( المجلس السادس والاخير ) شرح التسهيل في الفقه للبعلي || الشيخ خالد علي المشيقح دروس الشيخ المشيقح
0:00بسم الله بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه قال المؤلف رحمه الله تعالى وحيض ونفاس وردة وتعمد ذاكر
0:52او جماعا او استمناء او انزالا بتكرار نظر او وصول شيء من منفذ او فيه. لا غبار ونحوه ورق معتاد وحجما واحتجاما. ولو اكلا شاكا في الغروب لا الفجر او اعتقده ليلا فخالف قضاء. ويتحرى الاسير ويجزئه
1:12وان وافقه او بعده. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل
1:32لا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. تقدم من المفطرات الحيض والنفاس والردة
1:52والقي والجماع المؤلف رحمه الله او استمناء اخراج المرئ استمنا يقول مؤلف رحمه الله تعالى مفطر من المفطرات حديث القدسي في من حديث ابي هريرة يدع طعامه وشرابه وشهوته من اجلي
2:22او انزالا بتكرار نظر يعني اذا انزل المني فانه لا يخلو من اقسام قسم اول ان ينزل المال بالاستمناء فهذا مفطر. ان ينزله بالمباشرة. باشرت الزوجة او الامة فهذا مفطر
2:42القسم الثالث ان ينزله بتكرار النظر. كرر النظر حتى انزل. فهذا مفطر هذه الاقسام الثلاثة يفطر. القسم الرابع اذا انزل المني بالاحتلام في المنام فهذا لا يفطر الخامس بالتفكر هذا لا يفطر. السادس بنظرة فهذا لا
3:12فبذات اقسام يفطر وفي ثلاثة لا يفطر. قال او وصول شيء من منفذ جوف فيه نعم هذا ايضا من المفطرات يقول لك اذا اوصل شيئا الى جوفه من منفذ جوفه المراد بالجوف هنا يعني ما المراد
3:42بالجوف المذهب ان المراد بالجوف يشمل كل مجوف في جسمه. كل مجوف في اسمه ايه؟ فيدخل في ذلك المعدة. وكذلك الحلق. الدماغ صدر الدبر كل هذا مجوف اذا اوصل له المائع فانه يفطر. والرأي الثاني المراد
4:22الجوف هو المعدة. اذا اوصل للمعدة فانه يفطر. اما اذا اوصل الى الدماغ اوصل للاذن اوصل في العين اوصت الامعاء فهذه هذه لا تفطر. وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى
4:52نعم نعم وكذلك ايضا كذلك ايضا ايضا نعم اذا اوصل حليلة ومثانته قطر في احليله. او قطر في مثانته او المرأة اوصلت شيئا الى داخل فرجها فهذه الاشياء لا تفطر. والعبرة باي شيء
5:32شيء بالمعدة. هذا على كلام شيخ الاسلام رحمه الله تعالى. اما المذهب فهو يشمل كل مجوف كما تقدم دماغ المعدة الحلق الصدر الدبر الى اخره قال لا غبار لا غبار ونحوه. وريق معتاد
6:02الغبار لو سبق الى حلقه بلا قصد لا يضر. ونحوه كالدخان لو سبق الى حلقه طريق معتاد في الفم المعتاد هذا لا يفطر. لكن لو بلا عريق غيره افطر. ايضا
6:22وحجما واحتجاما. الحجامة مفطرة. كما هو مذهب الامام احمد رحمه الله هو من المفردات ويدل لذلك حديث شداد ابن اوس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال افطر الحاجب والمحجوم وهذا الحديث صححه الامام احمد واسحاق ابن راهوية وكذلك ايضا ابن المديني
6:52والبخاري نعم فالحجامة مفطرة وهل التفطير بالحجامة؟ هل هو معلل او تعبدي. المذهب انه تعبدي. فيفطر الحاجم ويفطر المحجوب وعندي شيخ الاسلام ان الفطر بالحجامة معلل. اما الحاجب يفطر لانه كان في الزمن السالف
