شرح كتاب الصلاة من زاد المستقنع للشيخ ابن عثيمين 104
0:00يقول لزم غير مأموم اعادتها غير بالنص على انها مفعول مقدم لازم واعادة فاعل مؤخر يعني لزمت اعادتها على غير المأموم غير المأمون لماذا لان قراءة الفاتحة في حق المأموم على ما ذهب اليه المؤلف
0:34ليست بواجبة فلو تركها المأموم عمدا لو ترك الفاتحة عمدا لم يلزمه اعادتها لماذا؟ لان القراءة ليست ركنا ولا واجبا في حقه ولكن مع ذلك يحرم عليه ان ينكس الايات
0:57او ان ينفس الكلمات انما من حيث وجوب اعادة وجوب اعادة الفاتحة لا لا يجب على المأموم على على ما ذهب اليه المؤذن وقوله لزم غير مأموم اعادتها ظاهر كلامه
1:16انه يعيدها من اولها فلو فلو اسقط من قوله غير المغضوب عليهم فظاهر كلامه انه يلزمه اعادة الفاتحة كلها وليس هذا بوجيه وقد لا يكون هذا مراده بل يلزمه اعادة ما اخل به وما
1:45وما بعده لان ما قبله وقع صحيحا والمدة ليست طويلة حتى نقول انه لو اعاد من حيث اخل لزم طول الفصل بين الجزء الصحيح الاول والجزء الصحيح الثاني لان نقول كل الفاتحة
2:10لا لا تستوعب زمنا طويلا وعلى هذا فاذا اخل بشيء من اخرها فانه لا يلزمه الا نعم الا اعادة ما اخل به وما بعده طيب اعادة ما اخل به واضح
2:28لكن ما بعده مراعاة مراعاة للترتيب مراعاة للترتيب. طيب فان كانت في اول الاية الحمد لله رب العالمين ها يا زلمة مين الاول لان كلما حصل بعد هذا لابد فيه من الترتيب
2:49نعم لزم غير مأموم اعادتها ثم قال المؤلف طيب بقي علينا كيف يقرأ هذه الاية هذه السورة نقول يقرؤها معربة مرتبة متوالية وينبغي ان يفصل بين اياتها يقف عند كل اية
3:22فيقف سبع مرات الحمد لله رب العالمين فيقف الرحمن الرحيم فيقف مالك يوم الدين يقف اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم يقف صراط الذين انعمت عليهم يقف غير المغضوب عليهم ولا الضالين نعم
3:45لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف عند كل اية وان لم يقف فلا حرج لان وقوفهم عند كل اية على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب لانه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم دون امره
4:06وما فعله النبي عليه الصلاة والسلام من من دون امر مما يتعبد به فهو للاستحباب كما مر علينا في اصول الفقه ان الفعل المجرد يفيد الاستحباب ولان النبي صلى الله عليه وسلم
4:25لما علم المسيئة في صلاته بل لما قال امر لما امره ان يقضى ما تيسر من القرآن لم يقول ورتل ورتل اوقف عند كل اية كيف ان قال قائل ذكرتم
4:46انه اذا ابدل حرفا بحرف فانها لا تصح فما تقولون فيمن ابدل الظاد في قوله ولا الضالين بالظاء قلنا في ذلك وجهان للفقهاء لفقهاء الحنابلة وجه لا تصح لانه ابدل حرفا بحرف
5:11والثاني والوجه الثاني تصح وهو المشهور من المذهب وعللوا ذلك بتقارب المخرجين وبصعوبة التفريق بينهما وهذا الوجه هو الصحيح وعلى هذا فمن قال غير غير المغضوب عليهم ولا الضالين فصلاته صحيحة
5:37ولا يكاد احد من من العامة يفرق بين الضاد وبين الضعف ومنها ايضا يقول المؤلف ويجهر الكل امين في الجهرية يجهر كل من الخل المنفرد والمأموم والامام بالجهرية اما الامام
6:15نواطح انه يجهر بامين لان ذلك ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في قوله اذا امن الامام فامنوا تعلق تأميننا بتأمين الامام ولولا اننا نسمعه لم يكن لتعليقه بتأمين الامام
6:38فائدة بل لو كان حرج اذا كان حرجا على الامة ولان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بامين حتى يمد بها صوته امين وكذلك المأمومون يجهرون بها كما كان الصحابة رضي الله عنهم يجهرون
7:07بذلك خلف النبي صلى الله عليه وسلم حتى يرتج المسجد بهم وهذه سنة صحيحة ثابتة لكن المنفرد المنفرد نقول ان جهر بقراءته جهر بانين وان اسر اثر ودليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم
