استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

المجلس (1) | شرح كتاب أخصر المختصرات | الشيخ خالد بن علي المشيقح| دروس الشيخ المشيقح

افتح في المكتبة ↗
0:00بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين قال المؤلف رحمه الله تعالى واحرام ونيته شرط والاشتراط فيه ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
2:53ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله
3:12اسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه ان يجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما وان يجعل تفرقنا تفرقا معصوما والا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما ايها الاحبة انها من اعظم المنن والنعم
3:35ان يمن علينا الله سبحانه وتعالى في مثل هذه المجالس التي هي من افضل واجل الاعمال البدنية التي يتقرب فيها الى الله عز وجل اذ هي ظرب من الجهاد في سبيل الله عز وجل
3:59والعلم وفضله وعظيم اجره وكبير منزلته عند الله سبحانه وتعالى لا يتسع المقام لذكره ويكفي قول ابن ابن المبارك رحمه الله تعالى انه قال لا اعلم مرتبة بعد مرتبة النبوة
4:22افضل من مرتبة تعلم العلم وتعليمه رحمه الله تعالى جعل اعلى المراتب مرتبة النبوة ومرتبة النبوة هذه انتهت بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم جعل المرتبة الثانية التي ينال بها الفضل عند الله سبحانه وتعالى وعظيم الاجر
4:46وكبير المنزلة هي مثل هذه المجالس فهذه ايها الاحبة نعمة انعمها الله سبحانه وتعالى عليكم فاحمدوا الله سبحانه وتعالى على نعمه واشكروه على آلائه يزدكم الله سبحانه وتعالى ويفتح عليكم ويوفقكم
5:08بمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم وفي بداية هذه المجالس اشكر وزارة الشؤون الإسلامية التي رتبت مثل هذه المجالس وهذه الدروس التي يتدارس فيها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم
5:34ويتوصل بها الى مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم ويرفع فيها الجهل. قال الامام احمد رحمه الله تعالى العلم لا يعدله شيء نيته قيل كيف تصح النية؟ قال ان ينوي ان يرفع الجهل عن نفسه وعن غيره
5:58ايها الاحبة معلوم في هذه المجالس في هذا اليوم غدا سنتناول اه مسائل كثيرة ومتنا اه كبيرا سنتناول سنخوض في احكام المعاملات كلها الى باب الفرائض وقد لا يسعفنا ان نفصل في كل مسألة لكننا نحاول ان نجمع
6:28بين الاختصار وعدم الاقتصار نحاول ان نأتي بالمسألة ودليلها وقد نحتاج الى ان نذكر شيئا من الاقوال ونحلل العبارة ثم بعد ذلك اه ننطلق من اه لفظ الى لفظ فيما يتعلق الفاظ هذا المتن المبارك لان هذه المجالس
6:55كما اسلفت يعني احكام المعاملات نأتي عليها كلها هذا قد يحتاج الى ايام لكننا باذن الله عز وجل سنحاول ان نجمع بين الاختصار وعدم الاقتصار والفائدة وتحصيل ما يفيد آآ القارئ والمستمع وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه
7:24فنقول وبالله التوفيق يقول مؤلف رحمه الله تعالى كتاب الحج والعمرة لما انهى المؤلف رحمه الله تعالى الكلام على احكام الصيام شرع في احكام الحج والعمرة. وهذا الترتيب الذي سلكه المؤلف او يسلكه الفقهاء
7:50رحمهم الله تعالى يرتبون تصانيفهم بالبدء باحكام الصلاة يقدمون باحكام الطهارة ثم الزكاة ثم الصيام ثم الحج كل ذلك اتباعا لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس شهادة
8:15شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. ولا شك ان وايضا يبدأون بالاهم فالاهم ولا شك ان معرفة احكام الصيام اهم من معرفة احكام الحج لان
8:35عمري انما هو في العمر مرة واحدة يحتاجه المسلم في عمره مرة واحدة بخلاف الصيام فانه حولي يتكرر على المسلم كل حول. المؤلف رحمه الله كتاب الحج الحج في اللغة القصد. واما في الاصطلاح
8:55فهو قصد مكة لاداء النسك. او نقول قصد مكة والمشاعر لاداء والعمرة في اللغة الزيارة. واما في الاصطلاح فهي زيارة البيت على وجه مخصوص. بالاصطلاح زيارة البيت على وجه مخصوص وقال المؤلف رحمه الله
9:22يجبان على المسلمة فهذا المؤلف رحمه الله بهذه العبارة ان الحج والعمرة واجبة اما الحج فهو واجب بالاجماع ويدل لذلك قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. تقدم ايضا حديث حديث ابن
9:44عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الاسلام على خمس وذكر منها النبي صلى الله عليه وسلم حج البيت واما العمرة فالمؤلف رحمه الله ذهب الى انها واجبة
10:01وهذا ايضا هو مذهب الامام الشافعي رحمه الله تعالى واستدل على هذا بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها في مسند احمد وسنن ابن ماجة ان ان النبي صلى الله عليه وسلم
10:19قيل له يا رسول الله هل على النساء من جهاد قال عليهن جهاد لا قتال فيه. عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم العمرة جهادا ومثل ذلك ايضا حديث ابي رزين العقيلي حج عن ابيك واعتمر
10:41في مسند احمد وسنن ابن ماجة وكذلك ايضا هو وارد عن ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعند اه ابي حنيفة ومالك ان العمرة ليست واجبة العمرة ليست واجبة لانه لم يرد دليل
10:59يدل على وجوب العمرة. والله عز وجل قال ولله على الناس حج البيت. فذكر الله عز وجل الحج فقط وقال النبي صلى الله عليه وسلم مؤذن بالناس بالحج فذكر الله عز وجل الحج فقط
11:16وايضا حديث ابن عمر وحج البيت ولم يذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم العمرة وايضا ورد ذلك عن حديث جابر عن جابر رضي الله تعالى عنه قالوا بان ما استدل به الموجبون
11:33في حديث ابن عائشة هل على النساء من جهاد؟ قال الحج والعمرة قالوا بان ذكر العمرة هذا الشاذ وحديث ابي رزين هذا ضعيف الى اخره. وعلى كل حال على كل حال كلا القولين
11:50من كلا القولين له وجه والاحوط للمسلم الاحوط للمسلم ان يعتمر وان كان القول بعدم ايجاد العمرة وجهته اقوى ممن ممن قال بوجوبها كما هو مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى. وقال رحمه الله تعالى
12:10على المسلم هذا الوجوه يشترط له شروط ليس على اطلاقه فيشترط اه لوجوب الحج شروط الشرط الاول ان يكون مسلما. وعلى هذا الكافر لا يجب عليه الحج لان الكافر لا تصح منه العبادات
12:33فلا يخاطب خطاب وجوب اداء وان كان مخاطبا بخطاب وجوب التكليف لكنه لا يخاطب بخطاب وجوب الاذى فهو فاقد الاصل العبادة لا تصح الا مع التوحيد وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله. وقال سبحانه وتعالى ولقد اوحي اليك
13:01والى الذين من قبلك لان اشركت ليحبطن عملك. وقال سبحانه وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا قال الحر هذا الشرط الثاني ان يكون حرا. وعلى هذا الرقيق لا يجب عليه الحج. لماذا؟ لان الرقيب
13:23والله سبحانه وتعالى اشترط لوجوب الحج الاستطاعة. واذا كان كذلك فهو غير مستطيع. قال الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. وعلى هذا الرقيق لا يجب عليه. لكن لو حج وهو رقيق فان حجه صحيح لكن هل يجب
13:47عليه الحج مع الرق نقول بانه لا يجب عليه حتى يعتق وقد جاء ذلك ايضا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما المؤلف رحمه الله تعالى المكلف يعني هذا اللفظ
14:06تكرر عند الفقهاء رحمهم الله تعالى والمراد بالمكلف هو البالغ العاقل البالغ العاقل وعلى هذا لا يجب الحج على الصغير وكذلك ايضا لا يجب على المجنون ويدل حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة وذكر النبي
14:35صلى الله عليه وسلم الصبي حتى يبلغ والمجنون حتى يفيق. اخرجه الامام احمد وابو داوود والنسائي وابن ماجة. واسناد حسن وقال وهذه كما ذكر المؤلف هذه شروط وجوب يعني الصبي
14:54خاصة بي لو حج صح حجه لكن هل يجب عليه الحج يقول بان الحج لا يجب عليه. لكن لو حج فان حجه صحيح. ويدل لذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما
15:10في مسلم ان امرأة رفعت صبيا للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله الهذا حج؟ قال نعم ولك اجر الحج من بصحيح واجره له. من عمل صالحا فلنفسه ولوليه اجر
