استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الشريط الثاني/ القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام/ الشيخ عبد الله آل غديان

0:00الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد يسر مؤسسة الدعوة الخيرية في هذا اليوم المبارك الاثنين السابع والعشرين من جمادى الاولى لعام ستة وعشرين واربع مئة
0:20الهجرة وضمن سلسلة الدروس العلمية الصيفية لنخبة من كبار العلماء ان تستضيف معالي الشيخ عبدالله بن عبد الرحمن بن هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء في الكتاب المعلن شرحه وهو القواعد والفوائد الاصولية لابن اللحام
0:40وبعد انتهاء هذا الدرس سيتولى معاليه الاجابة على اسئلة الحضور وكذلك اسئلة المناطق. اسأل الله عز وجل ان ينفعنا بعلم شيخنا وان يمتعه بالصحة والعافية وان يجعل ما يقدمه في ميزان حسناته وينفع به الاسلام والمسلمين والى درس معاليه
0:58السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اختيار الكتاب هذا هو مبني على ان هذا الكتاب
1:37وضع لتخريج الفروع على الاصول بمعنى انه يظع القاعدة ثم بعد ذلك يذكروا خلاف العلماء فيها ويذكر جملة من الفروع الفقهية التي تتخرج على هذه القاعدة وقد جرى فيها وقد جرى في ترتيب الفروع
2:35حسب ترتيب الفقه يعني حسب ترتيب ابواب الفقه القاعدة الاولى يقول فيها رحمه الله الفقه له وذكر خلاف العلماء في حد الفقه وقد جرت عادة كثير من العلماء اذا الفوا وذكروا خلافا
3:25فمنهم من يذكر القول الصحيح في المقدمة ثم يأتي بالاقوال الاخرى المؤلف رحمه الله سلك هذا المسلك يعني يأتي بالقول الراجح في مسائل الخلاف ثم يأتي لما بعده القول الذي اختاره هو ما ذكره بقوله
4:04هو العلم الاحكام الشرعية الفرعية عن ادلتها التفصيلية بالاستدلال جرت ايضا عادة العلماء عندما يتكلمون على الحدود الحد يكون مشتمل على كلمات كل كلمة ينظرون اليها من جهتين يفسرونها من جهة منطوقها
5:07ويفسرونها من جهة مفهوم المخالفة لها يعني يفسرونها من جهة المنطوق ويفسرونها من جهة مفهوم المخالفة وقد يكون هذا مضطردا في جميع كلمات الحد وقد يتركون تفسير بعض الكلمات وذلك لظهور معناها سواء كان من جهة مفهوم المخالفة او كان من جهة
5:55المنطوق هو هنا ذكر ان الحد يشتمل على الكلمات الاتية العلم الاحكام الشرعية الفرعية عن ادلتها التفصيلية بالاستدلال اخذ كلمة العلم وانا احب انبهكم على شيء من اجل ان متعلق
6:31ان هذا بعض الجزئيات تتعلق به العلماء رحمهم الله يذكرون ان المدارك هي ما يأتي العلم الاعتقاد غلبة الظن الظن الشك الوهم العلم الاعتقاد غلبة الظن الشك الوهمي هذه ستة
7:24العلم يشترطون له شرطين الشرط الاول الا يحتمل النقيض لا عند المتكلم ولا عند السامع لا يحتمل النقيض لا عند المتكلم يعني لا في نفس المتكلم ولا في نفس السامع
8:05والشرط الثاني الا يحتمل النقيض في واقع الامر فاذا تحقق هذان الشرطان تحققت صفة العلم يعني الادراك بطريق العلم الثاني الاعتقاد والاعتقاد له شرق واحد هذا الشرع هو انه لا
9:00يحتمل النقيض في نفس المتكلم ولا في نفس السامع لكنه يحتمل النقيض في واقع الامر وعندما ننظر اليه في واقع الامر ان كان لا يحتمل النقيض في واقع الامر اعطوه صفة
9:38وهو انه اعتقاد صحيح وان كان يحتمل النقيض في واقع الامر فانهم اعطوه صفة انه اعتقاد فاسد الاعتقاد ان طابق الواقع ما هو صحيح وان خالف الواقع فهو فاسد اما بالنظر للمتكلم والسامع فانه لا يحتمل النقيض في نفسه
10:23المرتبة الثالثة هي مرتبة غلبة الظن. يعني يحتمل النقيض في واقع الامر ويحتمل النقيض في نفس المتكلم في نفس السامع قصدي يعني يحتمل النقيض في نفس السامع والمتكلم ويحتمل النقيض في واقع الامر
