استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

5- الدروس الفقهية في الوقف والوصية || الشيخ أ.د. خالد المشيقح

0:00ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا
0:22عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه تقدم لنا في الدرس السابق آآ جملة من شروط الوقف وذكرنا هل يشترط ان يكون الوقف دائما غير مؤقت اه وذكرنا كلام اهل العلم في هذه المسألة وان الصواب انه لا يشترط كذلك ايضا هل يشترط
0:47بالوقف ان تكون ان يكون عينا لا تفنى ايضا تقدم الكلام على ذلك. كذلك ايضا هل يشترط آآ في آآ الوقف ان يكون عينا او يصح وقف المنافع. ايضا تكلمنا على هذه المسألة
1:06ايضا من شروط صحة الوقفة والشرط السادس ان يكون الوقف عقارا وهذا مذهب الامام ابي حنيفة. فعند الحنفية لا يصح وقف المنقول الا اذا كان تبعا للعقار اذا كان تبعا للعقار يصح
1:28اما اذا كان غير تابع للعقار كما لو وقف كتابا او وقف اه سلاح او نحو ذلك ليس تابعا للعقار فانه لا يصح وقفه وعند جمهور العلماء رحمهم الله تعالى انه يصح وقف العقار ويصح ايضا وقف
1:53المنقول ويدل لهذا كما تقدم حديث ابي هريرة في قصة خالد بن الوليد رضي الله الله تعالى عنه وانه حبس سلاحه في سبيل الله. وايضا كما تقدم في حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه
2:15ان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من احتبس فرسا في سبيل الله ايمانا بالله وتصديقا بموعوده ان ريق شبعه وريه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة. خرجه البخاري. وهذا مما يصح مما يدل
2:36على صحة وقف المنقولات والرأي الثاني رأي امام ابي حنيفة رحمه الله انه لا يصح وقف المنقول لان الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كوقف عمر وبقية الصحابة انما هو للعقار والضيعات. ولكن يقال اجابة عن هذا انه وان كان وقف الصحابة رضي الله تعالى
2:59قال عنهم للعقار والضيعات ايضا جاء عن الصحابة وقف المنقول كما تقدم ان خالد بن مواليد رضي الله تعالى عنه وقف سلاحه نعرف مقاصد الشريعة. اذا مقاصد الشريعة في الوقف
3:15هي حصون النفع وحصول ما يترتب على هذا النفع يعني حصول منفعة الوقف ومصلحته وهذا كما يكون في العقار يكون في المنقول بل اليوم عندنا بعض المنقولات قد تكون اكثر منفعة
3:40واكثر مصلحة من بعض العقارات. مثلا بعض السيارات الكبيرة التي قد يستفاد منها التأجير بعض الطائرات بعض الباخرات الى اخره. الى اخره هذه قد تكون آآ انفع مصلحتها اعظم من مصلحة العقار
4:04وايضا كما اسلفنا ان ان من مقاصد الوقف انه فعل خير وقربة وصدقة فلا يمنع منه والاصل في ذلك هو جوازه وحله. وعلى هذا نقول الصواب في ذلك ان انه يصح وقف المنقول كما يصح
4:28وقف العقار طيب الشرط السابع هل يشترط قبول الموقوف عليه او لا يشترط نقول بان هذا ينقسم الى قسمين. القسم الاول ان يكون الوقف على جهة عامة كما لو وقف على الفقراء او على المساكين او على طلاب العلم او على المساجد الى اخره فهذا لا يشترط القبول
4:56حتى من الحاكم والقاضي نحو ذلك هذا نقول بانه لا يشترط لا يشترط القبول القسم الثاني ان يكون الوقف على جهة خاصة كما لو وقف على زيد او على اولاده او نحو ذلك من الجهات الخاصة فهل يشترط قبولهم او لا يشترط قبولهم؟ هذا موضع خلاف