15:29وليه له اجر التسبب في هذا الحج لكن اجر هذا الحج انما هو للصبي لقول الله عز وجل من عمل صالحا فلنفسه. اما المجنون فانه لا يجب عليه ولا يصح منه. وقال في الشرط الرابع قال
15:49تستطيع يعني اشترط ان يكون مستطيعا للحج بماله وبدنه وامن الطريق وامن الطريق ويدل له كما تقدم قول الله عز وجل من استطاع اليه سبيلا. وما المراد بالاستطاعة ما المراد بالاستطاعة؟ للعلماء رحمهم الله تعالى في تفسير الاستطاعة رأيان. الرأي الاول وهو قول اكثر اهل العلم
16:18ان المراد بالاستطاعة هي الزاد والراحلة. فاذا ملك زادا وراحلة فهو مستطيع كما جاء في حديث انس عند الدار قطني وحديث ابن عباس في سنن ماجة وحديث ابن عمر في الترمذي
16:37وهذه الاحاديث هذه الاحاديث فيها ضعف والرأي الثاني في تفسير الاستطاعة هو تفسير المالكية. قال المالكية في تفسير الاستطاعة. قالوا هو القدرة على الوصول الى المشاعر بلا مشقة زائدة على مشقة السفر العادي. القدرة على الوصول الى المشاعر
17:03بلا مشقة زائدة على مشقة السفر العادية سواء كانت القدرة بزادة وراحلة او يستطيع انه يمشي حتى وان لم يكن معه راحلة يستطيع انه يمشي ويصل وايضا ليس معه زاد يتمكن هو من ان يعمل ويحترف
17:23ويأكل الى اخره. المهم التفسير الثاني هو ما ذكر المالكية رحمهم الله. قال في العمر مرة على الفور الحج انما يجب في العمر مرة واحدة. وهذا بالاجماع وهذا بالاجماع ويدل
17:43حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايها الناس ان الله كتب عليكم حج احج فقال الاقرع بن حابس يا رسول الله اكل عام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم
18:03لو قلتها لوجبت الحج مرة. فمن زاد فمتطوع. الحج مرة فمن زاد ام تطوع؟ اخرجه احمد وابو داوود والنسائي وابن ماجة واسناده صحيح. وقال المؤلف رحمه الله تعالى على الفور يعني اذا
18:23اذا وجبت اذا وجب عليه الحج لتوفر شروطه فانه يجب عليه ان يبادر الى الحج فورا حتى ذكر المالكية وغيرهم ذكروا انه يفسق يعني يعني اذا تأخر عن الحج فانه يفسق. وذكر بعض الفقهاء انه ترد شهادته. ويدل لذلك حديث ابن عباس رضي الله
18:54تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تعجلوا الحج يعني الفريضة فان احدكم لا يدري ما يعرض له عجلوا الحج يعني الفريضة فان احدكم لا يدري ما يعرض له اخرجه الامام احمد وابن ماجة والنبي صلى الله عليه وسلم
19:14فرض عليه الحج في السنة التاسعة. يعني متى فرض الحج؟ قيل في الخامسة. قيل في السادسة. قيل في التاسعة. وهذا هو اصح الاقوال كما ذكر ابن تيمية ابن القيم والنبي صلى الله عليه وسلم بادر في الحج
19:29في السنة العاشرة وانما تأخر النبي عليه الصلاة والسلام من التاسعة الى العاشرة لعذر قيل لمرضه وقيل لخوفه على المدينة من المنافقين وقيل خوفه على المدينة من اليهود ولكن الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم تأخر لكي تتمحض الحجة للمسلمين لانه قبل حجة النبي
19:58صلى الله عليه وسلم كان يحج البيت المشرك وكان يطوف به العراة ولهذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم من ينادي اقام الموسم اقام ابا بكر على الموسم وبعث من ينادي الا لا يحجن بعد العام مشرك
20:16ولا يطوفن بالبيت عريان وايضا من الاعذار التي ذكرها شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان مكة فتحت في السنة الثامنة من الهجرة. فلما فتحت مكة دخل الناس في دين الله افواجا. فاحتاج النبي صلى الله عليه وسلم ان يبقى
20:34في المدينة لاستقبال الناس ومبايعتهم على الاسلام. ولهذا سمي سميت السنة التاسعة بعام الوفود قال المؤلف رحمه الله تعالى فاذا زال مانع حج بعرفة وعمرة قبل طوافها وفعلا اذا وقع فرضا. يعني اذا زال المانع بعرفة او حتى بعد الدف من عرفة
21:03ورجع ووقف بعرفة فانه يصح فرضا. يعني وجد شرط الوجوب. بلغ الصبي بعرفة اذا بلغ الصبي بعرفة او حتى بعد دفعه من عربة وتمكن من ان يرجع وان يقف بعرفة فانه يقع فرضا ومثله
21:22ايضا لو عقل المجنون او عتق الرقيق الى اخره آآ بعرفة او تمكنوا الى الرجوع والوقوف في عرفة فانه يكون ذلك فرضا. وبالنسبة ايضا للعمرة اذا كان ذلك قبل الشروع. نعم قبل الشروع في
21:42طوافها قال لك المؤلف وعمرة قبل طوافها يعني لو انه عتق الرقيق قبل طواف العمرة او بلغ الصبي قبل طواف العمرة او عقل المجنون عقل المجنون اه قبل اه طواف العمرة فان هذه العمرة تجزئ عنهم وذلك انهم استجمعوا
22:10شروط الوجوب قبل اول قبل اول الاركان قال المؤلف رحمه الله فاذا زال مانع حج بعرفة وعمرة قبل طوافها وفعل اذا وقع فرضا قال رحمه الله تعالى وان عجز لكبر
22:34او مرض لا يرجى برؤه لزمه ان يقيم من يحج ويعتمر من حيث وجب ويجزئان ما لم يبرأ قبل احرام نائب يقول لك المؤلف من عجز بكبر او مرض ويؤخذ من عبارة المؤلف رحمه الله
22:58ان العجز منه ما يرجى زواله ومنه ما لا يرجى زواله. وعلى هذا فالعجز عجزان عجز يرجى زواله فاذا كان هذا العجز يرجى زواله فان صاحبه ينتظر لان الاصل ان يؤدي المسلم العبادة بنفسه
23:23فاذا كان معه مرض يرجى ان يزول فانه ينتظر حتى ليزول مرضه ثم بعد ذلك يحج ويعتمر والحالة الثانية عجز لا يرجى زواله مثل الكبر الكبر هذا لا يمكن ان يزول
23:42او مرض لا يرجى زواله بقول الاطباء. فهنا يقول لك المؤلف رحمه الله لزمه ان يقيم. يعني اذا كانت عنده القدرة المالية فانه يجب عليه ان يقيم من يحج ويعتمر عنه. ويدل لذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما
24:03ان امرأة من خثعل قالت يا رسول الله ان فريضة الحج ادركت ابي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة افاحج قال نعم ان فريضة الله في الحج ادركت ابي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة افاحج عنه؟ قال نعم
24:26في الصحيحين. وقال لك المؤلف من حيث وجب. فمثلا لو وجب عليه الحج في المدينة فانه يخرج من المدينة لو وجب عليه الحج في الرياض فانه يخرج النائب من الرياض
24:44وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى. والرأي الثاني انه لا يجب ان يخرج النائب من حيث وجب. فلو اخرجه من مكة يعني اناب شخصا في مكة فان هذا مجزئ. وهذا
25:01هو الوجه الثاني في المذهب وهذا هو الذي رجحه الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله وشيخنا ابن عثيمين لان السعي الى مكة ليس مقصودا لنفسه. وانما هو مقصود لغيره. واذا كان كذلك فانه
25:21اذا اقيم النائب حتى من مكة فان ذلك يجزئ. وقال لك المؤلف رحمه الله ويجزئانه ما لم يبرأ قبل احرامنا ابن هذه المسألة لها ثلاث حالات هذه المسألة لها ثلاث حالات. يعني
25:41لو ان شخصا لا يرجى برؤه لكن الله سبحانه وتعالى من علي وبرئ فهل يجزئه حج النائب عنه؟ او نقول بان حج النائب لا يجزئه هذه المسألة لها ثلاث حالات
25:59الحالة الاولى الحالة الاولى ان يبرأ قبل احرام النائب يعني قبل ان يقول النائب لبيك عن فلان لبيك اللهم لبيك المنيب برئ وهنا لا يجزئه وكيف ذلك كيف يكون الحج
26:17يكون الحج تطوعا يقع تطوعا عن النائب وهذه المسألة يلغز بها. فيقال شخص صح تطوع حجه قبل فرضه الاصل ان المسلم لا يتطوع بالحج قبل اداء الفريضة هنا في هذه المسألة
26:40يصح يصح التطوع قبل الفريضة. فاذا عوفي المنيب قبل احرام النائب فان الحج يقع تطوعا عنه عن المنير. وعليه الكلفة المالية. الحالة الثانية ان يعافى بعد تمام النسك. فهذا يجزئه بالاتفاق. اذا عوفي بعد
27:07تمام النسك يجزئه بالاتفاق. يجزئ ان المنيب بالاتفاق. الحالة الثالثة ان يعافى بعد الاحرام. وقبل تمام النسك اذا عوفي بعد الاحرام قبل تمام النسك انه يجزئه. الرأي الثاني اما الرأي الثاني انه لا يجزئه والاقرب
27:35والله اعلم ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله انه يجزئه وعندنا قاعدة وهي ان ما ترتب على المأذون غير مضمون. فهو اذن له في الانابة. وآآ ما دام انه شرع بالنسك بالنسك
27:55عنه فانها فانه حينئذ يقول بانه يجزئه ولو قيل لو قيل بانه ان وقف بعرفة النائب وقف عرفة فانه يجزئ وان لم يقف بعرفة فانه لا يجزئ فهذا له وجه لان عرفة هي
28:13الحج او ركن الحج الاعظم. قال رحمه الله تعالى وشرط لامرأة محرم ايضا فان ايست منه استنابت. يعني يشترط بالاضافة الى الشروط السابقة يشترط يزيد المحرم المرأة يشترط لوجوب الحج والعمرة على القول بوجوب العمرة يشترط ان
