استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

6- التعليق على الروض المربع شرح زاد المستقنع للبهوتي | الشيخ أ.د خالد المشيقح

افتح في المكتبة ↗
0:05الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه سلم تسليما كثيرا اما بعد
0:20قال العلامة الباغوثي رحمه الله تعالى في كتاب الروض المربع باب شروط الصلاة الشرط ما لا يوجد المشروط مع عدمه. ولا يلزم ان يوجد عند وجوده شروطها ما يجب لها قبلها اي تتقدم عليها وتسبقها
0:40ان النية فالافضل مقارنة للتحريمة ويجب استمرارها اي الشروط فيها. وبهذا المعنى فارقت الاركان. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
1:01ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بداية شروط الصلاة ذكر فرقين بين الشروط والاركان. فقال لي لان الشروط تتقدم على الصلاة واما الاركان فهي في نفس الصلاة الفرق الثاني ان الشروط لا بد من استمرارها الى نهاية الصلاة
1:29اما الركن وهو ينتقل من ركن الى ركن اخر الركوع الى السجود الى الجلوس الى اخره وقوله بالنسبة للنية افضل تقارن التحريم هذا سيأتينا بشرط الدين منها اي شروط الصلاة الاسلام والعقل والتمييز. وهذه شروط في كل عبادة الا التمييز في الحج ويأتي. ولذلك لم يذكرها
1:57كثير من الاصحاب هنا منها الوقت قال عمر الصلاة لها وقت شرطه الله لها. لا تصح الا به. وهو حديث جبريل حيث ان النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات الخمس ثم قال يا محمد هذا وقت الانبياء من قبلك
2:16الوقت سبب وجوب الصلاة لانها تضاف اليه وتكرر بتكرره مؤلف الوقت والاحسن ان يقول دخول الوقت لان الصلاة تصح بعد الوقت خلاف الجمع. الجمعة يقال الوقت لان الجمعة لا تصح بعد الوقت
2:40ومنها الطهارة من الحدث لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ متفق عليه والطهارة من النجس فلا تصح الصلاة مع نجاسة بدن المصلي او ثوبه او ويأتي والصلوات المفروضات
3:03خمس في اليوم والليلة ولا يجب غيرها الا لعارض كالنذر ووقت الظهر وهي الاولى من الزوال. اي ميل الشمس الى المغرب ويستمر الى مساواة الشيء الشاخص فيأه بعد فيئ الزوال. اي بعد الظل الذي زالت عليه الشمس
3:22اعلم ان الشمس اذا طلعت رفع لكل شاخص ظل طويل من جانب المغرب. ثم ما دامت الشمس ترتفع فالظل ينقص. فاذا انتهت الشمس الى وسط السماء وهي حالة الاستواء انتهى نقصانه. فاذا زاد ادنى زيادة اذا انتهى نقصان
3:42سيبقى ظل يسير يسمى بفيء الزوال هل تضع علامة على هذا الظل اليسير فاذا زاد خرج وقت النهي ودخل وقت الظهر فاذا زاد ادنى زيادة فهو الزوال. ويقصر الظل في الصيف لارتفاعها في الجو ويطول في الشتاء ويختلف بالشهر والبلد
4:10وتأجيلها افضل وتحصل فضيلة التأجيل بالتأهب اول الوقت فضيلة التعجيل يحصل حمل الاسباب اسباب الصلاة اذا عمل باسباب الصلاة هنا نال فضيلة اول الوقت مثلا ستر العورة النظر في القبلة
4:37اه الوضوء الطهارة الى اخره اذا اشتغل لاسبابها نال فضيلة الوقت الا في شدة حر فيستحب تأخيرها الى ان ينكسر لحديث ابردوا بالظهر ولو صلى وحده او ببيته او مع غيم لمن يصلي جماعة اي ويستحب تأخيرها مع غيم الى قرب وقت العصر لمن يصلي جماعة
5:03لانه لانه وقت بالنسبة لصلاة الظهر ان تفعل في اول وقتها الا في حالتين الحالة الاولى في شدة الحر ويشرع ان يبرد بها الى قرب العصر واذا كان مثلا الحصر
5:24في الساعة الثانية والنصف نؤخر الى الساعة الثانية والثانية وربع بحيث بحيث ننتهي من الصلاة قرب دخول وقت العصر حتى ولو كان الشخص منفردا المرأة في بيتها يستحب لها ان تبرك
5:45المنفرد سفر او في مكان خارج البلد كمزرعة نحو مريظ احب له ان يبرده الموضع الثاني قال لك الغيب هذا لوروده عن عمر رضي الله تعالى عنه فاذا كان هناك غيب
6:09ويحتمل نزول المطر وتؤخر صلاة الظهر الى قرب العصر. لكي يخرج خروجا واحد. هذا وارد عن عمر رضي الله تعالى عنه ويستحب تأخيرها مع غيم الى قرب وقت العصر لمن يصلي جماعة لانه وقت يخاف فيه المطر والريح. وطلب الاسهل بالخروج لهما
6:32وهذا في غير الجمعة فيسن تقديمها مطلقا. الابراد يشرع لكل احد اما في حال الغيب هذا يشرع لمن يصلي جماعة اما المرأة في بيتها في حال الغيب فانها تصلي في اول الوقت
6:50لكن مساجد الجماعات يقولون في حال الغيب يستحب ان تؤخر الصلاة الى قرب العصر لورد ذلك عن عمر رضي الله تعالى عنه اما الجمعة فلا يراد بها. لان الجمعة يستحب
7:08التبكير لها من طلوع الشمس. ولو قلنا بانه يبرد الى قرب العصر يترتب على ذلك مشقة والضرر لا ينفع بمثله ويليه ان يلي وقت الظهر وقت العصر المختار. من غير فصل بينهما. ويستمر الى مصير الفي مثليه بعد فيء الزوال. اي بعد الظل
7:31للذي زالت عليه الشمس ووقت الضرورة الى غروبها اي غروب الشمس. الصلاة فيه اداء لكن يأثم بالتأخير اليه لغير عذر مقتل العصر هي الصلاة الوحيدة التي لها وقتان. وقت اقتيار وقت ضرورة
7:50وقت الاختيار قال لك المؤلف رحمه الله الى مصيري الفي مثليه بعد فيء الزوال والرأي الثاني ان وقت الاختيار قول الشافعي يستمر الى اصفرار الشمس فاذا اصفرت الشمس خرج وقت الاختيار ودخل وقت الضرورة
8:13وهذا هو الذي دلله حديث عبد الله بن عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عبد الله بن عمر وقت الظهر اذا زالت الشمس وكان الظل الرجل كطوله ما لم يحضر وقت العصر
8:26ووقت العصر ما لم تصفر الشمس الوقت المغربي اذا غربت الشمس ووقت المغرب ما لم يغب الشفقة ووقت العشاء الى نصف الليل ووقت الفجر من طلوع الفجر الى طلوع الشمس
8:42ويسن تأجيلها مطلقا وهي الصلاة الوسطى. ويليه وقت المغرب وهي وتر النهار ويمتد الى مغيب الحمرة اي الشفق الاحمر ويسن تأجيلها الا ليلة جمع اي مزدلفة سميت جمعا لاجتماع الناس فيها
9:00يسن لمن يباح له الجمع وقصدها محرما تأخير المغرب ليجمعها مع العشاء تأخيرا. قبل حط رحله ويليه وقت العشاء الى طلوع الفجر الثاني وهو الصادق وهو البياض المغرب غروب الشمس الى مغيب الحمرة اللي بعد ان تسقط الشمس في الافق
9:21تبقى الحبرة في الافق فيستمر وقت المغرب الى بقيم هذه الحجرة ويقول لك المؤلم يستحب ان تفعل في اول وقتها الا ليلة مزدلفة ليلة مزدلفة للحجاج لهذا قال لك لمن قصدها محرم
9:41ويليه وقت العشاء الى طلوع الفجر الثاني وهو الصادق. وهو البياض المعترض وهو البياض المعترض بالمشرق ولا ظلمة بعده. والاول مستطيل ازرق له شعاع ثم يظلم وتأخيرها الى ان يصليها في اخر الوقت المختار وهو ثلث الليل افضل من سهل. جعل المؤلف رحمه الله صلاة العشاء لها وقتان وقت
10:05الى ثلث الليل كما جاء في حديث جبريل واقذرورة الى طلوع الفجر والرقم الثاني ان صلاة العشا ليس لها الا وقت واحد كما هو قول ابن حزم الى نصف الليل
10:19وهذا هو الذي دل له حديث عبد الله بن عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال ووقت العشاء الى نصف الليل وهذا اقرب والله اعلم وتأخيرها الى ان يصليها في اخر الوقت المختار وهو ثلث الليل افضل من سهول فانشق ولو على بعض المأمومين كره. هذا بالنسبة
10:41لكن من يصلي منفردا كالمرأة يستحب لها ان تؤخر صلاة العشاء الى قرب اخر الوقت كما تقدم ان اخر وقتها هو نصف الليل فمن يصلي بوحده ليس مربط مرتبطا في الجماعة
11:02يستحب له ان يؤخر المريض والمرأة والمسافر والحارس خارج البلد الى غيره ويكره النوم قبلها والحديث بعدها الا يسيرا او لشغل او مع اهل ونحوه. اذا كان هناك مصلحة فلا بأس
11:22ويحرم تأخيرها بعد الثلث بلا عذر لانه وقت ضرورة. تقدم ان وقتها الى نصف الليل فاذا اخرها بعد الثلث لا بأس ويليه وقت الفجر من طلوعه الى طلوع الشمس وتأجيلها افضل مطلقا
11:40ويجب التأخير لتعلم فاتحة او ذكر واجب خلاصة ذلك. ان جميع الصلوات يستحب ان تفعل في اول وقتها الا صلاتين الصلاة الاولى الظهر في شدة الحر على المذهب ايضا مع الغيب للجماعات
12:00الصلاة الثانية صلاة العشاء يستحب ان تؤخر الى قرب اخر الوقت ما عدا ذلك السنة تفعل في اول وقتها ويجب التأخير لتعلم فاتحة او ذكر واجب امكنه تعلمه في الوقت
12:20وكذا لو امره والده به ليصلي به ويسن لحاقن ونحوه مع ساعة الوقت ما لم يكن احتقانه شديدا حيث يقل بالطمأنينة فيجب ان يؤخر حتى يتخفف وتدرك الصلاة اداء بادراك تكبيرة الاحرام في وقتها. فاذا كبر للاحرام قبل طلوع الشمس او غروبها كانت كلها اداء
12:47حتى ولو كان التأخير لغير عذر لكنه اثم وكذا وقت الجمعة يدرك بتكبيرة الاحرام ويأتي بين جماعة الجمعة ووقت الجمعة وقت الجمعة يدرك بادراك تكبيرة في الوقت جماعة الجمعة ما تدرك الا بركعة
13:07والرأي الثاني ان الوقت والجماعة للجمعة وبين الجمعة لا تدرك الا بادراك ركعة هذا اختيار شيخ الاسلام لحديث ابي هريرة في الصحيحين من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك ولا يصلي من جهل الوقت ولم تمكنه مشاهدة الدلائل قبل غلبة ظنه بدخول وقتها. اما باجتهاد ونظر في الادلة او
13:35وصنعة وجرت عادته بعمل شيء مقدر الى وقت الصلاة. او جرت عادته بقراءة شيء مقدر ويستحب له التأخير حتى يتيقن يعني اذا غلب على ظنه ان الوقف قد قد دخل
13:50لصنعة كان يعملها او قراءة يقرأها فانه يصلي او بخبر ثقة متيقن كأن يقول رأيت الفجر طالعا او الشفقة غائبا ونحوه. فان اخبر عن ظن لم يعمل بخبره ويعمل باذان ثقة عارف
14:11يعني قوله فان اخبر عن ظنه يعني شخص اخبره عن ظن يقول لك لا يعمل بقومه اذا كان يمكنه الاجتهاد والا اذا كان لا يمكنه الاجتهاد فانه يعمل بقول فاذا كان لا يمكنه ان يجتهد في معرفة الوقت
14:32هنا لا يكمل بقول لان اليقين مقدم على الظد لكن اذا كان لا يمكنه فانه يعمل بقولك فان احرم باجتهاد بان غلب على ظنه دخول الوقت لدليل مما تقدم. فبان احرامه قبله فصلاته نفل لانها لم تجب
14:54يعيد فرضه والا يتبين له الحال او ظهر انه في الوقت فصلاته فرض ولا اعادة عليه. لان الاصل براءة ذمته. ويفهم من كلامه انه اذا صلى بغير اجتهاد واذا صلت بغير اجتهاد فانه يعيد الصلاة
15:11فاذا صلى باجتهاد سمعة او قراءة ونحو ذلك او اخبره ثقة بيقين كما تقدم انه لا يخلو من ثلاث حالات ثقة بيقين هذا امر ظاهر لكن اذا احرم اجتهاد كصنعة او قراءة
15:33فانه لا يخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى ان يتبين انه صلى في الوقت وصحيح يتبين انه صلى خارج الوقت قبل الوقت فصلاته غير صحيحة لا يتبين له شيء وصلاة صحيحة
15:50ويعيد الاعمى العاجز مطلقا ان لم يجد من يقلده وان ادرك مكلف من وقتها قول المؤلف ويعيد الاعمى العاجز مطلقا مطلقا يعني سواء اخطأ اخطأ او اصعب وقال لك المؤلف رحمه الله ان لم يجد من يقلده
16:16لان الاعمى هذا فرضه التقليد ولن يوجد لكن ان كان قادرا على الاستدلال الاعمى قادر على الاستدلال في قراءة او صنعة فانه لا اعادة عليه لكن اذا كان غير قادر على الاستدلال
16:46وصلى لم يقلد احدا فيقول لك المؤلف يعيد لان فرضه التقليد ولم يوجد احد يقلده يقول لك يعيد وهذا يظهر والله اعلم انه اذا لم يتبين له شيء يظهر والله اعلم
