استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الخصوص والعموم الجزء الأول / جمع الجوامع في أصول الفقه / عبد الله الغديان

0:00معنا اله واصحابه اجمعين الرقم الذي عندكم كم هو اربعة. ها يعني تكتبون اربعة وثلاثين اذا الرقم خمسة وثلاثين الحسن الحسن هو المأمور به وينقسم ثلاثة اقسام واجب ومندوب ومباح
1:18وفعل غيري المكلف ستة وثلاثين القبيح هو المنهي عنه بالخصوص والعموم انا ذكرت لكم فيما سبق انكم تفهمون انا ذكرت لكم فيما سبق ان الاوامر الموجودة في القرآن وفي السنة
2:52عندما تنظر الى المأمور به تجد انه مصلحة ولا يتخلف هذا ابدا الا ما استثناه الشارع يعني ما استثني من قاعدة الامر هذا يكون من الشارع وليس من المكلف وعلى هذا الاساس كل امر في القرآن وكل امر في السنة
3:41تجد انه ما امر به الا لمصلحة والمصلحة تكون راجحة مصلحة قد تكون محضة وتكون راجحة لكنها لا تكون مساوية للمفسدة ولا تكون المفسدة راجحة عليها الا ما استثني فمثلا سبوا الهة الكفار
4:21مأمور به لكن الله حرمه في قوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدو بغير علم يعني انه اذا طبق هذا الامر ترتب عليه مفسدة اعظم من المصلحة
4:51وهي انهم يسبون الله وسب الله كفرا وسب الهة الكفار واجب عندما تنظر الى المفسدة وهي ما عبر عنها هنا بالقبيح عندما تنظر الى المفسدة تجد انها في جميع المناهج
5:25في القرآن ولا فرق في ذلك بين ان يكون النهي النهي عاما او خاصا فبمجرد ما تجد ان الشيء نهي عنه فانك تعلموا انه ما نهي عنه الا لما يشتمل عليه من المفسدة المحظة
5:59او المفسدة الراجحة او المفسدة المساوية للمصلحة بحسب التطبيق وهذه هي التي يقول فيها العلماء درء المفاسد مقدم على جلب المصالح يعني ما تساوت مصلحته ولا يستثنى من قاعدة النهي
6:34ان من جهة الشارع في الزنا منهي عنه بما يترتب عليه من المفاسد واذا حصل وطأ غير شرعي وحملت المرأة وجاءت بولد او جاءت بولد ذكر او انثى فانه يلحق
7:08بامه ويكون كالولد الشرعي لها وذلك محافظة على مصلحة الولد لكن الاب يكون اجنبيا عنه فهذا استثناء من الشارع من قاعدة النهي لان قاعدة الامر هي ترتب المصالح وقاعدة النهي هي ترتب
7:41المفاسد واذا توسعت لان هذا هو الكلام الذي ذكره. واذا توسعت فانك تجد المصالح في طريقين في الشريعة لا ثالث لهما الطريق الاول المأمور به والطريق الثاني ترك المنهي عنه
8:09فترك المنهي عنه مصلحة وفعل المأمور به مصلحة هذا اني طريقان لمعرفة المصالح يعني فعل المأمور به وترك المنهي عنه المفاسد ايضا لها طريقان فعل المنهي عنه وترك المأمور به يعني عكس الاول
8:47فعل المنهي عنه هذا مفسدة وترك المأمور به هذا مفسدة. مثل انسان اللي يترك الصلاة او يترك الطهارة مثل الصلاة او يترك الصيام يعني المراتب ابدأ من الشرك الاكبر هنازل حتى تصل الى درجة
9:09صغائر الذنوب فالمقصود ان المصلحة في الشريعة لها طريقان وان المفسدة لها طريقان ولا ثالثة هذين الطريقين في كل منهما في مسألة سبعة وثلاثين انا ابين لكم معناها ثم بعد ذلك
9:55املي عليكم الشيء الذي تكتبونه فيه في الشريعة العزائم وسبق تعريفها والعزيمة ما ثبت على وفق دليل شرعي شوف على وفق دليل شرعي خال عن معارض الراجح هذه القيود كل هذا بد من توفرها في العزيمة
10:34والاصل في الشريعة العزائم الرخصة ما ثبت على خلاف يعني عكس ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح فالمريض اذا نظرنا الى العزيمة في حقه
