استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

شرح جمع الجوامع للشيخ حسن بخاري الدرس 23 - التخصيص بالإستثناء - 21-6-1437هـ

افتح في المكتبة ↗
0:00بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فنفتتح الليلة بعون الله تعالى درسنا الرابع والعشرين في سلسلة شروح متن جمع
0:23جوامع للامام تاج الدين بن السبكي رحمه الله تعالى. والحديث قد وقف بنا في منتهى الدرس الماضي عند التخصيص وهي تبع وفرع عن مسائل العموم وقد تقدم في مجلسين سابقين بيان اهمية هذا الباب من الاصول. اعني العموم وحاجة الاصول
0:43اليه واهتمام طالب العلم المقبل على التفقه وامتلاك الالة بهذا الباب من الاصول اعني باب العموم والتخصيص جزء منه لا ينفك عنه ومن هنا كانت اهميته متصلة به. في المجلس الماضي تقدم الحديث عن التخصيص
1:03تعريفه وبعض مسائله لنشرع الليلة بعون الله تعالى في المخصصات بانواعها مبتدئين الليلة بالحديث عن الاستثناء باعتباره احدا ادوات التخصيص ووسائله الشائعة في نصوص الكتاب والسنة. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
1:33قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللسامعين المخصص قسمان الاول المتصل وهو خمسة الاستثناء وهو وهو الاخراج بالا او احدى اخواتها. من متكلم واحد وقيل مطلقا نعم بدأ المصنف رحمه الله تعالى بعدما فرغ فيما سبق من الحديث عن تعريف التخصيص بالحديث عن
2:01مخصصات ابتدأ برحمه الله فقال المخصص قسمان يعني الالة والاداة او المفيد للتخصيص من العموم الذي سبق لك بيان صيغه وانحاء وروده في الفاظ الكتاب والسنة. هذا اللفظ المخصص للعام او الاداة
2:21او الذي يستفيد منه الناظر تخصيص العموم شيئان. متصل ومنفصل. ولهذا يقسمون المخصصات الى قسمين مخصصات متصلة واخرى منفصلة. الاتصال والانفصال هنا باعتبار ماذا؟ يعني اتصال باي شيء وانفصال عن اي شيء؟ بالعموم اتصال بالعموم فاذا ورد المخصص
2:51متصلا بالعموم سمي مخصصا متصلا. وهذا الاتصال لا يمكن الا ان يكون جزءا من اللفظ وهذا الجزء من اللفظ اما ان يكون استثناء او شرطا او صفة او غاية او بدلا. هذه التوابع التي لا تستقل عن
3:11سياق الكلام فهل وجدت استثناءا بلا مستثنى منه؟ هل وجدت صفة بلا موصوف؟ غاية بلا مغيأ؟ بدلا من غير مبدل منه هذه جزء من سياق الكلام. ورودها مؤثر في العموم. وتأثيرها فيه هو التخصيص. ولان
3:31انها جزء من سياق الكلام في الجملة سميت مخصصات متصلة. اذا تفهموا معي الان ان العامة لو جاء في نص في اية او حديث ثم جاء المخصص له في نص اخر في سورة اخرى في حديث اخر فان هذا لا يسمى
3:51متصلا ويدخل في القسم الثاني وهو المخصصات المنفصلة. ولهذا قال المخصص قسمان. ابتدأ بالاول وهو متصل والمتصل المذكور هنا في متن جمع الجوامع خمسة اشياء. الاستثناء والشرط والصفة والغاية والبدن. وكثير من الاصوليين يقصره على اربعة بحذف البدل. ولا يعدون البدل
4:21يعني بدل البعض من الكل لا يعدونه مخصصا من المخصصات المتصلة ويعتبرونه جزءا من الكلام لا استقلوا بنفسه ولا يصلح ان يكون وحده اداة من ادوات التخصيص. وسيأتي الحديث عنه تفصيلا في موضعه ان شاء الله تعالى عندما
4:41يأتي الكلام عن مخصص البدل والجمهور لم يذكروه وانما ذكره القرافي ثم ابن الحاجب واعترض بانه في نية طرح ما قبله سيأتي الحديث عنه تفصيلا. هذه المخصصات المتصلة ماذا يقابلها؟ المخصصات المنفصلة وهي كل مخصص
5:01دخل على العموم ليس في سياق الجملة التي فيها العموم. وهذا قد يكون بالحس كما يقول الاصوليون. والحس منفصل وقد يكون بالعقل وقد يكون بالدليل الشرعي يعني باللفظ الشرعي في نص اخر او في سياق اخر
5:21فيسمى مخصصا منفصلا ويدخل في هذا تبعا له التخصيص بدلالة المنطوق التخصيص بدلالة المفهوم ويدرج فيه كثير من اصوليون من الاصوليين مباحث اوسع التخصيص بقول الصحابي التخصيص بالعلة التخصيص بمفهوم المخالفة وكل ذلك له
5:41مواضعه الاتي ذكرها ان شاء الله. ابتدأ هنا فقال المخصص قسمان الاول المتصل. وقد عرفت التقسيم باعتبار الاتصال والانفصال. ثم قال وهو خمسة ما هو؟ المخصص المتصل وعرفت ان الخمسة هي
6:01الاستثناء والصفة والشرط والغاية والبدل. ابتدأ بالاول منها فقال الاستثناء. وسيعجل حددوا الباقيات بعدما يفرغ من كلامه على الاستثناء. وعادة ما يفرد الاصوليون مخصص الاستثناء كلاما اوسع من غيره من المخصصات المتصلة. باعتباره اولا بابا في النحو له
6:31وخصوصيته التي تختلف عن باقي الابواب كالصفة والشرط والغاية والبدل. فله مسائله النحوية ذات الدلالة والارتباط المتعلق بالاستنباط من الاحكام الشرعية. هذا اولا وثانيا لان في الاستثناء مسائل لا تتأتى في غيره كما سنعرض لها الان
6:51قال رحمه الله الاستثناء وهو الاخراج بالا او احدى اخواتها. ما اخوات الا خلا وعدى وسوى وحاشى. طيب كل هذه وغيره هذه ادوات استثناء. دائما يعبر عن الاستثناء او اشهر ادوات الاستثناء هي الا فيقال الا واخواتها. كما يقال في الافعال الناسخة كان واخواتها وفي الحروف الناصبة
7:21ان واخواتها وهكذا. فهي الاكثر استعمالا وهي الاكثر شيوعا. وهي الاكثر ايضا في الدلالة على هذا المعنى الذي يراد الحديث وعنه وهو الاخراج. اخراج ماذا؟ من ماذا؟ اخراج المستثنى من المستثنى منه
7:41قال هو الاخراج بالا يعني الاخراج بعض افراد العام من من العام. والعصر الانسان لفي خسر الا الذين امنوا. فالا اداة استثناء واخرجت الذين امنوا من الذي قبلها وهو الانسان. فبقي الحكم بالخسارة على الانسان كل انسان الا هذا الذي اخرجته
8:11الا وهو الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اذا الا ماذا تفيد؟ اخراج بعض افراد العام من حكمه. فاذا خرج من حكمه هل يحكم عليه بخلاف حكم العام؟ هذا سيأتي بعد قليل
8:31اذا هو الاخراج بالا او احدى اخواتها قال من متكلم واحد ماذا يقصد بقوله من متكلم ان يكون صدور المستثنى والمستثنى منه من متكلم واحد بمعنى لا يصح ان يقول انسان جاء القوم او حضر الطلاب فيقول اخر الا زيدا. يقول متكلم
9:01صلى الناس العشاء فيقول اخر الا كذا. فيعتبرون الاستثناء اذا ورد من متكلم غير الذي تكلم بالعموم لا يعطيه حكم الاستثناء. قال من متكلم واحد وقيل مطلقا. وقيل مطلقا يعني لا يصح
9:21متكلم ومن غيره الا اذا جاء في سياق واحد. هذا شروع من المصنف في الحديث عن شروط صحة الاستثناء. شروط وصحة الاستثناء يتفاوت الاصوليون في عدها واشهرها ثلاثا. الشرط الاول فيها كونه موصول
9:41وسيأتي لواء الحديث عن كل واحد اجملها لك الان. الشرط الاول ان يكون الاستثناء موصولا. المقصود بالموصول غير المنفصل يعني مستثنى منه زمانا في التكلم موصولا في نفس الوقت دون فاصل. الشرط الثاني ان يكون استثناء متصلا
10:01ان يكون المستثنى من جنس المستثنى منه ليخرج الاستثناء المنقطع. الشرط الثالث ان يكون الاستثناء غير مستغرق مستثنى منه يعني لا يشمله كله والا ابطله. هذه اشهر شروط الاستثناء وللاصوليين شروط اخر تأتي آآ
10:21يأتي بعضها والمصنف سيأتي عليها بهذا السياق في ذكر الخلاف. قال من متكلم واحد وقيل مطلقا يعني من المتكلم وغيره يصح ان يكون الاستثناء واردا. يضربون لهذا مثالا بقوله عليه الصلاة والسلام يوم فتح مكة في ذكر
10:41كمها؟ قال لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها. فقال العباس الا الاذخر يا رسول الله فانه لقينهم وحدادهم قال عليه الصلاة والسلام الا الاذخر. لما قال عليه الصلاة والسلام في مكة لا ينفر صيدها ولا يعضد شوكها ولا يختلى خلاها