10:52لكن هذا النقيض تكون تكون يعني منزلة بالفكر ضعيفة جدا او متساو او متوسطة او متساوية او راجحة فاذا كانت المرتبة مرتبة تقرب من الاعتقاد صار غلبة ظن واذا كان اذا كان اذا كان عندنا الان يعني يغلب على ظننا ان هذا الامر
11:54صحيح هذا قريب من الاعتقاد لكن نقيضه يكون ضعيفا يعني احتماله للكذب هذا ضعيف جدا بيكون غلبة ظن اذا نزل عن هذه الدرجة صار ظنا اذا تساوى احتمال النقيض مع عدم النقيض صار شكا
12:30اذا كان النقيض هو الراجح اذا كان النقيض هو الراجح صار وهما يعني بادراك على اساس انه وهم بناء على ذلك هو ذكر هنا كلمة العلم وهو رحمه الله ذكر العلم هنا من باب التجوز
13:03لانه ادخل فيه ثلاثة ادخل في موقف ادخل فيه العلم الصحيح بشرطيه وادخل فيه الاعتقاد وادخل فيه غلبة الظن وادخل فيه الظن. وعبر عن الجميع بالعلم عبر بالجميع بالعلم فقال العلم بالاحكام يعني اخرج هذا العلم بالذوات. طبعا. فان العلم بالذوات ليس بفقه
13:45هكذا العلم بالصفات كالسواد والبياظ هذا ليس بفقه بعلم وبالافعال ايظا كقيام زيد وما الى ذلك هذا ليس بعلم هذا بالنظر الى كلمة العلم. وكلمة بالاحكام الشرعية يعني يقول هنا اخرج
14:12ذلك العقلية يعني الاحكام لان فيه احكام عقلية في احكام شرعية واحكام عقلية واحكام عادية احكام شرعية واحكام عقلية واحكام عادية هنا بالنظر الى الشرعية اخرج منها الاحكام العقلية واخرج منها الاحكام العادية
14:55فلا تدخلوا في العلم المقصود هنا يعني العلم بالاحكام وذكر هنا ايضا الاحكام اللغوية لا تدخل ايضا مثل رفع الفاعل ونصب المفعول وما الى ذلك بعد ذلك قال الكلمة التي بعدها الفرعية
15:28يقول ان كلمة الفرعية اخرج بها الاصولية في اصول الدين يعني اصول العقائد واصول الفقه وقوله ادلتها التفصيلية الاحكام الحاصلة عن الادلة الاجمالية وذكر مثالين ثبت الحكم بالمقتضي وامتنع بالنار وذكر هنا بالاستدلال يعني علم مقلد قصده من
16:00ان آآ ان المقلد يأخذ الحكم من غير معرفتي دليله يأخذ الحكم من غير معرفة ذلك. بناء على هذا اورد سؤالا قال ان ان غالب الفقه هو ظنون لكونه مبنيا على العمومات واخبار الاحاد والاقيسة وغيرها من المظنونات. فكيف يعبرون
16:33عنه بالعلم. واجيب عنه بانه لما كان المظني يجب العمل به كما في المقطوع رجع الى العلم بجامع وجوب العمل وانا ذكرت لكم عن كلمة العلم انها تدخل فيها الامور الاربعة لكن هو اورد هذا السؤال
16:53واجاب عنه بناء على هذا بناء على هذا نأتي الى ان الشريعة يوجد فيها نظرية هذه النظرية هي نظرية العمل بالظنون نظرية العمل والظنون ونظرية العمل بالظنون هذه تأتي في
17:29الادلة الشرعية وقد ذكر الاصوليون قاعدة الاستصحاب المقصود بالاستصحاب في علم الاصول هو استصحاب الامور المعدومة حتى يرد دليل يدل على وجودها مثل التكاليف التكاليف نقول مثلا الاصل عدم مشروعية صلاة سادسة
18:22لو قال شخص في في صلاة سادسة مشروعة نطالبه بالدليل هذا يسمى الاستسحاب العدمي الاستصحاب العدمي هذا مستخدم في ادلة التشريع نأتي الى العام نقول الاصل في العموم عدم التخصيص
18:59فنعمل بالعام حتى يرد دليل التخصيص المطلق يأتي ويحتمل معارضته لدليل يقيده فنقول نعمل بالمطلق حتى يرد دليل يدل على آآ العمل به النسر نقول نعمل بالمنسوخ حتى او نعمل بالدليل حتى يرد دليل يدل على النسخ
19:33لكن هذا نقول الان استصحبنا العموم العموم موجود فعندنا استصحاب ادمي فنستصحب الامور العدمية على عدمها حتى يرد دليل يدل على الاثبات فيه ايضا الاستصحاب الوجودي وهو استصحاب الادلة مثل ما تستصحب الامر للوجوب حتى يرد ما يصرفه
20:15وتستصحب وتستصحب الدليل الدال على التحريم حتى يرد ما يصرفه وتستصحب لفظ الدليل من عموم او اطلاق او نقص كل هذه او ظاهر كلها تستصحبها وتعتبر هذا من الاستصحاب الوجودي
20:41لانك استصحبت الدليل كما هو موجود ثم بعد ذلك اذا وجدت ما يصرفك عن الاخذ في هذا الاصل فانك تأخذ به فتبين لنا من هذا ان ان هذه النظرية يستخدم في علم الاصول