28:40لها محرم ويدل لذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخلون رجل الا نعم لا يخلون رجل بامرأة ولا تسافر نعم لا يخلون رجل بامرأة الا ومعها ذو محرم
29:02ولا تسافر الا مع ذي محرم ولا تسافر الا مع ذي محرم. فقال رجل يا رسول الله اني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. وان امرأتي خرجت حاجة قال عليه الصلاة والسلام انطلق
29:19وحج مع امرأتك خرجاه في الصحيحين يشترط ان للمرأة لوجوبه على المرأة ان يوجد لها المحرم. وفيها وبهذا نعرف ان المرأة ولله الحمد في سعة ما يجب عليها الحج حتى تجد المحرم
29:41وحتى ايضا تجد نفقة المحرم لكن لو انها خالفت وخرجت وحجت فان حجها صحيح لان المحرم ليس شرط صحة وانما هو شرط وجوب شرط وجوب لكن لو خالفت وخرجت فان حجها صحيح
30:03يقال لك المؤلف رحمه الله طيب ومن هو المحرم؟ المحرم هو زوجها او من تحرم عليه بنسب مثل ابيها ابنها اخيها عمها خالها او بسبب صحيح بسبب مباح زوجها او من تحرم عليه بنسب
30:25او سبب مباح مثل اخذيها من الرضاع وابنها من الرضاع وابيها من الرضاع الى اخره. قال رحمه الله فان ايست منه استنابت يعني ايست من وجود المحرم فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى فانها
30:45تستنيب آآ من يحج من يحج عنها اذا كان عندها القدرة المالية اذا كان عندها القدرة المالية فانها تستنيب من يحج عنها. وهل المحرم هذا هل هو الشرط وجوب يعني الشرط وجوب تكليف
31:08او شرط وجوب اداء في هذا روايتان في مذهب الامام احمد رحمه الله هل هو شرط وجوب تكليف او شرط وجوب ادب يعني هل نقول بانه شرط وجوب تكليف بمعنى
31:28انها لا تكلف به لا تكلف بالحج حتى تجد المحرم او نقول بانها مكلفة للحج لكن لا يجب عليها الحج لا يجب ان تؤدي حتى تجد المحرم ويترتب على هذا
31:46اذا قلنا بانه شرط وجوب تكليف اذا ماتت. لا يخرج من تركتها ولا يجب عليها ان تنوي. واذا قلنا بانه شرط وجوب اداء اذا مات اخرج من تركتها ويجب عليها ان تنوي الحج اذا وجدت في يعني هل هو
32:06شرط وجوب تكليف او شرط وجوب اذى هذا فيه روايتان فقيل بهذا وقيل بهذا والذي يظهر والله اعلم انه شرط وجوب تكليف بمعنى انه لا يجب عليها الحج حتى تجد
32:25المحرم نعم حتى تجد المحرم نعم قال رحمه الله تعالى وان مات من لزماه اخرج من تركته يعني هذا شرط هذا رجل توفرت فيه شروط وجوب الحج وترك الحج حتى مات
32:50ترك العمرة حتى مات ويقول لك المؤلف رحمه الله يخرج من تركته ما يحج به ويعتمر عنه. وهذا مذهب احمد والشافعي خلافا المالك وابي حنيفة قال لا يخرج من تركته الا اذا اوصى
33:11ويدل لذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان امرأة من جهينة اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان امي نذرت ان تحج فلم تحج حتى ماتت
33:31افأحج عنها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارأيتي لو كان على امك دين اكنت قاضيته قالت نعم قال اقضوا فالله احق بالوفاء اقضوا فالله احق بالواه. فهذه امرأة نذرت
33:50ان تحج ولم تحج حتى ماتت فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقضوا فالله احق بالوفاء اخرجه البخاري فما ذهب المؤلف رحمه الله ان من وجب عليه الحج والعمرة ومات
34:08فانه قبل مات قبل ان يحج وان يعتمر فانه يخرج من تركته سواء اوصى بذلك او لم يوصي بما مقدم من حديث ابن عباس قال فصل وسن لمريد لمريده لمريد احرام غسل او تيمم لعذر
34:33الاحرام هو نية الدخول في النسك لا نية ان يحج ويعتمر. نية الحج والعمرة تكون موجودة مع الانسان حتى قبل ان يسافر من بلده. لكن الاحرام المراد به هنا نية الدخول في النسك. يعني ان ينوي
34:53ان يدخل في النسك نسك الحج او نسك العمرة. هناك سنن ينبغي ان يأتي بها قال لك المؤلف رحمه الله هذا السنة الاولى يستحب لمن اراد الاحرام ان يغتسل ويدل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لاهله
35:15واغتسل وكذلك ايضا امر النبي صلى الله عليه وسلم اسماء بنت عميس في الغسل وعند الاحرام وامر عائشة رضي الله تعالى عنها بالغسل. قال المؤلف رحمه الله او تيمم لعذر يعني اذا كان لا يجد الماء
35:37او كان مريضا فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى يشرع له ان يتيمم. وهذا الكلام فيه نظر لان التيمم لا يكون في الطهارة المستحبة. التيمم انما هو في رفع الحدث
35:54الحدث الاصغر في الحدث الاكبر والتيمم ليس فيه طهارة حسية. وانما طهارته معنوية. وهنا المراد هنا الطهارة الحسية. المراد التنظف الصواب في ذلك انه لا يشرع التنظف. وقال لك المؤلف رحمه الله وتنظف. يعني يستحب له ان يتنظف. والمراد
36:16التنظف هنا ما يتعلق بسنن فطرة كتقليم الاظفار وقص الشارب ونتف الابط وغير ذلك. فيقول لك المؤلف رحمه الله يشرع ان تكون هذه موجودة عند الاحرام. والعلة في ذلك ان مثل هذه الاشياء
36:38سيمنع منها الشخص يعني اذا احرم سيمنع منها فقد يحتاج الى ازالتها فيكون ممنوعا فتؤذيه فيشرع له ان يزيله ويشرع ان يزيل يعني عند الاحرام يشرع له ان يتنظف بتقليم اظافره وقص شاربه ونتف ابطي وحلق اعانته
37:00وقطع ما يكون له رائحة كريهة الى اخره. والعلة في ذلك كما تقدم وعند شيخ الاسلام تيمية رحمه الله ان مثل هذه الاشياء ليست سنة خاصة عند الاحرام يعني هذه الاشياء السنة تفعل متى؟ اذا طالت اذا كانت هذه الاشياء طويلة
37:24ويحتاج ان يأخذها يأخذها اما اذا كانت معتادة فانه لا يتعمد هذه الاشياء عند الاحرام لان هذا لم يرد قال وتطيب في بدنه لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين قالت كنت طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه حين يحرم
37:48ولحله حين يطوف بالبيت وقول المؤلف رحمه الله في البدن هو الذي ورد لورد هو الرجل يتطيب في رأسه ولحيته في رأسه كما في الصحيحين وفي لحيته كما في مسلم
38:06اما المرأة فانها تتطيب بطيب له لون لكن لا رائحة له. قال وكره في ثوب يعني يكره فليتطيب في ثوبه لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما
38:26المحرم قال ولا ثوبا مسه زعفران او ورس ولا ثوبا مسه زعفران او ورس في الصحيحين فيقول لك يكره ان يتطيب في ثياب الاحرام يقول اذا طيب ثياب الاحرام يكره لكن
38:45له ان يستديم اللبس. فاذا نزعه فانه لا يعيده حتى يغسل عنه الطيب. وعند المالكية والحنفية يمنع من تطييب ثياب الاحرام. قال واحرام بازال ورداء ابيظين نعم اه وكره في ثوب واحرام بازار ورداء ابيضين هذا هو السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وليحرم احدكم
39:14بازار ورداء ونعليه وليحرم احدكم بازار ورداء ونعلين. خرجه الامام احمد في المسند السنة ان يحرم وعليه الازار والرداء يعني لو احرم في ثوبه هذا لا بأس لكن هذا خلاف السنة
39:35لو انه لبى وقال لبيك عمرة لبيك وهو عليه ثوبه هذا لا بأس ويجب عليه ان يبادر بنزعه لكن الافضل الافضل انك تنزع الثوب هذا وتلبس الازار وتلبس الرداء ثم بعد ذلك تشرع
39:53الاحرام بالحج او العمرة. قال ابيظين بقول النبي صلى الله عليه وسلم البسوا من ثيابكم البياظ. قال فريضة او ركعتين عقب فريضة كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فان النبي صلى الله عليه وسلم احرم دبر صلاة الظهر
40:17كما في حديث انس احرم النبي صلى الله عليه وسلم دبر صلاة الظهر. طيب اذا لم يكن هناك فريضة فالمشهور من المذهب ومذهب قول اكثر اهل العلم ان الاحرام له صلاة خاصة. الاحرام له صلاة خاصة
40:36له ركعة الاحرام. ولهذا قال لك المؤلف او ركعتين في غير وقت نهي. الشافعية يقولون حتى ولو كان في وقت النهي لان الشافعية هم اوسع المذاهب فيما يتعلق باوقات النهي. اوسع المذاهب فيما يتعلق باوقات النهي ومذهب الشافعية رحمهم الله تعالى. والرأي
41:01ان ان الاحرام ليس له صلاة خاصة. كما هو رأي ابن تيمية رحمه الله تعالى الذي جاء حديث عمر في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتاني الليلة ات من ربي فقال صلي في هذا الوادي المبارك
41:21وقل عمرة في حجة صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. فنقول المشروع ان يحرم دبر صلاة كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. او يحرم دبر
