( 1 / 2 ) شرح أخصر المختصرات || كتاب الصيام || الشيخ خالد علي المشيقح دروس الشيخ المشيقح
0:00السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام السلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين
0:28قال الامام محمد ابن بدر الدين ابن بلبان الدمشقي الحنبلي رحمه الله تعالى كتاب الصيام يلزم كل مسلم مكلف قادر. نعم برؤية الهلال ولو من عدل. او باكمال شعبان او وجود مانع من رؤية
0:58في الثلاثين منه كنأكغيم وجبل وغيرهما. وان رؤي نهارا فهو للمقبلة وان صار اهلا لوجوبه في اثنائك او قدم مسافر مفطرا او طهرت حائض امسكوا قضوا ومن افطر لكبر او مرض لا يرجى برؤه لا يرجى برؤه اطعم لكل يوم مسكينا. طيب
1:28بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده
1:48لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وبعد لحظات مباركة من بركتها ان الله سبحانه وتعالى اذكرها فيمن عنده وتحفها الملائكة وتتنزل عليها الرحمة وتغشاها السكينة
2:18هذه هي بركات مجالس اهل العلم التي تتدارس فيها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ايها الاحبة ونحن على مشارف هذا الموسم العظيم والشهر مبارك والايام الفاضلة التي هي من ايام الله عز وجل يستحب للمسلم
2:48ان يتهيأ لهذا الموسم العظيم وتلكم الايام الفاضلة المباركة والازمنة المعظمة قام المسلم عليه ان يتهيأ لهذه الايام. ومن التهيؤ لاستقبال هذا الشهر مدارسة احكامه. وما يشرع فيه من عبادات. لان الله سبحانه وتعالى انما
3:18يعبد على بصيرة ومن التهيؤ لاستقباله والاستعداد ضيافته ان يحقق المسلم حكمة الصيام التي بينها الله عز وجل بقوله يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم
3:48علكم تتقون فالحكمة العظيمة والمقصد السامي الذي من اجله شرع هذا صيام هو تقوى الله عز وجل. ولا ولا يكون تقوى الله عز وجل الا بامتثال امره واجتناب نهيه بالانابة الى الله سبحانه وتعالى بالتوبة اليه
4:18في مراجعة النفس بالنظر في السير الى الله سبحانه وتعالى بعدم الاغترار بهذه الحياة بالنظر في حقوق الله سبحانه وتعالى. لابد للمسلم ان يراجع نفسه. لان مثل هذه الايام انما هي
4:38محطات لكي يقف فيها المسلم ويراجع نفسه وينظر في سيره لله عز وجل لابد ان تراجع صلاتك في زكاتك في صيامك في حجك وعمرتك في برك في قلبك في صلة رحمك بمعاملتك للاخرين في حقوق الاخرين عليك لابد للمسلم ان
5:08راجع نفسه ان تكون مثل هذه المواسم محطات في التغيير وتقويم المعوج وتصحيح الخطأ. فنسأل الله سبحانه وتعالى ان يعين على الصيام والقيام وان يبلغنا هذا الشهر المبارك. وان يعيننا على صيامه وقيامه انه ولي ذلك والقادر
5:38وعليه بين ايدينا ايها الاحبة مدارسة هذا الركن العظيم ركن الصيام الذي هو احد اركان الاسلام وفرضه معلوم من الدين بالظرورة. قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا كتب
5:58عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وفي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما المخرج في الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمد
6:18محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان. وفرض الصيام في السنة ثانية من الهجرة. وصام النبي صلى الله عليه وسلم تسع رمضانات. صام النبي عليه الصلاة والسلام تسعة رمضانات قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الصيام الصيام في اللغة الامساك واما في
6:48اصطلاح فهو التعبد لله عز وجل بالامساك عن المفضلات من طلوع الفجر الثاني الى غروب الشمس التعبد لله عز وجل بالامساك عن مخدرات من طلوع الفجر الثاني الى غروب الشمس
7:08قال رحمه الله تعالى يلزم يعني يجب والمقصود بالوجوب هنا هو اعلى انواع الوجوب لان صيام رمضان فرض وركن من اركان الاسلام فقال يلزم على من يجب بين المؤلف رحمه الله تعالى قال يلزم كل مسلم هذا الشرط الاول
7:38من هو الذي يجب عليه صيام رمضان؟ بين المؤلف رحمه الله ذلك بقوله يلزم كل مسلم والشرط الاول ان يكون مسلما. وعلى هذا الكافر لا يتوجه اليه خطاب يعني وجوب الاذى لا يجب عليه ان يؤدي. ذلك ان الكافر
8:08فقد اهم شرط من شروط صحة العبادة وهو الاسلام قال الله عز وجل وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله. قال الله الله عز وجل ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لان اشركت ليحبطن عملك
8:38الكافر لا يتوجه اليه خطاب وجوب الاذى. بمعنى انه لا يؤمر باداء الصيام اثناء كفره واذا اسلم فانه لا يلزم بقضاء ما فات من رمضان لم يصمها بالاجماع. اما خطاب وجوب التكليف فهو مكلف بالصيام
9:08تسأل عنه يوم القيامة. قال الله عز وجل ما سلككم في سفر؟ قالوا لم نك من المصلين. ولم نكن ونطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. فالتكليف مكلف لكن التكليف مكلف بمعنى انه
9:28حاسبوا عليه يوم القيامة. اما ما يتعلق بوجوب الاذى. فلا يجب عليه حتى يسلم. واذا اسلم فانه لا يجب عليه ان يقضي ما فات. واذا اسلم في اثناء النهار سيأتي بيان حكمه باذن الله
9:48عز وجل قال المؤلف رحمه الله تعالى مكلف هذا الشرط الثاني ان يكون مكلفا. واذا قال العلماء رحمهم الله تعالى مكلف هذا مصطلح. فيقصدون به البالغ العاقل وعلى هذا الصبي الذي لم يبلغ لا يجب عليه صيام رمظان. والمجنون ايظا لا
10:18يجب عليه صيام رمضان بالاجماع. ويدل لهذا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث. عن النائم حتى يستيقظ. وعن الصغير حتى
10:38ابلغك وعن المجنون حتى يعقل. وهذا الحديث في السنن واسناده حسن. فالصبي لا يجب عليه الصيام. لكن قال العلماء رحمهم الله تعالى يؤمر بالصيام سبع ويضرب على ذلك لعشره اذا كان يطيقه. اذا كان يطيق الصيام فانه يؤمر عليه لسبع
11:08كالصلاة ويظرب على ذلك بعشر لحديث عبد الله ابن عمر رظي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا اولادكم بالصلاة وهم ابناء سبع واضربوهم على ذلك وهم ابناء عشر فالحق العلماء
11:28رحمهم الله تعالى الصيام بالصلاة. وقال العلماء يجب ذلك على وليه. اذا كان يطيقه يجب عليه ان يأمره بسبع سنوات وان يضربه على ذلك لعشره. المجنون لا يجب عليه الصيام ولا يصح
11:48الصبي لا يجب عليه لكن لو صام فان صيامه صحيح واجره له اجر. نعم ولوليه اجر. ولهذا في حديث ابن عباس في المرأة التي رفعت صبيا للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله الهذا حج؟ قال نعم ولك اجره. فاجر الحج للصبي ولوليه اجر
12:18اجر الصيام بالصبي ولوليه اجر. قال الله عز وجل من عمل صالحا فلنفسه. من عمل صالحا من صغير او خبير لمن عمل لكن لوليه اجر التربية والتعليم والارشاد المجنون لا يصح منه ولا يجب عليه. المعتوه الذي في
12:48عقله نقص المعتوه هذا ان لا يخلو من امرين المعتوه لا لا يخلو من امرين الامر الاول معتوه لا ادراك معه. هذا حكمه حكم المجنون. لا يجب عليه ولا يصح منه
13:08الامر الثاني معتوه معه ادراك. وهذا هو الغالب. هذا حكمه حكم الصبي. يصح من ولا فيجب عليه قال رحمه الله تعالى قادر هذا الشرط الثالث ان يكون قادرا وعلى هذا اذا كان عاجزا عن الصيام لا يستطيع ان يصوم او يشق عليه الصيام مشقة ظاهرة
13:38يلحقه حرج بين. ليس مشقة يسيرة. وانما مشقة ظاهرة وحرج بين. فان عجز او لحقه مشقة ظاهرة وحرج بين فانه لا يجب عليه ان يصوم. قال الله عز وجل فمن كان منكم مريظا او على سفر فعدة من ايام اخر. نعم بقي ايظا شرطان
14:08هو المؤلف ذكر ثلاث شروط بقي شرطان الشرط الرابع ان يكون مقيما. وعلى هذا المسافر لا يجب عليه الصيام لما تقدم من قول الله عز وجل فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة
