استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

8- التعليق على الروض المربع شرح زاد المستقنع للبهوتي | الشيخ أ.د خالد المشيقح

افتح في المكتبة ↗
0:05الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد
0:20قال العلامة البهوتي رحمه الله تعالى في باب سجود السهو من كتاب الروض المربع وان سبح به ثقتان اي نبهه بتسبيح او غيره ويلزمهم تنبيهه لزمه الرجوع اليهما سواء سبح به الى زيادة او نقص
0:41وسواء غلب على ظنه صوابهما او خطأهما. والمرأة كالرجل. بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله رب ان الحمد لله ان الحمد لله رب العالمين ان الحمد لله نحمده ونستعينه
0:59ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له
1:14واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد المؤلف رحمه الله وان سبح به ثقتان مراده بالثقتين العدنان الظابطان قال ويلزمهم تنبيهه يعني اذا ارتج على الامام
1:38فانه ينبه كما تقدم لنا حكم الفتح على الامام قال سواء سبح به لا زيادة او نقصان الى اخره قال وسواء غلب على ظنه صوابهما او خطأهما والمرأة كالرجل هذه المسألة
2:00اذا سبح به ثقتان لا تخلو من خمس حالات الحالة الاولى ان يجزم الامام بصواب نفسه اذا جزم الامام بصواب نفسه انه لا يرجع الى تسبيحهما حالة الثانية ان يغلب على ظنه صوابهما
2:27هذا يرجع الى الى تسبيحهما الحالة الرابعة ان يغلب على ظنه ان يجزم بصوابهما الحالة الثانية الثالثة ان يجزم بصوابهما فهذا يرجع اليهم الحالة الرابعة ان يغلب على ظنه خطأهما. فهذا يرجع اليهما. الحالة الخامسة
3:00ان يتساوى عنده الامران فهذا يرجع اليهما واصبح في اربع حالات يرجع الى تسبيح من سبح به الا في الحالة الاولى وهي ما اذا جزم بصواب نفسه واذا جسم بصواب نفسه فلا يرجع الى تسبيحه. اذا جزم بصوابهما غلب على ظنه صوابهما يرجع
3:29غلب على ظنه خطأهما يرجع تساوى عنده الامران يرجع هذا ظاهر الا فيما اذا غلب على ظنه خطأهما فاذا ظن خطأهما وان الحق وان الحق معه فليظهر انه لا يرجع
3:47وقول المؤلف رحمه الله ثقتان الرأي الثاني انه يكفي ثقة واحدة هم يقولون بان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرجع الى كلامي كلامي ذي اليدين لكن النبي صلى الله عليه وسلم
4:13لم يرجع الى كلام اليدين لانه التمس عليه عليه الصلاة والسلام ولهذا لما سأل الصحابة رضي الله تعالى عنهم رجع الى كلامه فان اصر على عدم الرجوع ولم يجزم بصواب نفسه بطلت صلاته
4:40لانه ترك الواجب عمدا وان جزم بصواب نفسه لم يلزمه الرجوع اليهما. لان قولهما انما يفيد الظن واليقين مقدم عليه وان اختلف عليه من ينبهه سقط قولهم ويرجع منفرد الى ثقتين
4:58وبطلت صلاة من تبعه اي تبع تبع اماما ابى ان يرجع حيث يلزمه الرجوع عالما لا من تبعه جاهلا او ناسيا. للعذر ولا من فارقه لجواز المفارقة للعذر. ويسلم لنفسه
5:15ولا يتقدم ان الامام اذا سبح به ثقتان يجب ان يرجع الى قولهما ما لم يجزم بصواب نفسه. طيب بالنسبة لمن تابعه فقال لك المؤلف رحمه الله من تابع الامام لا يخلو
5:36الحالة الاولى ان يتابعه عالما عالما بالخطأ فهذا تبطل صلاته الحالة الثانية ان يتابعه جاهلا او ناسيا وهذا هو هو الغالب يتابعه جاهلا او ناسيا هذا صلاته صحيحة والحالة الثالثة ان يفارقه
6:06فهذا ايضا صلاته صحيحة. العلماء يقولون اذا مضى الامام في موضع يجب عليه الرجوع او رجع في موضع يجب عليه المضي لا يتابع فاذا قام مثلا الى خامسة لا يتابعه المأموم
6:22وله ان يفارقه وهل له نسلم لنفسه او ينتظر كله جائز لكن الافضل ان ينتظر ويسلم مع الامام لا يعتد مسبوق بالركعة الزائدة اذا تابعه فيها جاهلا. الرأي الثاني انه يعتد بها
6:44يعني مثلا شخص سبق بركعة وقام الامام الى خامسة وقام معه وهو جاهل. الان صلى اربع ركعات لا يلزمه ان يزيد ركعة الصواب ان المسبوق بالنسبة للزائدة اذا كان يجهل
7:05اقول بان صلاته صحيحة لانه يظن ان هذه يظن ما دام انه سبق بركعة يظن ان هذه هي الرابعة لهم الامام وعمل في الصلاة متوال مستكثر عادة من غير جنس الصلاة كالمشي الزيادة في الصلاة اما ان تكون زيادة اقوال
7:29او زيادة افعال زيادة الاقوال اما ان تكون من جنس الصلاة واما ان تكون من غير جنس الصلاة تقدم ما يتعلق بزيادة الافعال التي من جنس الصلاة اذا زاد ركوعا سجودا قياما جلوسا
7:49او زاد ركعة كما تقدم وذكر المؤلف رحمه الله في التفصيل فهذه يشرع فيها سجود السهو القسم الثاني زاد فعلا من غير جنس الصلاة. هنا ذكره المؤلف رحمه الله هذا
8:05لا يشرع في سجود السهو كما يشرح سوء السهو اذا كان الفعل او القول من جنس الصلاة وكان ذلك سهوا لا عمدا وعمل في الصلاة متوال مستكثر عادة من غير جنس الصلاة كالمشي واللبس ولف العمامة يبطلها عمده وسهوه وجهله
8:30ان لم تكن ضرورة وتقدم ولا يشرع ليسيره اي يسير عمل من غير جنسها سجود ولو سهوا ما يكون سجود السهو الا اذا كان الفعل او القول من جنس الصلاة وكان سهوا
8:51ويكره العمل اليسير من غير جنسها فيها. ولا تبطلوا بعمل قلب واطالة نظر الى شيء وتقدم. ولا تبطلوا الصلاة بيسير اكل وشرب صلى الله عليه وسلم نظر الى اعلام الخبيصة
9:07دل على ان الصلاة لا تبطل بالنظر الى شيء ولا تبطل الصلاة بيسير اكل وشرب. هذا كله من العمل الذي ليس بجلس الصلاة ولا تبطل الصلاة بيسير اكل وشرب سهوا او جهلا لعموم عفي لامتي عن الخطأ والنسيان
9:27وعلم منه ان الصلاة تبطل بالكثير عرفا منهما كغيرهما ولا يبطل نفل بيسير شرب عمدا. لما روي ان ابن الزبير شرب في التطوع ولان مدة النفل ولان مد النفل واطالته
9:43مستحبة فيحتاج معه الى جرعة ماء لدفع العطش فسوء منها فيه كالجلوس. هذا من مفردات المذهب يعني انهم مجوزون شوربة الماء حمدا في النفل شرب الماء اليسير عمدا في النفل
10:04اذا احتاج الى ذلك اذا طال القراءة والقيام الى اخره وهذا كما ذكر المؤلف رحمه الله وارد عن ابن الزبير رضي الله عنه مظاهره انه يبطل بيسير الاكل عمدا وان الفرظ يبطل بيسير الاكل والشرب عمدا
10:29وبلع ذوب سكر ونحوه بفم كاكل. اي لا يكون شربا يعني مثلا لو ابتلع ذوب حلاوة في فمه هذا تبطل عليه صلاته حتى ولو كانت الصلاة نافلة. لا يكون في حكم الشرب
10:49ولا تبطلوا ببلع ما بين اسنانه بلا مضغ. قال في الاقناع ان جرى به ريق. ما بين الاسناد جرى به الريق هذا يقول لك المؤلف مما يعفى عنه وفي التنقيح والمنتهى ولو لم يجري به ريق
11:10بقول مشروع المذهب حتى ولو تعمد بلعه. ما بين لان هذا امور يسيرة امور يسيرة قال لك في التنقيح والمنتهى ولو لم يجري به ريق هذا امر يسير فيقول لك لا تبطل به الصلاة
11:30ما مشى عليه الاقناع انه ان ان جرى به الريق ان لم يجري به الريق لا يعفى والمؤلف ايضا قال بلا مضغ هذا يدل على انه اذا كان هناك مضغ وعلك لهذا الشيء
11:52فانه يبطل الصلاة وان اتى بقول مشروع في غير في غير موضعه كقراءة في سجود وركوع وقعود وتشهد في قيام وقراءة سورة في الركعتين الاخيرتين من رباعية او في في الثالثة من مغرب
12:09لم تبطل بتعمده لانه مشروع في الصلاة في الجملة ولم يجب له اي لسجوده اي لسهوه سجود بل يشرع اي يسن كسائر ما فلا يبطل عبده الصلاة. لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى
12:25ما يتعلق بزيادة الافعال وان زيت الفعل اما ان يكون من جنس الصلاة او من غير جنس الصلاة شرع الان فيما يتعلق بزيادة الاقوال وايضا الاقوال اما ان تكون من جنس الصلاة
12:41او من غير جنس الصلاة فقال لك اذا اتى بقول مشروع الى اخره لم يجب له لماذا لا يجب له سوء السهو؟ ان الظابط على المذهب كل شيء عبده يبطل الصلاة
12:57فسهوه يوجب السجود كل شيء عبده يبطل الصلاة فسهوه يوجب السجود واذا اتى بقول مشروع في غير موضعه قرأ مثلا في السجود او قرأ في الركوع هذا عمده لا يبطل الصلاة
13:12لا يوجب السجود وان يسلم قبل اتمامها اي اتمام صلاته عمدا بطلت. لانه تكلم فيها قبل اتمامها. وان كان السلام سهوا ثم ذكر قريبا وان انحرف عن القبلة او خرج من المسجد. نعم ليش؟ واذا طال الفاصل امتنع البناء
13:34اما اذا كان الفاصل يسيرا عرفا البناء ممكن وسجد للسهو لقصة ذي اليدين. لكن ان لم يذكر حتى قام فعليه ان يجلس لينهض الى الاتيان بما بقي عليه من جلوس
13:51لان هذا القيام واجب للصلاة فلزمه الاتيان به مع النية. وان كان احدث استأنفها. الظاهر اذا كان احدث استأنفها لكن اذا قام يقول لك المؤلف لابد ان يجلس والرأي الثاني لا حاجة للجلوس. لان القيام ليس مقصودا لذاته
14:11ليس مقصودا هو مقصود لغيره فلو كان قائما له ان يتم الصلاة وهو قائم في قصة اليدين لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم انه جلس فان طال الفصل عرفا بطلت لتعذر البناء اذا. او تكلم في هذه الحالة لغير مصلحتها. كقوله يا غلام اسقني بطلة
14:37بقوله عليه السلام ان صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الادميين رواه مسلم. وقال ابو داوود مكان لا يصلح لا يحل كلامه في صلبها اي في صلب الصلاة
14:50لا تبطل يعني. حتى لو تكلم لغير مصلحته. يعني ما سلم عن نقص وتكلم لغير مصلحة الصلاة ومعذور بهذا الكلام. وتكلم بناء على ان الصلاة انتهت وهو لم يتعمد المخالفة
15:08تبطل عليه صلاته كلامه في صلبها اي في صلب الصلاة. فتبطل به للحديث المذكور سواء كان اماما او غيره. وسواء كان الكلام عمدا او سهوا طائعا او مكرها او وجب كتحذير ضرير ونحوه. وسواء كان لمصلحتها او لا والصلاة فرضا او نفلا. تقدم ان
15:32محظورات لابد من ثلاث شروط الذكر والاختيار والعلم وعلى هذا اذا كان مكرها او جاهلا وناسيا وتكلم في الصلاة فصلاته صحيحة وان تكلم من سلم ناسيا لمصلحتها فان كثر بطلت وان كان يسيرا لم تبطل. قال الموفق هذا اولى وصححه في الشرح. لان
15:59صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر وذا اليدين تكلموا وبنوا على صلاتهم. وقدم في التنقيح وتبعه في المنتهى تبطل مطلقا. يعني ان مذهب حتى ولو تكلموا لمصلحتها ولو كان ذلك يسيرا
16:16انها تبطل مطلقة والرأي الثاني انها لا تبطل اذا كان لمصلحتها وكان يسيرا كما ذكر الموفق رحمه الله والذي يظهر والله اعلم لا تبطل الصلاة لا تبطل حتى ولو كثر لا تبطل
16:36لانه لمصلحة الصلاة وهو تكلم على ان الصلاة انتهت ولا بأس بالسلام على المصلي ويرده بالاشارة. فان رده بالكلام بطلت ويرده بعدها استحبابا. والمؤلف قال لك لا بأس لان بعض السلف كره الصلاة كره كره السلام على المصلي
16:59كما ورد عن عطاء الشعبي اسحاق بن راهوية كرهوا السلام على المصلي لان في الصلاة ان في الصلاة لشغل ويرده بعده استحبابا لرده عليه السلام على ابن مسعود بعد السلام
17:22ولو صافح انسانا يريد السلام عليه لم تبطله وقهقهة وهي وهي ضحكة معروفة ككلام فان قال قهر قهر فالاظهر انها تبطل به وان لم يبن حرفان ذكره في المغني قدمه الاكثر قاله في المبدع. القحقحة
17:43هنا في هيئة الصلاة وما ينبغي ان تكون عليه الصلاة من الخشوع والاقبال على الله عز وجل فاذا قهقه فيها بطلت صلاته ولا تفسدوا بالتبسم وان نفخ فبان حرفان بطلت او انتحب بان رفع صوته بالبكاء من من غير خشية الله تعالى فبان حرفان بطلت