41:34فرص نافلة مشروعة اذا كان وقت صلاة الضحى كان من عادته ان يأتي بذلك او الوتر نعم او تحية المسجد او ركعة الوضوء ونحو ذلك. اما ان يخصص له اه اه
41:52الصلاة خاصة ابن تيمية رحمه الله وابن القيم يقول يقولان بانه ليس له صلاة خاصة. بعض العلماء استثنى للحليفة قال يشرع له ركعتان لحديث عمر صلي في هذا الوادي المبارك
42:12نعم كما يقول الالباني صلي في هذا الوادي المبارك استثنوا ميقات الحليفة قال ونيته شرط يعني نية الدخول في النسك. يعني نية الدخول في النسك. يقول لك المؤلف رحمه الله شرط لان
42:29يعني كونه يتجرد يلبس الازار والرداء لا يكون محرما. لا بد ان ينوي انه دخل في النسك. قال فيه سنة يعني يشترط قل انحبسني حابس فمحلي حيث حبستني وهذا ما ذهب اليه المؤلف ومذهب الشافعي ودليلهم على هذا حيث باع ابن حديث ضباعة
42:57اه اه بنت الزبير ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فقالت يا رسول الله اني اريد الحج واجدني شاكيا. قال قال حجي واشترط وعند النسائي فان لك على ربك ما استثنيتي. والاشتراط ورد عن جمع من الصحابة. يعني ورد عن جمع من الصحابة
43:19وعلي وعثمان وعمار وابن مسعود وعائشة كلهم ثبت عنهم الافتراء عمر وعلي وعثمان بن مسعود وعائشة وعمار رضي الله تعالى عنهم وخالفهم ابن عمر ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان لا يرى الاشتراط
43:39ولهذا عند ابي حنيفة ومالك انه لا يسترد لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يناظر في ذلك ويقول حسبكم سنة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم انه لم يشترط. شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله توسطت
43:59مسلا وقال اذا خاف عائقا اذا خاف من عائق يعوقه فانه يشترط كما في قصة بضاعة بنت الزبير اما اذا لم فانه لا يشترك. قال رحمه الله فصل وافضل الانساك التمتع
44:16نعم افضل الانساك التمتع نعم الانساك ثلاثة تمتع والقران والافراد. كلها جائزة. الائمة يتفقون الائمة يتفقون على ان التمتع جائز وان القران جائز وان الافراد جائز. وان كان بعض السلف يوجب التمتع على من لم يسق الهدي
44:45لكن الائمة الاربعة يتفقون على ان هذه الانساك جائزة كما جاء ذلك في حديث عائشة في الصحيحين فمنا من اهل بحج وهذا المفرد ومنا من اهل بعمرة وهذا هو التمتع ومنا من اهل بحج وعمرة وهذا هو القارن لكن ما هو افضلها؟ المؤلف رحمه
45:07والله يقول افضلها هو التمتع ويدل لذلك ان الله سبحانه وتعالى ذكره في القرآن فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي. ولان النبي صلى الله عليه وسلم تمناه كما في صحيح مسلم
45:25لو اني استقبلت من امري ما استدبرت لم اسق الهدي وجعلتها عمرة في مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو اني استقبلت من امري ما استدبرت لم اسق الهدي
45:41وجعلتها عمرة فهذا هو الافضل الرأي الثاني رأي ابي حنيفة رحمه الله ان الافضل القران يقول الامام احمد رحمه الله لا اشك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا. هذا لا اشكال. واكثر الروايات عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا
46:06وعند ما لك والشافعي ان الافضل هو الافراد لان هذا هو فعل الخلفاء الراشدين طيلة اربع وعشرين عاما ابو بكر عمر عثمان نعم كانوا يرون الافراد لئلا يخلو البيت ولانه يأتي بنسكين
46:25الى اخره قال لك المؤلف ابن تيمية رحمه الله قال لك ان ساق الهدي افضل القراءة اذا ساق الهدي فالافضل القراءة وان اراد ان يفرد الحج بسفرة والعمرة بسفرة فالافضل الافراد
46:47كذلك ايضا لو انه اعتمر قبل اشهر الحج ومكث في مكة فالافضل الافراد والا فالافضل التمتع يعني عنده الافضل هو التمتع الا في ثلاث حالات الحالة الاولى ان يسوق الهدي فالقراءة
47:06الحالة الثانية ان يعتمر قبل يعني لا يسوق الهدي لكن يعتمر قبل اشهر الحج في رمضان ويمكث في مكة حتى يحج فالافضل الافراد الحالة الثالثة يفرد الحج بسفرة والعمرة بسفرة دون سوق للهدي فالافضل الافراد
47:29ما عدا ذلك الافضل التمتع وهو يرى ان الافضل التمتع الا في ثلاث حالات. قال لك المؤلف رحمه الله وهو ان يحرم بعمرة في اشهر الحج سيأتينا بيان اشهر الحج
47:44ويفرغ منها ثم به في عامه. هذا هو صفة التمتع صفة التمتع ان يحرم بالعمرة في اشهر الحج في شوال مثلا او في ذي القعدة ثم ينتهي منها ثم يحرم بالحج
48:01من عامه ثم يحرم بالحج من عامه. هذا صفة التمتع قال لك ثم الافراد صفة الافراد وهو ان يحرم في حج ثم بعمرة بعد فراغه منها. الإفراك هو ان يحرم بالحج فقط
48:23لبيك حجا لبيك لبيك اللهم لبيك. وقول المؤلف رحمه الله ثم بعمرة بعد فراغه منه. يعني بعد فراغه من الحج هذا ليس قيدا في الافراد يعني لو انه لو لم لم يعتمر بعد الحج فهو مفرد
48:42الافراد هو ان يحرم بالحج فقط كونه يأتي بعمرة بعد الحج هذا ليس قيدا لكن لماذا قال المؤلف رحمه الله ثم بعد فراغه بعمرة قال هذا لان لانه يرى ان العمرة واجبة. ولان الناس يأتون من اماكن بعيدة
49:04اماكن بعيدة قد لا يتمكن انه يرجع مرة اخرى للعمرة فقال لك اذا اردت الافراط تحرم بالحج وتنتهي منه ثم بعد ذلك تخرج الحل وتأتي في عمرة قال والقران ان يحرم بهما معا
49:23القران له ثلاث صور المؤلف رحمه الله ذكر سورتين فقط قال لك ان يحرم بهما معا. يعني اللي يقول لبيك عمرة وحجا لبيك لبيك اللهم لبيك كما جاء في حديث عمر رضي الله تعالى عنهما
49:43الصورة الثانية قال لك او بها يعني يحرم بالعمرة ثم يدخله عليها قبل الشروع في طوافها يعني يحرم بالعمرة ثم بعد ذلك قبل ان يشرع في طواف العمرة يلبي بالحج
50:00يقول لبيك حجا لبيك اللهم لبيك قبل ان يبدأ بطواف العمرة ويدل لي هذا فعل عائشة رضي الله تعالى عنها فان عائشة رضي الله تعالى عنها احرمت بالعمرة ثم حاضت
50:16فامرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تحرم بالحج لانها حاضت الان لو انها استمرت على احرام العمرة جاء وقت عرفة وهي لم تعتمر ولم تحرم بالحج فامرها النبي صلى الله عليه وسلم
50:32ان تدخل الحج على العمرة. نعم امرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تدخل الحج على العمرة الصورة الثالثة هذه ما ذكرها المؤلف لانه لا يراها لكن يراها الحنفية. لان الحنفية يرون ان افضل
50:53هو القران ولهذا يتوسعون في صور القران عكس الصورة الثانية يحرم بالحج ثم يدخل العمرة على الحج الصورة الثانية يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج الصورة الثالثة يحرم بالحج ثم بعد ذلك يدخل
51:15العمرة على الحج وهذا ورد عن علي رضي الله تعالى عنه قال رحمه الله وعلى كل وعلى قل لي وعلى كل من متمتع وقارن اذا كان افقيا نسك بشرطه يعني
51:38المتمتع يجب عليه دم بالاجماع الله عز وجل قال فمن تمتع بالعمرة للحج ما استيسر من الهدي القارن ايضا يجب عليه دم باتفاق الائمة خلافا للظاهرين ويدل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم ذبح عن نسائه البقر وكنا قارنات
52:05وكذلك ايضا القران الصحابة رضي الله تعالى عنهم يسمونه تمتعا يسمونه تمتعا لانه تمتع باداء نسكين في سفرة واحدة القارن ايضا يجب عليه يجب عليه التمتع يجب عليه الدم. يجب عليه الدم. المفرد
52:36هذا لا يجب عليه دم باتفاق الائمة. وقال لك المؤلف رحمه الله بشرطه يشترط وجوب الدم ان يكون متمتعا او قارنا تقدم يشترط اه بالنسبة للتمتع ان يحرم بالعمرة في اشهر الحج
53:04وان يفرق منها وان يحرم بالحج من عامه الى اخره وايضا اشترط العلماء رحمهم الله تعالى الا يسافر بين العمرة والحج اذا كان متمتعا فقالوا بانه مشهور من المذهب انه اذا سافر مسافة قصر
53:24فانه يبطل عليه تمتعه. والرأي الثاني انه اذا سافر الى ميقات بطل عليه تمتعه. والرأي الثالث رأي الحنفية انه لا يبطل التمتع حتى يسافر الى اهله. فاذا سافر الى اهله بطل تمتع
53:42وايضا من الشروط الا يكون من حاضر المسجد الحرام. لان الله عز وجل قال ذلك لمن لم يكن اهله حاضرين المسجد الحرام. ومن هم حاضر المسجد الحرام؟ هذا موضع خلاف كثير بين المفسرين والصواب انهم اهل مكة واهل الحرم
54:03فمن كان من اهل مكة او كان من اهل الحرم فانه لا يجب عليه دم. قال رحمه الله وان حاضت متمتعة فخشيت فوات الحج احرمت به وصارت قارنة كما تقدمت يعني المتمتعة نعم المتمتعة