7:22يقوم بمص الدم فيسبق شيء من الدم الى حلقه. واما المحجوم فلما يلحقه من الضعف. وعلى هذا لو حصل شرط او فصد يفطر. لان العلة هي الضعف الضعف تبرع بالدم يفطر لان العلة هي حصول الظعف. اما عن مذهب الشرط لا يفطر الفصل
7:52لا يفطر تبرع بالدم لا يفطر. لانهم يرون ان العلة تعبدية. نعم. الصواب في ذلك ان العلة ان العلة آآ معللة. نعم وليست تعبدية. وعلى هذا اللي انا الحاجم يقوم
8:12بالحجم عن طريق الالات مع ليس عن طريق المص فلا يفطر. المحجوم يفطر بما يكون مظن للظعف خروج الدم الكثير. اما خروج الدم اليسير كالتحليل او الجروح ونحو ذلك فهذه لا اثر لها
8:32قال رحمه الله ولو اكل شاكا في الغروب لا الفجر او اعتقده ليلا فخالف قضى هذه مسائل. المسألة الاولى اذا اكل شاكا في غروب الشمس. ثم تبين ان الشمس لم تغرب. او لم يتبين
8:52شيء او ان الشمس قربت. فان تبين ان الشمس قربت صيامه صحيح. تبين ان الشمس لم تغرب او لم يتبين له شيء الصيام غير صحيح لانه لا يجوز له ان يأكل مع الشك في غروب الشمس. الاصل بقاء النهار. لا الفجر لو اكل
9:12كان في طلوع الفجر فصيامه صحيح. ان تبين ان الفاجر لم يطلع او لم يتبين شيء او تبين ان ان الفجر قد طلع صيامه صحيح لان الاصل بقاء الليل. او اعتقده ليلا فخالف
9:32اعتقده ليلة يعني ظن غروب الشمس فاكل. ثم تبين ان الشمس لم تغرب. على كلام المؤلف يقضي والصواب انه لا يرى. الرأي الثاني شيخ الاسلام انه لا يقدر. ظن ان الشمس غربت فاكل. ثم تبين ان
9:52الشمس لم تغرب فان تبين انها ضربت ولم يتبين شيء صيامه صحيح لكن لو تبين انه اكل قبل الغروب صيامه ايضا صحيح عند شيخ الاسلام خلافا لما ذهب اليه المؤلف وهو المذهب. عكس هذه لو اكل ظانا
10:12بقاء الليل وان الفجر لم يطلع. ان الفجر لم يطلع يقول على كلام المؤلف انه يقضي اذا تبين انه اكل بعد الفجر والرأي الثاني انه لا تبين ان الفجر لم يطلع صيامه صحيح. لم يتبين شيء
10:42صيام تبين ان الفجر قد طلع فصيامه ايضا صحيح على الصحيح لان الظن معتبر في العبادات وهو يظن وهو يظن بقاء الليل. قال رحمه الله تعالى ويتحرى الاسير ويدل على عدم القضاء حديث اسمى انهم افطروا في يوم غيم فطلعت الشمس. لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم
11:12لم يحفظ النبي صلى الله عليه وسلم امرهم بالقضاء. قال ويتحرى الاسير ويجزئه ان وافقه او بعده. يعني الاسير عند صار يتحرى في شهر رمضان. فان صام ووافق رمظان اجزأ. وافق بعد رمظان اجزأ لانه قظى. لكن لو
11:32اما في شعبان لم يجزئ لانه حينئذ يكون صام قبل الوقت. انا رحمه الله تعالى فصل يسن تأخير سحور وتعجيل فطر سن تأخير السحور السحور ما يؤكل في السحر وتأخيره قال بعض العلماء يكون في السدس الاخير من الليل. قال بعضهم في النصف والصواب انه في السدس
12:02نعم ويدل لذلك حديث زيد رضي الله تعالى عنه يدل على التأخير حيث زيد في الصحيحين. وتعجيل فطر بحيث سهل في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. خرجه في الصحيحين. تعجيل الفطر
