استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:00الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد تسر مؤسسة الدعوة الخيرية في هذا اليوم المبارك الاثنين السابع والعشرين من جمادى الاولى لعام ستة وعشرين واربعمائة
0:20الهجرة وضمن سلسلة الدروس العلمية الصيفية لنخبة من كبار العلماء ان تستضيف معالي الشيخ عبدالله بن عبد الرحمن بن غديان وهيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء في الكتاب المعلن شرحه وهو القواعد والفوائد الاصولية لابن اللحام
0:40وبعد انتهاء هذا الدرس سيتولى معاليه الاجابة على اسئلة الحضور وكذلك اسئلة المناطق. اسأل الله عز وجل ان ينفعنا بعلم شيخنا وان يمتعه بالصحة والعافية وان يجعل ما يقدمه في ميزان حسناته وينفع به الاسلام والمسلمين. والى درس معاليه
0:58السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اختيار الكتاب هذا هو مبني على ان هذا الكتاب
1:38وضع لتخريج الفروع على الاصول بمعنى انه يظع قاعدة ثم بعد ذلك يذكروا خلاف العلماء فيها ويذكر جملة من الفروع الفقهية التي يتخرجوا على هذه القاعدة وقد جرى فيها وقد جرى في ترتيب الفروع
2:36حسب ترتيب الفقه يعني حسب ترتيب ابواب الفقر القاعدة الاولى يقول فيها رحمه الله الفقه له وذكر خلاف العلماء في حد الفقه وقد جرت عادة كثير من العلماء اذا الفوا وذكروا خلافا
3:25فمنهم من يذكر القول الصحيح في المقدمة ثم يأتي بالاقوال الاخرى المؤلف رحمه الله سلك هذا المسلك يعني يأتي بالقول الراجح في مسائل الخلاف ثم يأتي لما بعده القول الذي اختاره هو ما ذكره بقوله
4:04هو العلم الاحكام الشرعية الفرعية التفصيلية بالاستدلال جرت ايضا عادة العلماء عندما يتكلمون على الحدود الحد يكون مشتمل على كلمات كل كلمة ينظرون اليها من جهتين يفسرونها من جهة منطوقها
5:07ويفسرونها من جهة مفهوم المخالفة لها يعني يفسرونها من جهة المنطوق ويفسرونها من جهة مفهوم المخالفة وقد يكون هذا مضطردا في جميع كلمات الحد وقد يتركون تفسير بعض الكلمات وذلك لظهور معناها سواء كان من جهة مفهوم المخالفة
5:53لو كان من جهة المنطوق هو هنا ذكر ان الحد يشتمل على الكلمات الاتية العلم الاحكام الشرعية الفرعية عن ادلتها التفصيلية بالاستدلال اخذ كلمة العلم وانا احب انبهكم على شيء من اجل
6:28ان متعلق ان هذا بعض جزئيات الحد تتعلق به العلماء رحمهم الله يذكرون ان المدارك هي ما ياتي العلم الاعتقاد غلبة الظن الظن الشك الوهم العلم الاعتقاد غلبة الظن الظن
7:13الشك الوهمي هذه ستة العلم يشترطون له شرطين الشرط الاول الا يحتمل النقيض لا عند المتكلم ولا عند السامع لا يحتمل النقيض لا عند المتكلم يعني لا في نفس المتكلم
8:01ولا في نفس السامع والشرط الثاني الا يحتمل النقيض في واقع الامر فاذا تحقق هذان الشرطان تحققت صفة العلم يعني الادراك بطريق العلم الثاني الاعتقاد والاعتقاد له شرط واحد هذا الشرط
8:55هو انه لا يحتمل النقيض في نفس المتكلم ولا في نفس السامع لكنه يحتمل النقيض في واقع الامر وعندما ننظر اليه في واقع الامر ان كان لا يحتمل النقيض في واقع الامر
9:35اعطوه صفة وهو انه اعتقاد صحيح وان كان يحتمل النقيض في واقع الامر فانهم اعطوا صفة انه اعتقاد فاسد الاعتقاد ان طابق الواقع ما هو صحيح وان خالف الواقع فهو فاسد
10:08اما بالنظر للمتكلم والسامع فانه لا يحتمل النقيض في نفسه المرتبة الثالثة هي مرتبة غلبة الظن. يعني يحتمل النقيض في واقع الامر ويحتمل النقيض في نفس المتكلم في نفس السامع قصدي
10:44يعني يحتمل النقيض في نفس السامع والمتكلم ويحتمل النقيض في واقع الامر لكن هذا النقيض تكون تكون يعني منزلة في الفكر ضعيفة جدا او متساو او متوسطة او متساوية او راجحة