14:28من ايام اخر لكن يجب عليه القضاء كما سيأتينا ان شاء الله. الشرط الخامس والاخير عدم الحيض نفاس وهو من الموانع عدم الحيض والنفاس فاذا وجد دم الحيض او النفاس فانه لا يجب
14:48الصيام بالاجماع ويدل لهذا حديث ابي سعيد رضي الله تعالى عنه المخرج في صحيح البخاري ان صلى الله عليه وسلم قال اليس اذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ وفي حديث عائشة في مسلم كن
15:08لا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. قال رحمه الله برؤية الهلال يعني لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى وجوب الصوم وشروط وجوب الصوم. بين المؤلف رحمه الله متى يجب صوم رمضان؟ متى يجب صوم رمضان؟ والمشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى
15:38انه يجب صوم رمضان بواحد من امور ثلاثة. الامر الاول قال برؤية هنا يعني برؤية هلال رمظان وهذا بالاجماع ويدل لذلك قول الله عز وجل فمن شهد اذا منكم الشهر فليصمه. وايضا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين ان النبي صلى الله
16:08عليه وسلم قال اذا رأيتموه فصوموا. واذا رأيتموه فافطروا فان غم عليكم كورونا اذا رأيتموه فصوموا واذا رأيتموه فافطروا فان غم عليكم فاقتدروا له. هذا الامر امر الاول مما يجب فيه الصيام رؤية الهلال. ومتى تكون رؤية الهلال
16:38رؤية الهلال متى تكون؟ رؤية الهلال تكون بعد غروب الشمس من اليوم التاسع والعشرين من شهر شعبان بعد غروب الشمس من اليوم التاسع والعشرين من شهر شعبان وتراءي الهلال مستحب لكل احد. لكنه على الجميع فرض كفاية. وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يتراءون الهلال
17:08في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال تراءى الناس الهلال فرأيته واخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم اني رأيت فصام وامر الناس بالصيام. ويشترط في من يرى الهلال ان يكون بالغا
17:28عاقلا لان الصبي والمجنون لا يوثق بقولهما. وان يكون امينا قويا يعني الله سبحانه وتعالى قال ان خير من استأجرت القوي الامين. فالله سبحانه وتعالى ذكر في هذه الجملة ركني العمل القوة والامانة. فاذا كان امينا على خبره لا يعرف بالكذب ولا
17:58تسرع ولا بالتساهل فهذا امين. وكذلك ايضا ان يكون قويا. يعني عنده المعرفة عنده حاسة البصر تكون سليمة. وعنده المعرفة في اه اه تراء الهلال الى اخره. فاذا كان قويا امينا كما تتقدم ان القوة تختلف باختلاف المواضع فهنا
18:28هو هي سلامة البصر ومعرفة كيفية الترائي منازل الهلال. القمر منازله. والامانة الا يكون معروفا بالكذب او بالتساهل والتسرع. فاذا توفر ذلك فان خبره يكون مقبول اذا سواء كان واحدا او اكثر من واحد وسواء كان ذكرا او انثى او او كان رقيقا
19:08او حرا. نعم نعم. او كان اعرابيا او حاضرا الى اخره. فيشترط التكليف والقوة والامانة والاسلام ايضا كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان اتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له انه رأى الهلال بالامس عشية فقال تشهد ان لا اله الا
19:38الله؟ قال نعم. قالت اشهد ان محمدا رسول الله. قال نعم. فامر بلال ان ان يؤذن بالناس ان يصوموا غدا قال ولو من عدل. يعني هنا المؤلف رحمه الله يقول يكفي واحد لا يشترط التعدد. وقال من عدل اشترط
19:58العدالة لكن الذي يظهر والله اعلم اننا نشترط القوة والامانة هذا هو الذي اشترطه الله سبحانه وتعالى اشترط للرائي ان يكون مسلما مكلفا قويا امينا. فاذا توفر ذلك فان خبره يكون مقبولا. قال او باكمال شعبان هذا الثالث
20:28مما يدخل به صيام رمظان اكمال عدة شعبان ثلاثين يوما يعني اذا لم يرى الهلال قال ليلة الثلاثين من شعبان اليوم التاسع والعشرين بعد غروب الشمس ليلة الثلاثين من شعبان لم نرى الهلال وكانت السماء صحوا فاننا نصبح مفطرين
20:58نكمل عدة شعبان ثلاثين يوما. ولهذا قال المؤلف رحمه الله او باكمال عدة شعبان ويدل لذلك نعم يدل لذلك ما تقدم من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا رأيتموه فصوموا واذا رأيتموه فافطروا فان غم عليكم فاقدروا له
21:28وفي حديث ابي هريرة في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فان غبي عليكم فاكملوا عدة شعبان ثلاثين. قال فان غبي عليكم فاكملوا عدة شعبان ثلاثين. في مسلم
21:48اكملوا العدة فاقدروا له ثلاثين. نعم فاقدروا له ثلاثين. فهذا هو الامر الثاني مما مما يجب به صيام شعبان وهو اكمال عدة ما يجب به صيام رمضان وهو اكمال عدة شعبان ثلاثين يوما اذا لم يرى الهلال ليلة الثلاثين من
22:18شعبان وكانت السماء صحوا. قال رحمه الله او وجود مانع من رؤيته ليلة الثلاثين منه كغيم وجبل وغيرهما. هذا الامر الثالث مما يجب به صيام رمضان على المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى. ليلة الثلاثين من شعبان لا تخلو من امرين
22:48الامر الاول ان تكون السماء صحوا فاذا كانت السماء صحوا فان عدة شعبان تكمل كم تكمل ثلاثين يوما. اذا كان ليلة الثلاثين من شعبان صحوا فاننا نكمل عدة شعبان ثلاثين يوما. ودليل ذلك ما تقدم من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى
23:18عن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فان خبي عليكم فاكملوا عدة شعبان ثلاثين. خرجه البخاري في صحيح. الحالة الثانية هي التي وقع فيها الخلاف بين الحنابلة وبين جمهور اهل العلم. ان تكون ليلة
23:38الثلاثين من شعبان ليست صحوا وانما يكون هناك مانع من الرؤية اما من غيب او قتر او غبار او غير ذلك. المهم ليلة الثلاثين من شعبان هناك مانع يمنع من الرؤية. فالمشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله انه يجب الصيام
24:08من الغد احتياطا للعبادة. واستدلوا على هذا قالوا لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما النبي ان عمر روى عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين قال اذا رأيتموه فصوموا واذا رأيتموه فافطروا فان
24:28عليكم فاقدروا له. قالوا التقدير هنا بمعنى ماذا؟ بمعنى التضييق. وذلك بان يجعل شعبان تسعة وعشرين يوما. نظيق ذلك. وقالوا بان هذا هو تفسير الراوي عمر ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان اذا كان ليلة الثلاثين من شعبان مغيمة
24:58او هناك قطر ووجد مانع يمنع من الرؤية فانه يصبح صائما. هذا المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله. ولهذا قال لك المؤلف او وجد او وجود مانع من رؤيته ليلة الثلاثين
25:18منه. وقالوا بان هذا وارد عن جمع من الصحابة. منهم عمر وبن عمر وعائشة. واسمم وايضا منهم ابو هريرة وانس ومعاوية قالوا بانه وارد عن جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. الرأي الثاني
25:38رأي جمهور اهل العلم وهو انه اذا كانت ليلة الثلاثين من شعبان مغيم وليست صحوا فانه لا يجب الصيام من الغد. وانما تكمل عدة شعبان ثلاثين يوما ودليلهم على ذلك ما تقدم من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فان
26:08عليكم فان غبي عليكم فاكملوا عدة شعبان ثلاثين. خرجه البخاري خرجه البخاري. وفي صحيح مسلم فاقدروا له ثلاثين. فاقدروا له ثلاثين معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فان غم عليكم فاقدروا له معناه
26:38هنا التقدير وليس من القدر وهو التطهير. بل من التقدير وهو ان يقدر شعبان ثلاثين يوم لقول النبي صلى الله عليه وسلم فاقدروا له ثلاثين. وتقدم ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم فان