12:22اذا قربت الشمس او ظن غروبها. على رطب ثم تمر ثم ماء. والذكر عنده. حديث انس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات فان لم يكن فتمرات فان لم يكن حسوات من ماء
12:42حسنه الترمذي. اخرجه ابو داوود احمد وابو داوود والترمذي حسنه. والذكر عنده. يسب ويحمد ويقول كما جاء في حديث ابن عمر ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر. هذا حسنه الدار قطني وايضا يدعو ثلاثة لا ترد دعوتهم وذكر الصائم حين يفطر حسنه
13:12الترمذي. اما قول اللهم لك صمنا وعلى رزقنا افطرنا فهذا لا يثبت. قال وعلى مفطر رمضان بجماع لو مرارا قبل التكفير القضاء وكفارة الظهار. وغيره يقضي فقط. يعني اذا افطر
13:32رمضان بالجماع. فان كان قبل التكفير يعني لو جامع عدة مرات قبل ان يكفر تكفي كفارة واحدة جامع في اليوم الاول والثاني والثالث وهو لم يكفر فيقول لك المؤلف رحمه الله تكفي كفارة واحدة ما دام انه قبل
13:52تكفير نعم والرأي الثاني نعم وهذا مذهب الحنفية والرأي الثاني انه لكل يوم كفارة. لان كل يوم عبادة مستقلة وهذا هو المذهب هذا هو المذهب. فان كان بعد التكفير كفر ثم جامع فتلزمه كفارة اخرى
14:22وكفارة الظهار عتق رقبة اذا لم يستطع يصوم شهرين متتابعين اذا لم يستطع يطعم ستين مسكينا واحكام الكفارات يذكرها العلماء رحمهم الله تعالى في باب الظهار. قال وغيره يقضي يعني لو جامع في قضاء رمضان ليس في صوم رمضان
14:42فانه يجب عليه القضاء. اما الكفارة لا تجب. لا تجب الا في نهار رمضان. قال وعلى من مات مات ولم يصب مد مد طعام لكل يوم ان فرط. يعني لو ان الشخص
15:02وعليه صيام فهذا لا يخلو من امرين. الامر الاول الا يدرك عدة من ايام الاخر. يعني انسان افطر في رمضان مرض واستمر به المرض حتى مات. هذا لا يجب. لا يجب ان يطعم عنه. الا اذا كان المرض
15:22ما لا يرجى زواله فهذا يطعم. لكن اذا كان مما يرجى زواله ولم يدرك عدة من ايام اخر لم يجب ان يطعم عنه القسم الثاني ان يدرك عدة من ايام اخرى. يعني زالم
15:42المرض شفي وادرك عدة من لكن لم يصم والمرض يرجى زواله فهذا يطعم عنه عن كل يوم مسكينا او يصوم عنه وليه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه
16:02هو لي فالخلاصة في ذلك ان ادرك عدة من ان لم يدرك عدة من الايام الاخرى استمر به العذر فهذا لا يجب عليه الا ان كان المرض مما يرجى مما لا يرجى زواله. فهذا يطعم عن كل يوم مسكين. القسم الثاني
16:22ان يدرك عدة من ايام اخر المرض مما يرجى زواجه ولم يصب حتى مات هذا يطعم اذا خلف تركة او يصوم عنه وليه اذا لم يخلف يستحب لحيث ابن وعائشة من مات وعليه صيام صام عنه وليله. قال ولو عبر رمضان اخر قبل صومه بغير عذر قضى واطعم
16:52يعني اذا لم يقضي حتى جاء رمضان الثاني فيقول المؤلف رحمه الله يقضي ويطعم عن كل يوم مسكينة وهذا مذهب مذهب الشافعي وعند الحنفية يقضي ولا يجب الاطعام. والمؤلف يقول
17:12يقضي ويطعم لان هذا هو الوارد عن ابي هريرة هو ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال ومن مات وقد نذر صوما او حجا او اعتكافا فعله عنه وليه. من مات قد نذر صوما وادرك يعني قال لله علي
