ما هي شروط الرائي لهلال رمضان ؟
0:00قال رحمه الله وتثبت رؤية هلاله بخبر مسلم نعم يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بان رؤية هلال رمظان يشترط في الرأي في الراء شروط. الشرط الاول ان يكون مسلما. وعلى هذا لا عبرة برؤية
0:26الكافر لا عبرة برؤية الكافر لان اه الكافر غير مأمون على خبره. هذا من وجه من وجه اخر حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان اعرابيا اتى النبي صلى الله عليه وسلم واخبره برؤية الهلال
0:53قال اتشهد ان لا اله الا الله؟ قال نعم. قال تشهد ان محمدا رسول الله؟ قال نعم. قال يا بلال اذن بالناس بل يصوم غدا الشرط الاول ان يكون مسلما. قال لك مكلف عدل. هذا الشرط الثاني ان يكون مكلفا ان يكون بالغا عاقلا
1:14وعلى هذا اذا كان صغيرا او مجنونا فانه لا عبرة برؤيته لانه لا يوثق بقوله قال عدل يعني ان يكون عدلا هذا الشرط الثالث ان يكون عدلا وعلى هذا اذا كان فاسقا فانه
1:38لا عبرة برؤيته. والعدالة يشدد فيها الفقهاء. يعني الائمة يشددون في ضابط العدالة. يقولون بان العدالة دين ومرور وان الدين ان يفعل الواجبات وان يترك المحرمات وان المروءة ان يفعل ما يجمله ويزيد
1:58وان يترك ما يدنسه ويشينه الى اخره. وضابط العدالة. هذا الضابط الذي يذكره الفقهاء رحمهم الله هذا لو اخذنا بهذا الضابط لاصبح كثيرا من الناس اليوم غير عدل. وضاعت كثير من الحقوق
2:18والصواب ان العدالة تختلف من انها تختلف باختلاف الابواب المهم العدالة العدالة في باب الاخبار في باب الاخبار ان يكون مأمونا على خبره بمعنى انه لا يعرف منه الكذب ولا التسرع او الغفلة. يعني اذا كان كما قال الله عز وجل
2:45ان خير من استأجرت القوي الامين. فاذا كان قويا على قبره يعرف كيفية يعني يعرف منازل القمر وكيف كيفية الرؤية ومتى تكون الرؤيا؟ هذه هي القوة وايضا الامانة ان خير من استأجرت القوي وهذه هي الخبرة والمعرفة
3:12الرؤية وكيفية الرؤية وزمان الرؤية الامر الثاني الامانة ان يكون امينا على خبره بحيث لا يعرف منه الكذب او التسرع او التساهل والغفلة اما اشتراط العدالة فهذا في باب الاخبار هذا فيه فيه نظر لان الله سبحانه وتعالى لم يأمر برد
3:39شهادة الفاسق او خبر فاسق. وانما امر التبين من خبره يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ولم يأمر الله عز وجل برد خبره وانما امر بالتأكد من خبره. قد يكون صحيحا
4:03قد يكون غير صحيح وعلى هذا نقول مدى العدالة نقول ان يكون امينا. او نقول ان يكون قويا امينا. يعني قوي عنده المعرفة في الرؤية والامان كما سلف الا يعرف بالكذب والتساهل والغفلة. قال
4:25ولو عبدا او انثى يعني لا تشترط الحرية. يقول لك المؤلف لا تشترط الحرية الرقيق اذا شهد فان شهادته مقبولة. وكذلك ايضا المرأة اذا شهدت برؤية الهلال فان شهادة مقبولة وهذا هو المشهور مذهب الامام احمد خلافا الشافعي رحمه الله فان الشافعي يشترط
4:52نعم يشترط ان يكون الرائي حرا ذكرا. والصحيح ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى. لانه كما تقدم لنا قاعدة وهنا القصب تساوي الاحرار والارقة في الاحكام البدنية المحضة الاحكام المدنية المحضة الا لدليل. والاصل تساوي الذكور والاناث في احكام الشريعة الا
5:20نعم. ويؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله تعالى انه لا يشترط التعدد وانه يكفي واحد كما سلف وذكر المؤلف رحمه الله تعالى شروطه وهذا ايضا مذهب الشافعي وعند ابي حنيفة رحمه الله تعالى يكفي
5:41واحد اذا كان في السماء علة يعني غيمة ونحو ذلك وقدر يكفي واحد اما اذا كانت السماء صحوا فانه لا في واحد لا بد من جمع عظيم يقلب على الظن صدقهم. يعني اذا كانت في السماء علة كفى واحد اذا لم تكن اذا لم
6:01لم يكن في السماء علة فانه لابد من جمع عظيم يغلب على الظن صدقهم وايضا المالك في قريب يعني كلامهم يقولون اذا كان اذا اذا كان في موضع لا يعتنى فيه بامر الحلال يكفي واحد. اما اذا كان في موضع يعتنى فيه بامر هلال لا يكفي واحد. والصحيح كما تقدم انه يكفي
6:28واحد حتى ولو كان رقيقا او كان او كانت امرأة