11:25فاذا كانت المرتبة مرتبة تقرب من الاعتقاد صار غلبة ظن واذا كان اذا كان اذا كان عندنا الان يعني يغلب على ظننا ان هذا الامر صحيح هذا قريب من الاعتقاد
12:00لكن نقيضه يكون ضعيفا يعني احتماله للكذب هذا ضعيف جدا سيكون غلبة ظن اذا نزل عن هذه الدرجة صار ظنا اذا تساوى احتمال النقيض مع عدم النقيض صار شكا اذا كان النقيض هو الراجح
12:36اذا كان النقيض هو الراجح صار وهما يعني بادراك ليه؟ على اساس انه وهم بناء على ذلك هو ذكر هنا كلمة العلم وهو رحمه الله ذكر العلم هنا من باب التجوز
13:03لانه ادخل فيه ثلاثة ادخل في موت ادخل فيه العلم الصحيح بشرطين وادخل فيه الاعتقاد وادخل فيه غلبة الظن وادخل فيه الظن. وعبر عن الجميع بالعلم عبر بالجميع بالعلم فقال العلم بالاحكام يعني اخرج هذا العلم بالذوات. طبعا. فان العلم بالذوات ليس بفقه
13:45هكذا العلم بالصفات كالسواد والبياظ هذا ليس بفقه بعلم وبالافعال ايظا كقيام زيد وما الى ذلك هذا ليس بعلم هذا بالنظر الى كلمة العلم. وكلمة بالاحكام الشرعية يعني يقول هنا اخرج
14:12كذلك العقلية يعني الاحكام بان فيه احكام عقلية فيه احكام شرعية واحكام عقلية واحكام عادية احكام شرعية واحكام عقلية واحكام عادية هنا بالنظر الى الشرعية اخرج منها الاحكام العقلية واخرج منها الاحكام العادية
14:55فلا تدخلوا في العلم المقصود هنا يعني العلم بالاحكام وذكر هنا ايضا الاحكام اللغوية لا تدخل ايضا مثل رفع الفاعل ونصب المفعول وما الى ذلك بعد ذلك قال الكلمة التي بعدها الفرعية
15:28يقول ان كلمة الفرعية اخرج بها الاصولية كاصول الدين يعني اصول العقائد واصول الفقه وقوله ادلتها التفصيلية الاحكام الحاصلة عن الادلة الاجمالية وذكر مثالين ثبت الحكم بالمقتضي وامتنع بالناري وذكر هنا وبالاستدلال يعني علم مقلد قصده من هذا
16:00ان آآ ان المقلد يأخذ الحكم من غير معرفتي دليله يأخذ الحكم من غير معرفة ذلك. بناء على هذا اورد سؤالا قال ان ان غالب الفقه مظنون لكونه مبنيا على العمومات واخبار الاحاد وغيرها من المظنونات. فكيف يعبرون
16:33عنه بالعلم واجيب عنه بانه لما كان المظنين يجب العمل به كما في المقطوع رجع الى العلم بجامع وجوب العمل وانا ذكرت لكم عن كلمة العلم انها تدخل فيها الامور الاربعة لكن هو اورد هذا السؤال
16:53واجاب عنه بناء على هذا بناء على هذا نأتي الى ان الشريعة يوجد فيها نظرية هذه النظرية هي نظرية العمل بالظنون نظرية العمل والظنون ونظرية العمل بالظنون هذه تأتي في
17:29الادلة الشرعية وقد ذكر الاصوليون قاعدة الاستصحاب المقصود بالاستصحاب في علم الاصول هو استصحاب الامور المعدومة حتى يرد دليل يدل على وجودها مثل التكاليف التكاليف نقول مثلا الاصل عدم مشروعية صلاة سادسة
18:22لو قال شخص في في صلاة سادسة مشروعة نطالبه بالدليل هذا يسمى الاستصحاب العدمي الاستصحاب العدمي هذا مستخدم في ادلة التشريع نأتي الى الان نقول الاصل في العموم عدم التخصيص
18:59فنعمل بالعام حتى يرد دليل التخصيص المطلق يأتي ويحتمل معارضته لدليل يقيده فنقول نعمل بالمطلق حتى يرد دليل يدل على آآ العمل به النسر نقول نعمل بالمنسوخ حتى او نعمل بالدليل حتى يرد دليل يدل على النسخ
19:33لكن هذا نقول الان استصحبنا العموم العموم موجود عندنا استصحاب عدمي فنستصحب الامور العدمية على عدمها حتى يرد دليل يدل على الاثبات فيه ايضا الاستصحاب الوجودي وهو استصحاب الادلة مثل ما تستصعب الامر للوجوب حتى يرد ما يصرفه
20:15وتستصعب وتستصحب الدليل الدال على التحريم حتى يرد ما يصرفه وتستصحب لفظ الدليل من عموم او اطلاق او نص كل هذه او ظاهر كلها تستصحبها وتعتبر هذا من الاستصحاب الوجودي
20:41لانك استصحبت الدليل كما هو موجود ثم بعد ذلك اذا وجدت ما يصرفك عن الاخذ في هذا الاصل فانك تأخذ به فتبين لنا من هذا ان ان هذه النظرية استخدموا في علم الاصول