54:26اذا اذا احرمت بالعمرة ثم حاضت فانها تحرم بالحج اذا خشيت يعني لا تطهر حتى يأتي يوم عرفة وحينئذ ما احرمت بالحج هنا تنتظر الطهر حتى تنهي عمرتها قد يفوت عليها الحج
54:52ينتهي وقت عرفة ما هو الحل معها الحل معها انها تحرم بالحج فتكون قارنة كما فعلت عائشة رضي الله تعالى عنها كما في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة
55:10رضي الله تعالى عنها وهي تبكي فقال ما شأنك؟ فقالت شأني اني قد حظت وقد حل الناس ولم احلل ولم اطف بالبيت فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا
55:28شيء كتبه الله على بنات ادم واغتسلي ثم اهل لي بالحج ففعلت المهم كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى انها اذا المتمتعة اذا حاضت وخشيت الحج بخروج وقت عرفة وهي لم تنهي عمرتها فانها تحرم بالحج لكي تدرك الحج مع الناس وتكون قارنة كما فعلت عائشة
55:59قال رحمه الله تعالى فصل وتسن التلبية. المؤلف رحمه الله ذكر ان التلبية سنة. والرأي الثاني نعم ان التلبية واجبة بل بعض العلماء جعلها ركنا بمنزلة تكبيرة الاحرام قال لك المؤلف رحمه الله تتأكد الى اخره. والتلبية صيغتها كما جاء اه في حديث ابن عمر
56:29لبيك اللهم لبيك الى اخره الصيغة المعروفة جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم صيغ للتلبية فاذا فعل المسلم ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم او عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم فهذا كله جائز. ومتى تبدأ التلبية؟ المشهور من مذهب
56:49الامام احمد والمشهور بمذهب الامام احمد وابي حنيفة انها تبدأ من حين الاحرام يعني هو يستحب له ان يحرم دبر الصلاة. فاذا احرم فانه يشرع بالتلبية. وهذا دليل حديث عمر كما في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتاني الليل ات من ربي فقال صلي في هذا الوادي
57:19المبارك وقل عمرة في حجة العمرة في حجة الرأي الثاني انه ينبي اذا استوت به راحلته وقيل اذا علع البيدة قال به الامام مالك الى اخره هو ابن عباس رضي الله تعالى عنهما جمع
57:41بين ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم هل النبي صلى الله عليه وسلم احرم دبر الصلاة او احرم لما استوت به راحلته او قائمة او احرم لما علا على البيدة جمع ابن عباس رضي الله تعالى عنهما
58:01بين هذه الاثار كما في مسند الامام احمد وقال بان الناس يأتون النبي صلى الله عليه وسلم اوزاعا فمنهم من سمع تلبيته دبر الصلاة ومنهم من سمعه لما استوت به راحلته ومنهم من سمعه لما علا على
58:20وايم الله لقد اهل رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلسه وحين سوت به راحلته وحين على على البيداء فيظهر والله اعلم انه يظهر والله اعلم ان التلبية تبدأ من حين الاحرام. كما تقدم لنا انه يحرم دبر صلاة مفروضة او
58:44دبر نافلة مشروعة كما تقدم واما بالنسبة للتلبية فانها نستمر الى ان يشرع في رمي جمرة العقبة. اذا شرع في رمي جمرة العقبة كما في حياة الفضل ابن عباس يقطع التلبية
59:01واما بالنسبة المعتمر فانه اذا اخذ في الطواف كما سيأتينا ان شاء الله خلافا الامام هذا ما عليه جمهور اهل العلم خلافا للامام مالك وسيأتي ان شاء الله قال لك المؤلف رحمه الله تعالى وتتأكد اذا
59:21على نشزا او هبط واديا او صلى مكتوبة او اقبل ليل او نهار او التقت الرفاق او او ركب او او ركب او نزل او سمع ملبيا او رأى البيت او فعل محظورا ناسا
59:44وقال لك المؤلف رحمه الله تعالى بان التلبية سنة سنة الى ان يأتي وقت قطعها كما تقدم الجمهور يرون انها تقطع في العمرة اذا اخذ في الطواف. واما المالكية فيقولون ان
1:00:10من الميقات فاذا دخل الحرم. وان احرم من التنعيم اذا رأى بيوت مكة. وان احرم من الجعران اذا دخل بيوت مكة يفصلنا في هذا وقد جاء في البخاري عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما
1:00:34انه اذا دخل ادنى الحرم امسك عن التلبية اذا دخل ادنى قال العلماء رحمهم الله ان المراد ويرفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. قال بان المراد بامساكه عن التلبية يعني يمسك او يقل من التلبية
1:00:52يقل من التلبية واذا ولهذا يقولون اذا اخذ بالطواف لانه شرع بالتحلل الان فلا معنى للتلبية وقد شرع التحلل لو اخذ باسباب التحلل وقد جاء في ذلك احاديث مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم لكنها نعم لا تثبت نعم مرفوعة للنبي عليه الصلاة والسلام لكنها لا تثبت
1:01:20واما بالنسبة الحج فانه اذا شرع في رمي جمرة العقبة هنا قال لك المؤلف رحمه الله يستمر على التلبية وتتأكد في هذه المواضع التي ذكرها المؤلف رحمه الله. دليلهم على ذلك حديث جابر
1:01:39جابر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبي في حجته اذا لقي راكبا او على اكمة اذا لقي راكبا او على اكمة او هبط واديا او وفي ادبار الصلوات وفي اخر الليل
1:02:00كان النبي صلى الله عليه وسلم يلقي اذا لقي راكبا او على اكمة او هبط باء واديا وفي ادبار الصلوات وفي اخر الليل وهذا الحديث ضعيف. نعم وقالوا ايضا بان هذا وارد
1:02:15عن بعض السلف رحمهم الله تعالى على كل حال هذا القول بالتأكد الذي اشار اليه المؤلف رحمه الله لا ينهض له دليل. قال وكره احرام قبل ميقات يقول لك المؤلف رحمه الله يكره ان يحرم قبل الميقات
1:02:38لان هذا تقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم الا في ذي الحليفة ولو كان خيرا لسبق اليه النبي صلى الله عليه وسلم
1:02:51ولهذا عمر رضي الله تعالى عنه لما احرم عمران ابن حصين من مصر يعني من بلده غضب عمر رضي الله تعالى عنه وقال يتسامع الناس بان رجلا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم احرما من مصر
1:03:10اخرجه البخاري معلقا بصيغة الجزم. كذلك ايضا جاءت الكراهة عن عثمان رضي الله تعالى عنه في البخاري ايضا معلقا بصيغة الجسم كما ذكر المؤلف يكره ان يحرم قبل الميقات المكاني
1:03:25قال لكن لو احرم قبل الميقات المكاني فان احرامه ينعقد قال لك المؤلف وبحج قبل اشهره يعني يحرم في الحج قبل دخول اشهر الحج قبل شهر شوال فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بانه يكره
1:03:46بقول ابن عباس من السنة الا يحرم بالحج الا باشهره اخرجه البخاري معلقا بصيغة الجزم من السنة الا يحرم بالحج الا في اشهره وقال جابر رضي الله تعالى عنه لا يصلح
1:04:06او لا يصلح ان يحرم بالحج الا في اشهر ولو انه احرم بالحج في شهر شوال هل ينعقد حجا او لا ينعقد الجمهور انه ينعقد وعند الشافعية انه ينعقد عمرة
1:04:21ينقلب الى عمرة ونظيره الصلاة لو انه احرم من فريضة قبل دخول الوقت فانه ينعقد نافلة وكذلك ايضا اذا احرم بالحج قبل اشهره فانه ينعقد عمرة الى الحج الاصفر وهذا اقرب. قال رحمه الله تعالى
1:04:41ميقات اهل المدينة الحليفة هنا شرع المؤلف رحمه الله تعالى في بيان المواقيت الزمانية والمواقيت المكانية. فالمواقيت المكانية قال لك ميقات اه اهل المدينة آآ الحليفة ذو الحليفة والحلفة حذيفة
1:05:11فلسطين ليش اه اه شجر في ذلك المكان يعني ذلك المكان وادي عم وادي سماه النبي بالوادي المبارك وسمي هذا الوادي باسم اه شجر آآ باسم ذلك الشجر الحلفة تسمى بالحلفة هذا الشجر
1:05:39سمي هذا الوادي باسم آآ ذلك آآ الشجر. وذي الحليفة هو ابعد المواقيت عن الحرم ويبعد عن الحرم ما يقرب من اربع مئة وعشرين كيلو متر. قال لك والشام ومصر
1:05:59والمغرب الجحفة الجحفة قرية وسميت بهذا الاسم لان السيل اجتحفها وكان الناس الى وقت قريب يحرمون من رابط لان السيل اجتحف هذه القرية الان الدولة وفقها الله بنت في الجحفة ميقاتا
1:06:25بنت في الجحفة ميقاتا مكانيا. فرجع الناس من الاحرام في رابغ الى الاحرام في المكان الاصلي. وهو الجحفة والجحفة اه تبعد عن اه الحرم ما يقرب من مئتي كيلو. قال لك
1:06:43واليمن يلملم وتسمى بالسعدية بالسعدية وهي اقرب المواقيت اقرب المواقيت الى الحرم تبعد عن الحرم بما يقرب من اربعة وخمسين كيلو متر قال ونجد قرن قرن المنازل وهو وادي ويسمى بالسيل الكبير يسمى بالسيل الكبير وهو يبعد عن
1:07:09عن الحرم بما يقرب من تسعين كيلو متر والمشرق ذات عرق والعرق هو الجبل وهو ميقات اهل المشرق. وايضا الناس الى وقت قريب اهل المشرق كانوا يحرمون من قرن المنازل من السي الكبير