11:01هذا عام لا يختلى خلاها يعني لا يجوز حشو حشيشها واقتطاع الرطب من نباتها. وهذا عام في كل شيء ينبت على ارض مكة. فقال العباس الا الاذخر. ابن العباس رضي الله عنه عم النبي صلى الله عليه وسلم قال الا الادخر مستخدما
11:21الاداة الاستثناء يدخلها على العموم. فالذي تكلم ها هنا بالاستثناء غير الذي تكلم بالمستثنى منه وهو النبي عليه الصلاة والسلام يصح هذا فيما لو اقتصر الحديث ها هنا لكن لما قال النبي عليه الصلاة والسلام الا الاذخر اصبح هو المتكلم بالمستثنى والمستثنى منه
11:41فيضربون لهذا مثالا وبعضهم يصحح هذا مطلقا اذا تكلم شخص فاضاف اخر استثناء عليه صح عند بعضهم عند الجمهور لابد ان يكون المتكلم واحدا. افهم رعاك الله ان الحديث عن شروط الاستثناء في تصحيح الاستثناء لا يتجه
12:01على النصوص الشرعية لم؟ لانها استثناءات واقعة هل سنصحح استثناء في اية او حديث اذا ورود الاستثناء في النصوص الشرعية واقع. ونحن نتعامل معه. فما فائدة وضع شروط صحة الاستثناء التي يذكرها الاصول
12:21هل هي لتطبيقها على النصوص الشرعية لتأتي الاية وتقول هذا استثناء صحيح وهذا استثناء باطل ما فائدتها اذا؟ ان يكون متصلا ان يكون موصولا ان يكون غير مستغرق ها؟ نعم هذا لتطبيقها على
12:41الفاظ المكلفين فيما يصدر عنهم من اقرار وبينات ودعاوى ووصايا واوقاف ونحوها فانها بل ووجه ايرادها في علم الاصول انها يعني ادوات العموم والتخصيص وصيغ الالفاظ عموما ودلالاتها هي طريق لاستثمار الاحكام. لفظ مكلف يثمر حكما فيما لو ادعى دعوة او شهد شهادة او اقر اقرارا
13:11او وقف وقفا او اوصى وصية وصية ووقف واقرار وبينة ودعوة هذه تثمر احكاما. فلشبهها الاحكام المستنبطة من نصوص الشريعة جعلوا هذه المسائل المتعلقة بالاستثناء في هذا المقام. فافهم ان هذه الشروط حتى تفريعاتها
13:31التي يريدونها فيما لو قال انسان كذا هل يصح؟ سيأتيكن من شروط صحة الاستثناء ان لا يكون مستغرقا. لو قال لزوجته هي طالق ثلاثا الا ثلاثا. فكونه من شرط صحة الاستثناء الا يكون مستغرقا يجعل هذا الكلام لاغيا. فلا وجه ها هنا
13:51بالاستثناء. اذا هو تصحيح الاستثناءات المكلفين في الفاظهم لا لتطبيقه على النصوص الشرعية. فافهم هذا رعاك الله ويجب اتصاله عادة. وعيب اه المتصل مخصصات متصلة تقدم قبل قليل انها خمسة القرافي رحمه الله ذكر انه بالاستقراء وجد المتصلات التي تتبع الكلام
14:21دون استقلال اثني عشر. لا يقصد المخصصات. يقصد المتصلات بالكلام. يعني الالفاظ التي لا تستقل بنفسها في الكلام ولابد لها من تعلق بالسياق وجدها في اللغة كما قال بالاستقراء اثني عشر شيئا. قال
14:41هذه الخمسة التي هي الاستثناء والصفة والشرق والبدل والغاية. قال وسبعة اخرى وهي الحال وظرف الزمان وظرف المكان المجرور مع الجار والتمييز والمفعول معه والمفعول لاجله. قال فهذه اثنا عشر ليس فيها واحد يستقل بنفسه
15:01ومتى اتصل بما يستقل بنفسه عموما كان او غيره صار غير مستقل بنفسه. الذي وجدناه في النصوص الشرعية خصصوا العام ليس كل الاثني عشر هذه بل هي الخمسة المذكورة انفا لا غيب. لكن للفائدة جاء ذكر كلام القراف رحمه الله. نعم ويجب
15:21ويجب اتصاله عادة. ويجب اتصاله عادة الضمير يعود الى ماذا؟ باستثناء. يجب اتصاله هذا حديث عن الشرط الثاني من شروط صحة الاستثناء وهو وجوب الاتصال. اتصال ماذا؟ بماذا؟ اتصال الاستثناء بالمستثنى
15:41اي نوع من انواع الاتصال؟ الاتصال الزماني لفظا يعني لابد ان يكون المتكلم الذي يتكلم يصل به الاستثناء في الوقت نفسه. اذا لا يصح الفصل ولا يستثني بعده بمدة هذا من شروط الصحة. ولما
16:01اقول من شروط صحة الاستثناء فماذا لو تكلم بكلام عام؟ ثم بعد مدة وقع الاستثناء هل تحقق شرط الاتصال؟ ما اذا استثناء باطل والعموم باق على عمومه. هذا معنى قولنا شروط صحة الاستثناء. ان يعمل الاستثناء
16:21عمله والا اصبح لاغيا اذا انفصل. سيرد هنا خلافا لن نطيل فيه له توجيه لكن ذكره في كتب الاصول كثير وارد. نعم وعن ابن عباس الى شهر وقيل سنة وقيل ابدا ما هو الى شهر
16:41ايوة يجوز يجوز في هذه الرواية انفصال الاستثناء عن العموم في الكلام الى شهر. يعني نتكلم بالعام ثم يتكلم بعد شهر وقيل سنة وقيل ابدا نعم. وعن سعيد بن جبير الى اربعة اشهر. وعن عطاء
17:01والحسن في المجلس ايش يعني في المجلس؟ يعني طالما تكلم بالاستثناء في مجلس كلامه بالعموم طالما ما حواه المجلس صح الاستثناء طال الفصل او قصر والمجالس قد تمتد وقد تقصر لكن جعلوا ضابط ذلك البقاء في
17:21مجلس كما جعلوه في الخيار في البيع بالبقاء في المجلس طال او قصر. فجعلوا هذا لاحقا به ومجاهد الى سنتين. قيل ما لم يأخذ في كلام اخر. وقيل بشرط ان ان ينوى وقيل بشرط ان ينوى
17:41كلام وقيل يجوز في كلام الله فقط. طيب هذا الذي يقرر في صحة الاستثناء وانه لا يكون الا متصلا هذا تقرير الجمهور كافة في مختلف المذاهب انه لا يصح الاستثناء استثناء الا اذا اتصل بالكلام
18:01فاذا انفصل بطل لو قال قائل في دعوة يدعيها او اقرار يقره على نفسه فقال اعتقت عبيدي وسكت ثم بعد مدة قال الا سالما. اذا طال الفصل بينهما بطل الاستثناء
18:21ولا يصح استثناء سالم من العتق لانه قد عتق عليه. وهكذا لو اوقف ما له فقال وقفت ما لي او بستاني او دوري ولم يستثني منها دارا. واخرجها من ملكه بالوقف ثم جاء بعد مدة يريد استثناء شيء يخرجه من
18:41مما اوقفه فاته ذلك لان الفاصل لا يصح به الاستثناء. هذا تقرير الجمهور كافة ان من شرط صحة الاستثناء ها كونه متصلا. اما الانفصال الطارئ كسعال وعطاس وسوء وكحة و
19:01شيء من الفواصل المعتادة فغير مؤثرة. لكن الاتصال مطلوب ها هنا حتى يصح بناء الكلام بعضه على بعض. وهذا جلي واضح في اللغة وان هذا هو الكلام. من اين جاء هذا الخلاف المذكور عن ابن عباس وعطاء ومجاهد والحسن وغيرهم؟ جاء في مسألة واحدة
19:21عمم فيها القول في مسألة الاستثناء. جاءوا في ذكرها في مسألة الاستثناء من اليمين. وتحديدا عند قوله تعالى ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله. التعليق بالمشيئة يسمى استثناء. لما
19:41لانك تستثني قدرتك وعزمك ونيتك بما يشاء الله الا يقع. ستقول ذلك غدا ان شاء الله فان لم يشأ لن يقع منك ذلك. تقول سآتي ساسافر سافعل ان شاء الله تعلق على
20:01لانه ان لم تقع مشيئة الله موافقة لقولك لن يتحقق القول. ولهذا سميت التعليق بالمشيئة استثناء كلام ابن عباس رضي الله عنهما في هذا يتأول قوله تعالى ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا
20:21يشاء الله واذكر ربك اذا نسيت. قال ابن عباس اذا نسي في الكلام ان يستثني ثم ذكر فيما بعد فليستثني ولو الى سنة كلام ابن عباس جاء في هذا السياق ان تعليق القول في فيما يريد العبد فعله وتعليقه بالمشيئة انه
20:41يصح متى تذكر اعمالا لقوله تعالى واذكر ربك اذا نسيت فاطلق المعنى في هذا السياق نقل عن ابن عباس هذا كلام الاثر الصحيح ولا وجه لمن ضعف هذا النقل كما فعل الغزالي كما فعل الرازي يضعفون هذه الرواية عن ابن عباس هي صحيحة اخرجها الحاكم
21:01المستدرك والطبري في تفسيره وغيرهم. والرواية ان ابن عباس رضي الله عنهما صحيحة السند. قال في التعليق على مشيئة الله من حلف وقال ان شاء الله قال اذا حلف الرجل على يمين فله ان يستثني الى سنة. كلامه على اليمين