17:12انه لا عليه لا يكلف الله نفسا الا وسعها المذهب سواء اخطأ او اصاب يعيد انه لا بد ان يقلد ما وجد احدا يقلده لكن لو اجتهد الاحمى في قراءة او صنعة فهذا لا
17:30مكلف من وقتها اي وقت فريضة قدر التحريمة اي تكبيرة الاحرام وما زال تكليفه بنحو جنون او ادرك طاهر من الوقت قدر التحريمة ثم حاضت او نفست ثم كلف الذي كان زال تكليفه
17:50وطهرت الحائض او النفساء قضوها اي قضوا تلك الفريضة التي ادركوا من وقتها قدر التحريمة قبل لانها وجبت بدخول وقتها واستقرت فلا تسقطوا بوجود المانع. يعني اذا زال شرط الوجوب
18:10او وجد المال وقد ادرك اول وقت مثال ذلك امرأة في اول الوقت طاهر تكبيرة الاحرام ثم حاضت ويقول لك المؤلف اذا طهرت من حيضتها يجب عليها ان تقضي هذه الصلاة
18:31ومثله ايضا كان عاقلا اول وقت بقدر تكبيرة ثم جن فاذا افاق يجب عليه ان يقضي هذه الصلاة وعند شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله لا يجب انه لا يجب عليه انه يقضي
18:49الا اذا اخر الصلاة حتى تضايق وقته. المرأة مثلا اذا حاضت في اثناء الوقت لا يجب عليها اذا طهرت من حيضتها ان تقضي الا اذا اخرت وتضايق وقتها يقال بان النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كن يحظن في اثناء الوقت
19:09ما ورد امرهن بالقضاء من صار اهلا لوجوبها بان بلغ صبي او اسلم كافر او افاق مجنون او طهرت حائض او نفساء قبل خروج وقتها اي وقت الصلاة. بان وجد ذلك قبل الغروب مثلا ولو بقدر تكبيرة لزمته اي العصر
19:30وما يجمع اليها قبلها وهي الظهر. وكذا لو كان ذلك قبل الفجر لزمته العشاء والمغرب. لان وقت الثانية وقت للاولى حال العذر فاذا ادركه المعذور فكأنه ادرك وقتها. هذه المسألة
19:46وجد شرط الوجوب اوزال المانع قبل خروج الوقت يعني قبل ان يخرج وقت العصر طهرت المرأة بقدر تكبيرة فاكثر فيقول لك المؤلف يجب عليها التقوية العصر والظهر وعند ابي حنيفة رحمه الله
20:06لا يجب عليها ان تقضي الا العصا التي ادركت وقتها وكما تقدم ان اخر الوقت كاول الوقت الجماعة لا يدرك الا بادراك ركعة المهم اذا زال المانع او وجد شرط الوجوب قبل خروج الوقت
20:26يجب قظاء الصلاة التي ادركت بعد ذلك لا يجد ويجب فورا ما لم ينضر في بدنه او معيشة يحتاجها او يحضر لصلاة عيد قضاء الفوائت مرتبا ولو حضر لصلاة العيد في المصلى
20:46تذكر ان عليه فائتة ما يصلي الفائتة يؤخر صلاة الفائتة حتى تنتهي صلاة العيد. لماذا استثنوا صلاة العيد قالوا لان الصلاة في مصلى البيت مكروهة حتى قضاء الفائتة يؤخرها ان
21:06الصلاة قبل العيد في المصلى هذه مكروهة ويسن صلاتها جماعة والصحيح الجماعة واجبة كما سيأتي ويسقط الترتيب بنسيانه للعذر فان نسي الترتيب بين الفوائت او بين حاضرة وفائتة حتى فرغ من الحاضرة صحت
21:29ولا يسقط بالجهل ويسقط الترتيب ايضا بخشية خروج وقت اختيار الحاضرة فان خشي خروج الوقت قدم الحاضرة لانها اكد ولا يجوز تأخيرها عن وقت الجواز؟ صحيح ترتيب من المقضيات الصواب انه يسقط
21:47في واحد من الامور الخمسة الاول النسيان كما ذكر المؤلف رحمه الله الثاني اذا خشي خروج وقت الحاضرة يعني باقي عشر دقائق على خروج وقت الظهر وعدوا صلاة الفجر يقول ابدأ بالظهر لان لا يجتمع عنده فائتتان
22:14الثالث ما ذكره المؤلف رحمه الله وهو الجهل والصواب انه يسقط يسقط لان الجهل اخذ نسيان في كثير من المواقف الموضع الرابع رواع الامام احمد رحمه الله اذا خشي فوت الجماعة
22:33موضع الخامس اذا خشي فوت الجمعة ولا يجوز تأخيرها عن وقت الجواز ويجوز التأخير لغرظ صحيح كانتظار رفقة او جماعة لها ومن شك فيما عليه من الصلوات وتيقن سبق الوجوب ابرأ ذمته يقينا. وان لم يعلم وقت الوجوب فمما تيقن وجوبه
23:02ومنها من شروط الصلاة ستر العورة. يقول لك المؤلف ولا يجوز تأخيرها عن وقت الجواز كما تقدم ان الصلاة يجب ان تفعل في وقتها. حتى وقت الاختيار لا يجوز لك ان تؤخرها
23:22لكن تؤخر بالضرورة لغرض صحيح قال لك المؤلف رحمه الله ويجوز لغرض صحيح بانتظار الرفقة او جماعة لها الرفقة او جماعة جماعة للصلاة والصحيح في ذلك انه يجب ان يفعل الصلاة في وقتها
23:54ولا يجوز ان يؤخرها لوقت الضرورة حتى ولو كان انتظار رفقة او انتظار جماعة وانما الظرورة وقت الظرورة في حالتين الحالة الاولى اذا اضطر الى التأخير مثلا نحتاج الى انقاذ مريض او نحو ذلك
24:15والحالة الثانية كما تقدم لنا اذا وجد شرط التكليف او زال البالغ في وقت الظرورة تجب الصلاة. زال المانع طهرت الحال وجد شرط التكليف عقل المجنون قبل خروج الوقت مقدار تكبيرة او ركعة على حسب الخلاف
24:45ومنها من شروط الصلاة ستر العورة قال ابن عبد البر اجمعوا على فساد صلاة من ترك ثوبه وهو قادر على الاستتار به وصلى عريانا. والستر بفتح السين وبكسرها ما يستر به
25:05والعورة لغة النقصان والشيء المستقبح ومنه كلمة عوراء اي قبيحة. وفي الشرع القبل والدبر وكل ما يستحيا منه. على ما يأتي تفصيله فيجب سترها حتى عن نفسه وخلوة وفي ظلمة وخارج الصلاة. بما لا يصف بشرتها اي لون بشرة العورة من بياض او سواد
25:27لان الستر انما يحصل بذلك ولا يعتبر الا يصف حجم العضو لانه لا يمكن التحرز عنه ويكفي الستر بغير منسوج كورق وجلد ونبات ولا يجوب ببارية وحصير وحفيرة وطين وماء كدر لعدم
25:45لو لم يجد ما يستر به عورته الا هذه الاشياء مصنوع من البساط مصنوع من الحصير فيقول لك ما يجب ان ان يلفه على بدنه فصول الضرب او الحصير اول حفرة
26:10يكون يحفر حفرة ويجعل نفسه فيها يستر عورته او الطيب يضع عليه طيلا الى اخره او ماء متكدر قال لك هذا لا يجب لانه هذا ليس بسترة ويباح كشفها لتداو وتخل ونحوهما ولزوج وسيد وزوجة وامه
26:32وعورة رجل ومن بلغ عشرا وامة وام ولد ومكاتبة ومدبرة ومعتق بعضها وحرة مميزة ومراهقة من السرة الى الركبة وليس من العورة وابن سبع الى عشرين الفرجان. وكل الحرة البالغة عورة الا وجهها فليس عورة في على المذهب تنقسم ثلاثة اقسام
26:56القسم الاول عورة مغلظة وهي عورة الانثى الحرة الانثى الحرة البالغة كلها عورة الا وجهها بالصلاة القسم الثاني عورة مخففة وهي عورة ابن سبع الى عشر عورته الفرجان القبل والدبر
27:21القسم الثالث عورة متوسطة وهي ما عدا ذلك عورة من بلغ عشرا ما بين السرة والركبة عورة الامة الصلاة ما بين السرة والركبة الى اخره. العورة على المذهب تنقسم الى ثلاث اقسام. والاقرب والله اعلم
27:43هل يقاد يقرب والله اعلم ان يقال بان العورة تنقسم ثلاثة اقسام القسم الاول ثورة مغلظة وهي عورة الانثى البالغة سواء كانت حرة او امة كلها عورة الا الوجه والكفين والقدمين
28:05الوجه والكفين والقدمين القسم الثاني عورة مخففة وهي عورة الذكر ثورته ما بين السرة والركبة من التمييز فما فوق عورته ما بين السرة والركبة القسم الثالث عورة متوسطة وهي عورة الانثى التي لم تبلغ
28:36فهذه عورتها كلها عورة الا الوجه والكفين والقدمين والرأس يدخل عندنا الرقص لفرض التي بلغت لابد ان تستر رأسه والتي لم تبلغ لا يجب ان تستر رأسه في حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة حائض يعني بالغ الا بخمار
29:01كل الحرة البالغة عورة الا وجهها فليس عورة في الصلاة. وتستحب صلاته في ثوبين كالقميص والرداء او الازار السراويلي مع القميص ويكفي ستر عورته اي عورة الرجل في النفل وستر عورته مع جميع احد عاتقيه في الفرض. ولو بما يصف البشر يكفي ان
29:25وعورته كما تقدم. لكن في الفرض لابد اذا كان رجلا ان يستر احد عاتقيه وعندنا جمهور في العلم لا يجب هذا لقوله صلى الله عليه وسلم لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. رواه الشيخان عن ابي هريرة
29:46وتستحب صلاتها اي صلاة المرأة في درع وهو القميص. وخمار وهو ما تضعه على رأسها وتديره تحت حلقها. ومن فاتن اي ثوب تلتحف به وتكره عن الصحابة عائشة وام سلمة
30:03وعمر وابن عمر التحف هذا وارد عن الصحابة عمر ابن عمر عمر وعائشة وام سلمة رضي الله عن الجميع وتكره صلاتها في نقاب وبرقع. نعم لعدم مباشرة اعضاء السجود للارض فاذا كان هناك
30:32او برقع ما باشرت لابد سيأتينا في مكروهات الصلاة انه اذا كان الثوب متصلا بالمصلي يكره ان يسجد عليه ويجزئ المرأة ويجزئ المرأة ستر عورتها في فرض ونفي. يعني لا فرق بالنسبة للمرأة بين الفرض والنفل بخلاف الذكر
31:01فان هناك فرقا بين الفرض والنفل كما ترتب في الفرض يجب ان يستر احد عاتقيه ومن انكشف بعض عورته في الصلاة رجلا كان او امرأة وفحش عرفا وطال الزمن اعاد
31:20وان قصر الزمن او لم يفحش المكشوف ولو طال الزمن لم يعد ان لم يتعمد هذه اذا انكشف شيء من عورته في اثناء الصلاة هذا لا يخلو بالاقسام القسم الاول ان يكون متعمدا
31:38هذا تبطل تبطل صلاته فيما تقدم العورة شرط القسم الثاني كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ان يكون المنكشف كثيرا والزمن كثيرا عرفا الذي كشف كثير من العور والزمن كثير
32:06لان الظاهر انه مفرط القسم الثالث ان يكون الزمن قصيرا لا تبطل القسم الرابع ان يكون المنكشف قليلا لا تبطل الاقسام الاربع وصلى في ثوب محرم عليه كمغصوب كله او بعضه. وحرير ومنسوج بذهب او فضة ان كان رجلا واجدا غيره. وصلى
32:36فيه عالما عالما ذاكرا اعاد وكذا اذا صلى في الكلام على ذلك وعند جمهور اهل العلم لا يعيد لان الله عاد الى شرط العبادة على وجه لا يختص وكذا اذا صلى في مكان غصب او صلى في ثوب نجس اعاد ولو لعدم غيره
33:02لا من حبس في محل غصب عند الامام مالك اختيار شيخ الاسلام انه لا يعيد اذا كان لا يجد لو صلى في ثوب نجس وهو يجد غيره يعيد لكن اذا كان لا يجد غيره لا اعاتة له عند مالك
33:20لا من حبس في محل غصب او نجس ويركع ويسجد ان كانت النجاسة يابسة. ويومئ برطبة غاية ما يمكنه ويجلس على ويجلس على قدميه. والصحيح انه يؤمن حتى ولو كانت النجاسة يابسة
33:36كاتب نجاسة رطبة او يابسة وهو يصلي ويركع ثم يجلس ويؤمن في السجود ولا يسجد على النجاسة ويصلي عريانا مع ثوب مغصوب لم يجد غيره وفي حرير ونحوه لعدم ولعدم غيره. الفرق بين الغصب والحريم
34:01التحريم لحق المخلوق والحرير التحريم لحق الله الا اذا حلم اذا الا اذا حلم ان صاحبه يرضى فانه يصلي فيه ولا يصح نفل ابط ومن وجد كفاية عورته سترها وجوه. صلى الله عليه وسلم
34:23قال اذا ابق العبد لم تقبل له صلاة ومن وجد كفاية عورته سترها وجوبا وترك غيرها. لان سترها واجب في غير الصلاة ففيها او لا والا يجد ما ما والا يجد ما يسترها كلها بل بعضها فليستر الفرجين. لانهما افحش فان لم يكفيهما وكفى
34:48احدهما فالدبر اولى. لانه ينفرج في الركوع والسجود الا اذا كفت منكبه وعجزه فقط فيسترهما ويصلي جالسا. يعني الى كافة السدرة الدبر والمنكب استرب قول المؤلف صلي جالسا الصواب انه يصلي قائما
35:07حتى ولو لانه مأمور بالقيادة ومأمور بالستر اوجد الساتر مأمور بالقياد تمكن من القيام ويلزم العريان تحصيل السترة بثمن او اجرة مثلها او زائدا او زائد يسيرا الكلام عليه في التيمم
35:31وان اعير سترة لزمه قبولها لانه قادر على ستر عورته بما لا ضرر فيه بخلاف الهبة للمنة. ولا يلزمه استعارتها هنا قالوا الهجرة ما يلزمه انه يقبل لو شخص اعطاه ثوبا