18:06من جنس كلام الادميين. لكن لكن ان غلب صاحبه لم يضره. لكونه غير داخل في وسط غير داخل في وسعه كذا ان كان من خشية الله يعني يعني اذا انتحب
18:21الانتحار هو رفع الصوت بالبكاء قال لك المؤلف لا يخلو من حالتي الحالة الاولى ان يكون من خشية الله. هذا لا تبطل صلاته الحالة الثانية ان يكون من غير خشية الله. كما لو سمع بحادث
18:38او مثلا سمع انه خسر وبكى الى اخره ويقول لك المؤلف رحمه الله اذا كان من غير خشية الله فانه تبطل عليه صلاته وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يقول
18:57لان الاصوات التي عن احوال المصوتين لا تدخل في الكلام هذه تدل على احوال المصوتين طبعا هذه ليست داخلة في كلام الادميين. الذي جاء انه مبطل هو كلام الآدمين. هذه اصوات
19:21تعبر عن احوال المصوتين لا تكونوا كالكلام. نعم او تنحنح من غير حاجة فبان حرفان بطلت. التنحنح هذا لا يدل لا بالوضع ولا بالطبع يعني التأوه والانين والانتحاب هذا يدل على حال من فعل هذا
19:51طبعا لا وضعه لكن انحنحة هذه لا تدل لا بالوضع ولا بالطبع فان كانت لحاجة لم تبطل لما روى احمد وابن ماجه عن علي قال كان لي مدخلان من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل والنهار
20:10اذا دخلت عليه وهو يصلي يتنحنح لي وللنساء معناه. وان غلبه سعال او عطاس او تثاؤب ونحوه لم يضره ولو بان حرفان اصل في الكلام على السجود لنقص ومن ترك ركنا فان كانت التحريمة لم تنعقد صلاته. وان كان غيرها فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة اخرى بطلت الركعة التي
20:37تركه منها وقامت الركعة التي تليها مقامها ويجزئه الاستفتاح الاول فان رجع الى الاولى عالما عمدا بطلت صلاته وان ذكر ما تركه قبله اي قبل الشروع في قراءة الاخرى يعود وجوبا فيأتي به اي بالمتروك وبما بعده. لان الركن لا
20:57بالسهو وما بعده قد اتى به في غير محله. فان لم يعد عمدا بطلت صلاته وسهوا بطلت الركعة والتي تليها عوضها نعم اذا ترك ركنا قال لك المؤلف ان كان التحريم لم تنعقد صلاته
21:13وان كان غير التحريم فذكر تفصيلا قال ان شرع في قراءة الثانية ولنفرض انه ترك السجود الاول من الركعة الاولى وقام الى الثانية وشرع في قراءة الركعة الثانية قال لك التقت الاولى
21:39وقامت التي تليها مقامه لكن لو ذكره قبل ان يشرع في القراءة مثلا ذكره في السجود الثاني فانه يرجع اليه يأتي به ومما بعده هذا المذهب عند المالكية يقولون العبرة بالركوع انعقد الركوع
22:01لان الركعة انما تدرك بالركوع. يعني اذا ترك مثلا السجود الاول وذكره بعد ان ركع وعقد الركوع في الركعة التي تليها خلاص التقت مقامه ذكره قبل الركوع مثلا في القراءة يرجع
22:22الرأي الثالث انه ان ذكره قبل ان يصل الى محله من الركعة التي تليها يرجع. وان ذكره بعد ان وصل لا يرجع ما الذي يظهر هو القول الثالث او الثاني مذهب المالكية المالكية ربطوه بالركوع
22:41كبار القراءة هم يقولون ان القراءة ركن مقصود بنفسه فاذا كان كذلك ما يرجع نعم وان علم المتروك بعد السلام فكترك ركعة كاملة. فيأتي بركعة ويسجد للسهو ما لم يطل الفصل. ما لم يكن المتروك تشهد
23:03اخيرا او سلاما فيأتي به ويسجد ويسلم. والذي يظهر والله اعلم ان كان المترو يعني المتروك ان كان في الركعة الاخيرة وعلم به بعد السلام يأتي بهم وما بعده وان كان في غير الركعة الاخيرة
23:22ذكر بعد السلام فانه يأتي بركعة المتروك اذا ذكره بعد السلام ان كان في الركعة الاخيرة اتى بهما بعدها ان كان في غير الركعة الاخيرة اتى بركعة ما لم يطوى الفصل
23:41ومن ذكر ترك ركن وجهله او محله عمل بالاحوط يعني مثلا لا يدري هل هو ترك السجود الثاني الركعة الاولى او السجود الاول اجعلوا السجود الاول لكي يأتي بهم وما بعدهم
24:00وان نسي التشهد الاول وحده او مع الجلوس له. ونهض للقيام لزمه الرجوع اليه ما لم ينتصب قائما. فان استتم قائما كره رجوعه لقوله عليه السلام اذا قام احدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس فان استتم قائما فلا
24:20وليسجد سجدتين. رواه ابو داوود وابن ماجة من حديث المغيرة ابن شعبة. وان لم ينتصب قائما لزمه الرجوع. مكرر مع قوله لزمه الرجوع ما لم ينتصب قائما وان شرع في القراءة حرم عليه الرجوع. لان القراءة ركن مقصود في نفسه بخلاف القيام. فان رجع عالما عمدا بطلت صلاته
24:44لا ناسيا او جاهلا ويلزم المأموم متابعته. نعم يعني هو لما تكلم المؤلف رحمه الله على نقص الاركان تكلم عن نقص الواجبات لان النقص اما ان يكون لركن او لواجب او لمستحب
25:03نتكلم عن نقص الاركان. الان نقص الواجبات نقول نقص الواجبات اذا نقص واجبا ان ذكره قبل ان يتلبس بالركن الذي يليه فانه يرجع وان ذكره بعد ان تلبس بالرقي الذي يليه لا يرجع يسقط
25:22الواجب له هاتان الحالتان الحالة الاولى ذكره قبل ان يتلبس بركن من دياليه. مثلا تسبيحة الركوع ذكر قبل ان يتلبس بالاعتدال. نقول يرجع ويأتي بها لكن لو انه اعتدل سقطت وجبر النقص بسوء السهو
25:46ومثل ايضا التشهد الاول لكن التشهد الاول يقال لك لو انتصب قائما يرجع لو شرع في القراءة لا يرجع. لماذا؟ ليش الفرق بين القيام وبين القراءة؟ قالت لان القراءة ركن مقصود بنفسه بخلاف القيم
26:05صحيح انه لا فرق وعلى هذا نقول اذا انتصب قائما فانه لا يرجع لانه تابس بالركن الذي يليه اما اذا لم ينتصب حتى الان يرجع ويأتي بالتشهد. نعم وكذا كل واجب فيرجع الى تسبيح ركوع وسجود قبل اعتدال لا بعده
26:27وعليه السجود اي سجود السهو للكل اي كل ما تقدم ومن شك في عدد الركعات بان تردد اصلى ثنتين ام ثلاثا مثلا احد بالاقل لانه متيقن ولا فرق بين الامام والمنفرد
26:44ولا يرجع مأموم واحد الى فعل امامه. فاذا سلم امامه اتى بما شك فيه وسجد وسلم وان شك هل دخل معه في الاولى او الثانية جعله في الثانية لانه ويفهم من كلامه
26:59انه اذا كان المأموم اكثر من واحد فانه يرجع الى فعله اذا كان واحدا لا يرجع الى فعله. الاحتمال خطأ لان احتمال خطأ كبير هون ما دام انه واحد يحتمل الخطأ
27:23وان شك هل دخل معه في الاولى او الثانية جعله في الثانية بانه المتيقن. وان شك من ادرك الامام راكعا رفع رأسه قبل راكعا ام لا؟ لم يعتد بتلك الركعة لانه شاك في ادراكها ويسجد للسهو. لكن ان غلب على ظنه انه ادرك الركوع
27:43مع الامام فانه يعتد بها ويسود للسهو يعني هذا شخص دخل المسجد والامام راكع ثم ركع وشك هل ادرك الركوع او لم يدرك الركوع لا يخلو من ثلاث حالات ان يغلب على ظنه انه ادرك يعتد بها
28:04يغلب على ظنه انه لم يدرك لا يعتد بها يتساوى الامران لا يعتد بها فاذا غلب على ظنه انه ادرك يعتد بها ويسجد للسهو وعلى كل حال هو سيسجد للسياطي كل الصور التالية
28:22ومتى يكون مدركا للركعة يكون مدركا للركعة اذا اجتمع مع الامام في الركوع المجزئ يعني مثلا الامام راكع ثم تحرك ثم ركع المأموم والتقيا كل منهما يسمى راكعا كل منهما قد انحنى ويسمى راكعا
28:42هنا يكون ادرك الركعة ان شك المصلي في ترك ركن فكتركه اي فكما لو تركه يأتي به وبما بعده ان لم يكن شرع في قراءتي التي بعدها انشرع في صارت بدلا عنها
29:00ولا يسجد للسجن. المؤلف رحمه الله لما تكلم عن النقص تكلم عن السبب الثالث وهو الشك والقاعدة عن المذهب انه في الشك يؤخذ باليقين بالاقل شيخ الاسلام يفرق بينما هل ترجح عنده شيء او لم يترجح
29:18ترجح عنده شيء اخذ ابن راجح ما ترجح عنده شيء يأخذ بالاقل ولا يسجد للسهو لشكه في ترك واجب كتسبيح ركوع ونحوه او لشكه في زيادة الا اذا شك في الزيادة وقت فعلها. لان
29:36في ترك واجب يقول لك المؤلف يعني شك هل سبح ولم يسبح الى اخره يقول لك المؤلف لا يجب ان يسجد صاحب الشرح الكبير يقول يجب انه يسجد او لشكه في زيادة
29:56الا اذا شك في الزيادة وقت فعلها لانه شك في سبب وجوب السجود والاصل عدمه فان شك في اثناء الركعة الاخيرة اهي رابعة ام خامسة؟ سجد انه ادى جزءا من صلاته مترددا في كونه منها وذلك يضعف النية
30:15من شك في عدد الركعات وبنى يعني هذه المسألة لا تخلو من امرين. الامر الاول ان يحصل له الشك بعد الفعل هذا لا ينظر اليه يعني ركع وبعدما رفع من الركوع شك
30:33هل هذا الركوع زائد او ليس زائدا؟ هذا لا يلتفت اليه الحالة الثانية ركع واثناء ركوعه شك هل هو زائد او ليس زائدا المؤلف رحمه الله ينظر الى هذا لانه شك فان شك في
30:57قال لك سجد لانه ادى جزءا من صلاته مترددا في كونه منها وذلك يضعف النية ومن شك في عدد الركعات وبنى على اليقين ثم زال شكه وعلم انه مصيب فيما فعله لم يسجد. وعند شيخنا ابن عثيمين
31:14يرى انه يسجد شيخ يقول يسجد هذا شك هل هي ثلاثة او اربع ثم جعلها ثلاثا. ثم تبين له انها ثلاث هل يسقط السجود او لا يسقط المذهب يسقط لزوال سببه
31:30لكن الشيخ يقول لا يسقط مراقبة للشيطان ولا سجود على مأموم دخل مع الامام من اول الصلاة. الا تبعا لامامه ان سهي على الامام. فيتابعه وان لم يتم ما عليه من
31:47من تشهد ثم يتمه فان قام بعد سلام امامه رجع فسجد نعم لا سجود الامام يتحمل عن مأموم عدة اشياء منها السجود المأموم لا يخلو من امرين. الامر الاول ان يكون غير مسبوق. فهذا يتحمل عنه الايمان
32:11الامر الثاني ان يكون مسبوقا. هذا لا يتحمل عنه الامام فان قام بعد سلام امامه وان لم يتم ما عليه من تشهد ثم يتمه يعني الامام سجد والمأموم حتى الان ما اتم التشهد
32:38اسجد مع الامام واذا سجدت مع الامام ورفعت من السجود اكمل التشهد ولا تعيد السجود ويقول لك المؤلف الامام سهل سورة المسألة الامام سعد يسجد للسهو. سجد الامام للسهو المأموم لم يكمل التشهد. يسجد مع الامام
33:08فاذا رفع من السجود يكمل التشهد ولا يعيد السجود مرة اخرى فان قام بعد سلام امامه رجع فسجد معه. ما لم يستتم قائما فيكره له الرجوع. او يشرع في القراءة فيحرم
33:30ويسجد مسئول نعم فان قام بعد سلام امامه رجع هذا كان مسبوقا كان مسبوقا ثم سجد الامام يقول لك المؤلف رحمه الله ان قام بعد سلام امامه رجع فسجد معه ما لم يستتم قائما
33:57لا يكره له الرجوع او يشرع في القيامة فيحض هذا كما تقدم انه هذا كما تقدم ان القراءة ركن مقصود في نفسه اذا شرع انه لا يرجع والصواب في ذلك انه يرجع
34:24اذا قام ثم سجد الامام فانه يرجع متابعة للامام ويسجد مسبوخ سلم معه سهوا ولسهوه مع امامه او في منفرد به هذا القسم الثاني من اقسام المأمومين وهو ان يكون المأموم مسبوقا
34:49هنا لا يتحمل عنه الامام الامام لا يتحمل عنه فلو سهى لمن فرد به الامام يسجد ساحة فيما ادرك معه الامام يعني مثلا ادرك الامام في الركعة الثالثة والرابعة نسي السجود نسي التسبيح
35:15للركوع في الركعة الثالثة يسجد فيقول لك اذا سهى المأموم اذا كان مسبوقا سواء في منفرد به عن الامام بعد السلام او فيما ادرك فيه الامام قال لك بانه يسجد
35:43وان لم يسجد الامام للسهو سجد مسبوق اذا فرغ. وغيره بعد اياسه من سجوده. يعني اذا كان السجود واجبا ولا يسجد الامام لم يسجد الامام يسجد المأموم هذا مأموم غير مسبوق. ادرك الصلاة من اولها