21:21لا في تخصيص العموم بالاستثناء فهمت؟ وانما سمي استثناء لان التعليق بالمشيئة يسمى استثناء. فلما ما كان كلام عباس رضي الله عنهما متوجها على تخصيص العموم. لكنهم ادرجوه باعتباره من باب واحد. قال فله ان يستثني الى سنة
21:41هذا القول سواء قلت سنة او شهرا او اكثر او اقل يدفعه ما عليه الجمهور من مقتضى النصوص الشرعية في مثل قوله عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها
22:01فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فماذا يفعل يكفر ويأتي الذي هو خير. لو كان الاستثناء جائزا لاستثنى من غير كفارة. لو حلفت ثم بدا لك فيما بعد
22:21خير مما حلفت عليه استثني في حينها لو قلت والله لن اسافر هذا العام ثم بدا لك بعد اسبوع بعد عشرة ايام ان الظروف قد تتاح لك فابديت مخرجا تخرج به عن يمينك فقلت الا اذا وجدت مالا
22:41الا اذا اتيحت لي الفرصة فكونك تستثني بعد في هذه المدة لو كان مخرجا صحيحا لعده الشرع مخرجا بينما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام طريقا للخروج هو الكفارة. اذا فاليمين منعقدة والاستثناء هنا لا يغني شيئا. يعني مثلا هذا احد اوجه الرد على المذهب
23:01بالذي يجيز انفصال الاستثناء بغض النظر عن مدته. اسبوعا او شهرا او سنة او اربعة اشهر او سنتين او ابدا. هذا المقصود وكلام ابن باسل من فهمه زاد عنه الاشكال. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى مراد ابن عباس انه ان قال شيئا ولم
23:21فله ان يستثني عند الذكر وقد غلط عليه من لم يفهم كلامه. فاذا تحميل كلام ابن عباس رضي الله عنهما على هذا المعنى بعيد ومن فهم سياق الكلام اتسع له الفهم. آآ هذا المذكور عن ابن عباس رضي الله عنه الى شهر وقيل سنة وقيل ابدا عن سعيد
23:41لجبير الى اربعة اشهر وعن عطاء والحسن في المجلس ومجاهد الى سنتين كل ذلك اذا فهمت تأويله زاد الاشكال ان شاء الله. ثم هب ان هذا تأويل ابن عباس لا ينطبق على اقوال سعيد وعطاء والحسن ومجاهد وان كلامه في تخصيص العموم بالاستثناء غاية
24:01وما ستقول فيه مذاهب قالها اصحابها على جلالة اقدارهم لكنها مرجوحة والراجح ما عليه الجمهور. ومن اللطائف في هذا الامام مالك رحمه الله في الموطأ قال احسن ما سمعت في الدنيا ايش تقصد بالدنيا؟ استثناء بالمشيئة بالتعليق على
24:21المشيئة وليس مطلق الاستثناء. يقول احسنوا ما سمعت في الدنيا انها لصاحبها ما لم يقطع كلامه وما كان من نسقا يتبع بعضه بعضا قبل ان يسكت. فاذا سكت وقطع كلامه فلا ثني له. هذا الامام ما لك رحمه الله لا
24:41احكي رأيا اجتهاديا يقول يقول احسن ما سمعت في الدنيا وهو يشير ايضا الى انها ذات اقوال عند من ادرك من اهل العلم في زمنه لكن هذا احسن ما وقف عليه لعله يقصد بما يتفق وقواعد الشرع ونصوص الكتاب والسنة في الجملة
25:01لفهمت هذا خف الاشكال كثيرا في تعداد هذه الاقوال. قال رحمه الله قيل ما لم يأخذ في كلام اخر يعني من شرط الاتصال الا ينتقل عن الكلام الى كلام اخر يعني هذا نوع ايضا من التوجيه. وقيل بشرط ان ينوى الكلام. ما الذي ينوى
25:21ان ينوى الاستثناء عند التكلم بالعموم حتى يتحقق الاستثناء. اذا تكلم المتكلم بالعام ثم ما بدله ان ثم سكت واراد الاستثناء لم يصح لانه لم ينوي عند ابتداء الكلام وقيل يجوز في كلام الله فقط يعني استثني كلام الله
25:41لانه لا يعزب عنه علمه سبحانه وتعالى. ولذلك لما نزلت الاية لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله اموالهم وانفسهم وابن ام مكتوم جالس عند النبي عليه الصلاة والسلام. فادى عذره فنزلت الاية لا يستوي القاعدون من المؤمنين
26:01غير اولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله باموالهم وانفسهم. ليس هذا بداء كما يقول من ينسب ذلك الى الله الله لكنه تخصيص. وجاء هذا الاستثناء باداته غير والمتكلم سبحانه وتعالى جاء بالاية في سياقه الاول ثم
26:21وفي السياق الثاني وذلك كما قال هنا يجوز في كلام الله تعالى فقط لانك لا تقسم كلام الله الى ما نوي فيه الاستثناء وما لم ينوى وقلت لك كل هذا في الشروط وتفريعاته وعلى كلام المكلفين. والفاظهم وعباراتهم لا على نصوص الشريعة لان استثناءاتها واقعة
26:41نعم اما المنقطع فثالثها متواطئ والرابع مشترك والخامس الوقف هذا سطر اوجد فيه المصنف رحمه الله تعالى خلافا طويل الذيل في كتب الاصول في مسألة الاستثناء المنقطع. الاستثناء المنقطع ما
27:01كان فيه المستثنى من غير جنس مستثنى منه. ومثاله الشهير اقبل القوم الا حمارا. فحمار ليس من جنس القوم واستثناؤه استثناء منقطع. هذا الاستثناء المنقطع الكلام عند الاصوليين فيه يأتي على عدة
27:21ان اولها هل يصح او لا يصح؟ يعني هل هو استثناء او ليس كذلك؟ الجمهور على انه استثناء ولهذا سموه بالاستثناء انقطع ثم هم يذكرون الان هذا الخلاف الذي اشار اليه المصنف اما المنقطع يعني اما الاستثناء المنقطع فهل هو
27:41من جنس الاستثناء قال اقوال ثالثها متواطئ والرابع مشترك والخامس الوقف. فاين والثاني نعم ولا القول الاول نعم الاستثناء قطع استثناء والثاني لا فماذا يكون؟ اسلوب من الكلام لا يتحقق به التخصيص
28:11والاقرب من ذلك ان تحول القولين المطويين هنا في هذا الخلاف الموجز ان تقول القول الاول الاستثناء استثناء مجازا. والاستثناء المتصل استثناء حقيقي. فانت تسلب عنه وصف الاستثناء بالاطلاق الحقيقي لا مطلقا. لن تقول هو ليس استثناء. هو اصلا اسمه استثناء منقطع. ويضرب لهذا مثال بقوله سبحانه وتعالى
28:41افسجدوا الا ابليس كان من الجن. واذ قلنا للملائكة اسجدوا لادم فسجدوا فسجدوا. الواو يعود الى ماذا الملائكة الا ابليس وابليس هل هو من جنس الملائكة؟ قال الا ابليس كان من الجن. فاستثناؤه ها هنا في هذا
29:01على هذا التقرير النحوي سيكون منقطعا. بخلاف ما لو خرج فقيد هو باعتباره اصبح في مقامهم وفي مصافهم اخذ حكمه صح استثناؤه وقوله كان من الجن لبيان حقيقة اصله لا لبطلان الاستثناء وتحويله الى منقطع الى غير ذلك. المقصود ها هنا الاستثناء
29:21منقطع هل هو استثناء؟ القول الاول استثناء مجازي لن يكون حقيقة فانت تسلب عنه وصف الاستثناء بالاطلاق القول الثاني المطوي ها هنا ان تقول نعم هو استثناء. الحقيقي نعم حقيقي. فاذا اصبح استثناء
29:41حقيقيا والمتصل ايضا حقيقيا. ما النتيجة؟ القول بالاشتراك ان الاستثناء مشترك بين الحقيقي عفوا بين المتصل وبين المنقطع. هذا القول الثاني. قال رحمه الله فثالثها متواطئ. وتقدم معك في تقسيم الالفاظ في البدايات في تقسيم الكلام ان المتواطئ ما اشتركت فيه افراده في المعنى العام كلفظة انسان
30:11عندما تطلق على زيد وعمرو وهند وفاطمة فانهم مشتركون في لفظة الانسان اشتراكا والفرق بين المتواطئ والمشترك هو اتحاد الحقيقة. فالانسانية واحدة بين هؤلاء وشمول لفظ الانسان لهؤلاء متواطئ بخلاف لفظة عين التي تدل على العين الباصرة والعين الجارية وعين المال
30:41والجاسوس فاختلاف الحقائق يجعل اشتراكها في لفظة عين من باب المشترك. فهذان قولان هل الاستثناء المنقطع والاستثناء المتصل يتوافقان في وصفها بالاستثناء على الحقيقة اذا هو اشتراك او على التداخل في اصل المعنى الشمول لهذا اللفظ فيكون متواطئا. اذا هذا قول ان يكون
