أصول فقه/ سلسلة شرح كتاب قواعد ابن رجب الحنبلي/ الشيخ عبد الله عبد الرحمن آل غديان 41/56
0:00ان الشخص يكون نائبا عن غيره كونوا نائبا عن غيره فشخص مجربة على انه وكيل والاصيل موجود يعني صاحب البيت مثلا موجود مات الوكيل بعد سنتين من عقد الاجارة هل نقول ان العبرة بالوكيل
2:00ولا نقول ان العبرة بالاصيل والاصيل هو صاحب البيت في هذه الحال العبرة بالاصيل وليست العبرة بالوكيل لو مات الاصيل هذا سيأتي في القسم الثاني اما القسم الاول هذا فهو
2:31فيما يتعلق بالنائب القسم الثاني ان تكون تجارته ملك ثم تنتقل الى غيره وهو انواع يعني قصده ان تكون اجارته بملك يعني مالك للبيت خمس سنين عشرة سنين عشرين سنة ثلاثين سنة
3:12المؤجر هو هنا ليس هو الوكيل وانما هو الاصيل صاحب الملك زال الملك يعني لما ملكه هو هل يقال ان الاجارة والورثة مثلا لهم الحق في انهاء العقد بالنسبة للمدة
4:15الباقية هو هنا رحمه الله يقول ان هذا انواع يعني هذا القسم الثاني انواع النوع الاول يقول ان تنتقل عنه الى من يملك بالقهر ما يستولي عليه الاجارة لملكه المنافع
4:53الباقية احدها ان تنتقب عنه الى من يملك بالقهر ما يستولي عليه الاجارة لملكه المنافع الباقية المقصود من من هذا القسم او هذا النوع وهو ان المالك موجود والمملوك له موجود
5:57ولكن اخذ منه بقوة قاهرة لا سلطان له عليها اخذت بقوة قاهرة لا سلطان له عليها مثل ما اذا استولى على ملك لمسلم ما في اي بقعة من بقاع الارض
6:44ولا يستطيع ان يدفع عن نفسه فهل تنفسخ الاجارة هنا ام ان ام انه يطالب المستأجر باجرة ما بقي من المدة فنفرض انه اجره عشر سنوات ولما مضى سنتان اخذ منه
7:22هذا البيت عن طريق القهر بقي ثمان سنوات تنازع المؤجر والمستأجر المؤجر يقول اريد اجرة ثمان السنوات الباقية والمستأجر يقول ليس لك حق الا في السنتين في اجرة السنتين الماضيتين
7:55والجواب عن هذا ان المؤجر لا يستحق اجرة المدة الباقية لان فوات المنافع ليس من جهة المستأجر هذا هو النوع الاول النوع الثاني ان ينتقل الملك الى من خلفه في ماله
8:54ويقوم مقامه ويتلقى الملك عنه يعني انسان مأجر بيت لمدة عشرين سنة بعد مضي خمس سنوات توفي بعد مضي خمس سنوات توفي تنازع الورثة والمستأجر الورثة يقولون نريد عين الملك
9:46والمستأجر يقول انا اريد قضاء المدة الماضية وانتم ترثون الاجرة فاذا انتهت المدة فالعين ترجع اليكم في هذه الحال ليس للورثة حق في فسخ عقد الاجارة وانما عقد الاجارة يكون مستمرا الى نهايته
10:18ولهم الحق في الاجرة النوع الثالث ان يكون يعني المستأجر ان يكون لا تكتب المستأجر. ان يكون مزاحما للاول في الاستحقاق ومتلقيا لذلك عمن تلقاه الاول لكن لا حق له في العين
11:16ان بعد انتهاء استحقاقه البطن الثاني من اهل الوقف اذا اجر البطن الاول ثم انقرض والاجارة قائمة هذا المؤجر هنا ليس ناظر الوقف وانما المؤجر هو الموقف معين هذا الشيء معينه في