21:16سواء كان استخدامها استصحابا وجوديا او كان استصحابا عدميا وايضا تستخدم في قواعد الفقه وتفصيل الكلام عليها تفصيل الكلام على هذا الموضوع بالنسبة لقواعد الفقه فيه قاعدة في قاعدة من القواعد
21:56وهذه القاعدة نصها اليقين لا يزول الشك فمن اراد التفصيل الكلام على هذا فيما يتعلق في هذا الموضوع من جهة القواعد الفقهية يرجع الى هذه القاعدة. لكنني اذكر لكم امرين جامعين يسهل
22:27عليكم كثير من الامور الاستصحاب الوجودي والاستصحاب العدمي اللي في الادلة خذهما وظعهما هنا لكن بالنسبة لبني ادم فبالنسبة لبني ادم هل الاصل ان ذممهم مشغولة او الاصل ان ذممهم مفرغة
22:57يعني هل الاصل ان ذمم الناس مشغولة بحقوق الناس ولا الاصل انها مفرغة يعني ممكن واحد يمسك له واحد في الطريق ويقول ابي لك تعطيني مثلا اه البريال ونقول لي صحيح
23:16فهل الاصل في ذمته انها مشغولة بالقلب؟ والا نقول البينة على المدعي واليمين على من انكر بناء على ذلك يستصحب الاستصحاب الادمي في ذمم بني ادم فنقول الاصل في ذمم بني ادم انها مفرغة
23:44يأتي هذا في علاقة الانسان بالشريعة ويأتي ايضا في علاقة الانسان بالناس فبالنظر الى علاقته بالشريعة نقول الاصل ان ذمة الانسان مفرغة لكن جاءت التكاليف الاصل انها مفرغة. لكن جاء بالتكاليف
24:15واشغلت هذه الذمة هذه الامور التي شغلت الذمة نقول ان الاصل تبين لنا ان الذمة مشغولة مشغولة مثلا في الطهارة حتى يتطهر. مشغولة في الصلاة حتى يصلي. مشغولة في الصيام حتى يؤديها. مشغولة في العمرة في الحج في
24:48جميع التكاليف كل حسب تكليفه لكن تبي تضيف شيء جديد هذا نقول الاصل فيه العلم تبي تضيف صلاة سادسة تبي تضيف مثلا صيام شهرا اخر تبي تقول الحج يجب في العمر في العمر مرتين
25:16ثلاث مرات لا نقول الاصل في الذمم انها مفرغة. من حق الله الا ما دل الدليل ليلو الا ما دل الدليل عليه. لكن باب التطوع باب الهذا واسع لكن الكلام في الاشغال على سبيل الوجوب
25:38ولهذا جيدون ان الانسان مثلا ينذر نذر فهل نقول ان الاصل سلامته من النذر ولا نقول الاصل ان ذمته مشغولة من النذر؟ نقول ان الاصل سلامة ذمته لكن هو اللي ورط روحه
25:55وهكذا بالنظر للحوادث. الحوادث التي توجب مثلا مثل حادثة القتل القتل مثلا القتل العمد او مثلا القتل الخطأ وهكذا سائر الامور اللي هذا فتجد ان الاصل ان الذمة مشروع يعني مفرغة من حق الله الا ما
26:20دل الدليل عليه كذلك بالنظر لحقوق الادميين الادميون حقوقهم ايضا ذممهم الاصل فيها انها مفرغة. لكن اذا شغلت فالاصل انها مشغولة. يعني الاصل الاول التغى بوجود الاصل الثاني فعلى سبيل المثال اذا قلنا ان فلان
26:52اقترب من فلان الف ريال. قال نعم صحيح لكن انا سلمتها له ففي هذه الحال هل نقول الاصل في الذمة انها مشغولة؟ ولا نقول الاصل في الذمة انها سالمة ها
27:12ويقول نعم انا اخذت منه الف ريال صحيح. لكن سلمتها له يكذب ما ما سلم لي شيء فهل نقول ان الاصل في ذمته انها مشغولة؟ ولا نقول انها بريئة ها مش مزبوط هذا هو. فعندك اه الامور العدمية الاصل فيها العدم
27:35الامور الوجودية الاصل فيها الوجود حتى يرد ما يزيلها. فاذا تبين لنا ان الاستصحاب بوجود والاستصحاب العدمي يمكن استخدامهما في ادلة التشريع ويمكن استخدامهما في على الناس بعضهم مع بعض لكن اذا استخدمتهما في يعني في علم الاصول تستخدمه
28:05في ادلة التشريع فقط واذا استخدمتهما في قواعد الفقه كما ذكرت لكم قاعدة اليقين لا يزول بالشك اذا استخدمتهما فانك تستخدمهما في ماذا؟ في يعني في ذمم الناس ما يعني
28:26من جانب الادم يبقى حتى يثبت خلافه ومن جانب الوجود يثبت الوجود حتى يثبت ماذا؟ حتى يثبت خلافه. وعلى هذين في المسارين في ادلة التشريع وعلى هذين المسارين في قواعد الفقه يجري الامر من جهة
