التفصيل في فطر الحاجم والمحجوم فوائد المشيقح
0:00التاسع الحجامة خاصة حاجما كان او محجوما. وهذا من مفردات مذهب الامام احمد رحمه الله ان الحجامة مفطرة يقال مؤلف رحمه الله خاصة لما سيأتي لانه انهم يرون ان العلة في الحجامة تعبدية
0:26وعلى هذا لا يفطر الفصد ولا الشرط ولا بالرعاف والى اخره وانما الافطار انما يكون بالحجاب وقد جاء في ذلك احاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في افطار الحاجب والمحجوب من اصحها هذه
0:46حديثان حديث شداد ابن اوس وثوبان وهذان الحديثان صححهما الامام البخاري. نعم الامام البخاري رحمه الله يقول بان الحديث شداد وحديث ثوبان اقول بانهما حديثان صحيح ان في افطار الحاجم والمحجوم افطر الحاجم افطر الحاجم والمحجوب
1:15الرأي الثاني رأي الائمة الثلاثة ان الحجامة ليست مفطرة واستدلوا على هذا بادلة منها حديث ابن عباس في صحيح البخاري قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم واحتجم وهو صائم
1:34احتجم وهو محرم محتجمة وهو صائم. قالوا بان احتجام النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم يدل على انها غير مفطرة لكن الامام احمد رحمه الله تعالى قال بان قوله وهو صائم آآ ليس في الحديث
1:53يعني ينكر الامام احمد رحمه الله لفظة وهو صائم. الصواب من الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم. اما احتجم وهو صائم فهذا آآ ليس في الحديث وايضا استدلوا بحيث ثابت البناني انه سأل انس بن مالك اكنتم تكرهون الحجامة
2:20على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا الا من اجل الضعف. يوم خرجه البخاري وكذلك ايضا حديث بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال والحجامة ولم يحرمهما
2:40ابقاء على اصحابه. قال على اصحابه. وهذا خرجه الامام احمد وصححه الحافظ ابن حجر وحديث انا ابي سعيد ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الحجامة للصائم
2:58وهذه الاحاديث نعم. هذه الاحاديث الجواب عنها سهل وهي انها محمولة عند الحاجة رخص النبي وسلم بالحجامة للصائم اذا احتاج الى ذلك لان من اعتاد الحجامة اذا لم يحتجم يلتحق بالمريض. يعني يحصل له من اه فوران الدم وغليان الدم. ما يكون او ما تكون حاله كحاله
3:23ومثل ذلك ايضا قوله لم يحرمها يعني ما دام انه محتاج الى ذلك وايضا من اجل الضعف فهذه محمولة اذا احتاج الى ذلك فانه يحتجم كالمريض ويقضي. ويظهر والله اعلم ان ما ذهب اليه الامام احمد رحمه الله
3:42من افطار الحاجم والمحجوب ان هذا هو الصواب العلة نعم. العلة عندهم تعبدية. يعني ان الذي يفطر هو الحاجم والمحجوم فقط لكن لو حصل فصد الفصل شق اه العرق لاخراج الدم او شرط ونحو ذلك وخرج دم كثير لا يرون ان ذلك مفطر
4:12وعند شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان العلة ليست تعبدية. بل العلة معقولة المعنى. ويقول بان العلة بالنسبة للمحجوب هي الضعف هذا الدم اذا خرج من الانسان لحقه ضعف
4:36واذا كان كذلك فانه يؤمر بالاكل والشرب لكي يسد هذا النقص الذي حصل له. واما بالنسبة فان الحاجم كان في الزمن الاول كانت الحجامة يدوية ليست عن طريق الالات. كان الحاجب يقوم بمص المحاجم
4:57واذا قام بمص المحاجم فانه قد يتطاير الى حلقه شيء من الدم. واذا كان كذلك افطر بهذا الدم وعلى هذا اليوم اليوم الحجامة عن طريق الالات الحاجب لا يفطر. لكن يبقى المحتوم. المحتوم هذا اذا خرج منه دم كثير يكون اه
5:24مظعفا للبدن او حسن المحجوم بالظعف بسبب هذا الدم الكثير نقول بانه يفطر اما اذا لم يلحقه ضعف نعم يظهر انه لا يفطر اذا لم يحصل له ضعف بسبب الحجامة انه لا يفطر
5:46ومثل ذلك اليوم ما يتعلق بحصول الجروح او الرعاف او مثل التحاليل يعني مثل هذه التحاليل يظهر والله الله اعلم انها لا تفطرن معنى كلام الائمة بل على كلام الائمة الاربعة لان الحنابلة يقولون بان العلة في الحجامة
6:06تعبودية لا يتعداها الى غيرها مثل هذه التحاليل التي تؤخذ للصائم هذه لا تفطر باتفاق باتفاق الائمة