17:32ان اصوم شعبان ثم جاء شعبان ولم يصم فهذا يصوم عنه وليه او يطعم عن كل يوم مسكين يصوم عنه وليه او يطعم عنه. فان مات قبل ان يدرك شعبان فهذا لا شيء عليه. او حجا نذر حجا
17:52عنه قال لله علي ان احج ولم يحج يحج عنه خلف تاركة او يتبرع به وليه او اعتكافا قال بالله علي ان اعتكف ولم يعتكف. يعتكف عنه وليه؟ نعم هذا على سبيل الاستحباب. قال فعله عنه وليه
18:12قال باب صوم التطوع افضله صيام داوود عليه السلام صوم يوم يوم كما جاء في حديث عبدالله بن عمرو في الصحيحين افضل الصيام بعد رمضان صيام داوود كان يصوم يوما ويفطر
18:32كل يوم وافضل شهر بعد رمضان بعد شهر رمضان المحرم. لما في حديث أبي هريرة من صحيح في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. قال ويسن صوم عشر ذي الحجة
18:52نعم ويدل لذلك حديث ابن عباس ما من ايام العمل الصالح فيهن افضل من هذه العشر قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله. الا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. وقال
19:12عشر ذي الحجة يخرج يوم العيد. والبيظ اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر وقد جاء في ذلك حيث أبي ذر في ضعف لكنه ثابت عن عمر رضي الله تعالى عنه ثابت عن عمر وعرفه لغير من بها
19:32وعاشوراء حديث ابي قتادة في مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عرفة قال احتسب على الله ان يكفر السنة قبله والتي بعده. سئل عن صيام يوم عاشوراء قال احتسب على الله ان يكفر السنة التي قبله
19:52سئل عن صيام يوم الاثنين قال ذاك يوم ولدت فيه وبعثت او انزل علي فيه. والخميس يا عم كما جاء في حديث اسامة ان الاعمال ترفع في يوم الاثنين والخميس. فاحب ان يرفع عملي وانا صائم
20:12وهذا الحديث فيه ضعف لكن صيام الخميس ايضا ثابت عن اسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه. وستة من شوال حديث ابي ايوب من صام رمضان واتباعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. وليته المؤلف رحمه الله ذكر صيام ثلاثة ايام
20:32يعني هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي واظب عليه هو صيام ثلاثة ايام من كل شهر. تقول عائشة كما في الصحيحين لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدع صيام ثلاثة ايام من كل شهر. وفي غير الصحيحين تقول عائشة لم لم يكن لم يبالي. صامها من اول
20:52شهر او وسطه او اخره. فصيام ثلاثة ايام هي التي ينبغي للمسلم ان يداوم عليها. سواء في البيظ او في غير البيض بها ابا هريرة وابا الدرداء وابا ذر وعبدالله بن عمرو قتادة بن ملحان الى اخره وهي التي راتب عليها النبي صلى الله
21:12وسلم. وهي صيام الدهر. قال وليلة القدر في العشر الاخير. والوتر اكد وارجاه ليلة سبع وعشرين نعم ليلة القدر في العشر الاواخر لقول النبي صلى الله عليه وسلم التمسوها في العشر الاواخر من رمضان. وفي الوتر اكد لقوله
21:32صلى الله عليه وسلم التمسوها في الوتر. من العشر الاواخر. وارجاها ليلة سبع وعشرين لحيث كعب. انه كان يحلف ان ان ليلة القدر هي ليلة سبع وعشرين. كما في صحيح مسلم. ويدعو بالعفو. حديث عائشة