28:51الفهمي ومن جهة اه التطبيق بناء على هذا الكلام هو الله يغفر له ذكر فروع كثيرة ذكر فروع كثيرة منها نذكر لكم جملة منها اذا اجزنا له التحري في الماء والثياب
29:17يعني عندنا الان هل الاصل في الثياب الطهارة ولا النجاسة وهل الاصل في الارض الطهارة ولا النجاسة؟ وهل الاصل في المياه الطهارة ولا النجاسة؟ ها؟ لكن هذا ما في اشكال. لكن المحل عندما يحصل اشتباه
29:45اذا اشتبه ماء طهور مثلا هو ذكر هنا قال اذا اجزنا له التحري في الماء والثياب يعني يعني ماء نجف وماء طاهر طاهر ما ما ان نجس ماء طهور وماء طاهر وماء طهور
30:12اذا كان الماء نجس اذا كان الماء اذا اذا وجد قرينة تدل على تعيين النجس وتعيين الطالب ما في اشكال لكن اذا لم يتبين فانه يجتنبهما اما اذا اشتبه طاهر بطهور فانه يتوضأ منهما جميعا. وذكر ايضا قال اذا غلب على
30:39يظل المصلي بخروج الوقت وقت الظهر وقت العصر مثلا وقت العشاء لان فيه علامات لكن الله جعلها لكن قد يكون مثلا هناك غيم يكون فيستخدم الوسائل التي تدله على دخول الوقت. هل نقول له لا تصلي الا وقد
31:07حصل عندك يقين او نقول له تصلي ان حصل عندك يقين او غلبة ظن حصل عندك علم او حصل عندك اعتقاد او حصل عندك غلبة ظن او حصل عندك ظن
31:24لكن اذا حصل عندك شك في القبلة او حصل عندك وهم في القبلة فانه لا يجوز لك ان تصليها وذكر ايضا منها الاسير يعني الانسان قد يأسره العدو ولا يدري لا عن الليل ولا عن النهار ولا يدري عن الشهور
31:53فمثلا يأتي رمضان ويحتاج الى يعني لان عنده التحري في الاوقات وعنده التحري في في مسألة الصيام وما الى ذلك. فاذا اشتبهت عليه الاشهر تحرى فصام على غالب ظنه. وذكر ايضا اذا
32:13شك في طهارة الماء او نجاسته انا نقول الاصل في الماء في الطهارة والنجاسة طارئة فهل يبني على الاصل ويتطهر؟ ولا يقول والله هذا ماء يحتمل انه نجس وبتركه. ابى اتيمم. ماذا نقول له؟ هل نقول
32:36في الاول والا نقول له في الثاني لان عندنا اصل وهو الاصل في الاشياء ماذا الاصل في الاشياء الطهارة. فاذا كان الاصل في الطهارة الاصل في الاشياء الطهارة النجاسة يعتبرونها صفة
32:55ومن القواعد العلمية في هذا الموضوع ان جميع الصفات العارظة الاصل فيها العدم جميع الصفات العارضة الاصل فيها العدم. فالنجاسة صفة عارضة. فالاصل فيها العدم فنأخذ بماذا نأخذ بالاصل وهو ان الاصل في المياه الطهارة. وذكر ايضا اذا
33:28ذكر اذا اذا تطهر الانسان وشك في الحدث او تيقن الحدث وشك في الطهارة اذا تيقن الطهارة وشك في الحدث فانه فان اليقين لا يزول بماذا؟ لا يزول بالشك واذا تيقن الحدث وقال والله اني ما ادري هو انا توضأت ولا ما توضأت هل نقول له توضأ والا نقول يبني على هذا
33:59يتوضأ وذكر هنا الغسل من الجنابة او الحيض او غيره الى اخره. المقصود ان هذه فروع كثيرة ذكرها بامكانكم انكم ترجعون اليها لكن التقعيد الذي ذكرته لكم اه ترجعون هذه الامور
34:19لان منها ما هو من الاستصحاب الوجودي ومنها ما هو من الاستصحاب العدمي. وذكر منها دخل فيها الله يغفر له دخل فيها شيء مما ما يتعلق بالادلة الأدلة في هذا كثير لكنكم ترجعون اليه ولكن ما في اشكال
34:39لان المهم هو معرفة الاصل. وما يوضحه من الامثلة تكفيكم هذه القاعدة نشكر لمعالي شيخنا الشيخ عبدالله بن على ما بينه ونسأل الله عز وجل ان يجعل ذلك في ميزان حسناته وان ينفعنا بعلمه ولعلنا
35:18نبدأ باستعراض اسئلة المناطق ونبدأ بالاخوة في الطايف في جامع والدة ولي العهد الشيخ هلال القرشي اعد السؤال يقول تفضل ما سألنا تفضل ابو معاذ الشيخ هذا سائل يقول القاعدة التي معناها انه لا
36:03لا يقوم ما لا يقوم الواجب به الا به فهو واجب. ما معنى هذه القاعدة قيل على ذلك الجواب هل العبارة اللي انت ذكرت هذي يعني تعبير عن القاعدة لكن تعبير ما هو بمظبوط