36:08الامام سها قام الى خامسة ثم جلس الواجب عليه انه يسجد ما سجد وسلم يسجد المأموم كذلك ايضا اذا كان مسبوقة وقام الامام الى خامسة ولم يسجد فان المسبوق اذا انتهى
36:35من قضاء ما عليه سجد المهم ان الامام اذا وجب عليه سجود السهو ولم يفعله فان المأموم يفعله ولا يسقط عنه سجود السهو لما اي لفعل شيء او تركه يبطل الصلاة عمده اي تعمده ومنه اللحن المحيل للمعنى سهوا او جهلا
36:58عجيب لفعله عليه السلام وامره به في غير حديث. والامر للوجوب وما لا يبطل عمده كترك السنن وسيادة قول مشروع غير السلام في غير موضعه لا يجب له السجود المشهور من المذهب ان سوء السهو واجب
37:17وعند الشافعية سنة كذلك ايضا المالكية ترون ان السهو سنة وليس واجب. وان استثنوا بعض المسائل لكن مشهور من المذهب انه واجب وما لا وما لا يبطل عبده كترك السنن وزيادة قول مشروع غير السلام في غير موضعه لا يجب له السجود بل يسن في الثاني
37:44وتبطل الصلاة بتعمد ترك سجود سهو واجب افضليته قبل السلام فقط فلا تبطلوا بتعمد ترك سجود مسنون. ولا واجب محل افظليته بعد السلام. وهو ما اذا سلم قبل اتمامها. لانه خارج
38:00عنها فلم يؤثر في ابطالها وعلم من قوله افضليته ان كونه قبل السلام او بعده ندب لورود الاحاديث بكل من الامرين. يعني المشهور من المذهب انه يجوز لك ان تسجد قبل السلام
38:18ويجوز لك ان تسجد بعد السلام والافضل ان تسجد قبل السلام عندنا حالتان حالة جواز يجوز قبل السلام وبعد السلام حالة افضلية قبل السلام الا اذا سلم قبل تمام الصلاة. فالافضل ان يسجد بعد السلام
38:40حالة الجواز قبل وبعد كل جائز افضل قبل الا في سورة واحدة وهي ما اذا سلم قبل اتمام الصلاة الافضل ان يسجد بعد السلام الشافعي يقول السجود قبل السلام ابو مالك بزيادة
39:02بعد السلام نقص قبل السلام ابو حنيفة نعم بعد السلام يجوز قبله. ابو حنيفة بعد السلام شيخ الاسلام يقول في حالتي يجب ان يكون قبل السلام في حالة النقص واذا شك ولم يترجح له شيء
39:23وفي حالتين يجب ان يكون بعد السنة الزيادة واذا شك وترجح له شيء وان نسيه اي نسي سجود السهو الذي محله قبل السلام وسلم ثم ذكر سجد وجوبا ان قرب زمنه
39:43من شرع في صلاة اخرى فاذا سلم وان طال فصل عرفا او احدث او خرج من المسجد لم يسجد وصحت صلاته وعند شيخ الاسلام وايضا هو مذهب الامام مالك ان سجود السهو لا يسقط
40:01متى ما ذكره سجد لكن عن المذهب اذا طال الفاصل عرفا سقط او احدث او خرج من المسجد يرون انه يسقط مالك لا يسقط كذلك الاختيار الشيخ حسن وقد جاء في سنن ابي داوود حديث لكنه ضعيف
40:21الاقرب والله اعلم انه اذا طال الفاصل عرفا سقط اذا كان فاصل قصير عرفا لا يسقط ومن سها ومن سها في صلاة مرارا كفاه لجميع سهوه سجدتان. ولو اختلف محل السجود ويغلب ما قبل السلام
40:39وسجود السهو وما يقال فيه وفي الرفع منه كسجود صلب الصلاة من سجد قبل السلام اتى به بعد فراغه من التشهد وسلم عقبه وان اتى به انه لا حاجة الى التشهد. يعني
40:56اذا كما تقدم هو مخيم يسجد قبل السلام او بعد السلام لو اختار انه يسجد بعد السلام فيقول لك المؤلف رحمه الله يسجد تشهد ثم يسلم وقد جاء في ذلك حديث عمران رضي الله عنه لكنه ضعيف
41:18وان اتى به بعد السلام جلس بعده مفترشا في ثنائية ومتوركا في غيرها وتشهد وجوبا التشهد الاخير. ثم سلم لانه في حكم المستقل في نفسه سجود السهو اذا كان قبل السلام بعد التشهد
41:40اذا كان بعد السلام وهو فهو يسجد ثم يتشهد ثم يسلم كما تقدم الاحاديث ظعيف الوارد فيها باب صلاة التطوع واوقات النهي والتطوع هو الجابر الثالث من جوابر الصلاة الصلاة ثلاثة
42:02الذكر بعد الصلاة سجود السهو التطوعات والتطوع لغة فعل الطاعة وشرعا طاعة غير واجبة. وافضل ما يتطوع به الجهاد. ثم النفقة فيه ثم العلم. تعلمه من حديث وفقه وتفسير ثم الصلاة
42:25يظهر انه يختلف باختلاف العبد وباختلاف حاجة المسلمين. يعني ما هو الافضل؟ هل افضل الجهاد؟ هل افضل الصلاة؟ هل افضل العلم؟ هذا موضع خلاف بين الائمة الذي يظهر انه يختلف باختلاف العبد والزمان وحاجة
42:45المسلم واكدوها كسوف ثم استسقاء لانه صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه انه ترك صلاة الكسوف عند وجود سببها. بخلاف الاستسقاء فانه كان يستسقي تارة ويترك اخرى ثم التراويح ثم تراويح لانها تسن لها الجماعة. ثم وتر لانه تسن له الجماعة بعد التراويح. وهو سنة مؤكدة. روي عن الامام
43:11من ترك الوتر عمدا فهو رجل سوء لا ينبغي ان تقبل له شهادة وليس بواجب من اقرب والله اعلم ان يقال ما تنوزع في وجوبه اكد وعلى هذا نقول الكسور. لان ابا عوانة يرى انها واجبة
43:30ثم بعد ذلك الوتر لان الحنفية يرون انه واجب ثم بعد ذلك صلاة الاستسقاء لانها بحاجة صلاة حاجة ثم بعد ذلك صلاة التراويح ثم السنن الرواتب يفعل بين صلاة العشاء وطلوع الفجر فوقته من صلاة العشاء ولو مجموعة مع المغرب تقديما الى طلوع الفجر واخر ليلة
44:02للانضمام يثق بنفسه افضل. نعم وهذا خلاف مذهب مالك المالكية يقولون لابد من دخول الوقت لكن على مذهبه المؤلف لو ان المسافر جمع جمع تقديم دخل في حقه الوتر والتراويح له ان يصليها
44:20والوتر يعني الوتر عن المذهب اسم اسم الركعة الواحدة او الثلاث او الخمس او السبع او التسع المتصلة او الاحدى عشرة سيأتي اسم للركعة الواحدة او الثلاث او الخمس او السبع او التسع
44:49المتصلة او الاحدى عشرة المالكية الوتر عنده ركعة واحدة ويستحب ان يكون قبله شفع ركعتان واكثر يسمونه يسمونها شفعا الحنفية الوتر عندهم ثلاث ركعات مثل صلاة المغرب واقل ركع واقله ركعة لقوله صلى الله عليه وسلم الوتر ركعة من اخر الليل رواه مسلم. ولا يكره الوتر بها
45:23لثبوته عن عشرة من الصحابة منهم ابو بكر وعمر وعثمان وعائشة رضي الله عنهم واكثره اي اكثر الوتر احدى عشرة ركعة يصليها مثنى مثنى ان يسلموا من كل ثنتين ويوتر بواحدة. قول عائشة كان رسول الله صلى الله عليه
45:39وسلم يصلي بالليل احدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة وفي لفظ يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة هذا هو الافضل وله ان وله ان يسجد عشرا ثم يجلس فيتشهد ثم يجلس فيتشهد ولا يسلم ثم يأتي بالركعة الاخيرة ويتشهد
45:58هذا ويسلم وبخمس او سبع سردها هم يقولون بالنسبة لاحدى عشرة اما ان يصليها مثنى مثنى واما ان يسردها سردا من تشهد واحد وسلام واحد واما ان يسردها سردا بتشهدين
46:16وسلام واحد واما ان يصلي اربعا ثم اربعا ثم ثلاثا هذه اربع صيغ لكن الذي ورد كما في حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان نعم يسلم بين كل ركعتين
46:34بين كل ركعتين وان اوتر بخمس او سبع سردها ولم يجلس الا في اخرها لقول ام سلمة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبع وبخمس لا فيفصل بينهن بسلام اذا اراد ان يوتر بخمس فانه يسردها سردا
46:54سردا كما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وكذلك ايضا هو الوارد عن الصحابة حديث عائشة مسلم النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ثلاث عشرة يوتر منها بخمس لا يسل في اخرها
47:16وكذلك ايضا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم عائشة وابي هريرة وعلي وابن عباس وكذلك ايضا ابي ايوب والوارد عن الاسلام الايتار بخمس صفة ذلك سرد اولا هو الوارد في السنة. ثانيا هو الوارد عن الصحابة رضي الله عنهم
47:39لقول ام سلمة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبع وبخمس لا يفصل بينهن بسلام ولا كلام رواه احمد ومسلم المؤلف لفظه ليس هذا اللفظ المسلم لكنه جمعه المؤلف رحمه الله من حديثين
48:00كلاهما في مسلم وان اوتر بتسع يسرد ثمانيا ثم يجلس عقب الركعة او ترى بسبع ان اوتر بسبع يسردها سردا اوتر بسبع يسردها سردا ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم
48:25لما اسن واخذه اللحم اوتر بسبع في مسلم واخذه اللحم اوتر بسبع وكذلك ايضا هو الوارد عن الصحابة عن عائشة وابي هريرة وكذلك ايضا علي عن عائشة وابي هريرة وعلي وابن عباس
48:49السرد السبع ورد ايضا عن عائشة رضي الله تعالى عنها في مسند احمد ان يصلي السبع بتشهدين وسلام واحد وعلى هذا السبع كلها صفتان اما سرد واما ان يصلي السبع بالتشهدين وسلام واحد
49:11وان اوتر بتسع يسرد ثمانيا ثم يجلس عقب الركعة الثامنة ويتشهد ويتشهد التشهد الاول ولا يسلم ثم يصلي ركعة التاسعة ويتشهد ويسلم. لقول عائشة ويصلي تسع ركعات لا يجلس فيها الا في الثامنة في ذكر الله
49:31ويدعوه وينهض ولا يسلم. ثم يقوم فيصلي التاسعة ثم يقعد في ذكر الله ويحمده ويدعوه ثم يسلم تسليما يسمع يسمعنا وادنى الكمال في الوتر ثلاث ثلاث ركعات بسلامين فيصلي ركعتين ويسلم ثم الثالثة لانه اكثر عملا. ويجوز ان يسودها بسلام واحد. طيب الثلاث
49:56ورد لها ثلاث صفات ثلاث ورد لها ثلاث صفات. الصفة الاولى قال لك بسلامين هذا ورد عن ابن عمر ومعاذ القارئ ورد عن ابن عمر ومعاذ القاري ان الثلاث بسلامين
50:17صلي ركعتين ثم يجلس. ثم يصلي ركعة واحدة ورد مرفوعا لكن فيه ضعف الحالة الثانية هذا ورد عن عمر وانس يسردها من تشهد واحد وسلام واحد الحالة الثالثة وهي المعتمد عند الحنفية
50:40ان يصلي ثلاث ركعات بتشهدين وسلام واحد كالمغرب تماما وهذا وارد عن ابن مسعود وانس وارد عن ابن مسعود وانس رضي الله عن الجميع لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الايتار بثلاث
51:03لان لا تشبع المغرب الذي يظهر والله اعلم ما ذهب اليه الحنفية ان فيه نظر ان يفعلها كصلاة المغرب وين كان وارد عن الصحابة رضي الله عنهم يقرأ من اوتر بثلاث في الركعة الاولى بسورة سبح وفي الركعة الثانية بسورة قل يا ايها الكافرون وفي الركعة الثالثة سورة الاخلاص بعد
51:29الفاتحة ويقنت فيها اي في الثالثة في حديث ابي بن كعب رضي الله تعالى عنه ويقنت فيها في الثالثة بعد الركوع ندبا لانه صح عنه صلى الله عليه وسلم المذهب احمد وابي حنيفة يرون شرعية القنوت دائما
51:48كل ليلة الامام مالك رحمه الله تعالى لا يرى القنوت الشافعي يقول القنوت في النصف الاخير من رمضان موسيقى الاسلام يقول ما يداوم عليه. يقنت في بعض الاحيان ويترك في بعض الاحيان
52:10لان اكثر الذين وصفوا صلاة النبي وسلم بالليل ما ذكروا قنوت وجاء في حديث ابي بن كعب في سنن ابي داود فيه شيء فيه ضعف وجاء في حديث الحسن من لم يره وسلم كلمات
52:25في قنوت الوتر بعض العلماء يقول الحديث في صلاة الليل في صلاة الليل وعلى كل حال ما ذهب اليه ابن تيمية احسن انه يقنت في بعض الاحيان يترك القنوت في بعض الاحيان
52:42ويقنت فيها اي في الثالثة بعد الركوع ندبا لانه صح عنه صلى الله عليه وسلم. من رواية ابي هريرة وانس وابن عباس. وان قنت قبله وبعد القراءة جاز يجوز اذا قبل الركوع هذا وارد عن الصحابة
53:00عن ابن مسعود كذلك ايضا عمر عثمان علي ابي انس وارد عن الصحابة وعلى هذا نقول انشاء قناة قبل الركوع وانشاء قناة او يفعل هذا تارة وهذا تارة نعم. لما روى ابو داوود عن ابي ابن كعب ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في الوتر قبل الركوع