11:13قلنا انه لا يجمع بين الصلاتين واذا نظرنا الى الشارع وجدنا انه اذن له في الجمع اذا كان لا يتمكن من ان يصلي كل صلاة في وقتها والمسافر ايضا تجدون انه
11:43يقصر ويجمع لكن الاصل في حقه من ناحية العزيمة هو ان يصلي كل صلاة في وقتها ويصليها كاملة هذا الاصل لكن جاءت الرخصة على خلاف العزيمة فيه الجمع وفيه القصر
12:09يصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين والعشاء ركعتين يجمعها مع يجمع الظهر مع العصر جمع تقديم او جمع تأخير ويجمع المغرب مع العشاء تقديم او جمع تأخير لكن المريض لو صلى قائما صحت صلاته
12:33والمسافر لو صلى صحت صلاته لو صلاها عزيمة لكن الاخذ بالرخصة افضل من الاخذ بالعزيمة اه الحائض الحائض اذا نظرنا اليها من جهة الصلاة وجدنا انها ساقطة عنها واذا نظرنا الى جهة الصيام
13:09وجدنا ان انه لا يجوز لها ان تصوم لا يجوز لها ان تصوم ولا نقول انها مثل المسافر اذا صامت صح صيامها صيامها في حال الحيض غير صحيح المريظ جاز له ترك كل صلاة في وقتها
13:43والمسافر ترك له كل صلاة في وقتها وترك له من يصليها ان يصلي الرباعية اربعا. هذا متروك بناء على هذا بناء على هذا الشيء جاءت هذه المسألة جاءت هذه المسألة
14:15هذا المتروك هذا الذي ترك هل تركه واجب فالمريض لو صلاها عزيمة نقول لا تصح والمسافر لو صلاها اربعة نقول لا تصح لو صلاها اربعا كل صلاة في وقتها نقول لا تصح لا
14:46فهذه القاعدة هي جائز الترك ليس جائز الترك ليس بواجبه خلاف لفظي فيه المسألة السابعة والثلاثون ها امنة سبق انا بشرح لكم المسألة وبعدين تكتونها احسن لكم سبق في تعريف
16:11الامر على سبيل الوجوب وعلى سبيل الندب وعلى سبيل الاباحة. هذا سبب وذكرت لكم ان الامر هو يعني الامر اذا كان الند فهو طلب الفعل لكن على وجه غير جازم
16:45طلب الفعل لان اذا كان واجب كان الطلب جازما واذا كان مندوبا كان الطلب جائزا وليس في واجب هذه المسألة يتكلم فيها هل المندوب مأمور به الصحيح ان المندوب مأمور به
17:25ولكن ليس على سبيل الايجاب ولكن ليس على سبيل الايجاب المسألة الثامنة والثلاثون ايضا اه ذكرت لكم فيما سبق ان المباح يستوي فيه جانب الفعل وجانب الترك والمقصود بالمباح هنا صورة واحدة
18:03المواح المقصود بهنا سورة واحدة وهي ما استوى فيه جانب الفعل وجاءني بالترك ما استوى فيه جانب الفعل وجانب الترك. اما المباح يعني بوجه عام فهو يأتي على وجوه كثيرة
18:24علشان تستفيدون المباح اذا كان وسيلة الى محرم انقلب الى محرم واذا كان وسيلة الى واجب انقلب الى كونه واجبا واذا كان وسيلة الى مكروه صار مكروها واذا صار وسيلة الى مندوب فانه يكون مندوبا. هذه الاقسام الاربعة هي راجعة الى
18:54قاعدة وهي ان الوسائل لها حكم الغايات الوسائل لها حكم الايات هذي اربع صور من صور المباح اللي ما ينطبق عليه التعريف الذي ذكرت لكم الصورة الخامسة ان المباح لا يجوز
19:20تنزيله منزلة الواجب بمعنى انك تستمر على فعله دائما وتجعله كالواجب السادسة انك لا تتركه كما يعني لا تنزله منزلة المحرم الصورة السابعة هي اعتقاد المباح اعتقاد المباح على انه من الشرع
20:00هذا امر واجب الصورة الثامنة النظر الى المباح من الناحية الكلية والنظر الى المباح من الناحية الجزئية النظر اليه من الناحية الكلية هو واجب ومن الناحية الجزئية هذه الناحية الجزئية هي التي ينطبق عليها التعريف الذي عندكم
20:36وعلى هذا الاساس هنا يعني المباح هل هو مكلف به ام لا المباح ليس اذا كان جزئي ليس مكلفا به انت مخير ان فعلت وان تركت ان فعلت فليس لك اجر وان تركت فليس عليك