21:16سواء كان استخدامها استصحابا وجوديا او كان استصحابا عدميا وايضا تستخدم في قواعد الفقه وتفصيل الكلام عليها تفصيل الكلام على هذا الموضوع بالنسبة لقواعد الفقه فيه قاعدة في قاعدة من القواعد
21:56وهذه ذو قاعدة نصها اليقين لا يزول الشك فمن اراد التفصيل الكلام على هذا فيما يتعلق في هذا الموضوع من جهة القواعد الفقهية يرجع الى هذه القاعدة. لكنني اذكر لكم امرين جامعين يسهل
22:27عليكم كثير من الامور الاستصحاب الوجودي والاستصحاب العدمي اللي في الادلة خذهما وظعهما هنا لكن بالنسبة لبني ادم فبالنسبة لبني ادم هل الاصل ان ذممهم مشغولة او الاصل ان ذممهم مفرغة
22:57يعني هل الاصل ان ذمم الناس مشغولة بحقوق الناس ولا الاصل انها مفرغة يعني ممكن واحد يمسك لي واحد في الطريق ويقول ابي لك تعطيني مثلا الف ريال نقول لي صحيح
23:16فهل الاصل في ذمته انها مشغولة بالالف؟ والا نقول البينة على المدعين. واليمين على من انكر بناء على ذلك يستصحب الاستصحاب الادمي في ذمم بني ادم فنقول الاصل في ذمم بني ادم انها مفرغة
23:44يأتي هذا في علاقة الانسان بالشريعة ويأتي ايضا في علاقة الانسان بالناس فبالنظر الى علاقته بالشريعة نقول الاصل ان ذمة الانسان مفرغة لكن جاءت التكاليف الاصل انها مفرغة لكن جاءت التكاليف
24:15واشغلت هذه الذمة هذه الامور التي شغلت الذمة نقول ان الاصل تبين لنا ان الذمة مشغولة مشغولة مثلا في الطهارة حتى يتطهر مشغولة في الصلاة حتى يصلي. مشغولة في الصيام حتى يؤديها. مشغولة في العمرة في الحج في
24:48جميع التكاليف كل حسب تكليفه لكن تبي تضيف شيء جديد هذا نقول الاصل فيه العلم تبي تضيف صلاة سادسة تبي تضيف مثلا صيام شهرا اخر تبي تقول الحج يجب في العمر في العمر مرتين
25:16ثلاث مرات لا نقول الاصل في الذمم انها مفرغة. من حق الله الا ما دل الا ما دل الدليل عليه. لكن باب التطوع باب ان هذا واسع لكن الكلام في الاشغال على سبيل الوجوب
25:38ولهذا تجدون ان الانسان مثلا ينذر نذر فهل نقول ان الاصل سلامته من النذر ولا نقول الاصل؟ ان ذمته مشغولة من النذر نقول ان الاصل سلامة ذمة لكن هو اللي ورط روحه
25:56وهكذا بالنظر للحوادث. الحوادث التي توجب مثلا مثل حادثة القتل القتل مثلا القتل العمد او مثلا القتل الخطأ وهكذا سائل الامور اللي هذا فتجد ان الاصل ان الذمة يعني مفرغة من حق الله الا ما
26:20دل الدليل عليه كذلك بالنظر لحقوق الادميين. الادميون حقوقهم ايضا ذممهم. الاصل فيها مفرغة لكن اذا شغلت فالاصل انها مشغولة. يعني الاصل الاول التغى بوجود الاصل الثاني فعلى سبيل المثال اذا قلنا ان فلان
26:53اقترب من فلان الف ريال. قال نعم صحيح لكن انا سلمتها له ففي هذه الحال هل نقول الاصل في الذمة انها مشغولة؟ ولا نقول الاصل في الذمة انها سالمة ها
27:12ويقول نعم انا اخذت منه الف ريال صحيح. لكن سلمتها له يكذب ما ما سلم لي شيء فهل نقول ان الاصل في ذمته انها مشغولة؟ ولا نقول انها بريئة اه مش مزبوط هذا هو. فعندك اه الامور العجمية الاصل فيها العدم
27:36الامور الوجودية الاصل فيها الوجود حتى يرد ما يزيلها. فاذا تبين لنا ان الاستصحاب بوجود والاستصحاب العدمي يمكن استخدامهما في ادلة التشريع ويمكن استخدامهما في الناس بعضهم مع بعض لكن اذا استخدمتهما في في يعني بالاصول في علم الاصول تستخدمه
28:06في ادلة التشريع فقط واذا استخدمتهما في قواعد الفقه كما ذكرت لكم قاعدة اليقين لا يزول بالشك اذا استخدمتهما فانك تستخدمهما في ماذا؟ في يعني في ذمم الناس ما يعني
28:26من جانب الادم يبقى حتى يثبت خلافه ومن جانب الوجود يثبت الوجود حتى يثبت ماذا؟ حتى يثبت خلافه. وعلى هذين في المسارين في ادلة التشريع وعلى هذين المسارين في قواعد الفقه يجري الامر من جهة