5:25المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى انه لا يشترط قبول الوقوف عليه. فاذا قال هذا وقف على زيد او وقف على اولادي او نحو ذلك فانه يكون وقفا
5:40بمجرد التلفظ حتى وان لم يقبل الموقوف عليه كذلك ايضا الشرط الثامن هل يشترط اخراج الوقف من يد الموقف او نقول يصح ولو كان لو كانت يده عليه كما لو وقف بيته وهو ساكنه. او وقف سيارته وهو يركبها. الى اخره. يقول بانه
6:05لا يشترط اخراجه عن يده كالعتق كما لو اعتق رقيقا فانه ينفذ عتقه ولو كانت يده عليه. ولعموم ادلة عموم ادلة الوقف عندنا الان ما يتعلق بشروط الواقفين يعني ما يشترطه يعني ما تقدم
6:32هو شروط الوقف. شروط صحة الوقف وما سنذكره الان هو الشروط في الوقف. يعني الشروط الجعلية في عقد في عقد الوقف فرق بين شرط العقد والشروط في العقد شرط العقد من وضع الشارع. الله سبحانه وتعالى
6:54هو الذي وضعه الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي وضعه وهم اشترطوا ان يكون اه العاقد جائزة تصرف الى اخره ان يكون الوقف على جهة بر الى الله عز وجل قال تعاونوا وتعاونوا على البر والتقوى. فشروط العقد
7:11هذه من وضع الشارع واما الشروط في العقد فهي من وضع العقد. فالعاقد الذي عقد هذا العقد كوقف كالوقف مثلا واشترط فيه كذا وكذا هذا يسمى شرط في العقد واما السابق فهي شروط العقد
7:35نعم ايضا من الفرق بين الشرط العقد والشرط في العقد ان الاخلال بشروط العقد يترتب عليها فساد العقد واما الاخلال بالشروط في العقود فيترتب عليها عدم لزوم عدم لزوم العقد
7:57الشرط في العقد هو ما يشترطه العاقد الشرط في عقد الوقف هو ما يشترطه اه العاقد او الموقف في وقفه مما له آآ مما له به منفعة ومصلحة او مما يراه منفعة ومصلحة لوقفه
8:20ما يشترطه الموقف في وقفه مما يراه منفعة ومصلحة والاصل في الشروط في العقود الاصل في ذلك الحل. والصحة الاصل في ذلك الحل والصحة. قال الله عز وجل يا ايها الذين
8:38امنوا اوفوا بالعقود والامر بايفاء العقد يتضمن ايفاء اصله ووصفه. ومن وصفه الشرط فيه. وفي صحيح البخاري من حديث ابي هريرة معلقا بصيغة الجزم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون على شروطهم
8:58في حديث عقبة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان حق الشروط ان توفوا به ما استحللتم به الفروج. الرجاء في الصحيحين فهذا يدل على ان الشروط في العقود ان الاصل فيها الحل والصحة وانه يجب ان يوفى بها. ولان عمر رضي الله تعالى عنه
9:18وقف وقفا واشترط فيه شرطا ولو لم يصح شرطه لما كان لشرطه فائدة لو انه لم يصح شرطه لم يكن لشرطه لشرطه فائدة آآ والاصل كما ذكرنا الاصل في الشروط في العقود الحل والصحة
9:47اه فما دام ان الشرط لا يخالف الشرع لا يحل حراما ولا يحرم حلالا فان الاصل في ذلك الحل والصحة حتى ولو اشترط الموقف اكثر من شرط وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى العلماء رحمهم الله تعالى ذكروا
10:13اه انواع الشروط في العقود. انواع الشروط في العقود فقالوا النوع الاول يعني الشروط في العقود لها انواع ولها صفات يعني ما يشترطه احد المتعاقدين. اي ما يشترطه العاقد. يشترطه العاقد الموقف
10:32شروطه لها صفات وايضا تتنوع الى انواع النوع الاول اشتراط الجمع نعم اشتراط الجمع مثاله وحكمه اشتراط الجمع حكمه انه يكون لجميع الموقوف عليه صراط الجمع حكمه انه يكون لجميع الموقوف عليه. مثال ذلك قال