53:24ويرفع يديه الى صدره يبسطهما وبطونهما نحو السماء وارد عن عمر رضي الله عنه ثابت عن عمر في البيهق طفح اليدين ولو مأموما يقول جهرا اللهم اهدني فيمن هديت. اصل الهداية الدلالة اصل الهداية الدلالة وهي من الله التوفيق والارشاد. وعافني
53:47فيمن عافيت ام اي من الاسقام والبلايا والمعافاة ان يعافيك الله من الناس ويعافيهم منك. وتولني فيمن توليت الولي ضد العدو من تليت الشيء اذا اعتنيت به او من وليته اذا لم يكن بينك وبينه واسطة. وبارك لي وبارك لنا فيما اعطيت وانعمت
54:07وقنا شر ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. رواه احمد والترمذي وحسنه من حديث الحسن ابن علي قال علمني النبي صلى الله عليه وسلم كلمات اقولهن في قنوت الوتر وليس فيه ولا ولا يعز من عاديت. رواه البيهقي
54:28واثبتها فيه ورواه النسائي مختصرا وفي اخره وصلى الله على محمد. اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك. الصلاة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في اخر القنوت هذي واردة عن الصحابة
54:43هذي وارد عن الصحابة معاذ القاري وكذلك ايضا ابي بن كعب رضي الله تعالى عنه اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك اظهارا للعجز والانقطاع لا نحصي اي لا نطيق ولا نبلغ ولا ننهي. ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اعترافا بالعجز عن الثناء ورد الى المحيط علمه بكل شيء
55:10وتفصيلا. رواه روى الخمسة عن علي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك في اخر وتره رواه ثقات قواته ثقات. اللهم صلي على محمد بحديث الحسن السابق. ولما روى الترمذي عن عمر الدعاء موقوف بين السماء والارض لا يصعد
55:28منه شيء حتى تصلي على نبيك وزاد في التبصرة وعلى ال محمد واقتصر الاكثرون على الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم ويمسح وجهه بيديه اذا فرغ من دعائه هنا وخارج الصلاة لقول عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رفع يديه في الدعاء لم يحطهما
55:49حتى يمسح بهما وجهه رواه الترمذي. هذا انكره الامام مالك مالك رحمه الله انكره الاسلام يقول لم يرد فيه الا حديث او حديثان لا تقوم بهما حجة ويقول الامام اللهم اهدنا الى اخره ويؤمن مأموم ان سمعه
56:11ويكره قنوته في غير الوتر عن ابن مسعود وابن عباس وابن عمر وابي الدرداء رضي الله عنهم. روى الدرقطني عن سعيد ابن جبير قال اشهد نعم القنوت بغير الوتر يعني في الفرظ
56:27يقول لك المؤلف رحمه الله بانه يقنت يكره حنيفة يقول بان القنوت في الفجر بدعة عن بدعة المالكية المالكية عندهم القنوت سرا قبل الركوع يعني امر سهل قبل ان يركع يدعو ثم يركع
56:51لكن الشافعية القنوت عندهم يكون جهرا بعد الركوع عند ابي حنيفة واحمد لا يشرع القنوت الا في النوازل كما سيأتي وهو في الحقيقة ان القنوت غير الوتر بغير النوازل وارد عن الصحابة رضي الله عنهم
57:14وارد عن جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم يا عمر وعلي وابي هريرة وانس البراء بالعازل وابي موسى وارد عن الصحابة عمر علي وابي هريرة والبراد عازب وانس وابي موسى وابن عباس
57:36ولهذا فيه الامام احمد قال من اتم بقانت في الفجر تابع ما دام انه وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم عن شهيد ابن جبير قال اشهد اني سمعت ابن عباس يقول ان القنوت في صلاة الفجر بدعة. الا ان ينزل بالمسلمين نازلة من شدائد الدهر غير
58:01والطاعون فيقنت الامام الاعظم استحبابا في الفرائض غير الجمعة ويجهر به في الجهرية. نعم. ومن النازلة التي يقنت فيها النوازل لا تخلو من امرين الامر الاول ان تكون من قبل الخالق. فهذه لا يقنت لها
58:20هذه شرع لها عبادات خاصة الكسوف له عبادة الصلاة القحط والجدب له عبادة الاستسقاء هبوب الرياح له ذكر وهكذا كما كان من قبل الخالق هذا لا يقنت له. القسم الثاني
58:44ما كان من قبل مخلوق كما لو حصل الظلم على طائفة من المسلمين يقنت لكي يرفع الظلم عنهم قول المؤلف الامام الاعظم شيخ الاسلام يقول يقنت كل مصلي المصلي يا ابني
59:04لأن الطاعون شهادة في غير الجمعة الجمعة لان الجمعة يدعو في خطبة الجمعة ومن اهتم بقانت في فجر تابع الامام وامن ويقول بعد وتره سبحان الملك القدوس ثلاثا ويمد بها صوته في الثالثة
59:28بن كعب رضي الله عنه والتراويح سنة مؤكدة سميت بذلك لانهم يصلون اربع ركعات ويتروحون ساعة ان يستريحون عشرون ركعة روى ابو بكر عبد العزيز ابن في الشافي عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في شهر رمضان عشرين ركعة. نعم يستريحون
59:51التراويح لانهم يستريحون بين كل اربع ركعات اختم من قول من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها يصلي اربع ركعات فلا تسأل عن حسنهن وطولهن وطولهن ثم يصلي اربعا قولها ثم
1:00:08هذا يدل على وجود التراء المؤلف عشرون مؤلف هذا قول اكثر اهل العلم ويدل ذلك حيث سعد بن يزيد انهم كانوا يقومون في زمن عمر بعشرين ركعة الرأي الثاني انها احدى عشرة
1:00:29حديث عائشة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا غيره على احدى عشرة في الصحيحين وايضا عمر رضي الله تعالى عنه امر ابين وتميمة الداري ان يقوم بالناس باحدى عشرة
1:00:48افعل ركعتين ركعتين في جماعة مع الوتر بالمسجد اول الليل بعد العشاء والافضل وسنتها. في رمضان لما في الصحيحين من حديث عائشة انه صلى الله عليه وسلم صلاها ليالي فصلوها معه ثم تأخر وصلى في بيته باقي الشهر. وقال اني
1:01:08خشيت ان تفرض عليكم فتعجزوا عنها. وفي البخاري ان عمر جمع الناس على ابي بن كعب فصلى بهم التراويح. وروى احمد وصححه الترمذي من قام مع الامام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة
1:01:23ويوتر المتهجد اي الذي له صلاة بعد ان ينام بعده اي بعد التهجده. لقوله صلى الله عليه وسلم اجعلوا اخر صلاتكم الليل وترا متفق عليه من تبع امامه فاوتر معه او اوتر منفردا ثم اراد التهجد لم ينقض وتره وصلى ولم يوتر
1:01:44هذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله عنهم ان الوتر لا يوقظ لو اوتر مع الامام ثم قام اخر الليل واراد ان يصلي فان يصلي مثنى مثنى ولا ينقض وترا
1:01:58هذا هو كما سلف هو الوارد عن الصحابة ابي هريرة ابن عباس وعائز ابن عمرو وعائشة رضي الله عن الجميع وان شفعه بركعة اي ضم لوتره الذي تبع امامه فيه ركعة جاز. وتحصل له فضيلة متابعة امامه وجعل وتره اخر
1:02:22اخر صلاته ويكره التنفل بينها اي بين بين التراويح. روى الاثرم عن ابي الدرداء انه ابصر قوما يصلون بين التراويح فقال ما هذه الصلاة؟ اتصلي امامك بين يديك ليس منا من رغب عنا
1:02:38ولما في ذلك من مخالفة الجماعة ولا يكره التعقيب وهو الصلاة بعدها اي بعد التراويح والوتر في جماعة. لقول انس لا ترجعون الا لخير ترجونه وكذا لا يكره الطواف بين التراويح. ولا ولا يستحب للامام الزيادة على ختمة في التراويح الا ان يؤثروا زيادة على ذلك
1:03:04ولا يستحب لهم ان ينقصوا عن ختمة ليحوزوا فضلها. ولان النبي صلى الله عليه وسلم كان جبريل يعارضه القرآن كل عام مرة الامام يعرض القرآن على المأمومين في العام مرة واحدة في التراويح
1:03:25ثم يلي الوتر في الفضيلة السنن الرواية السنن الراتبة التي تفعل مع الفرائض وهي عشر ركعات ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر
1:03:39قول ابن عمر حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر ركعات ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل الصبح كانت ساعة لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها حدثتني حفصة انه كان اذا اذن المؤذن وطلع الفجر صلى ركعتين
1:03:59متفق عليه وهما ركعتا الفجر. عند ابي حنيفة انها ثنتا عشرة ركعة ويدل لذلك حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان لا يدع في بيتي قبل الظهر اربع ركعات
1:04:15وايضا حديث حديث امي عطية او امي حبيبة في مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى في يوم وليلة ثنتعش ركعة تطوعا غير الفريضة الا بني له بهن بيت في الجنة. المسلم
1:04:32الترمذي بينها اربع قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل صلاة الفجر هذا احوط مما ذهب اليه ابو حنيفة رحمه الله ركعتا الفجر اكدها اي افضل الرواتب. لقول عائشة لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل اشد تعاهدا من
1:04:57على ركعتي الفجر متفق عليه. فيخير فيما عداهما وعدا وتر سفرا. يعني يخير بين ان يتطوع او لا يتطوع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في السفر انه كان يتطوع
1:05:17الا الا السنن الرواتب ثلاث صلوات سنة الظهر القبلية والبعدية سنة المغرب سنة العشاء. هذه تسقط ما عدا ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله يقوم الليل صلى الضحى
1:05:40يوتر الى اخره. كل السنن والتطوعات تفعل الا ثلاث سنة الظهر القبلية والبعدية سنة المغرب سنة العشاء ويسن تخفيفهما واضطجاع بعدهما على الايمن ويقرأ في الاولى بعد الفاتحة قل يا ايها الكافرون وفي التخفيف كما جاء عن عائشة رضي الله تعالى
1:06:04الاضطجاع هذا موضع خلاف كثير بين السلف والائمة. والذي يظهر والله اعلم انه سنة لمن كان يدأب ليلة كما جعل عائشة رضي الله تعالى عنها يعني من اطال القيام في الليل
1:06:23القراءة والقيام والصلاة والقراءة ونحو ذلك فانه يستحب له اذا صلى ركعتي الفجر ان يضطجع على شق على شقه الايمن هذا احسن شي ويقرأ في الاولى بعد الفاتحة قل يا ايها الكافرون وفي الثانية قل هو الله احد او يقرأ في الاولى قولوا امنا بالله الاية وفي الثانية قل يا
1:06:50اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء الاية ويلي ركعتي الفجر ركعتا المغرب. ويسن ان يقرأ فيهما بالكافرين والاخلاص نعم سنة المغرب اكد السنن بعد ركعتي الفجر وذلك لوجهين الوجه الاول كما ذكر المؤلف
1:07:18انه يسن ان يقرأ فيهما بالكافرين والاخلاص لورود ذلك عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم هذا وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كما نقله عبدالرحمن بن ابزى الوجه الثاني انه يتأكد فعلها في البيت
1:07:42عم يتأكدوا فعلها في البيت كما جاء في حديث محمود ابن لبيد رضي الله تعالى عنه في مسند احمد باسناد حسن وايضا هو الوارد عن الصحابة والوارد عن الصحابة هاتان الركعتان تتأكدان بعد صلاة الفجر لامرين
1:08:02الامر الاول انه يشرع ان يقرأ فيهما بقل يا ايها الكافرون الكافرون قل هو الله احد الامر الثاني ان تفعل في البيت ومن فاته شيء منها اي من الرواتب سننه قضاؤه كالوتر. لانه صلى الله عليه وسلم قضى ركعتي الفجر مع الفجر حين نام عنهما
1:08:24وقضى الركعتين اللتين قبل الظهر بعد العصر وقيس الباقي. وقال من نام عن الوتر او نسيه فليصله اذا اصبح او ذكره. رواه الترمذي لكن ما فات مع فرضه وكثر فالاولى تركه الا سنة فجر