11:47المؤجر له حق التأجيل لكن فيه من سيكون مستحقا في هذا الوقف بعد انقراض الطبقة الاولى يعني شخص اوقف عمارة على اولاده ثم اولاد اولاده وهكذا البطن الاول فجروا هذا الوقف مثل ما هو موجود الان
12:36في بعض البلدان ما حنا بمسمين بلد يأجرونه خمسين سنة يؤجرونه خمسين سنة اربعين سنة وقد يستأجره نفس الناظر وعلى هذا الاساس اذا انقرض البطن الاول والباقي وفيه باق من المدة
13:17وفيه باق من المدة هل نقول ان انقراض البطن الاول صار سببا في فسخ عقد الاجارة ويأخذه البطن الثاني ويؤجره كيفما شاء او نقول ان عقد الاجارة ماض والطبقة الثانية يستحقون
13:59الاجرة هنا ذكر فيه رأيي هذه ثلاثة انواع القاعدة التي بعدها القاعدة السابعة والثلاثون في توارد العقود المختلفة بعضها على بعض وتداخل احكامها القاعدة السابعة والثلاثون في توارد العقود المختلفة
15:09بعضها على بعض وتداخل احكامها العقود منها ما هو عقد لتمليك العين ومنها ما هو عقد لتمليك المنفعة ومنها ما يكون تمليك المنفعة ومنها ما يكون تمليك المنفعة لكن انه ليس ايجارة
16:05او نسميه لكن تمليك المنفعة احسن عندنا الان صنفان من العقود العقد الاول ان يكون مبرما على العين والثاني ان يكون مبرما على المنفعة الانسان اذا باع سلعة مؤجلة الى زمن معين
17:00هذا نسميه عقد بيع البائع رهن السلعة عنده البائع رهن السلعة عنده حتى يستوفي حقه الاصل في هذا ان البائع لا يملك الانتفاع بهذا الرهن باذني صاحبه وهو المشتري فعندنا
18:05عقد البيع وعندنا عقد الرهن وعندنا الاذن بالانتفاع او عدم الاذن فاذا اذن المشتري للبائع على انه ينتفع به او اذن البائع المشتري اذن البائع للمشتري في ان ينتفع به
18:42فهل ينتفع او لا ينتفع؟ الجواب انه ينتفع. وهكذا في السور الاخرى تقرأونها القاعدة التي بعدها الثامنة والثلاثون فيما اذا وصل بالفاظ العقودية ما يخرجها عن موضوعها فهل يفسد العقد بذلك
19:16او يجعل كناية عما يمكنه صحته على ذلك الوجه فيه خلاف يلتفت الى ان المغلب هل هو اللفظ او المعنى القاعدة الثامنة والثلاثون فيما اذا وصل بالفاظ العقود ما يخرجها
19:56عن موضوعها فهل يفسد العقد لذلك او يجعل كناية عما يمكنه صحته على ذلك الوجه فيه خلاف يلتفت الى ان المغلب هل هو اللفظ او المعنى ويتخرج على ذلك مسائل
20:33من القواعد المقررة الشريعة ان الاصل في العبادات التوقيف بمعنى انك متعبد بما امرت به في باب العبادات تأتي به كما هو ولا تجتهد مثل شخص صلى بجماعة ولما رفع من الركوع قال الله اكبر
21:25بدر سمع الله لمن حمده فلم نبه على ذلك لم يستجب. فلما سلم القى كلمة وقال ان كلمة الله اكبر وكلمة سمع الله لمن حمده دعاء ووضع احداهما موضع الاخرى هذا ليس فيه شيء
21:50فهذا عمل لا يجوز فانت تأتي مثلا بتكبيرة الاحرام ما تقول الله اعظم الله اجل؟ لا نأتي بنفس الكلام الذي امرت ان تنطق به فاذا العبادات مبناها على التوقيف وتأتي بالنص