28:52الفهم ومن جهة اه التطبيق بناء على هذا الكلام هو الله يغفر له ذكر فروع كثيرة ذكر فروع كثيرة منها نذكر لكم جملة منها اذا اجزنا له التحري في الماء والثياب
29:18يعني عندنا الان هل الاصل في الثياب والطهارة ولا النجاسة وهل الاصل في الارض الطهارة ولا النجاسة؟ وهل الاصل في المياه الطهارة ولا النجاسة؟ ها؟ لكن هذا ما في اشكال. لكن المحل عندما يحصل اشتباه
29:45اذا اشتبه ماء طهور مثلا هو ذكر هنا قال اذا اجزنا له التحري في الماء والثياب يعني يعني ماء نجس وماء طاهر طاهر ما ما ان نجس ماء طهور وماء طاهر وماء طهور
30:13اذا كان الماء نجس اذا كان منا اذا اذا وجد قرينة تدل على تعيين النجس وتعيين الطالب ما في اشكال لكن اذا لم يتبين فانه يجتنبهما اما اذا اشتبه طاهر بطهور فانه يتوضأ منهما جميعا. وذكر ايضا قال اذا غلب على
30:40المصلي دخول الوقت. وقت الظهر وقت العصر مثلا وقت العشاء. لان فيه على ماتن الله جعلها لكن قد يكون مثلا هناك غيم يكون فيستخدم الوسائل التي تدله على دخول الوقت. هل نقول له لا تصلي الا وقد
31:07حصل عندك يقين او نقول له تصلي ان حصل عندك يقين او غلبة ظن حصل عندك علم او حصل عندك اعتقاد او حصل عندك غلبة ظن او حصل عندك ظن
31:24لكن اذا حصل عندك شك في القبلة او حصل عندك وهم في القبلة فانه لا يجوز لك ان تصليها وذكر ايضا منها الاسير يعني الانسان قد يأسره العدو ولا يدري لا عن الليل ولا عن النهار ولا يدري عن الشهور
31:53فمثلا يأتي رمضان ويحتاج الى يعني لان عنده التحري في الاوقات وعنده التحري في في مسألة الصيام وما الى ذلك. فاذا اشتبهت عليه الاشهر تحرى فصام على غالب ظنه. وذكر ايضا اذا
32:13شك في طهارة الماء او نجاسته نقول الاصل في الماء في الطهارة والنجاسة طارحة فهل يبني على الاصل ويتطهر؟ ولا يقول والله هذا ما ان يحتمل انه نجد وبتركه ابى اتيمم ماذا نقول له؟ هل نقول
32:36في الاول والا نقول له في الثاني لان عندنا اصل وهو الاصل في الاشياء ماذا الاصل في الاشياء الطهارة. فاذا كان الاصل في الطهارة والاصل في الاشياء الطهارة النجاسة يعتبرونها صفة
32:56ومن القواعد العلمية في هذا الموضوع ان جميع الصفات العارظة الاصل فيها العدم جميع الصفات العارظة الاصل فيها العدل. فالنجاسة صفة عارضة. فالاصل فيها العدم فناخذ بماذا بالاصل وهو ان الاصل في المياه الطهارة. وذكر ايضا اذا
33:28ذكر اذا اذا تطهر الانسان وشك في الحدث او تيقن الحدث وشك في الطهارة اذا تيقن الطهارة وشك في الحدث فانه فان اليقين لا يزول بماذا؟ لا يزول بالشك واذا تيقن الحدث وقال والله اني ما ادري هو انا توظأت ولا ما توظأت هل نقول له توضأ والا نقول يبني على هذا
34:00ها يتوضأ وذكر هنا الغسل من الجنابة او الحيض او غيره الى اخره. المقصود ان هذه فروع كثيرة ذكرها بامكانكم انكم ترجعون اليها لكن التقعيد الذي ذكرته لكم اه ترجعون هذه الامور
34:20اي لان منها ما هو من الاستصحاب الوجودي ومنها ما هو من الاستصحاب العدمي. وذكر منها دخل فيها الله يغفر له دخل فيها شيء مما ما يتعلق بالادلة الادلة في هذا كثير لكنكم ترجعون اليه ولكن ما في اشكال بس
34:39لان المهم هو معرفة الاصل. وما يوضحه من الامثلة تكفيكم هذه القاعدة نشكر لمعالي شيخنا الشيخ عبد الله بن غظيان على ما بينه ونسأل الله عز وجل ان يجعل ذلك في ميزان حسناته وان ينفعنا بعلمه ولعلنا
35:18نبدأ باستعراض اسئلة المناطق ونبدأ بالاخوة في الطايف. في جامع والدة ولي العهد الشيخ هلال القرشي اعيد السؤال سائل يقول تفضل ما سألنا تفضل. اقول معالي الشيخ هذا سائل يقول القاعدة
36:01التي معناها انه لا لا يقوم ما لا يقوم الواجب به الا به فهو ما معنى هذه القاعدة؟ وهل من امثلة على ذلك الجواب هل العبارة اللي انت ذكرت هذي
36:30يعني تعبير عن القاعدة لكن تعبير ما هو بمظبوط والمظبوط في هذا هو ان القاعدة في الشريعة ان الوسائل لها حكم الغايات ومن فروع هذه القاعدة ما لا يتم الواجب الا به