26:58ربي عليكم فاكملوا عدة شعبان ثلاث. وهذا القول هو الصواب يعني ما ذهب اليه جمهور اهل العلم رحمهم الله تعالى واما ما ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم فقد خالفهم غيرهم من الصحابة كما ورد
27:18عن عمر وابن مسعود وكذلك ايضا ابن عباس وعلي رضي الله تعالى عن الجميع. فالصحيح في ذلك رخص لنا ان رمظان او صيام رمظان يجب لواحد من امرين. الامر الاول رؤية هلال
27:38وهذا بالاجماع الامر الثاني اكمال عدة شعبان سواء كانت السماء ليلة الثلاثين صحوا او كانت ماذا؟ غير صحوة. نكمل عدة شعبان وهذا ما عليه جمهور اهل العلم. اما بالنسبة للحساب الفلكي فهذا لا عبرة به
27:58النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين يقول ان امة امية لا نكتب ولا نحسب الشهر هذا هكذا وهكذا وهكذا. يعني ثلاثين او هكذا وهكذا وهكذا. قبض ابهامه في
28:18يعني تسعة وعشرون الشهر اما ثلاثون واما تسعة وعشرون. قال رحمه الله وان رؤي نهارا فهو للمقبلة. نحن ذكرنا متى وقت التراءي؟ متى يرى الهلال؟ يرى بعد غروب الشمس من
28:38يوم التاسع والعشرين من شعبان. هنا قال لك المؤلف ان رؤي نهارا فهو للمقبلة. وش معنى هذا معنى هذا انه لا عبرة برؤية الهلال في النهار. لماذا قال المؤلف للمقبلة لماذا لم يقل
28:58ها لماذا؟ لم يقل المؤلف ان رؤي نهارا فلا عبرة بهذا. المؤلف قال ان رؤي نهارا فهو للمقبل هذا رد على من قال بانه اذا رؤي نهارا فهو للماظية. والا العبارة التي
29:18تكون اوضح ان يقول ان رؤي نهارا فانه لا عبرة برؤيته نهارا. فلا يترتب على ذلك صوم كن ولا يترتب على ذلك فطر في اثناء النهار. في اثناء النهار لا يترتب عليه صوم ولا يترتب عليه فطر
29:38ويدل ذلك ما ورد ان عمر رضي الله تعالى عنه قال لا تفطروا قال فاذا رأيتم الهلال من النهار عمر رضي الله تعالى عنه قال اذا رأيتم الهلال من النهار فلا تفطروا حتى يشهد
29:58شاهدان انهما رأياه بالامس عشية. حتى يشهد شاهدان انه انهما راياه بالامس عشية. وكذلك ايضا هذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ان وقت التراء انما هو عشية بعد غروب الشمس
30:18شمس كما تقدم. قال وان صار اهلا لوجوبه في اثنائه. او قدم مفطرا او تطهرت حائض امسكوا امسكوا وقضوا. واللي كان المؤلف ان صار اهلا لوجوبه. يعني صار اهلا وجوب الصيام. كيف يكون اهلا لوجوب يعني وجد شرط الوجوب
30:48في اثناء النهار صبي بلغ وجد الان شرط الوجوب مجنون عقد كافر اسلم او قامت البينة في اثناء النهار. يعني جاء الشهود الى القاضي وشهدوا انهم رأوا بالامس في اثناء النهار. هنا الان ماذا؟ هنا
31:18وجد شرط الوجوب في اثناء النهار. او زال المانع حائض طهرت نفساء طهرت. مسافر قدم. مريض برئ. ما الحكم هنا؟ المشهور من المذهب وهو اللي مشى عليه المؤلف رحمه الله انهم لا يفرقون بين وجود الشرط
31:48في اثناء النهار وبين انتفاء المانع في اثناء النهار. وجد الشرط صور ذلك صبي بلغ مجنون عقل كافر اسلم او البينة قامت في اثناء النهار يعني شهد الشهود في اثناء النهار. هذا وجد شرط الوجوب. طيب او زال المانع
32:18مسافر قدم حائض طهرت نفساء طهرت مريض بريء ما الحكم هنا؟ قال لك المؤلف رحمه الله تعالى امسكوا وقضوا. يعني انهم يمسكون الكافر اذا اسلم يمسك. الصبي اذا بلغ في اثناء النهار يمسك
32:48قامت البينة في اثناء النهار يمسك المجنون عقد يمسك الحائض طهرت تمسك وهكذا. ما في فرق بين وجود شرط الوجوب او انتفاء المانع. فقال لك المؤلف قال لك امسك يعني يمسكون المفطرات
33:08وانما يجب عليهم الامساك لحرمة الزمن. قال لك وقضوا يعني يجب عليهم ان يقضوا هذا اليوم. لانهم لم يصوموا في هذا اليوم. هذا اليوم لم يصوموا فيه. لم يأتوا فيه بصوم صحيح. فيقول لك
33:38يجب الامساك عن مفطرات لحرمة الزمن يجب القضاء لانهم لم يأتوا بصوم صحيح. وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله. والرأي الثاني التفريق بين شرط الوجوب وجود شرط الوجوب وانتفاء المانع
34:08فاذا وجد شرط الوجوب فانه يجب ماذا؟ الامساك ولا يجب القضاء اذا وجد شرط الوجوب يجب ان يمسكوا. لان الان وجد الوجوب. يجب ان يمسكوا. ولا يجب القضاء ويدل لذلك حديث سلمة بن الاكوع رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم
34:38بعث رجلا ينادي يوم عاشوراء من اصبح صائما فليتم صومه ومن اصبح مفطرا فليصم بقية يومه. وكان يوم عاشوراء ها؟ كان في اول الامر كان ماذا؟ واجبا ومع ذلك قال النبي وسلم من اصبح صائما ها فليتم صومه. يصم بقية
35:08ومن اصبح مفطرا فليصم فليصم بقية يومه. هنا الان وجد الوجوب وامر النبي صلى الله عليه وسلم من اصبح مفطرا ان يصوم بقية يومه يجب ان يمسك ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء مع انه كان ماذا؟ كان واجبا. ولانه الان كلف
35:38مع كيف نوجب عليه القضاء وهو الان كلف؟ فالكافر اذا اسلم كلف الان الصبي اذا بلغ كلف الان المجنون اذا عقل كلف الان فنقول يجب ماذا؟ ان يمسكوا اما القضاء هل يجب
35:58عليهم او لا يجب نقول لا يجب. وعلى هذا اذا اسلم الكافر نقول يجب عليك انك تمسك اما القضاء فانه لا يجب عليك. طيب بقينا في الجانب الاخر اخر وهو ماذا؟ انتفاء المانع. فانتفاء المانع اذا وجد يجب القضاء
36:18ولا يجب الامساك. هم يقولون المذهب ماذا؟ يجب الامساك ويجب القضاء. لكن نقول صحيح يجب القضاء لقول عائشة رضي الله تعالى عنها كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. ولا يجب الامساك لماذا؟ لا يجب الامساك
36:48لان لان حرمة الزمن قد فاتت. فاتت بالاكل في اول النهار. وقد جاء عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وان كان فيه ضعف من اكل في اول النهار فليأكل في اخره. فالصحيح في ذلك اننا نفرق
37:08بين وجود شرط الوجوب وبين انتفاء المانع. فاذا وجد شرط الوجوب يجب ماذا؟ الامساك واما القضاء ها لا يجب. واذا انتفى المانع فانه يجب ماذا؟ القضاء. وهل يجب نقول لا يجب الامساك. قال رحمه الله تعالى ومن افطر لكبر او
37:38لا يرجى برؤه اطعم لكل يوم مسكينا. من افطر لعذر فانه لا يخلو من امرين. نعم لا يخلو من امرين. الامر الاول ان ان يفطر لعذر لا يرجى زواله. مثل ما قال المؤلف مثل الكبر. الكبير
38:08هذا عذر لا يرجى زواله. افطر لاجل كبر. او بمرض مزمن. لا يرجى ما الحكم هنا؟ قال لك اطعم لكل يوم مسكينا. هذا الذي افطر لعذر لا يرجى براءه زواله نقول انتقل الى بدل الصيام. وبدل الصيام هنا ماذا؟ الاطعام. ويدل
38:38قول الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ليست بمنسوخة. يقول ابن عباس ليست منسوخة هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان الصيام
38:58فيطعمان مكان كل يوم مسكينا. هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان الصيام فيطعمان عن كل يوم مسكينا. اخرجه البخاري. طيب قال المؤلف رحمه الله اطعم لكل يوم مسكينا. لم يبين المؤلف رحمه الله قدر الطعام. ولم يبين جنس
39:28الطعام هم يقولون جنس الطعام جنس الكفارة يعني ما يجزئ في الكفارة. ما يجزئ في كفارة مد بر او نصف صاع من تمر او شعير او اقط او زبيب. نعم
39:48تمر او نصف صاع من تمر او زبيب او شعير او طقط. هذي جنس جنس المخرج. طيب وش قدره؟ قدره مت كما تقدم مد بر او نصف صاع من تمر او شعير او زبيب او اقط. هذا
40:08المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله والرأي الثاني اختيار شيخ الاسلام تيمية رحمه الله ان الاطعام لم لم لم يقدر في الشرع فيرجع في تقديره الى ماذا؟ الى العرف. الاطعام لم يقدر في الشرع فيرجع
40:28وفي تقديره الى العرف. وعلى هذا نقول بان الاطعام له صورتان. الصورة الاولى التمليك وهو ان يملكهم حب له. نعم الصورة الاولى التمليك ان يملكهم حبا وقد جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان الشيخ الكبير