1:08:40ووقت كل ووقت كل سنة قبل الصلاة ووقت كل سنة قبل الصلاة من دخول وقتها الى فعلها. وكل سنة بعد الصلاة من فعلها الى خروج وقتها نعم وعند الشافعية وقت السنة سواء كانت قبلية او بعدية من دخول الوقت الى خروج الوقت
1:09:02لكن ما ذهب اليه المؤلف اصح وش الفايدة؟ تقسم السنن الى سنة قبلية وسنة بعدية فسنة فجر وظهر الاولة بعدهما قضى والسنن غير الرواتب عشرون اربعون قبل الظهر واربع بعدها واربع قبل العصر واربع بعد المغرب واربع بعد العشاء غير السنن قال جمع يحافظ
1:09:30عليها. وقال شيخ الاسلام لا يحافظ عليها ويتركها تارا لان الاحاديث الواردة فيها فيها ضعف يقول شيخ الاسلام ما عدا السنن الرواتب والوتر لا يحافظ عليه يعني الا الا ما يتعلق
1:09:52الاربع بعد العشاء الاحاديث الواردة فيها ضعف لكن جاء عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه انه قال من صلى اربعا بعد العشاء كقدرهن من ليلة القدر من صلى اربعا
1:10:10بعد العشاء كان كقدرهن من ليلة القدر في تصنف من ابي شيبة ونحوه ايضا عن ابن مسعود رضي الله عنه وتباح ركعتان بعد اذان المغرب سنة النبي امر بها. قال صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب
1:10:31قال في الثالث لمن شاء ما هي سنة لكن ليست سنة راتبة وصلاة الليل افضل من صلاة النهار لقوله عليه السلام افضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل رواه مسلم عن ابي هريرة فالتطوع المطلق
1:10:48صلاة الليل. لانها ابلغ في الاسرار واقرب الى الاخلاص. صلاة الليل افضل من صلاة النهار المراد بذلك التطوع المطلق يعني ركعتان في الليل مطلقة افضل من ركعتين بعد صلاة الظهر مطلقة
1:11:06صلاة الليل افضل من صلاة النهار لكن المقيد افضل فيما قيد به مثلا ركعة الضحى افضل من ركعتين مطلقة في الليل وافضلها للصلاة ثلث الليل بعد نصفه مطلقا لما في الصحيح مرفوعا افضل الصلاة صلاة داوود. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه
1:11:34هو ينام سدسه ويسن قيام الليل وافتتاحه بركعتين خفيفتين ووقته من الغروب الى طلوع الفجر ولا يقومه كله الا ليلة عيد ويتوجه الحديث الوارد في ذلك لا يثبت من قام ليلتي
1:11:51من قام ليلتي العيد ومن قام ليلة العيد لم يمت قلبه يوم تموت القلوب من قام ليلة العيد لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. ضعيف لا يثبت ويتوجه ليلة النصف من شعبان. ليلة النصف من شعبان ايضا ورد فيها حديث منها
1:12:13حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان ان الله تبارك وتعالى ينزل ليلة النصف من شعبان فيغفر لاكثر من عدد شعر غنم كلب ان الله ينزل السماء الدنيا ليلة النصف من شعبان فيغفر
1:12:34في اكثر من شعر لاكثر من شعر عدد غنم كلب هذا الحديث في مسند احمد والترمذي وابن ماجة لكنه ضعيف هو هو امثل الحديث الوارد لكنه ضعيف ولهذا السلف اختلفوا فيها
1:12:53ليلة النصف من شعبان على رأي الرأي الاول انكار هذه هذه الصلاة يعني القيام ليلة من التقطيص. والمقصود تخصيص ليلة النصف من شعبان بالقيام. اما اذا قامه كما يقوم كل ليلة فهذا
1:13:10لا غبار لكن المقصود ان يخصص ليلة النصف من شعبان بالقيام مذهب اهل الحجاز انكار ذلك كما هو رأي ابن ابي مليكة عبد الرحمن ابن يزيد وغيرهم من علماء اهل الحجاز
1:13:31مشلك الثاني علماء او علماء اهل الشام مثل اه لقمان عامر كذلك ايضا خالد بن معدان ومكحول يرون او تخصيص ليلة النصف من شعبان بالصلاة وهؤلاء انقسموا الى قسمين منهم
1:14:00من يرى الاجتماع لها في المساجد ومنهم من يرى ان يصليها لنفسه خاصة وكانوا يغتسلون ويكتحلون ونحو ذلك رحمه الله قال بان الاجتماع لها في المساجد هذا بدعة الذي يظهر والله اعلم
1:14:22ما دام انه ما ثبت فيها شيء يبقى انه الانسان يقومها كسائر الليالي وصلاة ليل ونهار مثنى مثنى لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل والنهار مثنى مثنى رواه الخمسة وصححه البخاري. لفظة
1:14:40النهار هذي شاذة لا تثبت لكن اللي ثابت في حيث من عمر صلاة الليل مثنى مثنى ومثنى معدول عن اثنين اثنين ومعناه معنى المكرر وتكريره لتوحيد اللفظ لا للمعنى وكثرة ركوع وسجود افضل من طول قيام فيما لم يرد تطويله. نعم شيخ الاسلام يقول
1:15:04لانهما سواء يعني هل الافضل هل الافضل طول القيام او الافضل كثرة الركوع والسجود. يعني يطيل القيام والقراءة ويقصر الصلاة او الافضل كثرة الركوع والسجود بانهما على سواء القيام افضل بذكره وهو القراءة. قراءة القرآن اشرف الذكر
1:15:36الركوع والسجود افضل بهيئته كلاهما وعلى هذا يفعل الانسان ما هو النخشع لقلبه وان تطوع في النهار باربع بتشهدين كالظهر فلا بأس بما روى ابو داوود وابن ماجة عن ابي ايوب انه صلى الله عليه وسلم
1:15:58كان يصلي قبل الظهر اربعا لا يفصل بينهن بتسليم ولم يجلس الا في اخرهن فقد ترك الاولى. والذي يظهر ان الاولى ان يسردها سردا ويجوز الزيادة على اربع فلو اراد ان يتطوع بالنهار بست ثمان بعشر كل هذا جائز
1:16:18لكن ينوي ينوي عند الافتتاح ان يزيد على اربع ركعات كما انه في صلاة الليل يجوز ان يسرد اربع ست الى اخره. لكن ينوي عند الافتتاح ان يزيد على ركعتين
1:16:36ويقرأ في كل ركعة مع الفاتحة سورة وان زاد على اثنتين ليلا او اربع نهارا ولو جاوز ثمانية بسلام واحد صحا وكره في غير الوتر ويصح تطوع بركعة ونحوها يعني يصح يقول لك
1:16:53مؤلفي صحة التطوع ركعة ثلاث خمس في النهار هذا فيه نظر الصواب انه صلاة الليل والنهار مثنى مثنى هذا في الوتر واجر صلاة قاعد بلا عذر على نصف اجر صلاة قائم لقوله صلى لقوله عليه السلام من صلى قائما فهو افضل ومن صلى قاعدا
1:17:20له اجر نصف القائم متفق عليه ويسن تربعه بمحل قيام وثني رجليه بركوع وسجود يتربع تربع هو ان يرد ساقيه الى فخذيه ويفضي المقعد على الارض واذا اراد السجود او الركوع يجلس جلسة الافتراش
1:17:46وتسن صلاة الضحى لقول ابي هريرة اوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث صيام ثلاثة ايام من كل شهر وركعتي الضحى وان اوتر قبل ان انام رواه احمد ومسلم
1:18:03وتصلى في بعض الايام دون بعض لانه صلى الله عليه وسلم لم يكن يلازم عليها. يعني المذهب صلاة الضحى مصلى غضبا يفعلها في بعض الاحيان ويتركها في بعض الاحيان والرأي الثاني انه يداوم عليها حيث ابي ذر
1:18:22ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يصبح على كل سلامة من احدكم صدقة سلامة مفاصل النساء مطلوب شكرا لله عز وجل على نعمة المفاصل ان تتصدق عن كل مفصل من مفاصلك بصدقة
1:18:42ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم وجوه الصدقات كل تكبيرة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تسبيحة صدقة ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى وقال يصبح ثم قال يجزي
1:18:58ودل ذلك على ان صلاة الضحى مشروعة كل صباح قال ابن عبد البر رحمه الله هذا الحديث ابلغ حديث في فضل صلاة الضحى واقلها ركعتان لحديث ابي هريرة واكثرها ثمان لما روت ام هانئ ان النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح صلى ثماني ركعات سبحان
1:19:28الضحى رواه الجماعة ووقتها من خروج يعني قوله اكثرها ثمان وش يترتب عليه ما زاد على الثمن ليس نفلا معينا نفل مطلق ولا شك ان النفلة المعين افضل من النفل المطلق
1:19:45الصواب في ذلك انه لا حد لاكثرها حديث عائشة في مسلم قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الضحى اربع ركعات ويزيد ما شاء الله ووقتها من خروج وقت النهي اي من ارتفاع الشمس قدر رمح الى قبيل الزوال اي الى دخول وقت النهي بقيام الشمس وافضله
1:20:12اذا اشتد الحر. حديث زيد بن ارقم رضي الله عنه وسجود التلاوة والشكر صلاة. لانه سجود يقصد به التقرب الى الله له تحريم وتحليل فكان صلاة كسجود الصلاة. فيشترط له ما
1:20:26لصلاة النافلة من من ستر العورة للقبلة ولذلك ان سجود التلاوة صلاة وعلى هذا له شروط وله اركان وله واجبات الصلاة لها شروط اركان واجبات يقولون بانه صلاة والرأي الثاني رأي بحديث واختيار شيخ اسلام ان سجود تلاوة سجدة مجردة
1:20:54ويدل لذلك ان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يسجد بغير وضوء لو كان صلاتنا توضأ ورد عنه انه يتوضأ وهذا مما يتمسك بالحنابلة وايضا ضابط الصلاة كما ذكر ابن القيم ضابط الصلاة
1:21:15قال كل ما له تحريم وتحليل تكبيرة احرام ولها سلام او ما ورد فيها المهم هم يقولون سوء التلاوة صلاة لابد من شروط الصلاة من رفع الحدث استقبال قبلة الى اخره
1:21:38ايضا لها اركان اركانها السجود على الاعضاء السبعة الجلسة التسليمة الاولى لها واجبات تسبيحة السجود واجب تكبيرة الهوي واجب. تكبيرة الرفع واجب ويسن سجود التلاوة للقارئ والمستمع لقول ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد معه حتى ما
1:22:16احدنا موضعا لجبهته متفق عليه وقال عمر ان الله لم يفرض علينا السجود الا ان نشاء. رواه البخاري. شيخ الاسلام يرى ان سوء التلاوة واجب لكن عمر رضي الله عنه
1:22:32ما سجد بحضرة الصحابة رضي الله عنهم ويسجد ويسجد في طواف مع قصة فصل ويتيمم محدث بشرطه ويسجد مع قصره يسجد في طواف مع قصر فصل يعني ما يطيل ان الطواف لابد فيه من التوالي
1:22:55وتيمم محدث محدث بشرط يعني كان لا يجد الماء ويسجد مع قصره واذا نسي سجدة لم يعد الاية لاجله ولا يسجد لهذا السهو ويكرر السجود بتكرار التلاوة كركعتي الطواف. قال في الفروع وكذا يتوجه في تحية المسجد ان تكرر دخوله انتهى
1:23:29مراده غير قيم المسجد دون السامع الذي لم يقصد الاجتماع لما روي ان عثمان ابن عفان رضي الله عنه مر بقاص يقرأ سجدة ليسجد معه عثمان فلم يسجد وقال انما السجدة على من استمع. ولانه لا يشارك القارئ في الاجر فلم يشاركه
1:23:48السجود وان لم يسجد القارئ او كان لا يصلح اماما للمستمع لم يسجد لانه صلى الله عليه وسلم اتى الى نفر من اصحابه فقرأ رجل يعني الذي يسجد هو القارئ
1:24:02والسامع من قصد الاستماع اما المستمع هو الذي لم يقصد الاستماع فهذا لا لا يسجد ما ذكر المؤلف رحمه الله عن عثمان قال لك وان لم يسجد القارئ او كان لا يصلح اماما للمستمع
1:24:20لم يسجد كما تقدم يبنونه على ان سوء التلاوة صلاة لانه صلى الله عليه وسلم اتى الى نفر من اصحابه فقرأ رجل منهم سجدة ثم نظر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انك كنت امام
1:24:45ولو سجدت سجدنا. رواه الشافعي في مسنده مرسلا. ولا يسجد المستمع قدام القارئ ولا عن يساره مع خلو يمينه ولا رجل لتلاوة امرأة ويسجد لتلاوة امي وصبي هذا كله مبني على انه صلاة
1:25:03ومع ذلك قالوا يسجد لتلاوة امي وصبي مع انه على المذهب كما سيأتينا في باب صلاة الجماعة ان الام لا تصح امامته لكن مع ذلك لو ان الام القارئ يسجد لسجوده اذا استمع له
1:25:26صبي ايضا مذهب الصبي لا يصح ان يكون اماما للبالغ. مع ذلك لو قرأ يسجد البالغ لسجود الصبي وهو سجود تلاوة اربع عشرة سجدة في الاعراف والرعد والنحل وسبحان ومريم وفي الحج منها اثنتان. مو نص على الحج لان الحنفي