35:48وقال استتر بي وهبتك هذا الثوب تستتر بي ما يجب عليه انه يقبله يصلي التيمم قالوا اذا وهب لهما وجب عليه ان يقبل ما الفرق هنا بين هذا الباب التيمم
36:09الفرق قالوا بأن المنة بالماء اقل يجب عليه ان يقبل المال اما في الثوب المدة اكثر. لان الماء جرت العادة التبادل فيه والناس شركاء فيه ويصلي العاري العاجز عن تحصيلها قاعدا ولا يتربع بل ينضام
36:33استحبابا فيهما اي في القعود والاماء بالركوع والسجود فلو صلى قائما وركع وسجد جاز. نعم. يعني العالي له حالتان حالة جواز وحالة استحباب الجواز يجوز. الاستحباب قال لك يصلي جالس
36:53ويكون امامهم اي امام العراة وسطهم اي بينهم وجوبا ما لم يكونوا عميا او في ظلمة ويصلي كل نوع من رجال ونساء وحده لانفسهم ان اتسع محلهم فان شق ذلك صلى الرجال واستدبرهم النساء ثم عكس
37:10فصلى النساء واستدبرهن الرجال ان وجد المصلي يعني اذا كان هناك عراة من الرجال والنساء كان المكان متسع ممكن ان ينفصل الرجال عن النساء وجب اما اذا كان ضيقا يصلين
37:28والرجال يستدبرون النسا ظهور الرجال الى ظهور النساء فان وجد المصلي عريانا سترة قريبة عرفا في اثناء الصلاة ستر بها عورته وبنى على ما مضى من صلاته والا يجدها قريبة بل وجدها بعيدة ابتدأ الصلاة بعد ستر عورته
37:52وكذا من عتقت فيها واحتاجت اليها ويكره ويكره في الصلاة السدل وهو طرح ثوب على كتفيه ولا يرد طرفه على الاخر في الاحرام تجعله على عاتقك ولا ترد احد الطرفين على
38:12الطرف الاخر هذا هو السدي اما ما جرت العادة بلبسه مثل الشماغ الان والغترة جرت العادة بلبسها هكذا يعني هذا لا بأس ويكره فيها اشتمال الصماء بان يطبع بثوب ليس عليه غيره والاضطباع ان يجعل وسط الرداء تحت عاتقه الايمن
38:47وفيه على عاتقه الايسر فان كان تحته ثوب غيره لم يكره ويكره في الصلاة تغطية لها تفسيران التفسير الاول ان يضطبع بثوب ليس عليه غيره. يعني عنده الازار هذا يا اخي اقترف الازار هذا ويطبع به
39:06والاطلاع كما فسره المؤلف ان يجعل وسط الرداء تحت عاتقه الايمن وطرفيه على عاتقه الايسر اذا فعل ذلك القالب انه تنفرج اه تبدو عورته والآن اخذ الإزار ولفه عليه ثم اخذ طرفه واضطبع به رفعه
39:28هذا تبدو عورته اما حال القيام او اذا تحرك في صلاته بدأت عورة والتفسير الثاني لاشتمال الصبة ان يتجلل بالثوب بحيث ما يكون له منافذ كالصخرة الصماء اين هو صحيح
39:46ويكره في الصلاة تغطية وجهه واللثام على فمه وانفه بلا سبب صلى الله عليه وسلم ان يغطي الرجل فاه رواه ابو داوود. وفي تغطية الفم تشبه بفعل المجوس عند عبادتهم النيران
40:02لكن اذا كان هناك سبب كرائحة او دهان مثل ذلك ايضا كما تقدم في الوباء هذا لا يكره لان المكروهات تبيحها الحاجات ويكره فيها كف كمه اي ان يكفه عن السجود معه ولفه. جذبه
40:25او جذب ثيابهم ولفه اي لف كمه بلا سبب لقوله صلى الله عليه وسلم ولا اكف شعرا ولا ثوبا. متفق عليه ايضا لف الكم يطولوا هذا يقول لك المؤلف رحمه الله
40:47بكرة الا اذا كان هناك سبب مثلا هو يعمل حرفة او نحو ذلك هذا لو انه صلى وقد لفه للعمل فهذا لا يكره. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى وقد شمر ازارا
41:08ويكره فيها شد وسطه كز النار. اي بما يشبه شد الزنار لما فيه من التشبه باهل الكتاب. وفي الحديث من تشبه بقوم فهو منهم رواه احمد وغيره باسناد صحيح ويكره للمرأة شد وسطها
41:27تشد النصارى على اوساطهم. وعلى هذا لو اخذ قدرته عمامته هذه وشد بها وسطه هذا لا يكره لا يشبه شد الزندام ويكره للمرأة شد وسطها في الصلاة مطلقا. ولا يكره للرجل يحكي
41:49يحكي تقطيع الجسم ولا يكره للرجل بما لا يشبه الزنار وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره من عمامة وغيرها في الصلاة وخارجها في غير الحظ قوله عليه السلام من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله اليه. متفق عليه
42:10ويجوز الاسبال من غير خيلاء للحاجة هذا المذهب الرأي الثاني استدلوا على هذا انه والد عن ابن مسعود ابن مسعود كان يحبش الساقين وكان يلقي ازاره الرأي الثاني انه محرم
42:29حديث ابي هريرة في البخاري ما اسفل من الكعبين ففي الدار ويحرم التصوير اي على صورة حيوان في حديث الترمذي وصححه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصورة في البيت وان تصنع
42:46وان ازيل من الصورة ما لا تبقى معه حياة لم يكره. لا مثلا نزيل الرأس هذا لا يكره والتصوير له صورتان الصورة الاولى الصورة الاولى اه جمعة او صناعة التماثيل
43:10هذا داخل في التحريم السورة الاولى باليد يرسم صورة حيوان شيء له روح هذا محرم بل هو من كبائر الذنوب اما التصوير بالالات هذه الالات المتحركة هذه يظهر ما تضر
43:30الالات التصوير الثابت هذا عند الحاجة اذا احتاج الى ذلك نحو ذلك هذا جالس احتاجه في الاوراق ونحو ذلك. اما اذا كان على سبيل التعظيم مثل التعليق او الاحتفاظ به للذكرى او نحو ذلك
43:47هذا لا يجوز الصور باب من ابواب الشرك ويحرم استعماله اي المصور على الذكر والانثى في لبس وتعليق وستر جدر لافتراشه وجعله مخدا. يعني استعماله اما ان يكون على سبيل التعظيم مثل التعليق
44:08واما ان يكون على سبيل الاهانة واما ان يكون لا على سبيل التعظيم ولا على سبيل هذا المؤلف استثنى اذا كان على سبيل الاهانة. قال لك هذا لا بأس والرأي الثاني
44:22هذا لا يجوز حتى ولو كان على سبيل الاهانة. حتى لو كان يوطأ مثل الفرش التي تعطى يناب عليها هذا كله لا يجوز. ويدل ذلك حيث عائشة في البخاري قصة الوسائد
44:40فيها صورة وهي توهان ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل البيت وقال ان اصحاب هذه الصور يعذبون والصواب في ذلك خلاف ما ذكر المؤلف رحمه الله وان استعمال المصور لا يجوز في اقسامه الثلاثة
44:59ويحرم على الذكر استعمال منسوج بذهب او فضة او استعمال او استعمال مموه بذهب او فضة غير ما يأتي في من انواع الحلي قبل استحالته فان تغير لونه ولم يحصل منه شيء بعرضه على النار لم يحرمه لعدم السرف والخيلاء
45:19والرأي الثاني اختيار شيخ الاسلام ان يسير الذهب لا بأس به الملابس يسير الذهب مثلا عندك انت مشلح هذا المشلح فيه خيوط ذهب هذا جائز ولا بأس به ويدل لذلك
45:37حديث محرمة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءته اقبية. فذهب اليه مخرمة. لكي يأخذ شيئا من هذه الاقبيلة خرج قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم
45:54عليه قباء من ديباج مزرر بالذهب وقال خبئنا لك هذا يا محرم قول مجرب بالذهب هذا يدل على انه اذا كان يسيرا اما اذا كان مفردا مثل خاتم كله ذهب
46:14هذا حرام ولا يجوز والفضة اوسع الفضة اوسخ من والتحريم ثياب وتحرم ثياب حرير ويحرم ماء اي ثوب هو اي الحرير اكثره ظهورا مما نسج معه كالذكور والخناثة دون النساء. يعني لو كان الثوب منسوج من الحرير ومن القطن او الكتان
46:42فان كان هذا لا يأخذ بثلاث حالات. الحالة الاولى ان يكون الحرير اكثر لا يجوز الحالة الثانية ان يكون الصوف اكثر هذا جائز الحالة الثالثة ان يتساوية المذهب يجوز. والذي يظهر انه لا يجوز. تغليبا لجانب الحظر. مثلا عندك ثوب هذا
47:03الثوب هذا في خط حرير اربعة اصابع فاقة وخطان من قطن خط حرير من قطن هنا الصوف اكثر هذا جائز ولا بأس به الخطوط هذا لا يجوز الحرير اكثر لا يجوز
47:33الصوف او القطن ما نسج معه هذا جائز. ولهذا قال لك وما اكثره ظهور؟ نعم على الذكور والخناثة دون النساء لبسا بلا حاجة وافتراشا واستنادا وتعليقا وكتابة مهر وستر جدر غير الكعبة المشرفة
47:51لقوله صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا الحرير فانه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الاخرة متفق عليه. واذا فرش فوقه حائلا صفيقا جاز الجلوس عليه والصلاة. لا يعتبر جالسا على الحرير
48:05مثلا عنده فراش من حرير ثم اتى قطيفة سميكة وجعلها فوق الحرير هذا لا بأس لانه لا يعتبر جالسا على الحريم وقول المؤلف رحمه الله افتراشا الى الانسى لا يجوز لها الا اللبس
48:23اما الافتراش والاستداد والتعليق لا فرق بين الذكر وبين الانثى في عموم حديثي حديث الحذيفة في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم لها عن لبس الحرير والديباج وان يجلس عليه
48:44حديث علي في مسلم قال نهى صلى الله عليه وسلم عن المياثر الحمر لا فرق لكن يرخص لها في لبس الحرير لحادث التزين للزوج لا اذا استويا اي الحرير وما نسج معه ظهورا. كما تقدم
49:06ولا الخز وهو ما سدي بالابليس والحم بصوف او قطن ونحوه الثياب صنعت من الحرير وغير الحرير صنعت من الحرير ومن الصوف ولا من القطن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لبسوا الخز
49:26والعلماء يقولون الحرير في القز مستتر الحرير في الخز مستتر فاذا كان كذلك يجوز الصحابة رضي الله تعالى عنهم لبسوا الخز او لبس الحرير الخالص لضرورة او حكة او مرض او قمل او حرب ولو بلا حاجة
49:49او كان الحرير حشوا لجبال صلى الله عليه وسلم رخص للزبير وعبد الرحمن بن عوف في لبس الحرير لو كان الحرير حشوا لجباب او فرش فلا يحرم. لعدم الفخر والخيلاء. لجلباب مثلا عندك الجبة
50:08محشوة حرير لا بأس او عندك فراش محشو حرير هذا لا بأس لانه مستتر بعدم الفخر والخيلاء بخلاف البطانة. البطانة مثلا عندك جبة اطالتها حرير. هذا قال لك لا يجوز
50:25ويحرم الباس صبي ما يحرم على رجل وتشبه رجل بانثى في لباسه ما تقدم لان الملاهي لا يفرق فيها بين الكبير والصغير فكما انه يحرم على الكبير يشرب الدخان يحرم على الصغير ايضا
50:41ما في فرق هذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم عمر ابن مسعود حذيفة وتشبه رجل بانثى في لباس وغيره وعكسه. يعني ما اختص به الرجال او ما اختص به النساء. يحرم على الجنس الاخر ان يلبسه
51:01او كان الحرير علما وهو طراز طراز الثوب اربع اصابع فما دون او كان لقاعا او اربعة اصابع هذا لا بأس حتى لو كان عدة اعلام يا اخي اللي بجنبه يكون خمس اصابع. اربعة جائز. خمسة
51:18جائزة اربعة ثلاثة لا يجوز حتى لو كان فيه عدة اعلام او كان رقاعا او لبنة رقعة رقعة اربعة اصابع فاقد وهذا اربعة اصابع بالنسبة للعرض. اما الطول لا حد له
51:44لو كان رقاعا او لبنة جيب توضع عند مدخل العنق هذي بالحرير لكن لابد ان تكون اربعة اصابع وهي السيق وسجف فراء جمع فروة ونحوها مما يسجف الفروة يوضع على اطرافها
52:02اربعة اصابع فقط وكل ذلك يباح من الحرير اذا كان قدر اربع اصابع فاقل. لما روى مسلم عن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير الا
52:15موضع اصبعين او ثلاثة او اربعة ويباح ايضا كيس مصحف وخياطة به وازرار ويكره المعصفر في غير احرام ويكره المزعفر للرجال. لانه عليه السلام نهى الرجال عن التزعفر متفق عليه. يكره ولا يحرم
52:34لان النبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث ابن عمر صبغ بالصفرة وايضا هذا هذه الكراهة في حق الرجال ونعرف ان امر النساء في اللباس والتحلي اوسع من الرجال