36:38والمظبوط في هذا هو ان القاعدة في الشريعة ان الوسائل لها حكم الغايات ومن فروع هذه القاعدة ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. وفي قاعدة تشتبه
37:09بهذه وهي قاعدة ما لا يتم الوجوب الا به فبعض الناس يعني يأتي بكلمة ما لا يتم الوجوب الا به ويجعله واجب وهذا ما هو بصحيح لان كل قاعدة من القاعدتين لها فروعها في الشريعة
37:37فاما القاعدة الاولى فهي ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب مثل الذهاب الى المسجد لاداء صلاة الجماعة او صلاة الجمعة ومثل الذهاب الى مكة لاداء العمرة الواجبة ولاداء الحج الواجب
38:11هذا بالنظر لما لا يتم الواجب الا به فهو واجب ومثل الطهارة للصلاة فانه لا يتم الواجب الصلاة الا بها مثل كثير في الشريعة آآ ما لا يتم الوجوب الا به هو الذي يحتاج الى تنبه
38:38كما لا يتم الوجوب الا به فليس بواجب ومن امثلة ذلك انه لا يجوز الزاموا الانسان بان يذهبا للاشتغال بالتجارة من اجل ان تجب عليه الزكاة لا يجوز الزام الشخص
39:15بالاكتساب من اجل ان يجب عليه الزكاة ولا يجوز للانسان ان يجبر على الاكتساب من اجل ان يجب عليه الحج لان الله تعالى قال ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا
39:51ولا يجوز ان يقال للانسان احمل معك ما حتى اذا جاء وقت الصلاة يكون عندك وضوء تتوضأ ماء تتوضأ به ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. اما ما لا يتم الوجوب الا به فهذا ليس
40:25بواجب فهما قائدتان متضادتان. نعم احسن الله اليكم. هل الاصل الان في التعاملات البنكية السلامة من المخالفات الشرعية ام لا الجواب الانسان مأمور بالبحث عن الحلال وهو بين ومأمور بالبحث عن الحرام وهو بين. كما قال صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين
41:21وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فمن اتقى الشبهات وقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى يرعى حول الحمى يوشك ان يرتع فيه الى اخر الحديث
41:39تبين الرسول صلى الله عليه وسلم هنا ان الحلال بين وان الحرام بين وان الامور المشتبهة دائرة بين بين يعني انا اذكر لكم ثلاث قواعد في الموضوع هذا القاعدة الاولى اذا اشتبه
41:59المكروه بالحرام فانك تتجنبه ولا تقل هذا مكروه المكروه امر سهل واذا دار الامر بين الحرام والمباح فانك تتجنبه ايضا ولا تقول انا ابا اخذ بقول القائلين بالاباحة واذا دار الامر بين الوجوب والندب فانك تأخذ بجانب بجانب آآ الوجوب فهذه ثلاث قواعد هي التي
42:31لتحكموا هذا الموضوع. عندما نأتي الى التعامل الان الموجود هل نقول ان تعامل المعاملة ان المعاملات الربوية نقول انها نادرة لان هذا امر مستفيض مستدير عند الناس لا يصح ان نقول ان الاصل في المعاملة في معاملة البنوك. ما يصح ان حنا نقول ان الاصل فيها الحلم. لماذا
43:07لان الان اصبح يعني ما اصبحت ظاهرة التعامل بالربا ما فيها اشكال ابدا ولهذا ما ينبغي للانسان انه يدخل في هذه المعاملات او يقول انا كثير من الناس يقول ابا اعطيهم فلوسي يشتغلون بها وعلى ذمتهم
43:29وهو يدري انهم يشتغلون فيها بربا. يدري ليش؟ ما يجوز هذا. وبعدين الكسب الحلال هذا له تأثير على نفس الانسان من ناحية صحته ومن ناحية دينه ومن ناحية امور حياته مسالك حياته. احفظ الله يحفظك. ومن ناحية اسرته ايضا من جميع من جميع الامور
43:56لكن سبحان الله حب المال يعمي نعم اثابكم الله من هو ضابط الفرق بين كلمة الواجب والوجوب ضابط الفرق الاحكام التكليفية الخمسة وهي الوجوب والتحريم والكراهة والندب والاباحة ادي خمسة
44:46هذه لها علاقة في باب الامر وفي باب النهي فعلاقة الحرام لها علاقة التحريم والكراهة علاقتهما في باب النهي وعلاقة الوجوب والندب والاباحة هذه علاقتها في باب الامر واذا نظرنا