40:58اذا عجز عن الصيام اطعم مدا مدا عن كل يوم مدا مدا جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان الشيخ الكبير اذا عجز عن الصيام اطعم عن كل يوم مدة
41:18المد اخرجه الدار قطني وصححه. وكذلك ايضا جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في الحامل اذا خافت على ولدها. هذا هذا يسمى ماذا؟ ها التمليك. الثاني طعام بدون تمليك. وهو ان يصنع طعاما يغذي فيه
41:48الفقراء او يعشيهم. ويدل لذلك ان انس رضي الله تعالى عنه لما كبر انس رضي الله الله تعالى عنه لما كبر افطر عاما او عامين واطعم عن كل مسكين خبزا ولحما اطعم عن كل مسكين خبزا ولحما خرجه البخاري معلقا بصيغة
42:18والصورة الثانية وهي الاطعام بدون تمليك بمعنى ان يعشي المساكين او ان يغديهم هذا المشهور من المذهب لا يجيزونه واكثر اهل العلم لا يجيزونه. وانما يشترطون ماذا؟ يشترطون في الطعام ماذا
42:38التمليك نعم يشترطون التمليك. والصواب في ذلك ان كلا الصورتين جائزة اما ان تملكهم حبا وجاء عن الصحابة انه مد كما جاء عن ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهما والصورة الثانية
42:58ان الصورة الثانية ان يصنع طعاما يعشي المساكين او يغديه. بعدد الايام ويدل لذلك فعل انس رضي الله تعالى عنه فانه افطر واطعم اه ثلاثين مسكينا كل مسكين خبزا ولحما. قال رحمه اما القسم الثاني ان يكون العذر يرجى زواله فهذا
43:28يجب عليه ان يقضي ويدل لذلك قول الله عز وجل فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام قال رحمه الله وسن لمريض يشق عليه ومسافر وسن الفطر لمريض
43:48يشق عليه. نعم. يقول لك المؤلف رحمه الله اذا كان الصيام يشق على المريض السنة له ان لا يصوم. وانما يفطر بل قالوا يكره له. نعم يكره له ان يصوم
44:08ومن باب اولى ها اذا كان يظره الصوم. يعني من باب اولى اذا كان يظره الصوم فانه يفطر ويدل لذلك قول الله عز وجل فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر
44:28فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. الخلاصة في ذلك ان مريظ لا يخلو من ثلاث حالات. المريظ لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الاولى ان يكون المرظ يظره
44:48بمعنى ان المرض يزداد او يؤدي الى تلف منفعة او طرف من الاطراف او نحو ذلك. المهم ان المرض يضر. فهذا لا يجوز له ان يصوم. لان الله سبحانه وتعالى قال ولا
45:08تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. الحالة الثانية ان يكون المرض يسيرا لا يضره ولا يشق عليه. مثل وجع ضرس او حمى يسيرة او نحو ذلك. فهذا يجب عليه ان
45:28يصوم ولا يجوز له ان يفطر. لعدم المسوغ الشرعي للافطار. الحالة الثالثة ان يكون المرض ما يشق عليه لا يضره وليس يسيرا لا يشق عليه وانما يشق عليه حالة بين الحالتين ها فما الحكم هنا؟ وش يقول لك المؤلف؟ السنة ماذا؟ السنة ان يفطر. نعم السنة ان يفطر
45:58ما تقدم من قول الله عز وجل فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر ولان ولان الله سبحانه وتعالى يحب ان تؤتى رؤى صور. نعم الله سبحانه وتعالى يحب ان تؤتى
46:18اروح اسوق. قال ومسافر يقصر. ايضا يقول لك المؤلف رحمه الله المسافر اذا كان هنا قال لك المسافر يقصر. يعني المسافر الذي توفرت فيه الشروط القصر وحينئذ نحتاج الى الرجوع الى باب صلاة اهل الاعذار. وننظر من هو المسافر الذي يباح له القصر
46:48العلماء يقولون ان المسافر يعني المسافة والمدة وان لا يكون عاصيا بسفره الى اخره يشترطون شروطا للقصر فهذا يحتاج ان نرجع الى باب صلاة اهل الاعذار وننظر من هو الذي يباح له القصر. فالمسافر الذي يباح له القصر يقول لك المؤلف رحمه الله السنة له ماذا؟ الفطر ولا الصوم؟ قال
47:18السنة الفطر. ويدل لذلك نعم يدل لذلك حديث جابر استدلوا على هذا بحديث جابر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من البر الصيام في السفر هل رجاء
47:38في الصحيحين ليس من البر الصيام في السفر. والرأي الثاني وقال به اكثر اهل العلم ان الافضل ان يصوم لان هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. الغالب على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في السفر انه يصوم. هذا هو الغالب
47:58فقالوا الافضل الصيام. والاقرب ان نقول بان هذا لا يخلو من ثلاث حالات. نعم نقول بان هذا لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الاولى ان يشق عليه الصيام مشقة شديدة. الحالة الاولى ان يشق عليه الصيام مشقة شديدة. فهذا
48:28نقول يجب ان يفطر. نعم. اذا كان الصوم يشق عليه مشقة شديدة هذا نقول يجب عليه ان يفطر ويدل لذلك حديث جابر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم
48:48لما ذكر له ان الناس قد شق عليهم الصيام وهم ينظرون ما تصنع فافطر النبي صلى الله عليه وسلم. فذكر له ان هناك من لم يفطر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اولئك العصاة
49:08اولئك العصاة. ولا تكون المعصية ها الا على فعل ماذا؟ فعل ذنب. خرجه مسلم. على هذا نقول القسم الاول ان يشق عليه الصيام ماذا؟ ها؟ مشقة شديدة فهذا يجب ان يفطر
49:28وقال بعض العلماء يحرم ان يصوم. الحالة الثانية ان يشق عليه الصيام مشقة لكنها ليست شديدة. نعم. ان يشب عليه الصيام مشقة. لكنها ليست شديدة. فهذا الافضل ان يفطر اذا كان في مشقة لكنها ليست شديدة نقول السنة ان يفطر لما في ذلك من الاخذ برخصة
49:58الله عز وجل. الحالة الثالثة ان الا يشق عليه الصيام. يعني الافطار والصيام سواء كما يوجد الان في كثير من الاسبار تجد انه يسافر على مركوب مريح وقد يكون فيه برودة
50:18نحو ذلك ما يلحقه لا مشقة شديدة ولا مشقة يسيرة. الامر عنده سيان فالافضل الصوم لان هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. هدي النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث اه ابي
50:38في صحيح البخاري ومسلم قال وما فينا صائم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن رواحة. فهذا هو الغالب على هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو الصيام في السفر. فتلخص ان الصيام في السفر له كم من حالة؟ له ثلاث حالات. قال
50:58رحمه الله واذا افطرت حامل او مرضع خوفا على انفسهما قضت او على ولديهما عن اطعام ممن يمون الولد. نعم. ايضا الحامل والمرضع ايضا الحامل تلو المرضع لهما ثلاث حالات. المريظ له ثلاث حالات المسافر له ثلاث حالات. الحامل والمرضع ايظا لا
51:28اهما ثلاث حالات. الحالة الاولى الحالة الاولى ان تخاف على نفسيهما فقط سبب الحمل او سبب الرضاعة تخاف الحامل او المرضع على انفسهما ولهذا قالت خوفا على انفسهما قضت فقط. قضتان فقط. الحالة الاولى ان تخاف الحامل والمرضع على نفسيهما فقطا
51:58فقط فهنا فهنا نقول يجب القضاء تفطر اذا خافت على نفسها تفطر ويجب عليها ان تقضي لانها اتى المريظ والله عز وجل قال في المريظ فمن كان منكم مريظا او على سفر فعدة من ايام اخر
52:18الحالة الثانية قال او على ولديه او على ولديهما. الحالة ثانيا اذا خافت على نفسها وولدها جميعا خافت على نفسها وولدها جميعا فهذه يجب فيها القضاء فقط. لما تقدم من قول الله عز وجل فمن كان منكم
52:48كن مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. الحالة الثالثة ان تخاف ان تخاف على ولديهما فقط. شف الحالة الاولى على نفسيهما فقط. الحالة الثانية على نفسيهما وولديهما في هاتين الحالتين الواجب ما هو؟ ها؟ القضاء فقط. لهما الفطر يجوز الفطر والواجب القضاء