21:52انها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم ارأيت ان وافقت ليلة القدر ما اقول فيها؟ قال قولي اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني. اخرجه احمد الترمذي وصححه الترمذي. قال فصل
22:12يكره افراد رجب. افراد رجب يكره افراده ان عمر رضي الله تعالى عنه كان يضرب اكف الناس في رجب حتى يضعوها في الطعام ويقول بانه شهر تعظمه اهل الجاهلية. وعلى هذا اذا صام يوم شهرا قبل
22:32قبله او شهرا بعده لا يكره لانه لم يفرد او افطر بعض ايامه لا يكره لانه لم يفرد. قال والجمعة يكره بعد الجمعة بما في الصحيحين لا يصوم احدكم يوم الجمعة الا ان يصوم يوما قبله او يوما بعده
22:52والسبت يقول لك المؤلف يكره افراده لحديث الصماء بنت بسر لا تصوم السبت الا فيما افترض عليكم لكن هذا الحديث شاذ. هذا الحديث لا يثبت. ولهذا شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يقول لا يكره افراد السبت. والشك
23:12حديث عمار من صام اليوم الذي يشق فيه فقد عصى ابا القاسم علقه البخاري الجزم طيب وما هو يوم قال بعض العلماء يوم الشك هو اليوم الذي يتحدث الناس فيه برؤية الهلال لكن لم تثبت عند
23:32الحاكم اليوم الذي يتحدث الناس فيه برؤية الهلال لكن لم تثبته عند الحاكم. وقيل بان يوم هو يوم الثلاثين هو يوم الثلاثين من شعبان اذا حال دون رؤية الهلال غير من القتل تقدم
23:52يرون وجوب صيام هذا اليوم قال رحمه الله تعالى والدهر يعني يكره صيامه لحديث ابي آآ نعم لحديث عبد الله بن عمرو في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
24:12لا صام من صام الابد لا صام من صام الابد. والمراد بصيام الدهر يعني صيام جميع السنة. نعم صيام جميع السنة الا الايام التي يحرم فيها. قال بعض العلماء يحرم صيام الدهر. بعض العلماء استحبهم الى اخره. المهم الكراهة
24:32ذهب اليه المؤلف قال وكل يوم تعظمه الكفار. يعني يفرده بالصوم هذا اليوم تعظم الكفار كاعيادهم يقول لك المؤلف يكره. واذا قصد التعظيم فانه يحرم. قال ما لم يوافق عادة. يعني في الكل
24:52اذا كان له عادة مثلا اه ان يصوم كان له عادة ان يصوم كل اثنين مثلا فوافق يوم الشك او فانه لا يكره كان له عادة او يصوم يوما ويفطر يوما. فوافق يوم الجمعة فانه لا يكره. او وافق السبت
25:22لا يكره او وافق الشك لا يكره. ويحرم الصوم العيدين. في حديث ابي سعيد في الصحيحين نهى عن صوم يومين يوم الفطر والاضحى وايام التشريق لا لمتع ولم يجد هديا ايام التشريق يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. لحديث نبيشة الهزلي ان النبي صلى الله عليه وسلم
25:52ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر لله عز وجل. حتى في القضاء يحرم. قال لا لمتمتع لم يجد هديا. المتمتع اذا لم يجد هديا فلا بأس. المتمتع يجب عليه اذا لم يجد هديا ان
26:12يصوم ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله. اذا لم يصم قبل يوم النحر فانه يصوم اليوم الحادي عشر الثاني عشر والثالث عشر لحديث عائشة وابن عمر في البخاري معلقا ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص للمتمتع