52:54المرأة ما يكره لها المزعفر ما يكره لها المعصرة الى اخره. لكن هذا يكره الرجال كما انه يجوز لها الحرير ويحرم على الرجال ويكره الاحمر الخالص الاحمر الخالص للرجال والمشي بنعل واحدة بالنهي كما في الصحيحين
53:22عدم العدالة شارع له مقصد حتى حتى بين اعضائه حتى بين اعضاءه ما يمشي برجل برعل واحدة قال يخلعهما او ليلعنكما وكون ثيابه فوق نصف ساقه او تحت كعبه بلا حاجة وللمرأة زيادة على صلى الله عليه وسلم في حديث
53:51ابن عمر حد الازار ما بين نصف الساق ما بين نصف الساق الى الكعب ازيد من نصف الساق هذا قال لك المؤلف يكره وايضا لابد ان نفرق بين الازار وبين الثوب
54:11الثوب اذا رفعته لنصف الساق ربما انه ينشمل اثناء السجود واثناء الركوع لا يظهر انك ترفع الثوب لنصف الساق لكن الازار نزار لو جعلته الى نصف الساق هنا يكون مشدودا
54:28مشتول بين الازار وبين الثوب الثياب ما ترفع عن نصف الساق لكن الذي يرفع وجاء به النص كما في حديث ابن عمر هو الازار ما بين الساق والكعبين ويكره لبس الثوب الذي يصف البشرة للرجل والمرأة وثوب الشهرة وهو ما يشتهر به عند الناس البشرة ظهره يحرث في الصلاة
54:57الشهرة ايضا هذا حديث ابن عمر في مسند احمد من لبس ثوب شهرة البسه الله له ثوب مذلة عقوبة لا تكون الا على محرم ومنها اي من شروط الصلاة اجتناب النجاسة حيث لم يعفى عنها بدن المصلي وثوبه وبقعته التي يعفى عنها
55:24اثر الاستجمار بمحله وايضا يسيل الدم بشروطه التي سبق وذكرناها وعدم حملها لحديث تنزهوا من البول فان عامة عذاب القبر منه. وقوله تعالى وثيابك فطهره فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها ولو بقارورة لم تصح صلاته
55:46وان كانت معفو عنها كمن حمل مستجمرا او حيوانا طاهرا صحت صلاته مولى طه اي لاقى نجاسة لا يعفى عنها بثوبه او بدنه لم تصح صلاته لعدم اجتنابه النجاسة. يعني سجد
56:01وضع جبهته على النجاسة او ثوبه وضعه لا تصح لكن لو كانت النجاسة توازي صدره يعني اعضاء السجود على شيء ظاهر والنجاسة تقابل صدره لم يمس هذه النجاسة فصلاته صحيحة
56:23وان مس ثوبه ثوبا او حائطا نجسا لم يستند اليه. او قابلها راكعا او ساجدا ولم يلاقها صحت وان طين ارضا نجسة او فرشها طاهرا صفيقا. او بسطه على حيوان نجس او صلى على بساط باطنه فقط نجس
56:42كره له ذلك لاعتماده على ما لا تصح الصلاة عليه. وصحت لانه ليس حاملا للنجاسة ولا مباشرا لها. لا ليس حاملا لها ولا مباشر لوجود الحائل الصفيق لكن لو كانت الحائل خفيفة ما صح ذلك لانه لان الخفيف وجوده كعدم
57:03وان كانت النجاسة بطرف مصلى متصل صحت الصلاة على الطاهر. ولو تحرك النجس بحركته. وكذا لو كان تحت قدمه حبل مشدود في نجاسة وما يصلي عليه منه طاهر. يعني لو صلى على سجادة وطرفها نجس. المهم
57:23انه لم يلاقيها في سجوده صلاته صحيحة ان لم يكن متعلقا به بيده او وسطه بحيث ينجر معه بمشيه فلا تصح لانه مستتبع لها فهو كحاملها. وان كان سفينة كبيرة او حيوانا كبيرا لا يقدر على جره اذا استعصى عليه
57:45لانه ليس بمستتبع لها. نعم صحيح في السورتين ان الصلاة صحيحة يعني لو كان معه حبل وهذا الحبل متصل بشيء نجس فان كان اذا تحرك يتحرك معه هذا النجس لو مشى يمشي معه
58:07ولنفرض حيوان ربط كلب معه واذا لو تحرك تحرك معه الكلب قال لك ما تصح لكن اذا كان لا لا يتحرك بحركته مثل المؤلف رحمه الله تعالى سفينة كبيرة او حيوان كبير
58:24لا يمكن يتحرك بحركته الفيل فهذا قال لك اصح صلاته لانه ليس مستتبعا للنجاسة ومن رأى عليه نجاسة بعد صلاته وجهل كونها اي النجاسة فيها اي في الصلاة لم يعدها. احتمال حدوثها بعدها
58:47لا تبطلوا بالشك وان علم انها اي النجاسة كانت فيها اي في الصلاة لكن جهلها او نسيها اعاد كما رأى عليه نجاسة بعد الصلاة ولا يدري هل النجاسة هل النجاسة اصابته قبل الصلاة ولا بعد الصلاة؟ الاصل ان الصلاة صحيحة
59:10هذي سورة المسح يعني بعد ان صلى عليه نجاسة ولا يدري هل هذه النجاسة وجدت قبل الصلاة؟ ولا وجدت بعد الصلاة الاصل صحة العباد لكن اذا كان يعلم ان ثوبه فيه نجاسة
59:30يعلم ان ثوبه فيه نجاسة لكن جهلها او نسيها يعني يعلم ان ثوبه هذا الاذى ولا يدري هل هو نجاسة او شيء طاهر ويعلم قبل الصلاة ثم تبى جهل هل هو نجاسة او شيء طاهر
59:56ثم تبين له انه نجاسة. قال لك تعيد الصورة الاولى السورة الاولى الاذى بعد الصلاة لا يدري هل حصل قبل الصلاة او اثناء الصلاة. الاصل صحة الصلاة السورة الثانية الاذى موجود
1:00:20لكن يجهل ما يدري وشو هذا وصلى وبعد ان انتهى من الصلاة تبين له انها نجاسة. قال لك يعيد الصحيح كما تقدمت ذكرنا القاعدة ان سائر المحظورات لا بد فيها من اربعة شروط
1:00:40الذكر والعلم والاختيار ومن جبر عظمه بعظم نجس او خيط جرحه بخيط نجس وصحى لم يجب قلعه مع الضرر. بفوات نفس او عضو مرض ولا يتيمم له ان غطاه اللحم. ويفهم من كلامه انه اذا لم يغطه اللحم انه يجب عليه ماذا
1:01:04وهذا مبني على ماذا مبني على ما تقدم في باب التيمم انه يتيمم عن النجاسة التي في البدن المذهب وعنده جمهور اهل العلم انه لا تيمم عن النجاسة وان لم يخف ضررا لزمه قلعه
1:01:25وما سقط منه اي من ادمي من عضو او سن فهو طاهر اعاده او لم يعده. لان ما امن من حي كميتته وميتة الادمي طاهرة وان جعل موضع سنه سن شاة مذكاة فصلاته معه صحيحة ثبتت او لم تثبت
1:01:42ووصل المرأة شعرها بشعر حرام. ولا بأس بوصله بقرامل للصوف وقوله تصلها شعر هذا حال لا يجوز لكن تصله بشيء ظفائر من صوف ولا من قطن هذا لا بأس لكن الذي يظهر والله اعلم
1:02:03ان يقال فيه تفصيل ان كان هذا الصوف مشبه للشعر يشبه الشعر هذا لا يجوز لان سماه زورا. الزورا الان موجود. وان كان لا يشبه الشعر. تعرف انت انه موصول
1:02:20هذا جائز ولا بأس ولا بأس بوصله بقرامل وهي وتركها افضل. ولا تصح الصلاة ان كان الشهر نجسا ولا تصح الصلاة بلا عذر فرضا كانت او نفلا غير صلاة جنازة في مقبرة بتثليث الباء ولا يضر قدران ولا ما
1:02:42دفن بداره ولا في حش بضم الحاء وفتحها. صحيح انه لا فرق بين القبر والقبرين ما دام ان انه صلى في المقبرة لا يجوز ولا في حش بضم الحاء وفتحها وهو المرحاض ولا في حمام داخله وخارجه وجميع ما يتبعه في البيت واعطاني ابل
1:03:08بفتح الطاء وهو وهي المعاطن جمع معط بكسر الطاء. وهي ما تقيم فيها وتأوي اليها. ولا في مغصوب ومجزرة ومزبلة الابل كسرت تفاسير منها ما ذكر المؤلف ما تقيموا وتأوي اليه
1:03:29والتفسير الثاني ان معاطن الابل هي الاماكن التي تردها الابل بعد ان ترد الماء. او تقيم فيها الابل بعد ان تلد الماء ولا في مغصوب ومجزرة ومزبلة وقارعة طريق ولا في اسطحتها اي اسطحة تلك المواضع وسطح نهر
1:03:54والمنع فيما ذكر تعبدي فيما روى ابن ماجة والترمذي عن ابن عمران رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يصلى في سبع مواطن المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة وفي الحمام وفي معاطن الابل وفوق ظهر بيت الله. نعم قول المؤلف رحمه الله تعبده هذا فيه نظر ولكن بالصحيح
1:04:15الصحيح انه معلم. شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في شرح العمق يتكلم عن ذلك الصلاة في المقبرة ان الصلاة فيها ذريعة الى الشرك بالله عز وجل الحش هذا بيت الشيطان
1:04:35ايضا النجاسة قد يكون متنجسا مثل ايضا الحمام الى اخره هذا بيت الشيطان قال الابل لانها جن خلقت من جن بطبعها وخلقتها شيء من طبع الجن في النفور والهيجان ربما يحصل شيء من ذلك
1:05:07بالنسبة المزبلة بيتزا كانت نجسة الخلاصة في ذلك ان الصلاة تصح تصح في كل بقعة من بقاع الارض الا مقبرة الابل الاماكن النجسة لا تصح كذلك ايضا السادس سطح المقبرة
1:05:38ما عدا ذلك الاصل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا وتصح الصلاة اليها الى اي الى تلك الاماكن مع الكراهة ان لم يكن حائل
1:05:56وتصحيح الصلاة الى المقبرة لا يصح الصلاة الى القبور والجلوس عليها وتصح صلاة الجنازة والجمعة والعيد ونحوها بطريق لضرورة وغصب وتصح الصلاة على انا راحلة بطريق وفي سفينة ويأتي ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها والحجر منها. وان وقف على منتهاها بحيث لم يبق وراءه شيء منها او وقف خارجها
1:06:31وسجد فيها صحت لانه غير مستدبر لشيء منها وتصح النافلة والمنذورة فيها وعليها. باستقبال شاخص منها اي مع استقبال شاخص من الكعبة. فلو صلى الى جهة الباب او على ظهرها ولا شاخص متصل بها لم تصح
1:06:51ذكره في المغني والشرح عن الاصحاب لانه غير مستقبل لشيء منها وقال في التنقيح اختاره الاكثر وقال في المغني الاولى انه لا يشترط بان الواجب استقبال موضعها وهوائها دون حيطانها. ولهذا الصلاة
1:07:08الكعبة فرضا او نفلا صحيحا لكن اذا صلى في الكعبة هل يجب ان يستقبل شيئا من هؤلاء؟ المؤلف ذكر الخلاف ولهذا تصح على ابي قبيس وهو اعلى منها وقدمه في التنقيح وصححه في تصحيح الفروع قال في الانصاف وهو المذهب على ما اصطلحناه
1:07:32ويستحب نفله في الكعبة بين الاسطوانتين وجاهه اذا دخل لفعله عليه السلام اذا لم يتمكن من دخول الكعبة يصلي بالحجر الحجر من البيت قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله
1:07:48ما دام ان الجدار مستقيم فهو داخل البيت اذا بدأ بالانحناء خرج من البيت ومنها من شروط الصلاة استقبال القبلة اي الكعبة او جهتها سميت قبلة لاقبال الناس عليها. قال تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام
1:08:09فلا تصح الصلاة بدونه اي بدون الاستقبال الا لعاجز كالمربوط لغير القبلة والمصلوب وعند اشتداد الحرف والا لمتنفل راكب سائر لا نازل. في سفر مباح طويل او قصير. يعني سواء كان
1:08:28تقدم عند ابي حنيفة الرخص متعلقة بجنس السفر لا بنوع السفر فسواء كان السفر مباحا او غير مباح اذا على راحلته اذا كان يقصد جهة معينة فله ان يتطوع على راحلته حيثما توجهت به. ويلزمه ويلزمه افتتاح الصلاة بالاحرام
1:08:59ان امكنه اليها اي الى القبلة بالدابة او بنفسه ويركع ويسجد ان امكن بلا مشقة والا فالى جهة سيره ويومئ بهما ويجعل سجوده اخفض. نعم وايضا قوله يلزمه الافتتاح الصلاة
1:09:18القبلة الرأي الثاني انه لا يلزمه لا يلزمه والذين وصفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته لم يذكروا شيء من ذلك. مثل ابن عمر عامر بن ربيع لم يذكر النبي وسلم
1:09:37كان يستقبل القبلة عند وما جاء في ذلك فهو ضعيف لا يثبت وراكب المحفة الواسعة والسفينة والراحلة الواقفة يلزمه الاستقبال في كل صلاته والا لمسافر ماش قياسا على الراكب ويلزمه اي الماشي الافتتاح اليها والركوع والسجود اليها اي الى القبلة. لتيسر ذلك
1:10:02الصحيح ان الماشي كالراكب يفتتح الصلاة جهة سيره ولا يلزمه ان يستقبل القبلة لا في حال افتتاح ولا في حال الركوع او السجود وان داس النجاسة عمدا بطلت وان داسها مركوبه فلا
1:10:23لانه لم لم يلامس الدجاجة الباشي اذا داسها متعمدا بطلت صلاته وان لم يعذر من عدلت به دابته او عاد الى او عدل الى غير القبلة عن جهة سيره مع علمه او عذر وطال عدوله عرفا بطلت