37:01ما هو واجب ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. وفي قاعدة تشتبه بهذه وهي قاعدة ما لا يتم الوجوب الا به فبعض الناس يعني يأتي بكلمة ما لا يتم الوجوب الا به ويجعله واجب
37:27وهذا ما هو بصحيح لان كل قاعدة من القاعدتين لها فروعها في الشريعة فاما القاعدة الاولى فهي ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب مثل الذهاب الى المسجد لاداء صلاة الجماعة
37:54او صلاة الجمعة ومثل الذهاب الى مكة لاداء العمرة الواجبة ولاداء الحج الواجب هذا بالنظر لما لا يتم الواجب الا به فهو واجب ومثل الطهارة للصلاة فانه لا يتم الواجب الصلاة الا بها مثل كثير في الشريعة
38:31آآ ما لا يتم الوجوب الا به هو الذي يحتاج الى تنبه فما لا يتم الوجوب الا به فليس بواجب ومن امثلة ذلك انه لا يجوز الزاموا الانسان بان يذهب
38:59للاشتغال بالتجارة من اجل ان تجب عليه الزكاة لا يجوز الزام الشخص بالاكتساب من اجل ان يجب عليه الزكاة ولا يجوز للانسان ان يجبر على الاكتساب من اجل ان يجب عليه الحج لان الله تعالى قال ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا
39:52ولا يجوز ان يقال للانسان احمل معك ما حتى اذا جاء وقت الصلاة يكون عندك وضوء تتوضأ ماء تتوضأ به ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. اما ما لا يتم الوجوب الا به فهذا ليس
40:26بواجب فهما قائدتان متضادتان. نعم احسن الله اليكم. هل الاصل الان في التعاملات البنكية السلامة من المخالفات الشرعية ام لا الجواب الانسان مأمور بالبحث عن الحلال وهو بين ومأمور بالبحث عن الحرام وهو بين. كما قال صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين
41:22وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس اتقى الشبهات وقد استبرأ لدينه وعرضه من وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى يرعى حول الحمى يوشك ان يرتع فيه الى اخر الحديث
41:39تبين الرسول صلى الله عليه وسلم هنا ان الحلال بين وان الحرام بين وان الامور المشتبهة دائرة بين بين يعني انا اذكر لكم ثلاث قواعد من الموضوع هذا. القاعدة الاولى اذا اشتبه
41:59المكروه بالحرام فانك تتجنبه ولا تقل هذا مكروه مكروه امر سهل واذا دار الامر بين الحرام والمباح فانك تتجنبه ايضا ولا تقول انا اباخذ بقول القائلين بالاباحة واذا دار الامر بين الوجوب والندب فانك تأخذ بجانب بجانب اه الوجوب فهذه ثلاث قواعد هي التي
42:32لتحكموا هذا الموضوع. عندما نأتي الى التعامل الان الموجود هل نقول ان تعامل المعاملة ان المعاملات الربوية نقول انها نادرة لان هذا امر مستفيض مستثير عند الناس فلا يصح ان نقول ان الاصل في المعاملة في معاملة البنوك ما يصح ان حنا نقول ان الاصل فيها الحلف. لماذا
43:07لان الان اصبح يعني ما اصبحت ظاهرة التعامل بالربا واضحة ما فيها اشكال ابد ولهذا ما ينبغي للانسان انه يدخل في هذه المعاملات ويقول انا كثير من الناس يقول ابا اعطيهم فلوسي يشتغلون بها وعلى ذمتهم
43:30وهو يدري انهم يشتغلون فيها بربا. يدري ما يجوز هذا. وبعدين الكسب الحلال هذا له تأثير على نفس الانسان من ناحية صحته ومن ناحية دينه ومن ناحية امور حياته. مسالك حياته. احفظ الله يحفظك. ومن ناحية اسرته ايضا من جميع من جميع الامور
43:57لكن سبحان الله حب المال يعمي نعم اثابكم الله ما هو ضابط الفرق بين كلمة الواجب والوجوه ضابط الفرق الاحكام التكليفية الخمسة وهي الوجوب والتحريم والكراهة والندب والاباحة ادي خمسة
44:47هذه لها علاقة في باب الامر وفي باب النهي فعلاقة الحرام لها علاقة التحريم والكراهة علاقتهما بباب النهي وعلاقة الوجوب والندب والاباحة هذه علاقتها في باب الامر واذا نظرنا الى