53:18الحالة الثالثة ان تخاف على نفسها وعلى ولدها. ولهذا قال لك نعم او على ولديهما مع الاطعام. يعني اذا خافتا على ولديهما فانهما تفطران وتقضيان وتطعمان. تقظيان وتطعمان. وآآ يدل لذلك
53:48يدل لذلك قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول الحب والمرضع اذا خافتا على ولديهما افطرتا واطعمتا. يقول ابن عباس الحبلى ارضع اذا خافت على ولديهما افطرتا واطعمتا. خرجه البخاري. وايضا ورد
54:18ذلك ايضا عن ابن عمر الاطعام ايضا ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. فهو وارد عن ابن عباس ذلك ايضا وارد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما الرأي الثاني الرأي الثاني انه يجب القضاء
54:38ولا يجب الاطعام. نعم يجب القضاء ولا يجب الاطعام. وهذا ايضا وارد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال تفطر الحامل والمرظع في رمظان يقول تفطر الحامل والمرضع في
54:58رمضان وتقضيان صياما ولا تطعمان. تفطر الحامل والمرضع في رمضان وتقضيان صيام ولا تطعمان. اخرجه عبد الرزاق في مصنفه. فيتلخص لنا في القسم الثالث اذا خافتا على ولديهما. الرأي الاول هو اللي مشى عليه المؤلف انهما يقظيان
55:28ها ويجب ايضا ماذا؟ الاطعام. الرأي الثاني يقضيان ولا يجب الاطعام. الاطعام ليس واجب نلحظ ان اثار الصحابة رظي الله تعالى عنهم فيها اختلاف. واذا اختلفت اثار الصحابة فاننا نرجع الى
55:48ظاهر الكتاب والسنة. الله سبحانه وتعالى قال فعدة من ايام اخر. ولم يذكر الله سبحانه وتعالى اطعاما للحبلى والمرضع. فالذي يظهر الذي يظهر انه يجب القضاء. وعلى هذا نقول الحامل
56:08ترضع في اقسامه في اقسامها الثلاثة يجب ماذا؟ القضاء ولا يجب الاطعام. اضعف من هذا بعض السلف بعض السلف قال بانه يجب الاطعام ولا يجب القضاء. وهذا فيه نظر يعني عدم اجابة القضاء هذا ليس
56:28لان اقل اقل احوالا حامل ومرضع ان تكون كالمريض. والله سبحانه وتعالى نص في المريض ماذا؟ ها؟ قال فعدة من ايام اخر. اذا كان المريض الله سبحانه وتعالى قال فيه فعدة من ايام اخر الى اخره
56:48فهنا من باب اولى. وقال المؤلف رحمه الله ممن يمون الولد. يعني الاطعام لا يجب على الحامل والمرضع اذا قلنا به وانما يجب على من تجب عليه نفقة نفقة الولد
57:08لان لان الافطار انما كان بسبب الولد. نعم فكان واجبا على من يقوم بكفايته الافطار انما كان بسبب الولد هو اللي تسبب هذا الولد كان اذا كان كذلك فيجب على من يقوم بكفايته. قال ومن اغمي عليه او جن جميع النهار لم يصح
57:38صوم ويقضي المغمى عليه. وانا نعم. عندنا مسألتان. المسألة الاولى من اغمي عليه هذا لا يخلو من حالتين. اذا اغمي على الشخص لا يخلو من حالتين. الحالة الاولى ان يغمى عليه بعض النهار
57:58ولنفرض انه كان صائما في اول النهار ثم سقط واغمي عليه. فاذا اغمي عليه بعض النهار فنقول بان صيامه صحيح. او انه آآ نعم او انه اصبح آآ آآ في الليل آآ نوى الصيام ثم اغمي عليه وقبل غروب الشمس افاق نقول بان صيامه صحيح
58:28فالحالة الاولى اذا اغمي عليه بعض النهار او افاق بعض النهار المغمى عليه فنقول بان صيامه وماذا؟ ها؟ صحيح. الحالة الثانية ان يغمى عليه جميع النهار. من طلوع الفجر الثاني الى
58:48غروب الشمس وهو مغمى عليه. هذا نقول لا يصح صومه. صومه ويجب ان يقضي باتفاق الائمة. يقول بان صومه لا يصح ويجب عليه ان يقضي باتفاق الائمة. طيب هذا قال لك او جن جميع
59:08ايضا المجنون لا يخلو من حالتين. الحالة الاولى ان يجن جميع النهار من طلوع الفجر ها الى غروب الشمس. ما حكم صيامه؟ نقول صيامه لا يصح. وهل يجب ان يقضي؟ نقول لا يجب ان يقضي. لانه غير
59:28هذا اليوم جن جميع النهار من طلوع الفجر الثاني الى غروب الشمس. نقول صيامه لا يصح ولا يجب عليه القضاء لانه غير مكلف. القسم الثاني ان يجنى بعض النهار. اصبح مفطرا
59:48ثم جن فان فان صيامه صحيح. وسبق ان تكلمنا ها قلنا لو انه جن لو لو انه كان مجنونا ثم افاق في اثناء نهار ماذا يعمل؟ ها؟ يجب ان ماذا يمسك؟ وهل يجب القضاء؟ ما يجب القضاء. فاصبح المجنون امره ظاهر
1:00:18ان جن جميع النهار ما يجب عليه ان يقضي. ولا يصح صومه. جن في اثناء انها صيام صحيح. كان مجنونا ثم افاق يجب ان يمسك ولا يغفل. فاقسام المجنون ثلاثة
1:00:38اقسام المغمى عليه قسمان. قال رحمه الله ولا يصح صوم فرض الا بنية معينة جزء من الليل. يعني يقول لك المؤلف رحمه الله يشترط لصحة الصوم النية دليل النية في حديث عمر انما الاعمال بالنيات وانما
1:01:08كل امرئ ما نوى. لكن قال المؤلف رحمه الله معينة. يعني لابد ان يعين. في فيه لا بد ان يعين لان لان الصيام انواع هناك صيام قضاء هناك صيام فرض هناك
1:01:28كم نذر فلا بد انه يعين ما هو هذا الصيام الذي سيصومه؟ وقال لك المؤلف رحمه الله ايضا لابد ان تكون النية منين؟ من الليل يعني ينوي بالليل وعلى هذا لا بد ان تنوي كل ليلة
1:01:48لحديث حفصة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له. من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له. اخرجه الامام احمد وابو داوود والترمذي والنسائي الى لكن هذا الحديث
1:02:08لا يصح مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. وانما هو موقوف على حفصة. وكذلك ايضا موقوف على ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. المهم الخلاصة في ذلك ان المؤلف يشترط ماذا؟ يشترط النية. وان وايضا يشترط نية التعيين
1:02:28وايضا يشترط ان تكون الليل النية منين؟ من الليل. والليل كله وقت للنية من غروب الشمس الى طلوع الفجر. كله وقت للنية الرأي الثاني احسن من هذا وهو رأي الامام مالك رحمه الله الامام مالك رحمه الله
1:02:48تكفي نية واحدة في اول الشهر. ما لم يقطع ذلك بصوم او مرض. فاذا قطعه بصوم او مرض فانه يجدد النية. وهذا القول احسن. وحينئذ اذا دخل رمظان تنوي خلاص يكفيك
1:03:08يا عم وش يترتب على هذا؟ يترتب على هذا لو نام من غروب الشمس الى طلوع الفجر على المذهب يصح صومه ولا يصح؟ ما يصح صومه او اغمي عليه من غروب الشمس الى طلوع الفجر ما يصح
1:03:28لكن على اي ما لك يصح او لا يصح نقول يصح. تكفي نية واحدة في اول الشهر. الا اذا قطع ذلك ها صوم او مرض او المرأة قطعته بالعذر الشهري هنا لابد من تجديد النية مرة اخرى. وهذا القول
1:03:48ايضا اشتراط نية التعيين يعني انه لابد انه يعين انه رمضان او نذر او قضاء او كفارة الذي يظهر ما دام اشترطنا نية واحدة خلاص كفى. نستريح الان. يعني بدلا من كل ليلة تنوي انك تصوم غدا وانه
1:04:08من رمضان فرض ما يحتاج الى هذا. تنوي في اول الشهر مرة واحدة ويكفيك هذا عن جميع الشهر. نعم وهذا هو احسن الاقوال كما تقدم لان رمضان عبادة واحدة. والله عمر روى عن النبي انه قال
1:04:28انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. قال ويصح نفل ممن لم يفعل مفسدا بنية نهارا مطلقا. ما تقدم هو ما يتعلق بنية ماذا؟ الفرض. لكن بنية صيام التطوع قال
1:04:48المؤلف يصح من النهار. حتى لو بقي على غروب الشمس خمس دقائق. بس بشرط انك ماذا؟ ها؟ بشرط انك ما تناولت مفطرا. ولهذا قال لك المؤلف قال لم يفعل مفسدا. يعني ما اكلت
1:05:08ما شربت ماء المهم ما اتيت بمفطر. فلو ان انسانا نام ولم يستيقظ الا قبل غروب الشمس شمس بخمس دقائق وش نقول؟ ينوي ويصح صيامه ولا يصح؟ يصح. ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها
1:05:28ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فقال هل عندكم شيء؟ قالت لا. قال اذا اصوم. النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اصوم فالنبي عليه الصلاة والسلام انشأ النية من النهار ولا يحتاج ان تكون النية باي شيء من الليل لكن