1:10:46يعني اه ان لم يعذر من عدلت به دابته المصلي على الدابة تكون قبلته جهة سيره فلو ان الدابة انحرفت ويتمكن من ردها لكن ما رده غير معذور تبطل صلاته
1:11:05والآن جهة سيره الى هذه الجهة. وراكب الدابة ثم ان الدابة انحرفت ويمكن يمكنه ان يردها لجهة سير لكن ما ردها. هذا غير معذور تبطل عليه صلاته كذلك ايضا او عدل الى غير جهة سيره. هذه جهة سير هذه جهة سيره لف يمين او شمال
1:11:29لان القبلة هي جهة السير او عذر وطال عدوله عرفا. يعني معذور ما يتمكن من ردها حتى طال الوقت يحاول فيها لكي يوجهها الى جهة لكن طال عليه عليه الصلاة
1:11:52وفرض من قرب من القبلة اي الكعبة وهو من امكنه معاينتها او الخبر عن يقين اصابة عينها ببدنه كله حيث لا يخرج من بدء امكنه المعاينة يعني في المسجد الحرام يمكنه المعاينة
1:12:12هذا واحد اول خبر عن يقين نشأ بمكة نشأ بمكة بحيث يمكنه اليقين يعرف القبلة هنا لكونه نشأ في مكة وتربى فيها هذا يقول لك المؤلف رحمه الله يجب عليه انه يستقبل العين
1:12:32ولا يجوز له ان يستقبل الجهة فاذا كان يمكنك المعاينة الكعبة المسجد الحرام يمكن ان يعاين الكعبة يجب ان يستقبل عين الكعبة او نشأ بمكة بحيث يعرف جهة القبلة اليقين عنده
1:12:50هذا لابد من العين اصابة عينها ببدنه كله بحيث لا يخرج شيء منه عن الكعبة ولا يضر علو ولا نزول لو صلى في البدروم والخلوة يتصلى في الخلوة او صلي على السطح
1:13:13يقول لك لا وفرض من بعد عن الكعبة استقبال جهتها فلا يضر التيامن ولا التياسر اليسيران عرفا. الا من كان بمسجده صلى الله عليه وسلم ان قبلته متيقنة. ولا فرق بين مسجده وبقية المساجد
1:13:30اذا كان لا يمكنه اذا كان غير قريب ما تقدم الذي يجب عليه ان يعاين الذي يجب عليه ان يصلي الى عين الكعبة واحد من امرين الامر الاول من يمكنه معاينة الكعبة
1:13:48الامر الثاني من نشأ بمكة بحيث يمكنه التيقن ما عدا ذلك يجب عليه الجهة النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة وارد عن الصحابة ما بين المشرق والمغرب قبلة
1:14:03هنا القبلة هنا يصلي الى هذه الجهة انحرفت يمين يسار ما دمت انك بالجهة ما بين الجهتين صلاتك صحيحة فان اخبره بالقبلة مكلف ثقة عدل ظاهرا وباطنا بيقين عمل به حرا كان او عبدا رجلا كان او امرأة
1:14:30ووجد محاريب اسلامية عمل بها لان اتفاق اخباره ثقة بيقين. تقدم لو كان ناشئا بمكة حيث يمكنه اليقين فاخبره يجب ان يأخذ بقوله ووجد محاريب اسلامية عمل بها لان اتفاقهم عليها مع تكرار الاعصار اجماع عليها فلا تجوز مخالفتها حيث علمها للمسلمين
1:15:00ولا ينحرف محاريم اسلامية يخرج محاريم النصارى وان كانت محارم النصارى الى جهة المشرق لا يعتد بها ويستدل عليها في السفر بالقطب وهو اثبت ادلتها لانه لا يزول عن مكانه الا قليلا. وهو نجم خفي شمالي وحوله انجم دائرة كفراشة الرحى. في احد طرفيها الجدي والاخر الفرقجي
1:15:30يكون وراء ظهر المصلي بالشام وعلى عاتقه الايسر بمصر ويستدل عليها بالشمس والقمر ومنازلهما اي منازل الشمس والقمر. تطلع من المشرق وتغرب بالمغرب. ويستحب تعلم ادلة القبلة والوقت فان دخل الوقت وخفيت عليه لزمة ويقلد ان ضاق الوقت. تعلم ادلة الوقت الصحيح انه فرض وكفاية
1:15:56حاجة الناس الى ذلك ايضا ادلة قبلة فرض كفاية الفقهاء يذكرون ادلة كثيرة يستدل بها على القبلة ادلة افقية وادلة ارضية الادلة الافقية مثل شمس والقمر منازل الشمس والقمر واللجوء الى اخره يستدلون بهم
1:16:24وادلة ارضية مثل وجوه الجبال ومصاب بالانهار والرياح هذه كلها يستدلون به. واليوم وجد الان الالات التي تفيد الظن وان اجتهد مجتهدان فاختلفا جهة لم يتبع احدهما الاخر وان كان اعلم منه ولا يقتدي به لان كلا منهما يعتقد
1:16:49خطأ اخر ويتبع المقلد. الرأي الثاني هذا ما ذهب اليه المؤلف قول اكثر اهل العلم الرأي الثاني انه يتبع يعني من هو المجتهد في باب القبلة؟ المجتهد في باب القبلة هو الذي يعرف ادلة القبلة
1:17:05ويعرف كيف يستدل بهذه الادلة على القبلة ليس المجتهد هو الذي يتحرى يقول لك لعل هنا لعل هنا لا يعرف الشمس والقمر ومنازل الشمس والقمر وكيف يستدل بها وهو يعرف ادلة القبلة ويعرف كيف
1:17:24فاذا اختلف اثنان كل منهم ان يعرف ادلة القبلة هل يجوز لاحدهم ان يتبع الاخر؟ قال لك المؤلف لا والرأي الثاني انه جائز لانه يعتقد صحة صلاته ما دام انه يعتقد صحة صلاته صح ان يتبعك
1:17:45ويدفع المقلد لجهل او عمل او ساقهما اي اعلمهما واصدقهما واشدهما الذي يعرف ادلة لا يعرف ادلة القبلة ولا يعرف كيف يستدل بها ويتبع المقلد لجهل نوعما اوثقهما اي اعلمهما واصدقهما واشدهما تحريا لدينه عنده لان الصواب اليه اقرب فان تساوى
1:18:11واذا قلد اثنين لم يرجع برجوع احدهما ومن صلى بغير اجتهاد ان كان يحسنه ولا تقليد ان لم يحسن الاجتهاد قضى ولو اصاب ان وجد من يقلده ان لم يجد اعمى او جاهل من يظهر انه اذ اصاب
1:18:31اصاب القبلة صلاته حتى وان لم يجتهد اذا كان ممن يحسن الاجتهاد او اذا كان لا يحسن الاجتهاد وجد مجتهدا يقلده ما دام انه اصاب يظهر والله اعلم صلاة او تصح
1:18:51لتحقق الشرط بحقك لكن يبقى انه يأثم فان لم يجد اعمى او جاهل من يقلده فتحرى وصليا فلا اعادة وان صلى بصير حضرا فاخطأ او صلى اعمى بلا دليل من لمس محراب او نحوه او خبر ثقة اعاداه
1:19:16قال المؤلف المؤلف رحمه الله وان صلى بصير حضرا اخطأ البصير لا يخلو بالامرين بالحذر لا يخلو من امرين الامر الاول ان يكون من اهل الاجتهاد ويجتهد المذهب حتى ولو اجتهد
1:19:44حتى ولو كان من اهل الاجتهاد واجتهد اخطأ قالوا بان صلاته لا تصح لان الحذر عندهم ليس محل اجتهاد. بامكانه ان يسأل والرأي الثاني ان الحظر محل الاجتهاد ما دام انه يعرف الادلة ويمكن ان يستدل بها
1:20:08واذا اجتهد فان صلاته صحيحة حتى ولو اخطأ ويجتهد العارف بادلة القبلة لكل صلاة. لانها واقعة متجددة فتستدعي طلبا جديدا ويصلي بالاجتهاد الثاني اعمى بلا دليل من لون محراب او نحوه
1:20:36ثقة ويصلى بصير حضرا الى اخره ما تقدم ان البصير ان كان من اهل الاجتهاد فاجتهد صحيحة اذا كان ليس من اهل الاجتهاد واخطأ القبلة فان صلاته لا تصح قال
1:21:02او صلى اعمى بلا دليل من لبس محرابي او نحوه او خبر ثقة عادة اذا امكنه ان يستدل كما تقدم ولم يستلم بامكانه ان يلمس المحارين احنا في الحضر او بامكانه ان يسأل
1:21:28الثقة الى اخره ولم يفعل فانه يعيد ويصلي بالاجتهاد الثاني لانه ترجح في ظنه ولو كان في صلاة ويبني. ولا يقضي ما صلى بالاجتهاد الاول لان الاجتهاد لا ينقض والصحيح انه لا حاجة
1:21:53ان نجدد المجتهد الاجتهاد مرة ثانية اذا اجتهد يصلي ما لم يكن هناك سبب يقتضي اذا لم يكن هناك سبب فانه يبقى على اجتهاده احنا اكلام المؤلف كل صلاة لابد ان يجتهد
1:22:19صواب انه لا حاجة لهذا ما دام ليس هناك سبب يقتضي ان يدرك اجتهاده مرة اخرى لكن لو كان هناك سبب شك في اجتهاده الاول او احد اخبره لان قبلة او خطأ الى اخره فهذا يجب
1:22:39الى الاجتهاد ومن اخبر فيها بالخطأ يقينا لزمه قبوله وان لم يظهر لمجتهد جهة في السفر صلى على حسب حاله ومنها ايها المسافر لا يخلو من حالتين. الحالة الاولى ان يكون بها الاجتهاد فهذا يجتهد
1:23:00حالة الثانية الا يكون باهل الجهاد فهذا يجب عليه ان يقصد المحاريم. يقصد المساجد. الا اذا كانت نصلي ومنها من شروط الصلاة النية وبها تمت الشروط وهي لغة القصد وهو عزم القلب على الشيء. وشرعا العزم على فعل العبادة تقربا الى الله تعالى. ومحلها القلب والتلفظ بها ليس
1:23:29اذا الغرض جعل اذا الغرض جعل العبادة لله تعالى وان سبق لسانه الى غير ما نواه لم يضر يجب ان ينوي عين صلاة معينة فرضا كانت كالظهر والعصر او نفلا كالوتر والسنة الراتبة لحديث انما الاعمال بالنيات
1:23:50ولا يشترط في الفرض انك المؤلف يجب تجب نية التعيين والرأي الثاني ان ليث التعيين ليست واجبة يكفي اليدوي الصلاة التي حضر وقتها لا يجب انه ينوي انها صلاة العشاء او انها صلاة المغرب بل الصلاة التي حضر وقتها يكفي
1:24:15ولا يشترط في الفرض ان ينويه فرضا نية الظهر ونحوه ولا في الاداء ولا في القضاء نيتهما لان التعيين يغني عن ذلك ويصح قضاء بنية اداء وعكسه اذا بان خلاف ظنه
1:24:31ولا يشترط في النفي والاعادة اي الصلاة المعادة نيتهن. فلا يعتبر ان ينوي الصبي الظهر نفلا ولا ان ينوي الظهر من اعادها معادة كما لا تعتبر نية الفرض واولى. نعم
1:24:45نية القضاء نية النفل نية الاعادة هذه كلها لا تعتبر وانما الذي يعتبر بيت التعيين ايضا عندنا نية التعيين ليست معتبرة ويكفي ان ينوي الصلاة التي حضر وقتها ولا تعتبر اضافة الفعل الى الله تعالى فيها. ولا في باقي العبادات ولا عدد الركعات
1:25:12ومن عليه ظهراني عين السابقة لاجل الترتيب ولا يمنع صحتها قصد تعليمها ونحوه وينوي مع التحريمة لتكون النية مقارنة للعبادة. وله تقديمها اي نية عليها اي على تكبيرة الاحرام بزمن يسير عرفا
1:25:30ان وجدت النية في الوقت اي وقت المؤداة والراتبة ما لم يفسخها النية لها حالتان الحالة الاولى حالة استحباب وذلك ان ينوي مع التحريم مع تكبيرة الاحرام الحالة الثانية حالة جواز
1:25:51وهي ثلج تتقدم العبادة بزمن يسير وعلى هذا اذا تقدمت بزمن طويل فانه لا يصح، لا بد ان يجدد النية مرة اخرى وعند شيخ الاسلام حنية حتى ولو تقدمت بزمن طويل
1:26:14ما دام انه لم يفسخ نيته لم يبطل نيته فانقطعها في اثناء الصلاة او تردد في فسخها بطلت. لان استدامة النية شرط ومع الفسخ او التردد لا يبقى مستديما وكذا لو علق انقطعها
1:26:35بطلة نوى ان يصلي ثم قطع النية لا يريد ان يصلي اذا تردد هل يقطع؟ هل يبطل صلاته او لا؟ هل يخرج او لا بيقول لك المؤلف تبطل نيته تبطل صلاته
1:26:51الصواب في ذلك انه لا تبطل صلاته ادنى اصل النية لا يزال باقيا في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه انه قال قمت مع النبي صلى الله عليه وسلم
1:27:05حتى هممت بامر سوء ما هممت به؟ قال هممت ان اجلس ادعه عليه الصلاة والسلام لا تبطل النية الا اذا قطعها نزل بذلك هكذا لو علقه على شرط لا ان عزم على فعل محظور قبل فعله
1:27:29واذا شك فيها في النية او التحريمة استأنفها. وان ذكر قبل قطعها المؤلف رحمه الله تعالى وكذا لو علقه على شرط يعني مثلا لو قال ان جاء فلان خرجت من صلاتي
1:27:52ويقول لك المؤلف تقتل عليه نيته عزم على فعل محظور يعني عزب على ان يتكلم في الصلاة لكن ما تكلم لا تبطل واذا شك فيها في النية او التحريم استأنفها. وان ذكر قبل قطعها فان لم يكن اتى بشيء من اعمال الصلاة بنى. وان عمل مع الشك
1:28:18عملا استأنف لا شك في النية والتحريم استأنفه تقدم رحمه الله ليحرم الخروج من الصلاة للشك في النية. للعلم انه ما دخل الا بنية انه النية هي مجرد الهم مجرد انك هممت
1:28:43فعل الصلاة هذه هي النية بيقول لك المؤلف اذا شك في النية او شك في التحريم من تكبيرة الاحرام هل هو كبر او لم يكبر الى اخره يبدأ الصلاة من جديد