45:36الى الامر وجدنا ان فيه صيغة وفيه مدلول الصيغة وفيه مأمور به. فهذه جنازة الصيغة ومقتضى الصيغة والمأمور به واذا نظرنا الى النهي وجدنا الصيغة ومقتضى الصيغة والمني عنه ففي قوله تعالى اقيموا الصلاة
46:28هذا نقول امر ومقتضى الصيغة الوجوب والمأمور به هو الصلاة وعندما نأتي الى قوله تعالى ولا تقربوا الزنا نجد النهي ومقتضى النهي التحريم والمحرم هو الزنا فباب النهي في هذه المراحل الثلاث. الصيغة ومقتضى الصيغة والمنهي عنه
47:11وباب الامر في هذه المراحل الثلاث. الصيغة ومقتضى الصيغة والمأمور به في هذا يتبين ان كل واحد من الاحكام الخمسة كل واحد من الاحكام الخمسة نقول في نقول الوجوب والتحريم والكراهة والندب والاباحة. هذا بالنظر الى مقتضى
47:51الصيغ صيغة الامر كما بينت لكم قبل قليل وصيغة النهي فصيغة الامر مقتضاها تكون الوجوب وتكون للنذر وتكون للاباحة. ومقتضى صيغة النهي تكون للتحريم. وتكون للكراهة هذا المقتضى لكن الواجب هو المأمور به
48:23الواجب هو المأمور به. المندوب هو المأمور به. المباح هو المأمور به. المحرم هو المنهي عنه المكروه هو المنهي عنه. بناء على ذلك يمكنك ان تأخذ الفرق من هذا كلام بعبارة ان ان المأمور ان ان الواقي
48:53اجب هو مقتضى الامر وان آآ ان الوجوب قصدي ان الوجوب هو مقتضى الامر. وان الواجب هو المأمور به وهكذا بالنظر للنهي بامكانك ان تقول آآ المحرم هو والمنهي عنه. والتحريم هو مقتضى صيغة النهي. بس
49:27اشكر الاخوة في الطائف ولعل من تقنع الاخوة في مدينة عرعر. الشيخ عواد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ احسن الله اليكم ونفعنا بعلمكم. يقول السائل آآ يقول بعضهم ان علوم الالة في الاصول الفقهية والقواعد الفقهية وغيرها قليل النفع خصوصا في هذا الوقت. الاولى اشغال الوقت
49:57اعد السؤال اه يقول السائل يقول بعظ من معلوم الالة كالاصول الفقهية والقواعد الفقهية وغيرها قليلة النفع خصوصا في هذا الوقت فالاولى اشغال الوقت بالاصول والغايات. فما رأي فضيلتكم؟ جزاكم الله خيرا. والله اني وضع هذا السؤال ما يفهم
50:20ما يفهم ابد الحين يبي يلغي الوصول يبي يجعل العناية في الاصول كيف كيف يجتمع هذا مع هذا اذا نظرنا الى الشريعة انا شرحت لكم في الدرس الماضي الغاية والوسيلة على حديد من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين
50:51وذكرت لكم الوسائل المستخدمة لفهم القرآن والسنة وذكرت منها علم الحديث يعني مصطلح الحديث او تقول علوم الحديث وذكرت لكم علوم القرآن وذكرت لكم اصول الفقه واذا كان الشخص الجاهل في اصول العلم كيف يتعلم العلم
51:29يعني مهندس يجهل اصول الهندسة ويجي تجيبه يخطط لك بيت هو جاهل في الهندسة. يخطط لك بيت ممتاز هل يمكن هذا؟ لا فكل علم له اصوله. ولا تعتمد منه اذن وانتهى الاذان اكمل عليكم
51:59ايش هالكلام هذا؟ ننتظر الاخوة في المناطق حتى نسمع الاذان ثم نكمل الاسئلة فاذا نظرنا الى اصول الفقه وجدنا انها هي ميزان الاستنباط من القرآن والسنة ولا يمكن اي في شخص يبي يستنبط من القرآن والسنة الا وهو عالم بهذا العلم
52:28لان هذا العلم له ايضا علاقة في علم اللغة. يعني كثير من مباحث الاصول موجود ايضا في علم اللغة. فيكون الانسان عند علما باللغة ويكون عندها ايضا علم بمقاصد الشريعة. اذا مات موجود في في اصول الفقه مواضع كثيرة في مقاصد الشريعة
52:48لان الكلام في مقاصد الشريعة عبارة عن يعني حكمة التشريع. وموجود هذا في عدة من المواضع في فاذا الانسان اذا كان جاهل في ميزان الاستنباط كيف يستنبط من القرآن والسنة
53:05واذا كان جاهل في علم الحديث دراية دراية من ناحية علم الاسانيد. ومن ناحية علم المتون ومن ناحية علم بقاء الدليل هذه الاصول الثلاثة. اذا كان جاهل في هذه الامور كيف يستفيد من الحديث