1:07:30اما الآن فالحمد لله الدولة وفقها الله بنت في هذا المكان نعم بنت هذا المكان ميقاتا مسجدا ميقاتا فاصبح الناس الان منه. وهذه المواقيت دل لها حديث ابن عمر حديث ابن عباس ابن عباس
1:07:54يهل اهل المدينة من ذي الحليفة واهل نجد من قرن واهل الشام الجحبة واهل اليمن من ينمنم. هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج او العمرة
1:08:09ذات عرق فيها هل الذي حدها عمر رضي الله تعالى عنه او الذي حدها النبي صلى الله عليه وسلم؟ ففي حديث عائشة ان الذي حدها عمر رضي الله تعالى عنه وايضا ورد ايضا عن آآ آآ حديث عائشة ان الذي حدها النبي
1:08:32النبي صلى الله عليه وسلم وورد ايضا باسناد صحيح ان عمر هو الذي وقتها وهو هذا الامر لا يترتب عليه شيء سواء كان الذي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم او عمر رضي الله تعالى عنه. قال ويحرم من بمكة لحج منها
1:08:55اهل مكة يهلون من مكة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس حتى اهل مكة يهلون من مكة هذا هو السنة من اي مكان في مكة يهلون منه ولو ان
1:09:09او من حل من عمرته من المتمتعين لو انهم خرجوا من مكة واهلوا من منى او اهل من عرفات فان هذا جائز لكنهم تعدوا الميقات قال ولحمرة من الحل يعني ان المكي يحرم
1:09:31للعمرة المكي يحرم من العمرة لعمرته من الحل وهذا ما عليه جماهير اهل العلم رحمهم الله تعالى ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها لما ارادت عائشة رضي الله
1:09:47تعالى عنها ان تأخذ عمرة بعد حجها امرها امر النبي صلى الله عليه وسلم عبدالرحمن اخاها عبدالرحمن امره ان يخرج بها الى التنعيم فاهلت من التنعيم فان قيل بان عائشة ليست مكية وانما هي افاقية. نعم. فيقال
1:10:11لان عائشة وان كانت افاقية الا انها اخذت احكام المكيين لان الافاق اذا اتى بنسك وتحلل منه اخذ احكام المكي. ولهذا المتمتع اذا احل من عمرته فانه يحرم بالحج من مكة
1:10:36المكي فدل ذلك على ان المكي ايضا يأخذ حكم الافاق وان الافاق اذا اراد عمرة يهل من الحل فكذلك ايضا المكي ولان استقراء النصوص ان الانساك يجمع فيها بين الحل والحرم
1:10:57لو قلنا بان المكي يحرم من الحرم لم يجمع بين الحل وبين الحرام قال رحمه الله واشهر الحج قال رحمه الله تعالى واشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة
1:11:20اشهر الحج يقول لك المؤلف هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة كما جاء عن عمر وابن عمر باسانيد صحيحة. وقال الامام مالك اشهر الحج ثلاثة شوال وذو القعدة وذو الحجة كاملا لان هذا هو ظاهر الاية وقد جاء ذلك ايضا عن ابن عمر وعمر
1:11:43وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عن الجميع رضي الله تعالى عن الجميع والشافعي يقول بان اشهر الحج شوال وذو القعدة والى طلوع الفجر من يوم النحر لانه اذا طلع الفجر من يوم النحر
1:12:06انتهى وقت عرفة وعرفة هي ركن الحج الاعظم والذي يظهر والله على ظهر الاية ما ذهب اليه الامام مالك رحمه الله ان اشهر الحج هي شوال وذو القعدة وذو الحجة كاملة
1:12:26قال رحمه الله تعالى ومحظورات الاحرام تسعة محظورات جمع محظور وهو الممنوع وسميت هذه المنهيات بالمحظورات لانها تحظر على المحرم فهي الممنوعات بسبب الاحرام ما هي الممنوعات بسبب الاحرام؟ قال لك المؤلف
1:12:55ازالة الشعر وقوله تعبيره بقوله زالت الشعر اعم من قوله حلق او نتف او قص وهو يشمل كل ذلك وهذا هو المحظور الاول ويدل له قول الله عز وجل ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. وكذلك ايضا
1:13:20حديث كعب ابن عجرة رضي الله تعالى عنه لما اوتي لما اوتي به للنبي صلى الله عليه وسلم والقمل القمل يتناثر من رأسه فامره النبي ان يحلق وان يفتي الى اخره
1:13:35واعلم ان الشعر ينقسم ثلاثة اقسام. القسم الاول حلق شعر الرأس هذا من المحظورات بالاتفاق والقسم الثاني حلق ما يتعلق بالسنن الفطرة. مثل قص الشارب نتف الابط حلق العانة. هذا ايضا ظاهر الاية كما سيأتينا من
1:13:58القسم الثالث حلف بقية الشعور كمثلا شعر الساق شعر الفخذ الى اخره فالذي يظهر ان هذا ليس من المحظورات قال لك المؤلف وتقليم الاظفار هذا المحظور الثاني تقديم ويدل له قول الله عز وجل ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم
1:14:27وما المراد بقضاء التفاف هو حلق الرأس كما قال ابن عباس واخذ الشارب ونتف الابط وحلق العانة وقص الاظفار قال ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورا الراس قص الشارب نتف الابط حلق العانة. كما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما
1:14:53هذا يدل على ان هذه الاشياء كان المحرم ممنوعا منها ثم ابيحت له ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. ايفاء النذور يوم النحر بالتحلل لانه لما احرم نذر على نفسه الاتمام
1:15:12لما احرم نذر على نفسه الاتمام هذا النذر يوفيه يوم النحر فقال لك ثم الياقوت فدعوا مما يدل على انه كان ممنوعا وان هذه من محظورات الاحرام. قال لك ولبس وتغطية رأس ذكر
1:15:32نعم تغطية الرأس اما الاستظلال فانه جائز لكن التغطية هذه ممنوعة ويدل لذلك حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل ما يلبس المحرم؟ قال لا يلبس القمص
1:15:54ولا العمائم ولا السرويلات. قال العمائم وفي حديث ابن عباس في الذي وقصته راحلته قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تخمروا رأسه وقول المؤلف رحمه الله رأس ذكر لم يذكر الوجه
1:16:12مما يفهم من كلام المؤلف ان تغطية الوجه بالنسبة للذكر انها جائزة للمحرم انها جائزة وهذه موضع خلاف وقد جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم تغطية الوجه واما ما جاء في
1:16:30قصة الذي وقصته راحلته قول النبي سلم ولا تخمروا رأسه ووجهه لفظت وجهه هذه ثابتة او ليست ثابتة هذا موضع كثير كثير بين المحدثين. والذي يظهر والله اعلم انها ليست محفوظة. قال ولبس مخيط
1:16:50الا سراويل لعدم ازاره وخفين لعدم نعلين لبس المخيض والمقصود بالمخيط هنا ما صنع على البدن او على بعض البدن. مثل السراويل مثل الثوب مثل الفانلة مثل الكود مثل البشت اذا دخل
1:17:10الى اخره هذا هو ليس المقصود ما به خياطة. ودليل حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل ما يلبس المحرم؟ فقال لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا
1:17:30الخفاف الا من لم يجد السراويل فليلبس. نعم لم يجد ازارا فليلبس السراويلات ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين. قال رحمه الله تعالى والطيب الطيب لحيث ابن عمر في الصحيحين ولا ثوبا مسه زعفران او ورس يعني استعمال الطيب سواء في البدن
1:17:59سواء في الثياب سواء في الاكل والشرب كالزعفران هذا كله لا يجوز وفي حديث الذي وقصته راحلته قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحنطوه قال وقتل الصيد البر هذا ايضا
1:18:17المحظور السادس قتل صيد البر اذا كان بريا مأكولا يكون بريا مأكولا متوحشا في هذه الشروط الثلاثة ويدل لذلك قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم وايضا قول الله عز وجل وحرم عليكم صيد البحر
1:18:48ما دمتم حرما ويحرم على المحرم ان يأكل من الصيد الذي صيد لاجله كما في حديث الصعب بن جثامة رضي الله تعالى عنه. والمحرم اذا قتل الصيد فانه ميتة اذا قتل الصيد فانه ميتة لا يؤكل. قال وعقد نكاح
1:19:13نعم عقد نكاح عند جمهور العلماء خلافا للحنفية ويدل لذلك حديث عثمان رظي الله تعالى عنه في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح
1:19:30لا ينكح ولا ينكح خرجه مسلم نعم وعندنا ثلاثة الولي او الزوج او الزوجة اذا كان احدهم محرما فان العقد لا يصح اذا كان احدهم محرما فان العقد لا يصح
1:19:52وهذا معاليه جمهور اهل العلم خلاف الحنفية فانهم يرون ان عقد النكاح المحرم صحيح وقالوا بان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم كما في حديث ابن عباس لكن ميمونة ذكرت
1:20:08ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال وابو رافع السفير بينهما ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حنان وابن عباس الله تعالى عنهما لم يعلم بالزواج الا بعد الاحرام