1:28:57الصواب في ذلك ان صلاته صحيحة للعلم انه ما دخل الا بنية ولا دخل الا بتكبيرة احرام وبعد الفراغ لا اثر للشك وانقلب منفرد او مأموم فرظه نفلا في وقته المتسع جاز. لانه اكمال في المعنى كنقظ المسجد للاصلاح
1:29:21لكن يكره لغير غرض صحيح مثل ان يحرم منفردا فيريد الصلاة في جماعة ونص احمد فيمن صلى ركعة من فريضة منفردا ثم حضر الامام واقيمت الصلاة يقطع صلاته ويدخل معهم
1:29:37يتخرج منه قطع النافلة بحضور الجماعة بطريق الاولى انقلب منفرد او مأموم ونفلا في وقته المتسع جاز هو احرم صلاة الظهر ثم قلبها نافلة لان الصلاة اشتملت على نيتي نية الاطلاق
1:30:02كلية التعيين هو ابطل نية التعيين بقيت نية الاطلاق تعيين الفرض ابطل الفرض بقيت نية الاطلاق نية الصلاة لكن بشرط اني اترتب على درجة ترك واجد مثل المأموم المأموم لو كان يصلي
1:30:21ثم قلب طرده الى نافلة اذا كان سيؤدي هذا الى ترك الجماعة لا يجوز وان انتقل بنية من غير تحريمة من فرض الى فرض اخر بطلة. لانه قطع نية الاولى ولم ينوي الثانية من اوله
1:30:44والنوى الثاني من اوله بتكبيرة احرام صح وينقلب نفلا ما بان عدمه. كفائتة لم فلم تكن. وفرظ لم يدخل وقته بنيته من فرض الى فرض او نقول احسن من معين الى معين
1:31:09فيقول لك يا بطلان يبطلون لان الاول قطع نيته والثاني لم ينوه من اوله ويجب للجماعة نية الامامة للامام ونية المأموم الائتمان. لانقلب نفلا ما ما بان عدمه كفائدة لم تكن
1:31:33يعني صلى الظهر على انه عليه فائتة بالامس ثم تبين انه ليس عليه فائدة وان صلاته صحيحة او كبر قبل الوقت تنقلب صلاته نافلة ويجب للجماعة نية الامامة للامام ونية المأموم الائتمان لان الجماعة يتعلق بها احكام وانما يتميزان بالنية
1:32:05فكانت شرطا رجلا كان المأموم او امرأة وان اعتقد كل منهما انه امام الاخر او مأمومه فسدت صلاتهما. كما لو نوى امامة من لا يصح ان يؤمه او شك في
1:32:20اماما او مأموما ولا يشترط تعيين الامام ولا المأموم. هنا قال لك المؤلف رحمه الله ويجب للجماعة نية الامامة للامام ونية ونية المأموم الاهتمام عند صلاة الجماعة يجب ان ينوي الامام انه امام
1:32:43وينوي المأموم انه مأموم وهذا يترتب عليه مسائل هذا الوجوب يترتب عليه مسائل كما سيأتي ان شاء ولهذا قال لك من اعتقد كل منهما انه امام اخر او مأمومه فسدت صلاتهم
1:33:04ولهذا يعتقد انه امام وهذا يعتقد انه امام. او هذا يعتقد انه مأموم وهذا يعتقد انه مأموم لا يصح قال كما لو نوى امامة من لا يصح ان يؤمه العناوة
1:33:24نوى امامة الام الام لا تصح امامته لا يصح وامامة المرأة بالرجل لا يصح امامة من لا يصح ان يؤمه او شك في كونه اماما او مأموما لا يدري هل هو امام او مأموم هذا الرجل؟ قال لك لا
1:33:50لابد انه امام او يجزم انه انه امام لكي يقتدي به كما تقدم تجب نية الامامة ونية الائتمان ولا يشترط تعيين الامام ولا المأموم. ولا يضر جهل المأموم ما قرأ به امامه
1:34:13وان وزير الاهتمام بعمرو وان وزيد الاهتمام بعمرو ولم ينوي عمرو الامامة صحت صلاة عمرو وحده. لا يشترط تعيين الامام ولا المأموم ليس بشرط ان يعين انه يأتم بعمر او زيد
1:34:39لا يشترط تعيينه لا يصح ان يأتم بهذا الامام وقال المؤلف رحمه الله ولا يضر جهل المأموم ما قرأ به امامه وتصح نية الامامة ظانا حضور مأموم لا شك يعني احرم
1:35:07ونوى انه امام يظن ان هناك من سيحرم معه لكن لو شك هل يحضر او لا يحضر؟ قال لك لا يصبر وان والمنفرد الائتمان في اثناء الصلاة لم يصح. لانه لم ينوي الائتمام في ابتداء الصلاة. هذا مما يرتب على ما تقدم قد ذكره
1:35:31وهو انه تجب نية الامامة للامام نية الائتمان للمأموم. وعلى هذا نونوة المنفرد الائتمان من كونه منفردا الى كونه اماما. قال لك لا يصح واوسع الناس في هذا هم الشافعية. الشافعية مثل هذه المسائل
1:35:54يتوسعون فيها وان نوى المنفرد الائتمام في اثناء الصلاة لم يصح لانه لم ينوي الاهتمام في ابتداء الصلاة. سواء صلى وحده ركعة او لا فرضا كانت الصلاة او نفلا كما لا تصح نية امامته في اثناء الصلاة ان كانت فرضة. لانه لم ينوي الامامة في ابتداء الصلاة
1:36:17ومقتضاه انه يصح في النفل. يعني لو انتقل من كونه اماما الى كونه مأموما من كونه مأموما الى كونه اماما لا يصح لابد من نية الامامة في اول الصلاة ومقتضاه انه يصح في النفل وقدمه في المقنع والمحرر وغيرهما لانه عليه السلام قام يتهجد وحده فجاء ابن عباس
1:36:42لا احرم معه فصلى به النبي صلى الله عليه وسلم متفق عليه واختار الاكثر لا يصح في فرض ولا نفي. لانه لم ينوي الامامة في الابتداء وقدمه في التلقيح وقطع به في المنتهى
1:36:56الصواب في ذلك انه يصح. في الفرض وفي النفل يعني لو لم ينوي الامام في اول الصلاة نوى الانفراد ثم انتقل من كونه منفردا الى كونه اماما او من كونه مأموما
1:37:11الى كونه اماما او من كونه اماما الى كونه مأموما او من كونه مأموما الى كونه اماما من كونه اماما الى كونه منفردا عند الحاجة والعذر او من كونه مأموما الى كونه منفردا
1:37:30عند الحاجة هذا كله جائز هذه الانتقالات كلها وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس اديس جابر رضي الله تعالى عن الجميع وان انفرد اي نوى الانفراد بلا عذر كمرض وغلبة نعاس وتطويل امام. بطلت صلاته لتركه متابعة امامه
1:37:52ولعذر صحت فان فارقه في ثانية جمعة لعذر اتمها جمعة وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة امامه لعذر او غيره. فلا استخلاف اي فليس للامام ان يستخلف من يتم بهم ان سبقه
1:38:09ولا تبطل صلاة امام ببطلان صلاة مأموم ويتمها منفردا عند الشافعية ان صلاة المأموم لا تبطل ببطلان صلاة الامام وحينئذ يستخلف الامام او ان او ان المأمومين يستخلفون من يتم بهم الصلاة
1:38:35وان احرم امام الحي اي الراتب لمن اي بمأمومين احرم بهم نائبه لغيبته وبنى على صلاة نائبه وعاد الامام النائب مؤتما صح لان ابا بكر صلى فجاء النبي صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة فتخلص حتى وقف في الصف وتقدم فصلى به متفق عليه
1:39:01وان سبق اثنان نعم احرم امام الحي الراتب بمن اي بمأمومين احرم بهم نائبه. يعني امام الحي حصل له عذر وتقدم شخص صلى بالناس زال عذر الامام ان يكمل الصلاة بالمأمومين ويؤخر النائم
1:39:26كلام المؤلف رحمه الله حتى ولو ادى اكثر من ركعة قد يكون صلى ركعتين صلى ركعة قد يكون صلى ركعتين فاذا جاء الامام الراتب له ان يؤخر النائب ويكمل بهم الصلاة
1:39:47واذا اكمل بهم الصلاة يجلسون يستمرون جالسين حتى يكمل صلاته لانه قد سبق الامام سبق بركعة او بركعتين والرأي الثاني الرأي الثاني انه لا بأس امام الحي الامام الراتب يكمل الصلاة بالمأمومين
1:40:10لمن ابتدأ بهم نائبه بشرط الا يكون سبق بركعة لان النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب لحاجته مع المغيرة بن شعبة وقدم الصحابة رضي الله تعالى عنهم عبد الرحمن بن عوف
1:40:34سبق النبي صلى الله عليه وسلم بركعة ومع ذلك ما تقدم النبي عليه الصلاة والسلام يقضي هذه الركعة الذي يظهر والله اعلم انه اذ سبق الامام فليس له ان يتقدم
1:40:50اما اذا لم يسبق له ان يتقدم. ولان هذا ايضا قد يشوش على الناس وان سبق اثنان فاكثروا ببعض الصلاة فاتم احدهما بصاحبه في قضاء ما فاتهما او ائتم مقيم بمثله اذا سلم
1:41:09امام مسافر صاح الامام مسافر. الامام المسافر سيصلي ركعتين واتفق المأمومان اذا كانا مقيمين اذا انتهى الامام المسافر من صلاته ان احدهما يكون اماما والاخر يكون مأموما او شخصان دخلا المسجد وقد فاتهما شيء من الصلاة. واتفقا
1:41:33بعد نهاية الصلاة ان احدهما يقول اماما والاخر يكون مأموما. قال لك صح باب صفة الصلاة يسن الخروج اليها بسكينة ووقار ويقارب خطاه. واذا دخل المسجد قدم رجله اليمنى واليسرى اذا خرج. ويقول ما ورد
1:41:55فيقول عند دخوله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب رحمتك. ويقول المؤلف رحمه الله يقارب خطاه هذا جاء عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه
1:42:11موقوفا عليه باسناد صحيح لكنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه ويقول عند خروجه ايضا كذلك الا انه يبدل الرحمة بالفضل اللي ثبت حديث ابي حميد في صحيح مسلم
1:42:30انه اذا دخل يقول اللهم افتح لي ابواب رحمتك. واذا خرجت يقول اللهم افتح لي ابواب فضلك. هذا الثابت ولا يشبك اصابعه ولا يخوض في حديث الدنيا ويجلس مستقبل القبلة
1:42:49ويسن للامام فالمأموم القيام عند قول المقيم قد لا يشبك اصابعه لانه في صلاة انتظر الصلاة الاولى الا يشبك لكن القول بالكراهة هذا فيه نظر لان الاحاديث الواردة حديثة حديث ابي هريرة
1:43:09حديث ابي سعيد هذي كلها فيها ضعف الاولى انه ما يشبك اصابعه قبل الصلاة. لانه في صلاة انتظر الصلاة ولا يخوض في حديث الدنيا حديث مسلم للنبي صلى الله عليه وسلم قال اذا رأيتم من يبيع او يبتاع في المسجد فقولوا لا اربح الله تجارة
1:43:34ويسن للامام فالمأموم القيام عند قول المقيم قد من اقامتها اي من قد قامت الصلاة. لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك رواه ابن ابي اوفى وهذا ان رأى المأموم الامام والا قام عند رؤيته
1:43:49ولا يحرم الامام حتى حتى تفرغ الاقامة. متى يقوم المأموم الامام لا يخلو من حالتين. الحالة الاولى ان يكون خارج المسجد المأموم لا يقوم حتى يدخل الامام لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوموا حتى تروني
1:44:11كان خارج المسجد الحالة الثانية ان يكون الامام داخل المسجد الامر في هذا واسع سواء قام في اول اقامة في اثناء الاقامة في اخر الاقامة. المهم ان يحرم مع الامام
1:44:30يدرك فضل تكبيرة الاحرام ويسن تسوية الصف بالمناكب والاكعب فليلتفت عن يمينه فيقول استووا رحمكم الله وعن يساره كذلك. الصف بالمناكب شيخ الاسلام يرى انها واجبة انها واجبة رتب على عدم التسوية عقوبة
1:45:01قول رحمكم الله هذه ليست بالحديث استووها لوارد لكن رحمكم الله هذه ليست بالحديث ويكمل الاول فالاول ويتراصون ويمينه والصف الاول للرجال افضل وله ثوابه وثواب من وراءه افضل ما لم يكن اليسار اقرب
1:45:25فان كان اليسار اقرب الى الامام فاليسار افضل نعد لثلاث حالات قرب اليمين التساوي حول اليمين افضل قرب اليسار اليسار افضل وله ثوابه وثواب من وراءه ما اتصلت الصفوف. وكلما قرب منه فهو افضل. والصف الاخير للنساء افضل
1:45:53ويقول قائما في فرض مع القدرة الله اكبر فلا تنعقد الا بها نطقا لحديث تحريمها التكبير رواه احمد وغيره فلا تصح ان نكسه او قال الله الاكبر او الجليل ونحوه او مد همزة الله
1:46:09الله اكبر او قال اكبر قال الله اكبر يكون استفهام. ما جزل او قال الله اكبر او اكبر حرف المعنى وان مطته كره مع بقاء المعنى اين اتى بالتحريمة او ابتدأها او اتمها غير قائم صحت نفلا ان اتسع الوقت
1:46:35ويكون حال التحريمة رافعا يديه ندبا فان عجز عن رفع يعني ان لم يتسع الوقت فانه يقطعها لكي يصلي الفرض في الوقت ويكون حال التحريمة رافعا يديه ندبا. فان عجز عن رفع احداهما رفع الاخرى مع ابتداء التكبير وينهيه معه. مضمومة الاصابع ممدودة الاصابع