45:39الامر وجدنا ان فيه صيغة وفيه مدلول الصيغة وفيه مأمور به فهذه جنازة الصيغة ومقتضى الصيغة والمأمور به واذا نظرنا الى النهي وجدنا الصيغة ومقتضى الصيغة والمنهي عنه ففي قوله تعالى اقيموا الصلاة
46:29هذا نقول امر ومقتضى الصيغة الوجوب والمأمور به هو الصلاة وعندما نأتي الى قوله تعالى ولا تقربوا الزنا نجد النهي ومقتضى النهي التحريم والمحرم هو الزنا باب النهي في هذه المراحل الثلاث. الصيغة ومقتضى الصيغة والمنهي عنه
47:12وباب الامر في هذه المراحل الثلاث. الصيغة ومقتضى الصيغة والمأمور به بهذا يتبين ان كل واحد من الاحكام الخمسة كل واحد من الاحكام الخمسة نقول في نقول الوجوب والتحريم والكراهة والندل والاباحة. هذا بالنظر الى مقتضى
47:51الصيغ صيغة الامر كما بينت لكم قبل قليل وصيغة النهي فصيغة الامر مقتضاها تكون الوجوب وتكون للندل وتكون للاباحة. ومقتضى صيغة النهي تكون للتحريم. وتكون للكراهة هذا المقتضى لكن الواجب هو المأمور به
48:24الواجب هو المأمور به المندوب وهو المأمور به المباح هو المأمور به. المحرم هو المنهي عنه المكروه هو المنهي عنه. بناء على ذلك يمكنك ان تأخذ الفرق من هذا الكلام بعبارة ان ان المأمور ان ان
48:54اجب هو مقتضى الامر وان آآ ان الوجوه قصدي ان الوجوب هو مقتضى الامر. وان الواجب هو المأمور به وهكذا بالنظر للنهي بامكانك ان تقول آآ المحرم والمنهي عنه. والتحريم هو مقتضى صيغة النهي. بس
49:27اشكر الاخوة في الطائف ولعلنا ننتقل الى الاخوة في مدينة عرعر الشيخ عواد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ احسن الله اليكم ونفعنا بعلمكم. يقول السائل آآ يقول بعضهم ان علوم الالة في الاصول الفقهية والقواعد الفقهية وغيرها قليل النفع خصوصا في هذا الوقت انتظر يا لهؤلاء اشغال الوقت
49:57اعد السؤال اه يقول السائل يقول بعظ من علوم الالة كالاصول الفقهية والقواعد الفقهية وغيرها قليلة النفع خصوصا في هذا الوقت فالاولى انشغال الوقت بالاصول والغايات. فما رأي فضيلتكم؟ جزاكم الله خيرا. والله اني وضع هذا السؤال ما يفهم
50:20ما يفهم ابد الحين يبي يلغي الاصول يبي يجعل العناية في الاصول كيف كيف يجتمع هذا مع هذا اذا نظرنا الى الشريعة انا شرحت لكم في الدرس الماظي الغاية والوسيلة على حديث من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين
50:52وذكرت لكم الوسائل المستخدمة لفهم القرآن والسنة وذكرت منها علم الحديث يعني مصطلح الحديث او تقول علوم الحديث. وذكرت لكم علوم القرآن وذكرت لكم اصول الفقه واذا كان الشخص جاهل في اصول العلم كيف يتعلم العلم
51:30يعني مهندس يجهل اصول الهندسة ويجي تجيبه يخطط لك بيت هو جاهل في الهندسة. يخطط لك بيت ممتاز هل يمكن هذا؟ لا فكل علم له اصوله واذا كان اذا منه اذن وانتهى الاذان اكمل عليكم
52:00ايش هالكلام هذا؟ ننتظر الاخوة في المناطق حتى نسمع الاذان ثم نكمل الاسئلة فاذا نظرنا الى اصول الفقه وجدنا انها هي ميزان الاستنباط من القرآن والسنة ولا يمكن اي في شخص يبي يستنبط من القرآن والسنة الا وهو عالم بهذا العلم
52:29لان هذا العلم له ايضا علاقة في علم اللغة. لان كثير من مباحث الاصول موجود ايضا في علم اللغة. فيكون الانسان عند علما باللغة ويكون عندها ايضا علم بمقاصد الشريعة. اذا مات موجود في في اصول الفقه مواضع كثيرة في مقاصد الشريعة
52:49لان الكلام في مقاصد الشريعة عبارة عن يعني حكمة التشريع. وموجود هذا في عدة من المواضع في فاذا الانسان اذا كان جاهل في ميزان الاستنباط كيف يستنبط من القرآن والسنة
53:06واذا كان جاهل في علم الحديث دراية دراية من ناحية علم الاسانيد. ومن ناحية علم المتون. ومن ناحية علم بقاء الدليل هذه الاصول الثلاثة. اذا كان جاهل في هذه الامور كيف يستفيد من الحديث
53:27واذا كان جاهل في قواعد فهم القرآن اصول التفسير اذا كان جاهل فيها ماذا يريد ان يعمل الانسان يرقى من الاصول الى الفروع. ولا يرقى الى الفروع عن طرق وهمية