31:11الشراكة بين الاستثناء المتصل والمنقطع متواطئة. هذا القول بالتواطؤ آآ اجعلوا التقريب بين المتصل والمنقطع في الاستثناء قريبا الى هذا الحد لا يتجاوزه. ايهما اقرب في الاشتراك بين الافراد في اللفظ المتواطئة ام المشترك؟ يعني العلاقة بين افراد اللفظ المشترك اقرب ام بين افراد اللفظ المتواطئ
31:41العلاقة بين افراد اللفظ المتواطئ اقرب ام بين افراد اللفظ المشترك؟ ليش متواطئ اقرب لان الحقيقة واحدة الانسانية في فلان وفلانة. لكن لفظة عين ليس بين افرادها الا في اللفظ في الاسم فقط والحقائق مختلفة. هذا الفرق فهذان قولان قيل الحقيقة تواطؤ وقيل
32:11القول الاخير بالوقف بان المسألة لم يبدو فيها لصاحبها قول الاستثناء المنقطع والاستثناء المتصل في العلاقة بينهما هذه الاقوال المذكورة الخمسة انها حقيقة انها مجاز التواطؤ الاشتراك التوقف يقول بانه حقيقة ويكون من قبيل الاشتراك وهو القول الرابع المذكور هنا هو اختيار ابي بكر الباقلاني
32:41يقول الرازي رحمه الله وهو ظاهر كلام النحويين. القاضي بعد ما ذكر الخلاف قال الخلاف لفظي في هذه في ماذا؟ في حقيقة الاستثناء المنقطع. الشوكاني بعدما اورد الخلاف واطال فيه القول ختم
33:01بقوله ولا يتعلق بذلك كبير فائدة. فقد عرفت انه لا يخصص به. بماذا استثنائي المنقطع قال وبحثنا انما هو في التخصيص ولا يخصص الا بالمتصل. وقد تقدم انه من شروط صحة
33:21استثناء ان يكون متصلا ومعنى متصل ان يكون المستثنى من جنس مستثنى منه متصل يطلق اطلاقين متصل زمانا في لفظ المتكلم والمتصل من ناحية هذا المصطلح النحوي. فاذا اردت التمييز بينهما قلت موصولا
33:41تصل حتى لا يقع لك الاشكال. نعم. والاصح وفاقا لابن الحاجب ان المراد بعشرة في قولك عشرة الا ثلاثة العشرة باعتبار الافراد ثم اخرجت ثلاثة ثم اسند الى الباقي تقديرا. وان كان قبله ذكرا. وقال
34:01اكثر المراد سبعة والا قرينة. وقال القاضي عشرة الا ثلاثة بايزاء اسمين. مفرد ومركب. طيب هذه مسألة بتمامها من قوله والاصح وفاقا لابن الحاجب الى قوله بازاء اسمين مفرد ومركب. هذه المسألة
34:21فيها ثلاثة اقوال الحديث فيها عن توجيه حقيقة الاستثناء في تركيبه يعني فلسفة الاستثناء ما هي الكلام الاتي بالمذاهب ساشرحه ببيان معناه فان فهم والا فلا تتعلق به كثيرا لانه ايضا ليس مما يبنى عليه اثر في مسائل الاصول. جاء الخلاف من اي شيء؟ يقولون العدد
34:51في دلالته كما تقدم بك سابقا. يعني انت لما تقول عشرة. هل العشرة هذه تحتمل دلالات؟ لا دلالة واحدة على الرقم بانه عشرة الذي يسبقه تسعة ويتلوه احد عشر هذا لا اشكال فيه. طيب نحن قلنا الاستثناء اخراج بعض افراد
35:11العام هنا في تعريف الاستثناء المصنف تعمد ان لا يقول الاخراج من العام. وفي الشرح يقول الصباح الاخراج من المتعدد. ليشمل العام ويشمل العدد. سؤال. هل الفاظ العدد من صيغ العموم؟ لا
35:31لان اشترطنا في تعريف العموم ان يكون بلا حصر غير متناهي والفاظ الاعداد متناهية. الاستثناء يدخل على الفاظ العموم التي لا تتناهى ويدخل على الفاظ الاعداد المتناهية. والجامع بينهما تعدد الافراد
35:51العدد افراده متعددة محصورة. والعام الشامل المستغرق الفاظه متعددة غير محصورة. فوجه الشبه بينهما هو تعدد الافراد فيدخل الاستثناء على العموم كما يدخل على العدد هيا ركز معي العموم في اي مراتب الدلالة قطعي او
36:11ظني ظني عند الجمهور قطعي عند الحنفية لان العام ظني الدلالة يدخله الاستثناء هو اصلا ظني فدخول اداة الاستثناء تخرج بعظ افراده. يعني لما اقول ان الانسان المقصود كل الانسان لكن هذا
36:31قل وان شمل الافراد فردا فردا الا انه دلالة ظاهرة. بمعنى انه يحتمل ان يأتي مخصص فيخرج بعض افراده وليس قطعيا اشكال. طيب الاعداد قطعية او ظنية في الدلالة؟ قطعية لانها من قبيل النص. فهل يجوز دخول الاستثناء على العدد
36:51العدد نص لما تقول عشرة يعني عشرة. فكيف يدخل عليه استثناء فيخرج بعض افراده؟ هو الكلام هنا في فلسفة جدلية نظرية جدا ما يبنى عليها شيء لكن في محاولة تكييفهم لقضية الاستثناء في دخوله على العدد كيف يخرج لغة
37:11كيف يفهم دلالة فيفهم؟ يقول لو قال القائل له عندي او اقر قال له علي عشر الا ثلاثة دعك من الفلسفة الان هو اقر الان على نفسه بكم؟ سبعة لا كلام في هذا قال له عندي عشرة
37:31الا ثلاثة عشرة دراهم عشرة اكياس عشرة شياه عشر له عندي عشرة الا ثلاثة اذا واقر بسبعة هذا لا اشكال فيه. الاشكال في النتيجة هذه كيف خرجت. له عشرة الا ثلاثة. فهل اقر بالعشرة ثم اخرج
37:51الثلاثة ان قلت ان العشرة نص فما يتأتى دخول الا واخراج بعض الافراد. سنقرأ المذاهب كما سردها المصنف ثم عودوا الى اصل المسألة. قال الاصح وفاقا لابن الحاجب ان المراد بعشرة. اذا هذا القول الذي ابتدأ به المصنف
38:11ورجحه قول من؟ قول ابن الحاجب. ورجح ايضا الصفي الهندي. قال رحمه الله والاصح وفاقا لابن الحاجب ان بعشرة في قولك عشرة الا ثلاثة المراد العشرة باعتبار الافراد. ثم اخرجت ثلاثة ثم
38:31اسند الى الباقي تقديرا وان كان قبله ذكرا. ركز معي هذي كم خطوة؟ المتكلم قال هكذا له عشرة الا ثلاثة قال لما قال له عشرة الا ثلاثة المتكلم اراد بالعشرة عشرة ثم ادخل
38:51الثلاثة استثناء فصارت كم؟ سبعة. ثم حكم على السبعة بالحكم المذكور له علي. باثبات الحق فتنزل الحكم بالاقرار على كم؟ على سبعة وليس على عشرة. طيب تعال الى الجملة. له عندي كم؟ عشرة
39:11ايش يقول ابن الحاجب؟ يقول هو الترتيب في فلسفة النتيجة كالتالي اقر بالعشرة ثم اخرج منها الثلاث اصبح الناتج سبعة جاء قوله له بعد ما اصبحت سبعة. فقال هذا حكما وان كان قبله ذكرا. يعني الاقرار
39:31الحكم هو في العشرة قبل ان يخرج منها الثلاثة ولا بعد ما خرج منها الثلاثة؟ لا في الكلام. قال له علي عشرة اذا الحكم المذكور في النص في الجملة قبل الاخراج. وهو يريد ان يجعل الحكم مرتبطا بالسبعة لا بالعشرة كلها. ولا يصح ان
39:51حكمت بالعشرة ثم اخرجت ثلاثة. يقول لا الترتيب بالحكم يتأخر لكنه في الذكر تقدم. قال كالتالي رحمه الله الله قال المراد بعشرة في قولك عشرة الا ثلاثة العشرة. المراد بالعشرة عشر باعتبار الافراد يعني احادها
40:11ثم اخرجت ثلاثة فكم بقي؟ سبعة. ثم اسند الى الباقي تقديرا. ما هو الذي اسند؟ الحكم. اسند الى الباقي وهو هو كم؟ سبعة. اذا الاسناد حصل قبل اخراج الثلاثة او بعدها. الاسناد الى الباقي حصل قبل اخراج
40:31ثلاثة او بعدها بعد وان كان في الكلام قبل ولهذا قال ثم اسند الى الباقي تقديرا وان كان قبله ذكرا وان كان في الكلام المذكور اسند الحكم قبل الاخراج. لكنه في الحقيقة في الناتج في الثمرة ان يكون الحكم متوجها بعد. تعرف
40:51ليش كل هذا؟ لانهم يقولون العدد نص. لا يمكن ان تحكم ثم تخرج منه بعض افراده. فجعل العدد اصلا ما تلبس بالحكم الا بعد اخراج الثلاثة منه بقيت السبعة. هذا قول ابن الحاجب رجحه وانتصر له واعترض على مذهب الجمهور الاتي ذكره. ماذا قال الجمهور؟ قال الاكثر
41:11المراد سبعة من البداية وليس عشرة. يا اخي العشرة معناها عشرة. قالوا لا. العشرة هذه تدل دلالة ظاهرة لا نصا على العشرة ولما جاءت الا اصبحت قرينة صرفت هذا الظاهر عن ظاهره الى معنى مرجوح كما يحصل في كل
41:31التأويلات التي يصرف فيها اللفظ عن ظاهره بقرينة. فوجود الا اداة الاستثناء هي القرينة. التي جعلتني احمل العشرة الى سبعة لما قال له عشرة من البداية هي مفهومها سبعة. فما في خطوات عندهم. قالوا العشرة من البداية المراد بها سبعة. هذا