1:05:48الاجر انما يكون يعني بعض العلماء قال الاجر ينسحب الى اول النهار. وبعض العلماء قال الاجر يكون من حين النية. المهم نفهم انه ان صيام التطوع اوسع من صيام الفرض وانه تصح النية من اي شيء
1:06:08ها من النهار. نعم بشرط كما ذكر المؤلف انه لم يفعل مفسدا. طيب عند المالكية ايضا يفرقون بين الصيام المعين والصيام المطلق. الصيام المطلق يصح. بنية من النهار اما الصيام المعين مثل صيام الاثنين مثل صيام الست من شوال وان كان
1:06:38لهم كلام ست من شوال لكن صيام الاثنين صيام الخميس المهم صيام عرفة هذا يقولون لابد ان تكون النية من الليل. نعم. والصواب في ذلك ان الصيام المعين يعني كلامهم قوي انه تكون النية من
1:06:58من الليل لكن لو نوى من النهار نقول صيامه صحيح. لكن لا يؤجر اجر الصيام المعين الا اذا نوى من الليل يؤجر اجر صيام ماذا؟ المطلق. يعني مثلا يوم عرفة عرفة رتب
1:07:18عليه اجر خاص. اذا اردت الاجر خاصة من الليل. لو نويت من النهار لا بأس صيامك صحيح ان شاء الله. لكن كلا تنام لا تنال اجر الصيام الخاص وانما تنال اجر ماذا؟ ها؟ الصيام المطلق. قال رحمه الله
1:07:38تعال فصل ومن ادخل الى جوفه او مجوف في جسده كدماغ وحلق شيئا من اي موضع كان غير احليله الى اخره. هنا شرع المؤلف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بمفطرات
1:07:58الصيام. نعم. شرع المؤلف رحمه الله فيما يتعلق بمفطرات الصيام. فالمفطر الاول قال لك المؤلف من ادخل الى جوفه هذا المفطر الاول. والمراد بالجوف هنا المعدة. فاذا ادخل شيئا الى معدته فقد افطر. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى. نعم انه اذا
1:08:28دخل شيئا الى معدته يفطر سواء كان مما يغذي او لا يغذي. يغذي مثل الماء مثل الرز مثل الخبز اي تغذي لكن لا يغذي مثل قطعة حديد ابتلعها. نعم او حصاة نعم ابتلعها
1:08:48اه كلام المؤلف رحمه الله انه يفطر وهذا هو المذهب. والرأي الثاني اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انه اذا ادخل الى معدته اذا ادخل الى معدته شيئا لا يغذي مثل قطعة حديد او حصاة ونحو ذلك انه
1:09:08لا يفطر. لان مثل هذه الاشياء لا تطبخها المعدة. ولا تستحيل لا تستحيل دما. هذا المفطر الاول المفطر الثاني او مجوف في جسده كدماغ وحلق شيئا من اي موضع كان. غير احليله
1:09:28هذا المفطر الثاني. اذا ادخل هو قال لك الاول ادخل المعدة. وهذا بالاتفاق باتفاق الائمة انه اذا ادخل الى المعدة خلاص انه يفطر. كما تقدم لكن كما تقدم ان ما يدخله المعدة اما ان يكون مغذيا
1:09:48او يكون ماذا؟ او يكون غير مغذي. القسم الثاني اذا ادخل في مجوف ان في جسده غير المعدة الدماغ هذا مجوف لو ادخل فيه شيء عن طريق الاذن مثلا ها يقولون ماذا؟ انه
1:10:08يفطر الحلق اذا ادخل فيه شيئا يقول لك المؤلف رحمه الله بانه يفطر الدبر اذا ادخل الحقنة مع الدبر حقنة شرجية نعم يقول كان مؤلف رحمه الله تعالى بانه يفطر. يعني اذا كان هناك اشياء مجوفة في البدن وايضا
1:10:38ادخل في هذا الشيء المجوف شيئا ها فانه ماذا؟ نعم فانه يفطر. نعم. وهذا هو المفطر الثاني وهذا هو المذهب. نعم هذا هو المذهب. والرأي الثاني ان المجوف خبر انما هو ماذا؟ ها؟ المعدة. المعدة. فاذا ادخل الى معدته شيئا فانه يفطر. اما اذا ادخل
1:11:08الى دماغه او ادخل الى مكانته. ها؟ او ادخل الى الدبر عاد فيه كلام نعم اه فهذا كله لا يفطر. يعني الحلق نعم الحلق الخلاف فيه قوي. يعني اذا تصل الى حلقه يعني اذا وصل الى حلقه يعني آآ ابتلع شيئا ووصل الى حلقه فهذا
1:11:38فيه يعني المذهب انه يفطر يقول لانه اذا وصل الحلق ما يستمسك حتى الاطباء يقولون ما يستمسك ينزل مباشرة الى المعدة. المهم الرأي الثاني ان المعتبر ماذا؟ ها؟ هو ماذا؟ المعدة. الا ما يتعلق
1:11:58بالحلق هذا فيه كلام قوي والدبر كما سنشير اليه. لكن لو انه ادخل الى دماغه فنقول بانه لا يفطر. وعلى هذا قطرة الاذن لا تفطر كذلك ايضا قطرة العين حتى لو وجد الطعم في حلقه. او الاكتحال هذا نقول بانه لا يفطر. وعلماء
1:12:28يقولون لا ليس هناك اتصال بين القناة الدمعية وبين الجهاز الهضمي. كذلك ايضا قال لك المؤلف يعني ذكر الرجل لو انه حقن في ذكر الرجل حقن في ذكر الرجل الدواء انا ونحو ذلك. يقول لك هذا لا يفطر. لانه هذا صحيح. لانه ليس هناك علماء التشريح يقولون ليس هناك اتصال
1:12:58بين الجهاز التناسلي والجهاز الهضمي. ليس هناك اتصال او المعدة ليس هناك اتصال. وعلى هذا منظار ذكر او مداواة الذكر هذه لا تفطر. كذلك ايضا التحاميل اللي تأخذها المرأة في الفرج هذه لا تفطر. او
1:13:18منظار الرحم لا يفطر. او الغسول المهبلي لفرج المرأة لا يفطر. او آآ علاج رحم المرأة هذا كله لا يفطر. لانه ليس هناك اتصال بين الجهاز التناسلي وما يتعلق بالمعدة. كذلك
1:13:38ايضا قطرة العين مداواة مداواة العين هذي كلها لا تفطر الاكتحال هذا لا يفطر حتى ولو وجد الطعم. لماذا؟ لان الفم يكون فيه براعم تنقل مثل هذه يعني تنقل مثل هذا الطعم. حتى لو وجده في حلقه نقول
1:14:08بان مثل هذه كلها لا تفطر. بالنسبة للحقنة الشرجية حقنة تكون عن طريق الدبر. هذه ان كانت يابسة مثل التحاميل هذي لا تظر ولا تفطر. وان كانت سائلة مثل ادوية هذه موضع خلاف. اكثر العلماء انها تفطر
1:14:28شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يقول بانها لا تفطر. فكلام المؤلف رحمه الله المجوف هذا يعني غير المعدة هذا فيه نظر. الصواب ان المناط هو ما يتعلق بالمعدة. الا
1:14:48ما يتعلق بالدبر كما تقدم ذكرنا. وكذلك ايضا الحلق لو انه اخذ شيئا ثم بعد ذلك وصل الى حلق اه كثير من العلماء حتى هو المذهب يرون انه يفطر يقول لانه اذا وصل الحق من
1:15:08ايستمسك ينزل مباشرة الى المعدة. اما ما يجده في حلقه بسبب مداواة العين ونحو ذلك فنقول او الاكتحال او مثلا آآ ما ذكره الفقهاء لو وطئ حنظلا وجد الطعن في
1:15:28فهذا كله لا يضر. قال المؤلف رحمه الله او ابتلع نخامة هذا الثالث من المفطرات اذا ابتلع نخامة بعد وصولها الى فمه يعني هذه النخامة اذا ابتلع النخامة سواء خرجت من دماغه او خرجت من صدره يقول لك المؤلف رحمه الله انها تفطر نعم انها
1:15:58لا تفطر ويلحقونها بالقيد يقولون مثل القي كما انه لو خرج منه قيء ثم ابتلعه فانه يفطر كذلك ايضا النخامة يقولون بانها الوجه الثاني في المذهب نعم ان النخامة لا تفطر سواء خرجت من آآ دماغه او خرجت من حلقه
1:16:18او خرجت من صدره انها لا تفطر لانها ليست اكلا ولا شربا ولا في معنى الاكل والشرب فهي كالريظة وهذا القول هو لكن المسلم عليه انه ما يبتلع هذه النخامة لان الاطباء يذكرون ان فيها ظررا
1:16:38قال رحمه الله او استقام. هذا المفطر الرابع. يعني تعمد اخراج القيء. اما بان يقمز حلقه او ان يعصر بطنه او ان يشم ما له رائحة كريهة فيقيك فاذا تعمد اخراج القيء فانه يفطر. وعلى هذا جماهير العلماء رحمهم الله
1:17:08ويدل لذلك حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذرعه القيء فلا قضاء عليه. ومن استقاء يتعمد القيء فليقظ من زرعه القيء فلا قضاء عليه ومن استقاء فليقظه وهذا الحديث اخرجه الامام احمد وابو داوود والترمذي
1:17:28وابن ماجة انكره الامام احمد رحمه الله. لكنه ثبت عن ابن عمر. نعم هو ثابت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه هما في الموطأ نعم ثابت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في الموطأ وشيخ الاسلام له رسالة جيدة اسمها ماذا
1:17:48حقيقة الصيام وقال شيخ الاسلام باستقراء الادلة ان ما كان فيه استفراغ فانه مفطر القيء فيه استفراغ يفطر. الحجامة فيها استفراغ. تقول مفطرة. اخراج المني استفراغ يكون مفطرا. فيقول شيخ الاسلام باستقراء الادلة يتبين ان ما فيه استفراغ فانه يكون مفطرا. وعلى هذا