53:26واذا كان جاهل في قواعد فهم القرآن التفسير اذا كان جاهل فيها ماذا يريد ان يعمل الانسان يرقى من الاصول الى الفروع. ولا يرقى الى الفروع عن طرق وهمية نعم
53:55احسن الله اليكم يقول السائل هل التقصير في باب النهي اشد؟ ام في باب الامر؟ علما بان ابن القيم رحمه الله يرى ان الامر اقوى لزوم من النهي احسن الله اليكم
54:10الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي فصل في هذا فقال ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما امرتكم به ما افات منه ما استطعتم. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا. الواحد اللي قال
54:32والله انا ما استطيع الزنا انا انا ما اصبر عن الزنا كلنا ما ما في مانع انك تمسك المرأة وتقبلها وتعمل كذا وتعمل كذا هذا ما هذا لا ما يجوز. لان باب النهي مسدود من اصله
54:48اما باب الامر فصلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب نعم وجاءت الرخص في هذا جاءت الرخص نعم احسن الله اليكم يقول في في تنبيه على ان مثلا المنكر مثلا اذا وقع اذا ام اذا ما
55:13امكن تغيير المنكر باكمله وامكن تقليله يجب ان آآ يغير هذا الذي نعم احسن الله اليكم يقول السائل اذا لم يكن للامام سترة ومر امامه ما يقطع صلاته هل تنقطع الصلاة
55:36المسبوق انت تسأل عن امام ماضي ولا عن امام مستقبل؟ الامام في المستقبل لابد ان تكون عنده ولو تستريح من هذا نعم اشكر الاخوة في عرعر لعلنا انتقل للاخوة في الجوف في جامع شيخ الاسلام الشيخ ابراهيم تفضل
56:03السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احسن الله اليكم فضيلة الشيخ. اه سؤال يقول هل هناك قاعدة تقول بان الاصل في اللحوم التحريم الجواب نعم الاصل في في اللحوم التحريم حتى تثبت التسمية
56:25والاصل في الفروج ايضا التحريم حتى يثبت الحل للطريق الشرعي ما نقول وفيه علشان يتضح لكم فيه قاعدة يقول فيها الناس الاصل في الاشياء الاباحة كذا على العموم وهذا في الحقيقة ليس على اطلاقه. واكلام الصحيح في هذا هو ان الاصل في المنافع
56:53الاباحة. والاصل في المضار هو التحريم. هذا من جهة. من جهة ثانية الاصل في الفروج هو التحريم والاصل في اللحوم ايضا هو التحريم حتى تثبت التزكية الشرعية. نعم سائل يسأل هل تكرار الاية مرتين في سورة الفاتحة؟ تبطل الصلاة مثلا يقرأ
57:23اهدنا الصراط المستقيم ثم يعينها ويكمل بقية الايات. الجواب اذا اذا اعادها لاي سبب هل لان الاعادة يكون لها اسباب كثيرة ما هو سبب الاعادة في السؤال؟ لان فيه نوع
57:49من الاسئلة لان الاسئلة تتنوع انواعا كثيرة لكن فيه نوع يسمونه السؤال الافتراضي. ارأيت ان حصل كذا فماذا يكون ومفروض ان هذه الاسئلة ما ينبغي ان يسأل عنها انما يسأل عن امور واقعة فقط فهذا
58:14نوع من الاسئلة الافتراضية وعندما يقع في المستقبل تسألون عنه. نعم بارك الله فيكم فضيلة الشيخ ونفع بكم وبعلمكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ننتقل اذا الى اسئلة الحضور وكذلك اسئلة
58:34ابي يقول بفرنسا ظهرت مؤخرا ملابس داخلية ترتديها الكافرات والمسلمات الفاجرات والذي اشكل عندي هل يجوز للنساء الملتزمات ارتدائه او قصد التجمل لزوجها؟ علما انه ما ملابس داخلية ام انه يدخل في الحديث نساء كاسيات عاريات؟ اذا لبثت هذا في البيت تبي تلبسه برا
59:13ويرى عليها ويشار اليها بالبنان كما يشار الى الكافرات والمسلمات الفاجرات ومن واحد الشريعة قاعدة سد الذرائع ثبت في الحديث القدسي ومن اعظم ممن ذهب يخلق بخلقه وليخلقه حبذا وليخلقوا ذرة فهل يدخل في الحديث منه؟ لا هذا ما من يصنع الزهور من
59:37ما يظهر بهذا. الاخبار بالمرأة انها طارق برسالة بالهاتف النقال او الهاتف يقع عليها؟ نعم هل يجوز بيع مشروبات يوجد على وجهها صورة انسان او اشارة للالعاب مسابقات اذا كانت هذه مسألة وجود الصورة على الشيء هذا ما يمنع من من من من يعني من كون
