3- الدروس الفقهية في الوقف والوصية || الشيخ أ.د. خالد المشيقح
0:00ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له
0:22واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا لسانا ذاكرا وقلبا خاشعا يا ذا الجلال والاكرام ايها الاحبة
0:44عندنا شروط الوقف ناخذ بعضا منها ونرجئ البعض الاخر للدرس القادم الوقف لصحته شروط الشرط الاول ان يكون الواقف جائز التصرف لابد ان يكون الواقف جائز التصرف ومن هو جائز التصرف؟ هذا مصطلح
1:09بينه الفقهاء رحمهم الله تعالى وقالوا بان جائزة تصرف هو البالغ العاقل الحر الرشيد ما جمع هذه الصفات الاربع البلوغ حرية والرشد وعلى هذا على هذا الصغير البالغ يخرج الصحيح الصغير
1:36الصغير لا يصح وقفه لو وقف آآ وقفا فانه لا يصح وقفه لكن العلماء يستثنون الامور اليسيرة لو وقف قلما ونحو ذلك الى اخره فالامور اليسيرة هذه مما يتعاهى فيها. المهم يقول البلوغ يخرج
1:58الصغير فان الصغير لا يصح وقفه لان عبارته ملغاة الوصف الثاني العقل العاقل يخرج المجنون. فالمجنون لا يصح وقفه لانه زائل العقل. وفي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها المخرج في السنن باسناد صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع
2:29القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ. وعن المجنون حتى يعقل وعن النائم حتى يفيق الصفة الثالثة الحرية يخرج الرقيق فالرقيق محجور عليه لحظ سيده فلا يصح ان يتبرأ بالوقف الا باذن سيده. فان اذن له
2:55وسيده صح اذا لم يأذن له سيده فانه لا يصح والوصف الرابع الرشد وهذا يخرج السفيه. والسفيه هو الذي لا يحسن التصرف في ماله السفيه هذا لا يصح وقفه لانه لا يحسن التصرف في ماله فهو كالصبي المميز. قال الله عز وجل
3:22اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستمهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم لا بد من الرشد قال الله عز وجل ولا تؤتوا السفهاء اموالكم الرشد يخرج السفيه الذي لا يحسن التصرف في ماله فهذا لا يصح لا يصح وقفه
3:44الشرط الثاني نعم الشرط الثاني من شروط صحة آآ الوقف الشرط الثاني من شروط صحة اه الوقف ان يكون الوقف اه اه عينا ان يكون الوقف عينا وهذا عند جمهور العلماء رحمهم الله تعالى
4:10فيشترطون ان يكون الوقف عينا لان قالوا بان هذا هو الذي ورد في حديث عمر رضي الله تعالى عنه ولان من مقاصد الوقف هي الديمومة الوقف لديمومة النفع والاجر عند الله عز وجل
4:33آآ عمر رضي الله تعالى عنه ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ لما قال يا رسول الله اصبت ارضا بخيبر لم اصب مالا قط انفس عندي منها فقال النبي سلم ان شئت
4:49حبست اصل او تصدقت بها غير انها لا تباع ولا توهب ولا تورث الى اخره. عمر رضي الله تعالى قال عنه انما تصدق بارضه. ارضه آآ هي عين. عين من الاعيان. كذلك ايضا صدقات
5:10رضي الله تعالى عنهم انما هي اعيان فجمهور العلماء يقولون بانه يشترط ان يكون الوقف عينا الرأي الثاني وهو مذهب الامام مالك رحمه الله تعالى انه لا يشترط ان يكون الوقف عينا
5:32نفهم ان اصول مذهب الامام مالك رحمه الله تعالى في احكام التبرعات هي اجود الاصول واحسنها ولهذا كما ذكر ابن رشد رحمه الله تعالى ان ان مذهب الامام مالك انه يجوز الغرر
5:55في عقود التبرعات الغرر يجوزها في عقود التبرعات الجمهور لا يجوزون ضرر في عقيد تبرعات يلحقون عقود التبرعات في عقود المعاوظات فمثلا مثلا الهبة المجهولة مثلا وهبتك ما في جيبي. قالوا لا يصح
6:21لانه مجهول فكما انه لا يجوز لك ان تبيع المجهول. كذلك ايضا لا يجوز لك ان تهب المجهول فيلحقون عقود التبرعات بعقود المعوظات عند الامام مالك رحمه الله تعالى انه يجوز الغرر
6:44في عقود التبرعات. وعلى هذا يصح تصحبة نعم تصح هبة آآ المجهول ويصح ايضا وقف المجهول ونحو ذلك. لماذا لان الموهوب له او الموقوف عليه يدخل في هذه المعاملة وهو اما غانم
7:06ابو سالم بخلاف عقود المعاوظات فهو يدخل فيها اما غانم او غانم وهذا هو الميسر. كما ذكر ابن تيمية رحمه الله الميسر في عقود المعارضات هو ان يدخل في المعاملة وهو اما غانم او غارم
7:27الذي يشتري شيئا مجهولا يدخل وهو مخاطر اذا كان ما اشتراه بمثل ما دفعه من الثمن او اقل فهو غانم او سالم اذا كان اقل ما يعني ما دفعه من الثمن اكثر
7:49من قيمة العين المجهولة التي اشتراها فهو غالب وهو دخل في هذه المعاملة اما بين غنم وغرم وهذا من الغرر هذا من الميسر. كما ذكر ابن تيمية رحمه الله المهم
8:05نفهم هذه هذا الاصل العظيم في الوقف وانه لا يشترط فيه آآ عدم الغرر لا يشترط فيه ما يشترط في عقود المعاوظات هنا الظبط والتحرير بل يصح ان تقف آآ المبهم
8:25يصح ان تقف المجهول. يصح ان تقف غير المقدور على تسليمه يعني مثلا لو كان لك لو كان لك ارض مغصوبة او سيارة مسروقة او منتهبة او مختلسة او نحو ذلك نقول بانه يصح لك
8:43انتهبها ان توقفه لان هذا لان الموقوف عليه يدخل وهو اما غانم او سالم ان تمكن منه فهو غانم ما تمكن منه فهو سالم لانه ما دفع اه شيئا يصح ان تقف المعدوم. يعني حتى المعدوم يصح لك ان تقفه الى اخره. فالغرر مكتفر في عقود
9:11نرجع الى مسألتنا وهي هل يشترط في الوقف ان يكون عينا؟ كما ذكرنا ان جمهور اهل العلم اشترط ان يكون عينا الثاني رأي الامام مالك رحمه الله تعالى انه لا يشترط في الوقف
9:28ان يكون عينا وانه يصح وقف المنافع لو ان شخصا استأجر بيتا وقال منفعة هذا البيت على طلبة العلم او على تحفيظ القرآن او نحو ذلك مدة هذه السنة صح ذلك وذلك
9:47لعموم ادلة الوقف هذا من وجه ومن وجه اخر ان الوقف اه اه فعل خير وقربة وصدقة فلا يحجر فيه وهذا ايضا نفهم مقاصد الشريعة. مقاصد الشريعة في الصدقات سواء كانت
10:08جارية دائمة او كانت منقطعة كالصدقات المطلقة مقاصد الشريعة هو حصول الاجر والثواب والنفع سواء دام ذلك او لم يد الصواب في ذلك انه لا يشترط ان تكون ان تكون عينا
10:32نتوقف على هذا ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والهدى والرشاد اللهم صلي وسلم وبارك على