1:18:18بان اخراج القيء نقول بانه مفطر. قال او استمنى هذا الخامس. نعم يعني استدعى خروج المني. استدعى خروج المني. والاستمناء ينقسم الى اقسام لعمل السمنة ينقسم الى اقسام. القسم الاول قسم الاول ان يخرج منه المني بالاحتلام
1:18:48بالاحتلام في المنام يرى انه يجامع ثم يخرج منه المني فهذا لا يفطر. والقلم رفع عن ثلاثة كما تقدم في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. القسم الثاني ان يخرج منه المني بالاستمناء
1:19:08هو هو الذي استمنى فهذا يفطر عند جمهور العلماء. ويدل لذلك نعم يدل لهذا حديث ابي هريرة حيث القدسي يضع يدع طعامه وشرابه وشهوته. وهذا داخل في الشهوة. قال هل من اجل اخرجه البخاري؟ القسم الثالث الاستمنا بالمباشرة. بمعنى
1:19:38ان يباشر زوجته او امته حتى يخرج المني. فهذا يفطر لما تقدم من حديث ابي هريرة الله تعالى عنه. القسم الرابع ان يخرج المني عن طريق التفكر بالجماع. يعني يحدد
1:19:58نفسه بالجماع حتى يخرج منه المني. فهذا لا يفطر. لان الله كما في الحديث في الصحيحين ان الله تجاوز عن امتي ما حدثت به انفسها ما لم تتكلم او تعمل. القسم الخامس ان يخرج المني عن
1:20:18طريق تكرار النظر. نعم عن طريق تكرار النظر. فهذا يفطر اذا كرر النظر حتى امنع كرر النظر لزوجته حتى امنه. فنقول بانه يفطر لحديث بريدة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه
1:20:38وسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تتبع النظرة النظرة فانما فانما لك الاولى وليست لك الاخرة. رجوا احمد وابو داوود اه الترمذي. القسم السادس قسم السادس اخراج الالماني بنظرة واحدة. يعني بنظرة واحدة نظر فاخرج المني
1:21:08هذا اه اه هذا لا يفطر. نعم هذا نقول بانه لا يفطر لانه لا يمكن التحرز من هذه الاشياء. القسم السابع القسم السابع ان يخرج منه المني بغير شهوة. كما لو خرج بسبب
1:21:28مرض او نحو ذلك فهذا نقول بانه لا يفطر. طيب قال لك المؤلف رحمه الله او امزى او كرر النظر طيب المذي هذا هو ماذا؟ المفطر كم؟ السادس نعم المفطر السادس المدي
1:21:48الاقسام السابقة تأتي هنا. الاقسام السابقة تأتي هنا. يعني على كلام المؤلف رحمه الله انه لو باشر زوجته وامن وامنى يفطر او لا يفطر كلام المؤلف انه يفطر. باشر زوجته فامذر يفطر. طيب فكر بالجماع فامذى. هل يفطر او
1:22:18ولا يفطر لا يفطر. احتلم او في منامه رأى رأى جماعا في يفطر او لا يفطر؟ لا المهم الاقسام التي سبقت في المني تأتي هنا والصحيح ما ذهب لي شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان المذي بكل الاقسام السابقة لا يفطر. نعم المذي بكل الاقسام
1:22:48سابقة نقول بانه لا يفطر. لان المذي يعني اخراج المذي لا يحصل به تمام الشهوة. الذي يحصل تمام الشهوة والفتور تحقق فيه الشهوة انما هو خروج ماذا؟ ها؟ خروج المني. اما هذا نعم فهذا لا
1:23:08به تمام الشهوة. ولان ايضا مثل هذه الاشياء يعني النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة انه كان يباشر وهو صائم ويقبل وهو صائم. في الصحيحين. ولكنه كان يملكه من اربه. كون النبي صلى الله عليه وسلم يباشر
1:23:28هذا دليل على دليل على جواز المباشرة واذا باشر قطعا يعني لا يكاد احد ما يباشر ما يخرج منه يعني الماني قد لا يخرج لكن المني يخرج. المني لا يملكه نساء. وقد يخرج ايضا
1:23:48بغير نعم اه اه بغير اختيار منه يخرج. نعم. الخلاصة ان المذي بكل الاقسام انه ماذا؟ ها ان نقول بانه لا يفطر. طيب قال لك او نوى الافطار هذا السادس نوى الافطار. يعني قطع نية الصيام. فنقول بانه يفطر. لان النية
1:24:18فيها شرط كما تقدم من حديث عمر رضي الله تعالى عنه فاذا قطع ذلك فانه يفطر. السابع قال لك او حجم او احتجم الحجامة المشهور من من مذهب الامام احمد انها مفطرة وهذا من من المفردات
1:24:38من مفردات مذهب الامام احمد يعني جمهور العلماء ان الحجامة لا تفطر لكن الحنابلة يرون ان حجامة ان حكمها ماذا؟ ها؟ انه مفطر. ويستدلون على هذا بحديث رافع بن خديج رضي الله
1:24:58تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال افطر الحاجم والمحجوم اخرجه الامام احمد والترمذي وله شواهد كثيرة من اقواها حديث ثوبان وكذلك ايضا حديث شداد رضي الله تعالى عن الجميع. جمهور العلماء يرون ان
1:25:18ان الحجامة لا تفطر. يعني يرون ان الحجامة لا تفطر. واسدلوا على هذا بما في صحيح البخاري. ان النبي صلى الله عليه وسلم من حيث ابن عباس احتجم وهو صائم واحتجم وهو محرم. لكن الامام احمد
1:25:38احمد رحمه الله انكر كلمة احتجم وهو صائم. هذه انكرها الامام احمد رحمه الله تعالى وكذلك ايضا يحيى ابن سعيد يحيى ابن سعيد انكر لفظة احتجم وهو صايم وكذلك ايضا استدل
1:25:58بحديث ابي سعيد في سنن النسائي ان ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الحجامة للصائم فقالوا كون النبي وسلم رخص في الحجامة الصائم هذا يدل على ان الحجامة ماذا؟ لا تفطر. لا تفطر. او يجاب عن هذا؟ نقول نعم
1:26:18مرخص مثل ما يرخص المريض انه يفطر. لان الذي لان الذين اعتادوا على الحجامة اذا جاء وقت الحجامة اجا الدم عندهم. واذا لم يحتجم ربما انه يمرض. فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم ان يحتجم. فالصحيح في هذه المسألة
1:26:38ما ذهب اليه الامام احمد رحمه الله وان الحجامة هي الحجامة مفطرة. وكما ذكرت لكم ان ابن تيمية ذكر في رسالته حقيقة قال استقراء الادلة ان ما فيه استفراغ انه ماذا؟ مفطر. القي اخراج دم الحيض اخراج دم النفاس. الحجاب
1:26:58اخراج المني يعني كل هذه الاستفراغات هذه مفطرة باستقرار الادلة. طيب وهل وهل الفطر بالحجامة؟ هل هو معلل او تعبدي؟ هل هو معلل؟ المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله انه
1:27:18وعلى هذا يفطر الحاجم والمحجوم. خلاص بس. طيب لو تعمد اخراج الرعاة هل يفطر؟ قال قلت له لأ ما الفصد؟ الفصد شق العرق او الشرق بضع الجلد اخراج الدم ما يفطر. فقط تعبدي ها الغير معلل نقتصر على الحاجب والمحجوب. والرأي الثاني
1:27:48اختيار ابن تيمية رحمه الله وهو ان الفطر بالحجامة انه ماذا؟ ها؟ انه معلل بالحجامة انهم طيب ما هي العلة؟ ما هي العلة؟ قال لك اما بالنسبة الحاجم فهو يقوم بمص الدم. كانوا في الزمن الاول يقوم بمص الدم. واذا مص الدم لا
1:28:18ما يأمن من تطاير شيء من الدم الى حلقه. هذا بالنسبة لمن؟ للحاجب. اما بالنسبة للمحجوم ما يلحقه من الضعف. لان الدم هو خلاصة الطعام والشراب. فاذا اخرج هذا الدم لحقه الظعف. فنقول مواساة له ورحمة به افطرت تأكل
1:28:38وتقضي هذا اليوم. وعلى هذا على المذهب الحاجم يفطر او لا يفطر يفطر لكن اليوم نقول بان الحاجم ماذا؟ لا يفطر. لماذا؟ لان الحجامة ليست عن طريق المص اليوم وانما هي عن طريق ماذا؟ عن طريق الالات. نعم فلا يفطر. طيب ويترتب على هذا ما ذكرنا من الفصد. نعم
1:29:08على المذهب هل يفطر بالفصل شق العرق لاخراج الدم؟ هل يفطر او لا يفطر؟ المذهب؟ لا يفطر لكن عندي ابن تيمية يفطر ومثل ايضا الشرط بضع الجلد وبزغه لاخراج الدم هذا لا ومثله ايضا عند ابن تيمية على رأي ابن
1:29:28انه يفطر لكن عن مذهب لا يفطر. ايضا مثل الرعاف لو تعمد اخراج الرعاف. المذهب لا يفطر حتى لو خرج دم كثير ابن تيمية اذا اخرج الدم الكثير فانه يرى انه يفطر. لان العلة آآ
1:29:48ليست تعبدية وانما هي ماذا؟ ها؟ يرى انها معللة. نعم معللة. وعلى هذا التبرع بالدم ها التبرع بالدم على المذهب يفطر ولا ما يفطر؟ ها؟ لا يفطر. لانه ليس حجامة. لكن عند ابن تيمية