22:20او تأتي بهيئة الفعل التي كلفت بها لكن في باب المعاملات يسميه باب المعاملات واحد يسميه باب العادات وعلى كل حال الامر في هذا سهل هذي الاصل فيها الاصل فيها الجواز
22:48والاصل فيها التعليل الاصل فيها التعليل فانا فمسلا عقود عقد البيع بجميع صوره المختلفة وعقد الاجارة وما الى ذلك هل العبد متعبد بنصوصها ام ان العبرة بالمعنى هذه القاعدة هي موضوعة
23:32لهذا النوع من الفروع وفيها خلاف بين اهل العلم وسبب الخلاف هو ان فيه من يغلب جانبا لهم وفيه من يغلب جانبا المعاني من من صور هذه القاعدة لو اعاره شيئا
24:03وشرط عليه العوظ فهل يصح ام لا اذا نظرنا الى الاعارة وجدناه لفظ شعرتك هذا الشيء لكن اذا نظرنا الى المعنى وجدنا انه اجارة لان الاصل في الاعارة ان ما يؤخذ على هي من عقود الاحسان من عقود الارفاق
24:32فلا يأخذ عليها اجر لكنه عقد عقد الاعارة وشرط الاجرة شرط مثلا بالسنة يعطيه مئة ريال او مئتين او ثلاث مئة ريال وما الى ذلك فيتحول هذا العقد الى عقد ادارة من جهة المعنى
24:58وان كان لفظه عاقد اعارة لان العبرة في العقود بالمعاني لا بالالفاظ لان العبرة بالعقود في المعاني لا في الالفاظ بخلاف العبرة في باب العبادات هو الالفاظ وهكذا القاعدة التاسعة
25:26والثلاثون انعقادي العقود بالكنايات انعقاد العقود الكنايات وفيها ذاكر فيها خلاف كثير اللفظ عندما يصدر من الشخص يكون نصا ويكون ظاهرا يكون نصا ويكون ظاهرا لكن قد يأتي بما يسمى
26:21بالكناية فاذا فرظنا ان شخصا طلق زوجته بلفظ الطلاق هذا نص في الطلاق وليس مجالا لاعادة النظر فيه لكن اذا قال لها انت خلية وبرية وقصد بهذا الطلاق قصد بهذا الطلاق
27:14فهذه سميناها كناية لانها خالية عن لفظ الطلاق ولكنها من جهة المعنى المقصود منها من المتكلم اصبحت كناية واصبحت معتبرة يعني انه يقع فيها الطلاق. وهكذا تقرأون بقية الامثلة قاعدة الاربعون الاحكام
27:45المتعلقة بالاعيان بالنسبة الى تبدل الاملاك واختلافها عليها نوعان الاحكام المتعلقة بالاعيان بالنسبة الى تبدل الاملاك واختلافها عليها نوعان النوع الاول يقول احدهما ما يتعلق الحكم فيه بملك واحدة فاذا زال ذلك الملك
28:50سقط الحكم احدهما ما يتعلق الحكم فيه بملك واحد فاذا زال الملك فاذا زال ذلك الملك سقط الحكم وصور ذلك كثيرة منها الاجارة فمن استأجر شيئا مدة ما زال ملك صاحبه عنه
29:35بملك قهري يشمل العين والمنفعة ثم عاد الى ملك المؤجر والمدة باقية هنا سؤال يعني انسان اجر بيت خمسين سنة او اربعين سنة بعد ما مضى خمس سنوات زال ملكه عنه بطريق القهر. يعني اخذ منه بالقوة. واخرج المستأجر
30:16فهذا استيلاء على العين وعلى المنفعة المؤجر منع من ملكه. والمستأجر منع من الانتفاع هذه العين بعد مضي خمس سنوات رجع البيت الى صاحبه رجع البيت الى صاحبه الذي هو المؤجر
30:48هل هل المستأجر له الحق في ان يطالبه بالانتفاع بهذا البيت المدة الباقية من عقد الاجارة الاول لان العقد الاول زال استهلاك الغاصب مثلا وبناء