41:51تأويل الجمهور او تفكيكهم لمسألة الاقرار بالعدد اذا استثني منه بعضهم. قال الاكثر المراد سبعة. والا يعني اداة الاستثناء هي القرينة التي صرفت العشرة عن عشرتها الى الى سبعة. اذا هذا مجاز لانهم صرفوا
42:11عن حقيقته وهي العشرة الى مجازه وهو السبعة. هذا القول انتصر له الجمهور وزيفه ابن الحاجب واورد عليه اعتراضات اتصل له المصنف لها هنا وقدم قوله. قال رحمه الله وقال القاضي يعني ابو بكر الباقلاني. ووافقه على ذلك ايضا
42:31الرازي ابو بكر عفوا الرازي الامام فخر الدين وقبله امام الحرمين الجويني ذكر مذهب القاضي وكلهم رجحوا هذا ما هو قالوا عشرة الا ثلاثة تركيب واحد عبارة عن كلمة واحدة مكونة من ثلاثة اجزاء
42:51عشرة الا ثلاثة يساوي سبعة. تماما يقول هي مترادفات يعني سبعة من مرادفاتها عشرة الا ثلاثة فيقول هذا من باب الترادف كما تقول اسد وغضنفر وهيزبر خلاص هذي مترادفات فعشرة الا ثلاثة هذي كلها تركيب ثلاثة
43:11الفاظ مركب واحد هي مرادف لقولك سبعة. فقالوا عشرة الا ثلاثة بازاء اسمين. مفرد ومرتب المفرد هو سبعة. والمركب عشرة الا ثلاثة. فكأنهم يقولون ترى سبعة ممكن تنطقها بطريقتين. سبعة ممكن تنطق
43:31بطريقتين الاولى تقول سبعة والثانية عشرة الا ثلاثة. هذا مع ترجيح الباقلاني له وبعض المحققين كالجويني بوك الرازي الا انه ضعيف. ومن اوجه ضعفه كما يقول ابن الحاجب رحمه الله وهو ينكر هذا ويفنده ويعتبره قولا غير
43:51معهود يقول هذا مذهب خارج عن قوانين اللغة. اذا لم يعهد فيها لفظ مركب من ثلاثة الفاظ بمعنى واحد. ثم يقول ابن الحاجب حتى على التسليم بهذا سيصبح اداة الاستثناء لاغية. صح؟ لانها لن يكون فيها اخراج. ونحن قلنا في تعريف الاستثناء ما هو
44:11اخراج وهم جعلوا الا هنا جزءا من الكلام ولفظا كحرف من الكلمة. وبالتالي ابطل حتى دلالة الا. كل هذا التكلف هو محاولة في اثبات هذا المعنى بعض الاصولين يشير الى منشأ الخلاف يعني ما الذي حدى بالاصولين الى
44:31ناقشت فلسفة الاستثناء وحقيقته كيف يركب في الاعداد من اين جاء؟ من قول بعضهم ان الاستثناء في اللغة متعذر يعني هذا كلام قيل جدلا آآ فاوردوا عليه النقاش وحاولوا توجيه الكلام اليه قال لانه اذا تكلمت باستثناء فاحد
44:51احتمالين اما ان يكون المستثنى قد دخل في حكم المستثنى منه او لم يدخل يعني مثلا انت لما تقول قام القوم الا زيدا زيد هذا واحد من اثنين اما انه من البداية دخل في حكم القيام في قام القوم دخل في القوم او لم يدخل قال والقسمان باطلان كيف
45:11قال لانه لو دخل زيد في القوم في قولك قام القوم لو دخل فيه زيد لحكمت عليه بالقيام ثم قلت الا زيدا فحكمت بعدم القيام يقولون وهذا تناقض. لانك تحكم عليه بالفعل ونقيضه في سياق واحد في جملة واحدة كانك تقول قام زيد ما قام زيد
45:31زيدون كيف؟ قام القوم فيهم زيد او ليس فيهم؟ اثبت له القيام الا زيدا نفيت عنه القيام الصلاة كانك تقول قام زيد ما قام زيد. هذا على اعتبار ان زيدا دخل في القيام. الاحتمال الثاني ما هو؟ ان زيدا
45:51ما دخل فاذا لم يدخل ما احتاج الى اخراج. وبالتالي تعذر باستثناء فلا حاجة اليه. ومتعذر في لغة العرب. الشوكاني رحمه الله ذكر هذا وناقشه فيقول كل ما ذكر اصلا ها هنا في المذاهب ومحاولة فلسفة تركيب الاستثناء هل هو افراد او الفاظ لمركب واحد
46:11معنى الترادف او هو كما مر بك في مذهب الجمهور او ما صححه ابن الحاجب قال الشوكاني رحمه الله والظاهر ما ذهب اليه الجمهور. ما هو ان المراد سبعة وان الاستثناء هو القرينة التي دلت على المراد بالعدد. قال لان الاسناد انما يتبين معناه بجميع اجزاء
46:31داء الكلام ثم ختم فقال وعلى كل حال فالمسألة قليلة الفائدة لان الاستثناء قد تقرر وقوعه في لغة تقررا مقطوعا به لا يتيسر لمنكر ان ينكره صح؟ خلاص اذا هو وارد في الكلام ومستعمل ما في اي محاولة الان لو جاء
46:51انسان قد ترى الاستثناء هذا اسلوب فاشل في اللغة العربية واراد ان يبطله وجلس يتكلم الى يوم القيامة لن يغني كلامه شيئا. اسلوب مستعمل ووارد في فيصير صرف الاوقات فيه هو اثبات الحجج على بطلانه لا معنى لهم. قال رحمه الله وتقرر ايضا ان ما بعد الة
47:11استثنائي خارج عن الحكم بما قبلها. هل في هذا خلاف؟ بغض النظر عن كيف حصل هذا؟ لكن العربي حتى الذي ما درس نحو ولا صرفا ولا فهم شيء من اساليب التعلم. لما يسمع كلاما وفيه اداة استثناء يفهم ان ما بعد اداة الاستثناء خارج عن حكم ما قبلها. قال
47:31رحمه الله وليس النزاع الا في صحة توجيه ما تقرر وقوعه وثبت استعماله. وما ذكرناه في المقام يكفي في ذلك ويدفع به تشكيك من شكك في هذا الامر المقطوع به فلا نطول باصطفاء ما قيل في ادلة تلك الاجوبة وما قيل عنها. هذا خلاصة ما يتعلق
47:51في مسألة قول المصنف والاصح وفاقا لابن الحاجب الى اخره. نعم. ولا يجوز المستغرق خلافا لشذوذ قيل ولا الاكثر؟ وقيل ولا المساوي؟ وقيل ان كان العدد صريحا. وقيل لا يستثنى من العدد عقد صحيح
48:11وقيل لا مطلقا. طيب هذه مسألة لطيفة خفيفة في الاستثناء ما يصح وما لا يصح منه اتفقوا على شيئين. اتفق العلماء الفقهاء والاصوليون على شيئين. ان استثناء الكل باطل تقول جاء اولادي الا محمدا وخالدا وعمرا وليس لك الا ثلاثة
48:41فتستثني كل من الكل هذا باطل. تقول له علي عشرة الا عشرة هذا استثناء باطل. اتفقوا على هذا على ماذا على ان استثناء الكل باطل. وهذا الذي يسمونه الاستثناء المستغرق. يعني الذي يستغرق فيه الاستثناء المستثنى
49:01منه ما معنى يستغرقه؟ يأتي على افراده جميعا. واتفقوا على امر اخر ان استثناء الاقل جائز اتفقوا على منع الطرف من هنا واتفقوا على جواز الطرف الاخر من هناك. استثناء الكل باطل واستثناء الاقل
49:21جائز. اذا اين الخلاف؟ في استثناء المساوي والاكثر. يعني ان يكون المستثنى مساوي للمستثنى منه. النصفي يعني او اكثر اما الاقل فجائز. حكى عدد من الاصوليين اتفاقا واجماعا في هذين الطرفين. بل
49:41انك تجد كالرازي والآمد وابن الحاجب يذكرون اجماعا على بطلان الاستثناء المستغرق. الاستثناء مستغرق ولهذا يذكرون ضمن شروط صحة الاستثناء الا يكون مستغرقا. يعني الا يأتي الاستثناء على كل افراد المستثنى منه
50:01بحيث يبقى منه شيء فاذا اتى عليه كله فقد ابطله. المصنف هنا ماذا قال؟ قال ولا يجوز المستغرق خلافا لشذوذ. اذا هو ما يحكي اجماعا يحكي ماذا؟ يحكي خلافا شاذا. الاجماع المحكي عند الرازي عند الامد عند ابن الحاجب
50:21ذكر المصنف رحمه الله هنا فيه خلافا ونسبه الى شذوذ بناء على ما نقله القرافي عن المدخل لابن طلحة في من قال لامرأته انت طالق ثلاثا الا ثلاثة. ركز في العبارة. نقل القرافي عن ابن طلحة في من قال لامرأته انت طالق ثلاثا الا
50:41هذا استثناء ايش؟ مستغرق. قال انه لا يقع عليه طلاق في احد القولين. اذا اشارة الى قول شاذ وهو طقوع الطلاق وقوع الطلاق بناء على ماذا؟ على تصحيح الاستثناء ثالث ثلاثا الا ثلاثا وقوع الطلاق وقوع الطلاق مبني على صحة الاستثناء او عدم صحته
51:11لما قال هي طالق ثلاثا الا ثلاثا. اذا كم طلقة؟ اذا قلت طالق ثلاثا الا اذا صححت الاستثناء. طالق ثلاثا الا ثلاثا ما يقع الطلاق. طيب فاذا الغيت الاستثناء واعتبرته باطلا هي طالق ثلاثا. وقلت الاستثناء لاغي اذا
51:31يقع كم؟ يقع ثلاثا فاذا قوله يقع الطلاق في احد القولين الوقوع مبني على تصحيح الاستثناء او بطلانه ركزوا قال هي طالق ثلاثا الا ثلاثا. وقوع الطلاق مبني على تصحيح