1:30:08ارى انه يفطر. اخذ التحليل هذا ما يضر يعني. اخذ التحليل هذا لا يظر اخذ الدم للتحليل هذا نقول بانه لا يضر. ومثله ايضا لا والانسان انجرح خرج منه شيء من الدماء هذه لا تضر لانها يسيرة. ومثل مداواة السن
1:30:28لان الفم في حكم الظاهر خلع السن او مداواة السن او تركيب الاسنان او زراعة الاسنان هذي كلها لا تؤثر على الصيام لان الفم في حكم الظاهر وما يخرج من دماء هذه لا تؤدي الى ماذا؟ تؤدي الى الضعف. قال رحمه الله
1:30:48تعالى قال عامدا مختارا ذاكرا لصوم افطر فيقول لك المؤلف رحمه الله هذه المفطرات يشترط لها ثلاثة شروط الشرط الاول ان يكون عامدا يعني قاصدا للفعل. ان يكون متعمدا قاصدا للفعل. ها
1:31:18قول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. وقال الله عز وجل وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. الثاني مختارا يعني يخرج المكره
1:31:38اذا كان مكرها ها يفطر او لا يفطر لو اكره زوجته على الجماع ما تفطر الزوجة. لو اكرهه على الاب او على الشرب نقول بانه لا يفطر. لان الله سبحانه وتعالى قال الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان
1:31:58الشرط الثالث ان يكون ذاكرا. وعلى هذا اذا كان ناسيا ها ما الحكم؟ لا يفطر الصحيحين من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي فاكل او شرب وهو صائم فليتم صومه فانما اطعمه
1:32:18هذه وهذه الشروط الثلاثة ايضا ليست خاصة بمفطرات الصيام. كل محظورات الشريعة كل المحظورات مفطرات الصيام محظورات الاحرام مبطلات الصلاة الى اخره. كل المنهيات والمحظورات لكي يترتب عليها اثرها لابد من هذه الشروط الثلاثة. الاول ها العمد والثاني الاختيار
1:32:48الثالث الذكر ان يكون ذاكرا. قال رحمه الله تعالى لا ان فكر فانزل كما تقدم هذا نعم ان فكر فانزل هذا لا شيء عليه اه او دخل ماء مضمضة او استنشاق حلقه ولو بالغ
1:33:08او زاد على ثلاث. لانه لم يقصد. يعني لو بالغ مع ان المبالغة مكروهة. في حديث لقيط بن صبرة في سنن ابي داوود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما. فاذا بالغ في الاستنشاق حتى ذهب الى حلقة والمضمضة
1:33:28حتى ذهب هذا ليس عليه شيء لانه لم يقصد مثل هذه الاشياء وهذه الاشياء جاءت جاءت على وجه التبع وان كانت مثل هذه الاشياء يا مكروهة المبالغة او الزيادة على ثلاث. قال رحمه الله ومن جامع هذا المفطر كم
1:33:48سابع نعم الجماع والعلماء يفردون الجماع بفصل مستقل لان له احكام خاصة ولان الجماع هو اشد المفطرات. واغلاظها الجماع اشد المفطرات واغلظها. فيقول المؤلف رحمه الله من جامع برمضان نهارا بلا عذر سبق ونحوه فعليه القضاء
1:34:18يعني الجماع مفسد مفسد للصيام كل أنواع الصيام سواء كان الصوم فرضا على اختلاف انواعه. او كان الصوم تطوعا. فالجماع مفسد للصيام لكن ما هو الجماع الذي تجب فيه الكفارة المغلظة؟ الجماع اللي تجب فيه الكفارة المغلطة هو الجماع في اي شيء
1:34:48في نهار رمظان الجماع في نهار رمظان فاذا جامع في نهار رمظان وجبت عليه الكفارة المغلظة اشد الناس في هذا هم المالكية. يعني امور الكفارات والدماء اشد الناس في ذلك هم المالكية. مذهب الامام
1:35:08مالك كل ما فيه هتك للصيام تجب فيه الكفارة المغلقة. كل ما في هتك. الحنفية يقولون الاكل والشرب والجماع لكن الحنابلة يخصونه بالجماع في نهار رمضان فقط. هكذا الشافعي. وهذا هو الصواب. صار على مورد النص. اقتصار على مورد
1:35:28النص فنقول اذا جامع في نهار رمضان نعم وجبت عليه ماذا؟ وجبت عليه الكفارة المغلظة عتق رقبة كما سيذكر المؤلف رحمه الله. وقال لك المؤلف رحمه الله بلا عذر بلا عذر
1:35:48سبق ونحوه. نعم يعني اذا كان معذورا هذا كالمريض. يعني اذا كان معذورا ها اه اه فهذا يقضي لكن ما عليه كفارة. اذا كان به سبق. الشبق شدة الشهوة. بمعنى انه لو لم يجامع
1:36:08يخشى عليه المرض قال بعض العلماء يخشى عليه تشقق انثيه من شدة الشهوة فهذا اذا جامع كالمريض يقضي ولا كفارة عليه. لكن اذا لم يكن به سبق. نعم لم يكن به هذا الشبق
1:36:28وجامعة في نهار رمضان فانه تجب عليه ماذا؟ ها؟ الكفارة المغلظة. قال فعليه القضاء الكفارة طيبة. قال فعليه القضاء يقولون عليه القضاء لان النبي صلى الله عليه وسلم امر المجامع فقال صم يوما واستغفر الله صم يوما
1:36:58ثم استغفر اخرجه ابو داوود. وعندي ابن تيمية رحمه الله انه اذا كان متعمدا جامع متعمدا لا يقدر ابن تيمية عنده قاعدة قاعدة ما هي هذه؟ هو يقول لك كل عبادة اذا
1:37:18اخرها عن وقتها بلا عذر لا يقدر على قضائها. كل عبادة تؤخر عن وقتها بلا عذر قل لا تقدر على قظاء تركت صلاة العصر حتى غربت الشمس. خلاص ما تقدر على قضائها. تركت الفجر متعمدا
1:37:38حتى طلعت الشمس قل ما تقدر على قضائها. اخرت زكاة الفطر حتى انتهت صلاة العيد يقول لك لا تقدر على قضائي حيث ابن عباس للنبي صلى الله عليه وسلم قال من اداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن اداها بعد الصلاة فهي
1:37:58صدقة من الصدقات. نعم صدقة من الصدقات. نعم فابن تيمية يقول اذا كان متعمدا فانه لا يقدر على القضاء. لا الجمهور يوجبون القضاء للحديث والحديث ضعف ابن تيمية. طيب والكفارة؟ هذا حديث ابي هريرة في الصحيحين في قصة
1:38:18المجامع وانه اتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله هلكت هلكت قال وما اهلكه؟ قال وطئت اهلي في نهار رمضان قال النبي اعتق رقبة. قال لا اجد. قال صم شهرين متتابعين
1:38:38قال استطيع. قال اطعم ستين مسكينا. نعم. قال لا اجد. فاوتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق من تمر فدفعه اليه وقال اطعموا اهلك. او قد تصدق به ثم قال
1:38:58يا رسول الله على اهل بيت افقر منا قال ان سلم اطعموا اهلك. المهم هنا تجب الكفارة يعني تجب الكفارة اذا توفرت الشروط آآ الثلاثة ان يكون عالما لا تختم عامدا ان يكون عالما عامدا
1:39:18ذاكرا مختارا ان نكون عامدا يدخل به العلم مختارا ذاكرا مختارا ذاكرا فاذا قال فعليه القضاء والكفارة مطلقا. هذا المذهب. يعني يقولون تجب الكفارة مطلقا. سواء كان عالما او جاهلا ذاكرا او ناسيا مختارا او غير مختار يقولون بانه تجب على الزوج
1:39:48الكفارة مطلقة لماذا؟ تجب الكفارة مطلقة. خلاف المرأة يعني حتى ولو كان جاهل يجب الكفارة. عالم من باب اولى. ذاكر تجب الكفارة. ناسي تجب الكفارة. مختار تجب الكفارة. مكره. تجب الكفارة. تجب
1:40:08وعليه كفارة مطلقا نعم خلاص انتهينا يقول لك تجب على الزوج الكفارة مطلقا لماذا يقولون لان الجماع انما يكون عن ماذا؟ عن رغبة واختيار. ما يمكن يجامع الا بانتشار انتشار الذكر. وهذا الانتشار يدل على وجود الرغبة. فهو الان راغب في هذا فاذا كان راغبا
1:40:38وجبت عليه الكفارة. ولان المجامعة انما تكون من الرجل. الغالب انها تكون من الرجل لا من المرأة تجب عليه الكفارة مطلقة. اما بالنسبة للمرأة فقال لك المؤلف رحمه الله ولا كفارة عليها
1:40:58مع العذر كنوم واكراه ونسيان وجهل. وعليها القضاء. المرأة اذا كانت جاهلة ما عليها كفارة مكرهة ما عليه كفارة. ناسية ما عليها كفارة. نائمة جمعها زوجها وهي نائمة. ليس عليها كفارة
1:41:18لكن تقبل. والصحيح في ذلك كله كما تقدم لنا ان القضاء لا يجب والكفارة لا تجب الا بثلاث شروط ولا فرق بين الرجل والمرأة. لا يجب القضاء ولا تجب الكفارة الا بثلاث شروط. ولا فرق بين الرجل
1:41:38الشرط الاول العلم. والشرط الثاني الذكر. والشرط الثالث ماذا؟ الاختيار. تقدمت على ذلك فاذا توفرت هذه الشروط فنقول بانه تجب الكفارة نقف على هذا نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والهدى والرشاد وان شاء الله نواصل بعد الصلاة