1:47:02مستقبلا ببطونها القبلة حذو اي مقابلة منكبيه. لقول ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاة رفع يديه حتى يكون في هذا الموضع هذا بالاتفاق
1:47:17اضيق الناس في هذه المسائل هم الحنفية لا يروا الرفع الايدي الا عند تكبيرة الاحرام لقول ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاة رفع يديه حتى يكون حذو منكبيه ثم يكبر. متفق عليه
1:47:38ورد له صفته. الصفة الاولى حذو المنكبين. الصفة الثانية فروع الاذنين يعني اعلى الاذنين تارة وتارة وهل هل يكبر هل يرفع مع التكبير او يرفع قبل التكبير يعني هل يرفع قبل ان يكبر؟ او يرفع بعد ان يكبر
1:48:07او يرفع مع التكبير هذا موضع خلاف والصواب في هذه المسألة انه يرفع قبل التكبير والاحاديث الفاظه اختلفت لكن الراجح ما ذهب اليه الحنفية انه يرفع الرفح هنا اكثر اكثر الرواة على هذا
1:48:35يرفع يديه فاذا استقرتا في موضع المحاذاة كبر قال الله اكبر هذا اسوأ شيء بعض العلماء قال يرفع مع التكبير وبعضهم قال يرفع قبل التكبير وبعضهم قال ثم يركع الى اخره. لكن اللي يظهر
1:48:55انه يرفع واذا استقر في موضع المحاذاة كبر فان لم يقدر على الرفع المسنون رفع حسب حسب امكانه. ويسقط بفراغ التكبير كله وكشف يديه هنا وفي الدعاء افضل ورفعهما اشارة الى رفع الحجاب بينه وبين ربه
1:49:16السجود يعني انه يسن في السجود وضع يديه بالارض حذو منكبيه حذو منكبيه وتارة حذو اذنيه كما عند الرفح حذو المنكبين وتارة حذو الاذنين ويسمع الامام استحبابا التكبير كله من خلفه من المأمومين ليتابعوه. وكذا يجهر بسمع الله لمن حمد والتسليم
1:49:42الاولى فان لم يمكنه فان لم يمكنه اسماع جميعهم جهر به بعض المأمومين لفعل ابي بكر معه صلى الله عليه وسلم متفق كقرائته اي كما يسن للامام ان يسمع قراءته من خلفه في في اولتي غير الظهرين اي الظهر والعصر فيجهر في اولتي المغرب
1:50:04وفي الصبح والجمعة والعيدين والكسوف والاستسقاء والتراويح والوتر بقدر ما يسمع المأمومين وغيره اي غير الامام. عند الحنفية انه يجب ان يجهر في مواضع الجهر ويسر في مواضع الاسلام اه صلاة الفجر والعشاء والمغرب
1:50:25مواضع الجهر يجب ان يجهر فيها الظهر يجب العصر يسر الى غيره لكن انا كلام المؤلف ان هذا الجهر في مواضع الجهر والاصرار في مواضع الاسراء على كلام المؤلف انه مستحب
1:50:41الحنفية انه يجب وهذا هو ليظهر والله اعلم لكن لو انه خالف في بعض الاحيان بحيث انه ما يكون عادة يظهر البياض وغيره غير الامام وهو المأموم والمنفرد يسر بذلك كله. لكن ينطق به بحيث يسمع نفسه وجوبا في كل واجب
1:51:09شيوخ الاسلام يقول يكفي ان يمر الحروف على لسانه فاذا مر الحروف على لسانه لانه لا يكون كلاما بدون صوت وهو ما يتأتى سماعه حيث لا مانع. فان كان فبحيث يحصل السماع مع عدمه
1:51:30ثم اذا فرغ من هناك مانع من الاصوات ونحو ذلك الى اخره فاذا اسمع نفسه لولا وجود المانع لو انه رفع صوته لولا وجود المانع لاسمع نفسه قد زاده كما تقدم انه
1:51:54تقدم انه اذا مر الحروف على لسانه كفى ذلك ثم اذا فرغ من التكبير يقبض كوع يسراه بيمينه ويجعلهما تحت سرته استحبابا. لقول علي من السنة وضع اليمين على الشمال
1:52:15تحت السرة رواه احمد وابو داوود وينظر المصلي استحقاق ورد فيه صفتان. اما القبض وهذه اقوى او الوضع يضع كفه اليمنى على كفه اليسرى والرسخ والساعد هذه صفته والقبض القبض هذه هذه وردت
1:52:40حديث وائل ابن حجر في صحيح مسلم والوضع ايضا وردت في السنن وايضا حديث سهل ابن سعد كان الناس يؤمرون ان يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة
1:52:56يظهر والله اعلم ان المراد بذلك ان يضع على الكف يكون هنا صفة وينظر المصلي استحبابا مسجده اي موضع سجوده لانه اخشع الا في صلاة خوف لحاجة ثم يستفتحون الباب الامام مالك رحمه الله يقول ينظر امامه
1:53:18وبعض العلماء يقول ينظر الى امامه لان الصحابة حكوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينظرون اليه وينظر مسجده يعني موضع سجوده هذا جاء في حيث عائشة لكنه ضعيف
1:53:39ثم يستفتح ندبا فيقول سبحانك اللهم اي انزهك اللهم عما لا يليق بك وبحمدك سبحتك وتبارك اسمك اي كثرت بركاته. وتعالى جدك ان يرتفع قدرك وعظم ولا اله غيرك لا اله يستحق ان يعبد غيرك
1:53:59كان عليه السلام يستفتح بذلك رواه احمد وغيره. هذا مذهب ابي حنيفة واحمد وعند الشافعي يستفتح بحديث علي وجهت وجهي الذي فطر السماوات والارض اما الامام مالك رحمه الله فهو ما يرى الاستفتاح
1:54:18الاستفتاح يكره في الفرض ويباح في الدفن والذي يظهر والله اعلم انه يأتي بكل الصيغ الواردة هذا الاستفتاح غير حيث ابو هريرة في الصحيحين او حديث علي او حديث عائشة او غير ذلك من استفتاحات الثابتة عن النبي
1:54:37ثم يستعيد ندبا فيقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم يبسمل ندبا السعادة ورد لها ثلاث صيغ القرآن اعوذ بالله من الشيطان الرجيم والصيغة الثانية اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم
1:54:54والصيغة الثالثة ثابتة عن ابن مسعود باسناد صحيح في حديث ابي سعيد لكن في ضعف لكن ثابتة عن ابن مسعود باسناد صحيح اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه
1:55:09هذه ثلاث صيغ صيغتان في القرآن وصيغة ثابتة بن مسعود وهي تعضد الحديث المرفوع الاستعاذة ليست للصلاة الاستعاذة للقراءة ثم يبسملوا ندبا فيقول بسم الله الرحمن الرحيم وهي قرآن اية منه
1:55:36نزلت فصلا بين بين السور غير براءة فيكره ابتداؤها بها ويكون الاستفتاح والتعوذ والبسملة عند الشافعية يرون انها اية من اول كل سورة هم اوسع الناس فيما يتعلق بالقراءة ويكون الاستفتاح والتعود والبسملة سرا. ويخير في غير صلاته في الجهر بالبسملة. وليست البسملة من الفاتحة وتستحب عند
1:56:07كن عند فعل كل مهم هذا خلافا للشافعي هذا المذهب للمؤلف رحمه الله هو الصواب وهو الذي دل له حديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ثم يقرأ الفاتحة تامة بتشديداتها وهي ركن في كل ركعة وهي افضل سورة. واية الكرسي افضل اية وسميت فاتحة
1:56:29لانه يفتتح بقرائتها الصلاة وبكتابتها في المصاحف وفيها احدى عشرة تجديدة. ويقرأها مرتبة متوالية قطعها بذكر او سكوت غير مشروعين وطال عرفا اعادها. فان كان مشروعا كسؤال الرحمة عند تلاوة اية رحمة وكالسكوت
1:56:49قراءة امامه وكسجوده لتلاوة مع امامه لم يبطل ما مضى من قراءتها مطلقا. لانه يشترط التوالي في قراءتها المؤلف رحمه الله قطعها بذكر او سكوت غير مشروعين فان كان الذكر او السكوت مشروعا لا هذا لا يخل بالتوالي
1:57:12او ترك منها تشديدة او حرفا او ترتيبا لزم غير مأموم اعادتها اي اعادة الفاتحة فيستأنفها ان تعمد. لان المأموم يلعنه الامام كما سيأتينا ان شاء الله في باب صلاة
1:57:27ويستحب ان يقرأها مرتلة معربة يقف عند كل اية كقرائته عليه السلام. يعني ما يقول مالك يوم الدين. لأ يقول مالك يوم الدين يعربها ويكره الافراط في التجديد والمد ويجهر الكل اي المنفرد والامام والمأمومون معا بامين في الصلاة الجهرية بعد سكتة لطيفة ليعلم انها ليست
1:57:57من القرآن ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا قال المأم اذا قال الامام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا امين فان الملائكة تقول امين وان الامام يقول امين
1:58:15فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذلك وقوله قولوا امين. فان الامام فان الملائكة هذا يدل على ان الجميع يقولون امين. الامام والمأموم بعض العلماء يقول
1:58:34المأموم يؤمن بعد تأمين الامام النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح في الصحيحين اذا امن الامام فاملوا والصواب ما ذهب اليه المؤلف ولهذا قال نعم قوله اذا امن الامام يعني اذا شرع في التأمين
1:58:59ليعلم انها ليست من القرآن وانما هي طابع الدعاء ومعناه اللهم استجب ويحرم تجديد ميمها ان تركه امام او اسره اتى به مأموم جهرا. ويلزم الجاهل تعلم الفاتحة والذكر الواجب
1:59:16من صلى وتلقف القراءة من غيره صحت ثم يقرأ بعدها اي بعد الفاتحة سورة ندبا كاملة سورة الفاتحة هي السورة التي يجب على المسلم ان يحفظها سورة الفاتحة ثم يقرأ بعدها اي بعد الفاتحة سورة ندبا كاملة يفتتحها ببسم الله الرحمن الرحيم. وتجوز اية الا ان احمد استحب كونها طويلا
1:59:43كاية الدين والكرسي. ونص هذا السنة. السنة ان يقرأ الامام سورة كاملة واذا طالت السورة لا بأس ان يقسمها. لكن السنة ان يقرأ سورة في كل ركعة ولهذا ذكر ابن القيم رحمه الله انه لم يحفظ
2:00:05عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قرأ ايات لكنه وارد عن الصحابة قراءة الايات هذه واردة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم والنبي صلى الله عليه وسلم ايات في ركعتي الفجر
2:00:21ركعتي الفجر قرأ اية ركعة الاية الاولى في سورة البقرة قولوا امنا بالله والاية الثانية في سورة ال عمران الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيني وبينكم ونص على جواز تفريغ السورة في الركعتين
2:00:41بفعله عليه السلام ولا يعتد بالسورة قبل الفاتحة. ويكره الاقتصار في الصلاة على الفاتحة. والقراءة بكل القرآن في فرض. لعدم نقله وللاطالة. اذا اتخذه عادة يكره لانه زهد بالسنة لكن لو انه فعله في بعض الاحيان
2:00:59الفاتحة فلا بأس ايضا لو انه قرأ القرآن في بعض الاحيان هذا لاباس قرأه في ركعة واحدة وتكون السورة في صلاة الصبح من طوال المفصل بكسر الطاء واوله قاح. هو ظاهر ما ورد عن الصحابة. ان المفصل
2:01:25يبدأ من سورة قاف اللواء المفصل كما جاء في حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه والفجر بطواله الفجر ويقرأ والنبي صلى الله عليه وسلم قرأ دكتور بالواقعة اه قرأ بسورة قاف
2:01:43وايضا في السنن قرأ بالواقعة ونحوها من السور ولو اطال ايضا اكثر من ذلك لا بأس لكن يكون هديه الغالب انه يقرأ بطوال مفصل كما جاء في حديث سليمان ابن يسار
2:02:01قال كان فلان يصلي بنا وكان يطيل الركعتين الاولين من الظهر ويخفف العصر ويقرأ بالفجر بطوال والمغرب بقصار والعشاء باواسطه وقال ابو هريرة ما صليت صلاة اشبه بصلاة من هذا
2:02:21هذا الحديث في السنن صححه ابن حجر بن رجب الى اخره فيكون هديه الغالب هو القراءة لو قرأ اطول من ذلك لا بأس. ابو بكر قرأ بالبقرة عمر رضي الله تعالى عنه ارى بالبقرة
2:02:38وكذلك ايضا قرأ عمر بسورة يوسف وقرأ بسورة الكهف وقارئ بسورة الحج علي رضي الله تعالى عنه قرأ بسورة الانبياء ولو قصر في بعض الاحيان لا بأس في صحيح مسلم قرن التكوين
2:02:56وتكون في صلاة المغرب قال وتكون السورة في صلاة الصبح من طوال المفصل بكسر الطاء واوله قاف ولا يكره لعذر كمرض مسافرين في السفر قرب المعوذتين السفر قرأ بالمعوذتين السفر يختلف
2:03:18وتكون في صلاة المغرب من قصاره ولا يكره بطواله. نعم هذا الغالب واللي مسلم قرب المرسلات طرب الطور قرأ بالاعراب ابن عمر قرأ بسورة ياسين بسورة اه الفتح ابن عباس قرأ بسورة الدخان