51:51الاستثناء او بطلانه. وقوع الطلاق. طيب ركز معي. ثلاثا الا ثلاثا. اذا قلت باستثناء لاغي الغي الا ثلاثا صار ايش؟ طالق ثلاثا. صار وقوع الطلاق مبني على مبني على الغاء الاستثناء على بطلانه. طيب وعدم وقوع الطلاق مبني على تصحيح الاستثناء. ايا كان
52:21لما قال في احد القولين اذا هو اشارة الى قول اخر. رأى المصنف هذا القول ولما وقف عليه ما تجرأ ان يحكي الاجماع كما فعل الرازي كما فعل الامدي لكنه تجاوز الاجماع ولطف العبارة فقال خلافا لشذوذ وهذا احوط ولا شك في العبارة وهي صنعة الائمة
52:41والعلماء اذا وقف على خلاف ولو كان شاذا ما يتجرأ بحكاية الاجماع. لكن لك ان تقول انما عليه الفقهاء والاصوليون قاطبة ان الاستثناء المستغرق باطل محكي عن مالك محكي عن الشافعي محكي عن احمد بن حنبل محكي عن كبار الائمة عن
53:01المتقدمين والمتأخرين بحيث لا تكاد تقف فيه على خلاف. طيب انتقلنا الى الصورة الثانية. قيل ولا الاكثر؟ قيل ولا او هاتان المسألتان هما محل الخلاف. استثناء الاكثر واستثناء المساوي. له علي عشرة الا خمسة
53:21ماذا؟ المساوي النصف له علي عشرة الا سبعة استثنى الاكثر هل يجوز هذا؟ هنا الخلاف في مسألة استثناء اكثر واستثناء المساوي نبدأ بقوله قيل ولا الاكثر. يعني قيل لا يجوز استثناء الاكثر. والذي لا يستثني الاكثر
53:41من باب اولى الا يستثني المساوي. والذي يصحح استثناء الاكثر سيصحح ما باولى استثناء المساوي. استثناء الاكثر المذكور ها هنا هو ايضا مسألة خلاف ذكرها عدد من الاصوليين هو مذهب بعض النحاة كالزجاج كابن جني كابن قتيبة ويذكر هؤلاء النحات في كتبهم ان استثناء
54:11الاكثر يحيل الكلام عبثا. يعني ان تقول له علي عشرة الا سبعة. فاذا استثنيت في الكلام اكثر من افراد المستثنى منه انك تبقي في العموم عددا اقل. قل هذا الكلام عبث ويصرحون بهذا. ونقل هذا الزركشي في البحر وغيره ان هذا الكلام لا يصح
54:31هذا كلام نحات. واذا كان كلام نحات فهو معتبر والمسألة لغوية. ويقول يقول الزركشي بعد نقل هذا الكلام في البحر قال وهو مذهب البصريين النحات واجازه الكوفيون واكثر الاصوليين وهو الصحيح. هذا منسوب لاحمد منسوب للشافعي
54:51من اهل العلم في مسألة استثناء الاكثر. نسب الى احمد وقول للشافعي عدم تصحيح استثنائي الاكثر من هنا برزت المسألة والذي دلت عليه الادلة صحة استثناء الاكثر. واستدل بعض البصريين في دلالة لطيفة بقوله سبحانه وتعالى
55:11ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاويين. سؤال اي الصنفين في عباد الله اكثر؟ الهداة ام الظلال؟ طيب هنا النتيجة لن تهمنا تدري لم؟ لان الاستثناء وقع على كليهما
55:31في سورة الحجر قال ربي بما اغويتني لازينن لهم في الارض ولاغوينهم اجمعين الا عبادك. هنا المستثنى الهداة ام الهدى قال لاغوينهم اجمعين الا عبادك الا من هديت يا رب. اذا قلت ان المهتدين اكثر وردت عليك الاية
55:51واذا قلت ان الظلال اكثر قال الله سبحانه وتعالى ان عبادي ليس لك عليهم سلطان هؤلاء المهتدون المعصومون من اتبعك من الغاوين هؤلاء الضلال. فان قلت الضلال اكثر وجدت اية تستثنيهم. وان قلت المهتدين اكثر وجدت اية تستثنيهم فعلى كلا
56:11تقديرين وقع استثناء الاكثر. فاذا جاء هذا في السياق انتهى. يستدلون ايضا بالحديث القدسي. يا عبادي كلكم ضال الا من هديت وهذه ستدخل في اشكال خذ الجملة الثانية يا عبادي كلكم جائع الا من اطعمته. فايهما اكثر في عباد الله؟ الجياع ام المطعمون
56:31المطعمون قيل هذا استثناء منقطع مفرغ لان الكل في النهاية الجائع والطاعم باطعام الله تعالى له حتى الجائع في اللقمة التي لا بها هي من اطعام الله على كل المقصود ان هذا واقع فاذا وقع الكلام في صحته سيكون فرعا عليه. الوقوع اقوى من الاثبات في الصحة
56:51فاذا ثبت هذا استحالت المسألة الى شيء آآ جدلي اكثر. آآ اما استثناء المساوس من باب اولى منعه ابن قتيبة من النحات ونسبه الى الحنابلة كل من الشيرازي والمازر والانمي بان الحنابلة يمنعون استثناء المساوي. هل
57:11من دليل على وقوع استثناء المساوي النصف يعني هم. يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه فاذا صح استثناء النصف وهو المساوي دل على جواز ذلك. قال رحمه الله تعالى وقيل ان كان العدد صريحا. يعني هذا
57:41مذهب تفصيلي لبعضهم ان العدد ان كان صريحا فلا يصح استثناء الاكثر منه. يعني اذا ركن العدد برقمه فلا يصح استثناء الاكثر. لا تقول له علي عشرة الا سبعة. لكن تقول له علي عشرة. قال له يعني اثبت وقر على نفسه بالدراهم الا الزائف منها
58:01ليس عددا صريحا فيصح. قال وقيل لا يستثنى من العدد عقد صحيح. لا تقل له علي مئة الا عشرة لا تستثني عشرا عشرة من الفاظ العقود عشرة وعشرون وثلاثون لا يصح استعمالها في الاستثناء. مذاهب ربما جاءت من خلال استقراء لغوي او تتبع لبعض
58:21اخر استعمال لكنها ليست في القوة بذاك. وقيل لا مطلقا يعني الاعداد لا يدخلها استثناء الاكثر سواء كانت بعدد بعدد الصريح او بالفاظ العقود ونحوها. هذه اقوال مرت بك وقد عرفت ان الراجح فيما دلت عليه الادلة صحة ذلك واستعماله ووقوعه في
58:41كلام نعم. والاستثناء من النفي اثبات وبالعكس خلافا لابي حنيفة. تقول قام القوم الا تقول قام القوم الا زيدا وما حضر القوم الا زيدا. هات الجملة المثبتة اولا قام القوم الا زيدا. انت حكمت بالقيام للقوم واستثنيت زيدا. الجملة مثبتة او منفية؟ مثبتة. قام القول
59:11الاستثناء من الاثبات نفي نفي لمن؟ لزي مرة اخرى قام القوم هذا اثبات اثبات ماذا؟ اثبات القيام لمن؟ للقوم الا زيدا نفي القيام عن زيد. طب انا زيد ما تعرضت له
59:31انا فقط استثنيته من القيام. تأتيك القاعدة الاستثناء من الاثبات نفي. طيب يعكس ما قام قوم الا زيدا. هذه جملة منفية. انت نفيت القيام عن القوم. طيب وزيد ما شأنه؟ اثبت له
59:51فاذا قال لك قائل زيد مسكوت عنه. غاية ما فيه انك اخرجته من الحكم المذكور. فمن اين جاءه الاثبات من القاعد القاعدة ماذا تقول؟ الاستثناء من النفي اثبات. ومن الاثبات
1:00:11نفي قال خلافا لابي حنيفة. الخلاف لابي حنيفة في الصورتين او في احداهما عدد من الاصوليين اذكروا الاتفاق على ان الاستثناء من الاثبات نفي. حتى ابي حنيفة يذكرون موافقته في هذه الصورة. اي
1:00:31صورة الاستثناء من الاثبات نفي قام القوم الا زيدا. هذي يذكرون فيها الجميع ويريدون الخلاف في الاخرى. المصنف رحمه الله لما قال والاستثناء من النفي اثبات وبالعكس خلافا لابي حنيفة
1:00:51اراد اعادة الخلاف في العكس فقط ام الى الصورتين كلتيهما؟ كلام المصنف يحتمل وتفصيل كلام الاصولي يورد الخلافة ايضا في الصورتين يعني بعضهم يذكر خلاف الحنفية في الصورة كلتيهما الاستثناء من النفي والاستثناء من الاثبات وبعضهم يقصر خلاف الحنفية في الصورة
1:01:11ثانيا العكس الاستثناء من النفي اثبات. طيب خذ تفصيل المسألة الجمهور ماذا يقولون؟ يقولون انت لما اثبت الحكم للقوم واستثنيت زيدا الاستثناء اخراج فلما اخرجته من حكم القيام ما الذي استحقه من الحكم
1:01:31خلافه وخلاف الاثبات نفيه. الحنفية ماذا يقولون؟ يقولون زيد مسكوت عنه. تقول قام القوم الا زيد طيب وزيدا؟ يقول كلام ما افاد عنه شيئا. الكلام اخرجه من الحكم قيام ولم يدخله في قيام اخر. سلب عنه الحكم