1:20:23فظن ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم. قال ومباشرة فيما دون الفرج من المحظورات مباشرة المرأة حتى في الكلام لا يجوز. سواء كان نشرها مباشرة البدن بالبدن او حتى في الكلام هذا لا يجوز. لقول الله عز وجل الحج اشهر معلومات
1:20:49فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج الرفث هو الجماع ومقدمات الجماع وفي الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق. رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه
1:21:09وهو ايضا وسيلة للوطء. قال ففي اقل من ثلاث شعرات وثلاثة اظفار في كل واحد فاقل طعام مسكين وفي الثلاث فاكثر دم يقول لك المؤلف اذا قطع شعره مسكين واذا قطع شعرتين
1:21:30مسكينين يطعم مسكينين. واذا قطع ثلاثا فعليه الفدية وما هي الفدية؟ فدية الاذى يكون مخيرا بين ان يذبح دما او ان يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع او ان يصوم ثلاثة ايام. او ان يصوم ثلاثة ايام. قالوا ثلاث
1:21:54لان الثلاث اقل الجمع وهي في حكم الكل والرأي الثاني الرأي الثاني عند المالكية انه لا تجب الفدية حتى يأخذ من شعره ما يحصل به اماطة الاذى اذا اخذ من شعره
1:22:19يعني حلق الشعر او غالب الشعر ما يحصل به اماطة الاذى هنا وجبت الفتية. ولابد ان نفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي. يعني ما يجوز ان تأخذ ولو شعرة واحدة. تأخذ من رأسك ولو شعرة واحدة هذا لا يجوز. عندنا قاعدة ان الشارع
1:22:42اذا نهى عن شيء تعلق النهي بجميع افراده. هذا من حكم التكليف لكن وش يترتب على ذلك الفدية متى تترتب؟ نقول بان الفدية لا تترتب الا بازالة او بما يحصل به اماطة الاذى لكن ما ذهب اليه المؤلف والشافعي كما تقدم التفصيل يعني ما ذكروا
1:23:09اه شعرة شعرتين ثلاث ومثل ظفر ظفرين ثلاثة اظفار يقولون تجب الفدية. قال رحمه الله تعالى اطعام المسك. نعم. قال وفي تغطية الرأس بملاصق ولبس مخيط وتطيب ولبس مخيط وتطيب في بدن او ثوب
1:23:35او شم او اه دهن الفدية. نعم اذا تطيب نستعمل الطيبة في بدنه او استعمله في لباسه او في طعامه او شمه بقصد التلذذ اذا شمه بغير قصد هذا لا شيء عليه او بقصد
1:24:01غير التلذذ بان يقصد استعلام هذا الطيب وجودة هذا الطيب يريد ان يشتري فقال لابن القيم رحمه الله انه لا يكون من المحظورات لكن اذا شمه بقصد التلذذ لهذا قال لك المؤلف او شم او دهن
1:24:18الفدية يعني دهن بدنه بالطيب هنا تجب عليه الفدية قال رحمه الله وان قتل الصيدا مأكولا بريا اصلا فعليه جزاؤه. نعم سيأتينا ان شاء الله ما يتعلق بالفدية في الفصل القادم وما يتعلق بفدية قتل اه الصيد بفدية قتل الصيد سيأتي ان شاء الله بيانه
1:24:49قال والجماع قبل التحلل الاول في حج وقبل فراغ سعي في عمرة مفسد لنسكهما مطلقا وفيه لحج بدنة ولعمرة شاة ويمضيان في فاسده ويقضيانه مطلقا ان كانا مكلفين والا بعد التكليف وبعد حجة
1:25:15الاسلام ها قال لك اذا حصل الجماع اذا حصل الجماع فانه لا يخلو من ثلاث حالات اذا جامع فانه لا يخلو من ثلاث حالات نعم الحالة الاولى ان يكون الجماع قبل الوقوف بعرفة
1:25:48اذا كان الجماع قبل الوقوف في عرفة فانه مفسد للحج بالاجماع الحالة الثانية ان يكون بعد الوقوف بعرفة وقبل التحلل الاول عند الجمهور انه مفسد خلافا للحنفية لان الحنفية يقولون بان الحج عرفة
1:26:08الجمهور يرون الجمهور يرون انه مفسد للحج لورود ذلك عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم والحالة الثالثة ان يكون بعد التحلل الاول وقبل التحلل الثاني فهذا لا يفسد حجه باتفاق غير الله. فاصبح عنده
1:26:34ثلاثة اقسام قبل الوقوف بعرفة هذا مفسد. بعد الوقوف بعرفة وقبل اول مفسد عند الجمهور بعد اول لا يفسد باتفاق الائمة فاذا جامع قبل الاول يجب عليه خمسة امور اذا جامع قبل التحال اول
1:26:58وجب عليه خمسة امور. الامر الاول التوبة والامر الثاني فساد النسك والامر الثالث المضي في هذا النسك الفاسد كما جاء عن الصحابة ابن عمر ابن عباس وعبدالله بن عمرو والامر
1:27:18الرابع القضاء والامر الخامس الفدية وهي بدنة كما جاء عن الصحابة هذا اذا جامع قبل التحايل اول من باب اولى اذا جامع قبل الوقوف في عرفة خمسة امور اما اذا جامع بعد الاول
1:27:38فلا يفسد نسكه وانما يجب عليه يجب عليه التوبة ويجب عليه الفدية والفدية هنا لهت بدنة على الصحيح الفدية هنا فدية اذى فدية الاذى مخير بين امور ثلاثة اما ان
1:27:59ليذبح دما واما ان يصوم ثلاثة ايام واما ان يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع وقال لك المؤلف رحمه الله ولا يفسد النسك بمباشرة نعم يجب القضاء كما تقدم هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم
1:28:24ولا يفسد النسك بمباشرة ويجب بها بدنة ان انزل. يعني اذا باشر قبل التحلل الثاني لان ما يتعلق بالنساء لا يجوز الا بعد التحايل الثاني فاذا باشر هنا عليه التوبة
1:28:47لكن ما هي الفدية ان انزل فعليه بدنة وان لم ينزل فعليه فدية اذى. يعني انه مخير بين الامور الثلاثة والصواب في هذه المسألة ان عليه فدية اذى مطلقا. يعني لا تجب البدن الا في الجماع قبل التحاليل الاول. كما جاء
1:29:07الصحابة رضي الله تعالى عنهم قال ولا بوطء في حج بعد التحايل الاول وقبل الثاني يعني لا يفسد يعني اذا جامع بعد التحلل الاول لا يفسد نسكه لكن يفسد الاحرام فيحرم من الحل. ليطوف للزيارة في احرام صحيح
1:29:29ويسعى ان لم يكن سعى وعليه شاة. ويقول لك بعد الاول الحج اه النسك لا يفسد لكن يفسد الاحرام فعليه ان يجدد احرامه ان يحرم مرة اخرى يجدد الاحرام ويقول لك يحرم من الحلم
1:29:53تخرج الى التنعيم او الى عرفات الحل ويحرم منه ليطوف للزيارة لانه حتى الان ما حلت حول الثاني التحالف الثاني انما يكون بالطواف مع السعي للزيارة في احرام صحيح ويسعى ان لم يكن سعى. يعني اذا كان
1:30:11مفردا وقارنا مفردا او قارنا وسعى بعد طواف القدوم يكفي هذا وعليه شاة يعني فدية اذى يعني اذا كان جماعه اذا كان جماعه بعد التحلل الثاني بعد التحلل الاول لم يفسد نسكه ولا تلزمه بدنة
1:30:33نسكو صحيح وعليه هنا صوابع يعني المقصود بالشاة فدية الاذى قال واحرام امرأة كرجل الا في لبس مخيط وتجتنب البرقع والقفازين وتغطية الوجه ان غطته بنا عذر فدت يقول لك المؤلف رحمه الله
1:31:07لان احرام المرأة كالرجل يعني انه يحرم عليها ان تأخذ من شعرها يقلم الاظافر تتطيب تقتل الصيد النكاح الجماع كالرجل المؤلف رحمه الله استثنى الا في لبس المخيط تلبس الثياب
1:31:27تلبس الجوارب تلبس القفازات اه هذا واحد مما تفارق به المرأة للرجل لبس المخيط وتجتنب البرقع والقفازين هذي الثاني يعني تجتنب لباسا صنع للوجه او صنع للكفين في حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتقبوا المرأة المحرمة
1:32:00ولا تلبس القفازين فهي ليست ممنوعة من ستر الوجه ولا من ستر اليدين تستر وجهها بخمارها وتستر يديها بعبائتها ونحو ذلك لكنها ممنوعة من لباس خاص بالوجه واليدين. كما ان الرجل
1:32:27منع من لباس خاص بالبدن كما صنع للوجه واليدين تمنع منه ولهذا قول المؤلف تغطية الوجه هذا فيه نظر فهي ليست ممنوعة من تغطية الوجه وانما هي ممنوعة كما ذكرنا من لباس خاص في الوجه واليدين
1:32:47غطته بلا عذر ادت وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله والصواب انها تغطي وجهها ويظهر هذا فيما اذا كانت المرأة ليس عندها رجال اجانب. اذا كانت في خيمتها ومسكنها فغطت وجهها
1:33:05او بطة توجهه عند النوم هذا لا بأس به. هي ممنوعة من لباس خاص بالوجه او الكفين فقط اصبحت المرأة تفارق الرجل في لبس المخيط وفي لبس مخيط للوجه قال رحمه الله تعالى فصل في الفدية
1:33:34قال يخير بفدية حلق وتقليم وتغطية رأس وطيب بين صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين لكل مسكين مد بر او نصف صاع. آآ آآ تمر او زبيب او شعير او ذبح شاة. الفدية منها ما هو على التخيير. ومنها
1:34:04ما هو على الترتيب؟ بعضها على التخيير وبعضها على الترتيب. فما هو الذي على التخيير؟ قال لك الحلق والتقليب والتغطية والطيب هذه الامور الاربعة هذي على التخفيف كما ان ايضا