53:50نعم احسن الله اليكم. يقول السائل هل التقصير في باب النهي؟ اشد؟ ام في باب الامر؟ علما بان ابن القيم رحمه الله يرى ان الامر اقوى لزوم من النهي احسن الله اليكم
54:11الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي فصل في هذا وقال ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما امرتكم به ما افات منه ما استطعتم. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلي قائما فان لم تستطع فقائلا الواحد اللي قال
54:32والله انا ما استطيع الزنا انا انا ما اصبر عن الزنا يقول لله ما في مانع انك تمسك المرأة وتقبلها وتعمل كذا وتعمل كذا هذا ما مانع هذا؟ لا ما يجوز. لان باب النهي مسدود من اصله
54:49اما باب الامر فصلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جمع نعم وجاءت الرخص في هذا جاءت الرخص نعم احسن الله اليكم يقول السائل لكن في في تنبيه على ان مثلا المنكر مثلا اذا وقع اذا ام اذا ما
55:13امكن تغيير المنكر باكمله وامكن تقليله يجب ان آآ يغير هذا الذي يقلله نعم احسن الله اليكم يقول السائل اذا لم يكن للامام سترة ومر امامه ما يقطع صلاته هل تنقطع الصلاة
55:37المسبوق انت تسأل عن امام ماضي ولا عن امام مستقبل؟ الامام في المستقبل لا بد ان تكون عنده ولو تستريح من هذا نعم اشكر الاخوة في عرعر هذا لعلنا انتقل للاخوة في الجوف في جامع شيخ الاسلام الشيخ ابراهيم تفضل
56:04السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احسن الله اليكم فضيلة الشيخ. اه سؤال يقول هل هناك قاعدة تقول بان الاصل في اللحوم التحريم الجواب نعم الاصل في في اللحوم التحريم حتى تثبت التسمية
56:26والاصل في الفروج ايضا التحريم حتى يثبت الحل بالطريق الشرعي ما نقول وفيه علشان يتضح لكم فيه قاعدة يقول فيها الناس الاصل في الاشياء الاباحة كذا على العموم وهذا في الحقيقة ليس على اطلاقه. واكلام الصحيح هذا هو ان الاصل في المنافع
56:54الاباحة. والاصل في المضار هو التحريم. هذا من جهة. من جهة ثانية الاصل في الفروج هو التحريم والاصل في اللحوم ايضا هو التحريم حتى تثبت التزكية الشرعية. نعم سائل يسأل هل تكرار الاية مرتين في سورة الفاتحة؟ تبطل الصلاة مثلا يقرأ
57:24اهدنا الصراط المستقيم ثم يعيدها ويكمل بقية الايات. الجواب اذا اذا اعادها لاي سبب هل لان الاعادة يكون لها اسباب كثيرة فما هو سبب الاعادة في السؤال؟ لان فيه نوع
57:50من الاسئلة لان الاسئلة تتنوع انواعا كثيرة لكن فيه نوع يسمونه السؤال الافتراضي. ارأيت ان حصل كذا فماذا يكون ومفروض ان هذه الاسئلة ما ينبغي ان يسأل عنها انما يسأل عن امور واقعة فقط فهذا النوع من
58:16الافتراضية وعندما يقع في المستقبل تسألون عنه. نعم بارك الله فيكم فضيلة الشيخ ونفع بكم وبعلمكم انتهت اسئلتنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ننتقل اذا الى اسئلة الحضور وكذلك اسئلة
58:34ابي يقول بفرنسا ظهرت مؤخرا ملابس داخلية ترتديها الكافرات والمسلمات الفاجرات والذي اشكل عندي هل يجوز للنساء الملتزمات ارتدائه او قصد التجمل لزوجها؟ علما انه ما ملابس داخلية ام انه يدخل في الحديث نساء كاسيات عاريات؟ اذا لبست هذا في البيت تلبسه برا
59:14ويرى عليها ويشار اليها بالبنان كما يشار الى الكافرات والمسلمات الفاجرات ومن واحد الشريعة قاعدة شد الذرائع ثبت في الحديث القدسي ومن اعظم ممن ذهب يخلق في خلقه وليخلقه حبذا وليخلقوا ذرة فهل يدخلوا في الحديث منه؟ لا هذا ما من يصنع الزهور من البلاس
59:38ما يدخل في هذا. الاخبار للمرأة انها طارق برسالة بالهاتف النقالة والهاتف يقع عليها؟ نعم هل يجوز بيع مشروبات يوجد على وجهها صورة انسان او اشارة للالعاب مسابقات اذا كانت هذه مسألة وجود الصورة على الشيء هذا ما يمنع من من من يعني من كون