1:01:51وعدم الحكم ليس حكما بنقيضه. مفهوم؟ قام القوم الا زيدا. طيب الا زيدا ما به املأ الفراغ قام القوم الا زيدا. القوم محكوم لهم بالقيام وزيد طيب الا زيدا ما فائدة الاستثناء عند الحنفية؟ تقول زيد غير محكوم عليه
1:02:21بالقيام لا يحكم عليه. غاية ما يفيده اللفظ انه غير محكوم عليه. لكن الجمهور يقولون القوم محكوم عليه بالقيام زيد محكوم عليه بعدم القيام بنقيضه بالنفي ضد الاثبات وفي الجملة الاخرى بالعكس ما قام
1:02:41القوم يقول الجمهور المثبت في الجملة او الحكم المستفاد في الجملة للقوم نفي القيام ولزيد اثبات القيام والحنفية يقولون زيد عدم نفي القيام. عدم الحكم. لكن لا يلزم من هذا اثبات حكم الضد له لانهم يرون ان هذا
1:03:01لا يفيده الكلام. وتوجيه مذهب الحنفية في هذا مبني على انه آآ جزء منه احيانا ينزل على موقفهم في مفهوم البخاري مخالفة لكن لا يقوى هذا التوجيه هنا الا اذا تكون الكلام من ما والا وانتقلت الى اسلوب الحصر وهو من مفاهيم
1:03:21مخالفة ما تقدم يعني فرق بين ان تقول قام القوم الا زيدا وان تقول ما قام القوم الا زيدا فاسلوب الحصر ولهذا يتجه ان يكون خلاف الحنفية في ان الاستثناء من النفي اثبات وليس العكس. لانه سيتخرج على مفهوم المخالفة وهم لا يقولون به
1:03:41طيب سؤال هل الحنفية يخالفون في قوله فاعلم انه لا اله الا الله هذا نفي. هل يخالفون في ان الجملة فيها اثبات الالوهية لله طب لا اله نفي الالوهية عن غير الله. طيب والله عز وجل اذا قلت ان ان الاستثمار
1:04:01من النفي اثبات يلزم اثبات الالوهية. واذا قلت لا ما يلزم. الحنفية ما يخالفون في هذا وهذه من حجج الجمهور. لو قلت ما يلزم؟ طيب اين تذهب بقوله فاعلم انه لا اله الا الله. يقولون هذا خلاف القاعدة. ومستفاد حكمه بعرف الشرع. كأنهم يقولون هذا اسلوب خاص
1:04:21له دلالته لكنه الحقيقة هو نوع من الخروج عن الزام صحيح في محله. هم يقولون لا كلمة التوحيد مستفادة العرف الشرعي والاستثناء المفرغ لما تقول ما قام الا زيد. يقول هذا مستفاد بالعرف العام اثبات القيام لزيد. لكن يقولون السياق لا
1:04:41عليه وهذا تكلف ولا شك. والصواب في ذلك صحة القاعدة ان الاستثناء من النفي اثبات وان الاستثناء من الاثبات نفي نعم والمتعددة وان تعاطفت او من غير واو. والمتعددة ان تعاطفت
1:05:01والمتعددة ان تعاطفت فللاول. والا فكل لما يليه ما لم يستغرقه. طيب هذه جمل لطيفة او مسائل لطيفة نمر عليها مرورا الاستثناءات المتعددة المتعددة ان يتكرر ذكر اداة الاستثناء في الكلام متعاقبا. قال هذا
1:05:21نوعان اما ان يتعاطف بالواو او لا يتعاطف. تقول له علي عشرة الا ثلاثة والا خمسة والا اثنان. ركز لما تقول له علي عشرة الا ثلاثة والا اربعة والا واحد. لما اعطف بالواو كيف ستحسب؟ تجمع هذه المستثنيات له
1:05:41علي عشرة الا ثلاثة والا اربعة والا واحد. ثلاثة واربعة سبعة سبعة وواحد ثمانية. تستثنيها من العشرة. اذا اقر بكم؟ قرب اثنين فقط هذا متى؟ اذا تعاطفت قال الاستثناءات المتعددة ان تعاطفت فللاول ايش يعني فللأول
1:06:01يعني تجمع كل ما يأتي من الاستثناءات وتخصبها من العدد الاول له علي عشرة الا ثلاثة اثنان والا واحد ثلاثة واثنين خمسة خمسة واحد ستة اخصم الستة كلها من العدد الاول. هذا معنى قوله فللاول. طيب
1:06:21والا يعني ان تعاطفت بغير واو جاءت نسقا. له علي عشرة الا اربعة الا ثلاثة الا واحد. كيف تحسبها تستلزمها ثلاثة واربعة سبعة وسبعة وواحد ثمانية ثم تخصمها من العشرة؟ لا في فرق. قال رحمه الله والا فكل لما يليه
1:06:41لو قال احسبها معي له علي عشرة الا خمسة الا اربعة الا ثلاثة. خذها من الاخير ثلاثة من الاربعة واحد اربع مئة واحد من الخمسة اربعة من العشرة ستة. نعيد
1:07:01قال مقرا له علي عشرة الا خمسة الا اربعة الا ثلاثة. ركز معي اخذها بالواو وناخذها بغير الواو. له علي عشرة الا خمسة والا اربعة والا ثلاثة. هنا كيف ستفعل؟ ستجمع خمسة واربعة تسعة
1:07:21اثنى عشر هذا استثناء لاغي لانه اكثر. هذا اذا تعاطفت بالواو. ماشي؟ الان ما تعاطفت بالواو. جاءت نسقا له علي عشرة الا خمسة الا اربعة الا ثلاثة. تعال من الاخير وارجع للاول. الثلاثة تطرحها من الاربعة. كم يبقى
1:07:41واحد الواحد اطرحه من الخمسة. كم يبقى؟ اربعة. الاربعة اطرحها من العشرة. يبقى ستة. تحسب هكذا فيكون المقر به ستة هذا معنى قول المصنف والا يعني اذا لم تتعاطف فكل لما يليه يعني فكل عدد يستثنى
1:08:01من الذي قبله لما يليه حتى ترجع الى الاول؟ قيد فقال ما لم يستغرقه لماذا هذا القيد؟ لان اتفقنا ان الاستغراق يبطل الاستثناء فاذا استغرقه بطل. نعم والوارد والوارد بعد جمل متعاطفة للكل. تفريقا
1:08:21وقيل جمعا وقيل ان سيق الكل لغرض وقيل ان عطف بالواو. وقال ابو حنيفة والامام للاخيرة وقيل وقيل بالوقف. طيب هذه اخر مسائل الليلة وهي ذات فرعين. الجمل المتعاطفة بالواو اذا تعقبها الاستثناء
1:08:41عندنا شيئان يا اخوة المفردات المتعاطفة والجمل المتعاطفة. لو قال اعطي او اكرم او تصدق على الفقراء. والمساكين والايتام الا واتى باستثناء وصف قال مثلا الا الغرباء. الا الطوال الا القصار مثلا هذا
1:09:11باستثناء سيعود الى الكل او يعود الى الاخير فقط. هذا اذا تعاطفت المفردات. تعاطف المفردات سهل يجعل المفردات المتعاطفة في حكم الكلمة الواحدة. فيعود الاستثناء للكل. هذا في تعاطف ماذا؟ المفردات. فماذا عن تعاطف
1:09:31جمل تعاطف الجمل نقول اكرم واعطي وتصدق واخرج ثم يقول في الاخير وصفا فيه استثناء الا كذا هنا يقوى ان يكون الاستثناء متعلقا بالجملة الاخيرة. خذ مثال تطبيقي. قال الله تعالى في اية المحاربة
1:09:51انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ها ان يقتلوا او يصلبوا او هذا عطف مفردات او جمل جمل ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض هذي اربعة احكام. ذلك لهم خزي في
1:10:11اولهم في الاخرة عذاب عظيم الا الذين تابوا. طيب فاذا تاب سيسقط عنه الاخير او كل الاربعة تسقط؟ خلافهم في في هذه المسألة اذا جاء الاستثناء بعد جمل متعاطفة فهل يعود الاستثناء الى الاخيرة فقط؟ يعني سيسقط عنه قوله تعالى او
1:10:31تنفوا من الارض سيسقط النفي فقط ويبقى حكم القتل والقطع والتصليب. او سيعود الى الجميع. ها هنا قبل ان ندخل في مسألة تحرير محل النزاع. اتفقوا الكافة بلا خلاف على انه متى صلح عود الاستثمار
1:10:51الى الجميع ووقع عليه الاتفاق فلا خلاف فيه مثل اية الحرابة هذه. اتفقوا على ان العود هنا للجميع يعود الاستثناء على جميع الجمل وكما في قوله سبحانه وتعالى في اية الفرقان والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون
1:11:11ثم قالوا ومن يفعل ذلك يلقى اثاما الى قال الا من تاب. فمن تاب فقط في يزنون او في الكل؟ في الكل. الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فيعود الاستثناء للجميع. هذا محل اتفاق. خلاص؟ ايضا اتفقوا ثانيا
1:11:31على ان الاستثناء سيعود فقط الى الجملة الاخيرة اذا تعذر بدليل اخر عدم صحة عوده الى ما قبل له مثال قال الله سبحانه وتعالى في كفارة القتل ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية كم
1:11:51شيئا يجب على القاتل خطأ شيئان عتق رقبة ودية. قال فتحرير رقبة ودية مسلمة الى اهل به الا ان يتصدقوا يعني الا ان يعفو اهل القتيل. طيب الا ان يتصدقوا فاذا تصدقوا وعفوا تسقط الدية وتسقط