1:25:54في هذا الصحيح ان ان السيدات خمس عشرة ما جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم اقرأه خمس عشرة سجدة يرون الناس
1:26:13سجدة شكر وليست من عزائم السجود والصواب انها من عزائم السجود والفرقان والنمل والف لام ميم تنزيل وحاء ميم السجدة والنجم والانشقاق واقرأ باسم ربك سجدة صاد سجدة شكر ولا يزيل ركوع ولا شيء سعيد
1:26:35ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما هي توبة نبي نعم انما هي توبة نبي ابو داوود الرأي الثاني انها من عزائم السجود كما جاء في حديث عبد الله بن عمر
1:26:52النبي صلى الله عليه وسلم اقرأه خمس عشر سجدة منها سجدة صاد وكذلك ايضا جاء من حديث ابي هريرة وان كان في ضعف وكذلك ايضا الوارد عن الصحابة عمر وعثمان
1:27:07كانا يسجدان فيها عمر وعثمان السوداني وش يترتب على هذا لو سجد في الصلاة على المذهب تبطل صلاته السجود لكن اذا قلنا بانها من عزائم السجود ما تبطل الصلاة ولا يجزئ ركوع ولا يجزئ ركوع ولا سجود الصلاة ولا ركوع ولا سجود الصلاة عن سجدة التلاوة
1:27:34واذا اراد السجود فانه يكبر تكبيرتين تكبيرة اذا سجد وتكبيرة اذا رفع سواء كان في الصلاة او خارجها. ويجلس ان لم يكن في الصلاة ويسلم وجوبا ويجزئ واحدا ولا يتشهد كصلاة الجنازة
1:27:49نعم يقول لك المؤلف يكبر تكبيرتين اذا سجد تكبيرة اذا رفع لانهم يرون انه صلاة والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض رفعة. وعلى هذا يكبر اذا هوى
1:28:04ويكبر اذا ركع ويجلس ويسلم وجوبا ويجزي واحدا لان المذهب يرون ان النفل تكفي في تسليمة واحدة الفرق لابد فيه من تسليمتان ركن لكن بالنسبة للنفل تكتي فيه تسليمة واحدة
1:28:30سجود التلاوة نفل ويرفع يديه اذا سجد ندبا ولو في صلاة وسجود عن قيام افضل. نعم يرفع يديه اذا اراد ان يسجد رفع يديه هذا لا دليل عليه كذلك ايضا يقول لك سجود عن قيام افضل لوردها عن عائشة
1:28:54اذا كان جالسا ثم قرأ السجدة يقوم ويسجد من قيام ويكره للامام قراءة اية سجدة في صلاة سر وكره سجوده اي سجود الامام للتلاوة فيها اي في صلاة في صلاة سرية
1:29:14الظهر لانه اذا قرأها اما ان يسجد لها او لا. فان لم يسجد لها كان تاركا للسنة. وان سجد لها اوجب الابهام والتخليط على المأموم ويلزم المأموم متابعته الذي يظهر والله اعلم انه لا يكره
1:29:31للامام ان يقرأ اية سجدة في الصلاة السرية. كونه ترك السنة لا يلزم بذلك الوقوع في الكراهة ويلزم المأموم متابعته في غيرها اي غير الصلاة السرية ولو مع ما يمنع السماع كبعد وطرش ويخير في السرية
1:29:53يعني في السرية يقول لك مخير بين ان يتابع الامام او لا يتابع الامام لانه لا يدري قد يكون الامام سهى اذا كان يعلم او يظن ان الامام سجد للتلاوة فانه يجب عليه ان يتابعه
1:30:10قال لك يلزم ان يتابعه في الجهرية الامر في هذا واضح الجهرية يعرف انه سجد التلاوة سيء التلاوة قال ولو مع ما يمنع السماع كبعد وطرش يسجد في الصلاة الجهرية
1:30:32ولو كان هناك مانع من السماع ما يسمع او بعيد لان الذي يظهر انهن انما سجد للتلاوة ولنبهه الناس ويستحب في غير صلاة سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم مطلقا. لما روى ابو بكرة ان النبي صلى الله عليه وسلم
1:30:55كان اذا اتاه امر يسر به خر ساجدا رواه ابو داوود وغيره وصححه الحاكم وتبطل به اي بسجود الشكر صلاته غير جاهل وناس لانه لا تعلق له بالصلاة بخلاف سجود التلاوة
1:31:10وصفة سجود الشكر واحكامه كسجود تلاوة واوقات النهي خمسة الاول من طلوع الفجر الثاني الى طلوع الشمس لقوله صلى الله عليه وسلم اذا طلع الفجر فلا صلاة الا ركعتي الفجر احتج به احمد
1:31:26والثاني من طلوعها جماهير اهل العلم خلافا لبعض السلف مثل عطا وطاووس عمرو بن دينار يرون ان اوقات النهي هي هي الاوقات الثلاثة المغلظة وان ما بعد صلاة الفجر الى طلوع الشمس هذا ليس وقت نهي. وانما النبي سلم نهى عنه
1:31:49لكي يكون حريما طلوع الفجر طلوع الشمس غروب الشمس والثاني من طلوعها حتى ترتفع قيد بكسر القاف اي قدر رمح في رأي العين والثالث عند قيامها حتى تزول لقول عقبة ابن عامر ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نصلي فيهن وان نقبر فيهن موتانا حين
1:32:17طلوع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. رواه مسلم. وتضيفوا بفتح المثناة فوق اي تميل والرابع من هذا الوقت الثالث هذا مذهب ابي حنيفة واحمد
1:32:37ما لك ليس وقت الامداد للنهي وعند ليس وقتا للنهي يوم الجمعة والرابع من صلاة العصر الى غروبها لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر بعد صلاة العصر حتى
1:32:59الشمس متفق عليه عن ابي سعيد. والاعتبار بالفراغ منها لا بالشروع. ولو فعلت في وقت الظهر جمعا. لكن تفعل سنة ظهر بعدها هذي مما يستثنى لو جمع الظهر والعصر بمرض
1:33:15فانه يصلي السنة البعدية او لمطر ما هو مذهب الشافعية يصلي السنة البعدية للظهر والخامس اذا شرعت الشمس فيه اي في الغروب حتى حتى يتم لما تقدم ويجوز قضاء الفرائض فيها اي في اوقات النهي كلها لعموم قوله عليه السلام من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها متفق عليه
1:33:45ويجوز ايضا فعل ويجوز ايضا فعل المنذورة فيها لانها صلاة واجبة. ويجوز حتى في الاوقات الثلاثة القصيرة فعل ركعتي طواف لقوله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت وصلى فيه في اي ساعة شاء من ليل او نهار رواه الترمذي وصححه
1:34:06تجوز فيها اعادة جماعة اقيمت وهو بالمسجد. لما روى يزيد ابن الاسود قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر فلما صلاته اذا هو برجلين لم يصليا معه فقال ما منعكما ان تصليا معنا؟ فقال يا رسول الله قد صلينا في رحالنا قال لا تفعلا
1:34:26اذا صليتم في رحالكما ثم اتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فانها لك ما نافلة. رواه الترمذي وصححه. فان وجدهم يصلون لم يستحب هبة دخول وتجوز الصلاة يقول المؤلف رحمه الله وتجوز فيها اعاش جماعة
1:34:44وهو في المسجد هذا سيأتينا في باب صلاة الجماعة اعادة الجماعة المذهب لها حالتان الحالة الاولى ان تقام في المسجد الحالة الاولى ان تقام في المسجد ان تقام الجماعة وهو في المسجد
1:35:06فهذا يشرع له ان يعيد الحالة الثانية ان تقام الجماعة وهو خارج المسجد ثم يرد الى المسجد قالوا لا يشرع له ان يعيد يظهر والله اعلم انه لا فرق النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اقيمت
1:35:25وانت في المسجد فصل فلا تقل اني صليت فلا اصلي وايضا حديث يزيد ابن اسود اذا صليتما في رحالكما ثم اتيما جماعة فصلي معهم وهذا يشمل ما اذا اقيمت وهو
1:35:42في المسجد او قيمة خارج المسجد وتجوز الصلاة على الجنازة بعد الفجر والعصر دون بقية الاوقات ما لم يخف عليها ويحرم تطوع بغيرها اي غير المتقدمات من اعادة جماعة وركعتي طواف وركعتي فجر قبلها في شيء من الاوقات الخمسة حتى ما له
1:36:06الشباب كتحية مسجد وسنة وضوء وسجدة تلاوة وصلاة على قبر او غائب وصلاة كسوف وقضاء راتبة سوى سنة ظهر بعد العصر المجموعة اليها ولا ينعقد النفل ان ابتدأه وفي اوقات في هذه الاوقات ولو جاهلا الا تحية مسجد اذا دخله حال خطبة الجمعة فتجوز مطلقا
1:36:29ومكة وغيرها في ذلك سواء الاسباب شار المؤلف رحمه الله الى ذوات الاسباب المشهور من المذهب انها لا تشرع في اوقات النهي وهذا قول اكثر اهل العلم وعند الشافعي اختيار شيخ اسلام
1:36:47انها تشرع في اوقات النهي عموم الادلة الدالة على فعل هذه الصلوات. كحديث ابي قتادة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل احدكم المسجد
1:37:05فلا يجلس حتى يصلي ركعتين يشمل كل وقت هذا يشمل كل وقت. وايضا الامر بصلاة الكسوف. هذا يشمل الوقت الى اخره ركعتي الطواف لا تمنعوا احدا صلى وطاف بهذا البيت انية ساعة شاء من ليل او نهار هذا يشمل كل وقف
1:37:27وعندنا عموما عموم الامر وعموما النهي النهي اضعف من عموم الامر لان عموم النهي دخله التخصيص ضعف عمومه يقدم عليه او عموم الامر عموما نهي عن هذه الصلوات في اوقات النهي
1:37:51قصة بتحية المسجد خص بركعته الطواف خص بعاد الجماعة خص بصلاة الجنازة الى اخره فضعف ضعف عمومه ما يقدم عموم الامر على عموم النهي قال نعم الصلاة على القبر صح
1:38:16الصلاة على القبر في اوقات النهي لا تجوز ماذا؟ لان السبب قد زال الصلاة على الجنازة قبل ان تدفعي قبل ان تدفن يجوز لان السبب لكن اذا دفنت الجنازة ما يجوز ان تصلي على القبر
1:38:39لان السبب على قبر او غائب هنا حتى ولو كان غائبا ما يصلى عليه في اوقات النهي كلام المؤلف رحمه الله كتحية مسجد وسنة وضوء وسجد تلاوة وصلاة على قبر صح
1:39:09الصلاة على القبر لا يصلى عليه. لكن قبل من يدفن يصلى عليه الصلاة على الغائب بيقول لك المؤلف رحمه الله لا يصلى يصلى عليه كان نعم اذا كان الوقت وقت نهي
1:39:33الوقت وقت نهي وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله والرأي الثاني ان الصلاة على القائل حكمه حكم الصلاة على الجنازة لان الصلاة على الغائب الصحيح انما يصلى على الغائب الذي لم يصلى عليه
1:40:01المذهب انه كما سيأتينا في الجنائز نصلي على القائم لمدة شهر قبر لمدة شهر الصلاة على القائم الذي يظهر والله اعلم انه اذا كان لم يصلى عليه فانه يصلى عليه
1:40:20وحينئذ يأخذ حكم صلاة الجنازة الكسوف قضاء الراتبة سوى سنة ظهر بعد العصر المجموعة عليه كما تقدم قال ولا ينعقد النفل اذ ابتدأه في هذه الاوقات ولو جاهلا يعني يجهل
1:40:42ان الوقت الان وقت الاستواء واحرم لا ينعقد قال الا تحية مسجد اذا دخله حال خطبة الجمعة فتجوز مطلقا هذا مما يؤيد القول شرعية ذوات الاسباب لان المشهور من المذهب
1:41:01ان خطبة الجمعة صلاة الجمعة وقتها كصلاة العيد وعلى هذا انه لو ان الامام تقدم قبل الزوال تقدم قبل الزوال ثم دخل شخص وقت الزوال وصلى تحيتي للمسجد تحية المسجد والامام يخطب. قال لك هذا جائز ولا بأس به
1:41:32ومكة وغيرها بذلك سواء خلافا للشافعي الشافعي الشافعي هم اوسع الناس فيما يتعلق اوقات النهي يجوزون الاسباب ايضا يجوزون التطوع في مكة هم يتوسعون في ذلك ما هي ذات السبب
1:41:59التي تشرع ما هي ذات السبب الشافعية يفصلون بين السبب المتقدم والسبب المتأخر السبب المقارن الى اخره. لكن شيخ الاسلام ضابطه واضح كل صلاة اذا اخرت فاتت اذا اخرت عن سببها فاتت
1:42:22تشرح في اوقات الدهي مثلا ركعة الوضوء اذا اقرت تفوت عن سببها تحية المسجد ركعة الطواف الى اخره باب صلاة الجماعة شرعت لاجل التواصل والتوادد وعدم التقاطع. تلزم الرجال الاحرار القادرين ولو سفرا في شدة خوف
1:42:47في الصلوات الخمس المؤداة وجوب عين. لقوله تعالى واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك الاية. فامر والجماعة حال الخوف ففي غيره اولى. ولحديث ابي هريرة المتفق عليه اثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر
1:43:07ولو يعلمون ولو يعلمون ما فيهما لاتوهما ولو حبوا. ولقد هممت ان امر بالصلاة فتقام ثم امر رجلا فيصلي بالناس ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب الى قوم لا يشهدون الصلاة فاحرق عليهم بيوتهم بالنار. لا
1:43:27شرط اي ليست المؤلف رحمه الله الاحرار تقدم الكلام على ذلك وانه لا فرق فيما يتعلق بالاحكام البدنية المحضة الحر والرقيق لا شرط اي ليست الجماعة شرطا لصحة الصلاة فتصح صلاة المنفرد بلا عذر وفي صلاته فضل. وصلاة الجماعة افضل
1:43:50سبع وعشرين درجة لحديث ابن عمر المتفق عليه. وتناقض باثنين ولو بانثى وعبد في غير جمعة وعيد. لا بصبي الجمعة والعيد من اربعين الجمعة لابد من اربعين حكم حكم الجمعة
1:44:12قول لا بصبي لانه ما تصح مصافة الصبي وله فعلها في الجمع وله فعلها اي الجماعة في بيته لعموم حديث جعلت لي الارض مسجدا وطهورا وفعلها في المسجد هو السنة
1:44:30وتسنن صحيحا وتجب في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم هم يحلق على المتخلفين قال في حديث ابن ام مكتوم اجب هذا هو الصواب انه تجب في المسجد. ما الفائدة منه
1:44:46قول النبي صلى الله عليه وسلم اجب لا اجدك رخصة اهم من يحرق على المتخلفين والا لعلهم يصلون في بيوتهم وتسن لنساء منفردات ويكره لحسناء حضورها مع رجال ويباح لغيرها ومجالس الوعظ كذلك واولى
1:45:10وتستحب صلاة اهل الثغر اي موضع المخافة في مسجد واحد لانه اعلى للكلمة واوقع للهيبة والافضل لغيرهم اي غير اهل الثغر الصلاة في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة الا بحضوره. لانه يحصل بذلك ثواب عمارة المسجد
1:45:28تحصيل الجماعة لمن يصلي فيه. ثم ما كان اكثر جماعة ذكره في الكاف والمقنع وغيرهما وفي الشرح انه الاولى لحديث ابي ابن كعب وما كان اكثر فهو احب الى الله. رواه احمد وابو داوود وصححه ابن حبان. ثم المسجد العتيق لان الطاعة فيه اسفل. قال في المبدع والمذهب
1:45:48انه مقدم على الاكثر جماعة وقال في الانصاف الصحيح من المذهب ان المسجد العتيق افضل من الاكثر جماعة وجزم به في الاقناع ليظهر والله اعلم ان ما كان اكثر جماعة افضل من المسجد العتيق
1:46:07النص الوارد في ذلك المرتبة الاولى اذا كانت الجماعة لا تقام الا بحضوره هذا هو اعلى المراتب لما يحصل في ذلك من عمارة المسجد يعني لا تقام الجماعة في هذا المسجد الا اذا حضر فلان
1:46:36فيستحب ان يصلي في هذا المسجد ثم بعد ذلك المؤلف ما كان اكثر جماعة ثم بعد ذلك الابعد ثم بعد ذلك المسجد العتيق وايضا ايضا الاصل ان المسلم ايضا انه يصلي فيما حوله من المساجد
1:47:06جاء في الدارقطني النبي صلى الله عليه وسلم قال يصلي احدكم في المسجد الذي يليه ولا يتخطاه الى غيره هذا هو الاصل انه يصلي في مسجد حيه لا يتخطاه بعض العلماء اذا كان صلاته
1:47:35اذا كان صلاته في مسجد اخشع لقلبه يعني تخطى المسجد الذي يليه لمسجد اخر لكونه اخشع هذا استثناء وقالون بان الفضل المتعلق بذات العبادة اولى بالمراعاة من الفضل المتعلق بزمانها او مكانها
1:48:04ولكن هذا الفضل يعارض فضل اخر وهو فضل الصلاة في المسجد الذي يليك ما يترتب على ذلك من المصلحة والتأليف ونحو ذلك الذي يظهر والله اعلم من يقال ان الاصل
1:48:22ان المسلم تصلي في المسجد الذي يليه اذا تساوى عندهم مسجدان بالقرب منه الى اخره ذكر المؤلف رحمه الله تعالى اكثر جماعة اكثر جماعة الى انه يصير اليه او اذا كان اخشع فانه يصير اليه. لكن اللي يظهر والله اعلم
1:48:57ان مسألة الخشوع مقدمة على كثرة الجماعة وابعد المسجدين اولى من اقربهما اذا كانا حديثين او قديمين اختلفا في كثرة الجمع وقلته او استويا لقوله عليه السلام اعظم الناس اجرا في الصلاة ابعدهم فابعدهم ممشى. رواه الشيخان وتقدم الجماعة مطلقا على اول الوقت. نعم
1:49:24اذا استوي في القرب بقول لك الشيخ ابعدهما اولى من اقرب والذي يظهر والله اعلم انه يقال ينظر الى انتفاع الشخص اذا كان صلاته في هذا المسجد انفع له انه يصير اليه
1:49:53مع انه كما تقدم ان الاصل ان يصلي في المسجد الذي يليه بعد ان يصلي في المسجد الذي يليه الى اخره يتساوى مسجدان في القرب الى اخره لا ينظر الى مسائل التفضيل
1:50:16مسألة الكثرة كثرة الجماعة او الخشوع يظهر ان يصير مقدم نعم ويحرم ان يؤم في مسجد قبل امامه الراتب الا باذنه او عذره. لان الراتب كصاحب البيت وهو احق بها. لقوله عليه السلام لا يؤمن
1:50:35رجل في بيت لا يؤمن الرجل في بيته الا باذنه. ولانه يؤدي الى التنفير عنه ومع الاذن هو نائب عنه الراتب هو الذي عينه الامام او اتفق عليه جماعة المسجد
1:50:50الذي عينه الامام واتفق عليه جماعة المسجد هذا امام الراتب لا يجوز الافتيات عليه يقدم شخص ويصلي بالناس الا كما ذكر المؤلف الا باذنه او عذره قال في التنقيح وظاهر كلامهم لا تصح وجزم به في المنتهى وقدم في الرعاية تصح وجزم به ابن عبدالقوي في الجنائز
1:51:18الصواب انها تصح لان النهي يعود الى امر خارج وهو الافتيات على الامام واما مع عذره فان تأخر وضاق الوقت صلوا بفعل الصديق وعبد الرحمن بن عوف حين غاب صلى الله عليه وسلم فقال احسنتم
1:51:43ويراسل ان غاب عن وقته المعتاد مع قرب محله وعدم مشقة. وان بعد محله او لم يظن حضوره او ظن ولا يكره صلوا من صلى ولو في جماعة ثم اقيم اي اقام المؤذن لفرض سنة ان يعيدها اذا كان في المسجد. او جاءه غير وقت نهي ولم يقصد الاعادة
1:52:04ولا فرق بين اعادتها مع امام الحي او غيره من حديث ابي ذر صلي الصلاة لوقتها فان اقيمت وانت في المسجد فصلي ولا تقل اني صليت فلا صلي رواه احمد ومسلم الا المغرب
1:52:18فلا تسنوا اعادتها ولو كان صلاها وحده. لان المعاداة تطوع والتطوع لا يكون بوتر والصحيح انه لا يستثنى ان الايثار هنا جاء تبعا والقاعدة انه يثبت تبعا ملاثة الاستقلال. ولم يصلي
1:52:37المغرب هنا لم يصله قصدا وانما جاء على وجه التبع ولا تتروي اعادة الجماعة في مسجد له امام راتب كغيره. وكره قصد مسجد للاعادة ولا تكره اعادة جماعة في غير مسجدي مكة والمدينة
1:53:01ولا فيهما لعذر وتكره فيهما لغير عذر لئلا يتوانى الناس في حضور الجماعة مع الامام الراتب اعادة الجماعة يعني معنى ذلك ان تقام الجماعة مرة اخرى في هذا المسجد هذا لا يخلو من ثلاث حالات
1:53:20الحالة الاولى ان يكون المسجد معد ان يكون المسجد معدل يتكرر الجماعات مثل المساجد تكون على الطرقات هذا لا بأس به الحالة الثانية ان يكون المسجد غير معد لتكرر الجماعات
1:53:45وانما يفعل في هذا المسجد دائما وابدا يقام فيه جماعتان هذا بدعة يوجد جماعة تصلي ثم بعد ذلك تأتي جماعة اخرى وتصلي في هذا المسجد اه يقال بان هذا بدعة
1:54:11القسم الثالث ما ذكره المؤلف رحمه الله اذا انتهت صلاة الامام الراتب اذا انتهت صلاة الامام الراتب دخلت جماعة وصلت فهل يكره او لا يكره ذلك المؤلف؟ لا يكره المسجد الحرام والمسجد النبوي
1:54:41بكرة ان تعاد الجماعة في المسجد الحرام وفي المسجد النبوي الا لعذر كان لغير عذر يتأخر عن الصلاة بغير عذر لا يكره ان يعيدها واذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة رواه مسلم من حديث ابي هريرة مرفوعا. كان عمر يضرب على صلاة بعد الاقامة
1:55:22فلا تنعقد النافلة بعد اقامة الفريضة التي يريد ان يفعلها مع ذلك الامام الذي اقيمت له ويصح قضاء الفائتة بل يجب مع ساعة الوقت ولا يسقط الترتيب بخشية فوت الجماعة
1:55:39فان اقيمت وكان يصلي في نافلة اتمها خفيفة الا ان يخشى فوات الجماعة فيقطعها لان الفرض اهم المالكية انه ان صلى ركعة اضاف اليها ركعة وان لم يصلي ركعة قطعها
1:55:58هذا الذي يظهر بحيث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة ومن كبر مأموما قبل سلام امامه الاولى لحق الجماعة لانه ادرك جزءا من صلاة الامام. فاشبه ما لو ادرك ركعة
1:56:18والا حقه المسبوق راكعا دخل معه في الركعة. لقوله عليه السلام من ادرك الركوع فقد ادرك الركعة. رواه ابو داوود. فيدرك الركعة اذا اجتمع مع الامام في الركوع بحيث ينتهي الى قدر الاجزاء قبل ان يزول الامام عنه. ويأتي ويأتي بالتكبيرة كلها قائما كما تقدم
1:56:38ولو لم يطمئن ثم يطمئن ويتابع. نعم. كما تقدم مؤلف رحمه الله الجماعة تدرك بادراك تكبيرة والرأي الثاني انها تودرا ادراك ركعة قوله وان لحقه المسبوق راكعا دخل معه في الركعة تقدم الكلام عليه
1:57:00مواجهته التحريمة عن تكبيرة الركوع والافضل ان يأتي بتكبيرتين فان نواهما بتكبيرة او نوى به او نوى به الركوع لم يجزئه. لان تكبير تكبيرة الاحرام ركن ولم يأتي به ويستحب دخوله معه حيث ادركه
1:57:17وينحط معه في غير ركوع بلا تكبير. يعني ينحط مع الامام مسبوق لا يخلو من حالتين الحالة الاولى ان يكبر والامام في الركوع فانه يكبر للركوع الحالة الثانية ان يكبر والامام في السجود
1:57:37لا يكتفي بتكبيرة الاحرام ويكبر تكبيرة الاحرام وينحط للسجود بلا تكبير لماذا لا يكبر هنا قالوا بانه انتقل الى ركن لا يليه الاصل انه يركع لكن الحمام الركوع فاته السجود الان سينتقل اليه
1:58:02ليس في محله واجب انه بعد القيام ان يركع لكن الان سيسجد ما دام انه انتقل الى ركن لا يليه يقولون بانه لا يكبر ويقوم مسبوق به يقوم مسبوق بالتكبير
1:58:29مسبوق به يعني بالتثمير يعني الان التشهد وسلم الامام اذا قام يكبر وان قام قبل سلام الثانية ولم يرجع انقلبت نفلة نعم لانه فارق الامام بغير عذر تنقلب صلاته نبلا وهذه تحدث كثيرا
1:58:51كثير من الناس يكون مسبوقا واذا سلم الامام الاولى قام قبل ان يسلم الثاني يقولون بان صلاته تنقلب نافلة ماذا انه فارق الامام الواجب ان يتابع الامام بلا عذر ولا قراءة على مأموم ان ان يتحمل الامام عنه قراءة الفاتحة لقوله عليه السلام من كان له امام فقرائته له قراءة رواه احمد
1:59:23ويستحب للمأموم ان يقرأ في اسرار امام مأموم هذا قول اكثر العلماء للشافعي الشافعية هم اشد الناس في هذه المسألة يجب على كل مصلي في كل صلاة في كل ركعة ان يقرأ الفاتحة
1:59:48يجب على كل مصلي سواء كان اماما او مأموما او منفردا في كل صلاة او كانت فريضة او نافلة سرية او جهرية يقرأ الفاتحة ذكر المؤلف رحمه الله انه يتحملها
2:00:08كانت المؤلف يرى ان ان الامام يتحمل عن المأموم قراءة الفاتحة في كل الركعات سواء كانت الصلاة سرية او جهرية سواء كانت الصلاة فريضة او نافلة وهذا المذهب ومذهب المالكية
2:00:32الحنفية اشد من هذا وهو ما يبقى الا حديث عبادة يعني المتأمل في الادلة ما يبقى الا حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه حديث عبادة المسند والسنن نص بالمسألة
2:00:48النبي صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة الفجر قال لعلكم تقرأون خلف امامكم؟ قالوا نعم. قال اما اني اقول ما لي انازع القرآن لا تفعلوا الا بام الكتاب فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بها
2:01:07هذا الحديث نص لكن شيخ الاسلام تيمية رحمه الله ذكر بانه موقوف على عبادة ولا يصح رفعه بعض العلماء ضعفهم من جهة الاسناد وبعض العلماء قال بانه منسوخ الذي يظهر والله اعلم التفصيل