11:06هذا وقف على اولادي هذا وقف على اولادي فانه يشمل كل الاولاد الذكور والاناث نعم يشمل كل الاولاد الذكور والاناث. اذا قال هذا وقف على اولاده وكيف يصرف نعم يصرف عليهم بالسوية. الا اذا نص
11:32الواقف قال للذكر مثل حظ الانثيين فانه يعطى الذكر نصيب انثى هل يدخل نعم هل يدخل في اولاده اذا قال هذا وقف على اولادي هل هو خاص بالموجودين او يشمل حتى الحادثين هذا موضع خلاف
11:59والصواب في ذلك العلما رأيان والصواب في ذلك انه يشمل الموجودين والحادثين وعلى هذا اذا حدث له ولد فانه يدخل هذا الولد الحادث لان لانه لما قال وقف على اولاده
12:16اولاد جمع مضاف يشمل كل الاولاد كل اولاده الحادث والموجود واذا مات احد الاولاد هل الترتيب بينهم ترتيب باطن على بطن او ترتيب جملة على جملة الى اخره. هذا موضع خلاف. والصواب في ذلك ما ذهب اليه ابن تيمية رحمه الله
12:40وانه ليس ترتيب جملة على جملة وان من مات من الاولاد فان اولاده يقومون مقامه اذا وقف على خمسة من اولاده اذا وقف على خمسة من اولاده ثم مات احد الاولاد
13:01فان اولاده يأخذون نصيبهم. وانا نقول بانه ينحصر الوقف في الاربعة ثم بعد ذلك يقسم بين اولاد الاولاد بالسوية. نعم يقسم بين اولاد الاولاد بالسوية آآ كذلك ايضا كذلك ايضا
13:21اذا مات اكثر من ولد نعم اذا مات اكثر من ولد فان كل ولد نصيبه يكون لاولاده لكن هل نقسمه بين الاولاد كلهم بين اولاد الاولاد جميعا بين اولاد الاولاد جميعا
13:50او نقول نصيب كل ولد لاولاده الصواب في ذلك ان نصيب زيد ونصيب عمرو اذا مات زيد ومات عمر نصيب زيد ونصيب عمرو يقسم على جميع اولاد الاولاد السوية لانه هذا قد هذا قد يكون خلف واحد وهذا قد يكون خلف خمسة
14:15لو قلنا بان هذا الواحد ياخذ جميع نصيب ابيه اخذ اكثر من اولاد عمه فنقسمه عليهم جميعا اقسم عليهم جميعا بمعنى هذا بدلا مما يأتيه جميع المبلغ يأتيه السدس نقسم على
14:37ولد الولد هذا ونقسم على الخمسة. نقسمه عليهم جميعا كذلك ايضا من المسائل المتعلقة بهذا اذا ماتت احدى البنات فهل اولادها يستحقون شيئا؟ هذا موضع خلاف عند ابي حنيفة ان اولاد البنات يستحقون وعند الامام احمد رحمه الله تعالى ان اولاد البنات لا يستحقون
15:03الا بنص او قرينة. فاذا نص الموقف او قامت القرينة كما لو قال يفضل اولاد الذكور على اولاد البنات الى اخره فهنا يستحقون. اما اذا لم يكن شيء من ذلك فانهم لا يستحقون. هذا النوع الاول من انواع شروط
15:24الواقع فيه. النوع الثاني الترتيب النوع الثاني الترتيب وايضا يجب ان ننبه قبل ان ندخل في الترتيب يجب انه يجب ننبه على انه يجب على الموقف ان يعدل بين او
15:38نادي في الوقف يعني ما يصح ان يقف على الذكور دون الاناث هذا نقول بانه محرم ولا يجوز. او يقف على بعض الذكور دون بعض. يقول هذا لا يجوز. لكن لو علقه بوصف
15:54فان هذا جائز ولا بأس به مثلا لو قال المحتاج او الصالح او الحافظ او طالب العلم هذا لا بأس. لكن اذا لم يعين لم يعلقوا بوصف يعني وانما عين. وعلى هذا تكون المسألة تنقسم الى قسمين. القسم الاول ان يعلقه بوصف يقول هذا جائز. القسم الثاني
16:14يعين نقول هذا لا يجوز لحديث النعمان ابن بشير ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يدلنا على ما فيه خيرنا صلاحنا في الدنيا والاخرة. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين امام
16:37اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.