1:12:11ان الكفارة ما تسقط حتى لو عفا. اهل القتيل عن الدية. ليش؟ هل لان القاعدة هذي مذهبنا فيها ان الاستثناء لا يعود الى الجملة الاخيرة لا بل لانها ليس من محل النزاع. محل النزاع في تحريره ان الاستثناء اذا تعذر عوده الى بعض
1:12:31الجمل المتعاطفة فلا يدخلها الخلاف. مثله اية القذف في سورة النور. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء. ها فاجلدوهم هذا اولا ثمانين جلدة. ولا تقبل لهم شهادة ابدا. هذا ثانيا واولئك هم الفاسقون هذا ثالثا. قال الله الا الذين
1:12:51تابوا طيب تاب قذف مسلما تهمة زورا ثم تاب. باتفاق ان حد القذف لا يسقط بتوبته لان له حق ادمي ويتعلق الحق به. فاذا ما اسقطه لا يسقط. اذا توبته لن تسقط الحد. هل من اجل
1:13:11خلاف المسألة لا بدليل اخر. طيب وباتفاق ان قوله الا واولئك هم الفاسقون ان الا الذين تابوا تعود الى وصف الفسق فيرتفع وصف الفسق بالتوبة. هذا باتفاق. اذا اين الخلاف؟ ولا تقبل لهم شهادة ابدا. وفي
1:13:31فيها خلاف الحنفية مع الجمهور. فالحنفية يقولون لا يعود الاستثناء الا على الجملة الاخيرة وهو الفسق. فيرتفع وصف الفسق لكن لا تقبل شهادته. ماذا يقول الجمهور؟ يرتفع عنه وصف الفسق اذا تاب. ها
1:13:51وتقبل شهادته اذا تاب لان الاستثناء يعود الى الجميع. فلماذا لم يقل الجمهور ويسقط عنه الحد؟ لان هذا ليس من محل الخلاف وقد ثبت عندنا ان ما اتفقنا على انه لا يعود اليه الاستثناء لا يعود. قال النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم
1:14:11ايأمنا الرجل في سلطانه ولا يجدس على تكرمته الا باذنه. لا يؤمن الرجل في سلطانه في بيته في مسألة مدرسته في مكان سلطته وولايته لا يؤمنن يعني لا يتقدم احد اماما عليه ولو كان اولى منه باعتبار القراءة وحفظ القرآن هذا
1:14:31تقديم خاص لا يأمنا الرجل في سلطانه لا يتقدم عليه احد اماما في الصلاة. ولا يجلس على تكرمته صدر مجلسه ومقر ضيافته التي يخص لنفسه صاحب البيت لا يجلس على تكرمته الا باذنه الا باذنه تعود على الجملة الاخيرة ام على الجملتين معا؟ الخلاف
1:14:51توجه في مثل هذا فمن يقول من الفقهاء وهم الحنفية يعود الى الجملة الاخيرة فقط سيقول الاذن مختص ها بعدم الجلوس على تكرمته ولا يتوجه للاولى ويبقى التقديم لصاحب السلطان في سلطانه بالتقدم بالامامة مطلقا. ويقول الجمهور لا سيعود الاستثناء الى الجميع
1:15:11ولهذا سئل احمد رحمه الله عن هذا الحديث قال ارجو ان يعود الاستثناء الى الكل. ففهم ان من مذهبه عود الاستثناء في الجمل الى جميع الجمل لا الى احدها. قال المصنف رحمه الله يعني بعد ان فهمت المسألة وامثلتها قال والوالد
1:15:31بعد جمل ما هو الوارد؟ الاستثناء الوارد بعد جمل متعاطفة للكل. ايش يعني للكل؟ يعود استثناء للكل. قوله تفريقا وقيل جمعا ليست موجودة في نسخ الجمع. جمع الجوامع المشروحة عند المحل في اكثر من نسخة
1:15:51لهذا جاءت الجملة بعدها مباشرة وقيل ان سيق الكل لغرض هذا لا يصلح ان يكون مذهبا مستقلا هو محكي عن القاضي عبدالجبار ايش يقول يقول ان سيق الكل لغرضه يقول ان كان سياق الكلام لغرض واحد فيعود الاستثناء الى الجميع. هو الحقيقة تحرير لمذهب حل النزاع
1:16:11كنا نتكلم عنه ولهذا لا يصلح ان يعد مذهبا مستقلا. وقيل ان عطف بالواو الامري لما جاء للمسألة في الاحكام في مسألة عودة الاستثناء على الجمل خص المسألة بحال التعاطف بالواو. يقول لكن العطف بالفاء او بثم لا يشمله الحكم
1:16:31والاستثناء سيعود الى الاخيرة فقط. لم؟ يقول ان ثم والفا تفيد تفيد الفصل والترتيب وكانه يجعل بها حواجز لا تتيح للاستثناء ان يتخطى الجملة الاخيرة الى ما قبلها. لكن الواو سبيلها الجمع
1:16:51تريان الاستثناء يمكن ان ينتقل من جملة الى التي قبلها. وقال ابو حنيفة والامام اي امام؟ الامام الرازي. قال يعود الى الاخيرة يعني فقط دونما غيرها فانه لا يدخلها. هذا الاختيار الرازي نقله ابو الحسين البصري عن الظاهري
1:17:11وقيل مشترك بمعنى انه يدل على الامرين بين ان يعود على الكل او يعود على الاخرة فقط قيل بالوقف الوقف هذا الرازي عن القاضي ابي بكر واختاره وكذلك الجويني الرازي مذكور عنه هنا انه يقول بالعود الى الاخيرة الرازع في تفاصيل
1:17:31من فرق بين انواع من الجمل وفي اخر الكلام رجح انه يميل الى التوقف فيمكن ان تفهم من كلامه المذهبين معا. قال رحمه الله والوارد بعد مفردات اولى بالكل هذه الصورة الاولى التي ذكرتها ما هي؟ عود الاستثناء على المفردات لا على
1:17:51الجمل لماذا اولى؟ الجمل فيها استقلال كلام. ومع هذا دخلها الخلاف هل يتخطى الاستثناء الجملة الاخيرة الى التي قبلها او لا يتخطى المفردات اضعف. لما قلت لك في المثال اكرم الفقراء والمساكين واليتامى والارامل الا كذا وذكرت
1:18:11وصفا سيعود هذا الاستثناء على الجميع. فاذا عاد الى الجميع او قال تصدق على الفقراء والغرباء وابناء السبيل والارامل وكذا ثم قال الا وحدد وصفا. آآ الا الجهال الا وذكر وصفا ما يعود الى الجميع
1:18:31لان المفردات في تعاطفها اقرب الى كونها في حكم الجملة الواحدة. نعم. اما القران اما القران بين الجملتين لفظا فلا اقتضي التسوية في غير المذكور حكما خلافا لابي يوسف والمزني. نقف على هذه الجملة ومثالها يتضح بالحديث الاتي لا لا
1:18:51ليبولن احدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة. هاتان مسألتان اشتركا في نهيه عليه الصلاة والسلام. ما هما النهي عن ماذا؟ عن البول في الماء الدائم والنهي عن الاغتسال فيه. طيب هذا النهي. طيب سؤال
1:19:11البول في الماء ماذا ينتج عنه؟ تنجيسه طبعا بشرطه عند الفقهاء من التغير من يشترط كمية الماء قلة وكثرة ماشي. طيب والاغتسال فيه حال الجنابة؟ هل ينجسه هذه المسألة هل القران بين جملتين يسوي بينهما في الحكم؟ قال رحمه الله اما القران
1:19:41وبين الجملتين لفظا فلا يقتظي التسوية في غير المذكور حكما. الجملتان تعاطفتا واستوتا في حكم واحد الذي ذكر الحديث من اجله وهو النهي. لا تبل لا تغتسل لكن الحكم الذي يترتب في احدى الجملتين هل يسري الى الاخرى لمجرد القران والعطف؟ طبعا الكلام ان ما في استثناء ما ما وجه ارادي
1:20:11مع جمل مع مسائل الاستثناء. فيها شبه بالمسألة التي انتهينا منها قبل قليل. اليس كلامنا في الاستثناء؟ كيف يسري الى الجمل ويتخطى الاخيرة التي قبلها فوجه يعني سريان حكم جملة الى جملة هو الذي اورد هذه المسألة والا انها ليست من مسائل الاستثناء. القران بين جملتين
1:20:31اشتركتا في حكم يقتصر اشتراكهما في الحكم المذكور. ابو يوسف المزني يقولون يقولان لا بل اذا ثبت الحكم في احدى تاني يسري الى الاخرى كيف؟ كيف؟ بالقران يقول اقترانهما في السياق يجعل الحكم يسري فهذا اشبه
1:20:51سريان الاستثناء من الجملة الاخيرة التي قبله هذا معنى قول المصنف اما القران بين الجملتين لفظا فلا يقتضي التسوية في غير المذكور وابو يوسف يقول الماء ينجسه البول وينجسه كذلك الاغتسال فيه للجنب ينجس الماء. فاذا قيل اين الدليل
1:21:11قال عطفه على قوله لا يبولن احدكم في الماء الدائم. ولان البول ينجسه فكذلك الاغتسال من الجنابة ايضا من ينجسه. المزني لا يقول بهذا. المزني شافعي. لكن هو يوافقه في تأصيل القاعدة انما تفريع هذه المسألة يخالفه بدليل اخر قام عنده في المذهب
1:21:31نقف عند هذا درسنا القادم ان شاء الله نستأنف فيه المخصصات المتصلة وباقي المنفصل اسأل الله لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.