1:00:06يشربه واما بالنظر للالعاب والمسابقات فلا ادري عنها لان هذه تكون اعلانات قد تكون اعلانات عن امور محرمة ويكون هذا في في تشجيع لهم تزوجت من رجل واكتشفت ليلة الدخلة انه وضع انه وضع لزوجي شيء من السحر حتى لا يتمكن من الدخول بي. بعد شهرين من
1:00:29الزواج اصبحنا نعيش في خلافات غير متناهية. بسبب ذلك السحر. ووصل به الحد الى تطبيق وانا ما رضيت بطلاق وصابرة حتى يشفى فاسأل هل يعد هذا سبب لتطبيق؟ وهل طلاقنا هذا صحيح؟ هذا يرجع فيه الى المحكمة للنفي. من ناحية صحة الطلاق. اما
1:00:49المريض هذا فنسأل الله له الشفاء اسئلة من بلجيكا اه هذا سؤال نعرف امر تكفير معين امر دقيق لا يستحقه كل احد يرجع فيه الى اهل العلم لذلك ونعرف ايضا انه من لم يكفر الكافر او شك في كفره او صحح مذهبهم كفر. فهل تكفير معين
1:01:14لابد من استفتاء ده الانسان عندما يريد ان يكفره يكفر باعتباره الصفة. ولهذا تجدون ان التكفير الذي جاء في القرآن جاء باعتبار الصفات. ولم يأت ما انا ما اذكر الا موضع واحد. وهو قوله جل وعلا تبت
1:01:34يا ابي لهب وتب ما اغنى عنه الى اخره ولهذا جاء في سورة النائدة ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون. ومن لم يحكم بما انزل الله
1:01:49فاولئك هم الفاسقون. فتجدون ان الاحكام مضافة الى الصفات مثل السارق والسارقة تقطع ايديهما الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة الى غير ذلك. فانت عندما تتبع القرآن ما تجد ان الحكم اضيف الى شخص معين. وانما اضيف الى من اتصف بهذه
1:02:18الصفة. وعلى هذا الاساس تأتي مسألة التكفير. والانسان ما هو ملزم ان يكفر بني ادم. الرسول صلى الله عليه وسلم انكر على الرجل حينما قتل واحد من الصحابة قتل شخصا بعدما قال لا اله الا الله وقال له اقتلته بعد ما قال
1:02:38لا اله الا الله. قال يا رسول الله انما قالها قال هل شققت عن قلبه القلوب شيء والظاهر وشيء اخر. ولا ينبغي للانسان ان تكون عنده جرأة في مسألة التكفير
1:02:55وهذا سؤال يقول ما الفرق بين التقييد والتخصيص. التخصيص هذا هو عبارة عن الافراد لان التخصيص يرد على العموم الشمولي والتقييد هذا باعتبار تقرين الصفات تقليل الصفات ويرد على العموم البدني لان المطلق يقولون له عموم بدني والعام يقولون
1:03:32هو عموم شمولي فحينئذ التخصيص يرد على العموم الشمولي والتقييد يرد على عموم البديل وفي كلام كثير لكن ما انتم في حاجة اليه والمراد من عمومه العموم يأتي يأتي فيه امور كثيرة العموم يأتي بالازمنة عموم الازمنة
1:03:57وعموم الامكنة وعموم الاحوال وعموم الاشخاص وعموم الافعال وعموم الى غير ذلك من وجوه العموم ختام هذا اللقاء اسأل الله عز وجل ان يجعله في ميزان حسنات شيخنا وان ينفع بعلمه. ولعلي انبه على بعض الامور حيث وردت لدي بعض الاستفسار عن
1:04:29الجدول ودرس معالي الشيخ سعد بن ناصر الشكري الاسبوع القادم سيكون من هنا انما نقل الدرس من آآ الاسبوع الذي حضر فيه الشيخ من دولة الكويت لان الشيخ هناك في زيارة فنقلنا الدرس واما الدرس الشيخ سيكون في هذا الجامع ان شاء الله تعالى وكذلك بالنسبة
1:04:49درس معالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان سيكون غدا ان شاء الله بعد صلاة المغرب في كتاب الكبائر. وان شاء الله سيوزع الجدول النهائي على الاخوة في آآ تمام غدا ان شاء الله في درس معالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان اسأل الله عز وجل ان ينفعنا بعلم علمائنا وان يمتعهم بالصحة والعافية
1:05:09وان يرزقنا واياكم الفقه في الدين وكذلك اشكر الاخوة في المناطق ونشكر جميع الاخوة المشاركين معنا ونسأل الله عز وجل ان يوفقنا واياكم لكل خير وصلى الله كما بارك على نبينا محمد

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.