1:34:30قتل الصيد كما سيأتينا ان شاء الله جزاؤه فيه فيقول لك الحلق والتقليم التقديم ما ورد فيه فدية تغطية الراس والطيب هذي ما ورد فيها لكنهم يقيسونها على الحلق في جامع الترفه
1:34:50الذي ورد فيه هو الحلق لكن ما يتعلق بتقليم والتغطية والطيب هذي ما ورد فيها الا عن طريق القياس فقط ولهذا الظاهرية لا يرون ان هذه الاشياء فيها فهو يخير بين هذه الامور الثلاثة
1:35:11لحديث كعب ابن عجرة لما اوتي به النبي صلى الله عليه وسلم وقد اذاه هوام رأسه فقال النبي صلى الله عليه وسلم صم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع
1:35:32وقبل ذلك قاله النبي تجد شاة قال لا والله عز وجل قال ففدية من صيام او صدقة او نسك وهو مخير بين هذه الامور الثلاثة وقول المؤلف رحمه الله مدبر
1:35:50او نصف ساعة من غيره لانهم يرون ان مد البر يعدل نصف الساعة لكن السنة نصت على انه لابد من نصف صاع لابد من نصف ساعة وفي جزاء صيده بين مثلي مثلي او تقويمه بدراهم
1:36:10ليشتري بها طعاما يجزئ في فطرة ويطعم كل مسكين مد بر او نصف صاع من غيره او يصوم عن عن طعام كل مسكين يوما وبين اطعام او صيام في غير المثل
1:36:31بالنسبة جزاء الصيد اذا قتل صيدة الله عز وجل قال فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة او كفارة طعام مساكين او عدل ذلك صياما
1:36:53فاذا قتل صيدا فانه لا يخلو هذا الصيد من امرين الأمر الأول ان يكون له مثل والامر الثاني الا يكون له مثل فان كان له مثل نقول انت مخير مثلا
1:37:11قتل نعامة النعامة ما هو مثلها البعير نعم البعير يعني يماثلها في الخلقة مثلها البعير اين ان تذبح هذا البعير او ننظر كم قيمة هذا البعير والله البعير هذا يساوي الف ريال
1:37:38اشتر به طعاما اطعم به المساكين لكل مسكين مدبر او نصف صاع من غيره مثلا هذا البعير قيمته الف ريال مد البور بريال الف مد او تصوم عن كل مسكين يوما
1:38:02انت مخير بين هذي الامور الثلاثة. ذبح البعير اطعام الف مسكين صيام الفيوم بعض المالكية قال لك اذا تجاوز صيام الشهرين لا يلزمه هذا هو اعلى ما ورد في الشرع
1:38:21هذا اذا كان له متر اذا لم يكن له مثل كالعصافير المحرم قتل عصفورا مخير بين امرين بين الاطعام وبين ماذا وبين الصيام ما في ذبح مثل وان عدم متمتع
1:38:42او قارن الهدي صام ثلاثة ايام في الحج والافضل جعل اخرها يوم عرفة وسبعة اذا رجع الى اهله المتمتع كما تقدم يجب عليه هدي متى يبدأ صيام يجب عليه الهدي؟ اذ اذا
1:39:06لا يستطيع الهدي فانه يجب عليه ان يصوم ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم متى يبدأ صيام الثلاثة الايام
1:39:24يبدأ صيام الثلاثة الايام من حين الاحرام بالعمرة من حين ليحرم بالعمرة يبدأ صيام ثلاثة ايام. فلو انه احرم المتمتع في شوال او في ذي القعدة يبدأ صيام ثلاثة ايام
1:39:38ويستمر صيام الثلاثة الايام الى اخر ايام التشريق يعني اذا ما صام قبل يوم عرفة فانه يصوم في ايام التشريق. يصوم اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر صيام ايام التشريق محرم ولا يجوز. الا للمتمتع الذي لا يجد هديا. ولهذا في البخاري لم يرخص في ايام
1:40:04تشريق ان يصمنا الا للمتمتع الذي لم يجد ونقول المتمتع والقارن اذا كان لا يجد هديا يصوم ثلاثة ايام ثلاثة ايام هذه يبدأ صيامها من حين الاحرام بالعمرة ويستمر الى اخر ايام التشريق
1:40:26اما الصيام ثلاثة السبعة فقال الله عز وجل اذا رجعتم وسبعة اذا رجعتم ما المراد بقوله اذا رجعتم اكثر العلماء ان المقصود اذا رجعتم من اعمال الحج يعني اذا انهيتم اعمال الحج تصوم. حتى لو صام في مكة او صام في الطريق فانه يجزئ
1:40:49وعند الشافعية اخذوا بظاهر الاية لا بد ان ان يصوم لابد ان يصوم اذا رجع الى اهله والصحيح في في ذلك ما ذهب اليه جمهور لان استقراء الادلة لم يدل الدليل عن في الشريعة
1:41:12في الشريعة ان الصيام يتعلق بمكان. الصيام لا يتعلق بمكان في اي في اي مكان بعض العبادات متعلقة بمكان لكن الصيام من حيث الاستقراء يدل على انه لا يتعلق بمكانه. قال لك المؤلف
1:41:29والافضل جعل اخرها يوم عرفة هذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله والرأي الثاني ان الافضل انه ما يجعل اخرها يوم عرفة وانما الافضل ان ان ان ان يصومها قبل يوم عرفة
1:41:49يا من يصوم كما يقول الشافعي وهذا هو الصواب ان يقدمها على يوم عرفة هذا هو الصواب لكي يكون يوم عرفة لكي يكون مفطرا لان هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والمسألة هي موضع خلاف بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم
1:42:08والمحصر اذا لم يجده صام عشرة عشرة ايام ثم حل المحصر الاحصار هو منع الناسك من اتمام نسكه. فاذا منع من اتمام نسكه يجب عليه هديه كما قال الله عز وجل
1:42:28فان احصرتم فما استيسر من الهدي. لكن اذا لم يجد هديا هل يجب عليه ان يصوم المذهب انه يجب عليه ان يصوم قياسا عن المتمتع والرأي الثاني انه ما يجب عليه اني اصوم لان الله سبحانه وتعالى
1:42:43ذكرت المتمتع والمحصر في اية واحدة فاوجب على المتمتع من يصوم ترك المحسن ما وجب عليه لان المتمتع يذبح هذي شكرا الشكر لله عز وجل اتم النسك. طيب انت ما وجدت صم
1:43:03الشكر لله عز وجل بخالف المحصر المحصرة ما اتم النسك منع منه كلام المؤلف رحمه الله انه يجب عليه ان يصوم عشرة ايام المحصر هذا فيه نظر وهذا القياس فيه نظر لان الله سبحانه وتعالى
1:43:20ذكر المتمتع والمحصر في اية واحدة وفرق بين حكميهما نلحق احدهما الاخر ونسوي بينهما مع تفريق الله عز وجل قال رحمه الله تعالى وتسقط بنسيان في لبس وطيب وتغطية رأس
1:43:43نعم اه هم هم المؤلف بالنسبة اذا فعل محظورا من المحظورات ناسيا او مخطئة او جاهلا هل تسقط عليه الفدية او لا تسقط هم يفرقون يقولون ما كان من قبيل الاتلاف
1:44:06لا يعذر فيه بالنسيان مثلا تقليم الأظفار اتلاف ما يعذر فيه بالنسيان. لماذا؟ لانه لا يمكن استدراكه حلق الرأس ما يعذر فيه الجماع ما يعذر فيه قتل الصعيد لا يعذر فيه
1:44:21وما لم يكن من قبيل اتلاف يعذر فيه. الطيب هذا يعذر فيه تغطية الرأس يعذر في لبس المخيط المرأة اذا لبست البرقع قفازين يعذر فيه لان هذا ليس من قبيلة لاف
1:44:39فما لم يكن من قبيل الاتناف يقولون بانه يقولون بانه يعذر. نعم يقولون بانه يعذر فيه والصواب في ذلك انه لا فرق واستقراء الادلة يعني القاعدة في الشريعة ان ما كان من باب المحظورات والمنهيات
1:45:03فانه يشترط له ثلاثة شروط يترتب عليه اثره لابد فيه من ثلاث شروط الذكر والاختيار والعلم كل ما كان مبطلات الصلاة مفطرات الصيام محظورات الاحرام الى اخره لابد فيه من هذه الشروط الثلاثة
1:45:24النسيان الذكر والاختيار والعلم ولهذا الله سبحانه وتعالى قال في الصيد وهو اعظم الائتلافات قال ها فمن قتله منكم متعمدا. قال لك متعمدا يفهم منه انه اذا قتله غير متعمد انه لا شيء عليه
1:45:46المؤلف رحمه الله وكل هدي او اطعام فلمساكين الحرم الا فدية اذى ولبس ونحوهما ونحوها فحيث وجد سببها ويدل لهذا قول ابن قول الله عز وجل ثم محلها الى البيت العتيق
1:46:12وقال الله عز وجل هديا بالغ الكعبة وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الهدي والاطعام بمكة. الهدي والاطعام بمكة ما يتعلق اذا ترك واجب اذا فعل محظور هدي التمتع هذا كله لابد ان يكون في الحرم
1:46:34لان الله عز وجل قال هديا بالغ الكعبة ثم محلها الى البيت العتيق لكن يستثنى من ذلك اذا فعل محظورا خارج الحرم لا يجوز يجوز في مكانه ويجوز في الحرم
1:46:52يعني لو حلق رأسه في في المدينة يجوز ان تخرج في المدينة ويجوز في حرم مكة اذا احصر خارج الحرم يجوز انك تذبح هدي الاحصار في مكانك كما ذحبح النبي في الحديبية ويجوز ايضا ان تذبح
1:47:12الحرم. فالقاعدة في ذلك ان كل طعام او هدي بسبب حرم او احرام يكون في الحرم الا الا اذا فعل محظورا خارج الحرم فانه يجوز في مكان محظور ويجوز في الحرم. الاحصار
1:47:36يجوز في مكانه ويكون ويجوز ايضا في الحرم قال رحمه الله تعالى ويجزئ الصوم في كل مكان تقدم الكلام عليه. قال والدم شاة او سبع بدنة او بقرة. يعني اذا قال العلماء

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.