26:32اذا لم يجد هديا ان يصوم ايام التشريق. نعم. قال ويسن لمن تطوع بعبادة اتمامها الا الحج فيجب اتمامه. تطوع بصلاة باعتكاف بصيام. يسن ان ان يتمه ولا يقطعه لقول
26:52الله عز وجل ولا تبطلوا اعمالكم. بل قال العلماء يكره الا الحج والعمرة اذا احرم بهما ولو تطوعا يجب عليه ان يمضي فيهم لقول الله عز وجل واتموا الحج والعمرة لله. وقضاء فاسدهما
27:12الحج والعمرة اذا فسد الحج بالجماع الحج يفسد بالجماع قبل التحول الاول والعمرة تفسد بالجماع قبل نهاية السعي. فاذا فسد الحج والعمرة يجب ان يمضي في الفاسد وان يقضيهما وعليه الفدية. لقضاء الصحابة وابن عباس وعبد الله بن عمرو
27:42بن عمر رضي الله عنه قال والفطر في الفرض لمرض يشق وسفر قصر يقول لك المؤلف يفطر نعم لمرض يشم المرض اذا كان يظر له ثلاثة اقسام مرض يجب ان يفطر بقول الله عز وجل ولا تلقوا بايديكم للتهلكة. اذا كان لا يضر ولا يشق يجب ان يصوم. كم
28:12اذا كان يشك يقول لك المؤلف يفطر. سنة انه يفطر. والسفر نعم. السفر ايضا ينقسم ثلاثة اقسام. قسم اول السفر التي تكون فيه مشقة الصيام شديدة فهذا يجب ان يفطر. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذين لم يفطروا لما حصلت المشقة اولئك العصاة
28:42اولئك العصاة حيث جابر في مسلم. القسم الثاني ان تكون المشقة ليست شديدة لكن فيه مشقة فهذا الافضل الفطر. لا بأس. القسم الثالث لا توجد مشقة. فهذا الافظل وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. هدي النبي صلى الله عليه وسلم في السفر الصيام. الا مع المشقة. قال
29:12حامل او مرضع على نفسه على نفسها فتقضي وعلى ولدها فتقضي وتطعم مسكينا لكل يوم الحامل والمرضع الحامل والمرضع آآ له ثلاث حالات الحالة الاولى الحالة الاولى ان تخاف على نفسها فقط فهذه
29:42تفطر وتقضي فقط. تخاف على نفسها والولد تفطر وتقضي تخاف على الولد تفطر وتقضي وتطعم والإطعام يكون عنا ولي الطفل قال والهرم ومن لا يرجى برؤه يطعم فقط. تقدم هذا قال ويقضي المغمى عليه لا المجنون. باتفاق
30:12الائمة اذا اغمي عليه جميع النهار ولم يفق جزءا منه يجب ان يقضي به. يجب ان يقضي لكن المجنون اذا جن جميع ان يقضي لانه مرفوع عنه القلم. قال كتاب الاعتكاف هذا اخر كتاب نأخذه قال
30:32الاعتكاف في اللغة اللزوم. واما في الاصطلاح فهو لزوم المسجد تعبدا لله عز عز وجل. قال هو لزوم المسجد للطاعة وهو سنة. لقول الله عز وجل وانتم عاكفون في المساجد. ولان النبي صلى الله عليه وسلم
30:52كما في حديث عائشة في الصحيحين اعتكف حتى توفاه الله عز وجل. ويجب بالنذر يجب الاحتكاك بالنذر. لحديث عائشة في البخاري من نذر ان يطيع الله فليطعه. وانما يصح بنية ومسجد جماعة الارتكاب
31:12يشترط له شروط الشرط الاول النية. حيث عمر انما الاعمال بالنية. الشرط الثاني ان يكون في مسجد تقام فيه الجماعة قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله هذا هو الوارد عن الصحابة. لا يشترط ان يكون في المساجد الثلاثة. ولا يصح في كل مسجد لانه