21:01التاسعة والثلاثون كلمة مأمور به كلمة مأمور به فيه اشتراك بين المباح والمندوب والواجب من جهة ان كل واحد من منهن مأمور به لكن اذا نظرنا الى الواجب ونظرنا الى المباح
22:04وجدنا ان المباح لا يشترك مع الواجب في الوجوب لا يشترك معه في الوجوب. هذا هو المقصود هنا ويعني نفس المسألة الاصح ان المباح ليس في جنس للوجوب اربعين الشريعة
22:59تجدون ان منها ما هو محكم ومنها ما هو منسوخ ففيه منسوخ التلاوة والحكم وفيه منسوخ التلاوة مع بقاء الحكم وفيه منسوخ التلاوة مع بقاء اللفظ لكن اذا ورد نص
23:35يدل على الوجوب اذا ورد نص يدل على الوجوب الواجب ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه نسخ هذا الوجوب نسخ هذا الوجوب هل يبقى الجواز يعني ان المنسوخ يرجع الى الاباحة الاصلية
24:26يرجع الى الاباحة الاصلية او انه يرجع الى ما كان عليه قبل النسخ يرجع الى ما كان عليه قبل النسخ هذه القاعدة الوجوب اذا نسخ بقي الجواز القاعدة التي بعدها
24:57واحد واربعين اذا نظرنا الى مورد الامر في الشريعة وجدنا ان الشارع يطلب امرا واحدا وجدنا ان الشارع يطلب امرا واحدا فقط هذه صورة الصورة الثانية يطلب امرا لكنه على يطلب امورا
26:05لكنها على سبيل التخيير ويطلب امورا هي على سبيل الترتيب هي على سبيل الترتيب عندنا ثلاثة يطلب امرا واحدا فقط يعني واحد ما وضع له بدن وتارة يطلب امرا وضع له بدل لكنه بدل
26:44غير مرتب وتارة يضع له بدلا ولكنه مرتب اذا كان الامر واحد ما في اشكال لكن في قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم ما عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشرة مساكين
27:12من اوسط ما تطعمون اه من اوسط ما تطعمون اهليكم او ها او كسوتهم او هذا التخيير يعني اذا فعلت واحد منها برئت ذمتك فالامر متعلق بكل واحد منها حتى تفعله
27:39فاذا فعلته اجزاك. نفس المثال هذا اذا منك كملت الاية فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام. فتجد ان الصيام مرتب على العجز عن جميع هذه الثلاثة ويندرج تحت هذا الهدي
28:06اذا عجز عنه يأتي الصيام وكفارة القتل العتق والصيام وكفارة الجماع في نهار رمضان العتق فان لم يستطع فصيام شهرين فان لم يستطع فانه يطعم ستين مسكينا وهكذا كفارة الظهار
28:30يعني هذه الاشياء المرتبة الامر يتعلق به اذا كان في حالة واحدة ويتعلق به اذا كان مخيرا لكن اذا فعل المكلف صورة من صور اللي فيها التخيير فانه فان ذمته تبرأ
28:55اما في الترتيب فلا يجوز له ان ينتقل من مرتبة الا اذا كان عاجزا عنها ولو انتقل من هذه المرتبة وهو قادر عليها واتى بما بعدها فان ذلك لا يصح. كثير من الناس
29:17يسألون عن الصيام كفارة اليمين فتجد انه يصوم يعني يجعل الصيام داخلا في التخيير فاذا صام وهو قادر على حالة من الحالات الثلاث التي قبله فان الصيام لا يصح ومن صام وهو يعني يملك رأي يستطيع ان يشتري رقبة
29:46يكون موجودة يشتريها وصام في كفارة القتل خطأ فان صيامه لا يصح وعلى هذا المسار. هذه القاعدة هي موضوعة لهذا لهذه الامور القاعدة نصها الامر بواحد من اشياء يوجب واحدا
30:21ما بعينه اذا كانت مرتبة اذا اذا كانت ايش الامر بواحد من اشياء يوجب واحدا لا بعينه اذا كانت ها اذا كانت غير مرتبة اذا كانت غير واذا كانت مرتبة
31:10فانه لا ينتقل عن المرتبة الاولى الى المرتبة الثانية الا بعد العجز عن المرتبة الاولى والامثلة كما سمعتم تسجلونها

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.