1:00:05يشربه واما بالنظر للالعاب والمسابقات فلا ادري عنها لان هذه تكون اعلانات قد تكون اعلانات عن امور محرمة. ويكون هذا في تشجيع لهم تزوجت من رجل واكتشفت ليلة الدخنة انه وضع لي انه وضع لزوجي شيء من السحر حتى لا يتمكن من الدخول لي. بعد شهرين من
1:00:29اصبحنا نعيش في خلافات غير متناهية. سبب ذلك السحر. ووصل به الحد الى تطبيق وانا ما رضيت بطلاق وصابرة حتى يشفى فاسأل هل يعد هذا سبب لتطبيق؟ وهل طلاقنا هذا صحيح؟ هذا يرجع فيه الى المحكمة للنفي. من ناحية صحة الطلاق. اما
1:00:49للمريض هذا فنسأل الله له الشفاء اسئلة من بلجيكا اه هذا سؤال نعرف امر تكفير معين امر دقيق لا يستحقه كل احد يرجع فيه الى اهل العلم لذلك ونعرف ايضا انه من لم يكفر الكافر او شك في كفره او صحح مذهبهم كفر. فهل تكفير معين
1:01:13لابد من استفتاء لا. الانسان عندما يريد ان يكفره يكفر باعتبار الصفة. ولهذا تجدون ان التكفير الذي جاء في القرآن جاء باعتبار الصفات. ولم يأتي ما انا ما اذكر الا موضع واحد. وهو قوله جل وعلا تبت
1:01:33الى ابي لهب وسب ما اغنى عنه الى اخره ولهذا جاء في سورة المائدة ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون. ومن لم يحكم بما انزل الله
1:01:48فاولئك هم الفاسقون. فتجدون ان الاحكام مضافة الى الصفات نزل السارق والسارقة تقطع ايديهما. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جزء الى غير ذلك. فانت عندما تتبع القرآن ما تجد ان الحكم اضيف الى شخص معين. وانما اظيف الى من اتصف بهذه
1:02:18الصفة. وعلى هذا الاساس تأتي مسألة التكفير. والانسان ما هم ملزمون يكفر بني ادم. الرسول صلى الله عليه وسلم انكر على الرجل حينما قتل واحد من الصحابة قتل شخصا بعدما قال لا اله الا الله وقال له اقتلته بعد ما قال
1:02:38لا اله الا الله. قال يا رسول الله انما قالها. قال هل شققت عن قلبه القلوب شيء والظاهر وشيء اخر. ولا ينبغي للانسان ان تكون عنده جرأة في مسألة التكفير
1:02:54وهذا سؤال يقول ما الفرق بين التقييد والتخصيص التخصيص هذا هو عبارة عن تقليل الافراد لان التخصيص يرد على العموم الشمولي والتقييد هذا باعتبار تقليل الصفات تقليل الصفات. ويرد على العموم البدني لان المطلق يقولون له عموم بدني. والعام يقولون له
1:03:31هو عموم شمولي. فحينئذ التخصيص يرد على العموم الشمولي والتقييد يرد على البديل وفي كلام كثير لكن ما انتم في حاجة اليه والمراد بالعموم العموم يأتي يأتي فيه امور كثيرة العموم يأتي في الازمنة عموم الازمنة
1:03:56وعموم الامكنة وعموم الاحوال وعموم الاشخاص وعموم الافعال وعموم الى غير ذلك من وجوه العموم ما علينا منه ختام هذا اللقاء اسأل الله عز وجل ان يجعله في ميزان حسنات شيخنا وان ينفع بعلمه. ولعله ينبه على بعض الامور حيث وردت لدي بعض الاستفسار عن
1:04:29جدول ودرس معالي الشيخ سعد بن ناصر الشخري الاسبوع القادم سيكون من هنا انما نقل الدرس من آآ اسبوع الذي حضر فيه الشيخ من دولة الكويت لان الشيخ هناك في زيارة فنقلنا الدرس واما الدرس الشيخ سيكون في هذا الجامع ان شاء الله تعالى وكذلك بالنسبة
1:04:49معالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان سيكون غدا ان شاء الله بعد صلاة المغرب في كتاب الكبائر. وان شاء الله سيوزع الجدول النهائي على الاخوة الحضور في آآ تمام غدا ان شاء الله في درس معالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان اسأل الله عز وجل ان ينفعنا بعلم علمائنا وان يمتعهم بالصحة والعافية
1:05:09ويرزقنا واياكم الفقه في الدين وكذلك اشكر الاخوة في المناطق ونشكر جميع الاخوة المشاركين معنا ونسأل الله عز وجل ان يوفقنا واياكم لكل خير وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.