31:32قد تكون هناك مساجد مهجورة لا تقام فيها الجماعة. ليشترط ان ان في المسجد ان ان هنا ممن مما من المسائل تقام فيها الجماعة. قال شيخ الاسلام هذا هو الوارد عن الصحابة. واما حديث حذيفة
31:52لا اعتكاف الا في المسائل الثلاثة فهذا موقوف لا يصح مرفوعا. قال ممن تلزمه يعني ممن تلزمه يعني تلزمه جماعة في مدة اعتكافي. وعلى هذا اذا كان الشخص لا تلزمه الجماعة يصح ان يعتكف. في مسجد مهجور
32:12مثلا عندنا هذا المسجد تقام فيه الجماعة في جانبه مسجد مهجور ما تصلي فيه الجماعة. اذا كان ليس من اهل الجماعة كالمرأة يصح ان تعتكف فيه. قال ومن المرأة في كل مسجد سوى مسجد بيتها لان المرأة لا تجب على الجماعة
32:32ولو نذر شهرا مطلقا لزمه متتابعا. يعني اذا نذر ان يعتكف شهرا لا يخلو من حالتين الحالة الاولى ان يكون الشهر معينا كما لو قال لله علي نذر ان اعتكف شهر شعبان. فهذا يجب ان ان
32:52لان التعيين يقضي التتابع. الحالة الثانية ان يكون الشهر ان يطلق ولا يعين. قال لله علي ان اعتكف شهرا فيقول لك المؤلف يجب التتابع. والرأي الثاني انه لا يجب التتابع. لان الله سبحانه وتعالى قال في الكفارة
33:12فصيام شهرين متتابعين لو كانت لو كان اطلاق الشهر يقتضي التتابع ما قال الله عز وجل صيام شهرين متتابعين ما نص الله عز وجل على التتابع. قال والشروع قبل ليلة
33:32يعني يدخل اذا نذر شهرا يدخل قبل ليلته ويبطل بردة بالردة لقول الله عز وجل لئن اشركت ليحبطن عمله وسكر اذا شرب مسكرا لان هذا ينافي عم ينافي حال المسجد السكر
33:52وجماع جامع زوجته بطل اذكار. ولا تباشرهن وانتم عاكفون في المساجد. وانزال بمباشرة. يعني يؤخذ من كلام المؤلف. لو انه باشر وزوجته هل يبطل اعتكافه لا يبطل؟ قال لك ان انزع بطل اعتكافه. لم ينزل لم يبطل اعتكاف
34:22وسبق لنا في المفطرات انه اذا انزل لا يخرج من ستة اقسام. الاقسام التي في في الصيام تأتي هنا في الاعتكاف قال لا بخروج لا بد منه كحاجته او لا ينافيه من مباح. يعني
34:42الخروج اللبث في المسجد هو ركن الاعتكاف. وعلى هذا الخروج ينافي الاعتكاف. الخروج قد استمع العلماء رحمهم الله تعالى الى اقسام. القسم الاول ان يخرج لامر لا بد منه طبعا
35:02مثل لو خرج لقضاء حاجة او نحو ذلك فهذا لا يبطل اعتكافه. القسم الثاني ان يخرج لامر لابد منه شرعا كما لو خرج لصلاة الجمعة او الوضوء والغسل هذا لا يبطل اعتكافه. القسم الثالث ان يخرج لقربة من القرب
35:22عبادة كحضور درس زيارة مريض صلاة على جنازة فهذا يصح مع الشرط اذا شرطه. القسم الرابع ان يخرج لامر ان يخرج لامر ينافي الاعتكاف. كما لو خرج لمباشرة زوجته او للبيع والشراء ونحو ذلك
35:52هذا لا يصح الخروج ولو بالشرط. الا لامر كما تقدم لابد منه طبعا للاكل والشرب اكلا وشربا فهذا داخل في القسم الاول. امر لا بد منه طبعا. القسم الخامس ان يخرج لضرورة
36:12كما لو حصل حريق في المسجد او خوف ونحو ذلك الى اخره فهذا لا يبطل قال وواجب ومسنون شرط شرط تكلمنا عليه انه اذا خرج قربة من القرى هذا لا بأس بالشرط. الواجب يخرج اليه ولا ولا يضر. قال وله السؤال عن المريض ما
