عنده شبهة وتمكن من التعلم لم يسقط التكليف يعني ما تقدم الجهل يعذر اذا كان
1:10:12ناشئا في بلاد الكفار ثانيا اذا كان حديث عهد باسلام ثالثا اذا كان ناشئا في بادية بعيدة عن حاضرة الاسلام طيب اذا كان ناشئا بين المسلمين اذا كان ناشئا بين المسلمين
1:10:33هل يعذر او لا يعذر؟ مثلا قلنا بان الاستنشاق واجب المضمضة واجبة التورق محرم وفعل التورق او العينة محرمة وفعل العينة هل يعذر او لا يعذر هذا فيه تفصيل ان فرط
1:10:58يعذر ان لم يفرط فانه لا يعذر ومتى يكون مفرطا يقول مفرطا اذا قامت عنده شبهة وتمكن من التعلم اذا قامت عنده شبهة والله ان قامت عنده شبهة ان هذه المعاملة محرمة
1:11:18ويمكنه ان يسأل اهل العلم ها يعذر او لا يعذر نقول لا يعذر او قامت عنده شبهة وان الاستنشاق في الوضوء واجب وتمكن من ان يسأل ونقول بانه هنا لا يعذر
1:11:41اما اذا مات قامت عنده شبهة اللي ما قام عنده شبهة ان اكل لحم الجزور ينقض الوضوء ما قامت عنده شبهة او قامت عنده شبهة ولا يتمكن من ان يسأل ويتعلم
1:11:57ونقول بانه يعذر واصبح عندنا الذي نشأ في بلاد الاسلام نشأ في بلاد الاسلام خفي عليه بعض احكام الشريعة. غير كما قلنا غير ما يعلم من الدين بالضرورة يعني الذي ينشأ في بلاد
1:12:19الاسلام فيما يعلم من الدين بالضرورة هذا لا يعذر فيه لانه يكون مفرط ما يعذر وهو ماشي في بلاد الاسلام بجهالة الوضوء او انه شرط بصحة الصلاة او جهالة الغسل
1:12:37لانه شرط بصحة الصلاة واناشد بلاد الاسلام هذا ينسب الى تفريطه لكن غير مثل هذه الاشياء مما لا يعلم من الدين بالضرورة كما قلنا المضمضة الاستنشاق مثلا تسبيحة الركوع تسبيحة السجود
1:12:58العينة الى اخره بعض المعاملات هذه هذه نقول بانه يعذر فيها ها اذا لم يفرطوا متى يكون لم يفرط توفر امران الامر الاول الامر الاول لا تقم عنده شبهة لان هذا محرم او واجب ونحو ذلك. الامر الثاني
1:13:21ان يتمكن من التعلم

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.