7:34كان هي صلاة السر الظهر والعصر لا يجهر بآمين وهذا يقتضي انك اذا لم تجهر بالقراءة لم تجهر بامين فالمنفرد الذي يقوم الليل مثلا احيانا يرى ان حضور قلبه قوة يقظته
8:01وطرد النوم عنه في الجهر فيجهر كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام حين صلى بحذيفة ابن اليمان فاذا جهر بالقراءة جهر بالتأمين واحيانا يرى ان الاصرار افضل افضل له واخشع
8:21وابعد عن الرياء او ان هناك مانعا يمنعه من الجهر لكون من حوله يا من وما اشبه ذلك فاذا اسر بالقراءة فانه يسر للتأمين ولا يجهر به قوله امين في الجهرية ما معنى امين
8:44تأمين معناها اللهم استجب اللهم استجب وعلى هذا فهي اسم فعل دعاء اسم فعل دعاء واسم الفعل ما دل على معنى الفعل دون حروفه اليس كذلك هداية يا طولة ما دل على
9:07مع الفعل دون حروفه تلم اسم فعل لانه بمعنى اقبل كذا طه ها اسم فعل بمعنى اسكت احيانا اقول صهنت والحين اقول صح بينهما فرق بنقول الصحن يعني اسكت عن كل شيء
9:37ان قصة اسكت عن كلام معين نعم طيب امين قالوا انها بمعنى اللهم استجب فهي فعل دعاء واسم الفعل لا اشتقاق له ليس له اشتقاق قال الفقهاء فان شدد الميم بطلت
10:04صلاح لان معناها يكون اذا معناها حينئذ قاصدين ولا وجه لذلك ولهذا قالوا يحرم ان يشدد الميم وتبطل تبطل الصلاة لانه اتى بكلام من جنس كلام المخلوقين طيب ومتى يقول امين؟ الامام اذا انتهى من قوله ولا الضالين قال امين
10:36والمنفرد اذا انتهى من قوله ولا الضالين قال امين والمأموم قال بعض العلماء يقول امين اذا فرغ الامام من قول امين واستدلوا بظاهر قوله اذا امن الامام فامنه. اذا امن
10:59قالوا وهذا كقوله اذا كبر تكبروا ومعلوم انك لا تكبر حتى يفرغ الامام من التكبير ولكن هذا القول ضعيف ودليل ذلك انه جاء مصرحا به في لفظ اخر اذا قال الامام ولا الضالين فقولوا امين
11:29وعلى هذا فيكون المعنى اذا امن اي اذا بلغ ما يؤمن عليه وهو ولا الضالين او اذا شرع في التأمين تأمنوا لتكونوا معهم لكن نسمع بعض الاحيان نسمع بعض الاحيان بعض الجماعة
11:50يتعجب لا يكاد يصل الامام الى النون من ولا الضالين الا وقد قال امين هذا خلاف السنة وهذا نوع من مسابقة الامام لان الامام لم يصل الى الحد الذي يؤمن على قوله فيه
12:07حتى يختم قوله ولا ولا الضالين طيب يقول المؤلف يجهر الكل بيمين في الجهرية لم يفصح المؤلف رحمه الله هنا عما اذا لم يعرف الفاتحة هل يلزمه ان يتعلمها الجواب نعم
12:35يلزم ان يتعلمها لان قراءتها واجبة وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب كعادم الماء يجب عليه طلبه وشراءه ان كان يباع لان ما لا يتم الواجب الا به
12:56فهو واجب وليس هذا من باب ما لا يتم الوجوب لان وجوب الفاتحة ثابتة وثابت لان وجوب الفاتحة ثابت فيلزم ان يتعلم هذه السورة فان ضاق الوقت قرأ ما تيسر من القرآن من سواها
13:24لعموم قوله صلى الله عليه وسلم اقرأ ما تيسر معك من القرآن فان لم يكن معه قرآن فانه يسبح سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله
13:44كم هذه خمسة قامت كلمات فاذا قال قائل كيف يجزئ الخمس عن السبع لان الايات في الفاتحة سبع الجواب انه لا يلزم ان يكون البدل مساويا ها للمبدل منه لا يلزم ان يكون البدن مساويا للمبدل منه
14:13الا ترى ان كسوة العشرة في كفارة اليمين لا يساويها اطعامهم في الغالب ولا تساوي عتق الرقبة ايضا البدن لا يلزم منه ايش مساواة المبدل منه لكن قال فقهاؤنا رحمهم الله
14:38اذا كان عنده شيء من القرآن سوى الفاتحة وجب عليه ان يقرأ منه بقدر الفاتحة بقدر الفاتحة وفرقوا بين هذا وبين الذكر لان ما يقدر عليه من جنس ما عجز عنه
14:59فوجب ان يكون مساويا له بخلاف البدن المحض فانه لا يلزم فصار المراتب الان قراءة الفاتحة فان عجز فبما تيسر من القرآن غيره من غيرها فان عجز ها فالتسبيح هو التحميد والتكبير والتهليل
15:26والحوقلة نعم طيب