36:42يعرج اذا خرج لا بأس انه يسأل عن مريض ونحو ذلك بشرط ان لا على المريض كيف يعرج يعني يميل اليه. هذا طريقه يسأل في طريقه لكن كونه يمين ويذهب اليه. قال لك المؤلم ليس له ذلك. حديث عائشة
37:02كان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يخرج الا لحاجة الانسان. ويشتغل بالقرب ويجتنب ما لا يعنيه لان لان حكمة حكمة الاعتقاد الاعتكاف هي الانقطاع عن الخلق الخالق وان يجمع المسلم قلبه على الله سبحانه وتعالى. يجمع قلبه على الله عز وجل
37:32انقطع عن الخلق الى الخالق فيجتنب ما لا يعنيه خصوصا ما يتعلق بهذه الاجهزة الاجهزة. قال ولو نذر او الصلاة في مسجد فله فعل في افضل منه. وعلى هذا اذا نادر الاعتكاف او الصلاة
37:52في المسجد النبوي له ان يفعله في المسجد الحرام. ولو نذره في المسجد الاقصى له ان يفعله في المسجد النبوي في المسجد الحرام حرام ويدل لذلك حديث جابر ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اني نذرت ان فتح الله عليك
38:12مكة ان اصلي في بيت المقدس ركعتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلي ها هنا. صلي في المسجد الحرام ها هنا. فاعاد عليه. فقال صلي ها هنا فعاد عليه قال شأنك اذا فالنبي صلى الله عليه وسلم نقله من المفضول الى الافضل قال وافضلها
38:32الحرام ثم المدينة ثم الاقصى افضلها افضل هذه البقاع المسجد الحرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا خير من الف صلاة فيما سواه الا المسجد الحرام. في الصحيحين صلاة
38:52في مسجدي هذا خير من الف صلاة فيما سواه الا المسجد الحرام. وايضا في مسند الامام احمد وصححه ابن القيم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في المسجد الحرام افضل من مئة صلاة
39:22في مسجدي هذا وصلاة في المسجد الاقصى في خمس مئة صلاة. صححه ابن القيم. وما ذكر المؤلف رحمه الله انه انه يشترط ما ذكر المؤلف رحمه الله انه يشترط لصحة الاعتكاف الصيام
39:42وهذا هو المذهب. مذهب انه لا يشترط الصيام بصحة الاحتكاك. لقول الله عز وجل وانتم عاكبون في المساجد. ولان النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك الاعتكاف في سنة من السنوات قضاه في العشر الاول من شوال والعشر الاول من شوال يدخل
40:02فيها يدخل فيها يوم العيد. ويوم العيد ما يجوز صيامه. وايضا ما ذكر المؤلف رحمه الله مدة الاعتكاف المشهور من المذهب ان الاعتكاف يصح ولو لحظة. يصح ولو لحظة. نعم والذي يظهر الله
40:22ما ذهب اليه المالكية في ان اقل الاعتكاف يوم او ليلة لان هذا اقل ما ورد. نعم والنبي صلى الله عليه وسلم يمكث في المسجد وينتظر الصلاة ما كان ينوي الاعتكاف ولم يكن يرشد الصحابة الى هذا. اقل ما ورد هو
40:42يوم او ليلة حديث عمر انه قال يا رسول الله اني نذرت ان اعتكف ليلة في المسجد اقف على هذا ونسأل الله عز وجل التوفيق الهدى والهدى والرشاد. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. شكر الله لشيخنا الشيخ خالد بن علي المشيك
41:02جزاهم الله عنا خير الجزاء. ننبه يا كرام بانه لكل يوم تحضير مستقل. وروابط التحظير تكون على الشاشات كل يوم من فترة العصر الى نهاية درس العشاء