2:03:41وتكون الصورة في الباقي من الصلوات كالظهرين والعشاء من اوساطه. الظهر يقرأ في اواسط المفصل كما جاء في حديث ابن سمر النبي سلم كان يقرأ في الظهر والعصر في السماء ذات البروج
2:04:01والسماء والطارق لكن يطيل في بعض الاحيان كما جاء في حديث ابي سعيد الرجل كان يذهب الى البقيع ويقضي حاجته ثم يرجع ويتوضأ ويدرك النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الاولى
2:04:18لا شك ان مسلم مطار حزروا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر كما في حديث ابي سعيد لو كان يقرأ في كل ركعة بقدر ثلاثين اية حبا رضي الله تعالى عنه قرأ
2:04:34سورة مريم في الظهر من عمر قرأ بسورة قاف اواسط الظهر تارة باواسط المفصل تارة باطول من ذلك العصر يواصل الفصل كما جاء في حديث جابر ابن سمرة العشاء اللي مسلم ارشد معاذ لما اطال
2:04:55اشهد ارشده ان يقرأ سبح اقرأ باسم ربك الذي خلق الليل اذا يغشى شمس وضحاها الى خير ارشده ان يقرأ بهذه ايضا البروج طارق هادي كلها ارشدها ارشد النبي صلى الله عليه وسلم
2:05:18لما اطالع ان يقرأ بهذه الاشياء كما تقدم بحي السليماني باليسار والعشاء باواسطه ويحرم تنكيس الكلمات وتبطل به. ويكره تنكيس السور والايات ايات صحيح يقرأ يعني هذا الذي يظهر والله اعلم يعني كونه يقرأ
2:05:42ايات اخر القرآن من اول القرآن ثم يرجع يقرأ ايات من اخر القرآن ثم يرجع ويقرأ من اوله اما بالنسبة للسور الاولى انه انه يرتب لكن لو انه خالف لا بأس
2:06:01لو انه قرأ مثلا سورة قرأ سورة الطارق ثم قرأ سورة البروج هذا لا بأس كما انه لا يكره ذلك خارج الصلاة فتحت المصحف وقرأت وقرأت مثلا من اخر القرآن ثم قرأت من اوله هذا لا بأس به
2:06:27وايضا دل له حيث حذيفة رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بالبقرة ثم بالنساء ثم بال حبران ولا يكره ملازمة سورة مع اعتقاد جواز غيرها ولا تصح الصلاة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان بن عفان بن عفان رضي الله عنه كقراءة ابن مسعود. فصيام ثلاثة
2:06:55ايام متتابعات وتصح بما وافق مصحف عثمان وصح سنده وان لم يكن من العشر وتتعلق به الاحكام. والصحيح انه ان كل ما صح سنده صحته في مصحف عثمان هو المصحف
2:07:12الذي جمع عثمان رضي الله تعالى الناس عليه لان هناك كانت مصاحف للصحابة لكن عثمان رضي الله تعالى عنه جمع الناس على مصحف واحد وان كان في القراءة زيادة حرف فهي اولى لاجل العشر حسنات
2:07:32ثم بعد فراغه من قراءة السورة يركع مكبرا لقول ابي هريرة رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر اذا قام الى الصلاة ثم يكبر حين يركع متفق عليه
2:07:44رافعا يديه مع ابتداء التكبير وايضا انظر الى كلام ابي هريرة يكبر حين يركع يعني تكبيرة الانتقال اثناء الانتقال ما تكبر وانت راكع او تكبر واتقائي يكبر حين يركع يرفع
2:08:07كل شيء له ذكره الركوع له ذكره. الانتقال له ذكره. الرفع ايضا له ذكر رافعا يديه مع ابتداء الركوع لقول ابن عمر رأيت النبي صلى الله عليه وسلم اذا استفتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه واذا اراد
2:08:28ان يركع وبعد ما يرفع رأسه متفق عليه ويضعهما ايديه على ركبتيه مفرجتي الاصابع استحبابا. ويكره التطبيق بان يجعل احدى كفيه على الاخرى ثم يجعلهما بين ركبتيه اذا ركع وهذا كان في اول الاسلام ثم نسخ
2:08:48ويكون المصلي مستويا ظهره ويجعل رأسه حيال ظهره فلا يرفعه ولا يخفضه روى ابن ماجه عن ابن معبد قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وكان اذا ركع سوى ظهره حتى لو صب عليه الماء لاستقر. ويشافي مرفقيه عن جنبيه
2:09:07الانحناء بحيث يمكن مس ركبتيه الركوع له صفتان. صفة كاملة صفة مجزئة الصفحة المجزئة بينها المؤلف والصفة الكاملة ايضا بينها يضع يديه على ركبتي كالقابض لهما خرج اصابعه يجافي عضديه على جنبيه يحصر ظهره
2:09:29ما جاء في حديث ابي حميد يجعل رأسه حيال ظهره واما المجزئ فان ينحني بحيث يكون الى الركوع اقرب منه الى القيام والمنتج الانحناء بحيث يمكن مس ركبتيه بيديه ان كان وسطا في الخلقة او قدره من غيره. ومن قاعد مقابلة وجهه ما وراءه
2:09:55ركبتيه من اه من الارض ادنى مقابلة وتتم وتتمها وتتمتها الكمال. نعم. يعني اذا كان يصلي قاعدا لابد انه ينحني بحيث ان الوجه يقابل الارض والكمال ان يقابل جميع الوجه الارض
2:10:17وصار وجهه يقابل هنا يقول صلي على جسمي لكن لو لكن العلماء يقول لابد انه ينحني بحيث انه يقابل الارض ادنى مقابلة والكمال ان يقابل ارض بجميع وجهه ويقول راكع
2:10:44ويقول راكعا سبحان ربي العظيم لانه عليه السلام كان يقولها في ركوعه رواه مسلم وغيره حديث ابن عباس في الصحيحين واما الركوع فعظموا فيه الرب والاقتصار عليها افضل والواجب مرة وادنى الكمال ثلاث واعلاه لامام عشر. وهذا فيه نظر بل الصحيح انه يأتي
2:11:07يأتي بتسبيحة الركوع ويأتي بكل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قدوس رب الملائكة الروح سبحانك اللهم رب اللهم اغفر لي اللهم لك ركعت وبك امد ولك اسلمت الى اخره. والاذكار الواردة
2:11:26وقال احمد جاء عن الحسن التسبيح التام سبع والوسط خمس وادناه ثلاث ثم يرفع رأسه ويديه في حديث ابن مسعود لكنه ضعيف لكن هدي النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دعا دعا ثلاثا
2:11:48ثم يرفع رأسه ويديه لحديث ابن عمر لحديث ابن عمر السابق قائلا امام ومنفرد سمع الله لمن حمده مرتبا وجوبا لانه عليه السلام كان يقول ذلك قاله في المبدع ومعنى سمع استجاب. ويقول ان بعد قيامهما واعتدالهما
2:12:08ولك الحمد ملء السماء وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد. اي حمدا لو كان اجساما لملأ ذلك. وله قول اللهم ربنا ولك الحمد وبلا افضل. يعني تحميد ورد له اربع صيغ
2:12:23الصيغة الاولى يجمع بين اللهم والواو الصيغة الثانية يجرد التحميد التحميد من اللهم والواو والصيغة الثالثة يقتصر على اللهم والصيغة الرابعة اقتصر على الواو وقول المؤلف رحمه الله تعالى ويقول مأموم الى اخره
2:12:44وهذي تأتينا ان شاء الله التسبيح والتحميد هذه يذكرونها في واجبات الصلاة وله قول اللهم ربنا ولك الحمد وبلا واو افضل عكس ربنا لك الحمد. ويقول مأموم في رفعه ربنا ولك الحمد فقط لقوله عليه السلام اذا
2:13:01اذا قال الامام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد متفق عليه من حديث ابي هريرة. واذا رفع المصلي من الركوع والصحيح ان المأموم كالامام المنفرد ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السما وملء الارض وملء ما شئت
2:13:22اهل الثناء والمجد احق ما قال عبد. يكون هناك عبد اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت وايضا يقول اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما يطهر كما ينقى الثوب الابيض
2:13:38جلس اللهم اغسلني من خطاياي كما اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما اللهم طهرني من الذنوب والخطايا. كما ثوب من الوسخ فيأتي بها كل هذه الاذكار واذا رفع المصلي من الركوع فان شاء وظع يمينه على شماله او ارسلهما
2:14:06ثم اذا رفع ثم اذا وان كان الوضع يظهر والله اعلم عنده اقرب. مو مقيد ان شاء ان يرسل ان يضع لكن حديث سهل بنساعد يدل على انه يضع كان الناس يؤمرون
2:14:21ان يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى وهذا يشمل كل الصلاة ثم اذا فرغ من ذكر الاعتدال يخر مكبرا ولا يرفع يديه. ساجدا على سبعة اعضاء رجليه ثم ركبتيه. يعني المذهب
2:14:40ان رفع الايدي في ثلاث مواضع عند تكبيرة الاحرام عند الرفع لتكبيرة الركوع عند الرفع من الركوع. شيخ الاسلام اربعة مواضع يضيف الى قبل التشهد الاول اما عند الركوع عند السجود
2:14:57من السجود هذا لا يشرع عند الائمة والبخاري رحمه الله تعالى في كتابه جزء في رفع اليدين في الصلاة الى ان الاحاديث الواردة في رفع الايدي المواضع السابقة اشار الى انها ضعيفة
2:15:22الرفع عندما يكون في هذه المواضع الاربعة فقط ثم اذا فرغ من ذكر الاعتدال يخر مكبرا ولا يرفع يديه ساجدا على سبعة اعضاء رجليه ثم ركبتيه ثم يديه ثم جبهته مع انفه
2:15:39لقول ابن عباس امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يسجد على سبعة اعظم ولا يكف شعرا ولا ثوبا جمهور العلماء ما يرون السجود على اليدين والركبتين اليدين والرجلين هنعمل ايه يا رونا
2:15:59عندك اعضاء السجود ثلاثة اقسام اليدان والرجلان المذهب يجب الجمهور لا يجب الجبهة يتفق الائمة على وجوب السجود عليها الانف يختلفون فيه المذهب انه يجب الرأي الثاني والرأي الثاني هاي مالك رأي ابي حنيفة انه لا يجوز
2:16:26مذهب ومذهب مالك انه يجب عند ابي حنيفة لا يجب لكن حيث ابن عباس ظاهر في الوجوب. والله اعلم ان اسجد على سبعة اعظم واليدين والركبتين الرجلين والجبهة واشار الى مسلم
2:16:46والاجر لقول ابن عباس امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يسجد على سبعة اعظم ولا يكف شعرا ولا ثوبا الجبهة واليدين والركبتين والرجلين متفق ولذا القطني عن ابن عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا لا صلاة لمن لم يضع انفه على الارض
2:17:08ولا تجبوا مباشرة المصلى بشيء منها. وتصح ولو سجد مع حائل بين الاعضاء ومصلاه. قال البخاري في صحيحه قال الحسن كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة اذا كان الحائل ليس من اعضاء سجوده
2:17:25فان جعل بعض اعضاء فان جعل بعض اعضاء السجود فوق بعض كما لو وضع يديه على فخذيه او جبهته على يديه لم يجزئه ويكره ترك مباشرتها بلا عذر ويجزئ بعض كل عضو
2:17:41وان جعل ظهور كفيه او قدميه على الارض او سجد على اطراف اصابع يديه. فظاهر الخبر انه يجزئه ذكره في الشرح ومن عجز بالجبهة لم يلزمه بغيرها ويومئ ما يمكنه
2:17:56اذا عجز ان يسجد بجبهته لمرض يقول لك المؤلف لا يلزمه غيره. لا يلزمه ان يضع يديه يسجد على يديه او يسجد على ركبتيه هذا لا يلزم وما ذكر المؤلف رحمه الله اذا هوى من الركوع
2:18:17الى السجود هل يبدأ بيديه او يبدأ بركبتيه هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى والمشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله انه يبدأ في ركبتي وهو قول الجمهور
2:18:37وعند ذلك انه يبدأ بيديه ورد في ذلك حديثان حديث وائل يبدأ بيديه. حديث ابي هريرة حديث وائل يبدأ بركبتيه. حديث ابي هريرة يبدأ بيديه واما بالنسبة للصحابة ورد عن عمر
2:18:58وكذلك ايضا سعد ابن ابي وقاص انه يبدأ بركبتيه ورد عن ابن عمر انه يبدأ بيده والذي يظهر والله اعلم هو تكافؤ الادلة لكن عندنا قاعدة وهي حركات الصلاة تقول على وفق مقتضى الطبيعة
2:19:19حركات الصلاة يكون على وفق مقتضى الطبيعة. والطبيعة هو ان تنزل الاسافل قبل الاعادة الا لي حاجة ويظهر النبي العمر قدم يديه عند الحاجة بكبر او مرض او ثقل فعنده يقدم يديه
2:19:38اللهم ربنا

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.