2:01:28الركعات التي يجهر بها الامام يتحمل عن المأموم والركعات التي لا يجهر لابد ان يقرأ ويستحب للمأموم ان يقرأ في اسرار امامه اي فيما لا يجهر فيه الامام وفي سكوته اي سكتات الامام وهي قبل الفاتحة وبعدها
2:01:52وبعد فراغ القراءة وكذا لو شهدت اصراره الركعات التي يسر بها وفي سكوته الركعات التي يجهر بها. اذا سكت في الركعات التي يجهر بها يقرأ وبعد فراغ القراءة وكذا لو سكت لي تنفس. الذي ثبت
2:02:11سكتة واحدة وهي الاستفتاح ما بين تكبيرة الاحرام والقراءة ابو هريرة في الصحيحين انه قال للنبي صلى الله عليه وسلم ارأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول فيه؟ قال اقول اللهم باعد بيني الى خير
2:02:32اما قوله وبعدها بقدرها يعني يسكت بعد قراءة الفاتحة بقدر الفاتحة ليس عليه دليل او بعد الفراغة بعد فراغ القراءة كلها حي السمرة لكنه منقطع لكن تكون سكتة لطيفة بعد قراءة الفاتحة وسكتة لطيفة
2:02:59بعد القراءة كلها قبل الركوع وفيما اذا لم يسمعه لبعد عنه لا اذا لم يسمعه لطرش فلا يقرأ ان اشغل غيره عن الاستماع وان لم يشغل احدا قرأ ويستفتح المأموم ويتعوذ فيما يجهر فيه امامه كالسرية. قال في الشرح وغيره ما لم يسمع قراءة امامه
2:03:21يستفتح المأمون الصلاة السرية اذا كبرت مع الامام الى اخره وما ادرك المسبوق مع الامام فهو اخر صلاته وما يقضيه اولها يستفتح له ويتعوذ ويقرأ سورة لكن لو ادرك ركعة من رباعية
2:03:44او مغرب تشهد عقب اخرى ويتورك معه. نعم هذا المذاهب للمؤلف رحمه الله ما ادركه المسبوق هل هو اخر صلاته او اول صلاته المؤلف رحمه الله يقول بانه اخر صلاته. والذي يقضيه ماذا
2:04:06اولها وعند الشافعية العكس الشافعية ان ما يدركه هو اول الصلاة وما يقضيه هو اخر الصلاة وش يترتب على هذا اذا قلنا بان الذي يقضي هو اول الصلاة ها استفتح
2:04:30يقرأ سورة بعد الفاتحة اذا قلنا بالعكس الذي يدركه هو اول الصلاة ما يستفتح ولا يقرأ بعد الفاتحة ما ذهب اليه الشافعية اصح حديث ابي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال
2:04:56وما فاتكم فاتموا. الحنابلة يتمسكون بلفظ وما فاتكم فاقضوا ما فاتكم اتموا هذا اللفظ اصح الاكثر على هذا اللفظ يقول رجب رحمه الله في كتابه القواعد تطرق لهذه المسألة وذكره
2:05:17اه في اخر كتاب القواعد في الفوائد ما يترتب على هذا الخلاف من ركع وسجد او رفع منهما قبل امامه فعليه ان يرفع اي يرجع ليأتي به اي بما سبق به الامام بعده
2:05:33تحصل المتابعة الواجبة ويحرم سب الامام عمدا قوله عليه السلام اما يخشى احدكم اذا رفع رأسه قبل الامام ان يحول الله رأسه رأس حمار او يجعل صورته صورة حمار. متفق عليه
2:05:48ولولا ان يشرع في افعال الصلاة بعد مسابقة الامام المذهب يقسمونها الى اربعة اقسام مسابقة الامام يقسمونها الى اربعة اقسام. القسم الاول السبق الى الركن السبق الى الركن يعني يركع قبل الامام
2:06:11يسجد قبل الامام يرفع قبل الامام هذا يسمونه ماذا سبق الى الركن حكمه انه لا يجوز لكن لا تبطل الصلاة ولو تعمد لا تبطل الصلاة ولو كان متعمدا لكن يجب عليه
2:06:37ان يرجع ويأتي بما سبق بعد الامام ان لم يفعل عالما متعمدا بطلت صلاته هذا القسم الاول القسم الاول سبق الى الركن اه يقولون لا تبطل الصلاة ولو تعمد لكن يجب عليه ان يرجع
2:07:04وان يأتي به بعد الامام فان لم يفعل ذلك عالما عبدا بطلت صلاته القسم الثاني سبق بركن غير الركوع مثلا السجود سجد ورفع هنا سبق بالركن الصورة الاولى سبق الى الركن
2:07:27لكن هذه الصورة سبق بالركن يعني ركع السجد سبق بالركوع هذا القسم حكمه حكم القسم الاول كما تقدم كون لا تبطل الصلاة ولو كان متعمدا لكن عليه ان يرجع وان يأتي بذلك بعد الامام فان لم يفعل عالما عمدا بطلت صلاته
2:07:51القسم الثالث ان يسبق بركن الركوع ركن الركوع يركع ويرفع قبل الامام ركن الركوع هذا ركن الركوع تدرك به الركلة ويقولون ان كان عالما متعمدا بطلت صلاته وان كان جاهلا او ناسيا
2:08:17بطلت الركعة التي حصل فيها السبق الا ان اتى بذلك بعد الامام فلا ترضى القسم الثالث ها السبق ركن الركوع يركع ويرفع قبل الامام كان عالما متعمدا بطلت وناس بطلت الركعة الا
2:08:40اذا اتى بذلك بعد الامام القسم الرابع سبق بركنين غير الركوع سجد ورفع ثم سجد قبل الامام. حكم حكم القسم الثاني. القسم الرابع هذا حكمه حكم القسم الثالث الذي يظهر والله اعلم ان النبي جعله
2:09:03ظاهر الحديث النبي صلى الله عليه وسلم جعله من كبائر الذنوب الذي يظهر والله اعلم ان مسابقة الامام عمدا انها تبطل عليه الصلاة سواء سبق الى الركن او سبق بالركن
2:09:19وسواء سبق بركن الركوع او باكثر او بغيرهم هذا الذي يظهر قال والاولى ان يشرع في افعال الصلاة بعد الامام. هذي المتابعة المتابعة المشروعة المأموم لا يبدأ بالفعل حتى يتلبس به الامام
2:09:43ولهذا البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه وش قال؟ قال كنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم الا يحني احد منا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا
2:09:58حديث عمرو بن حريص حتى يستتم مساجده المتابعة المشروعة انك تنتظر حتى يتلبس الامام بالركن يتلبس بالركن اذا كنت لا تراه حسب الظن نعم حسب الظن وان كبر معه لاحرام لم تنعقد
2:10:27الموافقة الموافقة الحنفية يرون انها هي المتابعة ولهذا تجد ان بعض اللي يتابعون مذهب ابي حنيف تجد انه يركع مع الامام ويرفع مع الامام حنفية يرون ان الموافقة هي المتابعة
2:10:46الموافقة ان كان في تكبيرة الاحرام ها لا تصح من عقدت صلاته القسم الثاني في التسليم يكره معه يكره الا لعذر اصمت فعله في الافعال يركع معه يرفع معه هذا مكروه
2:11:08في بقية الاقوال مثلا يوافقه قراءة الفاتحة يوافقه تسبيحة الركوع تسبيحة السجود هذا جائز نعم وان سلم معه كره وصحت وقبله عمدا الى عذر بطلت وسهوا يعيده بعده والا بطلت
2:11:27فان لم يشهد مع الامام هنا وافقه يكره سلم قبله بطلت الا لعذر وسهو سلم سهوا يعيده يعيده بعده قال لك المؤلف ولا فان لم يفعل اي لم يعد عمدا حتى لحقه الامام فيه بطلت صلاته. لانه ترك الواجب عمدا وان كان سهوا او جهلا فصلاته صحيحة
2:11:55ويعتد به وان ركع ورفع قبل ركوع امامه عالما عمدا بطلت صلاته لانه سبقه بمعظم الركعة. سبق بركنين وان كان جاهلا او ناسيا وجوب المتابعة بطلة الركعة التي وقع السبق فيها فقط ويعيدها فيعيدها. وتصح صلاته للعذر
2:12:22وان سبقه مأموم بركنين ركع ورفع قبل ركوعه ثم سجد قبل رفعه اي رفع امامه من الركوع بطلت صلاته لانه لم يقتدي بامامه في اكثر ركعة. الا الجاهل والناس فتصح صلاتهما للعذر. ويصلي الجاهل والناسي تلك الركعة قضاء
2:12:42لبطلانها لانه لم يقتدي بامامه فيها ومحله اذا لم يأتي بذلك مع امامه ولا تبطلوا بسبق بركن واحد غير ركوع. والتخلف ما تقدم اذا سبق بركن غير الركوع حكمه حكم السب الى الركن
2:13:01والسبق الى الركن لا تبطل به الصلاة عن المذهب حتى ولو كان متعمدا لكن يجب عليه انه يأتي بذلك بعد الامام فان لم يفعل ذلك عالما عمدا بطلت صلاته والتخلف عنه كسبقه على ما تقدم. هذه الحالة الرابعة التخلف. من احوال المأموم مع الامام
2:13:21مسابقة متابعة موافقة تخلف هذا التخلف يقول لك المؤلف حكم المسابقة وتقدم المسابقة لها اربع حالات والذي يظهر في التخلف انه لا يخلو من امرين الامر الاول ان يكون لغير عذر تخلف عن الامام بغير عذر متعمد
2:13:46هذا ان ادرك الامام في الركن صلاته صحيحة وان انفصل الامام عن الركن وجلس جلس ما سجد الامام سجد ورفع بلا عذر هنا تبطل عليه صلاته واذا كان لغير عذر بطلت
2:14:04كان لعذر غفلة صلاته صحيحة القسم الثاني ان يكون التخلف في عذر هذا يحصل كثيرا انقطع كهربا ونحو ذلك ازاء او نام او سهى او اشتغل بحديث النفس فهذا اذا كان التخلف لعذر
2:14:36انزال عذره قبل ان يدركه الامام في موضع تخلفه يأتي فيما تخلف عن الامام ويتابع الامام ولنفرض ان الامام قائم والمأموم قائم. الامام ركع ورفع والامام المأموم لا يزال قائما
2:14:56الامام ركع ورفع وسجد ثم بعد ذلك سال عذره قل اركع وارفع واسجد تبع الامام لكن لو ان الامام وصله في موضع تخلفه الامام راكع ورفع وسجد السجدتين ثم قام. وصل المأموم
2:15:16الامام الان تقضي ركعة ويسن لامام التخفيف مع الاتمام لقوله صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم بالناس فليخفف قال في المبدع ومعناه ان يقتصر على ادنى الكمال من التسبيح وسائر اجزاء الصلاة الا ان يؤثر المأموم التطويل وعددهم ينحصر وهو عام في كل الصلوات مع
2:15:42انه سبق انه يستحب ان يقرأ في الفجر بطوال المفصل. وتكره سرعة تمنع المأموم فعل ما يسمى. نعم التخفيف مؤلف التقييم مع الاتمام تخفيف الامام ينقسم الى قسمين. القسم الاول تخفيف اللازم
2:15:58وهو يطبق السنة انس رضي الله تعالى عنه ايش قال قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتخفيف ويؤمنا بالصافات يأمرنا بالتخفيف ويأمنا بالصفات كون الامام يأتي بالسنة في الفجر طوال
2:16:15فجر الجمعة بالف لام ميم السجدة هل اتى على لسان هذا هو التخفيف هذا يسمى تخفيف لازم نطبق السنة القسم الثاني تخفيف عارظ وهو نخفف عن هذا التخفيف اللازم يعارض اللي يعرض لبعض المأمومين
2:16:34يخفف الصلاة قال لك المؤلف وتكره سرعة تمنع المأموم فعل ميسر. ويحرم ان يسرع سرعة المأموم فعل ما يجب اذا اسرع سرعة على المأموم من فعل الواجب كالواجبات بان هذا
2:16:57حرام ولا يجوز بل يجب على المأموم انه ينفرد ويتركه ويسن تطويل الركعة الاولى اكثر من الثانية لقول ابي قتادة كان النبي صلى الله عليه وسلم يطول في الركعة الاولى متفق عليه الا في
2:17:13خوف في الوجه الثاني وبيسير الصفة الثانية كما سيأتينا الركعة الثانية اطول من الاولى او يسير تسبح والقاشية الغاشية مع انها هي الركعة الثانية اطول من سبح ويستحب للامام انتظار داخل ان لم يشق على مأموم لان حرمة الذي معه اعظم من حرمة الذي لم يدخل معه. نعم وهذا يختلف ايضا
2:17:43الداخل كان عدم الانتظار سيفوت عليه الجماعة يتأكد ان ينتظره اكد تأكد الاستحباب اما اذا كان الانتظار لن يفوت عليه الجماعة هذا كما قال المؤلف رحمه الله وايضا انتظار الداخل قبل الصلاة ما ينظر اليه. الا بقصد التأليف والمصلح
2:18:06يعني ما ما لا ننتظر فلان حتى يأتي ثم نقيم الصلاة واذا استأذنت المرأة الحرة او الامة الى المسجد كره منعها. لقوله عليه السلام لا تمنعوا اماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن
2:18:23وليخرجن تفلات. رواه احمد وابو داوود. وتخرج غير مطيبة ولا لابسة ثياب زينة وبيتها خير لها لما تقدم حتى حتى في في المساجد اللي لها فظل لان النبي سلم قال هذا في المدينة
2:18:42بيتها خير لها حتى في المساجد التي لها فضل حينئذ يكون فظلها من حيث الكيفية الصلاة في المسجد المسجد النبوي او المسجد الحرام من حيث الكمية ولاب ثم اخ ونحوه منع موليته من الخروج ان خشي فتنة او ضررا ومن الانفراد
2:19:13تنفرد يعني كونها تنفرد سكن يقول لك المؤلف رحمه الله لأنها له الابداع

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.